دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

الجهة المدعية  :  شركة/السيد ………………… ، يمثلها المحامي ………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة الـمحامين بدمشق .     

 المدعى عليها  :  شركة ……………………. ، مركزها الرئيسي في . – 00000 – …….. – …………… .

الموضوع  :   تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية .

أولا – في الوقائع  :

– الجهة المدعية شركة تضامن مؤسسة وفقا للقانون النافذ في الجمهورية العربية السورية (أو تاجر مسجل لدى أمانة السجل التجاري )

وتملك معملا لإنتاج …………….. تصنع فيه ……………… ، والمعمل المذكور يقع في منطقة …. .

– في الشهر …… من عام ….. ، ورغبة من الجهة المدعية بتطوير إنتاجها ، بدأت المراسلات وتبادل المعلومات ما بين طرفي هذه الدعوى حول إمكانية قيام الشركة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية امتياز تصنيع و انتاج  …………. المعروف  باسم …… في المعمل العائد لها .

– جرى لقاء مع مدير قسم إنتاج ……………. لدى الشركة المدعى عليها السيد ….. في ….. ذكر خلاله وأكد ما جاء في المراسلات المتبادلة حول عدم وجود من يمثل الشركة المدعى عليها في سورية ،

وأنه لا توجد أية اتصالات أو مراسلات مع أي جهة في سورية بقصد التعاون معها في مجال تصنيع …….. محليا ،

كما رحب  بفكرة وجود معمل في سورية يتولى إنتاج …….. والأصناف الأخرى العائد إنتاجها للقسم الذي يتولى رئاسته .

– في الشهر …… من عام 0000 أرسل المدير المذكور عينات من الأصناف التـي يمكن تصنيعها من قبل الجهة المدعية في معملها بدمشق .

– في الشهر …… من عام 0000 تم ما بين طرفي هذه الدعوى توقيع اتفاق سرية معلومات متبادلة يتضمن التزام  كل منهما بعدم عرض المعلومات التـي يتبادلاها على شخص ثالث .

– زار المدير المذكور مدينة دمشق مرة ثانية واجتمع مع ممثلي الجهة  المدعية و أكد لهم أن موضوع منح الامتياز يدرس بجدية من الجهات المختصة في الشركة

وأن المعمل العائد للجهة المدعية يتوجب إدخال بعض التعديلات عليه كي يلائم إنتاج مادة …….. وأن المسؤول الفنـي سوف يزور دمشق للاطلاع على المعمل العائد للجهة المدعية ولارشادها حول التعديلات الواجب إدخالها على المعمل كي يصبح مؤهلا فنيا لانتاج مادة ………. .

– في الشهر …… من عام 0000 طلبت الشركة المدعى عليها إرسال عينات من المواد التي تباع في الأسواق السورية والمماثلة للمادة المراد منح الامتياز بتصنيعها ،

وذلك من اجل تحليلها ومن ثم اختيار المواصفات الفنية الواجب توافرها في …….. المراد تصنيعها في سورية بحيث يكون ملائماً لاحتياجات السوق المحلية ، فأرسلت الجهة المدعية تلك العينات .

– في الشهر ….. من عام 0000 زار المسؤول الفنـي لدى الشركة المدعى عليها  المعمل العائد للجهة المدعية وطلب إدخال بعض التعديلات على خطوط الإنتاج من اجل إمكانية تصنيع و إنتاج مادة …… فيه ، ثم أكد ملاحظاته الشفهية بإرسال فاكس بتاريخ 00/00/0000 يتضمن شرحا للتعديلات اللازمة ، فقامت الجهة المدعية بإدخال التعديلات المطلوبة .

– بتاريخ 00/00/0000 قدم المدير المذكور وعداً بأنه بعد إدخال تلك التعديلات يمكن للجهة المدعية متابعة اتصالاتها للحصول على الامتياز .

– بتاريخ 00/00/0000 وردا على الفاكس المرسل  من الجهة المدعية حول تأخر الشركة المدعى عليها في توضيح موقفها من منح الامتياز أجاب المدير المذكور بكتاب أرسله إلى الجهة المدعية بأن الموافقة على منحها الامتياز سوف تصدر خلال شهرين من تاريخه .

