الوسم: محامي تجاري

  • دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد……………………………، أصالة عن نفسه وبوصفه وكيلا لمجموعة الدائنين ، يمثله المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليهما:    1) – السيد …………………………. ، المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

                            2) – السيد …………………………. ،  المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :  إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس .

    بتاريخ  00/00/0000 ابرم المدعي أصالة عن نفسه ووكالة عن الدائنين الذين يمثلون نسبة تزيد عن ثلاثة أرباع  الديون المترتبة على المدعى عليه الأول كمدين طالب الصلح الواقي ،  وبكفالة المدعى عليه الثاني ، عقد صلح واق (مرفق صورة عنه ربطاً ) تضمن البنود التالية :

    – وافق الفريق الثاني (المدعي) ممثلاً لأغلبية ثلاثة أرباع الدائنين على أن يتنازلوا عن نسبة تعادل (00%) …. بالمائة  من أصل دين كل منهم وملحقاته المبينة في القائمة المقدمة من الفريق الأول (المدعى عليه الأول) إلى القاضي المنتدب مقابل التزام الفريق الأول بسداد ما تبقى من تلك الديون بعد تخفيضها  على ……. قسطاً بواقع ….. ليرة سورية لكل قسط  يستحق أولها بتاريخ  00/00/0000 وتستحق الأقساط التالية تباعاً ودورياً في نهاية كل شهر ميلادي يلي استحقاق القسط الأول منها.

                – في حال امتناع أو تأخر الفريق الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط المذكورة في البند السابق تستحق باقي الأقساط فوراً دون حاجة لأي إنذار أو مطالبة قضائية ، وتسري على قيمتها فائدة بواقع 7% سبعة بالمائة سنويا حتى تمام الوفاء كما يحق للفريق الثاني ، ولكل واحد من الدائنين الذين يمثلهم ، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها شهر الإفلاس .

    – يكون الفريق الثالث (المدعى عليه الثاني) متكافلاً ومتضامناً مع الفريق الثاني في تنفيذ جميع الالتزامات التي رتبها عليه هذا العقد بما في ذلك الوفاء بقيمة الأقساط المذكورة سابقاً .

      وبتاريخ 00/00/0000 أصدر القاضي المنتدب قراره رقم {0000} متضمنا تصديق عقد الصلح الواقي (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ولما كان المدعى عليه الأول قد امتنع عن تنفيذ الالتزامات التي رتبها عليه عقد الصلح كما امتنع عن سداد الأقساط بتاريخ استحقاقها ، وامتنع أيضا المدعى عليه الثاني ، بصفته كفيلا ، عن سداد تلك الأقساط رغم مطالبة كلا منهما خطيا ومنحه مهلة كافية لوفاء قيمة الأقساط المترتبة.

    ولما كان من الثابت قانونا أنه :

    المادة 604 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إذا لم يقم (المدين) بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.

    وكان من الثابت أن امتناع المدعى عليه الأول عن الوفاء بالتزاماته التي رتبها عليه عقد الصلح الواقي يشكل دليلا على توقفه عن الوفاء بالتزاماته التجارية ، وبالتالي يوجب شهر إفلاسه عملا بأحكام المادة 606 من قانون التجارة إضافة لأحكام المادة 604 منه المذكورة سابقا .

    الأمر الذي يوجب فسخ الصلح الواقي واعتبار كامل ديون الجهة المدعية المثبتة في القائمة المقدمة من المدعى عليه الأول ربطا من طلب منحه الصلح الواقي مترتبة على المدعى عليه الأول مع الفوائد القانونية المترتبة لكل منها ، ويوجب شهر إفلاس المدعى عليه الأول . 

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإبطال عقد الصلح الواقي المبرم ما بين الطرفين بتاريخ 00/00/0000 والمصدق بقرار القاضي المنتدب رقم /000/ وتاريخ 00/00/0000 واعتباره منتهيا بجميع آثاره القانونية .

    2) –    بشهر إفلاس المدعى عليه الأول ، واعتباره متوقفا عن الدفع اعتبارا من تاريخ تقديمه طلب الصلح الواقي أي بتاريخ 00/00/0000  ، واعتبار ذلك التاريخ بدأ لفترة الريبة .

