الوسم: محامي عام

  • قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    جرائم المعلوماتية

    القانون رقم 20

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1443 هـ الموافق 17-3-2022.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعاريـــــــف

    المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:

    الدولة:   الجمهورية العربية السورية.

    الهيئة الوطنية:     الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    الهيئة الناظمة:     الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

    المعلومات:          هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى أو مغزى معين وترتبط بسياق محدد.

    وسائل تقانة المعلومات:      الأدوات التي تُستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.

    البرمجيات:          مجموعة من التعليمات يُعبر عنها بلغةٍ أو رمزٍ أو أي شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، وتُمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.

    نظام المعلومات:   مجموعة متكاملة من وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات والإجراءات المخصصة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات.

    الشبكة:  ترابط بين وسائل تقانة المعلومات يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات (بروتوكولات) محددة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية.

    الموقع الإلكتروني: معلومات موجودة ضمن صفحات ويب مترابطة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ويكون لها عنوان واسم محدد.

    عنوان الموقع الإلكتروني:   سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجَّلة وفق قواعد محدّدة، تدل على الموقع الإلكتروني وتسمح بالوصول إليه.

    التطبيق: برمجيات متاحة للاستخدام من قبل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين عبر الشبكة من خلال وسائل تقانة المعلومات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات، واستثمارهم لها.

    معلومات الجهة العامة: المعلومات غير المُعدة للنشر والمُتعلقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها.

    التواصل على الشبكة:        تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات (بروتوكولات) محددة.

    المحتوى الرقمي:  المعلومات المُخزنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة.

    الحساب الشخصي:            مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخوله دون غيره الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات.

    مُقدم الخدمة على الشبكة:   الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ أو الاستضافة أو التطبيقات مُنفردة أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.

    مُقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة:        مُقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه خدمة النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة عليها.

    مُقدم خدمات الاستضافة:     مقدم الخدمات الذي يقوم بتوفير نظم المعلومات اللازمة لإتاحة استضافة المعلومات أو الخدمات على الشبكة.

    مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة:  مقدم الخدمات الذي يقوم بتقديم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الأخرى للمستخدمين بطريقة تفاعلية عبر الشبكة.

    البرمجيات الخبيثة:            البرمجيات المُصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات.

    اسم الموقع الإلكتروني:      مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مُخصصة ومُسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع إلكتروني على الشبكة وتسمح بالوصول إليه.

    نطاق على الإنترنت:           زمرة من أسماء المواقع الإلكترونية التي تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.

    اسم النطاق العُلْوي:           أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت ويكوِّن الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.

    اسم النطاق العُلْوي الوطني: اسم نطاق عُلْوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الإلكترونية أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.

    اسم النطاق العُلْوي السوري:           اسم النطاق العُلْوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية (SY) أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.

    الجريمة المعلوماتية:         سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.

    الدليل الرقمي:      هو المعلومات المُخزّنة أو المنقولة أو المُستخرجة من نُظم المعلومات أو الشبكة التي يُمكن استخدامها في إثبات أو نفي أي جريمة معلوماتية.

    بيانات الحركة:     معلومات يجري تداولها عبر الشبكة تشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال، والوجهة المُرسل منها وإليها، ومساره، وساعته وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع الخدمة.

    الخصوصية:        حق الفرد في حماية أسراره، الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.

    الترخيص النمطي: ترخيص تمنحه الهيئة الناظمة لمزودي الخدمة ممن يحقق الشروط المطلوبة للعمل على الشبكة وفق قانون الاتصالات.

    البطاقة الإلكترونية:           أداة يصدرها شخص اعتباري، تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إحدى الخدمات الإلكترونية.

    الفصل الثاني

    تنظيم التواصل على الشبكة

    المادة 2 – التزامات عامة

    يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:

    أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.

    ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

    المادة 3 – التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:

    1-ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.

    2-توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.

    ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.

     المادة 4 – التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:

    1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:

    تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.

    صدور قرار من السلطة القضائية.

    ب-يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.

    المادة 5 – التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة

    يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:

    أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة.

    ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:

    اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.

    اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

    أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

    الفصل الثالث

    جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة

      المادة 6 – الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.

