الوسم: محامي عربي اسطنبول

  • هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد

    يتساءل الكثيرين عن طريقة تغيير تاريخ الميلاد في القانون السوري.

    الجواب : ان قانون الأحوال المدنية السوري الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007 في الفقرة ج من المادة 46 تنص على أنه :

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    • مما يعني عدم امكانية اقامة دعوى تصحيح لتاريخ الميلاد مثل دعوى تصحيح الاسم أو الكنية ,
    • والحل الوحيد هو إقامة دعوى تزوير على أمين السجل المدني وعلى مقدم وثيقة الميلاد وعلى الشهود المذكورين فيها وبدعوى اما جزائية أو مدنية وهي صعبة بطبيعة الحال .
  • الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 – الشروط المتعلقة بالحق

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 – الشروط المتعلقة بالحق

     

    الشروط المطلوبة في التنفيذ

    وتتناول هذه الشروط الحق نفسه موضوع التنفيذ والإجراءات المطلوبة للتنفيذ وعليه سنتناول بالبحث تباعاً.

    1 – الشروط المتعلقة بالحق

    2  – الشروط المتعلقة بالإجراءات

     

    اولاً : الشروط المتعلقة بالحق

    تنص المادة 283 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    1-” لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.

    2- إذا كان التنفيذ موقوفاً على ال قيام بالإلتزام، يجب على المستدعي أن يقوم فعلاً بوفاء هذا الإلتزام أو أن يضم إلى طلبه الإوراق التي تثبت ال قيام به “.

    بموجب هذا النص فإن المشرع فرض بشأن الحق الذي يطلب تنفيذه جبراً أن يكون ثابت الوجود، ومعين المقدار، ومستحقاً أي حال الإداء، وذلك عند لابدء بالتنفيذ، وأن تتوفر هذه الشروط في السند التنفيذي نفسه.

    أن يكون الحق ثابت الوجود Certain

    يجب أن يكون الحق مؤكد الوجود، وبالتالي لا يمكن التنفيذ إذا كان الحق منازعاً فيه من قبل المدين أو معلقاً  على شرط واقف  لم يتحقق  بعد، فلايجوز تنفيذ السند أن كان هناك  نزاع جدي بشأن وجود الحق، وتقدير جدية هذا النزاع يعود إلى محكمة الإساس وليس إلى رئيس التنفيذ.

    أن يكون  الحق معين المقدار: Determine ou Liquide

    يعد الحق معين المقدار إذا تعلق  بمبلغ معلوم من النقود أو بكمية معلومة من أشياء معينة بنوعها أو بشيء معين بعينه، ولم يكن التعيين في هذه الإحوال محل نزاع من المدين. واشتراط تحديد المقدار يستند إلى أن للمدين الحق في تفادي إجراءات التنفيذ بأداء ما هو مطلوب منه. والى أن التنفيذ بالحجز يقتضي بيع أموال المدين بقدر ما يكفي لتنفيذ التزامه، والكن عن البيع إذا وصل حاصله إلى ما يكفي أداء دين الحاجز.

    وعليه، لا يجوز تنفيذ الحكم الذي يقضي على المسؤول بالتعويض إذا لم يحدد فيه مقدار التعويض، الإ إذا حدّد بشكل لا من خلال اتفاق الطرفين. ولا يجوز تنفيذ المصاريف القضائية إذا لم تكن معينة في الحكم ومحددة فيه، ولابد لصاحب المصلحة من مراجعة المحكمة لتحديد مقدار هذه المصاريف ، وهو ما يقوم به رئيس ديوان محكمة الموضوع مصدرة الحكم محل التنفيذ.

    على أنه لا يشترط أن يكون حق الدائن دائماً مقدراً بالنقود ففي حالة التنفيذ المباشر لاقتضاء الحق، يفترض تدخل السلطة العامة كتسليم عين بالذات أو إخلاء مستأجر أو إزالة تجاوز.ومع ذلك فلا يجوز تنفيذ الحكم لاستيفاء قيمة العين المقضي بتسليمها عيناً إذا كان المحكوم عليه قد أخفاها ولم يكن المحكوم له قد طالب بالقيمة استطراداً، وحكم له بها في الحكم القاضي بالتسليم في حال عدم حصوله، لأن قيمة العين لا تعتبر في هذه الحالة محددة المقدار .

    أن يكون الحق مستحقاً أي حال الإداء: Exigible

    يجب أن يكون حق طالب التنفيذ مستحق الإداء، ولهذا فإنه إذا كان هذا الحق احتمالياً أو مقيداً بأي وصف فلا ينفذ جبراً. ولأن المدين غير ملزم بوفاء الدين قبل  حلول الإجل ، وبالتالي لا يعتبر عدم وفائه اعتداء على حق الدائن الموضوع يخوله الحق في التنفيذ الجبري لحمايته .

    وتطبيقاً لهذا الشرط،لا يجوز تنفيذ الإلتزام المعلق على شرط واقف  قبل  تحقق  الشرط، ولا المضاف إلى أجل معين الإ عند حلول الإجل. واذا كان التنفيذ معلقاً  على قيام الدائن بالإلتزام مقابل وجب عليه أن يثبت  قيامه به والإ كان الحق موضوع  طلب التنفيذ غير مستحق الإداء 2/283( أصول ).

    على أنه يصبح الحق حال الإداء ولو كان مؤجلاً إذا سقط حق المدين في الإجل بشهر  افلاسه أو إعساره أو  اضعافه التأمينات التي أعطاها أو لم يقم بتقديم التأمينات التي وعد  بها (المادة 273 مدني ).

    وجوب توأفر هذه الشروط عند لابدء في التنفيذ

    يجب توفر وجود الحق الموضوعي وتعيين مقداره وحلول أدائه عند لابدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، ولا يشترط توفر هذه الشروط عند تكوين السند التنفيذي.

    وعليه، إذا نفذ الدائن قبل  حلول أجل الدين، وباشرت دائرة التنفيذ الإجراءات، فإن التنفيذ يكون باطلاً  ولا يصححه حلول الإجل بعد ذلك أثناء إجراءات التنفيذ ، وتستثنى من هذه القاعدة فوائد المبلغ  المستحقة أثناء التنفيذ والمصروفات الناجمة عنه ، لأنها  من ملحقات  الدين الأصل لي  التي تستحق أثناء التنفيذ.

