الوسم: محامي استشارات مجانية

  • قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    تردد هذا السؤال بعد التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية السوري التي تم مرتين في عام 2019.

    والتعديل الهام هو ادخال الأب في الحضانة بعد الأم مباشر في ترتيب الحاضنين.

    فقد كان سابقا حق الاحضانة للام ولأم الأم وأم الأب والخالة والعمة …. الخ لكن بسبب كثرة المشاكل وترك الأولاد بدون حاضن وتخلي الأم عن أولادها .

    وفيما يلي نص المادة المتعلقة بتسلسل الحاضنين في قانون الأحوال الشخصية السوري.

    المادة 139
    1- حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

     لمراجعة نص المواد كاملة يرجى الضغط  هنا

     

  • شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    هذا السؤال طرح كثيراً بسبب سفر وهجرة كثير من الأسر والعائلات خارج سوريا .

    طالما أن الولد أو البنت تحت سن 18 عاما فلا يجوز سفره الا بموافقة الطرف الآخر سواء الأب أو الأم .

    وهذا الأمر يشمل الأولاد سواء كانو بحضانة أمهم أو ابيهم وسواء أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق في حال كانوا مطلقين.

    وفي حال  تعنت وعدم موافقة الطرف الثاني وعدم موافقته عندها يتم تقيد طلب للقاضي الشرعي للحصول على موافقة السفر بشرط ان يكون السفر فيه مصلحة للولد وليس لمجرد رغبة أحد الأبوين بذلك .

    وهذا مانصت عليه المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.
    تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    اقرأ أيضا ً : اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

  • منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة – المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة – المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة

    المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    مادة (1)

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة إلى جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة

    الوزير: وزير الصحة

    منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي أسلوب آخر.

    شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون.

    مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره.

    الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ والترويج لها: أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الإعلان المرئية، المقروءة، المسموعة أو بأي وسيلة إعلانية أخرى أياً كان نوعها.

    المحال العامة: الأماكن المعدة لتقديم الطعام، المرطبات أو المشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة.

    الجهة المعنية: هي الوزارة أو المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.

    المادة (2)

    (أ): يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:

    1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.

    2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.

    3- المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.

    4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.

    5- دور العبادة وما يتبعها.

    6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.

    7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.

    8- أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز.

    9- المصاعد الكهربائية.

    10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى.

    11- المحال العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    (ب): يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.

    (ج): تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:

    1- السجون وأماكن التوقيف.

    2- المطارات والموانىء البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك أماكن قطع تذاكر الركوب.

    3- الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    (د): تلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات (أ-ب-ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضيع بارزة في تلك الأماكن.

    المادة (3)

    (أ): يحظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.

    (ب): يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.

    (ج): يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة أو تقديمها أو بيعها إليهم وعلى بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.

    (د): يمنع وضع أي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الألبسة والأدوات المدرسية.

    (هـ): يصدر وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود الات بيع منتجات التبغ.

    المادة (4)

    يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها.

    المادة (5)

    أ- على أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.

    (ب): 1- على أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون تلك الغرف ضمن ادوار خاصة بالمدخنين.

    2- يلتزم أصحاب الفنادق أو مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.

    (ج): يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة بناء على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

    (د): 1- يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.

    2- يمنع منعا باتا تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التقيد.

    المادة (6)

    أ: تضع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الأخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ ومستلزمات إنتاجها وطرق اختبارها سواء أكانت هذه المنتجات محلية أم مستوردة.

    ب: ينبغي أن تتضمن المواصفات من جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

    1- أن يتضمن العبارة التحذيرية التالية باللغة العربية وبخط واضح “التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث أمراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها”.

    2- أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز أول اوكسيد الفحم.

    المادة (7)

    على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الأدوية إذا اقتضت الضرورة لذلك.

    المادة (8)

    أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.

    ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة.

    ج- مهمة هذه اللجنة:

    1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.

    2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.

    3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح أضرار التدخين.

    المادة (9)

    تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.

    المادة (10)

    تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الإقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التدخين.

    المادة (11)

    يحدد وزير الإدارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير نموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.

    المادة (12)

    أ- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004.

    ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها.

    ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ-ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.

    المادة (13)

    أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون أو المصدرون أو المستوردون الذي يخالفون الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

    ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة “ب” من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

    ج- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة “ج” من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

    د- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرة د من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر آلات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

    المادة (14)

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.

