الوسم: محامي سوري في بريطانيا

  • شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

    شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

    محامي عربي

    ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

     

    قد يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي: (النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده)  .

    إن كثيراً من الأحكام تقررها الشريعة على خلاف القياس، فتعطى حكماً استثنائياً على خلاف مقتضى القواعد العامة السارية على أمثاله لوجود اعتبارات تشريعية خاصة به،

    فالوصية مثلاً ثابتة على خلاف القياس؛ لأن الشارع أراد أن يفتح بها باباً يتدارك به الإنسان ما فاته من أعمال البر التي قد تشح بها نفسه حال الحياة خشيةً من الاحتياج، فلا يقاس عليها تجويز إضافة غيرها من التصرفات إلى ما بعد الموت .

     ويستثنى من ذلك ما قاله الحنفية إن أحكام الوقف تستقى بطريق القياس من أحكام الوصية، فتقاس مثلاً مسؤولية متولي الوقف على مسؤولية الأوصياء في تنفيذ الوصية. .

  • شرح القاعدتين الفقهيتين :الضرر لا يزال بمثله و الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

    شرح القاعدتين الفقهيتين :الضرر لا يزال بمثله و الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

    محامي عربي

    الضرر لا يزال بمثله 

     

    الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو فوقه بالأولى؛ لأن ذلك معناه . عدم إزالته، بل يزال بما هو دونه. وهذه القاعدة تصلح قيداً لقاعدة (الضرر يزال).

    من فروع هذه القاعدة : أنه لا تفرض النفقة للفقير على قريبه إذا كان فقيراً مثله .

     

     الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف

     

    دليل هذه القاعدة قوله تعالى : ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وهي تنطق بمفهوم المخالفة لقاعدة: الضرر لا يزال بمثله؛ لأن الضرر إذا كان لا يزال بمثله فإنه يزال بما هو أخف منه.

    مما يتفرع على هذه القاعدة: وجوب النفقات في مال الموسرين لأصولهم وفروعهم وأرحامهم من النسب المحتاجين ؛ لأن ضرر الأغنياء بفرضها أخف من ضرر الفقراء بعدمها .

    ومنها: الإجبار على قضاء الدين والنفقات الواجبات

  • شرح القاعدة الفقهية: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

    شرح القاعدة الفقهية: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

    محامي عربي

                         يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

     

    إن المصالح التي رعتها الشريعة الإسلامية على ثلاث مراتب :

     ضرورية وحاجية وتحسينية وكل مرتبة من هذه المراتب تنقسم إلى مصالح عامة ومصالح خاصة، فتكون الدرجات ستاً. فإذا تعارض مصلحتان قدّم العام على الخاص عند التساوي في المرتبة، فإذا اختلفت المرتبة قدم الضروري على الحاجي، والحاجي على التحسيني. ومن ذلك يتبين أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بالاتحاد في المرتبة.

    من الأمثلة على ذلك : إذا ضاقت سنة بالناس حتى جاعوا جوعاً شديداً مؤلماً ولو كان لا يخشى معه الهلاك عليهم – وكان في البلد من يمتلك من الطعام زائداً عن حاجته إليه، فإنه يجبر على بيعه للجائعين؛ لأن إجباره إهدار حرمة ملكيته وهي ضرر حاجي خاص والإبقاء على جوع الجائعين ضرر حاجي عام، والحاجي العام مقدم على الحاجي الخاص.

    فلو كانت حاجة الناس إلى طعامه بسيطة لتوفر أنواع أخرى بديلة، لم يُجبر على بيع الطعام الذي عنده؛ لأن إهدار ملكه هنا حاجي خاص والإبقاء على مصلحتهم العامة البسيطة تحسين عام، والحاجي أولى بالرعاية من التحسيني.

    وكذلك لو كان صاحب الطعام مضطراً إليه لدفع الهلاك عن نفسه فإنه لا يُجبر على بيعه ؛ لأن امتلاكه له في هذه الحال ضروري خاص، وهو أولى من الحاجي العام أو التحسيني العام.