    الا أن عدم توفر هذه الشروط عند  طلب التنفيذ ليس من شأنه أن يؤثر في صحة الطلب ما دامت قد توافرت  قبل  اتخاذ أي قرار بالتنفيذ. وفي التطبيق العملي ، يتأكد مدير التنفيذ، عند تقديم   طلب التنفيذ لتسجيل الملف التنفيذي، من توفر هذه الشروط، و يرفض تسجيل الطلب في حال عدم توافرها.

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 - الشروط المتعلقة بالحق

    يجب أن يثبت وجود الحق الموضوعي وتعيين  مقداره وحلول أدائه في نفس السند التنفيذي . أما إذا لم تتوافر  في السند نفسه فلا يجوز التنفيذ بمقتضاه.

    وبناء  على ذلك  ، إذا كان العقد الرسمي يلزم  المدين بفوائد عند التأخير أو عند عدم الوفاء، فإنه لا يجوز التنفيذ لاقتضاء الفوائد  الإ إذا صدر حكم يثبت تخلف المدين عن الوفاء أو تأخره فيه و يلزمه  بالفوائد المتفق  عليها. فالعقد الرسمي ال يصلح وحدهلاقتضاء هذه الفوائد  . وكذلك لا يمكن المطالبة بالشرط الجزائي المتفق عليه في السند التنفيذي بدون  حكم يثبت تخلف المدين عن  القيام بالإلتزام، لأن مصدر الإلتزام بالتعويض ليس الشرط ب خطأ المدين المتمثل بتخلفه عن التنفيذ. والضرر الذي أصاب الدائن من جراء هذا التخلف , ولا بد من حكم للتثبت من ذلك .

    على أنه يلاحظ، أن الحق يعتبر معين المقدار ومستحقاً في نفس السند التنفيذي إذا كان ثبوت التعيين أو الحلول لا يحتاج الإ  إلى عملية  حسابية بسيطة. وبناء على ذلك  ، إذا كان الحكم يلزم  المدين بالدين بعد أربعة أشهر  أو كان يلزمه  بفوائد خمسة بالمائة من قيمة الدين المحدد في الحكم، فإن حلول الإداء أو تعيين  المقدار يعتبر ثابتاً في الحكم ولو أن الإمر  يتطلب حساب التاريخ لمعرفة حلول أجل الدين، أو يتطلب إجراء عملية  حسابية لتعيين  المقدار.

    ونشير إلى أنه يمكن تكملة السند التنفيذي بسند آخر إذا كان السند التنفيذي يشير اليه  صراحة. وبناءً على ذلك  ، إذا كان هناك  نزاع قضائي حول عقد بيع تأخر فيه المشتري عن  دفع أقساط الثمن والفوائد المستحقة عن  التأخير والثابتة فيه، ثم عقد صلح بين الطرفين ثبت في محضر الجمسة وصدقته المحكمة، وأشار الصلح إلى احتفاظ البائع بجميع حقه قه المقررة بعقد البيع، فإن عقد البيع يعتبر جزءاً من عقد الصلح وتعتبر الفوائد   المنصوص عليها في حكم المنصوص عليها في عقد الصلح، وبالتالي يعتبر محضر الصلح سنداً تنفيذياُ القتضائيا.

  • إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري – القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري – القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري - القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري

    القانون 39 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-1-1431 هجرية الموافق 23-12-2009 ميلادية

    يصدر مايلي ..

    المادة (1)

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:
    الوزارة: وزارة المالية.
    الوزير: وزير المالية.
    الهيئة: الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حال الإجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    خبير التقييم: هو كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وإبداء الرأي حول القيمة العادلة للعقارات بأنواعها.
    شركة التقييم: هي شركة مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القانون المدني والقانون التجاري وهذا القانون.
    الاستصناع: هو عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.
    المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقارا ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها.

    المادة (2)

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    ويصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام:
    أ- النظام الداخلي للهيئة.
    ب- النظام المالي للهيئة.

    المادة (3)

    تهدف الهيئة إلى:
    أ- تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.
    ب- حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري.
    ج- العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها.
    د- العمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وامكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الإقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار وتحدد التعليمات التنفيذية المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود.

    المادة (4)

    تقوم الهيئة بإعداد واستكمال إجراءات إصدار مشاريع الصكوك “التشريعية.. التنظيمية.. المراسيم.. القرارات” المتعلقة بأعمال التمويل العقارية والأنشطة والفعاليات الملحقة به ورقابتها وخاصة مايلي:
    1- اتفاق التمويل العقاري.
    2- نظام قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل.
    3- نظام تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري.
    4- إحداث صندوق الضمان العقاري.
    5- تنظيم مهنة خبراء وشركات التقييم العقاري.
    6- إحداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.

    المادة (5)

    تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
    أ- دراسة ومتابعة الحالة العامة لسوق العقارات وتنظيم وتوجيه نشاط التمويل العقاري ووضع القواعد العامة لها في ضوء أحكام هذا القانون.
    ب- وضع وإقرار قواعد وأصول ممارسة المهنة.
    ج- اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل كفاءة سوق التمويل العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين.
    د- دراسة طلبات الترخيص لشركات التمويل العقاري والبت بها واقتراح منحها الرخصة اللازمة بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها.
    هـ- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقيف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو جزء منها.
    و- إعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.
    ز- تمارس الهيئة تنظيم أعمال شركات التمويل العقاري باعتبارها شركات مالية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
    ح- وضع الشروط الناظمة لتقديم طلبات ترخيص مقدمي خدمات التمويل العقاري.
    ط- إعداد ومسك جداول تقيد بها أسماء خبراء وشركات التقييم المعتمدين لدى الهيئة المشار إليهم في هذا القانون والإشراف على نشاطهم.
    ي- تمكين كل ذي صلة بهذا الموضوع من الإطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ووفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الأنظمة والقرارات التي ستوضع بعد صدور هذا القانون لقاء بدل يحدد من قبل مجلس الإدارة.
    ك- توفير ونشر المعلومات والإحصائيات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.
    ل- وضع نظام الإدارة الرشيدة الحكيمة وما يتعلق بطرق وإجراءات اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومداولاتهما لشركات التمويل العقاري وأسلوب اتخاذ القرارات أو التوصيات ورقابة أنشطتها.
    م- اعتماد النظم المحاسبية الواجب إتباعها من قبل شركات التمويل العقاري والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وطريقة عرضها لتقديمها للهيئة.
    ن- اعتماد أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات الهيئة وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
    س- تحديد السجلات التي تلتزم شركات التمويل العقاري أو من يقوم بنشاط التمويل العقاري بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب تزويد الهيئة بها.

