الوسم: محامي تجاري

  • أحكام النفقة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام النفقة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    النفقة

    النفقة


    المادة الرابعة والأربعون
    نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
    إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
    المادة الخامسة والأربعون
    النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
    المادة السادسة والأربعون
    يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
    المادة السابعة والأربعون
    يجوز أن تكون النفقة نقداً.
    يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
    المادة الثامنة والأربعون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
    لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
    تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
    المادة التاسعة والأربعون
    تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
    المادة الخمسون
    تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
    المادة الحادية والخمسون
    مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
    المادة الثانية والخمسون
    لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
    لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الثالثة والخمسون
    تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
    لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
    المادة الرابعة والخمسون
    لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
    يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
    المادة الخامسة والخمسون
    يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
    المادة السادسة والخمسون
    تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
    المادة السابعة والخمسون
    للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
    للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
    إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
    المادة الثامنة والخمسون
    تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.
    دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
    المادة التاسعة والخمسون
    في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الستون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
    المادة الحادية والستون
    يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
    المادة الثانية والستون
    تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
    المادة الثالثة والستون
    إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الرابعة والستون
    دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
    المادة الخامسة والستون
    إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.
    المادة السادسة والستون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    الحقوق المعنوية

    الحقوق المعنوية

    وهي جزء من الحقوق المدنية الخاصة وتعرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية. ويمكن فصلها بشكل مستقل في مقابل الحقوق الخاصة واللصيقة بالشخصية. وعلى الرغم من توافر عناصر مالية تبعيه للحقوق المعنوية كان من الأفضل فصلها عن الحقوق المالية لما لها من تفصيل وخصائص خاصة بها.

    فحتى في التقنين، لم يلتفت لهذه الحقوق في إفرادها بمواد وتنظيمات خاصة إلا مؤخراً.

    وعلى الرغم من الاختلاف في تسمية هذا النوع من الحقوق من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية) إلى (الحقوق المعنوية أو الأدبية) و (الحقوق الذهنية) حتى استقر المجتمع الدولي والقانوني على تسميتها (حقوق الملكية الفكرية).

    وهذا الاختلاف في تصنيفها وتسميتها عائد إلى الاختلاف في تكييفها كونها تحتوي على حقوق دائنية، وحقوق مالية أخرى، وحقوق معنوية، ونوع جديد من الحقوق يعرف بالحقوق الفكرية. 

    وهذه الحقوق لا تقل أهمية عن أي من الحقوق الأخرى بل قد يترتب على انتهاكها أو عدم الاهتمام بها من قبل المجتمع المدني أو العدلي إلى ضعف ملحوظ في الإنتاج العلمي والفني والصناعي وإلى ضياع حقوق مالية ومعنوية تبعاً لضياع هذه الحقوق الفكرية.

    ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى قسمين، حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية والتجارية.

    حقوق الملكية الصناعية والتجارية :

    يقصد بها الحقوق المتعلقة بالاختراعات والابتكارات، والاسماء التجارية والعلامات، والأسرار التجارية والصناعية.

    حقوق المؤلف:

    يقصد بها الحقوق الممنوحة للمؤلف على مصنفه في العلوم والآداب والفنون، وكذلك حقوق ممنوحة لأشخاص أسهموا في تسجيل ونشر وتوزيع المنتجات.

    وحقوق المؤلف تقوم على ركنين أساسين: الأول هو المؤلف، والثاني هو المصنفات أو المنشورات أو الأعمال الفنية.

    المؤلف:

    للمؤلف نوعين من الحقوق، حق معنوي وذلك بنسبة المصنف له ولا يجوز حرمانه منه، وحق مادي يتمثل بتعويض مادي عن عمله المصنف.

    والمؤلف قد يكون شخص واحد فيستأثر بكل هذه الحقوق وتكون له وحده صفة المطالبة والمخاصمة على حقوقه.

    وقد يكون للمؤلف شركاء سواء كانوا مؤلفين آخرين أو مساعدين كالمصورين والناشرين والموزعين ونحوهم.

