الوسم: محامي سوريا

  • الدعوى البوليصية ( عدم نفاذ التصرف بحق الدائن )

    الدعوى البوليصية ( عدم نفاذ التصرف بحق الدائن )

    الدعوى البوليصية

    مخطط البحث

    البحث الأول : التعريف بالدعوى البوليصية (البوليانية )

                   أولاً : الأساس الذي بنيت عليه الدعوى البوليصية

                    ثانياً : طبيعة الدعوى البوليصية

                    ثالثاً : اطراف الدعوى البوليصية

                    رابعاً : المحكمة المختصة بالدعوى البوليصية

                   خامساً : المواد القانونية التي تنظم الدعوى البوليصية.

    البحث الثاني : شروط الدعوى البوليصية

              المطلب الأول : الشروط التي ترجع الى الدائن

            المطلب الثاني : الشروط التي ترجع الى التصرف المطعون فيه.

             المطلب الثالث :الشروط التي ترجع الى المدين

    البحث الثالث : الآثار التي تترتب على الدعوى البوليصية

            اولاً : اثر الدعوى البوليصية بالنسبة الى الدائن

            ثانياً : أثر الدعوى البوليصية بالنسبة الى المدين والمتصرف له 

    البحث الرابع : التقادم في الدعوى البوليصية :

    البحث الخامس : مقارنة بين الدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة.

                 وبين الدعوى البوليصية والدعوى الصورية.

    البحث السادس : الدعوى البوليصية في ضوء             الاجتهادين القضائيين السوري والمصري

     

    لتحميل وقراءة رسالة تخرج الدعوى البوليصية بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • تحصيل وتنفيذ سند الأمانة وفق القانون السوري من الألف الى الياء

    تحصيل وتنفيذ سند الأمانة وفق القانون السوري من الألف الى الياء

     

    تحصيل وتنفيذ سند الأمانة وفق القانون السوري من الألف الى الياء

    لو كنت تملك سند أمانة بحق أحدهم وتريد مطالبته برد الأمانة واعادتها لك  فما هي الطريق لتتنفيذ وتحصيل سند الأمانة هذا وفي أي جهة قضائية ؟ هذا ماسنفصله بالشرح ان شاء الله؟

    هناك طريقان لتتنفيذ سند الأمانة أو المطالبة به لتحصيله وهي :

    أولاً : الطريق المدني لتحصيل وتنفيذ سند الأمانة :

    والمقصود فيها مراجعة القضاء المدني للمطالبة بتحصيل المبلغ ,  اي لايترتب على الطرف الثاني اي نتيجة حبس في السجن بل في حال عدم الدفع يتم الحجز على أمواله وبيعها في المزاد في حال عدم التسديد .

    وهذا الطريق له حالتين وهما :

    الحالة الأولى :

    أول طريقو واسهلها ,اسرعها لتحصيل قيمة سند الأمانة هو مراجعة دائرة التنفيذ المدني مباشرة .

    وتتم هذه الطريقة بوضع السند في التنفيذ واخطار محرر السند بدفع قيمته .

    لكن السيئ في هذا الطريق هوامكانية  أنكار محرر السند انشغال ذمته بقيمة السند ويدعي أنه قد سدد قيمة السند.

    أو أي أقوال أو دفوع تؤدي الى انكار السند فعندها يضطر القاضي رئيس التنفيذ بتكليف طالب التنفيذ صاحب السند بمراجعة المحكمة المختصة.

    ذلك لأن هناك خصومة ستنعقد بينهما ومجاله المحاكم وليس دائرة التنفيذ المدني .

    وللمدعي هنا الخيار بمراجعة القضاء المدني أو القضاء الجزائي كما سيرد ذكره لاحقاً.

    الحالة الثانية :

    الحالة الثانية لتحصيل قيمة سند الأمانة هو اقامة دعوى مدنية لمطالبة بقيمة السند.

    و لايترتب عليها اي عقوبة حبس في نهاية الدعوى في حال ثبوت الدعوى  طبعاً .
    ويمكن في بداية الدعوى وعند تسجيلها في المحكمة وكإجراء أولي فيها  القاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت لضمان تحصيل مبلغ الأمانة.

    وبعد الحصول على الحكم من محكمة الاستئناف يمكن للمدعي وضع القرار في دائرة التنفيذ المدني لمتابعة تحصيل قيمة السند.

    وسيضاف عليها قيمة الرسوم والمصاريف والاتعاب التي تكبدها المدعي في اقامة الدعوى.

    ملاحظة هامة :

    الحكم في الدعاوي المالية يمكن تنفيذه بعد صدوره من محكمة الاستئناف.

    ذلك أنه وان كان قابلاً للطعن بالنقض الا أنه يمكن للمدعي تنفيذه ولو طعن المدعى عليه بالفرار الاستئنافي.

    ولايمكن وقف تنفيذ القرار لحين انتهاء محكمة النقض من النظر بالدعوى الا بتقديم طلب مستعجل لمحكمة النقض .

    وعادة يقدم من ضن لائحة الطعن بالنقض يطلب فيه الطاعن وقف التنفيذ بناء على أسباب جوهرية تبرر ذلك .

     

    ثانياً :  الطريق الجزائي لتحصيل وتنفيذ سند الأمانة :

    وهذا الطريق نهايته الحبس فيما لو ثبت على المدعى عليه الجرم.

