الوسم: محامي سوري في برلين

  • شرح دفع بدل فوات الخدمة الالزامية لمن تجاوز سن 42 عاماً

    شرح دفع بدل فوات الخدمة الالزامية لمن تجاوز سن 42 عاماً

    شرح دفع بدل فوات الخدمة الالزامية والحجز على أمواله

    أولاً : ماهو بدل فوات خدمة:

    هو تعويض مالي يحمل صفة التعويض المدني يدفعه المكلف لصالح الخزينة العامة في حال تجاوز سن /42/ عاماً ولم يؤدِّ الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

    ثانياً : الثبوتيات المطلوبة من المواطن أو أحد ذويه أو وكيله القانوني لدفع فوات الخدمة:

    إخراج قيد فردي + دفتر خدمة العلم إن وجد.

    ثالثاً : مقدار بدل فوات الخدمة:

    (8000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، تدفع في الدوائر المالية في المحافظات والمناطق.

    رابعاً:  المهلة المحددة لدفع بدل فوات الخدمة :

    ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوز المكلف سن /42/ عاماً.

    خامساً : العقوبة و الغرامة المترتبة على المكلف في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة:

    – يترتب على المكلف دفع غرامة مقدارها 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للدفع على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.
    – يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.
    – يحال إلى القضاء المكلف الممتنع عن الدفع ويعفى من العقوبة إذا بادر إلى تسديد قيمة البدل.

  • حجز احتياطي في نزاع تحكيمي أمام هيئة تحكيم أجنبية

    حجز احتياطي في نزاع تحكيمي أمام هيئة تحكيم أجنبية

    س 21 – أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي في شأن نزاع سيُرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ،

    بين مدى انطباق قرار القاضي مع قانون أصول المحاكمات المدنية .

    حجز-احتياطي-نزاع-تحكيم

    ج 21 – إن كون القضاء السوري غير مختص أصلاً في رؤية النزاع موضوع الدعوى لوجود شرط تحكيمي ،فإن ذلك لا يحجب اختصاص القضاء السوري باتخاذ التدابير التحفظية بمقتضى ما نصت عليه المادة 10 أصول مدنية التي أقرت اختصاص القضاء السوري باتخاذ هذه التدابير ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية . 

    (نقض رقم 1205 أساس 1175 تاريخ 27 / 12 / 1972 ،مجلة المحامون لعام 1973 ص 53 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 100 )

  • ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ؟

    ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ؟

    س 19 – ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ، وهل يُشترط الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق في الدفع طبقا للمادة 146 أصول مدنية ؟

    ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ،
    ج 19 إن الاختصاص الدولي للنظر في دعاوى التصادم البحري تحدده الأحكام الواردة في الباب السابع من قانون التجارة البحرية الصادر عام 2006 ) المادة 313 منه ( لأن الاختصاص في دعاوى التصادم البحري تحدده نصوص خاصة في قانون خاص هو قانون التجارة البحرية يجب تطبيقها عند النظر في الاختصاص، وليس حكم المادة 5 أصول مدنية لأنه نص عام في قانون عام.
    وإن اشتراط إبداء الدفع بعدم الاختصاص في المحاكمة وقبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوط الحق فيه طبقا لما أوجبته المادة 146 أصول مدنية محصور في الدفع بعدم الاختصاص المحلي ولا يشمل الدفع بعدم الاختصاص الدولي. .( نقض رقم 1485 أساس 76 تاريخ 29 / 11 / 1978 ،مجلة المحامون لعام 1979 ص 53 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 74 )

  • المحكمة المختصة بنقص بضاعة سفينة

    المحكمة المختصة بنقص بضاعة سفينة

    س 17 – نُقلت بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ثم نقلت البضاعة إلى عَمان، وتبين وجود نقص في البضاعة المشحونة ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية ، فما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالتعويض على هذا النقص ؟