    المادة 7 – إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

    المادة 8 – الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.

    المادة 9 – تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (12,000,000) ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

     المادة 10 – إعاقة عمل الضابطة العدلية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

    الفصل الرابع

    الجرائم المعلوماتية

    المادة 11 – تجاوز حدود الدخول المشروع

    أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 12 – الدخول غير المشروع

    أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (6,000,000) ستة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 13 – شغل اسم موقع إلكتروني

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 14 – انتحال الحساب الشخصي

    أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 15 – إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 16 – تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:

    بتصميم البرمجيات الخبيثة.

    بترويج البرمجيات الخبيثة.

    ب- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 17 – إرسال رسائل غير مرغوب بها

    يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

    المادة 18 – اعتراض المعلومات

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 19 – الاحتيال المعلوماتي

    أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 20 – إساءة الائتمان المعلوماتي

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

    ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.

     المادة 21 – انتهاك الخصوصية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

    المادة 22 – الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.

    ج -يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    د- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    المادة 23 – التسجيل غير المشروع

    أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.

    ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

    ج- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

     المادة 24 – الذم الإلكتروني

    أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 25 – القدح أو التحقير الإلكتروني

    أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 26 – جرائم المساس بالحشمة أو الحياء

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

    المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

    يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

    المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

    يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

    المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

    يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

     المادة 30 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

    يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

     المادة 31 – جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

    الفصل الخامس

    خصائص المعاقبة

     المادة 32 – الشروع

    يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

    المادة 33 – تشديد العقوبة

    تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:

    أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

    ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

    المادة 34 – العلنية الإلكترونية

    أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

    ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.

    المادة 35 – إعادة النشر

    تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

     المادة 36 – المصادرة

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

     المادة 37 – حجب أو حظر موقع إلكتروني

    يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.

     الفصل السادس

    الأحكام الإجرائية

    المادة 38- الضابطة العدلية المختصة

    أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:

    استقصاء الجرائم المعلوماتية.

    جمع أدلتها الرقمية.

    القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

    ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

    تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

    المادة 39 – التفتيش والضبط

       على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:

    أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

    ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

    المادة 40 – إقامة الدعوى العامة

        للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.

    المادة 41 – حجية الدليل الرقمي

    أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

    أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

    ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

    ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

    المادة 42 – الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي

    أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.

    ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.

     المادة 43 – تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني

    يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:

    أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.

    ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

    المادة 44 – الاختصاص القضائي

      يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل السابع

    أحكام ختامية

    المادة 45 –

    ‌أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.

    المادة 46 –

    تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

    المادة 47 –

    يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

    المادة 48 –

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

    المادة49 –

    يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

    المادة 50 –

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 17-9-1443 هجري الموافق لـ  18-4- 2022 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • حماية الأصناف النباتية الجديدة في الملكية الفكرية

    حماية الأصناف النباتية الجديدة في الملكية الفكرية

    محاي عربي في برلين

    مقدمة

    تشكل حماية الأصناف النباتية الجديدة وجه آخر من أوجه الملكية الفكرية وتهدف إلى مكافأة العمل الابتكاري لمستولدي النباتات بمنحهم حقا استئثارية على أصنافهم لفترة معينة.

     للحصول على تلك الحماية ينبغي أن تستوفي الأصناف النباتية الجديدة معايير محددة.

    أما المنظمة التي تشرف على حماية الأنواع النباتية الجديدة فتسمى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، أو الأوبوف، وهذا الاسم المختصر مشتق من تسمية المنظمة بالفرنسية.

    لماذا ينبغي حماية الأصناف النباتية الجديدة؟

    توفر حماية الأصناف النباتية الجديدة حافزاً لتطوير الزراعة والبستنة والحراجة وصون مصالح مستولدي النباتات.

    والأصناف المحسنة هي عامل ضروري وفعال جدا من حيث التكلفة لتحسين إنتاج المواد الغذائية والطاقة المتجددة والمواد الخام كماً ونوعاً.

    ويقتضي استولاد أصناف نباتية جديدة استثمارا هائلا في المهارات واليد العاملة والموارد المادية والمال والوقت.

