الوسم: محامي عربي في فرانكفورت

  • إبراء من نفقة زوجية مفروضة رضاءً

    إبراء من نفقة زوجية مفروضة رضاءً

    محامي

    إبراء من نفقة زوجية مفروضة رضاء

    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني …… برقم … /… تاريخ /  /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن زوجي السيد …… بن …… كان قد فرض من نفسه وعلى نفسه لي نفقة شهرية قدرها …… ليرة سورية اعتبارا من تاريخ / / وحتى يقوم با …… وقد استحق لي بذمته مبلغ …… ليرة سورية حتى تاريخه أدناه ولم يدفعها لي وأنني أبرأته من المبلغ المذكور إبراء إسقاط شاملا مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به غير شامل ما يستحق لي مستقبلاً وإثباتا لهذا الإبراء فقد أعطيته هذا الإقرار

    تحريرا. …    في /     /

    المقرة بما فيه

    الاسم:

    التوقيع:

  • صيغة تقرير نفقة من ولد لأبيه

    صيغة تقرير نفقة من ولد لأبيه

     محامي

    تقرير نفقة من ولد لأبيه

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/ … تاريخ /   / الصادرة عن أمين السجل المدني في ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً طائعاً مختارة ودون ضغط أو إكراه أو تدليس من أحد علي وباعتباري ميسور الحال مؤمناً نفقتي ونفقة زوجتي وأولادي بالمعروف بأنني فرضت من نفسي و على نفسي نفقة شهرية قدرها …… ليرة سورية لوالدي الفقير …… غير شاملة للعمليات الجراحية ونفقاتها غير قابلة للحجز والتحويل والتنازل والاسترداد وبلا عوض أو شرط أدفعها إليه في اليوم الأول من كل شهر ميلادي في محل إقامته الكائن في …… سواء كان قادرا على الكسب أو غير قادر عليه وذلك اعتبارا من مطلع شهر …… عام …… ولمدى حياة والدي المذكور . وأتعهد بزيادتها دورياً وتلقائياً كل ستة أشهر بنسبة …… وقد أسقطت حقي بالعودة عنها أو باستردادها أو بتقريرها أو بإنقاصها مهما كان السبب الداعي لذلك و التزاما مني بما تقدم وإثباتا له أعطيته هذا الإقرار تحريرا.

    … في |    |

    المقر بما فيه

    اسم الابن:

    التوقيع

    البصمة:

  • صيغة إقرار بطلاق زوجة طلقة رجعية واحدة غير مسبوقة

    صيغة إقرار بطلاق زوجة طلقة رجعية واحدة غير مسبوقة

     محامي

    إقرار بطلاق زوجة طلقة رجعية واحدة غير مسبوقة

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني ف ي …… رقم …… تاریخ  /  /   ومقيم في ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بعد الدخول طلقت زوجتي السيدة …… بنت …… بتاريخ / / طلقة رجعية واحدة منجزة غير مسبوقة بأخرى بحضور الشاهدين السيد …… والسيد …… ولم أكن سكراناً أو مدهوشأ أو مكرها وقتها ولم أرجعها لعصمتي إبان عدتها فبانت وإثباتا لهذه الواقعة أعطيت هذا الإقرار تحرير..

    … في /  / 

     شاهد (مسلم)   شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه

    اسم الزوج:

    التوقيع:

    البصمة:

  • عدم سماع دفع عدم الاختصاص في الاستئناف

    عدم سماع دفع عدم الاختصاص في الاستئناف

    س 316 -حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمة
    الاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة ؟

    محامي


    ج 316 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي
    الأخيرة بحسبان أن أقواله الأولى كانت قاصرة على موضوع الاختصاص

    ( نقض قرار 959 أساس 896 تاريخ 12 / 10 / 1985 )

    (استانبولي ج 2 ص 1697 )

  • التمسك بعدم الاختصاص  المحلي أمام الاستئناف

    التمسك بعدم الاختصاص المحلي أمام الاستئناف

    س 317 -غاب المدعى عليه عن المحكمة البدائية ولم يتسنى له التمسك بدفوعه أمامها، فهل يستطيع إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الاستئناف ؟

    محامي


    ج 317 -نعم يمكن له ذلك، فغيابه وتنازله عن حضور المحكمة الابتدائية يجب أن يُفسر بأضيق الحدود فإذا كان لا يمكن من خلال ذلك استخلاص خضوعه للحكم البدائي، فإنه لا يمكن استخلاص تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي.