    المادة (6)

    أولاً: تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون مباشرة بشرط قيدها في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض:
    أ- الأشخاص الاعتباريون من القطاع العام أو الخاص الذين يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضهم.
    ب- شركات التمويل العقاري.
    ج- الجهات التي يصدر قرار بتحديدها من قبل الوزير.
    د- ويجوز للمصارف المرخصة والمسجلة لدى مصرف سورية المركزي مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقدر الذي لا يتعارض مع نظام النقد الأساسي والقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس النقد والتسليف.
    ثانياً: تبين التعليمات التنفيذية المعايير المالية التي على الجهات التي تقوم بأعمال التمويل العقاري الالتزام بها وخاصة:
    1- الأسلوب المتبع في تقييم أصول الشركة.
    2- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمة.
    3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل.
    4- حجم محفظة التمويل.

    المادة (7)

    يتولى إدارة الهيئة:
    أ- مجلس إدارة.
    ب- المدير العام.

    المادة (8)

    أ- يتألف مجلس الإدارة من كل من:
    1- الوزير رئيسا
    2- المدير العام للهيئة نائبا للرئيس
    3- معاون وزير المالية عضوا
    4-معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
    5- معاون وزير السياحة عضوا
    6-نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضوا
    7-نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عضوا
    8- المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين عضوا
    9- المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عضوا
    10- المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضوا
    11- ثلاثة خبراء على الأكثر من ذوي الخبرة والاختصاص في التمويل العقاري أعضاء ويفضل أن يكونوا من العاملين في شركات التمويل العقاري أو المصارف ذات العلاقة بالتمويل العقاري.. أعضاء يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة مماثلة.
    ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

    المادة (9)

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله في سبيل تحقيق ذلك:
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
    ب- إقرار مشاريع الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون على أن تصدر بقرار من الوزير.
    ج- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    د- دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل واقتراح الموافقة عليها.
    هـ- إعداد مشاريع الصكوك التشريعية التي يتطلبها تنظيم أعمال التمويل العقاري ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها.
    و- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس.
    ز- الإشراف على أعمال لجنة ترخيص خبراء التقييم العقاري والتي ستشكل لاحقا والعمل على رفع سوية المهنة بما يتناسب مع توقعات المستفيدين منها.
    ح- اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة يتضمن أسس وقواعد منحها وحجبها وحدودها على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتستثنى من الحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
    ط- إقرار التقرير السنوي.
    ي- اقتراح البدلات التي تستوفيها الهيئة.

    المادة (10)

    أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
    ب- لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه على وجه قانوني.
    ج- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس.
    د- على رئيس المجلس دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى خطابا خطيا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.
    هـ- يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة باراء خبراء أو مستشارين في مجال التمويل العقاري أو خدمات شركات استشارية في مجال التمويل العقاري والتعاقد معهم عند الحاجة وتحدد أجورهم ومكافاتهم بقرار منه وفق الأنظمة النافذة.
    و- يقترح مجلس الإدارة أمين سر له من العاملين في الهيئة وتحدد مهامه بقرار من الوزير.

    المادة (11)

    أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته باقتراح من الوزير.
    ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

    المادة (12)

    يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الآتية:
    أ- تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.
    ب- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
    ج- إدارة الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
    د- منح المكافات التشجيعية والحوافز وفق ما نصت عليه الفقرة “ح” من المادة 9.
    هـ -اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
    و- رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
    ز- عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها.
    ح- متابعة تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    ط- يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته واختصاصاته لمعاونيه والمديرين المركزيين من العاملين في الهيئة.

    المادة (13)

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة تحت رقم 19208 وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

    المادة (14)

    تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
    أ- البدلات التي تستوفيها الهيئة والتي تتحقق من نشاطاتها والتي ستحدد وفق النظام المالي للهيئة.
    ب-المساعدات والمنح والهبات.
    ج- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.

    المادة (15


    تحدد الهيئة مقدار البدلات التالية وتعدلها بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    أ- بدل سنوي على الجهات العاملة في التمويل العقاري.
    ب- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.
    ج- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.

    المادة (16)

    أ- يعين المجلس مدقق حسابات من شركات التدقيق المعتمدة بموجب لائحة تصدرها الهيئة.
    ب- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل المجلس لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك للوزير.

    المادة (17)

    يصدر قرار منح الترخيص لشركات التمويل العقاري بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة (18)

    يحظر على أي من العاملين في الهيئة أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري أو خبراء التقييم العقاري طوال مدة عمله ويستمر هذا الحظر لمدة عامين بعد الانفكاك من الخدمة ويلتزم بتبليغ الهيئة عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عمله تحت طائلة المساءلة القانونية.

    المادة (19)

    أ- تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستفيد وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات في الجمهورية العربية السورية.
    وتحدد التعليمات التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل العقاري والحدود الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض.
    ب- يخضع الجانب المصرفي في عمل شركات التمويل العقاري للأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.

    المادة (20)

    أ- يتمتع العاملون المكلفون والذين يقومون بضبط المخالفات لهذا القانون والتعليمات التنفيذية الخاصة به بصفة الضابطة العدلية وتجري تسميتهم بقرار من الوزير ويمارسون عملهم بعد ادائهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم على أن يقوموا بعملهم بصدق وأمانة.
    ب- يحق لهم الإطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات لدى الجهات المعنية.
    ج- على مسؤولي الجهات المعنية تسهيل مهمة عمل موظفي الضابطة العدلية المشار إليهم في ضبط المخالفات مع ضرورة تقيدهم بأحكام القوانين النافذة وأحكام السرية المهنية.
    د- تسجل ضبوط المخالفات وتقدم للمدير العام تمهيدا لطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون بناء على طلب من المدير العام.

    المادة (21)

    تفرض العقوبات التالية بحق المخالفين لأحكام هذا القانون:
    أ- يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عنه في هذا القانون دون الحصول على الترخيص اللازم.
    ب- يعاقب بغرامة لاتقل عن 300 ألف ليرة سورية وبمصادرة المنفعة المتحققة من كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون.
    ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين “أ، ب” المشار إليهما أعلاه يعاقب بالحبس شهراً وبغرامة لاتقل عن 400 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون خلال مزاولة نشاط التمويل العقاري.