    وإمكانية حصول مستولد النباتات الناجح على بعض الحقوق الاستئثارية على صنفه الجديد تتيح له فرصة أفضل لتغطية تكاليفه وجمع الأموال الضرورية لاستثمارات أخرى.

     ولولا حقوق مستولدي النباتات، لزادت صعوبة تحقيق تلك الأهداف إذ ما من شيء يمكن أن يمنع الغير من استنبات بذور المستولد و غيرها من مواد الإكثار وبيع الصنف في الأسواق دون الاعتراف بعمل المستولد بأي شكل من الأشكال.

    كيف يمكن حماية النباتات الجديدة ؟

    تنص اتفاقية تريبس  TRIPS على ثلاثة أنواع من الحماية : ..

    • بواسطة نظام البراءات.
    • بواسطة تشريع خاص بالنباتات.
    • بالجمع بين هاتين الطريقتين.

    ثمة رأي يعتبر أن معظم الأصناف النباتية الجديدة لا تتمتع بشرط عدم البديهية المطلوب لحماية البراءة، لأن هذه الأصناف هي حصيلة نشاطات معروفة الوسائل والأهداف.

     وبسبب صعوبة استعمال نظام البراءات تتجه معظم البلدان إلى اعتماد تشريع خاص بحماية الأصناف النباتية الجديدة.

     

    ما هي شروط حماية صنف نباتي جديد؟

    بموجب وثيقة ۱۹۹۱ للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، يجب أن يكون الصنف:

    ١. جديداً،

    ۲. مميزاً،

    ٣. متجانساً

    4. ثابتاً،

    5. ومعيناً بتسمية تسمح بتعريفه .

    إن شرط الجدة يسمح بالتأكد من أن الصنف لم يتم استغلاله تجارياً.

     وتقييم الجدة تقييم قانوني بحت، وليس تقييما فنيا. كذلك يفترض أن يكون الصنف الجديد معينة بتسمية تعتبر تعريفا لجنسه.

     أما الأسس الفنية لتقييم الصنف فهي: التميز، التجانس والثبات. وسندرس كل منها على حدة.

    التميز: يعتبر الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده معروفا علانية في تاريخ إيداع الطلب.

     التعريف الفني الدقيق للتمييز يرتبط بالوصف البيولوجي للصنف، وهذا يخرج عن نطاق هذه الوحدة لأن الأمر في غالب الأحيان يتطلب رأي خبير فني في المجال.

    التجانس يعتبر الصنف متجانسا إذا كان متماثلا بما فيه الكفاية في خصائصه الأساسية، مع مراعاة الاختلاف المتوقع باعتبار ظروف كيفية تكاثره. (إستيلاد أو تكاثر).

     ويعني ذلك باختصار أن كل النباتات من صنف معين يجب أن تكون متجانسة، أو متجانسة إلى حد ما. ومقدار التجانس يتوقف على طريقة الإستيلاد أو التكاثر.

    الثبات يعتبر الصنف ثابتا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة خاصة التكاثر.

    وهذا يعني باختصار، أن الصنف يجب ألا يتغير خلال عمليات التكاثر المتتابعة سواء أكانت بواسطة الزرع أو بواسطة وسائل أخرى.

    وتخضع الشروط الثلاث الأنفة الذكر لفحص من قبل خبراء مجازين قبل منح الحماية المطلوبة.

    ما هي حقوق مستولد النباتات؟

    بموجب وثيقة ۱۹۹۱ للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة التي تحدد نطاق حق مستولد النباتات فإنه يتعين على مستولد النباتات الحصول على تصريح مسبق من أجل المباشرة بأي من الأعمال التالية:

    1. الإنتاج أو التوالد.
    2. التكييف لأغراض الإكثار.
    3. العرض للبيع
    4. البيع أو أي شكل من أشكال التسويق.
    5. التصدير.
    6. الاستيراد.
    7. التخزين لأي غرض من الأغراض السابقة.

    أما الحالات المستثناة من حق مستولد النباتات فهي:

    . الأعمال المباشرة لأغراض شخصية غير تجارية.

    . الأعمال المباشرة على سبيل التجربة.