    فلو أمكن الفصل بين عمل المؤلف وعمل غيره من المؤلفين ومن تعاون معه لكان لكل شخص السلطة والحق بالجزء الذي يخصه من المصنف محل النزاع.

    وإن كان الفصل متعذراً بين عمل المؤلفين أو غيرهم فعندها الحق يكون مشتركاً ومختلطاً وبالتالي يقسم الحق بينهم بالتساوي.

    الحق المعنوي للمؤلف يشمل حقه في نسبة مصنفه له ونشره وتعديله وسحبه والدفاع عنه أمام القضاء.

    وهذا الحق

    أ- لا يجوز التصرف فيه والحجر عليه كونه شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية. وكذلك

    ب- لا يسقط الحق المعنوي بالتقادم أو عدم الاستعمال.

    ج- مع أن الحق المعنوي شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية إلا أنه يمكن أن ينتقل بالوراثة أو على الأقل جزء منه.

    الحق المالي للمؤلف يقصد به حقه في الحصول على تعويض عن انتهاك حقه المعنوي أو مقابل عن الاستفادة أو استخدام مصنفه وهذا الحق –

    أ- يمكن التنازل عنه بمقابل وبدون مقابل.

    ب- وينتقل هذا الحق للورثة.

    ج- حق محدود بزمن معين يصبح العمل الفني مشاعاً للجميع بعدها. وهذا الحد الزمني يحدده نظام كل بلد وقد يختلف بحسب نوع كل عمل.

    المصنف: من دون أن يسبغ المؤلف على أفكاره صفة المادية بأي صورة كانت؛ لا يمكن حمايتها من قبل القانون.

    ومن هنا كان للمصنف شروطاً يجب استيفاءها قبل منح الحماية القانونية. وهذه الشروط كالتالي:

    الشرط الأول : أن يكون العمل مادياً ملموساً. فالعمل يكون فكرة ثم شروط بالتنفيذ ثم إعلان عنها.

    الشرط الثاني : أن يكون المؤلف مبتكراً. ومعيار الابتكار يختلف من نظام عدلي إلى آخر. فما  يعتبر ابتكارقد لا يعد كذلك من  جهة نظر أخرى والعبرة عندي بأن العمل إن أمكن تمييزه  عن غيره بصفة أو شكل مستقل، يفترض أن يكتسب الحماية النظامية.

    الشرط الثالث: ألا يخالف النظام العام. فإن كان العمل يخالف النظام العام، لم يكتسب حقوقاً شرعية ولا نظامية.

  • الحقوق المالية الشخصية و الحقوق العينية الأصلية أو التبعية

    الحقوق المالية الشخصية و الحقوق العينية الأصلية أو التبعية

    محامي عربي

    الحقوق المالية:

    وهي حقوق يمكن تقويمها والتعويض عنها بالمال، وبالتالي يرد عليها مختلف التصرفات الشرعية والنظامية والقانونية من بيع وشراء وهبة وتنازل والهدف من هذه الحقوق تحقيق فطرة التملك وحيازة المال بعكس الحقوق السياسية واللصيقة بالشخصية والأسرية والحقوق المالية إما حقوق شخصية أو عينية.

    وقد يرفق بذلك الحقوق الأدبية والذهنية، ولكن للطبيعة الخاصة لهذه الأخيرة؛ أفردت لها قسماً خاصاً.

    أولاً: الحقوق الشخصية ( الالتزامات – الدائنية – رابطة الاقتضاء).

    والمقصود بهذه الحقوق (الرابطة النظامية بين شخصين حقيقين أو اعتباريين والتي يكون بموجبها لأحدهما دين في ذمة  الآخر يتم  استيفاءه عن طريق الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تبادل شيء).

    الالتزام بعمل يعرف بأنه الالتزام الإيجابي كون أحد الطرفين يلتزم ببناء أو وظيفة أو السماح باستخدام عين كالمؤجر.