    المادة (22)

    فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تخضع الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويسري على العاملين في الهيئة أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    المادة (23)

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة (24)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
    دمشق في 14-1-1431 هجري الموافق لـ 30-12-2009 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

    القانون 12 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-6-1437 هجري الموافق 23-3-2016ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة /1/

    تعاريف

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    المؤسسة: مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحدثة وفق أحكام هذا القانون.

    المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

    المدير العام: المدير العام للمؤسسة.

    المؤسسات المالية وهي:

    أ/المصارف السورية العامة والخاصة والمشتركة العاملة في الجمهورية العربية السورية باستثناء المصارف الإسلامية الخاصة.

    ب/المؤسسات المالية المصرفية والاجتماعية المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007.

    ج/ المؤسسات التي تسمح قوانين إحداثها بقبول الودائع من الجمهور ومنح التسهيلات الإئتمانية.

    المشروعات الصغيرة والمتوسطة: هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في أي من القطاعات الاقتصادية الآتية:

    /زراعة.. صناعة.. حرف تقليدية..تجارة.. خدمات.. مهن/ والتي يتم تعريفها وبيان محدداتها ضمن نظام ضمان مخاطر القروض المشار إليه بهذا القانون.

    التسهيلات الإئتمانية: هي القروض والتمويلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة من قبل المؤسسات المالية بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي.

    المادة /2/

    الاحداث

    أ/ تحدث في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون /مؤسسة ضمان مخاطر القروض/.

    ب /تحدث المؤسسة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام ويحدد رأسمالها وفق أحكام هذا القانون.

    ج/تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

    د/مقر المؤسسة الرئيسي مدينة دمشق ولها إحداث فروع ومكاتب داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حسب ما تقتضيه الحاجة بقرار يصدر عن المجلس.

    المادة /3/

    أهداف المؤسسة

    أ/تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ب /تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ج/المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره .

    المادة /4/

    مهام المؤسسة

    أ/ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ب/تأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ج/استثمار جزء من فائض أموال المؤسسة وبما لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    د/يجوز تعديل النسبة الواردة في الفقرة /ج/ أعلاه بناء على اقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    المادة /5/

    أنظمة المؤسسة

    تضع المؤسسة الأنظمة الآتية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ..

    1/النظام الأساسي..

    أ/يعد المؤسسون بإشراف مجلس النقد والتسليف النظام الأساسي وتتم المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    ب /تعد الهيئة العامة غير العادية التعديلات الطارئة على النظام الأساسي ويعمل بها بعد موافقة مجلس النقد والتسليف وتصديقها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    2/نظام ضمان مخاطر القروض.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس ويعمل به بعد الموافقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف ويتضمن:

    أ/شروط ضمان مخاطر القروض.

    ب/تحديدا واضحا لالتزامات المساهمين ومسؤولياتهم وخاصة المؤسسات المالية المانحة للتسهيلات الإئتمانية.

    ج/تحديدا لسقف قيمة الضمان الذي يمكن للمؤسسة تقديمه على مستوى التسهيل الإئتماني الواحد وكذلك للمستوى الإجمالي لقيمة التسهيلات أو التزامات المؤسسة.

    3/ النظام الداخلي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.

    4/ النظام المالي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام .

    5/ أي أنظمة أخرى يقتضيها عمل المؤسسة يقوم المجلس بإصدارها بناء على اقتراح المدير العام بما لا يخالف أحكام هذا القانون .

    الفصل الثاني

    مالية المؤسسة

    المادة /6/

    رأس المال

    أ/رأس مال المؤسسة خمسة مليارات ليرة سورية ويمكن زيادته بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    ب/ القيمة الأسمية للسهم الواحد مئة ليرة سورية فقط.

    ج/يدفع المؤسسون عند الاكتتاب 40 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم ويجب سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للمؤسسة.

    د/ تساهم المؤسسات المالية القائمة والمؤسسات المالية التي ترخص بعد نفاذ هذا القانون في رأس مال المؤسسة حكما رغم كل نص مخالف ووفقا لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة.

    هـ/ يجوز لمصرف سورية المركزي وللمؤسسات المالية الأخرى التي لا ينسحب عليها التعريف الوارد بالمادة /1/ من هذا القانون وللجهات والمؤسسات غير المالية المساهمة في رأس مال المؤسسة بقرار من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    و/ يجوز للمؤسسات الدولية وللشركات الأجنبية المساهمة بنسبة /49/ بالمئة على الأكثر في رأس مال المؤسسة باقتراح من المجلس وبقرار من مجلس النقد والتسليف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة /7/

    الموارد المالية للمؤسسة وتتكون من:

    أ/ رأس مال المؤسسة .

    ب/ التسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها من المؤسسات المالية بالصيغ التقليدية والإسلامية.

    ج / القروض والتمويلات والهبات والمنح والتبرعات من الجهات الدولية والأهلية الخاصة والعامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    د /العمولات المتحصلة من المشروعات المستفيدة من نظام ضمان مخاطر القروض.

    هـ/ العوائد الناجمة عن استثمار أموالها.

    و / أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /8/

    لا يجوز للهيئة العامة للمؤسسة توزيع أي أرباح على المساهمين قبل بلوغ قيمة الأرباح المحتجزة ما يعادل قيمة رأس مال المؤسسة المحدد بهذا القانون.. وللهيئة العامة بعد ذلك توزيع ما يزيد فقط على هذا المقدار باقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    المادة /9/

    القوائم المالية

    يتم إعداد القوائم والبيانات المالية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية الدولية وتخضع للتدقيق من قبل أحد مدققي الحسابات المعتمدين لدى مجلس المحاسبة والتدقيق والذي يتم تعيينه دوريا بقرار يصدر عن الهيئة العامة العادية للمؤسسة .

    الفصل الثالث

    إدارة المؤسسة

    المادة /10/

    الهيئة العامة

    أ/ تتألف الهيئة العامة للمؤسسة من المساهمين برأس مالها.

    ب/ تحدد صلاحيات الهيئة العامة واختصاصاتها وأسس تحديد اجتماعاتها ونصاب اتخاذ القرارات وكل ما يتعلق بها وفق ما هو محدد بقانون الشركات ونظامها الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.

    المادة /11/

    إدارة المؤسسة

    يتولى الإدارة كل من:

    أ /المجلس.

