الوسم: محامي عربي دوسلدورف

  • السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات – القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات – القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات - القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية

    القانون 32 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1428 هـ الموافق 29/11/2007 م .

     ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

     أ .. يسمح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون رقم 21 لعام 1958 م بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع.

    ب .. تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003 وأنظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين بأحكام الفقرة أ السابقة.

    ج .. يترتب على المستثمر السوري أو غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في حال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .

    مادة 2  

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 24/ 11/1428 هـ الموافق لـ 4/12/2007 م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 لعام 2005

    قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 لعام 2005

    الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 لعام 2005

    المرسوم التشريعي 33 لعام 2005
    الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:
    ‌أ- غسل الأموال: كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.

    ‌ب- الأموال: تعني كل أنواع الأصول سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة أيا كانت كيفية اقتنائها والوثائق أو المستندات القانونية أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها وكل ما ينتج عن هذه الملكية أو أي حق متعلق بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الأجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية.

    ‌ج- الأموال غير المشروعة: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها:
    • زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها.
    • الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.
    • جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.
    • تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
    • نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.
    • عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
    • سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها.
    • سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.
    • تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الاوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية.
    • سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها.
    • جرائم الرشوة والابتزاز.
    • جرائم التهريب.
    • استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية.

    ‌د- هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون لها صفة الادعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار إليها فيما بعد بالهيئة.

    المادة 2

    ‌أ- يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الأموال كل فعل يقصد منه:
    • إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر.
    • تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية.
    • تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة.
    ‌ب- يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل الإرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامها في عمل إرهابي في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقا للقانون والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.

    المادة 3

    تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولتعليماته التنفيذية التي تصدرها الهيئة، المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في المناطق الحرة السورية. كما تخضع تلك المؤسسات لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في المادة 89 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1/5/ 2005 الخاص بالسرية المصرفية.

    المادة 4

    ‌أ- على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الأموال ومؤسسات إصدار أدوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد الالكتروني وصناديق الاستثمار وإداراتها ومؤسسات الوساطة المالية ومؤسسات الإيجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية أو المالية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى التي تحددها الهيئة وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
    ‌ب- يجب على الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار إليها أعلاه لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما أطول على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
    ‌ج- تنطبق الفقرتان (أ، ب) من هذه المادة على المحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند إعدادهم أو قيامهم بإجراء معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية:
    • بيع وشراء العقارات.
    • إدارة أموال العملاء أو أوراقهم المالية أو أية أصول أخرى.
    • إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
    • تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها.
    • إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية.

    المادة 5

    ‌أ- تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن لها أن تخفى غسلا للأموال غير المشروعة أو تمويلا للإرهاب.
    ‌ب- تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على أن يتضمن الأمور الآتية:
    • التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء أو عن طريق حسابات مرقمة أو حسابات لا يكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادي بها.
    • تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند 1 من الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين إذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة.
    • تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند 1 من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا نشأ شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا، أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
    • يجب عند إجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها في جميع الحوالات الصادرة والواردة كما يجب تحديد المبرر الاقتصادي للحوالة في حال تجاوزت مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة.
    • الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انجاز العمليات أو إقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
    • تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.
    • التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم إعطاء إفادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الإدارية والقضائية.
    • التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول أو تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى وظيفي عال.
    ‌ج- على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي بأحكام النظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أي مخالفة بهذا الشأن.
    ‌د- على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي توخي الحيطة والحذر في تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافى تورطها في عمليات مشبوهة من خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عملها وتقييم إجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان فعاليتها وفى حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل.

    المادة 6

    على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال:
    ‌أ- كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخصا معرضا لأخطار سياسية وتشمل هذه الإجراءات في هذه الحال الحصول على موافقة الإدارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الأموال ويعتبر كل فرد مسند إليه منصبا عاما أو رفيعا في بلد أجنبي شخصا معرضا لأخطار سياسية.
    ‌ب- العمليات التي تتم دون وجود العميل أو عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية.
    ‌ج- جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر.
    ‌د- المعاملات التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية مقيمين في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال (إف أي تي إف).

    المادة 7

    تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي:
    ‌أ- تلقي بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها.
    ‌ب- إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ج- تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي.
    ‌د- وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والإشراف على تنفيذها.
    ‌هـ- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو على أساس المعاملة بالمثل.