    وهذا الالتزام الإيجابي يقابله الالتزام السلبي وهو الامتناع عن عمل كان مسموحاً له القيام به.

    فالموظف قد يمنع من القيام بعمل ينافس فيه صاحب العمل لمدة معينة إذا كان الاتفاق بين الطرفين ينص على ذلك.

    والنوع الثالث وهو الالتزام بإعطاء شيء كبيع العقار وأي نوع من المنقولات. فبسبب البيع، يلتزم البائع على إعطاء المتفق على إعطاءه.

    ثانياً: الحقوق العينية.

    وهي حقوق بسببها تكون لصاحبها سلطة التصرف بشكل معين على مال معين منقول أو غير منقول.

    والفرق بين الحقوق العينية والشخصية أن الحقوق العينية تكون الأطراف فيها مالك العين وكل شخص آخر.

    أما الحقوق الشخصية فهي بين طرفين معلومين، دائن ومدين. فمالك البيت له حق السكنى والتصرف والانتفاع والملكية والارتفاق ضد الجميع وليس ضد طرف بعينه.

    وهذه الحقوق على قسمين؛ أصلية وتبعية.

    الحقوق العينية الأصلية  هي:

    1- حق الملكية : أوسع الحقوق نطاقاً وأهمها مكانة وخطراً، ويعتبر حق جامع مانع دائم.

    فهذا الحق جامع أي يعطي للمالك جميع حقوق الملكية العينية من استعمال وتصرف واستغلال . ويمنع من لا صفة له من حق الملكية. ودائم لا يزول وإن انتقل الحق من يد  لأخرى بسبب انتقال العين.

    ٢- حق الانتفاع هو الاستعمال والاستغلال من دون تصرف. فالمستأجر لا يتصرف فالعين كبيع وإهداء ولكنه له حق الاستعمال والاستغلال وفقاً لعقد الاستئجار.

    وهذا الحق مؤقت بتاريخ انتهاء التعاقد وإن طال وكذلك لا يرد على الأشياء الاستهلاكية. فكل ما هلك استعماله لمرة واحدة لا يمكن أن يطبق عليه حق الانتفاع. بمجرد الاستعمال.

    3- حق الاستعمال : ويقصد بهذا الحق استعمال العين في حد معين متفق عليه من غير استغلال ولا تصرف.

    فلو اقتضى العقد أن يستأجر شقة له ولعائلته فقط، جاز له استعمالها ولم يقبل منه أن يؤجرها على غيره من باب الاستغلال.

    4- حق السكنى ويقصد بذلك أن للمستأجر حق السكنى فقط كجزء من حق فلا يقبل أن يستخدم الشقة كمستودع والعقد كان ينص على أن تستخدم الشقة للسكن.

    5- حق الحكر وهو أن تستغل أرض أو عين الغير إعماراً واستثماراً إذا كانت تلك العين مهددة بالزوال أو الخراب لو لم يقم أحد باستغلالها. ويلزم من هذه الاستغلال دفع أجرة المثل لصاحب الحق متى ما طالب بذلك.

    6- حق المساطحة : أي حق تملك ما على الأرض من مبانٍ متحركة ومزروعات من دون التعرض لملكية الأرض.

    ۷- حق الارتفاق : ويقصد به التقليل أو الحد من الحقوق المضمونة لعقار ما لمصلحة عقار آخر. كحق جار صاحب الأرض أن يستخدم أرض جاره لجلب الماء والطريق. وهذا الحق غير محدود بوقت معين ولا يمكن تصوره إلا على العقارات ومرتبط بالعقار بغض النظر عن تغير ملاكه.

    الحقوق العينية التبعية هي:

    حقوق تعطي أولوية لأصحابها في تقاضي حقوق مالية أخرى. فهي حقوق تتبع حقوقاً أخرى وجوداً وعدماً.