    . الأعمال المباشرة من أجل استولاد أصناف جديدة، إلا عندما يتعلق الأمر بالأصناف المشتقة وبعض الأصناف الأخرى التي لا يمكن استغلالها قبل الحصول على تصريح مستولد النباتات الأول.

    إن أحكام، الفقرة الأولى تعني، إذا فسرت حرفياً، أن المزارعين يجب أن يحصلوا على تصريح مستولد النباتات في حال أرادوا أن يحتفظوا بالبذور من أجل زرعها في الموسم القادم.

    ولكن وثيقة ۱۹۹۱ للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة تتضمن استثناءً اختيارياً يسمح للدول بتقييد حق مستولد النباتات فيما يتعلق بأي صنف من أجل السماح للمزارعين بأن يستعملوا في أراضيهم محصول الحصاد الذي حصلوا عليه عن طريق زراعة الصنف المحمي أو أي صنف من الأصناف المشتقة أو الأصناف الأخرى المذكورة سابقاً.

    وقد اعتمد عمليا كل البلدان التي انضمت إلى وثيقة ۱۹۹۱ “استثناء المزارع” هذا بشكل أو بآخر.

     

    ما هي مدة حق مستولد النباتات؟

    إن الحد الأدنى للحماية بحسب وثيقة ۱۹۹۱ للاتفاقية هو: 25 عاماً للأشجار والكروم. 20 عاماً للنباتات الأخرى.

    سؤال رقم (1): هل يمكن لمستولد النبات أن يتمتع بحماية دولية لنبات ما؟

    كما هي الحال بالنسبة إلى نظم الحماية الأخرى، فإن كل بلد يمنح الحماية على حدة لمستولد النباتات الذي يرغب بحماية صنفه الجديد في هذا البلد. ولكن توجد حالياً نظم فوق وطنية للحماية كمثال المكتب الأوروبي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ونظم أخرى يجري العمل على إطلاقها. أما نشاطات الأوبوف فهي تبسط كثيرا إجراءات الحماية إذ تشجع أعضاء الاتحاد على قبول الفحوص الفنية التي تجري في البلدان الأخرى الأعضاء. وتهدف تلك الفحوص إلى التخفيف من تكاليف تشغيل أنظمة الحماية بغية الحصول على حماية في بلدان عدة.

    ملخص

    توفر الحماية للأصناف النباتية الجديدة كحافز لتطوير الزراعة والبستنة والحراجة وصون مصالح مستولدي النباتات. والأصناف المحسنة هي عامل ضروري وفعال جداً من حيث التكلفة لتحسين إنتاج المواد الغذائية والطاقة المتجددة والمواد الخام كماً ونوعاً.

    معظم البلدان التي تمنح الحماية المستولدي النباتات تعتمد تشريعات خاصة في هذا المجال ترتكز على اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة التي يديرها مكتب الأوبوف ومقره جنيف.

    لكي يتمتع بالحماية يجب أن يكون الصنف:

    • جديداً (أو غریبأ غير مألوف).
    •  مميزاً.
    • متجانساً .
    • ثابتاً .
    • معين بتسمية تسمح بتعريفه .

     

    يتعين الحصول على تصريح مستولد النباتات المباشرة الأعمال التالية:

    • الإنتاج أو التوالد.
    • . التكييف لأغراض الإكثار.
    • العرض للبيع .
    • البيع أو أي من أشكال التسويق.
    • التصدير.
    • الاستيراد.
    • التخزين لأي غرض من الأغراض السابقة.

    لقد سن الكثير من البلدان تشريعات خاصة تسمح للمزارعين بالاحتفاظ بجزء من المحصول كبذور للزراعة أو التوالد أو التكاثر للموسم القادم.

    الحد الأدنى للحماية هو :

    1 – 25 عاما للأشجار والكروم

     2- 20 عاما للنباتات الأخرى

    من أهم أدوار الأوبوف مساعدة مستولدي النباتات على الحصول على الحماية في دول عدة.

    وهي تقدر على ذلك من خلال تشجيع الأعضاء على قبول الفحوص الفنية التي يتم إجراؤها في البلدان الأعضاء الأخرى.

    النصوص التشريعية

    – الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.

    – اتفاقية تريبس.