    المادة (15)

    أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

    ب- يعاقب أصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة “ب” من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها

    40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم

    30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم

    20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم

    10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان

    5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين

    كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها

    4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.

    3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.

    2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.

    1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.

    500 ل.س خمسمائة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.

    ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة “ب” من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.

    المادة (16)

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة (17)

    مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.

    المادة (18)

    أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية نموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تقوم العناصر المكلفة أصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق أنظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (19)

    أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي ووفق الضبط المنظم.

    ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.

    ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (20)

    تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.

    المادة (21)

    تصدر الوزارة والوزارات المعنية الأخرى القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (22)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق1430-10-17 هجري الموافق 2009 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • شرح قانون المخدرات السوري pdf

    شرح قانون المخدرات السوري pdf

    شرح-قانون-المخدرات

    فيما فهرس شرح قانون الخدرات في سوريا – وهذا الكتاب هو كتاب الجامعة الافتراضية في سوريا 

    الوحدة الأولى التطور التاريخي لاتفاقيات الحد من استعمال المخدر

    • مقدمة

    1- الجهود الدولية للحد من إساءة استعمال المواد المخدرة

        2- التطور التشريعي لقانون المخدرات في الجمهورية العربية السورية

        3- السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية

    الوحدة الثانية : التعريف بالمواد المخدرة

    • القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات
    • التعريف بالمواد المخدرة
    • أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي
    • أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري

    الوحدة الثالثة : تهريب المواد المخدرة أو صنعها أو زراعتها

    • تهريب المواد المخدرة

              أولاً : محل الجريمة

              ثانياُ :أركان الجريمة

            1- الركن المادي

    • ماهية التهريب
    • الحالات التي لايعتبر فيها إدخال أو إخراج المواد المخدرة تهريباً

                   2- الركن المعنوي

                 ثالثاُ : المؤيد الجزائي

                 رابعاً : خصائص المعاقبة

    • صنع المواد المخدرة

    أولاً : أركان الجريمة

          1- الركن المادي

          2- عدم الحصول على الترخيص من وزير الصحة

          3- الركن المعنوي

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاً : خصائص المعاقبة

    • زراعة المواد المخدرة

       أولاً : محل الجريمة

      ثانياً : أركان الجريمة

            1- الركن المادي

            2- الركن المعنوي

    ثالثاً : المؤيد الجزائي

    رابعاً : خصائص المعاقبة

    الوحدة الرابعة : حيازة المواد المخدرة

    أولاً : حيازة المواد المخدرة بقصد التجار

          1- محل الجريمة

          2- أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    • القصد الجرمي العام
    • القصد الجرمي الخاص

    3- المؤيد الجزائي

    4- خصائص المعاقبة

    ثانياً : حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي

    – أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    2- المؤيد الجزائي

    3- خصائص المعاقبة

    ثالثا : حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي

    – أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    2- المؤيد الجزائي

    3- خصائص المعاقبة

    الوحدة الخامسة : الاتجار بالمواد المخدرو ونقلها

         اولا : محل الجريمة

         ثانياً : اركان الجريمة

          1- الركن المادي

     2- الركن المفترض

    • الهيئات والأشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاً للاتجار في المواد المخدرة
    • إجراءات الترخيص
    • القيود المفروضة بعد الحصول على الترخيص
    • إلغاء الترخيص

              3- الركن المعنوي

            ثالثاً : المؤيد الجزائي

          رابعا : خصائص المعاقبة

    • نقل المواد المخدرة

    أولاً : محل الجريمة

    ثانياً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي  3- خصائص المعاقبة

    الوحدة السادسة : جريمة تقديم المخدرات وتسهيل تعاطيها

              أولا : أركان الجريمة

              ثانياً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

            ثالثاً : المؤيد الجزائي

       رابعا : خصائص المعاقبة

    • ادارة مكان لتعاطي المخدرات

    أولاً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    • جريمة التواجد في مكان لتعاطي المخدرات

    أولاً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحد السابعة : استيراد وتصدير المخدرات

          أولاً : محل الجريمة

         ثانياً : اركان الجريمة

          1- الركن المفترض

    • الهيئات والأشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاً لاستيراد وتصدير المواد المخدرة
    • الإجراءات القانونية لاستيراد وتصدير المواد المخدرة
    • إلغاء الترخيص

