الوسم: محامي عربي في فرانكفورت

  • ماهي حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق ؟

    ماهي حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق ؟

    محامي

    هناك اعتقاد سائد بين الناس أن الزوجة التي تطلب الطلاق ليس لها حقوق لأنها طلبت الطلاق.

    وهذا الاعتقاد خاطئ ولا أصل له لا في الشرع ولا القانون.

    فالشرع والقانون أعطى الحق للزوجة بطلب التفريق بينها وبين زوجها لعدة أسباب ذكرناها في مقال سابق.

    ومنها الطلاق للشقاق والضرر , فمجرد حدوث شقاق وضرر من بقاءها عند الزوج يبرر لها طلب الطلاق .

    لكن هنا عند اجراء  المحاكمة سوف يتم تعيين حكمين لمحاولة الصلح بين الطرفين واذا لم يتم سوف يقررون مصير المهر. 

    ومصير المهر متعلق بالقصة بين الزوجين وسبب طلبها التفريق واذا راى الحكمين أن الأسباب التي طرحتها الزوجة للتفريق ليست أسباب وجيهة تبرر لها طلب الطلاق أو أن هناك إساءة من طرفها أو تقصير في شيئ معين أو عدم أداء واجباتها الزوجية والشرعية فإن الحكمين سوف ينظروا لذلك بعين الإعتبار عند تحديد مصير المهر وربما يتم اعفاء الزوج من دفع المؤخر أو يلزموه بدفع مبلغ بسيط .                                                 – أما في حالات مثل التفريق للغيبة أو عدم الانفاق أو للمرض فان المحكمة ستحكم على الزوج بكامل المهر المؤجل بإعتبار أن مسؤولية التفريق تقع عليه كاملاً بسبب غيبته أو مرضه أو عدم انفاقه .

    • وطبعاً سوف يحكم القاضي للزوجة بنفقة العدة مع الاشارة الى أن الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي للزوجة يبقى ملك لها ,واذا كان الزوج قد تصرف به فمن حقها المطالبة بها مع دعوى التفريق اضافة للطالبة بالنفقة الشهرية خلال فترة المحاكمة وقبلها بسنة .

  • قانون الخبراء – المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء – المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء - المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء

    المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    المادة 1

    ‌أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقاً لأحكام القانون في جدول يسمى “جدول الخبراء الاختصاصيين”. ولا يجوز لها أن تعين خبيراً من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خالياً من أسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليها.

    ‌ب- إذا اتفق الفرقاء ذوو العلاقة يجوز للمحاكم والدوائر القضائية أن تعين خبيراً من غير المسجلين في الجدول، كما يجوز لها أن تستعين بخبراء فنيين غير مسجلة أسماؤهم في الجدول ولو كانوا من غير العرب السوريين وذلك بقرار توضح فيه الأسباب الداعية لذلك.

    المادة 2

    يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءاً من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل. ويجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض أنواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

    المادة 3

    تشكل بقرار من وزير العدل في كل محافظة لجنة تدعى “لجنة الخبراء” وتؤلف من ثلاثة قضاة يسمى أحدهم رئيساً في قرار تشكيلها على أن لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أو ما يعادلها.

    المادة 4

    ‌أ- تصدر لجنة الخبراء قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قراراً بتحديد أنواع الخبرة وعدد الخبراء بما تراه كافياً لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في المحافظة.

    ‌ب- يعلن رئيس اللجنة هذا القرار في لوحة إعلانات محكمة الاستئناف في المحافظة وفي صحيفة محلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة محدداً في الإعلان مدة لتقديم الطلبات من الراغبين في التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين على أن لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.

    ‌ج- يجوز لرئيس اللجنة تجديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لنوع أو أكثر من الخبرة إذا لم يتقدم إليها العدد المطلوب.

    المادة 5

    يشترط في المرشح أن يكون:

    1- عربياً سورياً أو من هو حكمه متمتعاً بحقوقه المدنية.

    2- متماً الخامسة والعشرين من عمره.

    3- سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه.

    4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

    5- غير مطرود أو معزول من عمل .حر أومن أي عمل في الدولة

    6- من غير العاملين في الدولة.

    7- ذا موطن ثابت في المحافظة التي سيزاول عمل الخبرة فيها.

    8- حائزاً في مجال اختصاصه على إحدى الشهادات العربية السورية التالية أو ما يعادلها:

    • الشهادات الجامعية وشهادات معاهد التعليم العالي.

    • شهادات المعاهد المتوسطة.

    • الشهادات الثانوية الفنية أو الاختصاصية.

    • الشهادات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري التربية والتعليم العالي.

    9- قد مارس العمل فعلاً في مجال اختصاصه مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على إحدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    وتعتبر من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية من مدة في دراسة الاختصاص بعد إتمام مرحلة التعليم الجامعي.

    وتحدد بقرار من وزير العدل الوثائق المطلوبة لإثبات الممارسة.

    المادة 6

    ‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من الشرط المنصوص عليه في البند السادس من المادة السابقة في محافظة أو أكثر في الحالتين التاليتين:

    1- إذا كانت الخبرة في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة تتطلب معارف فنية خاصة.

    2- إذا كان العدد المسجل من الخبراء في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة لا يفي بالحاجة.