– انتقل المدير المذكور من عمله كرئيس لقسم ………… وأرسل رئيس القسم البديل السيد ……….. فاكس بتاريخ 00/00/0000 تضمن أنه يسره إعلام الجهة المدعية صدور أول إشارة إيجابية عن الإدارة وطلب بعض المعلومات حول السوق والأسعار الواجب اعتمادها للمنتجات التـي سوف تصنع في سورية .

– بتاريخ 00/00/0000 جرى الاتفاق مع رئيس القسم الجديد على الكميات  المقترح إنتاجها في سورية وعلى أسعار بيعها في السوق المحلية.

– فوجئت الجهة المدعية بعد ذلك بإعلامها أن الشركة المدعى عليها سوف تمنح امتياز تصنيع مادة …….. لشخص آخر غيرها وان الجهة المدعية بإمكانها التعاون مع ذلك الشخص … فرفضت الجهة المدعية ذلك العرض واحتفظت بحقها بالمطالبة بالتعويض عما أصابها من أضرار وخسائر .

– أرسلت الجهة المدعية إلى الشركة المدعى عليها كتابا أوضحت فيه أن الخسارة  التـي لحقت بها شاملا فوات الربح وصل مجموعها إلى مبلغ 0000000 دولار أمريكي .

– فوجئت الجهة المدعية مجددا بأن الشركة المدعى عليها قد منحت الامتياز  لشخص سوري هو السيد …….. صاحب مؤسسة ……  ، معتمدة في ذلك المعلومات والدراسة الاقتصادية  التـي  أعدتها الجهة المدعية بناء على طلب الشركة المدعى عليها …. كما تبين للجهة المدعية أنها ومنذ بدء المراسلات و المفاوضات مع الشركة المدعى عليها حول منحها الامتياز لتصنيع …….. ، كانت تلك الأخيرة على اتصال مع مؤسسة …… وتبحث معها موضوع منحها امتياز تصنيع …….. … وفي الوقت ذاته كانت تؤكد  للجهة المدعية أنها ليست على اتصال مع أحد وأنها لا  تبحث مع أي جهة موضوع منحها  الامتياز لتصنيع …….  وتبين للجهة المدعية أن  اتصال الشركة المدعى عليها بها ووعدها بمنحها الامتياز القصد منه استغلال خبرة الجهة المدعية ومعلوماتها حول السوق المحلية في هذا المجال والاعتماد على تلك المعلومات  في معرض منح الامتياز لجهة غيرها .

– بتاريخ 00/00/0000 وبناء على طلب الشركة المدعى عليها عقد اجتماع لبحث موضوع التعويضات التـي طلبتها الجهة المدعية … تم الاجتماع في ….. مع ممثلي الشركة المدعى عليها لبحث تعويض الأضرار التـي لحقت بالجهة المدعية من جراء تصرفات الشركة المدعى عليها ، وخلال ذلك الاجتماع أكد ممثلو الشركة المدعى عليها انهم اعلموا الجهة المدعية بعدم وجود أية جهة في سورية يجري البحث  معها حول منحها الامتياز ، وانه في الوقت ذاته كان البحث جاريا مع شركة …… لمنحها الامتياز … ورفض ممثلو الشركة المدعى عليها دفع التعويض المطلوب من الجهة المدعية عما لحقها من خسائر وما فاتها من ربح بدون تعليل سوى انه مبلغ ضخم ورفضوا من جهتهم تقديم اقتراح حول ما يعتقدون أنه تعويض عادل لذلك الضرر  … فكانت هذه الدعوى .

ثانيا   في القانون  :

لما كان من الثابت أن المادة /4/ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

” تختص المحاكم السورية بالدعاوى التـي ترفع على الأجنبـي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال التالية :

أ ـ إذا كان له في سوريا موطن مختار .

ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها .

جـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها .

د ـ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا ” .

الأمر الذي ، وعملا بالفقرة ب من المادة المذكورة سابقا ، وبدلالة المادتين 77 و 93 من قانون أصول الـمحاكمات ، يجعل محكمتكم الموقرة مختصة دوليا ونوعيا للنظر في النزاع موضوع هذه الدعوى .

