الوسم: محامي تجاري

  • طريقة اجراء معاملة انتقال العقارات للورثة في السجل العقاري بالتفصيل

    طريقة اجراء معاملة انتقال العقارات للورثة في السجل العقاري بالتفصيل

    أولا: ماهي الاوراق الطلوبة لاجراء معاملة الانتقال للورثة في السجل العقاري

    • وثيقة حصر إرث شرعي أو قانوني : فلو كان وصف العقار في السجل العقاري ( ملك – أميري والبناء ملك – أميري والغرس ملك ) ) فيجب احضار حصر الارث الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية بالنسبة للمسلمين  أو محكمة الطائفة التي يتبع لها المتوفي ( مسيحيين أو دروز )  , أما لو كان وصف العقار في السجل العقاري ( أميري ) فيجب احضار  حصر ارث نظامي أو قانوني من محكمة الصلح المدنية  . تجلب من القاضي الشرعي –
    • بيان قيد مالي حديث ضمن السنة المالية من مديرية المالية التي يقع فيها مكان العقار وهذه الوثيقة يذكر في القيمة التخمينية للعقار ذلك من أجل احتساب رسوم الانتقال لأن الرسوم تتم بنسبة مؤية من ثمن العقار .
    • براءة ذمة لأطراف المعالمة للمتوفي  ومقدم الطلب وهي من مديرية المالية 
    • عقود مطبوعة عدد 7 نسخ يتم احضارها من المكاتب العقارية الخاصة ويتم طباعتها وتعبيئة بياناتها كاملة وهي العقود التي سيتم بوجبها عملية انتقال الارث من المورث للورثة
    • طلب عادي يحضر من مديرية المصالح العقارية لطلب خدمة تسجيل وسماع العقد
    • مصنف عقاري من مديرية المصالح العقارية
    • بيانات قيد سجل مدني : بيان قيد مدني عائلي للمؤرث والورثة من مديرية الشؤون المدنية و يتم الحصول على القيد المدني من السجل المدني نفسه أو من مراكز الخدمة المنتشرة في المحافظات ( النافذة الواحدة )
    • بيان قيد عقاري من مديرية المصالح العقارية المختصة حسب موقع العقار وتبعيته للمحافظة .
    • براءة ذمة مالية من دائرة التركات من مديرية المالية التابع لها
    • إيصال مالي يشعر بدفع الرسوم المترتبة على معاملة الانتقال للورثة ( رفق صورة عن كيفية حساب رسوم معاملة الانتقال للورثة )
    • ارسالية بالرسوم المقرر دفعها
    • فاتورة الكهرباء الخاصة بمقدم الطلب
    • صورة مصدقة حديثاً عن الوكالة القانونية لو كان منفذ معاملة الانتقال وكيلاً مع احضار بيان قيد مدني له .
    • الترخيص : إذا كان الورثة غير سوريين  فيجب عليهم احضارترخيص بالتملك من وزارة الداخلية

    ثانياً : طريقة اجراء معاملة انتقال ملكية الورثة في السجل العقاري بالتفصيل:

    بعد أن يتم احضار كل  الوثائق المذكورة أعلاه ماعدا طبعا ايصال دفع الرسوم , عليك التوجه الى أحد مكاتب  معقبي المعاملات العقارية المختصين حيث يتم تعبئة وطباعة عقود الانتقال المذكورة في البند 3 وعددها 7 عقود بوجب هذه العقود سيتم انتقال ملكية المورث الى الورثة,

    وبعد أن تم طباعة العقود وتجهيز المعاملة نذهب  الى مكتب التوثيق للتأكد من جاهزية واكتمال المعاملة وعند تحقق ذلك يحسب لك الرسوم المطلوبة ويعطيك ارسالية ( طلب دفع رسوم ) موجه الى مديرية المالية لاستيفاء رسوم الانتقال.

    ملاحظة : يكن أن يتقدم أحد الورثة فقط لاجراء معاملة الانتقال لاسم جميع الورثة لكن في هذه الحالة عليه استكمال أوراقهم  ودفع الرسوم عنهم أيضاً , كما يمكنه اجراء معاملة الانتقال لاسمه فقط  ودفع الرسوم عنه هو فقط وتبقى بقية الحصص باسم ( بقية ورثة فلان ) على صحيفة العقار .