    3- ويشترط لتسجيل أي من المرشحين المشمولين بحكم هذه الفقرة موافقة الوزير التابع له.

    ب- لا يجوز تعيين أحد من العاملين في الدولة ولو كان مسجلاً في جدول الخبراء الاختصاصيين خبيراً في نزاع تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً فيه.

    المادة 7

    ‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من شرط حيازة الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة في أي من مجالات الاختصاص في المحافظات لا يتوفر فيها حاملو الشهادة المطلوبة بهذا الاختصاص على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المحافظة التي سجل فيها.

    ‌ب- يستثنى المرشحون لممارسة الخبرة في المناطق من شرط الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المنطقة التي سجل فيها.

    المادة 8

    على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى لجنة الخبراء خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيراً فيها وعليه أن يرفق استدعاءه:

    1- نسخة عن سجله العدلي.

    2- نسخة عن سجله المدني.

    3- الشهادة العلمية المنصوص عليها في هذا القانون.

    4- وثيقة الممارسة المنصوص عليها في هذا القانون.

    5- الشهادة الصحية المنصوص عليها في البند 3 من المادة الخامسة، من هذا القانون.

    المادة 9

    تجري لجنة الخبراء بحثاً عن كل مرشح حائز على الشروط القانونية المطلوبة وتستطلع رأي النيابة العامة في المحافظة ورؤساء المحاكم والدوائر القضائية ورئيس فرع نقابة المحامين فيها. ثم تقترح تسجيل من تراه مقبولاً من المرشحين في جدول الخبراء الاختصاصيين.

    المادة 10

    ‌أ- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل قائمة بأسماء المرشحين الذين تقترح اللجنة تسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين.

    ‌ب- ينتقي وزير العدل الخبراء من هذه القوائم ويصدر قراراً بتسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين كل حسب محافظته ونوع خبرته. ويبلغ القسم الخاص من هذا القرار بكل محافظة إلى رئيس لجنة الخبراء فيها.

    ‌ج- يدعو رئيس لجنة الخبراء الخبير المقرر تسجيله في الجدول لأداء اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل مهمة يعهد إلي بها بصدق وأمانة” أمام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة.

    ويعمل بهذا القسم في جميع المهام التي يعهد بها إلى الخبير.

    ‌د- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل كشفاً بأسماء الخبراء الذين أدوا القسم القانوني.

    ‌ه- تنظم وزارة العدل جدول الخبراء الاختصاصيين المتضمن أسماء من أدوا القسم القانوني كل حسب محافظته ونوع خبرته وتعلنه في لوحة إعلانات الوزارة وتبلغه إلى جميع المحاكم والدوائر القضائية.

    المادة 11

    تنظم لجنة الخبراء ملفاً خاصاً لكل خبير في المحافظة مسجل في جدول الخبراء الاختصاصيين وتحفظ في هذا الملف:

    1- صورة عن التقرير الذي وضعته أثناء البحث عنه قبل اقتراح ترشيحه.

    2- ما يرد إليها من معلومات عن الخبير أثناء قيامه بعمله.

    المادة 12

    ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الأول من كل سنة تقريراً عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.

    المادة 13

    يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه:

    1- رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لإتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة أو الدائرة وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة أو الدائرة.

    2- ويكون هذا السجل بتصرف لجنة الخبراء للإطلاع عليه.

    المادة 14

    إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهام الموكولة إليهم مجاناً لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية.

    ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.

    المادة 15

    مع الاحتفاظ بأحكام قانون البينات، تطبق التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون على كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول إليه أو يهمل واجباته أو يرتكب خطأ فادحاً عند قيامه بها.

    المادة 16

    ‌أ- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 157 من قانون البينات رقم 359 لعام 1947 يخضع الخبراء دائماً لمراقبة إدارة التفتيش القضائي التي يحق لها تلقائياً وبناء على طلب لجنة الخبراء أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية أو بناء على شكوى أحد الخصوم أن تقترح توجيه تنبيه إلى الخبير أو إحالته إلى لجنة تأديبية تشكل بقرار من وزير العدل من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن درجة مستشار.

    ‌ب- للجنة التأديبية أن تتخذ بحق الخبير المحال إليها بعد الاستماع لدفاعه بواسطة رئيسها أو أحد عضويها قراراً بأحد التدبيرين التاليين:

    1- التوقيف عن العمل مؤقتاً لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

    2- حرمان الخبير نهائياً من قبوله خبيراً في المحاكم والدوائر القضائية.

    ‌ج- يصدر كل من التنبيه والإحالة إلى اللجنة التأديبية بقرار من وزير العدل، ويصدر قرار اللجنة التأديبية في غرفة المذاكرة قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وينفذ بقرار من وزير العدل.

    ‌د- تبلغ وزارة العدل أياً من القرارات المنفذة للتدابير التأديبية الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة إلى لجان الخبراء وسائر المحاكم والدوائر القضائية. وإذا كان التدبير التأديبي صادراً بحق أحد الخبراء من العاملين في الدولة فيبلغ أيضاً إلى الجهة التابع لها.

    المادة 17

    ‌أ- تحيط النيابة العامة كلاً من وزارة العدل ولجنة الخبراء علماً بالأحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية أو جنحية.

