الوسم: محامي تجاري

  • صيغة دعوى اعتبار المفقود متوفياً وتثبيت وفاته

     الى مقام محكمة الاحوال المدنية في دمشق الموقرة

    المدعي : عمر بن .. والدته .. بصفته من ابناء (المفقود)زيد ..بن القيم في … بصفته …..
    المدعى عليه :………. بصفته وكيلاً قضائياً عن المفقود فلان الفلاني بن …. بموجب الوكالة القضائية رقم الصادرة عن القاضي الشرعي الاول ب…. المقيم في …. وفق المادة /202/ احوال شخصية
    الدعوى : اعتبار المفقود متوفيا وتثبيت الوفاة وتسجيلها
    بتاريخ / / 2012 غاب المدعو / عن محل إقامته حيث أنه كان يقيم في.. وقد تم تنظم ضبط شرطة في هذا الموضوع رقم صادر عن قسم شرطة …كذا… تاريخ /// لسنة 2012 .
    وحيث أنه مضي علي غيابه أكثر من اربع سنين وهو في حالة يغلب فيها هلاكه إذ يبلغ من العمر وحيث أن الغائب المذكور ترك المدعي واشقائه الصغار وزوجته وهم وان الغائب او المفقود يبلغ من العمر ….
    وحيث أن المدعي بحث عن الغائب المذكور في كل مكان يحتمل تواجده فيه ولكن دون جدوى اضافة الى البحث الجنائي بكافة محافظات القطر العربي السوري بموجب برقية البحث المذكورة بضبط الشرطة الا انه لم يتم العثور عليه ورغم مرور المدة القانونية مما يرجح وفاته نظرا للوضع الامني في البلاد
    وحيث أن الغائب ترك تركه عبارة عن وحرصا من تبديدها و ترك اولاد قصر وهم بحاجة ماسة للاستفادة من الاموال ….. .
    وحيث أنه عملا بنص المادة /202 و205 احوال شخصية المعدلة بموجب القانون 19 لعام 2000 الذي نص على ما يلي : (يستعاض عن نص الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 17/9/1953 و تعديلاته بالنص التالي:
    و يحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية او الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية و التي يغلب فيها الهلاك، ميتا في اليوم التالي لانقضاء اربع سنوات من تاريخ فقدانه. )
    وعملا بأحكام المادة /60/ من قانون الاحوال المدنية السوري جاء المدعي يلتمس
    1- دعوة المدعى عليه لأقرب جلسة محاكمة
    2- الحكم باعتبار المفقود بتاريخ ….فلان الفلاني… متوفيا من تاريخ … لانتهاء المدة القانونية للفقد
    3- تثبيت الوفاة الاعتبارية للمفقود ( ذكر اسم المفقود بالكامل ) وتسجيلها في قيود الاحوال المدنية للمتوفي
    4- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف والاتعاب
    وتفضلوا بكل التقدير والاحترام الوكيــل

  • صيغة دعوى عزل وصي وتعيين بدل عنه

    نموذج عن الغاء ( عزل وصي وتعين وصي)
    المجموعة القانونية – احمد ابو الزين –

    ________________________________________

    مقام المحكمة الشرعية الموقرة بحلب

    المدعية:
    المدعى عليها : حسين …… اصالة عن نفسها وبصفتها ولياً شرعياً على حفيدته ……… بموجب وثيقة الولاية الشرعية رقم /……./ لعام2019
    المقيم : حلب –
    الدعوى : عزل وصي وتعين وصي
    المدعى عليه هو جد للقاصر …………….. وهو ولي عليها وذلك كما هو ثابت من وثيقة الولاية الشرعية رقم /…………/ لعام2019المبرزة طياً
    وحيث إن مصلحة القاصر تتطلب تعيين والدتها الموكلة المدعية وصية عليها كون الوصي المدعى عليه لايقوم بادارة شؤونها ولا الانفاق عليها لمرضه وسفره خارج البلاد وبالتالي يستطيع ادارة امورها وشؤونها المالية
    و حيث إن المدعية والدة القاصر ………… هي التي تقوم برعايتها والسهر عليها منذ وفاة الأمر الذي يجعله بأن تكون وصاية على ابنتها القاصر
    وحيث إن الحقوق المتعلقة بالأيتام والقاصرين هي من حقوق الله تعالى التي أوصى بها خيرا في كتابه الكريم ومنع من الاقتراب منها بسوء وأنه ليس هنالك مايمنع الموكلة المدعية والدة القاصر من طلب عزل الوصي المعين وصيا عليهم على أساس المرض والسفر هذا الوصي خارج البلاد
    وحيث ان المادة /178/من قانون الاحوال الشخصية التي تنص
    (( يجب ان يكون الوصي عدلاً قادرا على القيام بالوصاية … ))
    وحيث انه امام هذه الوقائع الثابتة من اقدام المدعى عليه على تصرفات تضر بمصلحة القاصر المالية وبشؤونها المعاشية واهمال امورها فإنه يجوز للمحكمة كف يد الوصي وتعين وصي بدلا عنه.
    حيث نصت المادة /188/ من قانون الاحوال الشخصية على ما يلي:
    (( اذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لادراة اموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعين وصي جديد))
    وحيث انه من الطبيعي عزل الوصاية اذا اختلت شروطها واركانها حفاظا على مصلحة القاصر
    لذلك كله وحفاظا على مصلحة القاصرين وحفاظا على اموالهم من الضياع والهدر اذا بقيت تحت تصرف المدعى عليه.
    وبما ان الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى مصلحة الصغير
    لهذه الأســـباب
    وحيث أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف يقوم على الحق ويحكم بالقسط.
    نلتمـــس
    اولا- في غرفة المذاكرة:
    1- قيد الدعوى اصولا
    2- تقصير مهل التبليغ والتقاضي الى (48) ساعة
    3- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة اصولا.