    المادة 8

    ‌أ- يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الأتي:
    • حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً وينوب عنه النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه.
    • النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً، وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه.
    • قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه حال غيابه عضواً.
    • معاون وزير المالية عضواً
    • رئيس هيئة الاوراق و الأسواق المالية السورية عضواً.
    • خبير بالشؤون القانونية و المالية و المصرفية عضواً
    ‌ب- يسمى رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ‌ج- يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها.
    ‌د- تسمي لجنة إدارة الهيئة احد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف أمينا للسر على أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها والإشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة إدارة الهيئة و يتم تكليفهم من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وذلك لأداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي و يخضع أمين السر والمدققون المكلفون إلى جميع الموجبات المفروضة على أعضاء الهيئة لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية.
    ‌هـ- لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005 بأي حال من الأحوال عند تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي و عند طلب الهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها لأي معلومات.
    ‌و- يحصر بلجنة إدارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية و المالية و التي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    ‌ز- يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات و المساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ‌ح- يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية و إجراء التحقيقات في إطار عملها نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة و الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
    ‌ط- تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر و كلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل و تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين. وفى حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
    ‌ي- تضع لجنة إدارة الهيئة نظاما لسير عملها و تتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية.
    ‌ك- يقسم رئيس و أعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها باستثناء القاضي أمام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية الآتية: “اقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق و أمانة وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها”.
    ‌ل- يقسم أعضاء الأجهزة التابعة للهيئة و المكلفين بأعمال من قبلها ذات اليمين القانونية أمام أعضاء لجنة إدارة الهيئة.
    ‌م- يحق للهيئة نشر إحصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها وتوزيعها وعدد التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد الدعاوى التي أقيمت في هذا الصدد وعدد أحكام الإدانة الصادرة بشأنها وعن الممتلكات المجمدة والمصادرة وكذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الطلبات الدولية للتعاون.

    المادة 9

    ‌أ- يجب على الجهات المشار إليها في المادتين 4، 5 من هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى مراقبي المصارف العامة الداخلين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ومفتشي الحسابات القانونيين إبلاغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفى غسل أموال غير مشروعة أو تمويلا للإرهاب.
    ‌ب- يحال الإبلاغ الوارد من الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أو من السلطات الرسمية أو الخارجية إلى أمين سر الهيئة أو من يقوم مقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل و الذي يقوم بتحقيقاته وتحليل المعلومات الواردة بشان الحساب و الحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة أيام عمل إما مباشرة أو بواسطة من ينتدبه من المراقبين بإشراف رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه و يحق له طلب التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد و يتم هذا التجميد بموافقة رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه.
    ‌ج- ينعقد حكماً خلال هذه المدة اجتماع لجنة إدارة الهيئة وتحاط علماً بالإبلاغ وبجميع ما اتخذ من إجراءات وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثني عشر يوما غير قابلة للتجديد إذا كان مصدر الأموال ما يزال مجهولا أو إذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل أموال أو كان المال يهدف إلى تمويل عمل إرهابي وفى خلال هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعى المكلفون بالتحقيق تنفيذ مهامهم بالسرية ودون أن يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005.
    ‌د- يحق للهيئة الطلب إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشتبه بممارسته عمليات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقديم وثائق أو قرائن تبين مصادر وحركة الأموال المشكوك بأنها غير مشروعة.
    ‌هـ- بعد إجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراً نهائيا إما بتحرير الحساب أو الحسابات إذا لم يتبين لها أن مصدر الأموال غير مشروع وإما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها. وينبغي أن يكون هذا القرار معللاً. وفى حال عدم إصدار الهيئة أي قرار بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرتين (ب، ج) السابقتين يعتبر الحساب محررا حكما ولا تقبل قرارات الهيئة أي طريق من طرق المراجعة الإدارية.
    ‌و- عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة أن ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل إلى المحامى العام في المحافظة التي يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذي أودع فيه المال لمباشرة الإجراءات القضائية كما ترسل نسخة إلى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعنى وكذلك إلى الجهة الخارجية المعنية مباشرة أو عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه.

    المادة 10

    ‌أ- يحق للهيئة طلب معلومات إضافية والإطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها من كل الجهات الملزمة بالإبلاغ لإكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية (القضائية والإدارية والمالية والأمنية) أو الأجنبية النظيرة ويجب على الجهات السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فورا وضمن المدة التي تحددها.

    ‌ب- يحق للهيئة الطلب من إدارة الجمارك العامة إبلاغها عن المبالغ المالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو بشكل أدوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة كما يمكن للهيئة أن تنشئ قاعدة بيانات للمعاملات النقدية المحلية والدولية التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    ج- راجع الرابط

    المادة 11

    ‌أ- يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الأجنبية تحت إشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة إعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة إدارة الهيئة.
    ‌ب- تقترح لجنة إدارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجرى تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال إخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون إمكان تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية.
    ‌ج- يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة إدارتها تشكيل وحدة للتحقيق في البلاغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المادتين (4، 5) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي وحدات أخرى ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها ويخضع عناصر هذه الوحدات إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويجرى تحديد عدد العاملين في هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة (ب) من هذه المادة.

    المادة 12

    باستثناء قرار لجنة إدارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري. كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله.

    المادة 13

    يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة إدارة المصرف المركزي وأعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها وأعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين بأعمال لمصلحتها بالحصانة ولا يجوز الادعاء عليهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالإبلاغ ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الإبلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوي على غسل الأموال أو تتعلق بتمويل الإرهاب بالحصانة ذاتها.