    وهذه الحقوق العينية التبعية تتعلق بقضاء الدين وأولوية ذلك وتنقسم إلى أربع أقسام:

    ١– حق الرهن الرسمي. وهو عقد بين دائن ومدين يرهن بموجبه المدين عيناً يملكها ويجعل حق قضاء الدين من خلال بيع العين وتسديد الدين وصاحب الرهن الرسمي مقدم على بقية الدائنين في قضاء كامل دينه من قيمة العين المرهونة.

    ٢- حق الرهن الحيازي. وهو عقد مشابه لحق الرهن الرسمي ولكنه يقع على المال القابل للحيازة حكماً وحقيقة.

    ٣- حق الاختصاص. وهو حق منشأه القضاء بخلاف الحقين السابقين حيث أن منشأهما التعاقد. والقضاء قد يعطي أحد المدينين اختصاصاً خاصاً بعين معينه يستوفي منها دينه قبل الدائنين الآخرين.

    4- حق الامتياز. وهو حق يمنحه القانون لدائن على عين معينه يستوف منها ديونه قبل الآخرين وذلك بسبب صفة الدائن الخاصة وصفة العين.

  • ماهي الحقوق الأسرية في القانون؟

    ماهي الحقوق الأسرية في القانون؟

    محامي عربي

    الحقوق الخاصة

    وهي الحقوق التي ينظمها القانون الخاص. وهي حقوق على خلاف الحقوق اللصيقة بالشخصية، لا تثبت إلا لأشخاص معينين وبشروط خاصة.

     والحقوق الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    1- حقوق الأسرة، ٢- حقوق مالية شخصية وعينية، ٣- وحقوق معنوية.

    الحقوق الأسرية:

    وهي حقوق قام الشريعة الإسلامية بتنظيم قواعده ومبادئه وأساسياته، ويقوم القانون أو النظام المدني بتنظيم هذه الحقوق وفقاً لأحكام الشريعة أو وفقاً للقواعد النظامية المعمول بها في الأنظمة الحاكمة بغير الشريعة الإسلامية.

    والمنشئ لهذه الحقوق هي عقود المكارمة كالزواج وعلاقة النسب. ومما يميز هذه الحقوق عن غيرها ثلاث خصائص:

    1- هذه حقوق غير مالية، أي لا يستعاض عنها بالمال أو تكون موضوعاً للتصرف فيها بعوض أو بغير عوض.

    فلا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو رهنها أو بيعها.

    ويخرج من هذا التعويضات الشرعية والنظامية المفروضة عقوبة على من اعتدى على هذه الحقوق، وكذلك ما يدفع كعوض في بعض أنواع هذه الحقوق كالمهر في الزواج لأنه عوض منشئ للحق لا ملغ له.

    2- هذه حقوق يقابلها واجبات، فالعلاقة متبادلة بين أطراف العلاقة المنشئة لهذه الحقوق. فالزوج عليه واجبات ويقابلها حقوق من طرف الزوجة والأبناء. والأبناء لهم حقوق ويقابل ذلك واجبات كذلك.

    3- هي حقوق لا تسقط بالتقادم. فالحقوق الأسرية معلقة بالذمة ولو طال الزمن أو تقادم.

  • صيغة إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة موجه ببطاقة بريدية

    إنذار بدفع أجور مأجور ورسم حراسة موجه ببطاقة بريدية

    إلى السيد:………………………………………………….

     لما كنت مستأجرا مني الغرفة/كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن مكتب دار للسكن مخزن دكان في شارع…… بناية…… طابق …… بالعقد المؤرخ في // ببدل سنوي قدره…… ليرة سورية يدفع مقدما على…… قسط متساوية والسنة الايجارية تبدأ من تاريخ /  / وتنتهي بتاريخ /   / وكانت قد استحقت عليك أجور الفترة من /  / ولغاية /  / البالغة…… ليرة سورية ولم تقم بتسديدها كما استحقت عليك رسوم الدراسة البالغة …… ليرة سورية عن السنة الميلادية …… الجارية المدفوعة للدوائر المالية بالإيصال رقم…… تاريخ / / ولم تسددها حتى الآن.