    ( نقض قرار 468 أساس 1206 تاريخ 26 / 5 / 1974 )

    (استانبولي ج 2 ص 1706 )

  • حالات وشروط ومسائل الرد في الميراث

    حالات وشروط ومسائل الرد في الميراث

    محامي

    تعريف الرد:

    هو نقصان سهام الورثة عن أصل المسألة، فنقوم برد الزائد على الورثة أصحاب الفروض بحسب أنصبائهم.

    وقد جرى الخلاف بين الفقهاء حول الرد بسبب وقوع الخلاف بين الصحابة في ذلك على النحو الآتي:

    1. مذهب الإمام علي عنه :

    ذهب علي إلى الرد على أصحاب الفروض جميعا ما عدا الزوجين وبرأيه أخذ أبو حنيفة والإمام أحمد.

    1. مذهب زید بن ثابت:

    ذهب زید بن ثابت إلى أنه لا يرد على أحد من أصحاب الفروض، لأن الله قدر لكل وارث نصيبه، والرد زيادة على ما قدر الله فلا يجوز، وبهذا الرأي أخذ الإمام مالك والشافعي، فلا يرد على أحد من ذوي الفروض، بل يعطى الزائد إلى من يأتي في الاستحقاق بعد العصبات، فإن لم يوجد فيوضع في بيت المال.

    وذهب متأخروا المالكية والشافعية إلى الرد على ذوي الفروض إلا الزوجين. إذا كان بيت المال غير منتظم.

    1. مذهب عثمان بن عفان:

    وذهب عثمان بن عفان عنه إلى الرد على أصحاب الفروض بما فيهم الزوجان.

     موقف القانون:

    أخذ القانون السوري من حيث المبدأ بمذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما من وجوب الرد على أصحاب الفروض، ولكنه فرق في الرد على الزوجين، فإذا لم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بنسبة فروضهم ( وهذا معنى الفقرة الأولى من المادة 288 ).

    وإذا لم يوجد من النسب ولا أحد من أصحاب الفروض، ولا أحد من ذوي الأرحام، ثم رد الباقي من التركة إلى أحد الزوجين ( الفقرة الثانية من المادة 288 ).

    وهذا التفصيل لم يأخذ به أحد من الفقهاء، ولكنه يتفق على العموم مع المذاهب التي قالت بمشروعية الرد على جميع الفروض في بعض الحالات.

     ومع المذاهب التي تستثني الزوجين من الرد في حالات أخرى. وهو منسجم أيضا مع روح الشريعة وقواعدها، لأن الزوجين أحق بالمال من بيت المال بعد أخذ فرضه إذا لم يوجد أحد من الورثة من الأقرباء.

    قواعد الرد:

    1- إذا لم يوجد في المسألة الإرثية من لا يرد عليه:

    فإن كان الورثة صنفاً واحدة، فأصل المسألة يكون عدد رؤوسهم كما لو مات عن خمس بنات، فأصل المسألة 3 سهام، ويتم تصحيحها بجعل عدد رؤوس البنات أصلا للمسألة فيصبح أصل المسألة من 5 سهام. تأخذ كل واحد منهن سهم واحدة.

    . وإن كان الورثة من صنفين فأكثر، فأصل المسألة مجموع السهام التي يستحقونها.

    مثل لو مات عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، للأم السدس، وللأخت النصف، وللأخت لأب السدس : أصل المسألة من 6 سهام، للأم سهم واحد، وللأخت 3 سهام و سهم واحد للأخت لأب فيصبح المجموع 5 سهام هو أصل المسألة.

    2- إذا وجد في الورثة من لا يرد عليه:

     وهنا نميز بين حالتين:

    الحالة الأولى:

     إذا كانوا أكثر من صنف واحد، فيجعل أصل المسألة مخرج نصيب من لا يرد عليه، ويعطي فرضه، ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة أنصبائهم. وإذا احتاجت المسألة إلى تصحيح يتم تصحيحها.

    مثال: مات عن زوجة وأم وأخوين لأم. للزوجة الربع 4/1 ، وللأم السدس 6/1 ، وللأخوين لأم الثلث 3/1

    ، أصل المسألة من 12 سهم. نجعل أصل المسألة من 4 سهام، وهو مخرج نصيب الزوجة ثم نعطي الزوجة الربع وهو 1 سهم، والباقي وهو 3 سهام نقسمه بين الأم والأخوين لأم بنسبة سدس إلى ثلث، فنعطي الأم 1 سهم، والأخوين لأم الثلث 2 سهمان.