    3) –    بتثبيت كامل ديون الجـهـة المدعـية البالغ مجموعها (…… ) ……….. ليرة سورية مع الفائـدة القانونية من تاريخ ../../…. وحـتى تاريخ شهر الإفلاس في طابق التفليسة أصولا  .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في  00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

                 المحامي الوكيل

     

     

  • دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

    دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

     

    دعوى منع معارضة  من المالك لاستلام عقار

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………          – طابق…….    .

    الموضوع : منع معارضة .

    تملك الجهة المدعـية كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وقد استغل المدعى عليه ……. وأقام في ذلك العقار زاعماً لها انه بحاجة لسكناه لمدة بسيطة ، ولدى مطالبة الجهة المدعية له بذلك العقار لجأ المدعى عليه إلى المماطلة والتسويف وامتنع عن إعادته إلى الجهة المدعية بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.

    ولما كان من الثابت قانونا أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وانه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ، وانه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المواد 768 و770  و771 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على:

    { في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف} .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم /140/ أساس /252/ تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 111) .

    { – لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.

     ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة}.

    (قرار محكمة النقض رقم /121/ أساس /1981/ تاريخ 30/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

    { – لمالك العقار وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والبائع من حيث المبدأ ملزم بتسليم العقار المبيع خالياً من الشواغل إذ أن تسليم المبيع هي من مستلزمات عقد البيع.

    على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لإشغاله وأن يثبت هذا السبب على ما هو عليه الاجتهاد المستقر}  .

    ( قرار محكمة النقض رقم 487 أساس 4309 تاريخ 16/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض).

    { إذا كانت الدعوى مؤسسة بطلب طرد غاصب على حق الملكية وليس إلى دعوى استرداد الحيازة تكون الدعوى خاضعة لتقدير القيمة لا لقواعد الاختصاص الولائي} .

    { في دعوى منع المعارضة من استعمال العقار المملوك على الشاغل إثبات وضع يده المشروع تحت طائلة الحكم بنزع اليد}.

    (قرار محكمة النقض رقم 191 أساس مخاصمة 178 لعام 1995 تاريخ 25/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 188) .

    { إشغال واضع اليد يعتبر غير صحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك }.

    (قرار محكمة النقض رقم 976 أساس 1425  تاريخ  13/6/1999  المنشور في مجلة المحامون لعام 2001      صفحة 284 ) .

    [في حال كون ملكية الجهة المدعية قاصرة على حصة شائعة في العقار تضاف العبارة التالية:

    ((ولما كان من الثابت قانونا أنه :

    { لكل شريك في الشيوع الحق  في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء } . (المادة 785 من القانون المدني) .

    وكانت هذه الدعوى يقصد منها المحافظة على المال الشائع واسترداده من شاغله بدون مبرر أو مسوغ قانوني ، وبالتالي يجوز للجهة المدعية المالكة للسهام البالغة (…./2400) سهما من العقار موضوع الدعوى التقدم بها منفردة )).

    الطلب :         لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المقررة قانوناً على العقار موضوع هذه الدعوى .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل.

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في  00/00/2000                                           

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل    

  • قانون حصر الارث في سوريا – الشرعي والأميري والعمالي

    قانون حصر الارث في سوريا – الشرعي والأميري والعمالي

    قانون حصر الارث في سوريا

    قانون حصر الارث في سوريا ليس قانوناً واحداً بل يختلف حسب الأملاك أو الأموال التي سيتم توريثها .

    فهناك ثلاث قوانين لحصر الارث في سوريا وليس قانوناً واحداً وهم :

    أولاً : قانون حصر الارث الشرعي في سوريا :

     

    أولها وأهمها هو حصر الارث الشرعي الذ ي يعتمد في كل أحكامه في الميراث على قانون الأحوال الشخصية المستمد من نصوص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وفيما يلي نص مواد أحكام حصر الارث في سوريا حسب قانون الأحوالا الشخصية :

    المادة 260

    1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي

    2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236

    المادة 261

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا

    المادة 262

    1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

    أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع

    ب ـ ديون الميت

    جـ ـ الوصية الواجبة

    د ـ الوصية الاختيارية

    هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون

    2- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

    أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره

    ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية

    3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة

    المادة 263

    1- أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة

    2- للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم

    3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض

    4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271 و 296

    المادة 264

    يمنع من الإرث ما يلي:

    أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223

    ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره

    جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين

    المادة 265

    1- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات ، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت

    2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي

    المادة 266

    مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل

    المادة 267

    1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء

    2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم

    المادة 268

    1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل . والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل

    2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض

    3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة

    المادة 269

    مع مراعاة حكم المادة 277:

    1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان

    2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة

    المادة 270

    مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:

    1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان

    2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة

    المادة 271

    1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات

    2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين

    المادة 272

    للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين

    المادة 273

    إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث

    المادة 274

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب

    2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع :

    أ ـ عصبة بالنفس

    ب ـ عصبة بالغير

    جـ ـ عصبة مع الغير

    المادة 275

    للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل

    2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا

    3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا

    4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا

    المادة 276

    1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت

    2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط

    3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء

    المادة 277

    1- العصبة بالغير هن:

    أ ـ البنات مع الأبناء

    ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك

    جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب

    2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين

    المادة 278

    1- العصبة من الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض

    2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة

    المادة 279

    1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث

    2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب

    3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث

    4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب

    المادة 280

    إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة

    المادة 281

    1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر

    2- المحجوب يحجب غيره

    المادة 282

    المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة

    المادة 283

    1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب

    2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له

    المادة 284

    يحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل

    المادة 285

    1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة

    2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277

    المادة 286

    يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل

    المادة 287

    يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب

    المادة 288

    1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

    2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام

    المادة 289

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام

    2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم

    المادة 290

    1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

    الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا

    الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا

    الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا

    الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا

    2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا

    أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا

    فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه)

    والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه

    والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا…

    ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة

    فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا…

    المادة 291

    1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث

    المادة 292

    1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول

    2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر:

    أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث

    ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم

    المادة 293

    1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم

    4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث

    المادة 294

    1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها

    2- كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها

    المادة 295

    1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب. فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث

    2- إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة

    المادة 296

    1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم

    2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم

    3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة

    المادة 297

    1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين

    2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى

    3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا

    المادة 298

    إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:

    1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه

    2- أن لا يرجع المقر عن إقراره

    3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث

    4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا

    المادة 299

    يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى

    المادة 300

    إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون

    المادة 301

    1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة

    2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

    المادة 302

    1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

    2- إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة

    المادة 303

    مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها

    المادة 304

    1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم

    2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة

    3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم

    المادة 305

    كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

     

    ثانياً : قانون حصر الارث النظامي أو الأميري في سوريا :

     

    وهذا القانون هو قانون عثماني صدر أيام حكم الدولة العثمانية باعتبار أن كل الأراضي كانت ملك للسلطان فقام السلطان باصدار قانون خاص اسمه قانون انتقال الأموال الأميرية

    يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

     

    ثالثاً : قانون حصر الارث العمالي في سوريا: 

     

    وهو قانون يتعلق بمرتبات العامل أو الموظف الحكومي في حال وفاته حيث تنتقل حقوقه في المرتب التفاعدي الى زوجته أو الى بناته الغير متزوجات او اولاده الذكور الذي مازالوا بحاجة الى رعاية .

    يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي

    دعوى تعويض عن خطأ طبي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …    رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم :     1) –  السيد الدكتور ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    2) –  السيد الدكتور ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    3) –  السيد الدكتور …………… بوصفه المدير العام لمشفى ……………. والمقيم في مبنى المشفى المذكور والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :   تعويض عن خطأ طبي

    أولا-  في الوقائع :

    في عام 0000 تعرّف المدعي  على المدعى عليه الثاني الدكتور ………… أخصائي العينية الذي يعمل في مشفى ……………. (المدعى عليه الثالث)  و يقوم بإجراء عمليات تشطيب القرنية بالليزر.

    و قام بفحص المدعي في عيادته و أبدى حماسا” بإمكانية  إجراء عمل جراحي لعينيّه في القرنية و بأنّ العملية ستكون ناجحةً مائة بالمائة و أنّ عينيه ستعود إلى الحالة الطبيعية السليمة و النظر التام .