ولما كان من الثابت من الوقائع المذكورة سابقاً أن طرفي هذه الدعوى ، وبعد تأكيدات الشركة المدعى عليها بعدم وجود جهة في سورية يجري البحث معها حول منحها الامتياز لتصنيع …….. ، قد تبادلوا المراسلات والمعلومات ووقعوا  اتفاق سرية معلومات متبادلة ،

كما وبناء على طلب الشركة المدعى عليها وعلى رأي المسؤول الفنـي لديها قامت الجهة المدعية بإدخال التعديلات المطلوبة على المعمل العائد لها كي يصبح جاهزا لإنتاج …….. ،

كما وان الجهة المدعية قامت ، وبناء على طلب الشركة المدعى عليها ، بتزويدها بالعينات من المنتجات المنافسة والمستعملة في السوق الـمحلية والمجاورة كما قامت بإعداد دراسة اقتصادية للسوق المحلية والمجاورة ،

كما أكدت المراسلات الصادرة عن العاملين لدى الشركة المدعى عليها أن الإدارة وافقت مبدئيا على اتفاقية منح الامتياز ،

كما وأن طرفا هذه الدعوى قد توصلوا إلى اتفاق حول الكميات المزمع إنتاجها من مادة …….. في المعمل العائد للجهة المدعية والأسعار الواجب بيع تلك المنتجات وفقها في الأسواق الـمحلية ،

الأمر الذي يثبت أن جميع المسائل الجوهرية في العقد قد تم الاتفاق عليها ما بين الطرفين … أي أن إرادة الطرفين تلاقت على إحداث العقد .

وكان من الثابت قانونا أنه :  إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ،

اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التـي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة (المادة 96 من القانون المدني) .

وكان من الثابت قانونا أن العقد يعتبر تاما ومنجزا بمجرد تطابق الإراديتين على إيجاده وأن الكتابة في العقود ليست شرط انعقاد وإنما وسيلة من وسائل الإثبات (المادة 148 مدني) .

وكانت المادة 54 من قانون البينات قد أجازت في العقود التجارية الإثبات بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ – إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك .

ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي } .

( قرار الهيئة العامة لمـحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .

وكانت المراسلات والاتفاقات المبدئية المبرمة ما بين الطرفين تثبت أن عقد منح امتياز تصنيع مادة  …….. في سورية قد ابرم ما بين الطرفين وأن الشركة  المدعى عليها بتصرف منفرد من قبلها قد جعلت تنفيذ ذلك العقد مستحيلاً حين منحت الامتياز إلى جهة أخرى هي شركة …… ،

منوهين إلى أن المعمل العائد لتلك الشركة غير مؤهل فنيا لإنتاج مادة …….. وأنه لا يجوز وفقا للقانون النافذ منحها امتياز تصنيع تلك المادة طالما وان المعمل العائد لها غير مؤهل  لإنتاجها ، وبالتالي فإن  ذلك المنح الذي تم خلافا للقانون النافذ لا يقصد منه سوى حرمان الجهة الموكلة من حقوقها في عقد الامتياز المبرم معها … .

وكانت الجهة المدعية رغم قناعتها بكفاية الأدلة المقدمة من قبلها لاثبات دعواها إلا أنها وزيادة في الإثبات تلتمس إجازتها لاثبات واقعة الدعوى بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

وكان من الثابت أن الشركة المدعى عليها من جهة ثانية ارتكبت غشا واضحا حين أكدت للجهة المدعية ومنذ بدء المراسلات ما بين الطرفين عدم وجود أي شخص أو جهة يجري البحث معها حول منحها الامتياز …

في الوقت الذي كان أمر منح ذلك الامتياز متفق عليه ما بين الشركة المدعى عليها وبين شركة ….. … كما وان طلب الشركة المدعى عليها من الجهة المدعية تزويدها بدراسة اقتصادية حول السوق المحلية وتزويدها بعينات من المواد المماثلة التـي تباع في السوق الـمحلية …

وكذلك طلبها إلى الجهة المدعية إدخال التعديلات على المعمل العائد لها تمهيدا لمنحها الامتياز … وكذلك تحديد الكميات المفترض إنتاجها والأسعار الواجب بيع تلك المنتجات وفقها … ثم نقل تلك المعلومات إلى شركة …… رغم وجود اتفاق سرية معلومات ،

فإن جميع تلك التصرفات تنطوي تحت نطاق الغش التجاري منوهين إلى أن المبدأ القانوني المستقر عالميا أن من يحترف التجارة يفترض فيه أن يكون متقنا لكافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بممارسة النشاط التجاري ،

وان أي ممارسة تتصف بعدم الدقة الكاملة ، يعتبر خطأ من وجهة النظر القانونية يوجب على صاحبه التعويض ، في حين أن مثل ذلك التصرف لو صدر عن شخص عادي قد لا يعتبر خطأ من قبله ،

لان الشخص العادي لا يطلب منه التصرف إلا بعناية الرجل المعتاد أما محترف التجارة فيتوجب عليه الدقة في تصرفاته وإهمال تلك الدقة أو التصرف خلافا للأعراف التجارية يعتبر خطأ موجبا للتعويض .

