الوسم: محامي تجاري

  • ماهو الايذاء المقصود وماهي أنواعه في القانون السوري؟

    الإيذاء المقصود

    يشترك الإيذاء مع القتل في أن كلاهما يشكلان اعتداء إنسان على إنسان أخر.

     فإن أدى الاعتداء، مقصوداً كان أم غير مقصود، إلى إزهاق روح المجني عليه، نكون أما جرم القتل. أما إذا أدى الاعتداء، مقصودا كان أم غير مقصود، إلى المساس بسلامة المجني عليه الجسدية. نكون أمام جرم الإيذاء.

    ويشترك الإيذاء مع القتل في محل الاعتداء، وهو الإنسان الحي، بالتالي لا يقع جرم الإيذاء على حيوان، وإنما يعتبر إضرارا بأموال الغير (م 715 ق.ع)، أو جريمة إساءة معاملة (م 748- 749 ق.ع).

     كما لا يقع الإيذاء على الجنين، وإنما تحمي الجنين نصوص الإجهاض. وما يصح قوله في القتل يصح قوله في الإيذاء بهذا الخصوص، ولقد سبق لنا الإفاضة في شرح ذلك.

    إذا فالإيذاء يتمثل بأفعال الاعتداء التي تستهدف المساس بسلامة الإنسان الجسدية. وتختلف صور الإيذاء في القانون، شدة أو بساطة، استنادا إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، وليس استنادا إلى ما كان يرمي إليه الفاعل.

     فإذا ضرب الجاني المجني عليه صفعة على وجهه، قاصداً مجرد إيلامه، فأدت الصفعة إلى فقدان البصر في إحدى عيني المجني عليه، يلاحق الفاعل استنادا إلى خطورة الإصابة التي لحقت الصفعة إلى فقدان البصر في إحدى عيني المجني عليه، يلاحق الفاعل استنادا إلى خطورة الإصابة التي لحقت بالضحية، وهي إحداث عاهة دائمة، حتى ولو لم يكن يقصدها أصلا.

    وكما رأينا في جرائم القتل المقصود أن الركن المعنوي فيها يتميز بتوافر نية إزهاق الروح، فإن الركن المعنوي في جميع صور الإيذاء المقصود يتميز بانصراف نية الفاعل إلى المساس بالسلامة البدنية للمجني عليه.

     فمتى توفرت هذه النية يلاحق الفاعل عن جرم الإيذاء، ليس استنادا لخطورة نيته، وإنما، كما أسلفنا، استنادا لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه. فكلما ازدادت درجة جسامة الضرر أو الأذى، ازدادت خطورة مسئولية مرتكبه، وبالتالي ازدادت جسامة العقوبة المترتبة عليه.

    نخلص من ذلك، إلى أن جرائم الإيذاء تشترك مع بعضها في الركن المادي وفي الركن المعنوي، إلا أن ما يميزها عن بعضها البعض هو نصوص التجريم التي تحدد الصور المختلفة للإيذاء.

     فلقد قسم المشرع السوري جرائم الإيذاء إلى أصناف أو درجات، استنادا لخطورة الضرر اللاحق بالمجني عليه معتمدة التدرج في الجسامة استناداً إلى معيار مادي هو التعطيل عن العمل لمدة أقل من عشرة أيام، أو بين العشرة أيام و العشرين يوما، أو أكثر من عشرين يوماً ففي هذه الحالات تشدد العقوبة تشديداً جنحياً.

    إلا أنها تنقلب إلى جناية إذا أدى الإيذاء إلى إحداث عاهة دائمة، أو أدى إلى إجهاض حامل مع العلم بحملها، أو أدى إلى الوفاة دون قصد إحداثه .

    وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف جرائم الإيذاء استناداً إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه لا يقتصر فقط على جرائم الإيذاء المقصودة، التي تتطلب توافر نية المساس بسلامة المجني عليه الجسدية، بل إن معیار خطورة الإصابة هو أيضا الذي يحدد صور الإيذاء غير المقصود، الذي يكتفي فيه بتوافر الخطأ لقيام الركن المعنوي، بصورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.

    وباعتبار أن جرائم الإيذاء المقصود تجمعها أحكام مشتركة ناتجة عن اشتراکها جميعها بالركن المادي وبالركن المعنوي. وأن ما يميزها عن بعضها هي النصوص التجريمية التي صنف بموجبها المشرع هذه الجرائم إلى درجات مختلفة استنادا لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه.

  • ماهو القتل لسبب سافل؟

     القتل لسبب سافل

    لم يورد النص تعريفاً للسبب السافل، تاركاً للقاضي أن يستخلصه من الظروف المحيطة بالمجرم والجريمة.