    المادة 14

    ‌أ- يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفقاً لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة ويعاقب أيضا وفق مسابق من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات تمويل الإرهاب.
    ‌ب- يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال غير المشروعة وجريمة تمويل الإرهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الأصلي.
    ‌ج- تعتبر العقوبة في البند (أ) أعلاه جنائية الوصف.

    المادة 15

    ‌أ- تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليهما بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها.
    ‌ب- إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع أخر فان الأموال بشكلها البديل تخضع أيضا للمصادرة وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة دون الإخلال بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها
    ‌ج- تخضع للتجميد والمصادرة الإيرادات والمستحقات المستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت إليها وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة.
    ‌د- يجوز للسلطات القضائية السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من جهات قضائية سورية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التي تنص عليها.
    ‌هـ- تنطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الأشخاص الطبيعيين.

    المادة 16

    تتضمن الأحكام القضائية بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادتين 13، 14 من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من الأراضي السورية أو تسليمه إلى سلطات بلاده وكذلك إقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار ولا تطبق التدابير الثلاثة الأخيرة على الجهات العامة كما أنها لا تخل بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.

    المادة 17

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6، 9/أ، 11/أ، 11/ج، 12 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 18

    تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

    المادة 19

    ‌أ- يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة.
    ‌ب- يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي.
    ‌ج- يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم.
    ‌د- تقع الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي.

    المادة 20

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في  22-03-1426 هجري الموافق 01-05-2005  ميلادي
     


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • نموذج و صيغة استئناف قرارشهر افلاس ووقف تنفيذ

    نموذج و صيغة استئناف قرارشهر افلاس ووقف تنفيذ

    شهر افلاس ووقف تنفيذ ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المسـتأنفة  : السيد…………………… ..، يمثله المحامي ………………. .

    المستأنف عليهم   :  1) – السيد ……………… ، يمثله الأستاذ ……………….. .

     2) – المحامي الأستاذ…………….. ، بوصفه وكيلا  لتفليسة السيد …. ……….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية الأولى بدمشـق ، في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    ” شهر إفلاس المدعى عليه ………….، واعتبار تاريخ بدء فترة الريبة في 00/00/2000  وتعيين المحامي الأستاذ ………….. وكيلا للتفليسة ، ونشر هذا القرار أصولا  ….   إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان هذا الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 614 من قانون التجارة ، وقد جرى اختصام وكلاء التفليسة ، عملا  بما استقر عـليه اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض بقـرارها ذي الرقم /12/ أساس /15/ المؤرخ في 7/3/ 1977 المنشـور في مجـلة المحامـون  لعام 1977 صفحة /8/ اجتهاد والمتضمن  :

     يجب اختصـام وكلاء التفليسة عـند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفوا من قبل المحكمة حتى لو لم يثر جدل بهذا الشأن .

     وكان هذا الاستئناف مقدما باستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بصور طـبق الأصل عـن القـرار المستأنف ، وجـرى أسلاف الرسـوم والتأميـنات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

     

    1) –

     

     

    2) –

     

     

      3) – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للموكل عرض دعواه أدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 أصول المحاكمات ) .

    وكان المستأنف يكرر جميع أقواله ودفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

     

     

     

     

     

     

     ثالثا – في وقف التنفيذ

     لما كان من الثابت قانونا أن أحكام شهر الإفلاس تصدر متصفة بالنفاذ المعجـل ، وان الطـعـن بالحكم الصـادر بشهر الإفلاس  ليس له اثر موقف ( الفقرة الرابعة  من المادة /614/ من قانون التجارة ).

    وكانت الجهة المستأنف عليها ساعية لتنفيذ القرار المستأنف ، وكان في  تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالمستأنف .

     وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف  تنفيذ قرار شهر الإفلاس ، بالكفالة التي ترونها مناسبة  .

    الطلب :  لهـذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، جـئنا  بهذا الاستئناف نلتمس ابتدأ تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة  ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحـين البت بهذه الدعوى بحكـم مبرم  .

    وبعد المحاكمة والثبوت تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا .

    2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم  برد دعوى شهر الإفلاس ، وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخـذت وفقا لاحكام المادة 613 من قانون التجارة وتنفيذا للقرار المستأنف .