    و أنّ  بإمكانه الاستغناء عن العدسات اللاصقة والنظارات و أنّ العملية ليس لها أيّة مخاطر أو مضاعفات و أنّ مدتها حوالي العشر دقائق فقط للعينين معا ،

    و أنّ المركز الذي يعمل فيه يحتوي على أفضل الأجهزة و أفضل الأطباء المختصين من أجانب و عرب ،

    و كما بيّن للمدعي بأنّ الدكتور …………. المدعى عليه الأول الاختصاصي المشهور على مستوى العالم بهذا النوع من العمليات هو الذي سيقوم بإجراء العملية ……… .

    و بعد فترة اتصل المدعى عليه الثاني بالمدعي و أعلمه بأنّ الدكتور المدعى عليه الأول سيجري في اليوم التالي عمليات في المشفى المدعى عليه و طلب منه الحضور صباحا” ،

    و قد قام المدعى عليه الثاني بفحص الموكل في المشفى لتقديم أوراقه إلى الدكتور الذي سيقوم بإجراء العملية حيث أنّ كل طبيب معالج يقوم بتهيئة زبائنه ،

    و قد سأل الموكل المدعى عليه الأول و الثاني مجتمعين عن مخاطر إجراء العملية و هل من الضرر إجراءها في العينين معا” أم لا ؟

      فأكدا له أنّه لا يوجد أيّة مخاطر و أنّها سهلةٌ و مضمونةٌ و أخبروه بأنهم سوف يجروا العملية فور تسديد أجورها و أجور المشفى ، و فعلا” فقد أجريت العملية و خلال عشرة دقائق فقط ……… .

    و بعد إجراء العملية غادر المدعي المشفى إلى منزله ليرتاح و وضع قناعاً على وجهه لمنع  وصول الضوء إلى عينيه كما استعمل قطرة عينية دوائية و كل ذلك كان بناء” على طلب المدعى عليه الأول .

    و لكنه و منذ إجراء العملية شعر بألمٍ حادٍّ في عينيه و بدمعٍ متواصلٍ غير طبيعي و استرعى انتباهه أنّ غيره من المرضى لم يحصل لهم ذلك حين كان ينتظر دوره لإجراء العملية ،

    و استمر هذا الأمر طوال المساء فأجرى اتصالا” مع المدعى عليهما الأول والثاني الذين قاما بفحصه وأكداّ لـه بأنّ هذا الأمر عارضٌ و سوف يتحسن خلال فترة قريبة و بأنّ الأمور ستعود إلى طبيعتها كما هو مخططٌ لها .   

    إلا  أن حالة الموكل الصحية بدأت بالتردي حيث لم يعد يستطع التحديق بالضوء أو النور و لو كان بسيطا” ،

    إضافةً إلى ازدواجية في الرؤية منعته حتى من إمكانية قيادة السيارة و خاصةً في الليل بسبب المخاطر الناجمة عن ذلك.

    حيث أنّه يرى مركز النور بحوالي خمسة إلى ستة دوائر متداخلة مع بعضها حول مركز النور الأساسي كما أنّه لم يعد يستطيع تمييز ملامح الوجوه على بعد لا يتجاوز الثلاثة إلى الأربعة أمتار .

    حيث تختلط تقاسيم الوجه و تنقسم إلى أقسام متداخلة مع بعضها البعض و صار لزاماً على الموكل بأن يستخدم نظارتين طبيتين عوضا” عن واحدة كان يكتفي بها قبل إجراء العملية أو عوضا” عن العدسات الطبية اللاصقة التي لم يعد يستطيع استعمالها إطلاقا” .

    وعندما بدأت هذه الأعراض تزداد سوءا” مع مرور الوقت ، راجع الموكل المدعى عليه الثاني في عيادته و في المشفى المدعى عليه لعدة مرات دون نتيجة ،

    و بعد فترة اتصل المدعى عليه الثاني بالموكل و طلب إليه الحضور إلى المشفى لوجود طبيب أمريكي مختص يقوم بإجراء العمليات في المشفى ، 

    و قد أخذ الطبيب الأمريكي و بعد معاينته للموكل الملف و الصور الخاصة بحالته ليعرضها على أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية و جاء الجواب نافياً لوجود أيّ علاجٍ لمثل هذه الحالة ،