     والمقصود بالسبب السافل كل سبب مناف للقيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع. فيدخل في إطاره:

    القتل بسبب الجشع المادي، أو الغيرة والحسد، أو الانتقام، أو الشهوة الجنسية، أو أي مظهر آخر من مظاهر الانحطاط الخلقي أو الاجتماعي.

    ومن أمثلته:

    القتل تلذذاً لإشباع الشهوة الجنسية،

    قتل المدين لدائنة للتخلص من التزامه بوفاء الدين،

    القتل نتيجة غش بلعبة قمار، قتل الزوج من قبل عشيق الزوجة، أو من كلاهما معاً، ليخلو لهم الجو،

    القتل الواقع على المورث من قبل قريب، ليس أصله أو فرعه، للحصول على الميراث،

    قتل التاجر التاجر أخر منافس، انتقاما منه على صفقة أو مناقصة رست عليه.

    وكما أسلفنا فإن السبب السافل يدخل ضمن إطار الدافع، وقد اعتبر المشرع السوري بنص المادة 193 الدافع الشائن سبباً مشدداً عاماً لعقاب جميع الجرائم.

     أما نص المادة 334 فالتشديد فيها للسبب السافل يعتبر سبب خاص بجرم القتل.

    والقاعدة العامة عند شمول نصين لموضوع واحد، أحدهما عاماً والأخر خاصاً، يطبق النص الخاص.

  • نموذج ونص عقد استبدال دخل دائم

    عقد استبدال دخل دائم

    الفريق الأول : ملتزم تأدية الدخل

     الفريق الثاني: مستحق الدخل

     المقدمة :

    لما كان الفريق الأول ملتزما بتأدية دخل دائم للفريق الثاني بموجب العقد المؤرخ في / / المبرم بين الفريق الأول (أو سلف الفريق الأول المرحوم …… وبين الفريق الثاني أو سلف الفريق الثاني المرحوم …… . وكان الفريق). …… راغباً في استبدال هذا الدخل وقبل الفريق الآخر ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد والعقد المؤرخ في /  /  جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     استبدل الفريقان بالدخل الدائم البالغ …… ليرة سورية شهريا / سنويا المترتب للفريق الثاني بذمة الفريق الأول بموجب العقد المؤرخ في // المبرم بين السيد …… والسيد …… بدلا مقطوعا قدره………… ليرة سورية  اعتبارا من تاريخ هذا العقد وأنهيا مفعول العقد المذكور من تاريخه أدناه.

     المادة 3-

    أ- قبض الفريق الثاني من الفريق الأول بدل الاستبدال البالغ …… ليرة سورية نقداً وعداً و أبرأ ذمته منه ومن الدخول المتراكمة والدخل المستبدل إبراء استيفاء وإسقاط شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب  يتعلق بها جميعاً.

     ب- التزم الفريق الثاني بترقين إشارة التأمين الموضوعة لصالحه على صحيفة  العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… وبعدم معارضة الفريق الأول بالتصرف بالعقار المذكور على أن يتم إجراء المعاملة بمعرفة الفريق الأول ونفقته.

     المادة 4-

     تقع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وتنفيذه لاسيما ضريبة  الدخل على التفرغ على عاتق الفريق الأول بالغاً ما بلغ ذلك كله.

     المادة 5-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداها بعد ما قرئت عليه

    مندرجاته وتفهمها.

    و … في ||

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

  • صيغة عقد دخل دائم بعوض عقاري

    عقد دخل دائم بعوض عقاري

    الفريق الأول : مستحق الدخل

     الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن………………………. في قرية / شارع …… بناية …… ويرغب في التنازل عنه لآخر مقابل حصوله على دخل دوري دائم وقد قبل الفريق الثاني بتملك العقار وتأدية الدخل المذكورين .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك تنازلا قطعيا لا رجوع فيه ولا  نكول عن ملكيته كامل  حصة قدرها…………….. /۲۶۰۰سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة كعوض لقاء ترتيبه له ولخلفائه العامين من بعده بحسب أنصبتهم الشرعية في ارثه دخلاً دائماً شهرياً قدره …… ليرة سورية يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ هذا العقد ويدفع  للمستحق في محل إقامته.

     المادة 3-

    أ- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية العقار المذكور لاسمه في السجل العقاري ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع العقد اللازم أمام أمين السجل العقاري خلال شهر من تاريخ هذا العقد والتزم  الفريق الأول بتلبية الدعوة حال تبلغها.

     ب- التزم الفريق الثاني بوضع إشارة تأمين على صحيفة العقار بمبلغ قدره …… ليرة سورية ضمانا لتسديد الدخل الدائم بنفقته الخاصة وترقن بانقضاء  الحق بالدخل أو باستبداله.