    ويبدأ هذا الطريق بتوجيه انذار عن طريق كاتب العدل لمحرر السند بوجوب اعادة مبلغ الأمانة خلال مدة معينة تحت طائلة اعتباره مسيئاً للأمانة وتحميله النتائج القانونية 

    ( راجع مقالنا حول صيغة الانذار هنا )

    وهذا الشرط وهو توجيه الانذار شرط شكلي وهام في تحقق جرم اساءة الأمانة وركن من أركان الجرم.

    ولايمكن وقوع الجرم الا بعد ارسال الانذار وعدم اعادة الامانة .

    وتفصيل ذلك أن سند الأمانة يحرر لحين الطلب وليس لتاريخ محدد وعند رغبتك بإعادة الأمانة فيجب عليك توجيه الانذار له بإعادتها.

    وفي حال لم يعدها عندها يصبح مسيئاً للأمانة ويمكنك اقامة الدعوى الجزائية عليه.

    وبعد مضي المدة المذكورة في الانذار وعدم اعادة الامانة  فلديك طريقين لاقام الدعوى ضده :

    الطريقة الأولى :

    اقامة الدعوى الجزائية كادعاء مباشر أام محكمة بداية الجزاء ويمكنك القاء الحجز الاحتياطس فيها مثلما ذكرنا سابقاً في سلوط الطريق المدني

    الطريقة الثانية :

    تقديم الادعاء أمام النيابة العامة وهي تحيل الدعوى الى محكة بداية الجزاء .

    وبعد صدور قرار نهائي من محكمة النقض والحكم على المدعى عليه بالجرم واعادة مبلغ الأمانة .

    يمكنك حينها وضع القرار في دائرة التنفيذ المدني وتنفيذ الحكم  ولامجال للتهرب  طبعاً من تنفيذه.كما في الطريق المدني.

    ثالثاً : حكم وعقوبة سند الامانة في القانون السوري :

    نصت المادة 656 من قانون العقوبات السوري: 

    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو شيء منقول سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجارة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة سورية.

  • قانون المخدرات الجديد في سوريا رقم 2 لعام 1993

    قانون المخدرات الجديد في سوريا رقم 2 لعام 1993

    قراءة وتحميل قانون المخدرات الجديد في سوريا

    قانون المخدرات ـ رقم 2 لعام 1993

    الفصل الأول: التعاريف

     / مادة 1 /

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها :

    أ – الوزارة : وزارة الصحة .

    ب – الوزير : وزير الصحة .

    ج – المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    د – التهريب : جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة .

    هـ- الصنع : فَصْل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو استخلاصها منه ، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة ، وتشمل التنقية والاستخراج و التركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية .

    و – النقل : نقل المواد المخدرة من مكان إلى مكان آخر داخل إقليم الدولة .

     

    الفصل الثاني: في الاستيراد والتصدير والنقل

    /مادة 2/

    تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه .

    /مادة 3/

    لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي :

    أ – مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة .

    ب – مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي إختصاصها استعمال المواد المخدرة .

    ج – مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة .

    د – مديرو المصانع المرخص لها صنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة .

    هـ – مديرو محلات الاتجار في الأدوية والمواد الكيميائية الطبية .

    /مادة 4/

    أ – يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة ، أن يحصل على رخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة ، يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونفلها وكميتها وجميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير، وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تخفيض الكمية المبينة فيه .

    ب – تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لـشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.

    /مادة 5/

    لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير ، وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة ، وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة .

    ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره ، وتؤول إلى الدولة دون مقابل ، وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 6/

    لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .

    /مادة 7/

    لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخر ، ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينية – داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين ليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها .

    الفصل الثالث: في الاتجار بالمواد المخدرة

    /مادة 8/

    يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

    /مادة 9/

    أ – لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون إلى:

    1 – المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .

    2 – من سبق فصله تأديبياً أو صُرِف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ     الفصل أو الصرف من الخدمة .

    ب – يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكم مبرم على صاحبه بإحدى      الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة .

    /مادة 10/

    على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 11/

    كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .

    /مادة 12/

    يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .

    مادة 13/

    لا يجوز تعين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة ، ويُنَحٌى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون .

    /مادة 14/

    أ – لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت،إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات .

    ب – لا يجوز لصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل فيها تركيب مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية، أو عن طريق التصدير أصولاً .

    ج – يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد المنصوص عليها في هذه المادة .

    الفصل الرابع: الوصفات الطبية والصيدليات

    /مادة 15/

    لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يَصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي . ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص .

    /مادة 16/

    يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عيادتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير . ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج العيادة في الحالات الطارئة . ويحظر على الطبيب أن يصرف أيا من هذه الأدوية لمرضا بقصد استعمالها بأنفسهم . ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة في المادة /33/ من هذا القانون .

    /مادة 17/

    يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .

    /مادة 18/

    لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22،23،24،25) من هذا القانون . ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول رقم /3/ وإذا استدعت حالة المريض زيادة  تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض .

    /مادة 19/

    يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية . وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة . وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة .

    /مادة 20/

    لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من كتابتها .

    /مادة 21/

    لا تُرَدٌُ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها . ويحظر استعمالها أكثر من مرة . ويجب حفظها بالصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ، ورقم قيدها في دفتر قيد المواصفات الطبية . ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها . ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة .

    /مادة 22/

    يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة ، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين :

    أ – الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ، المرخص لهم بمزاولة المهنة .