    3) –  بتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

  • دعوى إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

    دعوى إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

     

    الى محكمة القضاء الاداري

    المـدعــي :  000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهما : 1- السيد وزير المالية 

                      2- السيد مدير المالية 

                      وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق

    الدعوى : إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

    المـوضـوع : الموكل مستثمر زراعي يتناول نشاطه رعي الأغنام وعلفها وتربيتها في أرضه الزراعية الجارية بملكه /أو الجارية بإجارته الموصوفة بالعقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000

    وقد كلفته مديرية مالية 000 بضريبة دخل عن الأرباح الحقيقية قدرها 000 ليرة سورية وأنذرته بدفعها بالإنذار رقم 000 تاريخ /  / المبرز

    فاعترض على التكليف بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ /  / المبرزة طالبا طي التكليف لعدم توجبه ولكن المدعى عليه أصرّ على استيفاء الضريبة المذكورة بكتابه رقم 000 تاريخ /  / المبرز 

    ولما كانت هذه الضريبة غير متوجّبة على الموكل كونه كمربّ للأغنام عضوا في جمعية تربية وتسمين الأغنام التعاونية وفق البيان المبرز

    ويستجر الأعلاف من مؤسسة الأعلاف حسب البيان المبرز معفى من الضريبة بمقتضى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /17/ تاريخ 6/7/1988 المتضمّن طي تعليمات وزارة المالية المتعلقة بتحقيق الضرائب على مستثمري منشآت تربية الحيوان

    وكانت المادة /4/ من قانون الضريبة على الدخل قد أعفت المستثمرين الزراعيين الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن الأرض التي يستثمرونها أو يملكونها ويتناول هذا الإعفاء الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلّفونها في تلك الأراضي فان تكليفه بضريبة الدخل المذكورة غدا بغير مستند قانوني ومشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون تنحدر به لدرجة الانعدام 

    ولما كان المدعى عليه جادا في تنفيذ إنذاره وفي ذلك ضرر فادح للموكل يتعذّر تدارك نتائجه 

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/4/ من قانون ضريبة الدخل رقم/85/لسنة 1949 والقانون /14/ لعام 1975 وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/27/ لعام 1988 و/8/و/9/و/14/و

    /22/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 و/1/و/4/من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1993

                               ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌- وقف تنفيذ الاتزار رقم000 تاريخ/  / لحين البت بالدعوى 

    ب‌-          قبول الدعوى شكلا 

    ج –    قبول الدعوى موضوعا وإلغاء تكليف الموكل بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية

             الناجمة عن نشاطه الزراعي في تربية وتسمين الأغنام موضوع الإنذار رقم 000

             تاريخ /  / واعتباره معدوما وغير منتج لأي أثر قانوني ومنع المدعى عليهما من

             معارضة الموكل بذلك 

    د‌- تثبيت وقف التنفيذ 

    هـ-   تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                        بكل احترام

                                             في /  /

                                                                الوكيل المحامي

     

  • دعوى إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    دعوى إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    دعوى إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    الى محكمة القضاء الإداري

     

    المدعـــي: (المالك) 0000 يمثله المحامي 0000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهم: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء

                    2- السيد وزير الإدارة المحلية 

                    3- السيد محافظ 0000 رئيس المكتب التنفيذي 

                    وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثّلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق 

    الدعوى : إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    المـوضـوع:

    يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها0000/2400 سهما من العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية بمدينة 0000 كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز ،

    و قد استملكه المدعى عليهما لشق شارع 0000/لإنشاء حديقة/ لـ0000 بموجب القرار رقم 0000 تاريخ   /    /    المـبرز.

    ولكنه عدل عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله بتعديله المخطط التنظيمي  العام للمدينة /للمنطقة كما هو ثابت من المخطط المبرز وأضحى العقار المستملك خارجاً عن الطريق /الحديقة.

    مما أزال صفة النفع العام عن استملاكه وجعل الإبقاء على الاستملاك في غير محله القانوني.

    بمـا يفقـد الاستملاك مشروعيته ويعتبر معه القرار المذكور مشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون لدرجة تنحدر به الى الانعدام .

    وحيث أن المدعى عليه لم يعد بحاجة للعقار المستملك بقصد نفع عان وهو ممتنع عن إعادة العقـار للموكل دون مبرر.

    كما أنه ممتنع عن دفع أجر مثله عن الفقرة التي وضع يده فيها عليه بغير حـق وللمحكمة الموقرة الاستئناس بالخبرة لتقدير أجر المثل المذكور .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد 35/1 من قانون الاستملاك رقم 20 لسنة /1983/ و/8و/9/من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .

                             ألتمـس :

    1- قبول الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار .

    2- دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:

             أ-  قبول الدعوى شكلا .

            ب- قبول الدعوى موضوعاً واعلان انعدام مرسوم/أو قرار الاستملاك رقم 000 تاريخ /  /

                المتضمن استملاك العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية بمدينة 0000 بما يترتب

                على ذلك من آثار وترقين إشارة الاستملاك عن صحيفته العقارية وأحقيّة الموكل بتقاضي

                أجر مثله عن فترة وضع اليد وفق ما تقرره المحكمة في ضوء خبرة تجريها لذلك .

                                           أو

             ب- قبول الدعوى موضوعاً واعلان انعدام مرسوم/قرار الاستملاك رقم 0000 تاريخ / /

                   جزئيا فيما تضمنه من استملاك العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000

                   بما يترتب على ذلك من آثار واعادة الحال بين الطرفين لما كانت عليه وترقـين إشارة

                   هذه الدعوى بعد إعادة التسجيل أصولا والزام المدعى عليه بدفع أجر مثله عن فتـرة

                   وضع اليد وفق ما تقرره خبر تشكلها المحكمة لهذه الغاية.

               ج- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .

                                        بكل احترام

                                    في /  /

                                                        الوكيل المحامي

     

     

  • دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية  :  شركة/السيد ………………… ، يمثلها المحامي ………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة الـمحامين بدمشق .     

     المدعى عليها  :  شركة ……………………. ، مركزها الرئيسي في . – 00000 – …….. – …………… .

    الموضوع  :   تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية .

    أولا – في الوقائع  :

    – الجهة المدعية شركة تضامن مؤسسة وفقا للقانون النافذ في الجمهورية العربية السورية (أو تاجر مسجل لدى أمانة السجل التجاري )

    وتملك معملا لإنتاج …………….. تصنع فيه ……………… ، والمعمل المذكور يقع في منطقة …. .

    – في الشهر …… من عام ….. ، ورغبة من الجهة المدعية بتطوير إنتاجها ، بدأت المراسلات وتبادل المعلومات ما بين طرفي هذه الدعوى حول إمكانية قيام الشركة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية امتياز تصنيع و انتاج  …………. المعروف  باسم …… في المعمل العائد لها .

    – جرى لقاء مع مدير قسم إنتاج ……………. لدى الشركة المدعى عليها السيد ….. في ….. ذكر خلاله وأكد ما جاء في المراسلات المتبادلة حول عدم وجود من يمثل الشركة المدعى عليها في سورية ،

    وأنه لا توجد أية اتصالات أو مراسلات مع أي جهة في سورية بقصد التعاون معها في مجال تصنيع …….. محليا ،

    كما رحب  بفكرة وجود معمل في سورية يتولى إنتاج …….. والأصناف الأخرى العائد إنتاجها للقسم الذي يتولى رئاسته .

    – في الشهر …… من عام 0000 أرسل المدير المذكور عينات من الأصناف التـي يمكن تصنيعها من قبل الجهة المدعية في معملها بدمشق .

    – في الشهر …… من عام 0000 تم ما بين طرفي هذه الدعوى توقيع اتفاق سرية معلومات متبادلة يتضمن التزام  كل منهما بعدم عرض المعلومات التـي يتبادلاها على شخص ثالث .

    – زار المدير المذكور مدينة دمشق مرة ثانية واجتمع مع ممثلي الجهة  المدعية و أكد لهم أن موضوع منح الامتياز يدرس بجدية من الجهات المختصة في الشركة

    وأن المعمل العائد للجهة المدعية يتوجب إدخال بعض التعديلات عليه كي يلائم إنتاج مادة …….. وأن المسؤول الفنـي سوف يزور دمشق للاطلاع على المعمل العائد للجهة المدعية ولارشادها حول التعديلات الواجب إدخالها على المعمل كي يصبح مؤهلا فنيا لانتاج مادة ………. .

    – في الشهر …… من عام 0000 طلبت الشركة المدعى عليها إرسال عينات من المواد التي تباع في الأسواق السورية والمماثلة للمادة المراد منح الامتياز بتصنيعها ،

    وذلك من اجل تحليلها ومن ثم اختيار المواصفات الفنية الواجب توافرها في …….. المراد تصنيعها في سورية بحيث يكون ملائماً لاحتياجات السوق المحلية ، فأرسلت الجهة المدعية تلك العينات .

    – في الشهر ….. من عام 0000 زار المسؤول الفنـي لدى الشركة المدعى عليها  المعمل العائد للجهة المدعية وطلب إدخال بعض التعديلات على خطوط الإنتاج من اجل إمكانية تصنيع و إنتاج مادة …… فيه ، ثم أكد ملاحظاته الشفهية بإرسال فاكس بتاريخ 00/00/0000 يتضمن شرحا للتعديلات اللازمة ، فقامت الجهة المدعية بإدخال التعديلات المطلوبة .

    – بتاريخ 00/00/0000 قدم المدير المذكور وعداً بأنه بعد إدخال تلك التعديلات يمكن للجهة المدعية متابعة اتصالاتها للحصول على الامتياز .

    – بتاريخ 00/00/0000 وردا على الفاكس المرسل  من الجهة المدعية حول تأخر الشركة المدعى عليها في توضيح موقفها من منح الامتياز أجاب المدير المذكور بكتاب أرسله إلى الجهة المدعية بأن الموافقة على منحها الامتياز سوف تصدر خلال شهرين من تاريخه .

    – انتقل المدير المذكور من عمله كرئيس لقسم ………… وأرسل رئيس القسم البديل السيد ……….. فاكس بتاريخ 00/00/0000 تضمن أنه يسره إعلام الجهة المدعية صدور أول إشارة إيجابية عن الإدارة وطلب بعض المعلومات حول السوق والأسعار الواجب اعتمادها للمنتجات التـي سوف تصنع في سورية .

    – بتاريخ 00/00/0000 جرى الاتفاق مع رئيس القسم الجديد على الكميات  المقترح إنتاجها في سورية وعلى أسعار بيعها في السوق المحلية.

    – فوجئت الجهة المدعية بعد ذلك بإعلامها أن الشركة المدعى عليها سوف تمنح امتياز تصنيع مادة …….. لشخص آخر غيرها وان الجهة المدعية بإمكانها التعاون مع ذلك الشخص … فرفضت الجهة المدعية ذلك العرض واحتفظت بحقها بالمطالبة بالتعويض عما أصابها من أضرار وخسائر .