     ومنها : جواز الحجر على السفيه الذي يعمل باتباع هواه بخلاف موجب الشرع، ويعتاد التبذير والإسراف لا لغرض، أو لغرض لا يعتد به العقلاء من أهل الديانة، وهو قول الصاحبين وعليه الفتوى ؛ لأن إطلاق يده في أمواله مصلحة حاجية خاصة، وعدم إرهاق ذويه بالإنفاق عليه فيما بعد مصلحة حاجية عامة، فتقدم العامة على الخاصة.

    ومن رأى أن الإنفاق عليه من أقاربه بعد تبديد أمواله مصلحة تحسينية عامة لا يرى الحجر عليه.

  • شرح القاعدة الفقهية: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

    شرح القاعدة الفقهية: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

    لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

    الدلالة :

    هي كون الشيء بحال يفيد الغير علماً، وتكون بفتح الدال في المعقولات وبكسرها في المحسوسات.  . وهذه القاعدة مجالها فيالأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبول وإذن ومنع ورضى ورفض ونحو ذلك.

    وتعبير دلالة الحال عن الإرادة خلف عن الكلام الصريح عند عدمه ؛ لأن دلالة التصريح يقينية ودلالة الحال والقرائن محل شك ولا فرق في التصريح بين القول والكتابة.

    بعبارة أخرى :

    فالتصريح هو التعبير عن الإرادة بالألفاظ والأفعال الموضوعة لذلك أصلاً كالتعبير عن البيع بكلمة (بعت) وعن قبضه باستلامه باليد، أما الدلالة فهي التعبير عن الإرادة بألفاظ وأعمال لم توضح أصلاً لذلك، وإنما استفيدت عن طريق القرائن المحيطة من أعراف وظواهر الحال نحو سكوت البكر عند استئذانها في التزويج فإنه بمثابة قولها (قبلت) مع أن السكوت لم يوضح لذلك أصلاً وإنما فهم منه ذلك بدلالة العرف.

    والقاعدة هذه تعني أن كلاً من التصريح والدلالة طريق صحيح للتعبير عن الإرادة، فإذا تعارضا قدم التصريح لقوته .

    وكما أن الصراحة تكون راجحة على الدلالة فإنها راجحة أيضاً على العرف، لأن العرف والعادة من قبيل الدلالة ، لكن بعد العمل بموجب الدلالة لا عبرة للتصريح، فلو سمع رجل أن فضولياً زوجه فتقبل التهنئة كان إجازة منه، فإذا رد التزويج بعد ذلك صراحة لا يصح رده .

    والدلالة تكون لفظية وغير لفظية، وكل منها ثلاثة أقسام: وضعية، وعقلية، وطبيعية والظاهر أن الدلالة الوضعية ،اللفظية والدلالة العقلية بقسميها اللفظي وغيره غير مرادتين في القاعدة المذكورة؛ لأن اللفظية الوضعية هي  التصريح التي تلغي الدلالة ولأن العقلية بقسميها إن لم نقل أنها فوق التصريح فليست دونه، فيبقى المراد حينئذ اللفظية الطبيعية (كما إذا قبل التهنئة بعد تزويج الفضولي فيكون إجازة منه للعقد طبعاً)، وغير اللفظية الوضعية (كوجود الخاتم المخصوص في يد الفتاة ليدل على أنها مخطوبة أو متزوجة)،

    وغير اللفظية الطبيعية ( كدلالة تبسّم البكر بلا استهزاء عند بلوغها خبر تزويجها يعتبر إجازة لكن إذا وجد قبله أو . معه تصريح بالرد تلغى تلك الدلالة).

    من فروع هذه القاعدة:

    لو زوج الأب ابنه الصغير وضمن عنه المهر ثم دفعه عنه أو كان دفعه بلا ضمان فإنه لا يرجع على الصغير إلا إذا أشهد عند الضمان أو عند الدفع أنه يدفع ليرجع ؛ لأن عدم الرجوع إنما لجريان العادة بأن يتحمل االأب مهر ابنه الصغير بلا طمع في الرجوع فيكون متبرعاً دلالة، ولكن إذا شرط الرجوع صريحاً تنتفي تلك الدلالة  .