    ‌ب- إذا حكم على الخبير بسبب جرم جنائي أو جنحي شائن وجب شطب اسمه من الجدول نهائياً.

    المادة 18

    تحدد بقرار من وزير العدل التعويضات التي يستحقها رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا القانون والمساعدون القضائيون المنتدبون لمؤازرتها.

    المادة 19

    تصدر قرارات وزير العدل استناداً لأحكام هذا القانون مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

    المادة 20

    ‌أ- يستمر العمل بجداول الخبراء المعلنة من قبل وزارة العدل قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ بدء العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم وفقاً لأحكام هذا القانون.

    ويحدد تاريخ بدء العمل بالجدول المذكور لأول مرة بقرار من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد فيه لبدء العمل به

    ‌ب- تحدد بقرار من وزير العدل ولمرة واحدة بعد نفاذ هذا القانون ودون التقيد بالمواعيد والمهل المنصوص عليها فيه:

    1- تاريخ مباشرة لجان الخبراء مهمتها المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة من هذا القانون والمدة اللازمة لإنجاز هذه المهمة.

    2- مدة تقديم الطلبات وجواز تجديدها المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

    ‌ج- ينتهي العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بتاريخ 31/12/1980.

    ‌د- تبقى الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 نافذة المفعول ولا يعتبر هذا القانون معدلاً لأي منها.

    المادة 21

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 26/1/1952 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 22

    يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في16/4/1399 هـ و 15/3/1979 م.

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

  • قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 1 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في قوى الأمن الداخلي بأحكام قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تتناول هذه القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في القرى المذكورة.  

    المادة 2

    تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره، من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة.

    المادة 3

    يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وتظل سارية المفعول جميع المراسيم والقوانين والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • هل تشكل رابطة الخدمة مانعاً أدبياً في الاثبات؟

    هل تشكل رابطة الخدمة مانعاً أدبياً في الاثبات؟

    هل تشكل رابطة الخدمة مانعاً أدبياً في الاثبات

    أوردت المذكرة الإيضاحية لقانون البينات في القاعدة / 112 / العلاقة بين السيد والخادم من بين الأمثلة التي جاءت على ذكرها في سياق الموانع الأدبية. واعتبرتها من العلاقات التي تحول بطبيعتها من أن يطلب الدائن دوماً من مدينه دليلاً كتابياً على قيامه بالعمل.

    فالعلاقة بين الخادم والمخدوم قد تشكل في بعض الظروف استحالة معنوية تمنع من الحصول على دليل كتابي. فخدم المنازل لا يمكنهم عادة إبراز سند خطي بقيمة أجورهم،

    ولا بما سلفوه من المبالغ في سبيل الحاجات المنزلية، كما أنه ليس من المعقول أن يتم توثيق الالتزامات بين المخدوم وخادمه بالكتابة في كل مرة يأخذ الخادم فيها أموالاً من مخدومه ليشتري بعض الحاجيات أو ليسدد عنه بعض الالتزامات المالية المترتبة في ذمته تجاه الغير.

    وقد أكدت محكمة النقض السورية أن العلاقة بين المخدوم والخادم قد لا تسمح تبعاً للظروف بالحصول على دليل كتابي.

    إلا أن اعتبار علاقة الخدمة مانعاً أدبياً يبقى محصوراً في نطاق الخدمة التي يقوم بها الخادم كشراء الحاجيات وغير ذلك، دون أن يتعدى الأمر إلى أعمال يمارسها الخادم لمصلحته الشخصية وتتعدى هذه العلاقة .

    (نقض مدن سوري، قرار 1466 ، أساس 218 ، تار خٌ 11/10/1980 مشار إليه في ممدوح عطري، أسعد الكوراني, مرجع سابق , ص 864 ) .

    كما قضت محكمة استئناف مصر بأن صلة الخادم بسيده، وطول خدمته عنده يعتبر من الموانع الأدبية.

    وترتكز الاستحالة هنا بوجه خاص بالنسبة إلى الخادم على السلطة المعنوية التي للسيد عليه، كما ترتكز بالنسبة إلى الطرفين على وجود الثقة بينهما، والتي تحول دون مطالبة أحدها للآخر بدليل كتابي على اتفاقهما، أو على ما استحقه من أجر، أو ما دفعه لمصلحة الآخر.

    (أدوار عيد، مرجع سابق، ص 499 )

  • شرح البيع الجبري ( مفهومه وطبيعته )

    شرح البيع الجبري ( مفهومه وطبيعته )

    البيع الجبري ( مفهومه وطبيعته )

    الأحكام العامة لبيع الأموال المحجوزة

    مفهوم البيع الجبري

     

    يعتبر بيع المال جبراً عن صاحبه المرحلة التالية لحجز المال. لأن الغاية هي الحصول على نقود يستوفي الحاجز حقه منها. ويأتي البيع بعد كل حجز تنفيذي سواءً بدأ تنفيذياً أم أصبح     تنفيذياً فيما بعد.

    الا أنه يمكن الإستغناء عن البيع، إذا كان محل الحجز مبلغاً من النقلود حيث يستوفي الحاجز حقه منه مباشرة دون البيع، أو كان محل الحجز حال حال الأداء بمبلغ من الننقود، أو إذا قبل الدائن أن يأخذ في مقابل حقه المصوغات والسبا ئك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات المحجوزة إذا لم يتقدم أحد  لشرائها بثمن يعادل القيمة المقدرة من قبل الخبراء رغم تأجيل البيع في المرة الأولى ( المادة 349 أصول ).