    فيكون نصيب الأم 3 / 12 ونصيب الأخوين لأم 6 / 12.

     أما الحالة الثانية:

     أن يكون من يرد عليه صنفة واحدة، فنعطي من لا يرد عليه نصيبه المقدر له. والباقي يأخذه من يرد عليه، ويقسم بينهم على عدد رؤوسهم إن تعدوا.

    مثال ذلك: ماتت عن زوج، 3 بنات.

    أصل المسألة من 12 سهم، يعطي الزوج الربع 4/1 = 3 سهام والثلثين للبنات 3/2 = 8 فيصبح المجموع 11 سهم. تعطي الزوج الربع، ثم نقسم الباقي من التركة وهو4/2 ثلاثة أرباع على البنات الثلاث، نأخذ كل واحدة منهن الربع.

    . مسائل وتطبيقات على الرد:

    1. مات عن أخت فقط. لها كل التركة، نصفها فرضا ونصفها ردة.
    2. مات عن 3 بنات: لهن كل التركة فرضة وردة، لكل واحدة منهن الثلث.
    3. مات عن بنت واحدة وبنت ابن :

    . 2/1 للبنت، والسدس لبنت الابن 1/ 6، أصل المسألة من 6 سهام 3 سهام للبنت، ولبنت الابن سهم فيصبح المجموع 4 سهام يصبح أصلا للمسألة. ثم نجعل أصل المسألة 4 سهام، تأخذ البنت4/3 ، ولبنت الابن 1/ 4

    1. مات عن: زوجة وأم وأخ لأم:

     للزوجة 4/1 الربع، وللأم الثلث 3/1 ، وللأم لأم6/1 أصل المسألة من 12 سهم. فيصبح أصل المسألة 3 سهام + 4 سهام + 2 سهمان = 9 سهام تعطي الزوجة نصيبها وهو 4/1 ، والباقي وهو 4/3 يقسم بين الأم والأخ لأم، للأم3/2 ، وللأخ لأم 3/1 . فيصبح نصيب الأم من جميع المال النصف، ونصيب الأخ لأم الربع، ونصيب الزوجة الربع.

  • أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    استشارة قانونية

    ذكر علماء الفرائض قواعد حسابية من أجل معرفة أصول المسائل الإرتية لمعرفة سهام كل وارث وحصته من غير كسر، وهي كالآتي:

     1- إذا كان الوارث صاحب فرض وكان صاحب الفرض وحده، فأصل المسألة مخرج حصة ذلك الفرض .

    ومثال ذلك: كزوج وابن، فنصيب الزوج الربع، والباقي للابن، وأصل المسألة من 4 يأخذ الزوج الربع وهو سهم واحد من 4 سهام والباقي للابن لأنه عصبة.

     2- إذا وجد في المسألة وارثان من أصحاب الفروض، وكانا من صنف واحد، كالنصف والربع، أو الثلث والسدس.

     فأصل المسألة هو المخرج الأكبر، الذي يشمل صنف أو صنفي نصيب الوارث الآخر الذي اجتمع معه. فالستة مثلا مخرج السدس هو أصل المسألة التي تضمن وارث له السدس مع آخر له الثلث، لأن الستة هي صنف الثلاثة.

    والثمانية مثلاً هي أصل المسألة التي تتضمن وارث له الثمن مع آخر له الربع، أو مع وارث له النصف.

    كما لو مات وترك زوجة وبنت وعم. فأصل المسألة من ثمانية وهي مخرج نصيب الزوجة، وللبنت النصف والباقي للعم.

    فتأخذ الزوجة سهم واحد، والبنت 4 سهام، والباقي للعم وهو 3 سهام.

    3- إذا وجد في المسألة صاحب فرض من الصنف الأول يعني نصف أو ربع، واجتمع مع الصنف الثاني وهو السدس أو الثلث فإن كان النصف مع السدس كان أصل المسألة من 6 سهام وإن كان الربع مع الثلث كان أصل المسألة من 12 سهم.

    وإن كان الثمن مع السدس كان أصل المسألة من 24 سهم.

    – وإليك بعض الأمثلة والتطبيقات :

    1- مات عن زوجة وأم وعم:

     أصل المسألة من 12 سهم، للزوجة الربع 4/1 وهو 3 سهام، وللأم 3/1 الثلث وهو 4 سهام، وللعم الباقي لأنه عصبة وهو خمس سهام.