    ومنها: لو عقد على أختين متعاقباً ونسي الأولى منهما ثم دخل على إحداهما، اعتبر دخوله بها بياناً لكونها هي السابق نكاحها، فإذا صرح بعد  سرح دخوله بها أن تلك الأخرى هي السابق نكاحها يعتبر تصريحه بذلك؛ لأن الدلالة لا تعارض التصريح.

    وقيل: إن وطء الزوج لإحداهما لا يجعلها هي ذات النكاح السابق، بل يجعل فعله بياناً ضرورة حمل فعله على الصلاح، فإذا صرّح بعد فعله بأن الأخرى هي السابق نكاحها كان تصريحه فوق البيان وأقوى الدلالة على الواقع فاعتبر التصريح.

    وقد تكون الدلالة في بعض الأوقات أقوى من الصريح وذلك في مسألة واحدة وهي ما نصوا عليه من أن الحاكم ليس له أن يستنيب آخر عنه إلا إذا كان مفوضاً له بالاستنابة صريحاً كوَلِّ من شئت ونحوه . . . أو مفوضاً له دلالة كجعلناك قاضي القضاة، فإذا كان التفويض له صريحاً فإنه يملك الاستنابة ولا يملك عزل النائب، أما إذا كان التفويض له دلالة فإنه يملك الاستنابة والعزل، وقد عملت الدلالة ما لم يعمله التصريح، وثبت بها ما لم يثبت به، وبالتالي تكون الاستنابة مقيدة في التصريح مطلقة في الدلالة  .

    ومن فروع القاعدة أيضاً : إذا فقد صك الوقفية يتبع في مصارف غلة الوقف تعامل المتولين السابقين فيعمل به؛ لأن تسلسل عملهم على طريقة واحدة فيه دلالة على أن هذه الطريقة هي التي شرطها الواقف.

    أما لو بنى المتولي في عقار الوقف ولم يشهد أنه لنفسه، ثم اختلف مع المستحقين فقال : فعلته لنفسي وقالوا بل للوقف فالقول قولهم ترجيحاً للدلالة بكونه متولياً وبناؤه لنفسه يعد خيانة منه. والأصل اعتبار تصريحه بأنه فعله لنفسه. وهذه تعتبر من مستثنيات القاعدة.

  • ماهي عقوبة المهرب والمروج والمتعاطي للمخدرات في السعودية؟

    ماهي عقوبة المهرب والمروج والمتعاطي للمخدرات في السعودية؟

    محامي عربي

    العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية

    نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:

    المهرب

    قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل “الإعدام” لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

    المروج

    يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.

    المتعاطي

    يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.

    معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات

    استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط في من يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي:

    1- ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عاماً.

    2- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.

    3- ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.

    4-أن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط.

    5- ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.

    6- ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.

    7- ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.

    8- ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.

    9- ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.

    وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.

  • كيف تتعامل مع القاضي وتكسب احترامه ؟

    كيف تتعامل مع القاضي وتكسب احترامه ؟

    محامي عربي

    بعض المحامين يشتكي من تأزم علاقته مع بعض القضاة، وعدم تفاعلهم مع مرافعاته، وتعثر معاملاته لديهم؟

    والحقيقة أن أغلب القضاة يكون انطباعًا عن المحامي من مواقف التعامل والمواجهة معه ، فإذا كانت الصورة النمطية عنه إيجابية ظهر ذلك في طرق التعبير معه ، وثقتهم فيه، بل تكليفه ببعض المهام القضائية من قبلهم مثل الحراسة القضائية وتصفية الأملاك والشركات واختياره محكماً في قضايا التحكيم.

    وهذا لا يأتي من فراغ بل بعد سلسلة من التقويم لأدائه وسبر شخصيته وقراءة مذكراته والإعجاب بخلقه وانضباط سلوكه .

    أن أضع بعض أسباب كسب ثقة القضاة واحترامهم فيما يلي :

    1 – احترام مواعيد الجلسات وعدم التأخر عنها فضلاً عن الغياب.

    وقد وجدت من الممارسة أن أكثر ما يثير انفعال أصحاب الفضيلة القضاة هو إهمال المحامي لمواعيد الجلسات، مما يفهم منه بأنه دليل عدم احترام القاضي ، وربما فسر بتضييع الأمانة ! حيث إنه مرتبط بعقد مع عميل ليحضر الجلسات نيابة عنه .