    أما في غير هذه الحالات فلا بد من اللجوء إلى بيع الأموال المنقولة المحجوزة جبراً وذلك عن طريق المزايدة العلنية، التي من شأنها أن تخلق منافسة بين المتقدمين إلى الشراء وترفع ثمن المبيع وهذا ما يحقق نفعاً لكل من الحاجز والمحجوز عليه، فضلاً عن تحقيق مبدأ المساواة بين جميع من يحق لهم الإشتراك في المزايدة.

    طبيعة البيع الجبري

    اعتبر بعضهم، بشأن طبيعة البيع الجبري، أن مأمور التنفيذ عندما يطرح البيع يتقدم بدعوة عامة إلى من يرغب من الناس في د خول المزايدة العلنية، والمزايد عندما يتقدم بعطا ئه فإ نه يتقدم بإيجاب، وتعد الإحالة عليه قبولاً لإيجابه . والواقع إن كلن هذا الرأي يعتبر صحيحاً بالنسبة للايجاب والقبول المعبر عنه بالعطاء من قبل آخر مشترك في المزايدة والذي أعلن رسو المزاد عليه، الا أننا نرى أن العطاء المقدم من قبل المزاود ليس له طبيعة القبول بالنسبة لعقد البيع، كما أنه ليس له طبيعة الإيجاب، لأن البيع الجبري لا يعتبر عقداً. وإنما يعتبر العطاء وعداً من المزاود باكتسابه الحق المعروض للبيع، وهو وعد يلزم المزاود بمجرد تقديمه، ولكنه معلق على شرط فاسخ وهو التقدم بعطاء أكبر من مزاود آخر.

     

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    الأموال التي ال يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    وقد نصت على هذه الحالات المادة / 298/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي:

    -1- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً أو للصرف منها في غرض معين:

    ويقصد بالنفقة المقررة المبالغ التي يحكم بها الأزواج والأقارب ونحوهم كنفقة شرعية بناء على طلبهم وحاجتهم لاستمرار حياتهم.

    أما النفقة المرتبة مؤقتاً فهي التي تقرر للمفلس بعد شهر افلاسه وحتى تصفية ديونه، وللشريك في حال تصفية الشركة وحتى انتهاء أعمال التصفية، ولأحد الورثة حتى تصفية التركة.

    أما المبالغ التي يحكم بها للصرف في غرض معين، فهي المبالغ التي يحكم بها للإنفاق في وجه معين كالتعليم أو العلاج أو نفقات شاهد أو خبير.

    هذه المبالغ كلها لا يجوز التنفيذ عليها الا من أجل وفاء دين نفقة مقررة وبمقدار ربعها فقط سواء أكان هذا الدين قبل أم بعد الحكم به.

    -2- المبالغ و الأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة:

    لا يجوز التنفيذ على هذه الأموال إذا كانت قد خصصت لتكون هي أو غلتها نفقة للمدين. سواء أكان المال من لأنقود أم أسهماً أم مالاً  أم مالاً  منقولاً أم عقاراً يدر غلة دورية. ولا يهم أن يكون الدين سابقاً على الهبة أو الوصية أم لاحقاً عليه.

    الا أنه يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة. كما يجوز التنفيذ عليها بالنسبة  للخلف العام أو الخاص الذي انتقل اليه المال.

    -3- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم الحجز عليها:

    أجاز المشرع لمواهب أو الموصي بمبلغ أو شيء أن يشترط عدم جواز الحجز عليه من قبل دائني الموهوب أو الموصى له  الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع ( المادة 299 أصولل ) . وذلك تحقيقاً لإرادة  الواهب أو الموصي واحتراماً لحريته في التصرف بأمواله ولأن شرط عدم جواز الحجز عليه لا يخالف  النظام  العام، ولا يمكن أن يضر بدائني الموهوب له أو الموصى به، لأنها لا تنقص ضمان الدائنين العام، ولأن هذه الأموال تدخل في ذمة الموهوب له بدون عوض.

    أما إذا كانت الديون قد نشأت بعد  الهبة أو الوصية فيجوز التنفيذ على هذه الأموال وفاءً لهذه الديون مهما كانت صفتها وطبيعتها ، لأن الدائنين هنا اعتمدوا في معاملاتهم مع المدين على ثروته الظاهرة وقت التعامل معه ومنها ما هو موهوب له أو موصى له.

  • قانون نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012

    قانون نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012

    قانون نقابة الاطباء

    قانون نقابة الأطباء

    القانون 16 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هـ الموافق 28-3-2012 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    أ. يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة: نقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب: نقيب الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    المجلس: مجلس النقابة.

    الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع: المجلس المنتخب من الهيئة العامة للفرع.

    الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفرع.

    الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع.

    اللجنة المشتركة: اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    العضو: الطبيب العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    النظام: النظام الداخلي للنقابة.

    الأطباء في الخدمات الطبية العسكرية: الأطباء الضباط المتطوعون والأطباء العاملون والمتعاقدون وفقا” للقانون رقم (50) لعام 2004 في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    ب. مهنة الطب مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض، ومعالجتهم، وإعادة تأهيلهم الوظيفي.