                  2- الركن المعنوي

                  3- المؤيد الجزائي

            ثالثاً : خصائص المعاقبة

    الوحدة الثامنة : جريمة اختلاق أدلة لايقاع الغير في جناية المخدرات

                 أولاَ : أركان الجريمة

                          1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

               ثانياً : المؤيد الجزائي

              ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحدة التاسعة : جريمة التصرف بالمخدرات خلافاً للترخيص أو الوزن

                    أولاً : أركان الجريمة

                           1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

                ثانياً : المؤيد الجزائي

                 ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحدة العاشرة : الجرائم المتعلقة بمخالفة الاتجار بالمخدرات

    • جريمة عدم مسك الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد المواد المخدرو

        1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    • جريمة مخالفة الأطباء والصيادلة للواجبات المفروضة عليهم وفقاً للمادتين 15 و18 من قانون المخدرات

           1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    • الجرائم الأخرى المتعلقة بعد الالتزام بأحكام قانون المخدرات

       1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    الوحدة الحادية عشر : عقوبات وتدابير جرائم المخدرات

    • العقوبات البدنية
    • العقوبات السالبة للحرية
    • العقوبات المالية

      أولاً : الغرامة     ثانياً : المصادرة    ثالثاً : إتلاف المخدرات

    • العقوبات النفسية
    • التدابير الاحترازية

    اولاً : المصادرة    ثانيا : اغلاق المحل

    الوحدة الثانية عشر : تفريد العقوبة

            – تشديد العقوبة

    أولاً: تشديد العقوبة تبعا لفاعل الجريمة.

    ثانياً: تشديد العقوبة تبعا للشريك في الجريمة

    ثالثاً: تشديد العقوبة بسبب التكرار..

    رابعاً : تشديد العقوبة تبعا لمكان الجريمة

    – تخفيف العقوبة

    – الأعذار المحلة

    الوحدة الثالثة عشرة: القواعد الإجرائية لجرائم المخدرات

     – إثبات جرائم المخدرات

    – أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات

     أولاً: أعضاء الضابطة العدلية أصحاب الاختصاص العام

     ثانياً: أعضاء الضابطة العدلية أصحاب الاختصاص الخاص.

     – سلطات أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات

    أولاً: سلطة البحث عن جرائم المخدرات

    ثانياً: سلطة التحقيق

    ثالثاً: سلطة الاطلاع على المستندات والدفاتر والأوراق

     رابعاً : سلطة قطع النباتات الممنوع زراعتها

     خامساً : سلطة التفتيش

    سادساً : سلطة الاستجواب والحجز

    سابعاً : سلطة مراقبة ارتكاب الجريمة

    ثامناً : إثارة الدليل

    – سلطات الضابطة العدلية في جرائم المخدرات المشهودة

    – حماية رجال الضابطة العدلية

    – حصانة رجال الضابطة العدلية

     – الاعتداء على رجال الضابطة العدلية

    1. التعدي على أحد العاملين في مكافحة المخدرات

              أ ) الركن المادي

    • التعدي
    • المقاومة بالقوة
    • المقاومة بالعنف

            ب) أن يقع الاعتداء أثناء الوظيفة أو بسببها

            ج) الركن المعنوي

    1. عقوبة التعدي على أحد العاملين في مكافحة المخدرات..

    أ) التعدي مع إحداث عاهة دائمة

    ب) التعدي مع حمل السلاح.

    ج) التعدي من قبل رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن

    1. خصائص المعاقبة

    الوحدة الرابعة عشرة: الأحكام القانونية المتعلقة بمعاملة المدمنين على المخدرات

    – الامتناع عن رفع الدعوة

    – وقت تنفيذ العقوبة

    أولاً: الإدمان على المخدرات

    ثانياً: الإيداع في المصحة بقرار المحكمة

    رابعاً: مراعاة السرية داخل المصحة

    – الرعاية اللاحقة

    لتحميل كتاب شرح قانون المخدرات في سوريا يرجى الضغط هنا

  • إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم 78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية - المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية

    المرسوم التشريعي 78 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  /1/

    يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة.. الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    التنمية.. هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة.
    الحماية.. حماية البادية وفقا للقانون /62/ تاريخ 24-12-2006.