    ب – الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية .

    ج – المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة .

    /مادة 23/

    تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي :

    أ – أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها .

    ب – الكمية اللازمة للطالب .

    ج – جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة . وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .

    /مادة 24/

    يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي :

    أ – اسم صاحب البطاقة وسنه وعنوانه .

    ب – كمية الأدوية المخدرة التي يُصَرح بصرفها بموجب البطاقة ، وكذلك أقصى كنية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة .

    ج – تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة .

    /مادة 25/

    يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي يصرفوها ، وتاريخ صرفها ، وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من انتهاء مفعولها.

    /مادة 26/

    على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن لوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 27/

    ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة .

    الفصل الخامس: صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة

    /مادة 28/

    أ – لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    ب – يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .

    الفصل السادس: في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

    /مادة 29/

    لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المدرجة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون .

    وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها ، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة . وفي حال جلب أحد المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد ، وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليهما في المادتين /33 ، 36 / من هذا القانون .

    الفصل السابع: في النباتات الممنوع زراعتها

    /مادة 30/

    يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها ، وكذلك بزورها . ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم /5/ الملحق بهذا القانون .

    /مادة 31/

    للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها ، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .

    وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها . وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون .

    الفصل الثامن: في تسجيل المواد المخدرة ومراقبتها

    /مادة 32/

    يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها ، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة .

    ويدون في هذه الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 33/

    على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين /3 ، 8/ والفقرتين أ و ب من المادة /22/ أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته ، وفي دفتر خاص  مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه ، وما إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات ، أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية .

    /مادة 34/

    يجب تسجيل جميع المواد المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة ، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته ، في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة . ويحدد الوزير نمازج هذه السجلات وأصول إملاء بياناتها .

    /مادة 35/

    يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد /32-33-34/ تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عن\ كل طلب .

    /مادة 36/

    أ – على مديري المحلات المرخص لها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر ، كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم ، مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق ، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 37/

    يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها . ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 38/

    يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد /32-33-34/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها .

    كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين /18-25/ من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .

    الفصل التاسع: في العقوبات والتدابير

     /مادة 39/

    أ – يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية :

    1 – كل من هَرَب مواد مخدرة .

    2 – كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    3 – كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ ، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .

    ب – إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملاين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :

    1 – التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي المادة /40/ من هذا القانون . وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذا الجرائم .

    2 – ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات  .

    3 – استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

    4 – اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .

    5 – استغلال الجاني ، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها ، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون .

    ج – تقصي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك .

    /مادة 40/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة .

    1 – كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي ، وكان ذلك بقصد الاتجار ، أو أتجر فيها ذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها هذا القانون .

    3 – كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة هذا الغرض .

    4 – كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل .

    ب – وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة ، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو صلاحية ، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف ، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات .

    ج – إذا وَجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبدِل :

    1 – عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤيد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    2 – عقوبة الإعتقال المؤيد إلى الإعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليوني ليرة سورية .

    /مادة 41/

    يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.

    /مادة 42/

    1 – يعاقب بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من قَدَم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر ، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء .

    /مادة 43/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .

    ج – تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من :

    – معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة                  رئيساً

    – قاضي نيابة يسميه وزير العدل                            عضواً

    – مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه         عضواً

    – طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء                      عضواً

    د – لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق .

    هـ – إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .

    و – مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .

    ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .

    /مادة 44/

    تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات ، أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة /و/ من المادة /43/. ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية .

    /مادة 45/

    مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو تقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

     

    /مادة 46/

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضُبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة ، وكان يَجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك . ولا ينطبق حُكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه .

    /مادة 47/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صَدَر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم /2/ مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة 

    /مادة 48/

    1 – مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رُخص له بالاتجار في المواد المخدرة ، إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكيات الحقيقية بشروط ألا تزيد الفروق على مايلي :

    أ – 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد .

    ب – 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام ، بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتغرام .

    ج – 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام .

    د – 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها .

    2 – في حالة التكرار للجريمة المبينة في الفقرة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص .

    /مادة 49/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلف ليرة سورية إلى ثلاثين آلف ليرة سورية كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

    وتكون العقوبة بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة آلف ليرة سورية إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة ، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، وذلك مع عدم الإحلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

    وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة ليرة سورية إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت .

    /مادة 50/

    يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها .

    /مادة 51/

    لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    /مادة 52/

    يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف محلية .

    /مادة 53/

    يعفى من العقوبات المقررة في المادتين /39،40/ كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة .

    /مادة 54/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت كل من إختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون . وتكون العقوبة بالإعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلقة الإعدام أو الإعتقال المؤبد . وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى إختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام .

    /مادة 55/

    أ – يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا الصفة بمقتضى القانون .

    ب – لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات و المستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات الممنوع زراعتها ولك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .

    ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة . ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن .

    ج – فيما عدا الجريمة المشهورة :

    1 – لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة  وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    2 – لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    /مادة 56/

    مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوة الجزائية .

    /مادة 57/

    تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها ، أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في ذا الشأن .

    /مادة 58/

    على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم . وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أباً كان حائزها أو مالكها. وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم . ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى .

    /مادة 59/

    يحكم ي جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

    /مادة 60/

    تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من :

    – قاضي نيابة                       رئيساً

    – ممثل عن وزارة الداخلية       عضواً

    – ممثل عن وزارة الصحة         عضواً

    ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها .

    /مادة 61/

    يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أ حيازتها ، أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص ليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون .

    وفي حال التكرار يحكم بإغلاقها نهائياً .

    /مادة 62/

    مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد 32،33،34/ من هذا القانون ، ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.

    /مادة 63/

    يعاقب كل من خالف أحكام المادتين /15،18/من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة آلف ليرة .

    /مادة 64/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

    /مادة 65/

    لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على :

    أ – إدخال أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة .

    ب – إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي .

    ج – تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة لا ترسل إلى الوزارة للتصرف بها .

    /مادة 66/

    تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39 ـ 40 ـ 42 ـ 49 ـ 50 ـ 54) من هذا القانون.

    /مادة 67/

    لا تجري ملاحقة العملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل وعلى النحو التالي :

    1 – قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول                    رئيسا

    2 – قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار           عضويين

    3 – ممثل عن وزارة الداخلية ر تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية عضواً

    4 – ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية         عضواً

    ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبيت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    الفصل العاشر: في الأحكام العامة

    /مادة 68/

    تنشأ بقرار عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعينة تسمى : (( اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات )) تختص فيما يلي :

    أ – وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار فيها وتسليمها ، ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    ب – تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية العربية ذات العلاقة .

    ج – تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً .

    د – وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة .

    /مادة 69/

    يجوز لوزير الداخلية ، بناء على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات ، وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى ، تطبيقاً لنظام التسليم المراقب ، إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها .

    /مادة 70/

    يصدر بمرسوم ، نظام خاص للمكافأت التي تمنح لكل من وَجَد أو أرشد أو أخبر أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة . وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    /مادة 71/

    تنشى الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة . كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة .

    /مادة 72/

    تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك .

    /مادة 73/

    للوزير بقرار من تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر ، أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتعلق مع الاتفاقيات الدولية ، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة .

    /مادة 74/

    يلغى القرار بقانون رقم /182/ لعام 1960 وتعديلاته ، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 ، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون

    /مادة 75/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به تسعين يوماً من تاريخ نشره .

    دمشق في 21/10/1413 هـ والموافق 12/4/1993

    لتحميل نص القانون بصيغة pdf –  يرجى الضغط هنا

     

                         

     

     

  • نص وصيغة دعوى اخلاء لعلة السكن – pdf+ doc

    نص وصيغة دعوى اخلاء لعلة السكن – pdf+ doc

     

                  صيغة دعوى اخلاء لعلة السكن        

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق –حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..

    الموضـــــوع : إخلاء لعلة السكنى.

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (…/…) من منطقة ……… العقارية بدمشق، والعقار عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …. غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء…… ومبين عنوانه بجانب اسم المدعى عليه اعلاه.

    والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بطريقة الإيجار ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (….) ……… ليرة سورية في العام الواحد، يدفع على أربعة أقساط ، والجهة المدعية هي المالك المؤجر أصلاً لذلك العقار (ربطاً صورة عقد الايجار).

    وكانت الجهة المدعية بحاجة لسكنى عقارها المأجور خاصة وانها لا تملك سواه وقد مضى على تملكها اياه ما يزيد عن سنتين كاملتين (كما هو ثابت في البيان العقاري المرفق ربطاً).

    } في حال كون المستأجر موظفاً وكانت العلاقة الإيجارية قد ابتدأت بعد عام 1970 تضاف العبارات التالية: وكانت الجهة المدعية قد وجهت إلى المدعى عليه إنذاراً بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم (…./…./…./ تبلغه أصولاً بتاريخ ../../…. وقد مضى على تبلغه الإنذار ما يزيد عن سنة كاملة {.

    الطلـــب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت، إعطاء القرار:

    1) بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل.

    2) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في ../../2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

     

  • ملحق عقد تأسيس شركة بسبب انسحاب شريك وحلول شريك آخر مكانه – pdf + doc

    ملحق عقد تأسيس شركة بسبب انسحاب شريك وحلول شريك آخر مكانه – pdf + doc

    ملحق عقد تأسيس شركة بسبب انسحاب شريك وحلول شريك آخر مكانه

    ملحق عقد تأسيس شركة

    الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———————} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثالث : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :    سبق للفريقان الأول والثاني وان أسسا فيما بينهما شركة تجارية من نوع ” ….. ”  حملت عنوانا تجاريا لها ” شركة ……….. ” وجرى شهرها وتسجيلها لدى محكمة البداية المدنية في دمشق برقم أساس (000) وتاريخ  00/00/2000 كما جرى إيداع نسخة من عقد تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق وحصلت على سجل تجاري برقم (————) وتاريخ 00/00/2000 ، وكان الفريق …. راغب في الانسحاب من تلك الشركة ، وكان الفريق الثالث راغب في الدخول في هذه الشركة بكامل حصة الفريق المنسحب منها (أو بقسم منها) وكانت هذه الظروف التي طرأت على هذه الشركة وإعمالا لنص المادة 61 من قانون التجارة ، التي توجب تسجيل وشهر أي تعديل قد يطرأ على الشركة والشركاء المؤلفين لها بعد مباشرة نشاطها التجاري ، لدى محكمة البداية المدنية وأمانة السجل التجاري اللذين يقع مركز هذه الشركة ضمن دائرتهما ، مما يقتضي تعديل عقد تأسيسها بما يتفق والواقع المستجد لهذه الشركة .