     ج- التزم الفريق الثاني وخلفاؤه من بعده بعدم طلب دفع دين التأمين وترقين الإشارة ما دام حق الفريق الأول بالاستبدال غير قائم.

    د- استلم الفريق الثاني العقار المذكور بتاريخ هذا العقد وفق ما أعد له بالحالة المتفق عليها خالية من أي شاغل أو تكسير أو تخريب أو نقص وسلط الفريق الأول يده عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه.

     المادة 4-

    أ- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه العامون بالتكافل والتضامن فيما  بينهم وبغير انقسام بتأدية الدخل المذكور لمستحقه في مواعيده ومكانه.

    ب- ينتقل الحق بتقاضي الدخل المذكور لورثة الفريق الأول بعد وفاته ولا يعتبر أحفاده المتوفي والدهم في حياته من هؤلاء الورثة.

     المادة 5 –

    أ- يجوز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مجتمعين استبدال الدخل الدائم المذكور  بمبلغ من النقود السورية تكون فائدته المحسوبة بمعدل ۹% سنوياً مساوية للدخل شريطة إبلاغ الفريق الثاني الرغبة بالاستبدال قبل سنة على الأقل.

     ب- لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه من بعده استبدال الدخل الدائم المذكور مادام الفريق الأول حياً .

     ويجوز لهم ذلك مجتمعين بعد وفاته أو بعد انقضاء خمس  عشرة سنة على هذا العقد بالشروط المبينة في الفقرة /1/ السابقة.

     ج- يكون ما استوفاه الفريق الأول وخلفاؤه من دخول قبل الاستبدال حقاً مكتسباً لهم لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه ونائبه الرجوع عليهم بشيء منها.

    المادة 6- إذا تأخر الفريق الثاني أو خلفاؤه في دفع الدخل مدة سنتين متتاليتين أو أعسر  أو أفلس أو هلك العقار المؤمن أو تداعي ولم يصنه  جاز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مراجعة دائرة التنفيذ وطلب استبدال الدخل الدائم بمبلغ نقدي محسوب وفق المادة (5) من هذا العقد دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وتكون الدخول المستوفاة حقا لهم لا يجوز  للفريق الثاني أو خلفائه الرجوع عليهم بشيء منها.

     المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد  بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي  بذلك.

     المادة 8-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما تليت عليه  مندرجاته وتفهمها .

    و … في ||

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

  • صيغة دعوى اعتبار المفقود متوفياً وتثبيت وفاته

     الى مقام محكمة الاحوال المدنية في دمشق الموقرة

    المدعي : عمر بن .. والدته .. بصفته من ابناء (المفقود)زيد ..بن القيم في … بصفته …..
    المدعى عليه :………. بصفته وكيلاً قضائياً عن المفقود فلان الفلاني بن …. بموجب الوكالة القضائية رقم الصادرة عن القاضي الشرعي الاول ب…. المقيم في …. وفق المادة /202/ احوال شخصية
    الدعوى : اعتبار المفقود متوفيا وتثبيت الوفاة وتسجيلها
    بتاريخ / / 2012 غاب المدعو / عن محل إقامته حيث أنه كان يقيم في.. وقد تم تنظم ضبط شرطة في هذا الموضوع رقم صادر عن قسم شرطة …كذا… تاريخ /// لسنة 2012 .
    وحيث أنه مضي علي غيابه أكثر من اربع سنين وهو في حالة يغلب فيها هلاكه إذ يبلغ من العمر وحيث أن الغائب المذكور ترك المدعي واشقائه الصغار وزوجته وهم وان الغائب او المفقود يبلغ من العمر ….
    وحيث أن المدعي بحث عن الغائب المذكور في كل مكان يحتمل تواجده فيه ولكن دون جدوى اضافة الى البحث الجنائي بكافة محافظات القطر العربي السوري بموجب برقية البحث المذكورة بضبط الشرطة الا انه لم يتم العثور عليه ورغم مرور المدة القانونية مما يرجح وفاته نظرا للوضع الامني في البلاد
    وحيث أن الغائب ترك تركه عبارة عن وحرصا من تبديدها و ترك اولاد قصر وهم بحاجة ماسة للاستفادة من الاموال ….. .
    وحيث أنه عملا بنص المادة /202 و205 احوال شخصية المعدلة بموجب القانون 19 لعام 2000 الذي نص على ما يلي : (يستعاض عن نص الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 17/9/1953 و تعديلاته بالنص التالي:
    و يحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية او الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية و التي يغلب فيها الهلاك، ميتا في اليوم التالي لانقضاء اربع سنوات من تاريخ فقدانه. )
    وعملا بأحكام المادة /60/ من قانون الاحوال المدنية السوري جاء المدعي يلتمس
    1- دعوة المدعى عليه لأقرب جلسة محاكمة
    2- الحكم باعتبار المفقود بتاريخ ….فلان الفلاني… متوفيا من تاريخ … لانتهاء المدة القانونية للفقد
    3- تثبيت الوفاة الاعتبارية للمفقود ( ذكر اسم المفقود بالكامل ) وتسجيلها في قيود الاحوال المدنية للمتوفي
    4- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف والاتعاب
    وتفضلوا بكل التقدير والاحترام الوكيــل