    • بعد أن يتم دفع الرسوم تسلم المعاملة لرئيس مكتب التوثيق العقاري لتحديد موعد لسماع العقد أو سماعه فوراً حسب الحالة ,
    • وبعد أن يتم سماع العقد يوثقه رئيس المكتب ويوقع عليه طالب الانتقال وتذهب المعاملة الى الصحيفة العقارية ليتم عملية شطب اسم المورث وتسجيل اسم الورثة بدلاً عنه في صحيفة العقار.
    • بعد ذلك يمكنك أخذ سندات تمليك لاسم الورثة .

    ثالثاً :  ماهي النفقات المترتبة على معاملة الانتقال من اسم المورث الى اسم الورثة في السجل العقاري :

    طابع مجهود حربي : 50 ل.س تلصق على طلب الخدمة

    طابع الهلال الأحمر السوري : 25 ل.س يلصق على نسخة العقد

    طابع مالي : 25 ل.س تلصق على طلب الخدمة

    طابع محلي : 10 ل.س تلصق على طلب الخدمة

    طابع إعادة إعمار: 10 ل.س تلصق على طلب الخدمة

    طابع الشهيد : 25 ل.س يلصق على نسخة العقد

    رسم محضر عقد : 35 ل.س

    طابع مقطوع : 500 ل.س

    ثمن الطلب

    ثمن العقود عدد 7

    رسوم الانتقال حسب قيمة العقار في دوائر المالية والتي يتم حسابها كما مذكور في الفقرة التالية:

    رابعاً : كيف يتم احتساب الرسوم المترتبة على معاملة الانتقال من اسم المورث الى اسم الورثة في السجل العقاري:

    يتم احتساب الرسوم حسب الجدول الموضح في الصورة المرفقة أدناه:

    انتقال للورثة

     

     

     

     

  • النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة الخاصة – pdf

    النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة الخاصة – pdf

    النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة الخاصة

    لتحميل وقراءة النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة الخاصة بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

  • صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير لعقار في سوريا

    صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير لعقار في سوريا

    صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عـليه :   السيد …………، يمثله الأستاذ ………… .

    القرار المستأنف : القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..    بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { تثبيت البيع وتسجيل الحصة البالغة 0000/2400سهما من العقار  رقم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولاً – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانياً – في القانون

    1}-  لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على الادعاء بطلب تثبيت عقد بيع حصة سهمية من العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية ب….. على اسم المدعي المستأنف عليه في قيود السجل العقاري .

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد دفعت الدعوى بان أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى و أبرزت بيانا يشعر بذلك إلا أن القرار المستأنف تجاهل تلك الدفوع والوثائق المؤيدة لها وصدر خلافا لنصوص القانون .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد شابه الانعدام كونه صادر  عن مرجع غير ذي ولاية إذ من الثابت أن الجهة الموكلة  قد أبرزت بيانا صادرا عن مديرية المصالح العقارية يثبت أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في العقار موضوع الدعوى  بموجب القرار الوزاري رقم 000/ع تاريخ 00/00/1976 وتاريخ أمر المباشرة الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 00/00/1980.

    وكان من الثابت قانونا أنه بمجرد افتتاح عمليات التحديد والتحرير يعود للقاضي العقاري أمر البت بالدعاوى القائمة لدى القضاء العادي والذي يتوجب على المحاكم الناظرة فيها من بدائية وصلحية وشرعية إحالتها إليه بمجرد افتتاح تلك الأعمال لانتهاء ولايتها قانونا في النظر بتلك الدعاوى التي أصبحت حصرا من اختصاص القاضي العقاري {المادتين  25 و27 من القرار 186 لعام 1926} .

    وكان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    { في حال وجود منازعة على عقار أثناء أعمال التحديد والتحرير فإن القضاء العقاري هو صاحب الولاية للنظر بالنزاع وفق أحكام المادة 27 من  القرار 186 لعام 6 192 بدلالة المادة 25 من  ذات المرجع }.

    (قرار محكمة النقض رقم 177أساس 403 لعام 1996 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 179 ) .

    { إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري}.

     (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف قد قدمت بتاريخ 00/00/1986 في حين أن أعمال التحديد  والتحرير في العقار موضوعها قد افتتحت في عام 1976 وان المباشرة بتلك الأعمال قد بدأت في عام 1980 أي قبل تاريخ تقديم تلك الدعوى بحوالي العشر سنوات ، وبالتالي  فان تلك الدعوى تغدو مقدمة ابتدأ إلى مرجع غير ذي ولاية ، كما وان إبراز الجهة الموكلة للبيان  المثبت لافتتاح تلك الأعمال قبل تقديم الدعوى يوجب وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا فسخ القرار البدائي وإحالتها إلى القاضي العقاري للنظر في النزاع موضوعها خاصة وانه بعد افتتاح تلك الأعمال يصبح ذلك القاضي صاحب اختصاص شامل لجميع الادعاءات بالملكية المثارة حول العقار المتنازع عليه (المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926).