    ج. يعتبر طبيبا” بحكم هذا القانون كل من حصل على إجازة في الطب من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من الشهادات الطبية الأخرى بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها.

    الفصل الأول

    نقابة الأطباء وأهدافها

    المادة 2

    أ. يؤلف الأطباء في الجمهورية العربية السورية العاملون في القطاعات التالية (الصحة – التعليم العالي – الخدمات الطبي العسكرية – الخاص) المسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق.

    ب. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ولها أن تنشأ فروعا” لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة الأطباء تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية  والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية:

    1. السعي إلى تحقيق التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية والمشاركة في وضع المشاريع الصحية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة.

    2. دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الضمان الصحي لمجموع أفراد المجتمع.

    3. رفع شأن مهنة الطب والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

    4. المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والطبية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

    5. المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب والكليات الأخرى ذات العلاقة والمعاهد الطبية والصحية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتظور الصحي والاجتماعي والعلمي.

    6. إقامة دورات تعليمية وتدريبية للأطباء.

    7. إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8. تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية ونشرها وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    11. تمثيل النقابة في فحوصات شهادة الطب العام والاختصاص وامتحان تعادل الشهادات.

    10. المشاركة في التخطيط والإشراف على البرامج الصحية في وسائل الإعلام المختلفة.

    11. إنشاء الروابط الطبية التخصصية والإشراف عليها.

    12. تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    13. تشجيع العمل الطبي التعاوني والسعي لتوفير سبل العمل للأطباء.

    14. رفع سوية الأطباء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    15. الحفاظ التراث الطبي العربي وإبراز أثره في تقديم الحضارة وتعريف العالم به.

    16. عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحادات الطبية العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات الأطباء العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر في العالم.

    المادة 5

    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 6

    يشترط في العضو طالب التسجيل في النقابة أن يكون:

    1. متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2. متمتعاً بالجنسية العربية السورية.

    3. حاملاً لقب طبيب بموجب أحكام هذا القانون ومسجلاً في الوزارة.

    4. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5. غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 7

    أ. يحق للأطباء المتطوعين في الخدمات الطبية العسكرية الانتساب إلى النقابة.

    ب. يتمتع الأطباء المتطوعون بالجيش والقوات المسلحة والأطباء الذين يؤدون خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية.

    ج. يحق للأطباء المتغربين في حال عودتهم إلىأراضي الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى النقابة وفق أحكام المادة /6/ من هذا القانون.

    المادة 8

    أ. يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديمه إليهوإلا اعتبر الطلب مقبولاً .

    ج. في حال قبول الطلب أو اعتباره مقبولاً يسجل الطبيب طالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صناديقها.

    المادة 9

    أ. يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا” ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبلغيه القرار خطياً.

    ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.

    ج. يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض.

    المادة 10

     يقسم الطبيب المقبول أمام رئيس الفرع اليمين التالية:

    ” أقسم بالله العظيم أنأؤدي عملي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها “.

    المادة 11

    ينشر مجلس فرع النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولا” بأسماءالأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المرتبة عليهم عن السنة السابقة وماقبلها من السنين مرتباً حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لأي طبيب لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول الطب مالم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول كما لايجوز للصيدليات صرف أي وصفة لطبيب لم ينشر اسمه في هذا الجدول أو جدول لاحق له، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية وفق الأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 12

    للعضو المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولايحق له العمل في مجال الفرع الجديد مالم ينقل تسجيله إلى ذلك الفرع .

    المادة 13

    يفقد العضو عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الأطباء في إحدى الحالات التالية:

    أ. في حال الوفاة.

    ب. إذا الغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    ج. إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه أكثر من سنة واحدة ومضي ثلاثين يوماً على تبلغه كتاب إنذار من فرع النقابة التابع له بالدفع.

    د. إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية بشكل دائم.

    هـ. إذا فقد شرطا” من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون .

    و. يستثنى من ذلك :

    1. الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفادأوالإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة لمدة خمس سنوات شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.

    2. أما الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد العمل لمدة تتجاوز خمس سنوات فيترتب عليهم دفع ثلاثة أمثال الرسوم المترتبة على العاملين داخل الجمهورية العربية السورية مع احتفاظهم بعضويتهم في النقابة شريطة استمرارهم في الممارسة ودون الاستفادة من الصندوق المشترك وريع التقارير.

    المادة 14

    أ. يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدتإلى فقدانها وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة مضاعفة على المنتسب الجديد ولاتحتسب فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي وفي المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن مايطبق على طلب التسجيل.

    ب. مع مراعاة أسباب فقدان العضوية يتم التسجيل بالنسبة للأطباء من الخدمات الطبية العسكرية بعد دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد ولاتحتسب فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي وفي المدة اللازمة في تولي المهام النقابية.

    الفصل الثالث

    أحكام مزاولة مهنة الطب

    المادة 15

    يشترط فيمن يزاولمهنة الطب أن يكون منتسبا” للنقابة ومسجلاً في الوزارة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 16

    يجوز للأطباء من غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط التالية.

    1. الشروط 1, 3, 4 من المادة السادسة من هذا القانون.

    2. ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.