    و اتصل الموكل بالمدعى عليه الأول الذي أبلغه بأنه سوف يأتي قريباً لسورية لإجراء عمليات ليزرية لمرضى آخرين و أنه سيقوم بفحص الموكل حينها ،

    و بعد إجراء الفحص أقّر الدكتور المدعى عليه الأول للموكل بحصول خطأٍ لا يعرف سببه و بعدم وجود علاجٍ لهذا الأمر الناجم عن ذاك الخطأ ،

    و قد قال للموكل بالحرف : بأننا لا نعرف علاجاً لحالتك هذه و بأنك تستطيع أن تقاضينا بسبب حصول هذا الخطأ و هذا من حقك و ليس لديّ أيّ مانع في ذلك .

    حاول الموكل أن يتأقلم مع حالته إلا أنه بدأ يشعر بالضيق الشديد و المستمر ، لذلك و خشية تفاقم الضرر جئنا بدعوانا هذه .

    ثانيا-  في القانون :

    استنادا” لما تقدّم من وقائع هذه القضية يتبين أن المدعى عليهما الأول و الثاني قد ارتكبا خطأ” أدى إلى ضررٍ جسيمٍ لا يمكن تفاديه و معرض للتفاقم أكثر مما هو عليه الآن ،

    و هذا مبينٌ في التقرير الطبي المرفق ربطا و كما ستؤكده الخبرة الطبية التي قد تقرر المحكمة الموقرة إجراءها ،

    الأمر الذي يجعلهما ملزمين قانونا بالتعويض عن هذا الضرر طبقا” لأحكام المادة 164 من القانون المدني التي نصّت على ما يلي  :

    { كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض } .

    و لما كان من الثابت أن المدعى عليهما الأول و الثاني يعملان لدى المدعى عليها مشفى ………………. و تابعين لها في هذا العمل الجاري في مشفاها و هي التي تتقاضى أجور العمليات الجراحية ،

    الأمر الذي يجعلهما مسؤولة عن الأضرار التي قد يتسببا بها للغير نتيجة الأخطاء التي قد يرتكباها ، وذلك وفقا لأحكام المادة 175 من القانون المدني التي تنص على :

    {… يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يجريه تابعه بعمله الغير مشروع و متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها … } .

    الأمر الذي يجعل المشفى المدعى عليه مسؤولا” عن الضرر الحاصل من المدعى عليهما الأول و الثاني .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا تعدد مسببو الضرر كانوا متكافلين ومتضامنين في التعويض عن الضرر  ، عملا بأحكام المادة 170 من القانون المدني التي تنص على :

    { إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر   و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .

    مع الاحتفاظ بحقوقنا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تتفاقم مستقبلا عملا بأحكام المادة 171 من القانون المدني .

     ثالثا-  في المطالب :

     لمّا كان من الثابت أن المدعي …….. ويمارس المهنة منذ سبعة و عشرين عاما ، وان مهنته تعتمد أساسا  على القراءة والكتابة والمطالعة التي أساسها حاسة البصر ،

    وكان خطأ المدعى عليهما الأول والثاني قد حرم الموكل بشكل كبير من استعمال تلك الحاسة وحدّ من إمكانية متابعته لأعماله ،

    ولعل الدليل الأوضح على مدى أهمية حاسة البصر  ما جاء في الحديث القدسي من أن نعمة البصر تفوق عمل تقي ورع طوال حياته التي امتدت تسعين عاما ” ،

    وبالتالي فهي لا تقدر بثمن ولا يتصور أن أي مبلغ يمكن أن يعوض فقدان هذه النعمة أو الحد منها . . . 

    فكيف إذا تسبب بذلك طبيبان مختصان لم يراعيا ابسط واجبات المهنة ولم يقوما بالدراسات اللازمة حول النواحي السلبية للمعالجة بطريق الليزر وحول الأضرار المحتملة  التي قد تنجم عن تلك المعالجة وكيفية معالجتها ،

    بل كان السعي وراء إجراء اكبر عدد من العمليات لتامين أعلى دخل ممكن هو الدافع الذي جعلهما يتناسيان ابسط الواجبات المفروضة على من نذر نفسه للممارسة رسالة الطب من البحث حول افضل السبل ومتابعة الدراسات العلمية المختلفة لتجنيب مرضاهم أية أضرار محتملة ،

    بل جعلهما يقومان بإجراء العملية للمدعي في العينان معا وفي وقت واحد رغم أن ابسط الأمور تفترض أن تجرى العملية على العين الأشد إصابة ودراسة مدى استجابتها للعلاج ومن ثم وبعد التأكد من نجاح العملية الانتقال لتكرارها في العين الثانية … .