  • مدخل الى الملكية الفكرية, ماهي ولماذا الاهتمام بها؟

    مدخل الى الملكية الفكرية, ماهي ولماذا الاهتمام بها؟

     محامي-استشارة-قانونية

    ما هي الملكية الفكرية ؟ قد تكون ملما بالإجابة على هذا السؤال إلى حد ما.

    تعلم أن من يخترع آلة ما أو من يؤلف كتابا أو من يلحن قطعة موسيقية يعتبر عادة مالك العمل الذي قام به. وتعرف، لا شك، أنه يترتب على هذا المبدأ بعض التبعات القانونية إذ إنه لا يمكنك أن تنسخ هذه الأعمال أو أن تشتري نسخا منها بدون أن تأخذ بالاعتبار حقوق أصحابها. فمن الطبيعي أن تكون الرسوم والنماذج الصناعية الأصلية للمفروشات وورق الجدران وما شابه ملك شخص أو مؤسسة ما.

    وفي كل مرة تشتري فيها هذه الأشياء المحمية يذهب جزء من المبلغ الذي تدفعه إلى ص احب الحق كمكافأة له على الوقت والمال والجهد والتفكير الذي بذله في ابتكار العمل. وقد أدى هذا النظام عبر السنوات إلى تطوير الصناعات كصناعة الموسيقى مثلا التي تزدهر وتنتشر على نطاق العالم وتحفز المواهب الجديدة على إنتاج المزيد من الابتكارات.

    الجدول التالي يقترح بعض الأمثلة عن أشياء يمكن حمايتها باعتبارها ملكية فكرية بحسب القوانين الوطنية و/أو المعاهدات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية.

    البيانات الجغرافية بمنشأ

    أنواع معينة من المنتجات

    رسوم ونماذج الاشياء الاقراص المغناطيسية
    الأسماء التجارية الصور الأداء العلني
    العمليات الصناعية الشعارات البث ال‘ذاعي والتلفزيوني
    الصيغ الكيميائية العلامات التجارية الفيديو
    المواد الدوائر المتكاملة العاب الحاسوب
    العطور الاختراعات براج الحاسوب

    دعنا نبدأ بإعطاء تعريف دقيق للملكية الفكرية نستطيع أن نبني عليه أساسا متينا ترتكز عليه شروحاتنا اللاحقة لمختلف أنواع الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية التي تحكمها.

    أفضل نقطة للانطلاق في تعريف كلمة “ملكية“.

    إن العنصر المشترك بين معظم أنواع الملكية هو أن للمالك الحرية المطلقة في استعمال ملكيته أو في منع الآخرين من استعمالها وذلك في نطاق ما يسمح به القانون.

    يقتصر استعمال مصطلح ” الملكية الفكرية” في أيامنا الحاضرة على أنواع الملكية التي يبدعها الفكر الإنساني. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لم تحدد عبارة الملكية الفكرية بشكل واضح واختارت الدول التي قامت بصياغة مشروع الاتفاقية أن تقدم لائحة حصرية بالحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية.

     وهذه الحقوق تشمل بحسب الفقرة الثامنة من المادة الثانية من ” اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم في 14 تموز/يوليو ۱۹۹۷”

    ما يلي:

    -المصنفات الأدبية والفنية والعلمية،

    -إنجازات الفنانين القائمين بالأداء والفونغرامات و برامج الإذاعة والتلفزيون،

    -الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني،

    -الاكتشافات العلمية،

    -الرسوم والنماذج الصناعية،

    -العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية،

    -الحماية من المنافسة غير المشروعة،

    وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية”.

    لأسباب إدارية وتاريخية نجد أن الملكية الفكرية تشمل في العادة العناوين العريضة التالية :

    .1. المصنفات الأدبية والفنية والعلمية (مثلا: الكتب)، وحماية هذا النوع من الملكية ترعاه القوانين المتعلقة بحق المؤلف.

    ٢. الأداء والبث الإذاعي والتلفزيوني (مثلا: الحفلات الموسيقية)، وحماية هذا النوع من الملكية ترعاه القوانين المختصة بالحقوق المجاورة لحق المؤلف.

    ٣. الاختراعات (مثلا: نوع جديد من المحركات النفاثة)، وحماية الاختراعات تتم بواسطة القوانين الخاصة بالبراءات.