    3. الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    4. الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن الوزارة بعد موافقة مجلس النقابة.

    5. أن تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل.

    6. الحصول على إذنالإقامة من وزارة الداخلية.

    الفصل الرابع

    واجبات الطبيب

    المادة 17

    1. أن يتقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة أجور المعالجة والفحوص الطبية.

    2. أن يلتزم بالآداب الطبية وتقاليد المهنة والحفاظ على قدسية الرسالة الإنسانية لمهنة الطب.

    3. أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاؤهاإلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4. أن يراعي قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5. عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وان لايقبل الطبيب ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالاستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6. عدم قيام الطبيب بأي عمل تشخيصي أو علاجي لا يتعلق باختصاصه إلا بالحالات الاسعافية ولا يجوز له الإعلان عن اختصاص أخر غير الوارد في ترخيص الوزارة ويمتنع عليه استخدام أساليب الدعاية والترويج غير اللائقة تحت طائلة إحالتهإلى المجلس المسلكي.

    7. يجوز للطبيب أن يبدي رأياً أو مشورة أوإفادة مكتوبة مخالفا” لرأي زميل أخر بما يضمن عدم الإساءة إلى علاقات الزمالة أو آداب ممارسة المهنة.

    8. أن يلتزم باستعمال التقارير والوصفات النقابية وفي حال مخالفته ذلك يحال إلى المجلس المسلكي.

    9. أن يقوم بالأعمال الطبية العلاجية ويشرف عليها مباشرة وللنقابة الحق في ملاحقة المخالفين وطلب إغلاقأماكن عملهم من قبل الوزارة وتنفيذ الإغلاق عن طريق النيابة العامة.

    10. إعلام النقابة خطيا” عند قبوله أي منصب أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للأطباء سواء كانت عربية أو دولية.

    المادة 18

    على الأطباء اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين إلى مجلس النقابة.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:

    1. أعضاء مجلس النقابة المنتخب والسابق.

    2. أعضاء مجالس الفروع .

    3. الأعضاء المتممين.

    ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    في حال فقدان احد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

    المادة 21

    أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بمايلي:

    1. انتخاب أعضاء مجلس النقابة ومراقب الخزانة ولايجوز انتخاب النقيب أو عضو المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    2. إقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها ومتابعة تنفيذها .

    3. مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة.

    4. تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    5. تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي, وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقاب .

    6. سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

    7. حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    8. إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والتقاعد والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولاتعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً.

    9. إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.

    10. إقرارإحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون.

    11. النظر في كل مايتعلق بشؤون مهنة الطب.

    ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة،  وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 22

    أ. يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:

    1. في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2. في دورة عادية وخلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة .

    3. في دورة استثنائية بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.

    ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

    المادة 23

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 24

    أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائهوإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما” ويكون الاجتماع الثاني قانونيا” مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ب. لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي نعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ج. لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بحضور ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 25

    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    المادة 26

    يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر، بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة، وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.

     

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 27

    أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من احد عشر عضوا” من الأطباء يمثلون القطاعات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع.

    ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة أن يكون سوري الجنسية وإلا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.

    ج. تستمر ولاية مجلس النقابة خمس سنوات .

    د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.

    هـ. يلزم النقيب وأمين السر على الأقل بالتفرغ ويجوز تفرغ أكثر من عضو من مجلس النقابة حسب الحاجة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

    المادة 28

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 29

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل مايتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص مايلي:

    1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2. الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات الأطباء العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة .

    3. إدارة العمل في النقابة.

    4. اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

    5. إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

    6. تحريك حسابات الفروع وفاءً للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.

    7. طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    8. الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    9. وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    10. توحيد المنهج المسلكي والتعامل بين فروع النقابة.

    11. إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.

    12. تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    13. تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.

    14. تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    15. الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ماهو مخالف

    للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    16. تنظيم جدول سنوي كل عام بأسماءالأطباء وفق أحكام المادة /11/ من هذا القانون.

    17. طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    18. الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

    19.اقتراح أجور المشافي الخاصة والأعمال الطبية والمخبرية والشعاعية ورفعها للوزارة لإقرارها.

    20. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازة السنوية للأطباء بعد موافقة الوزير.

    المادة 30

    أ. لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

    ب. تصدر القرارات بأكثرية أصواتا لأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 31

    أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    ج. على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق.

    المادة 32

    أ. إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أوأمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ب. إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 33

    يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأطباء المسجلين فيها عن خمسمائة طبيب.

    يمكن إحداث شعبة نقابية في كل منطقة يزيد عدد أطبائها عن /500/ طبيب في نطاق عمل الفرع بعد موافقة فرع النقابة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 34

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأطباء المسجلين في الفرع أما الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو فتتكون هيئاتها العامة من مجموع ممثلي الوحدات الانتخابية فيها وأعضاء مجلس الفرع الحالي المنتخب والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وأعضاء مجلس الفرع السابق للاستفادة من خبراتهم ويشترط في المرشح للهيئة العامة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن خمس سنوات.

    المادة35

    تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:

    1. انتخاب أعضاء مجلس الفرع ولايجوز انتخاب رئيس الفرع أو عضو مجلس الفرع لأكثر من دورتين متتاليتين.