    ثانيا- في الجلسة العلنية :
    1- عزل الوصي المدعى عليه ………. عن وصاية القاصر: …………….. تولد 11/11/2015 لمرضه وسفره خارج البلاد بطريقة غير شرعية وبالتالي اهماله وعدم قدرته على إدارة الشؤون القاصر .
    2- اعطاء القرار بتعين الجهة المدعية ……….. وصية دائمة على ابنتها القاصر ……………… وتخويلها ادارة شؤونها وحفظ حقوقها حتى بلوغها شن الرشد وعلى أن توقع وتراجع وتخاصم عن القاصر امام الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلاف انواعها وتوكيل من يشاء من المحامين
    3- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحد الأدنى للوكالة
    وبكل تقدير واحترام

    حلب / / 20 الوكيل

  • الزواج الباطل وآثاره في القانون السوري

    المادة 48
    1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.
    2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.
    المادة 49
    الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة
    المادة 50
    الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول
    المادة 51
    1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.
    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :
    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
    ب/ ثبوت نسب الأولاد.
    ج/ حرمة المصاهرة.
    د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت.
    ه/ وجوب نفقة العدة.
    و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.
    ز/ لا توارث بين الزوجين.
    المادة 52
    1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.
    2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد
    الدخول.

  • صيغة دعوى ترقين إشارة دعوى أخرى على عقار

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………………….. ، يمثله المحامي ……………………… ،
    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم ( / ) الموثـق بتاريخ / /19 من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن بدمشق .
    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع ……………….. – بناء ………………- طابق ….. .
    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .
    سبق للجهة المدعية وان اشترت من السيد…………………. كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ………… العقارية بدمشق ،
    ونظـراً لامتناع البائع المذكور عن الفراغ والتسجيل على اسمها لدى أمانة السجل العـقاري تقدمـت بدعـوى إلى محكمتكـم الموقـرة سجلت برقم أساس (00000) لعام 0000 تطلب فيها الحكم بتثـبيت البيع وتسجيل ذلك العقار على اسمها لدى الدوائر العـقارية أصولاً ، وتم وضـع إشارة تلك الدعوى لمصلحتها على صحيفة العقار المذكور بموجب العقد العقاري رقـم (0000) لعام 0000 ، ثم اقترنت دعواها بصدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية جرى تنفيذه وتسجيل ذلك العقار على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً (ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم المذكور و إخراج قيد عقاري جديد) .
    وأثناء النظـر بالدعوى المقدمة من الجهة المدعية والمشار إليها سابقاً ، تقدم المدعى عليه بدعوى ضد البائع المذكور ينازعـه فيها عـلى ملكية العقار موضوع تلك الدعوى ، وقام بوضـع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار بالعقد العقاري رقم (….) لعام …. .
    ولما كان من الثابت أن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية على صحيفة العـقار رقم (0000/000) قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، في حين أن إشارة دعوى الجهة المدعى عليها على صحيفة ذلك العقار قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، وبالتالي فان الإشارة العائدة للجهة المدعية هي الأسبق تاريخاً والأحق بالتفضيل مع التنويه إلى ما نصت عليه المادة 85 من القانون المدني لجهة أن إشارة الدعوى تعتبر حقا عينيا مسجلاً في قيود السجل العقاري وتعامل قانوناً على هذا الأساس .
    وكان من الثابت أن الإشارة الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية قد اقترنت بصدور حكم قضـائي مكتسب الدرجـة القطعية بتثبيت الملكية والتسجيل على اسـمها في قيود السجل العقاري ، ومن الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق أن الجهة المدعية قد أضحت مالكة لكامل العقار (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، وان المالك السابق لم تعـد لـه أية علاقة بملكية ذلك العقار .