    4- الرسوم والنماذج الصناعية (مثلا: شكل زجاجة مشروب بارد). وحماية الرسوم والنماذج الصناعية تتم بواسطة التشريعات الخاصة بها أو من خلال قوانين الملكية الصناعية أو من خلال قانون حق المؤلف.

    5- العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية (مثلا: شعار الشركة أو البيانات الجغرافية للسلع ذات المنشأ الفريد كجبنة روكفور). وثمة طرق عديدة لحماية هذه العلامات سيتم تناولها بالتفصيل في الوحدة المخصصة للعلامات التجارية.

    6- الحماية من المنافسة غير المشروعة. ( مثلا: الادعاءات الكاذبة ضد مشروع الغير أو تقليد سلع الغير بهدف خداع الزبون). سوف تتناول بعض الوحدات موضوع المنافسة غير المشروعة كما ستخصص له وحدة دراسية مستقلة.

    يشمل لفظ (القوانين) القوانين القومية والاتفاقيات الدولية المعاهدات ، الاتفاقيات وما شابها من الاتفاقات الحكومية الداخلية

     

    لماذا الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية ؟

    السبب الأول للاهتمام بحماية الملكية الفكرية هو الرغبة في تأمين العدالة التي تسمح لأي شخص جها ووقتا في ابتكار عمل ما بأن ينتفع ماديا من عمله هذا.

    والسبب الثاني هو أن الحماية الممنوحة للملكية الفكرية تشجع المبدعين كثيرا على القيام بمزيد من الابتكارات، نظرا للمردود المادي لأعمالهم هذه فتنمو بذلك وتزدهر الصناعات والشركات القائمة على تلك الابتكارات.

    خير مثال على ما سبق ذكره هو صناعة الدواء في العالم. إذ أن طرح دواء في السوق يتطلب استثمارات لمدة طويلة ومصاريف في مجال البحث والتطوير (وقت كثير في المختبرات العلمية وفي الأبحاث والتجارب وفي الحصول على الموافقة المطلوبة للتسويق) وهذا كله يكلف أموالا طائلة تقدر بآلاف الدولارات (أو الماركات أو الينات أو الليرات لا فرق) يستوجب إنفاقها قبل طرح الدواء في السوق. وبالتالي، وفي حال عدم وجود حقوق الملكية الفكرية تمنع المنافسين من صنع الدواء ذاته فإنه ما من مصلحة للشركة التي صنعت هذا الدواء بأن تنفق الوقت والجهود والأموال من أجل تطويره.

    ففي غياب الحماية التي يؤمنا نظام براءات الاختراع، قد تواجه هذه الشركة خسائر اقتصادية ضخمة بسبب الحرية المطلقة لمنافسيها بالانتفاع من جهودها.

    وفي غياب الحماية التي يوفرها نظام العلامات التجارية لا تتمتع هذه الشركة بالسمعة التجارية المطلوبة من خلال إخلاص الزبائن لعلامتها التجارية والذي يجعلها تستمر في السوق لمدة أكثر من تلك التي تؤمنها الحماية بواسطة البراءة وحدها.

    وفي غياب الحماية التي تصونها القوانين والمعاهدات الخاصة بالملكية الفكرية فإن هذه المؤسسات التجارية الدوائية لن تبذل أي مجهود في مجال البحث بهدف إنتاج أدوية جديدة.

    يبين هذا المثل بشكل واضح أنه من دون الحماية الموضحة أعلاه ستكون الصحة في العالم أكثر تدنية مما هي عليه الآن .

    تساعد حقوق الملكية الفكرية على حماية الإبداعات الثقافية الشفهية وغير المسجلة في بعض البلدان ولاسيما البلدان النامية، وهذا ما يعرف بحماية الفلكلور الفن الشعبي). وتسمح هذه الحماية للدول وللسكان الأصليين بالاستفادة من العائد المادي ومن الأرباح الناتجة عن هذه الحماية.

     

    الأسباب التي تدفع الدول لسن تشريعات وطنية وللتوقيع على اتفاقيات إقليمية أو دولية في مجال حقوق الملكية الفكرية تشمل:

    تشجيع الإبداع الفكري من خلال توفير الحماية له؛ الاعتراف الرسمي بالمبدعين؛ خلق بنوك للمعلومات تتضمن معلومات حيوية؛ تسهيل نمو الصناعة والثقافة المحلية والتجارة الدولية من خلال المعاهدات التي تقدم الحماية المتعددة متعددة الأطراف.