    ولما كان من الثابت أن الضرر اللاحق بالموكل لا يمكن تصّور مدى فداحته بحيث أضحى مهددا بفقدان حاسة البصر  …

    كما أضحى استعماله لعينيه محدودا بحيث لم يعد يستطيع ممارسة مهنته بشكل طبيعي… ولم يعد يستطيع تمييز الوجوه … ولم يعد يستطيع قيادة سيارته  …

    وحد من نشاطاته اليومية والحياتية الطبيعية … الأمر الذي يوجب مراعاة جميع هذه العوامل و الأضرار  في معرض تقدير  التعويض المتوجب للمدعي .

    وكان تحديد مدى إصابة المدعي وماهية الأضرار اللاحقة بعينيه وتقدير التعويض المتوجب أخذا بعين الاعتبار  العوامل المشار إليها سابقا مضافا إليها عدم إمكانية شفاء الحالة التي هو فيها يتطلب الاستعانة بالخبرة الطبية الفنية .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين لأقرب جلسة ممكنة  وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعويض على المدعي عما أصابه من ضرر  من جراء الأخطاء التي ارتكبها المدعى عليهما الأول والثاني والتي ستحددها الخبرة الطبية المزمع إجراءها  أو التي قد نقدرها مستقبلا .

    2) –    بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، عملا بأننا نقدر قيمة الدعوى لضرورات حساب الرسم فقط بمبلغ /11000/ أحد عشر ألف ليرة سورية.

        دمشق في 00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    نموذج وصيغة دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …      رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق – حي …. – شارع ……….- بناء ………- طابق …. .

    الموضوع :   تعويض أضرار .

    يملك المدعى عليه الآلية من نوع (……….) .

    وأثناء استعماله لها أدت إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية والذي يتمثل في (…………….).

    وقد أدى جبر ذلك الضرر وإزالة آثاره إلى تكبد الجهة المدعية مبالغ وصلت إلى /00000/………… ليرة سورية .

    إضافة إلى أضرار معنوية تتمثل بالآلام التي عانت منها وتعطلها عن أداء أعمالها التجارية لمدة تزيد عن ……. يوماً .

    الأمر الذي يجعل المدعى عليه مسؤولاً عما سببته تلك الآلية من أضرار للجهة المدعية مسؤولية حارس الجوامد المنصوص عنها في المادة 179 من القانون المدني بدلالة المادة 164 منه:

    { المادة 179 من القانون المدني :كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاص أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة}.

    { المادة 164 من القانون المدني : كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}.

    ونشير  في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { حائز المركبة الآلية مسؤول مدنياً عن الأضرار الجسمانية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. ويعفى من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما  …المسؤولية المدنية مفروضة قانونياً على حائز السيارة بمجرد أن يثبت المتضرر وقوع الضرر له والصلة بين الضرر والمركبة، ولا يلزم المتضرر بإثبات أي خطأ ما دام مفروضاً قانونياً } .

    (قرار محكمة النقض رقم 393 أساس 1538 تاريخ 9/3/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 483 لعام 1993) .

    { ـ إن بذل حارس الآلات العناية الكافية بها لا يكفي لدفع مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الغير بسببها، ذلك أن الضرر قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن هذه الآلات هي التي تسببت في وقوعه، وليس للحارس أن يتحلل من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 451 أساس 449 تاريخ 15/5/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 555 لعام 1975).

    وكانت الجهة المدعية تثبت ماهية الأضرار التي لحقت بها ومقدار التعويض عنها بواسطة الكشف الحسي والخبرة الفنية/أو الطبية ، وتقدر التعويض عن الأضرار المعنوية اللاحقة بها  بمبلغ وقدره /00000/ ……….. ليرة سورية .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  ………………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                      دمشق في 00/00/0000                   

    بكل تحفظ واحترام

                                                     المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    دعوى أتعاب محاماة وحجز احتياطي

      مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق الموقر                                

    الـمـدعـــــي :  المـحامـي ………………. ، المقيـم في مكتـبه الكائـن في دمشـق  – حي ………-  شارع ……….. – بناء ……….. – طابق …. .