              لذلك حرر هذا الملحق من اجل إدخال التعديلات التالية على عقد التأسيس:     

    أولا –      تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –     بموجب هذا العقد تطرأ على عقد تأسيس الشركة المشار إليها أعلاه التعديلات التالية:

    آ) –   انسحب الفريق ….. من الشركة وحل بدلا عنه بحقوقه والتزاماته كافة فيها الفريق الثالث والذي تؤول إليه كافة حقوق الفريق المنسحب وسائر الالتزامات المترتبة عليه في هذه الشركة ، و بحيث تصبح هذه الشركة مؤلفة من الفريقين ….. والثالث فقط ، ورأسمالها موزعا فيما بينهما بنسبة (00%) للفريق …. و (00%) للفريق الثالث .

    ب) – جرت المحاسبة ما بين الفريق ال …. والفريق المنسحب حول حقوقه والتزاماته في هذه الشركة ، وبعد بيان تلك الحقوق جرى تسليمه قيمتها كاملة من الفريق الثالث والذي أضحى مسؤولا عن الالتزامات المترتبة على الفريق المنسحب ، وتبعا لذلك انتهت علاقة الفريق المنسحب بهذه الشركة ولم تعد له أية حقوق ولا تترتب عليه أية التزامات جراء كونه شريكا فيها ، ويكون الفريق الثالث مسؤولا عن تلك الالتزامات وعن تبرئة ذمة الفريق المنسحب منها بمجرد توجيه أية مطالبة إلى الشركة بهذا الصدد .

    ج) – تعدل المادة ….. من عقد تأسيس الشركة بحيث يصبح عنوانها التجاري على النحو التالي : ” شركة  ………………….. ” وتبقى تستعمل الشعار التجاري العائد لها والمذكور صراحة في عقد التأسيس .

    د) – تعدل المادة ….. من عقد تأسيس الشركة المتعلقة بأعمال الإدارة في الشركة بحيث يحل الفريق الثالث بدلا من الفريق المنسحب في الصلاحيات الإدارية والحقوق المنوطة به ويتحمل الالتزامات المتوجبة عليه بهذا الصدد .  

    ثالثا –    تعتبر باقي مواد عقد تأسيس الشركة التي لم يشملها التعديل المذكور سابقا على حالها وتعتبر نافذة ما بين الفريقين ال….. والثالث وفق ما اشتملت عليه ، إلا أنها تعتبر معدلة حكما بما يتفق ودخول الفريق الثالث إلى الشركة وانسحاب الفريق ….. منها .

    رابعا –  حرر هذا العقد على نسخة أصلية واحدة ليصار إلى إيداعها ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق ومن ثم متابعة إجراءات شهرها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق أصولا .

     

          الفريق الثالث            الفريق الثاني                          الفريق الأول

    لتحميل النص بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    صيغة عقد ايجار أرض زراعية مع النصوص القانونية

    عقد إيجار أرض زراعية

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام أتفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    العقار المأجور : كامل الأرض الزراعية المبينة أوصافها ومشتملاتها فيما يلي :

    رقم العقار :   (0000/000) .

    المنطقة العقارية : ………….. العقارية .

    الحصة المؤجرة  :       كامل السهام {أو: الحصة البالغة 0000/2400 سهما} من العقار.

    أوصاف  العقار :         قطعة ارض زراعية تبلغ مساحتها (00000000 مترا مربعا ، ضمنها {  أشجار مثمرة …. غراس من الحبوب …. أو معدة لزراعة الحبوب …. } كما تحتوي على (بئر ماء …. مستودع …. حظيرة مواشي …… ) محاطة بسور من الأسلاك الشائكة أو غير مسورة .

    موقع العقار :    دمشق – حي …………- شارع …………..- بناء ……….. – طابق …. .

    مستند الملكية : العقار محل الإيجار جار بملكية الفريق الأول ومسجل على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق { أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة ……. المدنية بدمشق تحت رقم 000/0000 وتاريخ 00/00/0000  ، أو بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل موثقة لدى كاتب عدل دمشق تحت رقم خاص/0000/ ورقم عام /0000/ ورقم  سجل/0000/ وتاريخ 00/00/0000}.

    واقع العقار :    يتبين من المعاينة التي أجراها المتعاقدان على العقار المأجور أن أوصافه مطابقة لما هو مدون في هذا العقد ولا يوجد ضمنه أي شاغل أو  عامل زراعي.

    شروط الإيجار 

    أولا  –    بموجـب هـذا العقد ، فقد أجر المؤجر كامل العقار المأجور ، المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته أعلاه ، إلى المستأجر لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية في العام الواحد يدفع في نهاية الموسم الزراعي من كل عام  ، ويكون المستأجر ملزما بأداء الأجور طوال سريان مدة هذا العقد وسواء استفاد من المأجور أم ادعى عدم الانتفاع منه و حتى يسلمه إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام هذا العقد . وإذا ترك المستأجر العقار المأجور قبل انتهاء المدة العقدية فإنه يلتزم بدفع الأجور المترتبة عن بقية مدة هذا العقد.