    ب/ المدير العام.

    المادة /12/

    المجلس

    أ / يتألف المجلس من تسعة أعضاء سبعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة للمؤسسة وعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يسميه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضو يسميه مجلس النقد والتسليف من خارج أعضائه من ذوي الخبرة في مجال عمل المؤسسة.

    ب / ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر وتبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك.

    ج / يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو بطلب خطي موقع من ثلثي أعضائه يودع لدى أمانة سر المجلس.

    د / تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    هـ/ مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء ذاتهم لمرة أخرى إلا بعد تمثيل جميع أعضاء الهيئة العامة في المجلس.

    و/ للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من أصحاب الخبرات والاختصاصيين لحضور اجتماعاته وذلك حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد دون أن يكون له حق التصويت.

    المادة /13/

    مهام المجلس

    يكون المجلس مسؤولا أمام الهيئة العامة وتحدد مهامه بما يلي:

    أ/ الإشراف على عمل المؤسسة.

    ب/ إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل الدورية.

    ج / إصدار أنظمة المؤسسة.

    د/ إقرار مشروع الموازنة الدورية للمؤسسة.

    هـ/ إقرار البيانات المالية للمؤسسة ورفعها إلى الهيئة العامة.

    و/ اقتراح تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

    ز/ إقرار افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.

    ح / متابعة وتقييم أداء المدير العام والعاملين في المؤسسة.

    ط / إصدار مشروع نظام ضمان مخاطر القروض وإعادة النظر بالنظام المعتمد أصولا كلما اقتضت الحاجة ذلك.

    ي/ رفع تقارير دورية أو عند الطلب إلى مجلس النقد والتسليف وفق النماذج المعتمدة بهذا الخصوص .

    ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أخرى يرى المجلس ضرورة القيام بها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة /14/

    المدير العام

    أ/ يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وهو عاقد النفقة وأمر الصرف والتصفية.

    ب/ يعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل المصرفي والمالي ويحدد أجره بموجب عقد يتضمن الالتزامات المتقابلة.

    المادة /15/

    مهام وصلاحيات المدير العام

    تحدد مهام وصلاحيات المدير العام بما يلي:

    أ/ إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها.

    ب/ اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل السنوي والموازنات.

    ج/ اقتراح النظام المالي للمؤسسة.

    د/ إعداد النظام الداخلي للمؤسسة والأنظمة الأخرى.

    هـ/ تعيين الكادر الإداري والوظيفي المناسب لعمل المؤسسة وفقا للشروط الواردة في نظامها الداخلي.

    و/اعتماد البيانات المالية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

    ز/اقتراح افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.

    ح/ رفع تقارير دورية إلى المجلس عن نشاط المؤسسة وعن واقع تنفيذ خططها وعن مركزها المالي وتزويده بأي معلومات يحتاجها للقيام بعمله.

    ط/ تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير.

    ي/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والهيئة العامة.

    ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أو صلاحيات تعهد إليه من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.

    الفصل الرابع

    أحكام ختامية

    المادة /16/

    تخضع المؤسسة لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أو في النظام الأساسي.

    المادة /17/

    يخضع العاملون في المؤسسة لأحكام قانون العمل النافذ وقانون التأمينات الاجتماعية.

    المادة /18/

    أ/يقوم مجلس النقد والتسليف بالرقابة والإشراف على جميع أعمال المؤسسة.

    ب/ لا تخضع المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

    المادة /19/

    يعاقب من يرتكب جرما على أموال المؤسسة بالعقوبات المقررة للجرائم الواقعة على الأموال العامة.

    المادة /20/

    المحاكم المصرفية هي المختصة بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسة من جهة وبين مساهميها أو الغير من جهة أخرى.

    المادة /21/

    تحل المؤسسة بمرسوم وتصفى وفق أحكام قانون الشركات النافذ على أن يتم ذلك بإشراف مصرف سورية المركزي.

    المادة /22/

    تؤول إلى الخزينة العامة للدولة أموال الهبات والتبرعات والوصايا ويوزع باقي صافي حقوق أموال المؤسسة الناجمة عن التصفية على المساهمين كل بنسبة مساهمته.

    المادة /23/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 19-6-1437هجري الموافق لـ 28-3-2016ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980
    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج
    القانون 28 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ا أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1400 هـ الموافق لـ 29-3-1980 م

    يصدر ما يلي :

    مادة –1-

    خلافا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9-10-1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية الصناعية تخضع معاملات إيداع براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية و والنماذج الصناعية وجميع ذات التي تمنح بشأنها للرسوم المبينة أدناه وتحل عبارة الرسم المحدد محل الرسوم المبينة في المرسوم التشريعي الآنف الذكر .

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                                     الرسم

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11

    105 مائة وخمس ليرات سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11

    150 مائة وخمسون ليرة سورية سنويا

    نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة 13

    6 ست ليرات سورية

    نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة 16

    10 عشر ليرات سورية

    نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23

    6 ست ليرات سورية

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 30

    30 ثلاثون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 30

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 3

    90 تسعون ليرة سورية سنويا

     

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                            الرسم          

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منع حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة 34

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44

    10 عشر ليرات سورية

    طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات بموجب المادة 50 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    طلب تحديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة 55 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة 55 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة 53 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة 57 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة 78 المعدلة

    45 خمس وأربعون ليرة سورية يضاف إلى ذلك عشر ليرات سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع والخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

     

     

    رسم الـتأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة 79 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة 29 مكرر

    20 عشرون ليرة سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 81 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    تأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    طلب تعيين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    18 ثمان عشرة ليرة سورية

    طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    36 ست وثلاثون ليرة سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

     

    مادة –2-

    تعدل المبالغ الواردة في المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 47-1946 وتصبح ثلاثة أضعاف ما هي عليه .

    مادة –3-

    تضاف إلى نص المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بعد عبارة (مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ) العبارة التالية (و لا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ) كما تضاف العبارة التالية إلى نهاية المادة المذكورة :

    إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة أستوجب دفع الرسم المحدد.