ولما كان ثبوت وجود عقد ما بين الطرفين ، على اعتبار أنهما اتفقا على كامل المسائل الجوهرية فيه وحتى أدق تفاصيل الكميات المقترح إنتاجها وأسعار بيعها في الأسواق المحلية (المادة 96 مدني) ، كما وان العقد تم ما بين غائبين وبالتالي فان مجرد صدور القبول المتمثل بالفاكس المرسل من الجهة المدعى عليها بان الموافقة على منح الامتياز سوف تصدر في غضون شهرين يجعل العقد قد تم عملا بأحكام المادة 98 مدني :

{ يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك}.

ومن ثم فان امتناع الشركة المدعى عليها عن تنفيذ ذلك العقد يوجب تطبيق أحكام الفقرة /1/ من المادة 222 من القانون المدني التـي تنص على :

{ 1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية ، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول } 

وبالتالي يجعل الشركة المدعى عليها مسؤولة عن الخسارة وفوات الكسب شاملا التعويض عن الضرر المعنوي المتمثل بالإساءة إلى الاسم والسمعة التجارية .

وكانت الأضرار اللاحقة بالجهة المدعية من جراء امتناع الشركة المدعى عليها عن تنفيذ العقد المبرم ما بين الطرفين وارتكابها غشا تجاريا ضدها ، هي :

قيمة التعديلات المدخلة على المعمل …. فوات المنفعة بسبب عدم تصنيع …….  الإساءة للسمعة التجارية …. نفقات سفر ومصاريف اتصالات مع الشركة  المدعى عليها …. نفقات الدراسة الاقتصادية …. أتعاب الشركة التـي تولت التفاوض مع الشركة المدعى عليها .

 ولما كان من الثابت قانونا أن الشركة المدعى عليها بامتناعها عن تنفيذ العقد الذي توصل إليه الطرفان ومنحها الامتياز إلى شخص ثالث وارتكابها الغش التجاري تجاه الجهة المدعية تعتبر مسؤولة عن تعويضها عن كافة الخسائر التـي لحقت بها وعن فوات المنفعة وفقا لما هو مبين سابقا مبلغا وقدره : /0000000/ دولار أمريكي.

وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة235 مدني).

وكانت المادة 314 أصول محاكمات قد نصت على :لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التـي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.

وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{إن أموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من ديون ويجوز حجزها وفاء لهذه الديون و أما عدم جواز الحجز فهو استثناء يترتب على من يتمسك به أن  يثبته} .

(قرار محكمة النقض رقم 463  تاريخ 29/11/953 المنشور في مجلة الـمحامون لعام1990 صفحة631) .

وكانت المادة 358 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على : ” للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط”. .

وكانت الشركة المدعى عليها يترتب لها مبالغ وديون وأموال لدى شركة …… تمثل قيمة المواد الأولية التـي اشترتها أو سوف تشتريها مستقبلا لاستعمالها في تصنيع مادة …….. … ، مما يجوز معه للجهة الموكلة إلقاء الحجز الاحتياطي تحت يد شركة …… على تلك الأموال سواء منها المبالغ المستحقة حاليا أم تلك التـي ستترتب مستقبلا .

الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة المدعى عليها المنقولة أينما وجدت وخاصة المبالغ المستحقة لها أو تلك التـي ستترتب لها مستقبلا لدى شركة ….. وتحت يد تلك الشركة … وكذلك أية مبالغ مستحقة لها لدى أية جهة طبيعية أم اعتبارية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، بعد تقصير مهل المسافة إلى أسبوع واحد نظرا لسهولة المواصلات ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

2) –  بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية تعويضاً عما لحقها من خسارة مادية ومعنوية وما فاتها من كسب مبلغا وقدره /0000000/ دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملة السورية بتاريخ الوفاء ومع الفائدة القانونية التجارية بمعدل 5% خمسة بالمائة من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

3) –  بتضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة .

   دمشق في 00/00/2000

                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                          المحامي الوكيل          

 

Scroll to Top