    لذلك أطلب إليك تسديد أجرة المأجور ورسم حراسته و نفقات البطاقة البالغة …… ليرة سورية المذكورين خلال المدة القانونية تحت طائلة إخلائك من المأجور وذلك بحوالة بريدية ترسلها باسمي إلى عنواني التالي …… .

    وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المؤجر / أو المالك

    الاسم

    والتوقيع

  • صيغة رد على بطاقة بريدية بمطالبة بالأجور

    رد على بطاقة بريدية بمطالبة بالأجور عن سنة إيجارية جارية وسابقة

    إلى السيد:……………………………………………

    المقيم في ……………………………………………

    ردا على بطاقتك البريدية المسجلة برقم …… تاريخ / / /أو إنذارك العدلي رقم … / … /… تاریخ // بمطالبتي بأجرة العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة…… والذي هو عبارة عن …… في شارع…… بناية …… طابق …… الجاري بملكيتك أو المؤجر لي منك بموجب العقد المؤرخ في // والبالغة …… ليرة س ورية عن الفترة من // ولغاية //(1) مع رسم الحراسة عن أعوام ….. .

    ولما كانت الفترة محل المطالبة تتجاوز السنة الايجارية الجارية فقد أرسلت إليك ضمن الرسالة البريدية المسجلة رقم …… تاریخ // الحوالة البريدية رقم… / … تاريخ / /بمبلغ…… ليرة سورية أجرة الفترة من // ولغاية // (2) من السنة الايجارية الجارية ورسم الحراسة

    عن العام الجاري ضمن المدة القانونية باعتبارها الدين الأشد كلفة علي (3) راجياً قبضها وبكل احترام.

    … في //

    المستأجر

    الاسم

    والتوقيع


    ملاحظات:

    (1) المدة تتجاوز السنة الايجارية الجارية .

    (۲) الفترة ضمن السنة الايجارية الجارية .

    (۳) تعتبر الأجور المستحقة عن السنوات السابقة للسنة الايجارية الجارية ديونا لا يجوز الإخلاء

    عند التقصير بدفعها .

  • نموذج عقد صلح في دعوى جزائية قائمة

    عقد صلح في دعوى جزائية قائمة

    الفريق الأول :…………………………….. المدعي

    الفريق الثاني:……………………………. المدعى عليه/أو محاميه المفوض بالصلح

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول قد ادعى على الفريق الثاني بجرم…… وطلب مجازاته والتعويض عليه والقضية تنظر أمام محكمة …… الجزاء الجنايات استئناف الجنح قاضي التحقيق برقم أساس لعام………… وموعدها يوم / / وهما يرغبان بحل النزاع ودياً.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    تصالح الفريقان على أن يسقط الفريق الأول حقه الشخصي في الدعوى المقامة منه والمنظورة أمام محكمة… برقم أساس ……لعام …… وموعدها يوم / / لقاء استيفائه من الفريق الثاني مبلغ ……ليرة سورية كتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة فعل المذكور أو لقاء ( تذكر ش روط الصلح

    وإعادة الحال ).

    المادة 3-

    أ- قبض الفريق الأول من الفريق الثاني المبلغ المذكور نقدا وعدا و أبرأ ذمته منه وأسقط حقه الشخصي الأنف الذكر. والتزم بالإقرار بإسقاطه للمصالحة(1) أمام المحكمة في موعد انعقاد الجلسة المبينة أعلاه (۲) وتعهد الفريق الثاني بأداء الرسوم والمصاريف.

    ب- أسقط الفريق الثاني حقه في الادعاء على الفريق الأول بجرم الافتراء.

    المادة 4-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما والتزم الفريق الثاني برسم الطابع المترتب عليهما.

    ” … في //

                الفريق الثاني                      الفريق الأول


    ملاحظة: 

    (1) يجب ذكر كلمة ” للمصالحة ” لقطع الطريق على الادعاء بالافتراء.

    (۲) الإسقاط خارج المحكمة لا قيمة له. ويجب عدم إبراز هذا العقد للمحكمة كيلا يتخذ دليلا على

    مسؤولية المدعى عليه.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1