    مادة –4-

    تلغى المواد من 49 – 57 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بشأن إيداع الرسوم والنماذج الصناعية ومدته ورسومه ويستعاض عنها بما يلي :

    مادة –49-

    • يقدم طلب إيداع الرسمه أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانونا وإذا كان أجنبيا فعلية أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلا عنه فيما يتعلق بعلامات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
    1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبل في البلد .
    2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل .
    3. عدد الأشياء المراد ايداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها عن الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل هذه الأشياء برقم متسلسل .
    4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج .
    • يعتبر باطلا كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر .

    مادة –50-

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان :

    1. إيصال بالرسوم المحددة.
    2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل . 
    3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين .

    مادة –51 – تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام . 

    مادة –52- بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن فبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع أن لم يكن سيء النية .

    مادة –53- يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية .  

    مادة – 54- مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الإيداع . 

    مادة –55- يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير .  

    مادة – 56- إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء .

    مادة –57-  إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرع مجانا أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحا للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة و على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –5-

    تلغى المادة 78 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ويستعاض عنها بما يلي :

    • يستطيع المودع اعتبارا من طلب الإيداع الأول أن يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجديد هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد على المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

    مادة –6-

    تعدل المادة 79 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946  وتصبح كما يلي :

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الكليشة الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة 78 وإلا كان باطلا في حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية .

    مادة  -7-

    تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص المادة 81 :

    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات التجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –8-

    تلغى عبارة يضاف إلى ذلك ثلاث ليرات سورية تدفع لمأمور المكتب الذي أجرى العملية والواردة المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتضاف مادة  127 مكرر إلى أحكام المرسوم التشريعي المذكور كما يلي :

    مادة 127 / مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47   لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة قسم الامانات وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص .

    مادة –9-

    تضاف المادة 129 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . 

    مادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لا يداع                                                                                                سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحا خطيا يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد . وينجم عن  إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية .

    مادة –10-

    تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل السلفة القانونية المشار إليها في المواد 32و57و81 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 .

    مادة –11-

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون  لاسيما المواد 58و59و60و61و62 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 والقرار رقم 74 ل.ر تاريخ 14-6-1932 .

    مادة –12-

    ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتبارا من تاريخ نفاذه 

    دمشق في 18-5-1400 هـ الموافق 3-4-1980 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد  

     

  • فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي – المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي – المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي - المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي

    المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة 1-      يفرض رسم على المواد والخدمات الواردة بالجداول (1 – 2 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي ويسمى رسم الإنفاق الاستهلاكي.

    المادة 2-  يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي :

         أ-  يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم.

         ب –  يستوفى الرسم بنسبة من القيمة أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجداول (2 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي :

         1- عند تخليص المواد المتوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية فقط ، أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن.

         2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهند الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع ، وبعد استهلاك البضاعة من قبل المنتج نفسه في منشأته أو لصالح مشاريعه بمثابة عملية بيع للبضاعة.

         3- عند رسم الحلي الذهبية والمسوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ، ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم وتوريده.

         4- استثناءً من البند رقم /1/ أعلاه ، يستوفى الرسم عند تسجيل واقعات شراء السياراتالسياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.

         5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنعة محلياً تتخذ قيمة الأجزاء والمكونات المستوردة المتخذة أساساً لاحتساب الرسوم الجمركية مطرحاً لحساب الرسم بعد إضافة الرسوم الجمركية فقط إلى هذه القيمة ، أما بالنسبة للأجزاء والمكونات المصنعة محلياً فتتخذ تكلفة هذه الأجزاء أساساً لحساب الرسم المذكور ، ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط.

         6- عند بيع تذاكر السفر في الجمهورية العربية السورية يغض النظر عن مكان بدء السفر بنسبة (3.5%) غير خاضعة لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة وتقوم شركات الطيران العاملة على أراضي الجمهورية العربي السورية بتزويد الدوائرالمالية إضافة للبيان المذكور في الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريع بكشف شهري عن مبيعاتها المباشرة التي تمت عن طريقها أو عن طريق وكيلها العام المعتمد في سورية ، بالإضافة إلى مبيعات جميع مكاتب السفر التي باعت تذاكر لصالحها على أراضي الجمهورية العربية السورية ، ويجب على مؤسسة   الطيران العربية السورية بالتنسيق مع وزارة المالية مراقبة شركات الطيران الأجنبية العاملة على الأراضي السورية ووكلائها.

    المادة 3- أ-   يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن (3 – 4) وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم /1/ المذكورين في المادة /1/ أن يقدم بياناً إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من بدء الممارسة.

             ب – يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية مبيع أو خدمة مؤداة بحيث تخضع قيم تلك الفواتير أو العقود لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية .

            ج –  يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء.

           د –  يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4)  الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي بياناً يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق ، وخلال خمسة عشر يوم عمل من الشهر التالي بالنسبة لخدمات بيع تذاكر السفر من قبل شركات الطيران أو وكلائها ، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال مهلة تقديم البيان المذكور ، وتقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.

    المادة 4 – أ –  يعاقب بالغرامات المالية المبينة أدناه كل من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي:

         1- عدم التقيد بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : مائة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة .

         2- عدم التقيد بأحكام الفقرة /ب / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         3- عدم التقيد بأحكام الفقرة /ج / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجل في السجلات أو القيود على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         4- عدم التقيد بأحكام الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة المبيعات أو الخدمات المؤداة في الشهر السابق لتقديم بيان المبيعات على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         5 – إذا تأخر المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات في تسديد الرسم يغرم بـ (1%) من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.

         6- في حال قيام المكلف الذي تقدم بطلب توقف مؤقت أو جزئي ، بممارسة العمل دون أن يقوم بإعلام دائرة الإنفاق الاستهلاكي خطياً ، تفرض عليه غرامة مقدارها مائة ألف ليرة سورية .

         7 – في حال قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن يقدر الرسم المستوفى من تاريخ افتتاح المنشأة على ألا تقل مبيعاتها اليومية المقدرة عن خمسة آلاف ليرة سورية ، كما تفرض عليها غرامة تعادل مثلي الرسم المقدر ، ويجب على الدائرة المختصة إحالة ملف المنشأة إلى اللجنة المشار إليها في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي للعمل على استصدار قرار تأهيل لتلك المنشأة كما يجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المستثمر أمام القضاء المختص.