    المدعى عليه  : السـيد ………………… ، المقيم في دمشـق – حي …………- شـارع ……………. – بناء ………… –  طابق …. .

    الموضوع  :   تقدير أتعاب وحجز احتياطي .

    سـبق للمدعى عليه ، وان اتفق مع المدعي على أن يتولى بالوكالة عـنه إقامة دعـوى ضـد المدعـو ………..  ، أمام محكمة …….. بدمشق ، بموضـوع ……….. ،

    وأن يستمر بالمرافعة والمدافعة فيها حتى آخر درجات المـحاكمة ،

    بما في ذلك تنفيذ الحكم القضائي الذي سيصدر  بنتيجتها ، لدى دائرة التنفيذ بدمشق أصولا.

    وتنفيذا لهذا الاتفاق بادر المدعى عليه لتنظيم سند توكيل بدائي عام جرى توثيقه من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المـحامين بدمشق تحت رقم (———————) وتاريخ –/–/2100.

    ولدى استلام المدعي لذلك التوكيل ، بادر لإقامة الدعـوى أمام محكمة ……. بدمشق ،

    صدر نتيجة لها الحكم رقم (———–) وتاريخ —/—/2100 ، الذي صـدق اسـتئنافا بالقرار رقم (———— وتاريخ—————،

    والذي صدق نقضا بالقرار رقم (—————) وتاريخ ————— ، وبالتالي فقد اكتسب ذلك القرار الدرجة القطعية ،

    وقد انتهى الحكم المذكور إلى إجابة طلبات  المدعى عليه كافة وإلى إلزام المدعـو ……….. بتلك المطالب .

    ومن ثم قام المدعي بإيداع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشـق في الملف رقم أساس (———)   لعام 2000 ،

    ونتيجة لجهود المدعي تمكن المدعى عليه من  تنفيذ ذلك الحكم أصولا وتحصيل حقوقه المـحكوم بها كاملة .

    ( إذا كان المدعى عليه مدعى عليه في الدعوى التي تترتب الأتعاب عنها تستبدل هذه العبارة بالعبارة التالية :

    { سبق للمدعى عليه وان اتفق مع المدعي على أن يتولى المرافعة والمدافعة في الدعوى التي أقامها عليه المدعو …………. أمام محكمة ………بدمشق والتي حملت رقم أساس /0000/ لعام 2000 ، وتستبدل العبارات التالية بما يتفق وذلك الواقع } .

     ونظرا للثقة المتبادلة ما بين الطرفين ، لم يجر تنظيم عقد أتعاب خطي حـول مقدار أتعاب المدعي المتوجبة عن تلك الدعوى ، ولم يحددا مقدارها ابتدأ … .

     ( عند وجود اتفاق على الأتعاب تستبدل بالعبارة التالية :

    ( وقد حرر الطرفان عقد أتعاب خطي مؤرخ ——/——/2100 تضمن أن الأتعاب التي تتوجب للمدعي عن الدعوى المذكورة مبلغا وقدره / ———/ ………. ليرة سورية   ).

    ولما كان المدعي قد نفذ الالتزامات التي أوجبها عليه اتفاق الطرفين واستحقت له تبعا لذلك الأتعاب المتوجبة عن الجهد المبذول من قبله.

    ولما كان من الثابت قانونا أن مجلسكـم الموقر هو المختـص في الفصـل بدعاوى تقدير الأتعاب كما يتولى الفصل في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عـقـد خطي ام شفوي

    (البند 13 من المادة 53 والمادة 61 من القانون رقم 39 لعام 1981 – قانون تنظيم مهنة المحاماة) .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغـير المنقـولـة  بقصد الإضرار بالمدعي ومنعه من التنفيذ عليها ،

    وكانت المادة 235 قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه.

     وكانت لأتعاب المـحامي حـق الامتياز من الدرجـة الأولى عـلى الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله ،

    وحـق امتياز من الدرجـة الثانيـة على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى (الفقرة /و/ من المادة /59/  من القانون رقم 39 لعام 1981) .