    وكان من الثابت قانونا أن الاختصاص والولاية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض أول مرة وذلك عملا بأحكام المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية :

    {عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى}.

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي مراحل الدعوى كافة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1978 أساس 2163 تاريخ  30/5/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4) .

    {الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1590 أساس 5537 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 العدد 4-5-6) .

    {ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 240 أساس 4779 تاريخ 25/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 5-6) .

    كما رتب الاجتهاد القضائي على مخالفة الاختصاص الولائي انعدام الحكم الذي قد يصدر عن محكمة لا ولاية لها :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    الأمر  الذي يجعل القرار المستأنف صادر عن محكمة لا ولاية لها ومخالف لأحكام المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926 ومخالف لأحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب الفسخ.

    2 – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) – بقبول الاستئناف شكلا.

     2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى – واستطرادا بإحالتها إلى القاضي العقاري المفتتح لديه أعمال التحديد والتحرير .

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في   ../../2004                          

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • نوذج و صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    نوذج و صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :     السيد …………….. ، يمثله المحامي ………………..،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ ../../2000  من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم  :    

      1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي…- شارع ……… – بناء ……….. – طابق ….  .

       2) – السيد ………، المقيم في دمشق – حي ……- شارع …….. – بناء ……….. – طابق ….  .

        3) – السيد ……….، المقيم في دمشق – حي ….- شارع …… – بناء ……. – طابق ….  .

    الموضوع  :    إدارة مال شائع .

    تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00ر00000/2400) سهما من العقار رقم (0000/000) من منطقة …………… العقارية بدمشق كما يملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار والذي أشيد عليه مجموعة محلات تجارية ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا .

    ولما كان المدعى عليهم قد اقدموا على تصرفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقار المذكور كما تؤدي إلى إنقاص قيمته وترتيب حقوق عليه للغير و إلى إلحاق الضرر البالغ بالجهة المدعية ، الأمر الذي يتطلب تعيين مدير له يتولى إدارته ريثما يتم إنهاء حالة الشيوع رضاء أو  قضاء عملا بأحكام المادة 783 من القانون المدني والتي  استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسيرها على :

    { إن المقصود من نص المادة 783 من القانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبع عند عدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله. ولم يقصد منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستعماله. مما يرتب معه على القضاء إلزام أغلبية الشركاء باتخاذ الإجراءات التي تحقق حسن إدارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بأن يعهدوا لواحد منهم أو من غيرهم بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادة} .

    ( قرار محكمة النقض  رقم 7 تاريخ 19 / 1 / 1954 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 155 لعام 1955) .

    وكان المدعى عليهم ساعون لإجراء تصرفات جديدة تؤدي إلى ترتيب حقوق على العقار للغير والى إدخال أشخاص غرباء إليه  ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء  الكشف الحسي والخبرة لوصف الحالة الراهنة وبيان وضع مقاسم و أجزاء البناء المشاد عليه والتحقق من هوية شاغلي البناء وصفتهم في الاشغال .

    الطلب  :        لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإجراء  الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان هوية وشاغلي أجزاءه ومستندهم في الاشغال وذلك بمعرفة خبير مهندس نترك أمر تسميته للمحكمة الموقرة .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

    2) – بتعيين شخص غريب عن الشركاء بصفة مدير للمال الشائع يتولى الإدارة المعتادة فيه وفقا لنصوص القانون .

    3) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/2000                           

    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل   

     

    لتحميل النموذج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • نموذج عقد بيع حصة ارثية من عقار

    نموذج عقد بيع حصة ارثية من عقار

     يكون في حال وفاة أحد الأشخاص وتنظيم حصر أرث له فيقوم الورثة ببيع حصتهم التي ستؤول اليهم من مورثهم المرحوم بدون تحديد مقدار هذه الاسهم لأنه لم يتم بعد نقل ملكية هذه الاسهم لاسمهم في السجل العقاري

    عقد بيع حصة ارثية في عقار

    الفريق الأول “البائع” :

    والمتخذ موطناً مختاراً له فيما يخص هذا العقد وتنفيذه  في …………….