         8 – عند اكتشاف كميات ذهب غير مدموغة بالسمة المشتركة – من قبل الدوائر المالية أوالجمعية الحرفية للصياغة – لدى الورشات أو محلات بيع الذهب – يغرّم المخالف بمبلغ مليون ليرة سورية وتغلق الورشة أو المحل لمدة شهر بقرار يصدر عن وزير المالية وبدون استبدال ، وتنظم الدائرة المالية قائمة بالكميات المذكورة لإلزامه بوسمها لدى الجمعية الحرفية للصياغة ، ويجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المخالف أمام القضاء المختص بجرم التهريب .

                 ب – 1 –  ينظم ضبط بحق المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي ، ويحق للمخالف أن يعترضعلى ضباط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة على أن يسدد تأمين مقداره (5%) من قيمة الضباط وذلك فور تقديمه الاعتراض ، ويعد مبلغ التأمين إيراداً للخزينة في   حال رد الاعتراض ، وتحتسب الغرامة الواردة في البند /5/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة حتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار اللجنة المشكلة للبت بالاعتراضات .

                         2 – تشكل لجنة للبت بالاعتراضات المقدمة في كل مخالفة بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتألف من :

         *  قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل                            رئيساً .

         *  مدير المالية في المحافظة                                           عضواً .

         *  خبير عن المهنة من الخبراء المسمين لدى الدوائر المالية         عضواً .

         *  رئيس دائرة الإنفاق الاستهلاكي في المالية المختصة              عضواً .

         *  عضو مالي يسميه مدير المالية                                  عضواً ومقرراً.

    المادة 5-  إذا تبين أن مستثمر المنشأة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لم يلتزم بتسجيل منشأته أو أنه أخفى كلاً أو جزءاً من مبيعاته يتم تنظيم محضر ضبط من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام الضريبي يحدد فيه رقم مبيعاته وفق الأسس الآتية :

         أ – في حال توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يحدد رقم مبيعاته بالاستناد إليها.

         ب – في حال عدم توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضباط أساساً لحساب مجموع مبيعاته عن الفترة السابقة التي لم يسدد عنها الرسم إذا كان المستثمر مكتوماً ، وإذا كانت المخالفة تنطوي على إخفاء جزء من مبيعاته يعتمد رقم المبيعات المخفاة في يوم تنظيم الضباط أساساً لحساب مجموع مبيعاته الإجمالية المخفاة لمدة ثلاثين يوماً فقط .

    المادة 6- أ –   لوزير المالية إصدار قرارات إغلاق لمدة عشرة أيام بناءً على تقرير معلل من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرية الاستعلام الضريبي لكل من الحالات الآتية :

         1- إعاقة العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي من قبل مستثمر المنشأة أو أحد العاملين لديه أثناء تنفيذهم المهمة الموكلة إليهم.

         2- بعد تنظيم ضبط المخالفة الثالث بحق المنشأة .

         3- قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن .

               ب – لوزير المالية إصدار قرارات استبدال عقوبة إغلاق المنشأة بغرامة مالية مقدارها /خمسون/ ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق ، وتصبح الغرامة /مائة/ ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا كانت المنشأة تقوم باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي وهي غير خاضعة للرسم .

    المادة 7-  أ –  توزع الغرامات المنصوص عليها في المادتين (4 و 6) من هذا المرسوم التشريعي كما يلي:

         *  (70%) حصة الخزينة

         *  (10%) حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبة مخفاة ، وفي
       حال عدم وجودهم تؤول حصتهم للخزينة.

         *  (10%) حصة المصادرين .

         *  (10%) حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا
       تتجاوز مثل الراتب السنوي المقطوع.

               ب – تقيد حصة العاملين في وزارة المالية والعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية .

    المادة 8-  أ –  تستوفى الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال استفادة المحل أو المنشأة المستثمرة من الإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب القوانين والأنظمة النافذة .

                ب – لا يجوز للمنشآت أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات أو المنظمات المعفاة من الضرائب والرسوم بموجب صكوك إحداثها أو بموجب النصوص القانونية النافذة أن تعكس هذا الإعفاء لمصلحة الغير ، وعليها استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الفعاليات الخاضعة لهذا الرسم وتوريده للدوائر المالية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9 – تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي.

    المادة 10 –أ-  للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

               ب – تمنح صفة الضابطة العدلية للعاملين الذين يكلفون أصولاً بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير المالية .

              ج – يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة اليمين القانونية التالية :

         {أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة ، وأن أحافظ على سر المهنة}

         وذلك أمام قاضي محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم .

             د –  يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء .

           هـ – تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمكلفين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية .

         ويعد عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي وتطبق عليها أحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي .

             و –  بالنسبة للمنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي والتي تصنف ضمن كبار ومتوسطي المكلفين تتم مراقبة وتدقيق قيودها من قبل العاملين في دوائر الإنفاق الاستهلاكي .

    المادة 11-  أ –  يشكل وزير السياحة في كل محافظة لجنة مشتركة دائمة تضمن ممثلين عن وزارتي السياحة والمالية والوحدات الإدارية المعنية للكشف على المنشآت التي تقدم خدمات مشابهة للخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية المذكورة في البنود (1 – 2 – 3) من الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

               ب – ترفع هذه اللجان توصياتها المعللة إلى وزارة السياحة ليصار إلى دراسة تأهيل كل من هذه المنشآت وإصدار القرارات اللازمة بشأنها في ضوء المواصفات والمعايير ودون الحاجة إلى أية طلبات أو تراخيص أخرى لم يقم صاحب المنشأة بتقديمها وذلك خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ ورود محضر اللجنة الخاصة بذلك .

                ج – يتم إعلام الدوائر المالية والوحدات الإدارية بالتأهيل الصادر عن وزارة السياحة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

               د – تتابع الوحدات الإدارية المعنية إجراءات منح الترخيص الإداري لهذه المنشآت وفي حال تعذر ذلك يتم إغلاق المنشأة لحين تسوية أوضاعها وتبلغ وزارة السياحة والدوائر المالية المعنية بقرار الوحدة الإدارية المتعلق بهذا الشأن .

    المادة 12- يعفى من رسم الإنفاق الاستهلاكي :

         أ – المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

         ب – السفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملين الأجانب فيها شريطة المعاملة بالمثل .

         ج – دور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت .

    المادة 13 – تطبق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 14 – تدرج الإيرادات المتحققة من رسم الإنفاق الاستهلاكي في الفقرة /6223/ ضمن الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة باسم رسم الإنفاق الاستهلاكي .