    وكانت الصور المصدقة عن سند التوكيل المشار إليه أعلاه ، وعن الأحكام التي صدرت نتيجة للجهد المبذول من المدعي ، والبيان الصـادر عن دائرة التنفيذ بدمشق ، تثبت صحة دعوى المدعي وترجح احتمال ترتب حق له في ذمة المدعى عليه . 

    وكان المدعي يقدر أتعابه المتوجبة بشكل مبدئي بمبلغ /0000/ ليرة سورية  .

    الطلب :   لذلك جئت بهذه الدعوى التمس من مقام فرعكم الموقر ، بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس أصولاً ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة أينما وجدت وخاصة :

    آ) – جميع موجودات دار سكنه الكائنة في دمشق – ………… – شارع …………… – بناء …………..- طابق …. .

    ب) –   …………………………. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي أتعابـه عـن الدعـوى المشار إليها أعلاه مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار بواسطة الكاتب العدل وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/2000                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي المدعي

     

  • صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد………………………،يمثله المحامي ……………….. بموجـب سـند توكـيل بدائي … رقم (0000/000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليـهم :    1) – السيد ……………. ، محرر زاوية ………….. في جريدة ………..، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        2) – السيد …………. أصالة عن نفسه وبوصفه المدير المسؤول ورئيس تحرير                          جريدة …… ، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع                         ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        3) – السيد المدير العام لمؤسسة …….. للصحافة والنشر – إضافة لمنصبه ، بوصفه   مسؤولا بالمال ، والمقيم في مركز المؤسسة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع  : ذم وقدح ومخالفة قانون المطبوعات العام .

    بتاريخ 00/00/0000 أقدم المدعى عليه الأول على نشر مقالة تحت عنوان ” ………… ” وذلك في زاوية ………. من العدد رقم 0000 من جريدة ……. ، التي يتولى المدعى عليه الثاني منصب المدير المسؤول ورئيس التحرير فيها.
    وقد انطوى ذلك المقال على ذكر عبارات تمس بكرامة الجهة المدعية وتسيء إلى سمعتها من اتهام لها بـ ………………………. وبأسلوب يخرج بمهنة الصحافة عن الغاية النبيلة التي وجدت من أجلها ويجعل القاريء لذلك المقال يحس وكأنه بسوق عكاظ حيث يتبارى شعراء الهجاء في توجيه السباب والشتائم …. ((ربطا نسخة من عدد الجريدة )) .

    وكان المدعى عليه الثاني بوصفه رئيس التحرير والمدير المسؤول لتلك الجريدة بموافقته على نشر ذلك المقال يعتبر قانونا بمثابة الفاعل الأصلي للجرم .

    ولما كانت أفعال المدعى عليهما الأول والثاني تشكل جرائم الذم والقدح العلني بواسطة النشر بالجرائد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 568 بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام .

    كما تشكل جرم نشر ونقل أخبار غير صحيحة … المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 65 من قانون المطبوعات العام .

    وكانت المادة /4/ من قانون المطبوعات العام قد نصت على:

    (( المسؤولون كفاعلين أصليين في العقوبات التي تفرض على المخالفات الواقعة بمقتضى هذا القانون هم المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف .

    أما صاحب المطبعة فرداً كان أم شركة فإنه يعتبر مسؤولاً بالمال عن نفقات المحاكمة والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد ))  .

    الطلب:   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكلة صفة المدعي الشخصي ملتمسين :

                       من النيابة العامة الموقرة :

    تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليهما بالجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المواد 568 بدلالة المادة 208 عقوبات عام و المادة 65 بدلالة المادة  4 من قانون المطبوعات العام ، ومن ثم إيداع الأوراق محكمة صلح الجزاء بدمشق .

                       من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 216 بدلالة المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهم المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت  .

    ومن ثم دعـوة الطـرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبات  المقررة قانونا بالمدعى عليهما الأول والثاني   .

    2) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله حجزا تنفيذيا .

    3) –  بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الثالث  بالتعـويض عـلى المدعية عـما أصابها من ضـرر  من جراء الجرائم المرتكبة ضدها والتي نقدرها بمبلغ وقدره /000000/ ………….ليرة سورية  .

    4) –  بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/0000

                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل       

     

1