    – أرسلت الجهة المدعية إلى الشركة المدعى عليها كتابا أوضحت فيه أن الخسارة  التـي لحقت بها شاملا فوات الربح وصل مجموعها إلى مبلغ 0000000 دولار أمريكي .

    – فوجئت الجهة المدعية مجددا بأن الشركة المدعى عليها قد منحت الامتياز  لشخص سوري هو السيد …….. صاحب مؤسسة ……  ، معتمدة في ذلك المعلومات والدراسة الاقتصادية  التـي  أعدتها الجهة المدعية بناء على طلب الشركة المدعى عليها …. كما تبين للجهة المدعية أنها ومنذ بدء المراسلات و المفاوضات مع الشركة المدعى عليها حول منحها الامتياز لتصنيع …….. ، كانت تلك الأخيرة على اتصال مع مؤسسة …… وتبحث معها موضوع منحها امتياز تصنيع …….. … وفي الوقت ذاته كانت تؤكد  للجهة المدعية أنها ليست على اتصال مع أحد وأنها لا  تبحث مع أي جهة موضوع منحها  الامتياز لتصنيع …….  وتبين للجهة المدعية أن  اتصال الشركة المدعى عليها بها ووعدها بمنحها الامتياز القصد منه استغلال خبرة الجهة المدعية ومعلوماتها حول السوق المحلية في هذا المجال والاعتماد على تلك المعلومات  في معرض منح الامتياز لجهة غيرها .

    – بتاريخ 00/00/0000 وبناء على طلب الشركة المدعى عليها عقد اجتماع لبحث موضوع التعويضات التـي طلبتها الجهة المدعية … تم الاجتماع في ….. مع ممثلي الشركة المدعى عليها لبحث تعويض الأضرار التـي لحقت بالجهة المدعية من جراء تصرفات الشركة المدعى عليها ، وخلال ذلك الاجتماع أكد ممثلو الشركة المدعى عليها انهم اعلموا الجهة المدعية بعدم وجود أية جهة في سورية يجري البحث  معها حول منحها الامتياز ، وانه في الوقت ذاته كان البحث جاريا مع شركة …… لمنحها الامتياز … ورفض ممثلو الشركة المدعى عليها دفع التعويض المطلوب من الجهة المدعية عما لحقها من خسائر وما فاتها من ربح بدون تعليل سوى انه مبلغ ضخم ورفضوا من جهتهم تقديم اقتراح حول ما يعتقدون أنه تعويض عادل لذلك الضرر  … فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا   في القانون  :

    لما كان من الثابت أن المادة /4/ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    ” تختص المحاكم السورية بالدعاوى التـي ترفع على الأجنبـي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال التالية :

    أ ـ إذا كان له في سوريا موطن مختار .

    ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها .

    جـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها .

    د ـ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا ” .

    الأمر الذي ، وعملا بالفقرة ب من المادة المذكورة سابقا ، وبدلالة المادتين 77 و 93 من قانون أصول الـمحاكمات ، يجعل محكمتكم الموقرة مختصة دوليا ونوعيا للنظر في النزاع موضوع هذه الدعوى .

    ولما كان من الثابت من الوقائع المذكورة سابقاً أن طرفي هذه الدعوى ، وبعد تأكيدات الشركة المدعى عليها بعدم وجود جهة في سورية يجري البحث معها حول منحها الامتياز لتصنيع …….. ، قد تبادلوا المراسلات والمعلومات ووقعوا  اتفاق سرية معلومات متبادلة ،

    كما وبناء على طلب الشركة المدعى عليها وعلى رأي المسؤول الفنـي لديها قامت الجهة المدعية بإدخال التعديلات المطلوبة على المعمل العائد لها كي يصبح جاهزا لإنتاج …….. ،

    كما وان الجهة المدعية قامت ، وبناء على طلب الشركة المدعى عليها ، بتزويدها بالعينات من المنتجات المنافسة والمستعملة في السوق الـمحلية والمجاورة كما قامت بإعداد دراسة اقتصادية للسوق المحلية والمجاورة ،

    كما أكدت المراسلات الصادرة عن العاملين لدى الشركة المدعى عليها أن الإدارة وافقت مبدئيا على اتفاقية منح الامتياز ،

    كما وأن طرفا هذه الدعوى قد توصلوا إلى اتفاق حول الكميات المزمع إنتاجها من مادة …….. في المعمل العائد للجهة المدعية والأسعار الواجب بيع تلك المنتجات وفقها في الأسواق الـمحلية ،

    الأمر الذي يثبت أن جميع المسائل الجوهرية في العقد قد تم الاتفاق عليها ما بين الطرفين … أي أن إرادة الطرفين تلاقت على إحداث العقد .

    وكان من الثابت قانونا أنه :  إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ،

    اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التـي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة (المادة 96 من القانون المدني) .