    2- مات عن أم، وبنت، وأخ شقيق:

     أصل المسألة من 6 سهام، للبنت 2/1 النصف وهو 3 سهام، وللأم السدس 6/1 وهو سهم واحد، والباقي للأخ الشقيق وهو سهمان.

    3- مات عن زوجة وبنتين، وأم، وأخ شقيق.

    أصل المسألة من 24 سهم، للزوجة الثمن 8/1 وهو 3 سهام وللبنتين 2 / 3 الثلثان وهو 16 سهم، وللأم 6/1 السدس وهو 4 سهام والباقي للأخ الشقيق وهو سهم واحد.

     ومما سبق نستنتج أن أصول المسألة هي: [2، 3، 4، 6، 8، 12، 24 ] ولا تخرج عن ذلك.

    – تصحيح المسائل:

    قد لا تقبل سهام أصل المسألة القسمة على الورثة المستحقين دون باقي، وفي هذه الحالة يجب تصحيح أصل المسألة بحيث يقسم بلا باقي، وذلك بأن يضرب أصل المسألة بأقل عدد يمكن أن تنقسم معه أصل المسألة بعد تصحيحها دون باقي.

    وذلك وفق القواعد الآتية:

    1- إذا كان الإنكسار في طائفة واحدة من الورثة، فينظر إلى النسبة بين السهام المنكسرة وعدد الرؤوس:

    فإن كان بينهما توافق أو تداخل، فجزء السهم هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأعظم بينها وبين السهام.

    ومثال ذلك: مات عن 8 بنات وأم، أصل المسألة من 6 سهام لأن البنات يأخذن الثلثين، والأم السدس.

    تأخذ الأم سهم واحد، والبنات 4 سهام. والباقي سهم واحد، ولتصحيح المسألة نحسب جزء السهم:

    4/8 = 2×5=10 سهام هو أصل المسألة.

    للبنات2×4=8

    وللأم 1×2=2

    وإن كان بينهما تباين فجزء السهم هو عدد الرؤوس:

     مثل : مات عن: أب، 5 بنات.

     أصل المسألة من 6 للبنات 3/2= 4 وللأب السدس والتعصيب ، وللبنات الثلثان 2+4=6

    جزء السهم 5 ×6=30 وهو أصل المسألة بعد تصحيحها .

     فيصبح نصيب البنات 4×5=20

                    وللأب 2×5=10

    2- إذا كان الانكسار في أكثر من طائفة، تأخذ جزء السهم لكل فرقة على حدة بالطريقة السابقة، ثم نضمه إلى أجزاء السهم بالنسبة للطوائف الأخرى، ثم تأخذ من أجزاء السهام سهم مشتركة بينها، بنفس الطريقة التي تأخذ بها جزء السهم بين عدد الرؤوس والسهام، فتضربه في أصل المسألة فيكون الناتج هو تصحيح المسألة: مثال ذلك ما يلي:

     مات عن: زوجتين، 3 أخوات شقيقات، وعمين، أصل المسألة من 12 سهم. للزوجتين 4/1 ، وللأخوات 3/2 ، والأعمام التعصب.

    وتوزيع السهام: 3 للزوجتين، 8 للأخوات، والباقي 1 سهم واحد للعمين.

     ننظر بین سهام کا طائفة ورؤوسها، فنجد بين عدد الزوجات وسهامهن تباينة، فتأخذ عدد الزوجات كما هو 2، ثم نجد بين عدد الأخوات وسهامهن تباينة أيضا، فنأخذ عدد الأخوات كما هو3، ونجد بين العمين وبين سهامهما تداخلا فنأخذ عدد الأعمام لأنه العدد الأكبر، فيكون الحاصل معنا:

    2،3، 2، وبما أن رقم 2 مكررة نكتفي برقم واحد فيبقى معنا 2، 3، نجد بينهما تباينة فنضرب أحدهما بالآخر ويكون الناتج 6، وهذا هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة 12 فيكون الناتج 72، وهذا هو أصل المسألة بعد التصحيح ثم نضرب سهام الزوجات بجزء السهم 3×6 = 18 وهو نصيب الزوجات ثم نضرب سهام الأخوات بجزء السهم 18 6x = 48 وهو نصيب الأخوات ثم نضرب سهام الأعمام بجزء السهم 6×1 = 6 نصيب الأعمام فيصبح المجموع 72.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1