    ثانيا –     مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيــع المتعاقدين عليه أي بتاريخ 00/00 /2001 ، وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/2002 ، وإذا  امتنع المستأجر عن إعادة العقار المأجور إلى المؤجر عـند انتهاء تلك المدة فان هذا الامتناع لا يجعل هذا العقد ممددا أو مجددا بأية صورة كانت ، ويبقى من حـق المؤجر استرداد حيازة العقار المأجور كما وان استمرار اشغال المستأجر للعقار المأجور إلى ما بعد انتهاء مدة هذا العقد لا يغير من طبيعته ومن كونه يبقى خاضعا للأحكام الواردة فيه ولأحكام المواد 577- 585 من القانون المدني .

    ثالثا –     أعـلن المستأجر انه قد عاين العـقار المأجـور معاينة نافية للجهالة وتبين له انه خال من العيوب وبحالة جيدة وصالح للاستعمال وفقا لما أعد وانه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وتسّلمه خاليا من الشواغل وعلى الحالة الحاضرة  مع الأشياء الثابتة فيه وجميعها بحالة جيدة وخالية من الأعطال والنواقص والعيوب ويتعهد بالعناية بالمأجور وملحقاته والمحافظة عليها ، ويتحمل مسؤولية ما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا طبيعيا كما يتعهد الاقنية الموجودة فيه بالصيانة بم يكفل استمرار عملها ووجودها .

    كما يحظر على المستأجر إحداث تبديل أو تغيير في العقار المأجور أو هدم أو بناء أو إزالة فتحات أو إقامة مبان أخرى أو بناء حواجز أو جدران إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً حكما مع التزام المستأجر بإعادة العقار المأجور إلى ما كان عليه عند بدء التعاقد وعلى نفقته الخاصة فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي قد تترتب على ذلك، ويحق للمؤجر ، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه هذا ، ودون حاجة لتوجيه إنذار أو إعذار ، أن يقوم بإصلاح التخريبات الحاصلة على نفقة المستأجر ويضمن المستأجر هذه النفقات مهما بلغ مقدارها .

    رابعا –   يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة هذا العقد أن يعيد ويسلم العقار المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار ، ويكون مسؤولا عن أي نقص أو تخريب حاصل فيه ما لم يكن ناشئا عن الاستعمال العادي للأشياء .

    خامسا –         لا يجوز للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر العقار المأجور إلى الغير كلا أو جزءا إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.

    سادسا –         أعلن المستأجر أن العلاقة الايجارية موضوع هذا العقد محصورة ما بينه وبين المؤجر فقط ، ولا يدعي أي شـخص من أفراد أسرته الذين قد يشغـلوا المأجور معه ، أن لهم علاقة إيجار أو أي حق من الحقوق الشخصية العقارية على العقار المأجور .

    سابعا –   يخضـع هـذا العـقد ، في كل أمر لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام المواد 577 إلى 585 من القانون المدني ، وتبقى محاكم مدينة دمشـق هـي المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ حوله أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

    ثامنا –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا ، وتوثيقهما من قبل الدائرة المختصة لدى محافظة دمشق .

    المسـتـأجــر                                    الـمـؤجــر  

     

    النصوص القانونية المتعلقة بعقد ايجار الأرض الزراعية

    القانون المدني ـ /مادة 577/:

     إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.

    القانون المدني ـ /مادة 578/:

    إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.

    القانون المدني ـ /مادة 579/:

     إذا ذكر في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

    القانون المدني ـ /مادة 580/ :

    1 ـ يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.

    2 ـ ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

    القانون المدني ـ /مادة 581/:

     1 ـ على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الاقنية والمساقي والمراوي والمصارف. وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

    2 ـ أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والأقنية ومجاري المياه والخزانات.

    القانون المدني ـ /مادة 582/:

    إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

    القانون المدني ـ /مادة 583/:

    1 ـ إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.

    2 ـ أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.

    3 ـ وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.

    القانون المدني ـ /مادة 584/:

     يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.

    القانون المدني ـ /مادة 585/:

     لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

    لتحميل نموذج وصيغة عقد ايجار أرض زراعية يرجى الضغط هنا

     

     

  • عقد العارية ( اعارة )  تعريف و نصوص  + العقد+  دعوى التثبيت  + الدعوى + اجتهادات

    عقد العارية ( اعارة ) تعريف و نصوص + العقد+ دعوى التثبيت + الدعوى + اجتهادات

     

    عقد العارية ( اعارة )  تعريف و نصوص  صيغة عقد عارية صيغة دعوى تثبيت عارية صيغة دعوى استرداد عارية

    أولاً : تعريف عقد العارية أو الاعارة :

     عرفت الاعارة على أنها : تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض.

    وتعريفها شرعاً هو : عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه

    أما القانون المدني السوري فقد عرفها بالمادة (602 ) بقوله :

    العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

    ثانياً : شروط وأحكام  العارية في القانون المدني السوري :

    • التزامات المعير:

    /مادة 603/

    يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

    /مادة 604/

    1 ـ لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.

    2 ـ ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.

    • التزامات المستعير:

    /مادة 605/

    1 ـ ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد. وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف. ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.

    2 ـ ولا يكون مسؤولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.

    /مادة 606/

    1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.

    2 ـ وله أن ينزع من الشي المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

    /مادة 607/

    1 ـ على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

    2 ـ وفي كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.

    /مادة 608/

    1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.

    2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

    • انتهاء العارية في القانون المدني السوري:

    /مادة 609/

    1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.