    وكان من الثابت قانونا أن العقد يعتبر تاما ومنجزا بمجرد تطابق الإراديتين على إيجاده وأن الكتابة في العقود ليست شرط انعقاد وإنما وسيلة من وسائل الإثبات (المادة 148 مدني) .

    وكانت المادة 54 من قانون البينات قد أجازت في العقود التجارية الإثبات بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك .

    ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي } .

    ( قرار الهيئة العامة لمـحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .

    وكانت المراسلات والاتفاقات المبدئية المبرمة ما بين الطرفين تثبت أن عقد منح امتياز تصنيع مادة  …….. في سورية قد ابرم ما بين الطرفين وأن الشركة  المدعى عليها بتصرف منفرد من قبلها قد جعلت تنفيذ ذلك العقد مستحيلاً حين منحت الامتياز إلى جهة أخرى هي شركة …… ،

    منوهين إلى أن المعمل العائد لتلك الشركة غير مؤهل فنيا لإنتاج مادة …….. وأنه لا يجوز وفقا للقانون النافذ منحها امتياز تصنيع تلك المادة طالما وان المعمل العائد لها غير مؤهل  لإنتاجها ، وبالتالي فإن  ذلك المنح الذي تم خلافا للقانون النافذ لا يقصد منه سوى حرمان الجهة الموكلة من حقوقها في عقد الامتياز المبرم معها … .

    وكانت الجهة المدعية رغم قناعتها بكفاية الأدلة المقدمة من قبلها لاثبات دعواها إلا أنها وزيادة في الإثبات تلتمس إجازتها لاثبات واقعة الدعوى بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

    وكان من الثابت أن الشركة المدعى عليها من جهة ثانية ارتكبت غشا واضحا حين أكدت للجهة المدعية ومنذ بدء المراسلات ما بين الطرفين عدم وجود أي شخص أو جهة يجري البحث معها حول منحها الامتياز …

    في الوقت الذي كان أمر منح ذلك الامتياز متفق عليه ما بين الشركة المدعى عليها وبين شركة ….. … كما وان طلب الشركة المدعى عليها من الجهة المدعية تزويدها بدراسة اقتصادية حول السوق المحلية وتزويدها بعينات من المواد المماثلة التـي تباع في السوق الـمحلية …

    وكذلك طلبها إلى الجهة المدعية إدخال التعديلات على المعمل العائد لها تمهيدا لمنحها الامتياز … وكذلك تحديد الكميات المفترض إنتاجها والأسعار الواجب بيع تلك المنتجات وفقها … ثم نقل تلك المعلومات إلى شركة …… رغم وجود اتفاق سرية معلومات ،

    فإن جميع تلك التصرفات تنطوي تحت نطاق الغش التجاري منوهين إلى أن المبدأ القانوني المستقر عالميا أن من يحترف التجارة يفترض فيه أن يكون متقنا لكافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بممارسة النشاط التجاري ،

    وان أي ممارسة تتصف بعدم الدقة الكاملة ، يعتبر خطأ من وجهة النظر القانونية يوجب على صاحبه التعويض ، في حين أن مثل ذلك التصرف لو صدر عن شخص عادي قد لا يعتبر خطأ من قبله ،

    لان الشخص العادي لا يطلب منه التصرف إلا بعناية الرجل المعتاد أما محترف التجارة فيتوجب عليه الدقة في تصرفاته وإهمال تلك الدقة أو التصرف خلافا للأعراف التجارية يعتبر خطأ موجبا للتعويض .

    ولما كان ثبوت وجود عقد ما بين الطرفين ، على اعتبار أنهما اتفقا على كامل المسائل الجوهرية فيه وحتى أدق تفاصيل الكميات المقترح إنتاجها وأسعار بيعها في الأسواق المحلية (المادة 96 مدني) ، كما وان العقد تم ما بين غائبين وبالتالي فان مجرد صدور القبول المتمثل بالفاكس المرسل من الجهة المدعى عليها بان الموافقة على منح الامتياز سوف تصدر في غضون شهرين يجعل العقد قد تم عملا بأحكام المادة 98 مدني :

    { يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك}.

    ومن ثم فان امتناع الشركة المدعى عليها عن تنفيذ ذلك العقد يوجب تطبيق أحكام الفقرة /1/ من المادة 222 من القانون المدني التـي تنص على :

    { 1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية ، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول } 

    وبالتالي يجعل الشركة المدعى عليها مسؤولة عن الخسارة وفوات الكسب شاملا التعويض عن الضرر المعنوي المتمثل بالإساءة إلى الاسم والسمعة التجارية .

    وكانت الأضرار اللاحقة بالجهة المدعية من جراء امتناع الشركة المدعى عليها عن تنفيذ العقد المبرم ما بين الطرفين وارتكابها غشا تجاريا ضدها ، هي :

    قيمة التعديلات المدخلة على المعمل …. فوات المنفعة بسبب عدم تصنيع …….  الإساءة للسمعة التجارية …. نفقات سفر ومصاريف اتصالات مع الشركة  المدعى عليها …. نفقات الدراسة الاقتصادية …. أتعاب الشركة التـي تولت التفاوض مع الشركة المدعى عليها .

