ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ؟

س 19 – ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ، وهل يُشترط الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق في الدفع طبقا للمادة 146 أصول مدنية ؟

ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ،


ج 19 إن الاختصاص الدولي للنظر في دعاوى التصادم البحري تحدده الأحكام الواردة في الباب السابع من قانون التجارة البحرية الصادر عام 2006 ) المادة 313 منه ( لأن الاختصاص في دعاوى التصادم البحري تحدده نصوص خاصة في قانون خاص هو قانون التجارة البحرية يجب تطبيقها عند النظر في الاختصاص، وليس حكم المادة 5 أصول مدنية لأنه نص عام في قانون عام.
وإن اشتراط إبداء الدفع بعدم الاختصاص في المحاكمة وقبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوط الحق فيه طبقا لما أوجبته المادة 146 أصول مدنية محصور في الدفع بعدم الاختصاص المحلي ولا يشمل الدفع بعدم الاختصاص الدولي. .( نقض رقم 1485 أساس 76 تاريخ 29 / 11 / 1978 ،مجلة المحامون لعام 1979 ص 53 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 74 )

Scroll to Top