    2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.

    3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

    مادة 610/

    يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:

    أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.

    ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.

    ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير

    ثالثاً : نموذج عقد عارية لعقار :

                                   عقد عارية لعقار

    في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر …….  من عام ألفين و….. ميلادية ، أبرم هذا العقد ودخل حيز التنفيذ من قبل وما بين : 

    الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .   ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم “ المعير“ .

    الفريق الثاني :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .  ويشار في إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم “المستعير“.

    العقار المعار :          كامل المقسم رقم /000/ من العقار رقم /0000/ من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن …….. تقع في الطابق …. من البناء الكائن في دمشق – حي …… شارع …………، بمساحة تقريبية /000/ مترا مربعا ومزودة بالماء والكهرباء ومجهزة بالأثاث والمفروشات وبكافة ما يلزم لاستعمالها واستغلالها وفقا لما أعدت له ، وهي جارية بملك الفريق الأول وفقا لقيود السجل العقاري (أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية … أو بموجب عقد شراء خطي من المالك الأصلي) .

    شروط العقد :  

    1) –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    2) –    بموجب هذا العقد فقد أعار “ المعير“ كامل “ العقار المعار “  المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه إلى “ المستعير “ ليستعمله ……..(دار للسكن … مكتبا …..) وممارسة كافة ما  يتفرع أو يتعلق بهذا النوع من العمل فيه، عارية بدون أي مقابل تخضع للأحكام المنصوص عليها في المواد 602 – 610 من القانون المدني السوري وبحيث تطبق تلك المواد في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد .

    3) –    حددت مدة هذا العقد …… سنوات من تاريخ التوقيع عليه ، وتتجدد حكما إلى مدد مساوية ما لم يبلغ أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر رغبته في إنهاء هذا العقد ، بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام  يرسله إليه في عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد.

    4) –    يلتزم “ المستعير “ بان يستعمل العقار المعار وفقا لما اعد له وان يحافظ عليه وان يقوم بأعمال الصيانة التي قد يحتاجها وباستبدال ما قد يتعرض للتلف أو الكسر من موجوداته في حال نجم ذلك عن الاستعمال غير العادي ، وبان يعيد العقار المعار إلى المعير بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد . ولا يجوز للمستعير أن يطالب المعير بقيمة أية تحسينات أو ديكورات قد ادخلها على العقار المعار خلال سريان هذا العقد ، أما الأثاث وغيره من الأجهزة غير الثابتة التي قد يدخلها إلى العقار المعار فانه ملزم بإخراجها منه عند انتهاء العارية إلا إذا اختار المعير استبقاء تلك الأشياء مقابل أن يدفع قيمتها بتاريخ انتهاء العارية إلى المستعير  .

    5) –    لا يجوز للمستعير أن يتنازل ، كلا أو جزءا ، عن حقوقه المبينة في هذا العقد أو أن يشرك معه في استعمال العقار المعار أي شخص كان ، إلا بموافقة خطية مسبقة من المعير ، ومخالفة ذلك تجيز للمعير فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

    6) –    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر فيها محكمة البداية المدنية بدمشق ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    7) –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

    الفريق الثاني                                  الفريق الأول

         المستعير                                 المعير

    رابعاً : نموذج وصيغة دعوى تثبيت عارية :

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………-  شارع ……………..-  بناء ……….  – طابق …… .

    الموضوع  :     تثبيت عقد عارية ومنع معارضة .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد عارية بدون مقابل مادي مؤرخ في 00/00/0000 تضمن استعارتها منه العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق لمدة /00/ …….. سنوات وذلك لاستعماله ……………. (ربطا أصل العقد) .

    ولما كان المدعى عليه بعد إبرام العقد المذكور ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة بموجبه ويحاول دخول العقار المعار ومنعها من الاستفادة منه.

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين ، كما وانه يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية  (المواد 148 و 149 و200 و204 و 603 من القانون المدني) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { العارية عقد يلزم به المعير بأن يسلم المستفيد شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض والعبرة في تحديد العلاقة هي للإرادة التي اتجه إليها الطرفان حين تسليم العقار ما لم يثبت تعديلها}.

     (قرار محكمة النقض رقم 3595 أساس 5488 تاريخ 26/11/1991 – سجلات النقض).

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بتثبيت عقد العارية الجاري ما بين الطـرفين وفقا للشروط الواردة فيه ، ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ذلك العقد .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

    خامساً : نموذج وصيغة دعوى استرداد عارية:

    في حال تم عقد العارية ولم يتم تثبيته في المحكمة فعليك اقامة ورفع الدعوى باسترداد العارية في حال انتهاء مدة العارية وفق النص التالي :

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :         السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه  :          السيد ……………………… ، المقيم في دمشق- حي …………………-  شارع  ……………..-  بناء ……….  – طابق …… .

    الموضوع  :           استرداد  عارية .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد عارية بدون مقابل مادي مؤرخ في 00/00/0000 تضمن إعارتها له العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق لمدة /00/ …….. سنوات وذلك لاستعماله ……………. (ربطا أصل العقد) .

    ولما كان المدعى عليه رغم انتهاء المدة العقدية لا يزال ممتنعا عن إعادة العقار المعار إلى الجهة المدعية وعن تسليمها إياه بالحالة التي كان عليها عند بدء العقد المذكور رغم تكرار المطالبة الشفهية 

    ولما كان من الثابت أن المادة 608 من القانون المدني قد نصت :

    { 1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.

