الوسم: محامي عربي دوسلدورف

  • هل يمكن اقامة دعوى واحدة على عدة مستأجرين؟

    س – تعدد المستأجرون لعقار واحد ، فهل يمكن إقامة دعوى واحدة عليهم بطلب الإخلاء ،على الرغم من أن تواريخ عقودهم مختلفة ، ويشغل كل منهم جزءاً مستقلاً من العقار ؟


    ج – نعم ، وذلك لوحدة السبب القانوني.

    ( نقض دائرة مدنية 4 أساس 291 قرار 381 تاريخ 24 / 6 / 1972  )
    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 250)

  • حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية ؟

    س – حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية المتعلقة بتقدير قيمة الدعوى الخاصة بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه وربطه بقيمة المعقود عليه ؟

     


    ج – تُطبق المادة 56 عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه ، أما إذا كانت الدعوى ترمي إلى المطالبة بمبلغ معين فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.

    ( نقض رقم 690 تاريخ 10 / 4 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1963 ص 448 )

    (استانبولي ج 1 ص 460)

  • هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ؟

    س – عين المدعي قيمة دعواه ابتداء وخاض المدعى عليه في موضوع النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ، فهل يجوز للمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ؟

     


    ج – لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ، ودفعه لهذه الناحية غير مسموع ، إذ يتوجب الدفع بهذا الأمر في بدء الدعوى وقبل أي دفع آخر في الموضوع.

    ( نقض أساس 684 قرار 658 تاريخ 17 / 5 / 1986)

    (استانبولي ج 1 ص 444)

  • تعيين قيمة الدعوى بعد تغيب المدعى عليه

    س – إذا عينت الجهة المدعية قيمة الدعوى ومن ثم تغيبت الجهة المدعى عليها عن الحضور . فكيف يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى؟

     


    ج 493 يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على أساس تقدير المدعي .

    ( نقض أساس 2067 قرار 2683 تاريخ 28 / 12 / 1982  )

    (استانبولي ج 1 ص 442)

  • القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض

    س – حدد القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ وما الحل فيما لو حصل
    تناقض في أحكامها ؟ وكيف يمكن العدول عن اجتهاد سابق للهيئة العامة ؟ وهل تستطيع الهيئة
    العامة العدول عن اجتهادها السابق ، وبأية شروط ؟ وما هي عواقب مخالفة قرارات الهيئة
    العامة لمحكمة النقض ؟


    ج – إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة
    لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها ،

    وبالتالي لا يُسوغ لهذه الهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام التي تصدرها وهي في قمة الهرم القضائي، فإذا حصلت مثل هذه المخالفة فإن من واجب الهيئة العدول عن الحكم الذي تراه خاطئاً إلى الحكم السليم الذي يتماشى مع روح القانون ونصوصه وإرادة المشرع.

    وتقرير العدول أمر تملكه الهيئة العامة التي تستطيع النظر في طلب العدول في قضية تحيلها إليها إحدى دوائر محكمة النقض ، وتستطيع الهيئة العامة ذاتها العدول عن اجتهاد سابق لها اتضح لها خطأه طالما أن هذا العدول يتم في معرض النظر بقضية معروضة على الهيئة العامة. وإن مخالفة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يكون بمثابة مخالفة النص القانوني ويندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم ويؤلف زلة مسلكية يوجب الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى .

    ( نقض هيئة عامة قرار 553 أساس 617 تاريخ 16 / 2 / 2002  )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 232 ص 659 )

    (نقض هيئة عامة قرار 549 أساس 1427 تاريخ 14 / 12 / 2003  )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 223 ص 665 )

    ولكن للهيئة العامة لمحكمة النقض أن تُرسي القواعد القانونية على ضوء ما يستجد من تطور في الظروف الاقتصادية دون أن تتعارض هذه القواعد مع القانون.

    ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 1359 قرار 1147 تاريخ 1 / 6 / 1983  )
    مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1091

  • مرجع الطعن بدعوى أجر مثل عقار

    س- طالب المدعي بأجر مثل عقار أمام محكمة الصلح . فأين يُطعن بقرار محكمة الصلح في هذا الصدد أمام محكمة الاستئناف أم محكمة النقض ؟


    ج – يُطعن بالأحكام في قضايا أجر المثل بطريق الاستئناف وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 أصول مدنية ، لأن أحكام محكمة الصلح القابلة للطعن بطريق النقض هي الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية التعاقدية بالعقارات ،لأن من أحدث هذا الطريق من طرق الطعن هو( المادة 5 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 ) وهو قانون خاص بالعلاقات الإيجارية التعاقدية الخاصة بالعقارات (وكذلك م 13 من قانون الايجارات رقم 20 لعام 2015 )

    نقض الغرفة الإيجارية ، أساس 594 قرار 456 تاريخ 16 / 3 / 2004  )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 69 لعام 2004 ، ص 1091 )

    ولأن دعوى أجر المثل من دعاوى طلب التعويض على استعمال عقار بمفهوم أجر المثل مما ينطبق عليه القانون العام وتخضع الأحكام الصادرة بهذا الشأن للطعن أمام محكمة الاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 570 قرار 566 تاريخ 14 / 6 / 2010 )

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 476 )
    وكانت محكمة النقض قد حكمت سابقاً بأن دعوى أجر مثل العقار يقبل الطعن بطريق النقض وليس بطريق الاستئناف لأنها لا تعدو قضية إيجارية، وان الأحكام الصلحية التي تفصل في قضايا الإيجار حتى ما تعلق منها بأجر المثل تقبل الطعن بالنقض وليس بالاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1174 قرار 125 تاريخ 25 / 2 / 1975 )

    (مجلة القانون ، السنة 26 ظن الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 73)

  • قرار بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار

    س – صدر قرار عن قاضي الصلح المدني بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار . أين يُطعن في هذا القرار؟


    ج – يُطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف وليس أمام محكمة النقض لأن القرارات التي تصدر عن قاضي الصلح بوقف التنفيذ هي من القرارات المستعجلة التي يصدرها بصفته قاضيا للأمور المستعجلة تبعا للدعوى المقامة لديه.

    ( نقض أجور أساس 440 قرار 516 تاريخ 25 / 6 / 1975  )

    (مجلة القانون السنة 26 ، الأعداد 8 10 ، 1975 ، ص 483 )

1