    وكان من الثابت أن شراء الجهة المدعية للعقار المذكور قد تم بحسن نية وفي وقت لم تكن فيه أية إشارات مدونة على الصحيفة العقارية تشـعـر بوجود منازعة أو حقوق عينية مدعى بها حول ذلك العقار .
    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
    { صكوك البيع الرضائية تكون ثابتة التاريخ بوضع إشارة الدعوى اعتبارا من تاريخ هذه الإشارة بالإضافة إلى أن حق الشاري بتملك العقار ينسحب إلى تاريخ هذه الإشارة عندما تكتسب الحقوق بموجب حكم قضائي ، الأمر الذي يفيد أن الإشارة اللاحـقة لإشارة المدعي ، لا يعتد بها ويتوجـب رفضها لأنها واقعة على ملك الغير} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1961 أساس 1945 تاريخ 29/12/1988 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 – صفحة 332) . { إن وضـع إشارة الدعـوى يحـفظ حـق واضـعها تجاه الأشخاص الآخرين لان التسجيل يكسب صاحـبه الضمانات العائدة لتسجيل الحـقوق العينية عملا بقانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 الذي اقر مبدأ العـلنية للقيود العقارية ، وان وضـع إشارة الدعوى شانها شان القيد المؤقت ويرتد التسجـيل في حال الحكم إلى تاريخ وضـعها ويسري الحكـم عـلى كل مشتري جـديد سجـل عـقـده وان سبق الإشارة هـو الذي يحـدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها}.
    (قرار محكمة النقض رقم /1405/ أساس /1007/ تاريخ 24/6/1982 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 25 قضاء المحاكم ) .
    ولما كان وجود إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بالعقد رقم /0000/ لعام 0000 على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى يلحق بالجهة المدعية أفدح الضرر .
    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجـتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، أن إشارة الدعوى التي وضعت لمصلحة المدعى عليه تعـتبر موضوعه على ملك الغير ومن الواجب ترقينها أصولا ، بعد أن خرج العـقار نفسه من ملكية المالك السابق المدعى عليه في تلك الدعوى ، وجرى تسجيله على اسم الجهة المدعية أصولا بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية .
    كما وان إشارة الدعـوى التي صدر فيها ذلك الحكم القضائي قد جرى وضعها على صـحيفة العـقار بتاريخ أسـبق من تاريخ إقامة دعـوى المدعى عليه ، الأمر الذي يوجب اعتباره سيء النية وعالم بوجود منازعة حـول ملكية ذلك العقار لدى وضعه إشارة دعواه على العقار المذكور عملا بالعـلنية المقررة قانونا لقيود السجل العقاري .
    وكانت دعـوى الجهة المدعى عليها لا يمكن أن تؤثر على ملكية الجهة المدعية الثابتة والمسجلة في قيود السجل العقاري أصولا ونتيجة لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ولا يترتب عليها سوى طلب الحكم بالتعـويض على من باعها العقار موضوع تلك الدعوى .
    وكانت الجهة المدعية لا علاقة لها بالمنازعة موضوع الدعوى التي وضعت فيها تلك الإشارة وبالتالي فهي تملك ، عملا بالاجتهاد القضائي المستقر إقامة دعوى مستقلة بطلب ترقين إشارة تلك الدعوى عن صحيفة عقارها .
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل التبليغ والحضور إلى /48/ ساعة ، ومن ثـم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقيـن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه ، عـلى صحيفة العقار رقم (000/000) من منطقة ………….. العقارية بدمشق ، بموجـب العـقد العقاري رقـم (0000) وتاريخ 00/00/0000 .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي مؤخرا على أن ترقين الإشارات المدونة على صحيفة العقار بعد إشارة الدعوى العينية العقارية التي صدر نتيجتها القرار المودع بدائرة التنفيذ يتم عن طريق تلك الدائرة دون حاجة لخصومة قضائية ، إلا أننا أبقينا هذا النموذج لاحتمال تبدل الاجتهاد ، وندرج فيما يلي اجتهاد محكمة النقض :
    { عدم مراعاة ان وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم } .
    ( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

  • صيغة إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المشتري المقيم في

     إلى المنذر: البائع المقيم في

    الإنذار:

    لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  /  أو بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… برقم // تاريخ / / خاليا من أي استحقاق وقد ضمنت عدم استحقاقه. وكان السيد …… قد رفع الدعوى علي باستحقاقه بعض المبيع أمام محكمة البداية/ الصلح المدنية في …… برقم أساس ……لعام …… وموعدها / /.