    سوف نتناول في الوحدات اللاحقة مجالات الملكية الفكرية التي تم ذكرها سابقاً.


    نقلاً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية

  • مس قرار إداري حيازة فرد عادي ، فمن هي المحكمة المختصة؟

    س – مسّ قرار إداري حيازة فرد عادي ، فهل يعود الاختصاص في نظر الموضوع إلى القضاء العادي أم الإداري ؟
    ج – إن تصدي الإدارة للمس بحيازة الأفراد عن طريق قرارات إدارية لا يؤثر في اختصاص القضاء العادي للنظر في هذا الموضوع ولا يجعل النزاع من اختصاص القضاء الإداري لأن القرارات الإدارية التي تتضمن الافتئات على حق الملكية وما يتفرع عنه تشكل اعتداء ماديا يختص القضاء العادي بإزالته.

    ( نقض قرار 2096 أساس 1009 تاريخ 19 / 10 / 1965)
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 612 )

  • ما الفرق بين دعوى المطالبة بأصل الحق و دعوى الحيازة ؟

    س- ما الفرق بين دعوى المطالبة بأصل الحق و دعوى الحيازة ؟


    ج – ترمي دعوى المطالبة بأصل الحق إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع عنها وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها ، ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه .

    ( نقض قرار 190 أساس 91 تاريخ 12 / 3 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 771 )

  • مدى حجية دعاوى الحيازة لقبول المخاصمة فيها

    س -حدد مدى حجية دعاوى الحيازة وطبيعة القرارات الصادرة فيها ومدى قبولهاللمخاصمة ؟


    ج – ليس لدعاوى الحيازة حجية مطلقة والمبرر لإقامتها هو منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم والقرارات الصادرة فيها لها الصفة المؤقتة ولا تقبل الادعاء بالمخاصمة.
    ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة ، أساس 183 قرار 99 تاريخ 30 / 7 / 2012  )

    (محامون السنة 80 لعام 2015 ص 110 )


    مع أن محكمة النقض كانت قد قبلت سابقاً المخاصمة في دعوى حيازة ،وإن كان تركيزها في الدعوى على توافر المصلحة في رفع الدعوى .

    ( نقض غرفة المخاصمة أساس 154 قرار 361 تاريخ 18 / 6 / 2002  )

    (محامون عددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص748 – 749 )

  • صيغة و نص كتاب قبول وصية عقارية

    قبول وصية عقارية


    كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المرسل:

    أصالة وإضافة لتركة المرحوم …… والمقيم في…………….

    إلى المرسل إليهم :

    ۱- ورثة المرحوم …… أصالة وإضافة لتركة مورثهم المذكور وهم :
    آ – ……… المقيم في

    ب- ……… المقيم في
    ج- …………. المقيم في
    ۲- ……… باعتباره وصيا مختارا لتنفيذ وصية المرحوم ……

    الموضوع:

    كان مورثكم المرحوم …… قد أوصى لي بتاريخ // بموجب الوثيقة المنظمة لدى القاضي الشرعي في …… برقم … /… تاريخ / / أو بموجب سند الكاتب ب العدل في …… رقم …… تاریخ || وصية مضافة لما بعد الموت بملكية/أو بحق الانتفاع بالعقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… ولما كانت هذه الوصية صحيحة ولم تقترن برجوع أو هلاك.

    لذلك أعلمكم بقبولي لهذه الوصية كاملة بجميع شروطها والتزامي بتنفيذ هذه الشروط راجياً تسجيل العقار المذكور باسمي في السجل العقاري وتسليمي إياه خالياً من أي شاغل وبالحالة التي كان عليها وقت وفاة الموصي مع استعدادي لدفع نفقات ورسوم معاملة انتقاله لاسمي وذلك خلال شهر من تاريخه وإلا أكون مضطرا لإجراء ذلك بنفسي واتخاذ الإجراء القانوني المناسب ورحم الله الموصي وأجزل ثوابه.
    … في /  /
    المرسل:

    الاسم :

    التوقيع:

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1