    المادة/2/

    أ.. تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر.
    ب.. تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات /درعا /السويداء/ ريف دمشق /حمص/ حماة /حلب/ الرقة/ دير الزور/ الحسكة / وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من الوزير.
    ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

    المادة /3/

    تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية في البادية وتتولى من اجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
    أ.. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ب .. إعداد الموءشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها.
    ج.. حماية البادية وتطبيق الأحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم/62/ لعام 2006 وتحل الهيئة محل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في مهمة تدقيق الضبوط ودراستها وإيداعها إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة ومتابعتها.
    د.. تنظيم التجمعات السكانية في البادية بعد إخراجها خارج خط البادية وإحداث وحدات إدارية فيها من قبل وزارة الإدارة المحلية وإتباعها إداريا لها وتحسين الاستثمار فيها وتأمين الخدمات المختلفة “الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية” بما يتلاءم مع نظام الإنتاج الرعوي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    هـ.. إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    و.. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها.
    ز.. إعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم.
    ح.. توفير الفرص لإقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة “عام / خاص /مشترك /تعاوني” لدعم التنمية الملائمة لأهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط .. وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ي.. تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التي تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد إقرارها أصولا.

    المادة/4/

    يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها ..
    مجلس الإدارة
    المدير العام

    المادة /5/

    أ.. يتألف مجلس الإدارة من الوزير رئيسا
    المدير العام نائبا للرئيس وعضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي عضوا
    ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
    ممثل عن وزارة المالية عضوا
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية عضوا
    ممثل عن وزارة الصحة عضوا
    ممثل عن وزارة الري عضوا
    ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضوا
    ممثل عن وزارة السياحة عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
    ب.. يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادله على الأقل.
    ج.. تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة واجتماعاته بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.

    المادة/6/

    مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ..
    أ/وضع الخطط العامة للهيئة.
    ب/اقتراح نظام استثمار أراضي البادية ومواردها الطبيعية وحمايتها وفق القوانين النافذة.
    ج/اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
    د/إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ/إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
    و/إقرار البرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
    ز/اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
    ح/إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط/الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ي/وضع خطط التعاون العملي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ك/اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ل/قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    م/دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.

    المادة/7/

    أ ..يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب/يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .

    المادة/8/

    أ.. يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ..
    1/تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
    2/تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    3/عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة لها بالموازنة.
    4/إعداد التقارير المطلوبة عن نشاطات الهيئة.
    5/إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    6/اقتراح التعاقد مع الخبراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
    ب/للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته. 

    المادة/9/

    تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات ..
    أ/الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات.
    ب/مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.

    المادة/10/

    يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.

    المادة/11/

    يعد العاملون المؤقتون والمتقاعدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /12/

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة/13/

    يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة/14/

    يطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها لدى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة/15/

    تكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.

    المادة /16/

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2006 وتعديلاته.

    المادة/17/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 4-8-1432هجري الموافق لـ 5-7-2011 ميلادي.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.

    المرسوم 355 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام القانون رقم/32/ لعام /2010/ ولاسيما المادة /12/ منه،

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ .

    وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام / 2005/.

    وعلى أحكام المرسومين رقمي/13/ و/14/ لعام / 1994/. 
     

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول 
    تعاريف 
     

    مادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الاتية اينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة جانب كل منها.. .. الوزارة .. وزارة الكهرباء. 
    الوزير .. وزير الكهرباء. 
    القانون .. قانون الكهرباء الصادر تحت رقم / 32/ لعام /2010/. 
    المؤسسة .. المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. 
    مؤسسة التوليد.. المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية. 
    مؤسسة التوزيع .. المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. 
    الكهرباء.. الطاقة الكهربائية. 
    شبكة النقل .. الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والامراس والكابلات والمتممات. 
    النقل .. نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل. 
    الشبكة الكهربائية.. المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق.

    مادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها مدينة دمشق وترتبط بالوزير.

    الباب الثاني 
    الغرض من إحداث المؤسسة

    مادة 3

    الغرض من إحداث المؤسسة هو فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.