    المادة 15- يحدد رسم ترخيص طلبات الاستيراد بنسبة (1%) واحد بالمائة من قيمة البضاعة المستوردة .

    المادة 16 – أ-  ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته أينما وردت.

                ب – ينهى العمل بالقانون رقم /14/ لعام 2012

                ج – ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2014

                د – ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2009 ، واستمرار العمل بالمادتين (2 و 3) منه لغاية تاريخ 4/5/2015 .

               هـ – ينهى العمل بالقانون /23/ لعام 2011 .

    المادة 17 – يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 18- يعد هذا المرسوم التشريعي نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

         دمشق في 7 / 4 / 1436 هجري الموافق لـ  28 / 1 / 2015 ميلادي

     

                                          رئيس الجمهورية

                                                    بشار الأسد  

     

     

    الجدول رقم (1)

    مهن الخدمات

    مسلسل

    نوع الخدمة

    نسبة الرسم المئوية من القيمة

    1

    خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات والأنشطة المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم حسب سورية المنشأة المحددة من قبل وزارة السياحة كما يلي :

    أ –    أربع نجوم أو خمس نجوم

    ب –  نجمتان أو ثلاث نجوم

     

     

    10 %

    5 %

    2

    خدمات الملاهي والنوادي الليلية من جميع الدرجات

    20 %

    3

    مطاعم الوجبات السريعة وصالات الشاي المصنفة بفئة نجمتين وضمن زمرتين (أ) و (ب) بما فيها خدمات التوصيل

    5 %

    4

    تذاكر السفر بالطائرة المباعة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بغض النظر عن مكان بدء السفر ، وهذا المعدل غير خاضع لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة

    3.5 %

    5

    خدمات مدن الألعاب الكهربائية

    5 %

    6

    أ –  أجور مكالمات الهاتف الخلوي

    3 %

    ب –  أجور مكالمات الهاتف الثابت

    2 %

    7

    عقود تأجير السيارات السياحية بسائق وبدون سائق عن القيمة الواردة في العقد

    10 %

    8

    الحفلات التي تقام في صالات الأفراح

    5 %

     

    الجدول رقم (2)

    تخضع المواد المستوردة بحسب شرائح التعريفة الجمركية إلى نسب رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية من القيمة

    والرسوم الجمركية :

     

    مواد تخضع لرسم جمركي بالنسب الآتية

    رسم الإنفاق الاستهلاكي المتوجب عليها

    الشرائح

    1 %

    معفى

    5 %

    1 %

    10 %

    2 %

    20 %

    3 %

    30 %

    5 %

     

    الجدول رقم (3)

    يستثنى من الجدول رقم /2/ المواد ذات الطبيعة الخاصة (المحلية والمستوردة) الواردة بالجدول المدرج أدناه تخضع إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية من القيمة والرسوم الجمركية

    مسلسل

    نوع المواد

    البند الجمركي

    نسبة الرسم المئوية أو المبلغ

    1

    أ – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي لا تزيد سعة أسطوانتها عن /1600/ سم3

    من الفصل 8703

    10 %

    ب – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي تزيد سعة أسطوانتها عن /1600/ سم3 ولا تتجاوز /3000/ سم3

     

    20 %

    ج – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي تزيد سعة أسطوانتها عن /3000/ سم3

     

    60 %

    د – السيارات السياحية الكهربائية

     

    5 %

    هـ – السيارات السياحية الهجينة

     

    5 %

    2

    حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة:

    أ – الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها

    من الفصل 71

    5 %

    ب – المجوهرات ومصنوعاتها على اختلاف أنواعها : ذهب مرصع – لؤلؤ – أحجار ثمينة – ألماس

     

    5 %

    ج – أدوات المائدة المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة وأجزاؤها

     

    20 %

    د – الساعات المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة والبلاتين وأجزاؤها

    من الفصل 91

    20 %

    3

    المواد والمشروبات الكحولية بكافة أنواعها

    من الفصل 22

    20 %

    4

    الدخان والسجاير والمعسل :

     

     

    لفائف تبغ سيجار (المحلي والمستورد)

    24021000

    20 %

    لفائف تبغ سيجار (المحلي والمستورد)

    24022000

    20 %

     

    24029000

    تبغ التدخين وإن احتوى على أبدال تبغ (المحلي والمستورد)

    مشتملات البند 2403

    20 %

    5

    مستحضرات التجميل

    مشتملات البند 3303

    10 %

     

     

    مشتملات البند 3304

     

     

    مشتملات البند 3305

     

     

    مشتملات البند 3307

    6

    الرخام والمرمر والغرانيت

    مشتملات البند 2515

    15 %

     

     

    مشتملات البند 2516

     

     

    مشتملات البند 6802

    7

    أجهزة الهاتف الجوال

    البند 85171210

    5 %

    8

    الإسمنت بأنواعه المختلفة المعبأ والدوكمة

    2523

    /1000/ ل.س عن كل طن

     

    الجدول رقم (4)

    تخضع المواد المنتجة محلياً المعددة في الجدول المدرج أدناه لنسب رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية :

    مسلسل

    نوع المواد

    نسبة الرسم المئوية

    1

    المياه الغازية والمشروبات الغازية

    5 %

    2

    عصائر فواكه وخضر وخليط عصائر

    5 %

    3

    الأجهزة الكهربائية التالية  :

    –  وحدات تكييف الهواء وتعديل الحرارة والرطوبة الكهربائية

    –   مكيفات

    –   جلايات

    –   أجهزة تسخين المياه الكهربائية

    –  المدافئ الكهربائية

    –  طباخ كهربائي

    –   شوفاج زيت

    –   شاشات مسطحة

    –   تلفزيونات

    –  قارئ (DVD  )

    –   ريسفيرات

    –  ميكروييف

    5 %

    4

    الشوكولا والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو

    3 %

     

  • إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    المرسوم التشريعي 18 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعفى مادة دقيق حنطة القمح وخلائطه ومادة البطاطا الطازجة أو المبردة المستوردة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى غاية 30 / 6 / 2013.

    المادة 2

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مواد أخرى وتشميلها بذات الإعفاءات وتمديد العمل بهذا المرسوم التشريعي لفترات أخرى.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 30 / 6 / 2013

    دمشق في 29 / 3 / 1434 هجري الموافق لـ 10 / 2 / 2013 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1