    الفريق الثاني “المشتري”” :

    والمتخذ موطناً مختاراً له فيما يخص هذا العقد  وتنفيذه في………………..

    مقدمة العقد :

    لما كان مورث الفريق الأول  المرحوم …………   يملك كامل  العقار رقم /        / منطقة عقارية /         / في حمص  وهو عبارة عن شقة سكنية  جاهزة للاستعمال بحسب ما أعدت له مزودة بالماء والكهرباء مدهونة. كائنة في شارع ……………………………………………………

    .

    وكان الفريق الثاني راغباً في شراء كامل ما سيؤول للفريق الأول من مورثه المرحوح…………….من العقار المذكور أعلاه مهما بلغت الحصة الارثية وذلك حسب وثيقة حصر الارث المرفقة.

    و بعد أن اطلع الفريق الثاني على حصرالارث وبيان القيد العقاري والمخطط المساحي وطابقهما على الواقع وعلم بالمبيع العلم النافي للجهالة .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

    المادة / 1 / :

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

    المادة / 2 / :

    باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل ما سيؤول اليه ارثاً من مورثه المرحوم …………….من العقار المذكور في مقدمة العقد بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ متفق عليه بين الطرفين قبضه الفريق الأول عداً ونقداً وأبرأ ذمة الفريق الثاني من الثمن.

    المادة / 3 / :

    أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع .

    المادة / 4 / :

    تقع على الفريق الثاني نفقات نقل الملكية ورسومها وجميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المستحقة على المبيع وجميع الضرائب والرسوم المالية المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن العقار وضريبة الدخل بالغا ما بلغت .

    المادة : / 5 / :

    يتعھد الفريق الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة منه  وعدم المعارضة في نقل ملكية المبيع للفريق الثاني.

    المادة / 6 / :

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين في العقد موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

    المادة / 7 / :

    نظم هذا العقد من نسختين على صفحتين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها .

     

    بتاريخ

                     الفريق الأول                                               الفريق الثاني

     

  • نموذج عقد تأسيس شركة محاصة مع النصوص القانونية – pdf- doc

    نموذج عقد تأسيس شركة محاصة مع النصوص القانونية – pdf- doc

    صيغة عقد تأسيس شركة محاصة

    عقد تأسيس شـركـة محاصة

     

    في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر ……….. عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين :

    الــفريـــق الأول  :  السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام ——- ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /——-/ يحمل هوية شخصية رقم (————) تاريخ ———–، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………     – طابق ……. .

    الـفـريـق الثاني :      السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام ——- ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /———/ يحمل هوية شخصية رقم (————-) تاريخ ————- ، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………- طابق …….                                 

    المقدمة

    لما كان الفريقان الموقعان على هذا العقد قد وجدت لديهما الرغبة في توحيد جهودهما وإمكانياتهما التجارية للعمل معا ضمن إطار مشروع تجاري منتظم ومن خلال شركة تجارية من نوع المحاصة محصورة بينهما وغير معدة لاطلاع الغير ، وذلك في مجال ……………. وممارسة كافة الفعاليات والنشاطات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا النوع من العمل التجاري .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

     المادة الأولى

     مقدمة العقد  

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

    المادة الثانية

     موضوع الشركة  

    أسس الفريقان الموقعان على هذا العقد شركة تجارية من نوع المحاصة غايتها ……………………. وممارسة كافة النشاطات والفعاليات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا النوع من العمل التجاري 

    المادة الثالثة

    مركز الشركة

    مركز هذه الشركة هو  المحل التجاري  الكائن في دمشق – حي………………- شارع ………..- بناء …………،والمنشأ في العقار رقم (——) من منطقة   ………….. العقارية بدمشق  ، وهو قابل للتحويل إلى أي مكان آخر إذا أجمع الشريكان على ذلك . وحق استعمال مركز الشركة قدمه الفريق الأول على سبيل العارية فقط بحيث لا يترتب للفريق الثاني أو لهذه الشركة أية حقوق من أي نوع كان على ذلك المركز أو على العقار المنشأ ضمنه .