     لذلك فإنني أخطر بوقوع هذا الاستحقاق وبوجوب تدخلك في الدعوى والحلول محلي فيها للدفاع عن ضمانك بعدم تعرض أي شخص لي في الانتفاع بالمبيع المذكور محملا إياك جميع النتائج المترتبة على استحقاق المبيع جزئياً وخسارتي الناجمة عن هذا الاستحقاق الذي لو علمته لما أتممت العقد معك خاصة رد المبيع واسترداد قيمته بتاريخ الاستحقاق مع فوائده مع ما قد تلزمني به المحكمة من ثمار لصالح المدعي وجميع المصروفات التي أنفقتها على المبيع منذ البيع وحتى الاستحقاق وكذلك على الدعوى وكل ما يلحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات کسب.

     وقد أعذر من أنذر. … في //

    المنذر الاسم والتوقيع

  • صيغة إنذار من مشتر لبائع بعدم مطابقة المبيع للعينة

    إنذار من مشتر لبائع بعدم مطابقة المبيع للعينة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

     من المنذر: (المشتري) المقيم في

     إلى المنذر: (البائع) المقيم في

     الإنذار:

     كنت اشتريت منك بموجب العقد المؤرخ في / / (يذكر المبيع) وفق العينة المحفوظة لدي و الممهورة بتوقيعك .

    ولدى مضاهاة المبيع مع هذه العينة تبين عدم مطابقة مواصفاتها من النواحي (تذكر المواصفات غير المطابقة)

     لذلك فإنني أرفض استلام هذه البضاعة المخالفة للمواصفات و أطلب إليك القيام بتسليمي البديل المطابق للمواصفات خلال …… يوما من تاريخ تبلغك هذا الإنذار مع احتفاظي بحقي في إلزامك قضاء بتسليمي المبيع مطابقة للمواصفات على نفقتك التعويض علي بما أصابني من ضرر وما لحقني من خسارة فيما فاتني من كسب دون إخلال بحقي في طلب الفسخ مع التعويض وأطلب إليكم استعادة البضاعة المسلمة من محل وجودها الكائن في …… إلي خلال …… ساعة من تاریخ تبلغك هذا الإنذار محملا إياك تبعة هلاكها وتعيبها وتلفها بعد انقضاء هذه الفترة إضافة الأجور خزنها ونفقات نقلها وما تسببه من أضرار لي وللغير وقد أعذر من أنذر.

    … في | |

    المنذر

    الاسم والتوقيع  

  • صيغة بيع دين أو حق متنازع فيه جدية

    بيع دين أو حق متنازع فيه جدية

    الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد …… ب ( يذكر الدين أو الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ التزاماته وهو راغب ببيعه على الحالة التي هو عليها من النزاع.

    وكان الفريق الثاني قد اطلع على مستندات هذا الدين أو الحق وقبل شراءه بالحالة المذكورة وهو غير ممنوع من ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة ۱-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول (يذكر المبيع) بحالته الراهنة من النزاع مع السيد …… لقاء مبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول منه نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوی وطلب يتعلق به أو يدفعه الفريق الثاني على دفعات كما يلي:

     1- الدفعة الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

    ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

     ب- يشمل المبيع قيمة الحق أو الدين وفوائده وثماره وكل ما يعتبر من ملحقاته.

     المادة 3-

    أ- أقر الفريق الثاني بشرائه المبيع وهو أخذ على مسؤوليته المجازفة بتحصيل الدين أو الحق من عدمه. كما أقر باستلامه مستنداته وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك كله.

    ب- أقر الفريق الثاني بأنه غير ممنوع من شراء المبيع قانونا وإذا ظهر خلاف ذلك فيكون ملزماً بالتعويض على الفريق الأول عما لحقه من ضرر.

     ج- التزم الفريق الثاني بقبول استرداد الثمن الذي دفعه مع المصروفات والفوائد %5 من الممتنع عن الوفاء إذا طلب الأخير ذلك دون أن يرجع على الفريق الأول بشيء.

     المادة 4 –

    أ- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه و التزاماته موضوع الدين أو الحق المبيع ووكله وكالة غير قابلة للعزل بتحصيله رضاء أو قضاء. كما التزم بتنظيم وكالة بالخصومة والمحاكمة للفريق الثاني ضد السيد …… المراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ بخصوص هذا الدين. وضمن وجود الدين في ذمة المدين.

     ب- التزم الفريق الثاني بتحمل جميع نتائج تراخيه عن تحصيل المدين أو الحق المبيع من الممتنع عن الوفاء به.

    المادة 5 –

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني اعتبارا من تاريخه. ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن المبيع بالغا ما بلغ ذلك كله.

     ج- التزم كل من الفريقين بالإقرار بالتنازل عن الدين أو الحق وقبول التنازل أمام أية جهة قضائية أو رسمية أو بلدية تطلب ذلك.

     المادة 6- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 7- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /  /              الفريق الثاني                              الفريق الأول

1