    2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة بموجبه ويحاول دخول العقار المعار ومنعها من الاستفادة منه}.

    كما نصت المادة 609 من القانون المدني على :

    {1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.

    2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.

    3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله}.

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين . (المواد 148 و 149 و200 و204 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { 1 ـ إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه، ويزول بانتهاء مدته، فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك، لأنه انتهى، ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.

    2 ـ ومنذ انقضاء عقد الإعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي، مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لا يعتبر رابطة جديدة، لأنه تعويض عن الإشغال بعد انقضاء العارية}.

    (قرار محكمة النقض رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض) .

    الطلب  : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإعلان انتهاء عقد العارية المبرم ما بين الطرفين بجميع آثاره القانونية وبإلزام المدعى عليه بان يعيد للجهة المدعية العقار المعار بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام عقد العارية .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

    سادساً : اجتهادات محكمة النقض في دعاوي العارية :

    2453

     ـ عارية ـ انهاء العارية ـ حكم قضائي ـ ارادة الطرفين ـ أجر مثل:

    لا ينتهي عقد العارية إلا باتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي. وطلب أجر المثل لا يعني إنهاء العارية. وأجر المثل لا يترتب مع وجود وقيام العارية.

     (نقض مدني سوري 155 أساس 223 تاريخ 27 / 5 / 1971 ـ المحامون ـ من 184 لعام 1972)

    2456 ـ عقد عارية ـ تبرع ـ نفقات صيانة ـ اشتراط عناية ـ موت المستعير ـ انتهاء العقد:

    1 ـ عقد العارية هو من عقود التفضل لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها. ويجوز الاشتراط في المحافظة على الشيء المعار العناية الكبيرة. والمستعير هو المكلف قانوناً بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المستعار.

    2 ـ إن موت المستعير ينهي عقد العارية.

     (نقض سوري رقم 1538 أساس 1961 تاريخ 21 / 6 / 1982ـ سجلات محكمة النقض).

    2458 ـ اعارة مسؤولية المستعير ـ المحافظة على الشيء المعار:

    إن المستعير ملزم بأن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

     (نقض سوري رقم 3180 تاريخ 28 / 12 / 1964 مجلة القانون ص 210 لعام 1965)

    2459 ـ اعارة ـ عناية ـ مسؤولية ـ ضرر الشيء المعار:

    أن المستعير ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عما يصيب الشيء المعار (سيارة) من ضرر بخطئه.

     (نقض مدني 341 تاريخ 26 / 4 / 1969 مجلة القانون ص611 لعام 1969)

    2460 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاعارة ـ اجل القاضي:

    إذا استندت الاعارة إلى عقد صحيح لم يعين أجلها، أنهي أجلها بطلب المعير. وإن علق العقد طلبها على إرادة المستعير، فاللقاضي أن يمنحه أجلاً معقول. ويعمل خلال ذلك بشرط اعتبارها بلا أجر.

     (نقض مدني سوري 594 أساس 543 تاريخ 21 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص247 لعام 1971)

    2461 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاستعمال ـ عدم تحديد المدة ـ اعلان المعير انتهاء الاعارة ـ الحكم معلن للحق:

     (نقض مدني سوري 488 تاريخ 8 / 12 / 968 مجلة القانون ص340 لعام 1969)

    2462 ـ عارية ـ تحديد اجل ـ انهاء العارية ـ انقضاء الاجل:

    إذا كان للعارية أجل متفق عليه، فهي تنتهي بانقضاء هذا الأجل. ولا يجوز الحكم بإنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.

     (نقض سوري رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض)

    2463 ـ عقد عارية ـ عدم تعيين المدة ـ انتهاء العارية ـ دعوى العارية ـ قيمة العارية ـ اختصاص ـ نظام عام:

    1 ـ إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً، ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة. وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته.

    2 ـ باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير، مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية، ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا، لأن الاختصاص النوعي من النظام العام، ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه.

    (نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض).

    2464 ـ عارية ـ استرداد العارية ـ دعوى شخصية ـ مالك العقار ـ دعوى الاعارة ـ مدة الاعارة ـ انتهاء الاعارة ـ شرط فاسخ:

    1 ـ للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير. وله كذلك، إذا كان مالكاً، أن يرفع دعوى الملكية، وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.

    2 ـ إذا لم يتضمن عقد الاعارة مدة الاعارة أو الغرض، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريد المعير، بعد امهال المستعير مدة معقولة. فالعارية هنا لا تلزم المعير، فيجوز له انهاؤها في أي وقت. ولا يعترض على ذلك بأن التزام المعير معلق على شرط إرادي، فالشرط هنا فاسخ لا واقف.

     (نقض سوري رقم 1921 أساس 1098 تاريخ 19 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض).

    2465 ـ عقد عارية ـ انقضاء عقد الاعارة ـ زوال العقد ـ يد غير مشروعة ـ تعويض اشغال ـ اجر مثل:

    1 ـ إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الاجل المتفق عليه، ويزول بانتهاء مدته، فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك، لأنه انتهى، ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.

    2 ـ ومنذ انقضاء عقد الاعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي، مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لايعتبر رابطة جديدة، لأنه تعويض عن الإشغال بعد انقضاء العارية.

     (نقض سوري رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)

    ملاحظة : صيغ الدعاوي والعقود منقولة من الاستاذ حازم النهار

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1