    { أو : قام الفريقان بشرائه بصورة مشتركة (مناصفة أو بنسبة 00% للفريق الأول و 00% للفريق الثاني) بحيث تعتبر قيمته جزءا من راس مال هذه الشركة } 

    المادة الرابعة

    مدة الشركة

    مدة هذه الشركة … سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العـقد ، وتتجـدد حكما برضاء الفريقين الضـمني سـنة فسنة ، ما لم يبلغ أحدهما الآخـر رغبته في وقف مفعول هذه الشركة وتصـفيتها بكتاب مسجـل مع الأشـعار بالاستلام ، يرسله إليه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الثلاث سنوات أو السنة السارية آنذاك ، وذلك إلى عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد .

    المادة الخامسة

    رأسمال الشركة وحصص الشركاء  

    رأسمال هذه الشركة من نوعان :

    الأول – رأسمال ثابت  :

    وهو حـق استعمال واستغلال العقار …….. مركز هذه الشركـة وفقا ولتحقيق غاياتها وأهدافها ، طوال فترة سريانها ، دون أن يترتب لها أو للشريك الآخر أية حقوق على ذلك المركز وقد ساهـم بهذا النوع من رأس المال الفريق …… منفردا .

    { أو المحل التجاري مركز الشركة بجميع موجوداته الحالية أو التي سيقوم الفريقان بإدخالها إليه مستقبلا وبجميع عناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة} .

     الثاني – رأسمال متحرك  :

    وهـو المبالغ اللازمة لعمل الشركـة وتنفيذ أعمالها ، ويساهـم بهذا النـوع من رأس المال  الفريقان بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% ……  بالمائة للفريق الآخر.

     إلا انه من المتفق عـليه ما بين الفـريقين انه لا يجوز لأي منهـما أن يبيع حصـته في هـذه الشركة أو يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر  الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة .

    المادة السادسة

       إدارة الشركة   

    يتولى الفريق …….. أعـمال الإدارة في الشركة بأوسع الصلاحيات المقتضية لذلك ، والتي تخوله حق إجراء عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغـير واستخـدام العمال  وتحديد ساعات عملهم وصرفهم وتنظيم العمل في الشركة ، والإشراف على الواردات والنفقات ، كما يتولى الأعمال التي تتعلق بحركة الصـندوق مـن واردات ونفقات شريطـة مسـك دفتر تجاري منتظـم تدون فـيه العـمليات الجارية في الشركـة يوميا ، وعلى أن يكون كل بند مسجـل فيه مؤيدا بفاتورة أو وثيقة تثبت صحته ، ويجوز للفريقان تعيين شخص غيرهما من ذوي الخبرة في الأمور المحاسبية ليتولى الأشراف على حركة الصـندوق والدفتر التجاري  .

    { أو يتولى الفريق …. أعمال الإدارة الفنية في الشركة من أعمال التسوق والتسويق والمتاجرة اليومية واستخدام العمال وتحديد ساعات عملهم وممارسة عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغير ….  ويتولى الفريق الآخر أعمال الإدارة المالية في الشركة من مسك الدفتر التجاري (الأستاذ)  واستلام الواردات والنفقات وإيداعها صندوق الشركة أو في حساب جار يجري فتحه باسم الشريكين لدى أحد المصارف العاملة في دمشق ويجري تحريكه من قبل الفريقين معا ، والذي يجب دوما أن تكون الأموال المودعة فيه مطابقة لقيود دفتر الأستاذ } .

    كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن السنة الميلادية تعتبر هي السنة المالية للشركـة ، وان الفتـرة ما بين تاريخ التوقيع على هذا العـقد وبين نهاية العام الذي أسست هذه الشركة فيه ، تعـتبر فـترة  انتقالية تعامل كسنة مالية .

     كما وأنه من المتفق عليه ما بين الفريقين انه لا يجـوز لأي منهـما أن يشير إلى وجـود هذه الشركـة أو أن يسبق توقيعه على أية أوراق أو عقود إشارة إليها ، أو أن  يعـد مطـبوعات تحمل أسم الشركة ، كما وان جميع  أعمال الإدارة والفعاليات يجب أن تمارس بالاسم الشخصي أو تحت الشعار التجاري حتى لا تتحول هذه الشركة إلى شركة تضامن .

    المادة السابعة

     توزيع الأرباح والخسائر  

    في نهاية كل سنة يعد الفريقان جردا عاما موضحا فيه مقدار النفقات والمصاريف المبذولة خلال العام المنصرم كما يوضـح فيه مقدار الديون والالتزامات المترتبة على الشركـة ومقدار  الحـقوق والديون التي لها عـلى الغـير ، ومقدار موجوداتها من الأموال النقدية والبضـاعـة ، ومن ثم يجري حساب الربح الصـافي ، فإذا تبين وجود ربح ، وزع هذا الربح على الفريقين بنسبة  00 % .. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00 % ….  بالمائة للفريق الثاني.