  • صيغة دعوى عزل وصي وتعيين بدل عنه

    نموذج عن الغاء ( عزل وصي وتعين وصي)
    المجموعة القانونية – احمد ابو الزين –

    ________________________________________

    مقام المحكمة الشرعية الموقرة بحلب

    المدعية:
    المدعى عليها : حسين …… اصالة عن نفسها وبصفتها ولياً شرعياً على حفيدته ……… بموجب وثيقة الولاية الشرعية رقم /……./ لعام2019
    المقيم : حلب –
    الدعوى : عزل وصي وتعين وصي
    المدعى عليه هو جد للقاصر …………….. وهو ولي عليها وذلك كما هو ثابت من وثيقة الولاية الشرعية رقم /…………/ لعام2019المبرزة طياً
    وحيث إن مصلحة القاصر تتطلب تعيين والدتها الموكلة المدعية وصية عليها كون الوصي المدعى عليه لايقوم بادارة شؤونها ولا الانفاق عليها لمرضه وسفره خارج البلاد وبالتالي يستطيع ادارة امورها وشؤونها المالية
    و حيث إن المدعية والدة القاصر ………… هي التي تقوم برعايتها والسهر عليها منذ وفاة الأمر الذي يجعله بأن تكون وصاية على ابنتها القاصر
    وحيث إن الحقوق المتعلقة بالأيتام والقاصرين هي من حقوق الله تعالى التي أوصى بها خيرا في كتابه الكريم ومنع من الاقتراب منها بسوء وأنه ليس هنالك مايمنع الموكلة المدعية والدة القاصر من طلب عزل الوصي المعين وصيا عليهم على أساس المرض والسفر هذا الوصي خارج البلاد
    وحيث ان المادة /178/من قانون الاحوال الشخصية التي تنص
    (( يجب ان يكون الوصي عدلاً قادرا على القيام بالوصاية … ))
    وحيث انه امام هذه الوقائع الثابتة من اقدام المدعى عليه على تصرفات تضر بمصلحة القاصر المالية وبشؤونها المعاشية واهمال امورها فإنه يجوز للمحكمة كف يد الوصي وتعين وصي بدلا عنه.
    حيث نصت المادة /188/ من قانون الاحوال الشخصية على ما يلي:
    (( اذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لادراة اموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعين وصي جديد))
    وحيث انه من الطبيعي عزل الوصاية اذا اختلت شروطها واركانها حفاظا على مصلحة القاصر
    لذلك كله وحفاظا على مصلحة القاصرين وحفاظا على اموالهم من الضياع والهدر اذا بقيت تحت تصرف المدعى عليه.
    وبما ان الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى مصلحة الصغير
    لهذه الأســـباب
    وحيث أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف يقوم على الحق ويحكم بالقسط.
    نلتمـــس
    اولا- في غرفة المذاكرة:
    1- قيد الدعوى اصولا
    2- تقصير مهل التبليغ والتقاضي الى (48) ساعة
    3- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة اصولا.

    ثانيا- في الجلسة العلنية :
    1- عزل الوصي المدعى عليه ………. عن وصاية القاصر: …………….. تولد 11/11/2015 لمرضه وسفره خارج البلاد بطريقة غير شرعية وبالتالي اهماله وعدم قدرته على إدارة الشؤون القاصر .
    2- اعطاء القرار بتعين الجهة المدعية ……….. وصية دائمة على ابنتها القاصر ……………… وتخويلها ادارة شؤونها وحفظ حقوقها حتى بلوغها شن الرشد وعلى أن توقع وتراجع وتخاصم عن القاصر امام الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلاف انواعها وتوكيل من يشاء من المحامين
    3- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحد الأدنى للوكالة
    وبكل تقدير واحترام

    حلب / / 20 الوكيل

  • الزواج الباطل وآثاره في القانون السوري

    المادة 48
    1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.
    2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.
    المادة 49
    الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة
    المادة 50
    الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول
    المادة 51
    1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.
    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :
    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
    ب/ ثبوت نسب الأولاد.
    ج/ حرمة المصاهرة.
    د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت.
    ه/ وجوب نفقة العدة.
    و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.
    ز/ لا توارث بين الزوجين.
    المادة 52
    1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.
    2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد
    الدخول.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1