    2. انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على ألا يزيد المجموع على عشرة أعضاء.

    3. مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.

    4. تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا” لعرضها على المؤتمر العام.

    5. تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    6. سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو احد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

    المادة 36

    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:

    1. في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس فرع جديد والأعضاء المتممين.

    2. في دورة عادية خلال ثلاثين يوما” تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.

    3. في دورة استثنائية وذلك:

    أ. تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ب. تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.

    ج. استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.

    4. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أوأمين السر أو الخازن في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً، أماإذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره .

    5. تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر فرع النقابة وبإحدى وسائل الاتصال الحديثة.

    6. تطبق أحكام الفقرتين ( أ، ب) من المادة (24) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة للفرع بالمؤتمر العام ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة الانتخابي قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة على أن تتم دعوته أصولا” قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 37

    أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء من الأطباء يمثلون القطاعات التي يتكون منها الفرع والمشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع .

    ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات .

    ج. ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 

    – يلزم تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

    المادة 38

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 39

    أ. إذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.

    ب. إذا شغر مركز أكثر من عضوين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    المادة 40

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثريةأعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 41

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 42

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:

    1. يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2. ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 43

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية:

    1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

    2. تنفيذ قرارات هيئته العامة.

    3. إدارة العمل في الفرع.

    4. تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح مايحقق أهداف النقابة.

    5. إدارةأموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    6. اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.

    7. دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.

    8. تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    9. إنشاء صناديق التعاون والادخار وإسكان الأطباء وفقاً للأنظمة المقررة للنقابة.

    10. قيد وقبول الأطباءوإعلام مجلس النقابة بذلك.

    11. رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم.

    12. الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    13. الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطباء.

    14. تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.

    15. تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى مهنة الطب.

    16 .تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    17. يسمي مجلس الفرع بقرار منه من بين أعضاء الهيئة العامة ممثلا” عنه في كل مشفى عام.

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 44

    أ. تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية للأطباء في الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو.

    ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأطباء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن (100) طبيب.

    ج. يتم توزيع الأطباء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية ويصدق من مجلس النقابة.

    د. تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة.

    ه. تنتخب الوحدة الانتخابية الطبية ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرين عضواً ويجبر العدد إلى العشرين إذا بلغ الخمسة عشر فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.

    و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.

    المادة 45

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.

    المادة 46

    أ. يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع ويبين فيه القطاع الذي ينتمي إليه.

    ج. يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام عن إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع.

    د. يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 47

    أ. يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولايقبل طلب ترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب مباشرة أو عن طريق رئيس فرعه ويسجل في ديوان النقابة.

    ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة وفي فروعها , يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 48

    لايقبل ترشيح احد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة أو بعقوبة جنائية أو جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار قضائياً.

    المادة49

    يقصد بالقطاعات الانتخابية الواردة في المادة الثانية من هذا القانون وفي غيرها من المواد مايلي:

    1. العاملون في الوزارة : وهم الأطباء العاملون وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو قانون العمل في الوزارة ومديرياتها والهيئات العامة المستقلة التابعة لها .

    2. العاملون في وزارة التعليم العالي :وهم الأطباء من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون على ملاك وزارة التعليم العالي وملاك الجامعات والمؤسسات التابعة لهما وكذلك المتعاقد معهم بعقود كاملة للعمل في هذه الجهات.

    3. العاملون في الخدمات الطبية العسكرية : وهم الأطباء المتطوعون والعاملون والمتعاقدون في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    4. العاملون في القطاع الخاص : وهم الأطباء من أعضاء النقابة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 50

    تمثل القطاعات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (37) في فروع المحافظات بمعدل عضو واحد على الأقل من كل من هذه القطاعات.

    المادة 51

    يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماءالأطباء وفق القطاعات التي ينتمون إليها.

    المادة 52

    يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري وفقها الانتخابات.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر ومجالس النقابة وهيئاتها

    المادة 53

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.

    المادة 54

    أ. في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا” للأحكام القانونية النافذة.

    ب. في حال حل مجلس الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة للفرع إلى انتخاب مجلس جديد خلال خمسة عشر يوما” من صدور قرار الحل.

    ج. في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي نفسها كما يسمى مراقب لخزانة التقاعد خلال ثلاثة أشهر.

    د. يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع ومراقب الخزانة.

    ه. يقوم مؤقتا”بمقام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.

    و. يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (د) و(هـ) ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 55

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 56

    تتألف واردات الفرع من:

    1. الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.

    2. رسوم تسجيل الأعضاءوإعادة تسجيلهم.

    3. رسوم طلبات تقدير الأتعاب.

    4. الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا” للقوانين والأنظمة النافذة.

    5. ريوع الأموال والعقارات.

    6. الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7. جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي تقررها الهيئة العامة.

    8. النسبة المخصصة للفرع من عائدات التقارير الطبية المختلفة.

    المادة 57

    تتألف واردات النقابة من:

    1. الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    2. ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.

    3. رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    4. مساهمة الفروع.

    5. جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    6. غرامات المجالس المسلكية.