     ولما كان من الثابت قانونا أن الشركة المدعى عليها بامتناعها عن تنفيذ العقد الذي توصل إليه الطرفان ومنحها الامتياز إلى شخص ثالث وارتكابها الغش التجاري تجاه الجهة المدعية تعتبر مسؤولة عن تعويضها عن كافة الخسائر التـي لحقت بها وعن فوات المنفعة وفقا لما هو مبين سابقا مبلغا وقدره : /0000000/ دولار أمريكي.

    وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة235 مدني).

    وكانت المادة 314 أصول محاكمات قد نصت على :لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التـي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {إن أموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من ديون ويجوز حجزها وفاء لهذه الديون و أما عدم جواز الحجز فهو استثناء يترتب على من يتمسك به أن  يثبته} .

    (قرار محكمة النقض رقم 463  تاريخ 29/11/953 المنشور في مجلة الـمحامون لعام1990 صفحة631) .

    وكانت المادة 358 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على : ” للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط”. .

    وكانت الشركة المدعى عليها يترتب لها مبالغ وديون وأموال لدى شركة …… تمثل قيمة المواد الأولية التـي اشترتها أو سوف تشتريها مستقبلا لاستعمالها في تصنيع مادة …….. … ، مما يجوز معه للجهة الموكلة إلقاء الحجز الاحتياطي تحت يد شركة …… على تلك الأموال سواء منها المبالغ المستحقة حاليا أم تلك التـي ستترتب مستقبلا .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة المدعى عليها المنقولة أينما وجدت وخاصة المبالغ المستحقة لها أو تلك التـي ستترتب لها مستقبلا لدى شركة ….. وتحت يد تلك الشركة … وكذلك أية مبالغ مستحقة لها لدى أية جهة طبيعية أم اعتبارية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، بعد تقصير مهل المسافة إلى أسبوع واحد نظرا لسهولة المواصلات ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) –  بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية تعويضاً عما لحقها من خسارة مادية ومعنوية وما فاتها من كسب مبلغا وقدره /0000000/ دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملة السورية بتاريخ الوفاء ومع الفائدة القانونية التجارية بمعدل 5% خمسة بالمائة من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    3) –  بتضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل          

     

  • نموذج و نص دعوى اخراج شريك من الشركة

    نموذج و نص دعوى اخراج شريك من الشركة

    دعوى اخراج شريك من الشركة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية  :    السيد/السادة ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه  :      السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع        ……………….. بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع : إخراج  شريك من شركة .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى وان أسسوا فيما بينهم شركة تجـارية من نوع {…………} جرى شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق تحــت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، وحملت تلك الشركـة عـنوانا تجاريا لها هو : ” شركة ………….” ، كما جرى تعيين المدعى عليه كمدير أعمال الشركة .

    ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليه عقد التأسيس المبرز صورة طبق الأصل عنه ربطا ، وخاصة تلك المذكورة في المادة ال……… منه والتي نصت على :

    ( يذكر نص المادة وماهية الالتزامات المترتبة على الشريك  الممتنع ) .

    ولما كان من الثابت أن الفقرة /2/ من المادة 75 من قانون التجارة ، قد نصت على:

    ” وعلاوة على ما تقدم يجوز دائماً للمحكمة أن تقضي بناءً على طلب الشركاء أو أحدهم إما بحل الشركة لأسباب عادلة تقدرها المحكمة وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بالتزاماته نحو الشركة ” .

    وكان من الثابت أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته التي أوجبها عليه عقد تأسيس الشركة وامتناعه كمدير أعمال لها عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها للدوائر المالية ولمؤسسة التأمينات الاجتماعية ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بها وعرّضها لغرامات مالية مختلفة ، وتركه أعمال الإدارة دون إعلام باقي الشركاء بشكل مسبق واحتباس دفاتر الشركة التجارية لديه وامتناعه عن إجراء المحاسبة مع باقي الشركاء …يشكل مخالفة لأحكام المادة 73 من قانون التجارة وتلك المخالفة تجيز تطبيق أحكام الفقرة /2/ من المادة /75/ من قانون التجارة وإخراج المدعى عليه من الشركة لقاء تعويض عادل تقدره محكمتكم الموقرة مستعينة بالخبرة الفنية وبقيود الشركة ودفاترها الحسابية الموجودة بحيازة المدعى عليه ، وبعد إجراء المحاسبة ما بين الطرفين ، لتقدير قيمة حصته الفعلية فيها ، وعلى أن ينزل من ذلك التعويض قيمة الأضرار والغرامات المالية التي تسبب بها نتيجة تقاعسه عن القيام بالتزاماته التي أوجبها عليه عقد التأسيس … منوهين إلى جواز إثبات حجم أعمال الشركة خلال السنوات المنصرمة … وعدم قيام المدعى عليه بالواجبات والالتزامات التي رتبها عليه عقد الشركة ، بالبينة الشخصية .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإخراج المدعى عليه من شركة {……….} لقاء تعويض عادل يجري تقديره وفقا للأسس المبينة سابقا ، وتسجيل ذلك الإخراج لدى ديوان محكمتكم الموقرة أصولا .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

1