    2 – تنقية الدفوع والمذكرات الجوابية من أي إساءة لشخص القاضي وكذلك الآخرين.

    ولذلك يلزم مراجعة المذكرات عدة مرات والحرص على إبعاد أي عبارة نابية للقضاء أو للخصم.

    3 – الاستجابة لمبادرات الصلح بين طرفي القضية.

    فالقاضي يسر بتعاون المحامي معه في الإصلاح والتوفيق بين الخصوم.

    4 – قوة الترافع وجمال اللغة وحسن البيان ودقة العرض.

    فالقاضي يمدح المحامي بارتقاء مستوى ترافعه ويحترم الدفوع المؤصلة علمياً، ويقرأ من خلالها الشخصية العلمية للمحامي والبعد الثقافي له على عكس المذكرات الضعيفة كثيرة الأخطاء فهي تنفر القاضي من كاتبها .

    5 – الاختصار في المذكرات ما سمح به موقف القضية.

    فالحشو الزائد يشغل ذهن القاضي ويرسم انطباعاً غير محبب عن المحامي.

    6 – عدم التشهير بالقاضي لدى الجهات الإدارية أو مرجعه الوظيفي.

    7 – احترام معاوني القاضي من الموظفين والخبراء.

    فهؤلاء ينقلون معاناتهم للقاضي. وقد سمعتها أكثر من مرة شكوى قضاة كرام من سوء تعامل محام زميل لموظفيه .

    8 – تقديم المقترحات والتوصيات

    لتطوير أداء المحكمة ومخاطبة الوزارة بدعم المحكمة فيما تعاني من نواقص.

    9 – سمعة المحامي الجيدة

    في مجتمعه الناتجة عن حسن خلقه وأعماله التطوعية ومبادراته الاجتماعية وكتاباته الصحفية ..

    10 – الابتسامة الدائمة في وجه العاملين بالبيئة القضائية،

    فقد قال صالح بن عبد القدوس : أخو البشر محمود على كل حالة ولن يعدم البغضاء من كان عابساً .

    المصدر: تدوينة منشورة للمحامي الدكتور يوسف الخير

  • ماهي أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية؟

    ماهي أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية؟

    محامي عربي

    1-أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي

    تنقسم العقوبات في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام:

    أ- عقوبات الحدود:

    وهي العقوبات المقررة شرعاً الجرائم الزبي، والسرقة، والقذف، و شرب المسكر والردة، والحرابة والبغي وهي عقوبات محددة بالنصوص الشرعية.

    ب عقوبات القصاص والديات :

    وهي عقوبات مقررة شرعاً للجرائم الواقعة على النفس أو ما دون النفس. وتجب الدية في الجنايات غير العمدية على النفس، وفي جنايات الخطأ على ما دون النفس.

    ج -العقوبات التعزيرية:

    وهي عقوبات غير محددة بنصوص شرعية، وإنما يترك تقديرها لأولي الأمر وفق ما تستوجبه حالة الجاني ومقتضيات المصلحة العامة.

    2- أقسام العقوبات في الأنظمة القانونية: 

    وفي الأنظمة القانونية تقسم العقوبات من حيث جسامتها إلى:

    أ- عقوبة الجنايات :

    وهي أشد أنواع العقوبات.

    ب عقوبة الجنح

    وهي أخف من عقوبة الجنايات.

    ج- عقوبة المخالفات :

    وهي أخف من عقوبة الجنح.

    3- أقسام العقوبات حسب موضوعها: 

    وتنقسم العقوبات حسب موضوعها إلى أربعة أقسام:

    أ- العقوبات البدنية:

    وهي العقوبات التي ترد على حق الحياة، كعقوبة القتل، أو تنال من سلامة الجسد، كالقطع والجلد.

    ب- العقوبات الماسة بالحرية :

    وهي العقوبات التي من  شأنها تقييد حرية الجاني، كالسجن، والنفي، وتحديد الإقامة.

    ج- العقوبات النفسية:

    أي العقوبات التي تصيب الإنسان في معنوياته، كالتشهير به،

1