    المحكمة المختصة بنقص بضاعة سفينة
    ج 17 – إن نقل بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ،ثم نقلت البضاعة إلى عَمان يجعل مدينة عمان مختصة للنظر في النزاع الدائر حول تنفيذ العقد، وأما إذا تبين أن النقص في البضاعة المشحونة قد ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية فإن محاكم اللاذقية تكون مختصة بنظر النزاع الدائر حول هذا الموضوع على اعتبار أن الواقعة حدثت في سورية. .( نقض رقم 848 أساس 2131 تاريخ 30 / 9 / 1975 ،مجلة المحامون لعام 1976 ص 22 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 67 69 )

  • الاختصاص في دعوى من سوري على لبناني بموضوع تجاري

    الاختصاص في دعوى من سوري على لبناني بموضوع تجاري

    س 15 – أقام مواطن سوري دعوى على مواطن لبناني ودار جدل بين الطرفين حول تحديد المحكمة المختصة مكانيا لرؤية الدعوى ، فقضت المحكمة باختصاص محكمة بيروت في نظر النزاع لأن الاختصاص في القضايا التجارية معقود لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها ، ولكن معطيات الدعوى تفيد أن العقد أبرم في دمشق ولم يتوافر الشرط الثاني وهو أن يتم تسليم البضاعة فيها .

    المطلوب : حدد مدى الصحة القانونية لهذا الحكم .

    الاختصاص في دعوى من سوري على لبناني بموضوع تجاري
    ج 15 خالف حكم المحكمة القانون، لأن المحكمة في سبيل فصل هذا النزاع قد أعملت قواعد
    الاختصاص المكاني التي تطبق على المنازعات الداخلية الواقعة بين المواطنين السوريين في
    حين كان يجب عليها أن تطبق قواعد الاختصاص الدولي طالما أن النزاع واقع بين مواطن سوري وبين مواطن لا يحمل الجنسية السورية.
    ومن الرجوع للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) يتضح أنه يكفي لإقرار اختصاص المحاكم السورية توافر إحدى الحالات المذكورة فيها ولا يُشترط اجتماع شرطي الإبرام والتسليم كما هو الشأن في الاختصاص الداخلي ،

    وبالتالي انطوى القانون على خطأ في القانون.

    ( نقض رقم 53 أساس 411 تاريخ 12 / 2 / 1968 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 51 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 63 )

  • المحكمة المختصة بدعوى تعويض حجز في سوريا من أجنبي

    المحكمة المختصة بدعوى تعويض حجز في سوريا من أجنبي

    س 14 – دعوى تعويض عن عطل وضرر ناتج عن حجز احتياطي كيدي قُرر في بلد أجنبي على أجنبي ليس له موطن في سوريا ونُفذ الحجز في سوريا ؟

    حدد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى .


    ج 14 – تختص محاكم البلد الأجنبي الذي صدر القرار فيه بالنظر في دعوى التعويض مادام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسية السورية وليس له موطن في سورية،

    وذلك لأن تنفيذ هذا القرار لا يؤلف واقعة مستقلة تستوجب المساءلة بذاتها إذ إن التنفيذ أثر من آثار القرار و إجراء يتعين سلوكه لإنفاذه.

    ( نقض رقم 419 تاريخ 4 / 9 / 1962 ،مجلة القانون لعام 1962 ص 741 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 47 )

  • كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟

    س 9 -كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟
    ج 9 -ترى محكمة النقض السورية وبحق أن الخطأ هو سمة في الإنسان وشريحة القضاة لا تخرج عن هذه الطبيعة البشرية ،

    ولا يضير العدالة شيئا الرجوع عن الخطأ بل إن العدالة تطلب اتخاذ الموقف السليم من القاضي إن أدرك خطأه وأن يعود عنه إعمالاً لقاعدة العودة عن
    الخطأ خير من التمادي فيه .

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    ( محامون السنة 81 لعام 2016 ص 567 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1