     أما في حال وجود خسارة فيتحملها الفريقان بذات النسبة   .

    المادة الثامنة

    حل الشركة وتصفيتها  

    عـند انتهاء مدة هذه الشركة ، وإذا طلب أحد الفريقين حلها ، شريطة أن يكون متقيدا بالمدة ومتقيدا بالإجراءات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا العقد ، أو إذا تقرر حلها لأي سبب من الأسباب  ، أو إذا حـلت قضاء ، أو إذا اتفق الفريقان على حلها قبل انتهاء مدتها ، فإنها تصفى بمعرفة الفريقين مجتمعين ، وإلا يتولى المحكمون حـل وتصـفية هذه الشركة وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق الفريقين .

    إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن التصفية يجب أن تقتصر على المحاسبة عن الأعمال التي نفذتها الشركة ولم تشملها محاسبة سابقة ما بينهما ، وان الفريق الأول يسترد العقار مركز الشركة ويصبح تواجد الفريق الثاني ضمن ذلك المركز غير مستند إلى سبب مشروع .

    { أو : إذا كان الفريقان قد ساهما في قيمة المحل التجاري موضوع الشركة واعتبر جزءا من راس مالها ، ثم يجري تصفية المحل التجاري مركز الشركة عن طريق المزايدة  ما بين المتعاقدين بحيث يقوم أحدهما بتقدير قيمة ذلك المحل ويكون للفريق الآخر حق خيار أما بيع حصته بالقيمة المقدرة أو شراء حصة شريكه بتلك القيمة ، فإذا لم يتوصلا لتحقيق ذلك تجري تصفية ذلك المحل التجاري بتقرير إزالة شيوعه عن طريق المحكمين ووفقا لما يرونه مناسبا } .

    المادة التاسعة

    وفاة أحد الفريقين  

     في حال وفاة أحد الفريقـين تسـتمر هـذه الشركة مع ورثته إلى نهاية العام الميلادي الساري آنذاك ، ومن ثم تجري تصـفيتها وفقا للقواعد المقررة في المادة السابقة إلا إذا اتفق ورثـة  الفريق المتوفى مع الفريق الباقي على قيد الحياة ، عـلى استمرار هـذه الشركة ، ويكون الاتفاق المذكور إما بعقد جـديد أو بكتاب مسجل متبادل ما بين الورثة وذلك الفريق أو بتدوين شرح على هذا العقد يفيد وقوع ذلك الاتفاق .

    المادة العاشرة

     التحكيـــم  

    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه الشركة أو في معرض حـلها وتصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وحل الشركة والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المزاودة والإشراف عليها وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ التي قد تقام أمامه .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    المادة الحادية عشرة

     التبليغات

    جميع المراسلات المتبادلة ما بين الفريـقيـن حـول هـذا العـقد أو في معرض تنفيذه ، يجـب أن توجـه بكـتاب مسجـل مع الإشعار بالاستلام إلى الموطن المختار لكل فريق ، المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد والذي يعتبر موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    المادة الثانية عشرة

    الاختصاص التشريعي والقضائي  

    تطـبق على علاقة الفريقين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد ، الأصول والقواعد المقررة في المواد 331 – 337 من قانون التجارة  ،  ما لم يكن في تطبيقها تعارض ضـمني مع إحدى القواعـد  المقررة في هذا العقد ، وعندها يصـار إلى تطـبيق الأعراف التجارية ، كما وان قاضي الأمور المستعجلة في دمشق ، يعـتبر المرجع القضائي المختص في اكساء صيغة التنفيذ لأحكام المحكمين التي قد تصدر في معرض أي نزاع قد ينشب ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه.

    المادة الثالثة عشرة

     نسخ هذا العقد  

    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها أصولا  .

                    الفريق الثاني                      الفريق الأول

     

    نظم هذا العقد من قبلي/ المحامــي


     

    النصوص القانونية

    المادة 58 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إن جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركة المحاصة ـ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

    المادة 331 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.

    المادة 332 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة.

    المادة 333 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية.

    المادة 334 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.

    المادة 335 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية.

    المادة 336 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.

    2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.

    المادة 337 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

    لتحميل صيغة ونموذج عقد تأسيس شركة محاصة بشكل pdf يرجى الضغط هنا

1