    7. استيفاء رسم عند ترخيص المشافي الخاصة الجديدة ,وعند ترخيص المراكز الطبية الجديدة ويحدد في النظام الداخلي قيمة هذا الرسم بالتنسيق مع الوزارة ووزارة المالية.

    8. ثمن الوصفات الطبية ذات القيمة والتي تلزم المشافي العامة والخاصة بشرائها من النقابة.

    المادة 58

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 59

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 60

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 61

    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهنة أو ارتكابهم فعلاً ينال من كرامة وشرف المهنة أو في حال الحكم عليهم بحكم قضائي مبرم بجناية أو جنحة شائنة عن أعمال أو تصرفات غير متعلقة بواجباتهم المهنية أو المسلكية.

    المادة 62

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لمايلي:

    1. قاض لا تقل رتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً .

    2. طبيب من الوزارة لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3. ثلاثة أطباء أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع على أن لا تقل مدة مزاولتهم المهنة عن عشر سنوات.

    المادة 63

    تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزية للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    المادة 64

    يؤلف المجلس المسلكي المركزية بقرار من الوزير وفقاً لمايلي:

    1. قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2. طبيب من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3. ثلاثة أطباء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة على أن لاتقل مدة مزاولتهم المهنة عن عشر سنوات .

    المادة 65

    أ. يسمي الوزير في كل من قراريه المشار في المادتين (62-64) رديفا” لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي والمجلس المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ب. يحل العضو الرديف في عضوية المجلس المسلكي في حال غياب العضو الأصيل.

    المادة 66

    تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب أو رئيس الفرع إما تلقائيا” أو بناء على شكوى أو إخبار خطي أو بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهرين من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما” معاقبا” عليه في هذا القانون.

    المادة 67

    لا تجوز إحالة الطبيب على المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه احدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 68

    يحال حتماً على المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفة أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الطبيب أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 69

    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:

    1. التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب.

    2. التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3. غرامة نقدية تتراوح بين( 5000-30000) ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.

    4. المنع من مزاولة المهنة مؤقتا” لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات.

    5. المنع من مزاولة المهنة نهائيا” وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأطباء.

    المادة 70

    أ. جلسات المجلس المسلكي سرية ولايجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلاإذا تضمنت مايخالف ذلك.

    ب. على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذأو طبيب للدفاع عنه.

    ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 71

    أ. للمجلس المسلكي أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.

    ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 72

    أ. للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاءأو احدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.

    ب. تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا” للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ج. إذا نشأعن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أو الوزير أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

    المادة 73

    أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أو بمثابة الوجاهية.

    ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغيه للحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي.

    ج. تعتبر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ماكان منها متعلقا” بمنع الطبيب من مزاولة المهنة وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 74

    تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس المسلكية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة الوزارة والنيابة العامة.

    المادة 75

    إذا اسند احد الأطباء جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص بقرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 76

    تسجل قرارات المجلس المسلكي في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتخطر النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 77

    أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب والمريض او احد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأجورأم لم يكن يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه.

    ج. يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلىأطراف النزاع بكتاب مسجل.

     

     

     

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 78

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    أ. قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.

    ب. يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما” من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 79

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 80

    أ. قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقض بالنقض بقرار مبرم.

    ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما” بقرار مبرم.

    المادة 81

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 82

    يعامل الأطباء الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية المسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب معاملة الأطباء السوريين.

    المادة 83

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتبه وتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات اخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 84

    أ. تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية باستثناء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ب. لايجوز الحجز على مقر النقابة أو مقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباءأو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما.

    المادة 85

    تنظم مجالس إدارة خزانات تقاعد الأطباء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية جداولا” تتضمن أسماءالأطباء التابعين للخزانة الذين فقدوا العضوية في النقابة ومدة مزاولة كل منهم للمهنة المعتبرة في حساب المعاش التقاعدي أو التعويض وتعلن هذه الجداول في لوحة إعلانات كل من الفروع لمدة ثلاثة أشهر يمكن خلالهما للأطباءأصحاب العلاقة الاعتراض على هذه الجداولأمام مجلس إدارة الخزانة وعلى هذا المجلس أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من تقديم الاعتراض.

    المادة 86

    يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمات المستحقة منذ إحالة الطبيب على التقاعد بقرار من مجلس خزانة التقاعد.

    المادة87

    أ. إذا عاد الطبيب الذي فقد عضويته وانتسب مجدداً للنقابة فيتقاضى معاشه التقاعدي على أساس ضم خدماته السابقة إلى المدة الجديدة التي يقضيها في مزاولة المهنة وذلك بعد تسديد الرسوم الواجبة أصولاً.

    ب. لا يستفيد من حكم الفقرة السابقة من سبق أن تقاضى التعويض إلا بعد رد هذا التعويض لصندوق الخزانة.

    المادة 88

    يخضع العاملون المتعاقدون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

    المادة 89

    مع عدم الإخلالبأحكام هذا القانون يستمر للعمل بأحكام النظامين المالي والداخلي إلى أن يُعدلا خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    المادة 90

    يعتبر الأطباء المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 91

    يلغى القانون رقم (31) تاريخ 16-8-1981 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 92

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 6 – 5 – 1433 هجري الموافق لـ 29 – 3 -2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1