    الباب الثالث 
    مهام وصلاحيات المؤسسة

    مادة 4

    تحدد مهام المؤسسة بما ورد منها في القانون والمرسوم رقم /13/ والمرسوم رقم / 14/ لعام / 1994/ وله علاقة بالنقل وعلى الأخص الآتي:
    1/ إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة. 
    2/ اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الأمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:
    أ/ جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة. 
    ب/ جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد. 
    ج/ إدارة التحميل الامثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات. 
    د/ جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة. 
    ه/ شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين. 
    3/ المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء. 
    4/ نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام القانون. 
    5/ تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام القانون. 
    6/ تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم / 19/ لعام/ 1993/ والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن. 
    أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
    ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
    ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
    د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية 
    هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطط الشبكة الكهربائية 
    و/ معايير تقييم تشغيل واداء الشبكة الكهربائية 
    13/.. تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم المييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
    14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
    أ/ مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
    أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
    ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
    ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
    د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية. 
    هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية. 
    و/ معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية. 
    13/ تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
    14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
    أ/مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
    ب/إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تامينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة . 
    15/ تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة. 
    16/ تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها. 
    17/ تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي. 
    18/تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقة المتجددة المنفذة وفق البند /أ/من المادة رقم /30/من القانون ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة/ب/ من نفس المادة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها. 
    19/ تلتزم مؤسسة النقل بربط محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها وفق أحكام المادة /31/ من القانون.

    الباب الرابع 
    رأس المال والميزانية الافتتاحية

    مادة 5

    /أ/ يحدد راس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ وقدره 85000000000 فقط خمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير. 
    ب/تتكون عناصر راس المال الاسمي للمؤسسة مما يلي .. 
    1/صافي قيمة الأصول التي تؤول اليها من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع وفق أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم وقيمة الاستثمارات الخاصة بها . 
    2/ الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.

    مادة 6

    تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة المالية ومؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع تحدد مهمتها بقرار تشكيلها على ان تشمل على الأخص:
    أ/جرد الاصول التي آلت إلى المؤسسة من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع. 
    ب/اعداد ميزانية افتتاحية للمؤسسة بتاريخ 1-1-2012 .

    الباب الخامس 
    أحكام عامة

    مادة 7

    تحل المؤسسة محل كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع.:
    1/في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بينهما وبين أي جهة أخرى. 
    2/ في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. 
    وذلك فيما يخص تنفيذ مهامها المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

    مادة 8

    1/يصدر بقرار من الوزير :
    أ/توزيع وظائف الملاك العددي لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع فيما بينهما وبين المؤسسة وتعتبر الوظائف المنقولة منهما إلى المؤسسة ملاكا عدديا لها. 
    ب/القرارات اللازمة لنقل العاملين من كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع إلى مؤسسة النقل. 
    ج/النظام الداخلي للمؤسسة. 
    د/نظام استثمار الكهرباء وتعريفات بيعها عملا بأحكام الفقرتين /ح/ط/ من المادة /3/ من القانون. 
    2/ إلى أن يتم إصدار قرارات نقل العاملين وفق أحكام الفقرة /ب/ من البند /1/ من هذه المادة يستمر العاملون في كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع بالقيام بوظائفهم وتقاضي أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسستين المذكورتين.

    مادة 9

    أ/ تصدر بقرار من وزير المالية الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2012 وفقا لأحكام المرسوم /489/لعام 2007 وتعدل الموازنتان التقديريتان لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع لعام 2012 تبعا لذلك. 
    ب/ يحدث فرع في الموازنة العامة للدولة للمؤسسة برقم /52118/. 
    ج/ يعاد توزيع الاعتمادات الاستثمارية لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع والمؤسسة على بنود وفقرات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

    مادة 10

    أ/ يعدل اسم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم /14/ لعام 1994 بحيث يصبح المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وتعدل مهامها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوليد وفق ما تضمنه القانون. 
    ب/يعدل اسم المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم/14/ لعام 1994 بحيث يصبح ( المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ) وتعدل مهامها ومهام الشركات المرتبطة بها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوزيع وفق ما تضمنه القانون.

    مادة 11

    تصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم .

    مادة 12

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-1-2012. 
    دمشق في 13-10-1432 هجري الموافق لـ 11-09-2011 ميلادي .
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  •  إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف – المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

     إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف – المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

     إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف - المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

     إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف

    المرسوم التشريعي 51 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.. الوزارة .. وزارة الأوقاف.
    الوزير .. وزير الأوقاف.
    الصندوق.. صندوق الزكاة والصدقات.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة صندوق الزكاة والصدقات.
    المدير العام.. المدير العام لصندوق الزكاة والصدقات.

    المادة(2)

    يحدث في الوزارة صندوق يسمى /صندوق الزكاة والصدقات/ يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير .

    المادة( 3)

    يهدف الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية ..
    1-تعظيم فريضة الزكاة وإحيائها من خلال تقديم الخدمة المثلى للمزكين والتوزيع العادل لأموال الزكاة على المستحقين.
    2-تذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها وحثهم على وجوب أدائها وتعريفهم بمقاصدها .
    3-مساعدة الأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي أو العيني لهم وفق مقتضيات الحالة الاجتماعية ووضع الزكاة في مصارفها الصحيحة.
    4-مساعدة الفقراء من طلاب العلم والأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمؤسسات التي ترعاهم من جمعيات خيرية وغيرها.
    5-المساهمة في تأمين الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وإيجاد فرص العمل للمحتاجين.
    6-المساهمة في مشاريع تنموية ذات نفع عام وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
    7-الوصول إلى مجتمع متكافل اجتماعيا ومتلاحم إنسانيا ينشط في مجال تنمية العمل الخيري وخدمة المحتاجين والمعوزين وفق أسس الشريعة الإسلامية.

    المادة( 4)

    يمول الصندوق من المصادر الآتية..
    1- أموال الزكاة التي يؤديها المسلمون إليه.
    2- الصدقات المادية التي يقدمها المسلمون.
    3- المنح والوصايا والهبات والتبرعات والنذور التي يقبلها مجلس الإدارة.
    4- ريع الأموال التي يستثمرها الصندوق.
    5- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
    6- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة(5)

    أ- تودع أموال الصندوق من غير الزكاة في حساب خاص لدى أحد المصارف الإسلامية السورية التي يحددها مجلس الإدارة.
    ب- يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ولايجوز أن يتم الصرف منها إلا في المصارف الشرعية للزكاة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة( 6)

    يتولى إدارة الصندوق..
    1- مجلس الإدارة.
    2- المدير العام.

    المادة( 7)

    أ- يتألف مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي..
    الوزير.. رئيسا
    أحد أعضاء اتحاد علماء بلاد الشام من سورية.. عضوا ونائبا للرئيس
    أحد معاوني الوزير.. عضوا
    معاون وزير الشؤون الاجتماعية يقترحه وزير الشؤون الاجتماعية.. عضوا
    خمسة من كبار العلماء في سورية.. أعضاء
    اثنان من مفتي المحافظات.. أعضاء
    ممثل عن اتحاد غرف التجارة يقترحه رئيس الاتحاد.. عضوا
    ممثل عن اتحاد غرف الصناعة يقترحه رئيس الاتحاد.. عضوا
    المدير العام.. عضوا
    أحد العاملين في الوزارة من مرتبة مدير على الأقل.. مقررا
    ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة (8)

    أ-يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه بتكليف منه وتتخذ القرارات بالتصويت بإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
    ب- لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته أو لعرض ما يراه المجلس ضروريا من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.
    ج- لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بين أعضائه وغيرهم لدراسة موضوع معين وتقديم الاقتراحات اللازمة أو لمساعدة المجلس على أداء مهامه.

    المادة 9

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للصندوق والخطط التي يسير عليها والتي تحقق أهدافه وجودة الخدمات المقدمة ويعد مسؤولا عن إقرارها ومتابعة حسن تنفيذها ويمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه ويتولى على وجه خاص..

    1- اقتراح جميع الأنظمة التي تقتضيها أعمال الصندوق وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير.

    –       وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتوزيع أموال الزكاة والصدقات في وجوهها المقررة شرعا وتحديد أولوياتها وتحديد أوجه صرفها وفق الأسس الشرعية.

    –       تشكيل هيئة رقابة شرعية على أعمال الصندوق من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم وتحديد الأسس الكفيلة بأداء أعمالها.

    –       تشكيل لجان لجمع الزكاة وتحديد أسس عملها وتعويضات القائمين عليها.

    –       اقتراح إحداث فروع للصندوق في مديريات الأوقاف في المحافظات وإقرار أنظمتها وتحدث بقرار من الوزير.

    –       اقتراح الموازنة السنوية للصندوق.

    –       قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للصندوق.

    –       وضع الآليات اللازمة لتنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.

    –       تصديق الميزانية الختامية السنوية للصندوق.

    –       تعيين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.

    –       مناقشة التقرير السنوي المقدم من المدير العام.

    –       الموافقة على إشغال بعض الوظائف اللازمة لعمل الصندوق عن طريق التعاقد وتصدق العقود من الوزير.

    –       التفويض ببعض صلاحيات مجلس الإدارة إلى الوزير.

    المادة 10

    ‌أ.  يعين المدير العام بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير من حملة الإجازة الجامعية في الشريعة الإسلامية على الأقل.

    ‌ب. في حال تسمية المدير العام من غير العاملين في الدولة يتقاضى المكلف الأجر الذي يحدده مجلس الإدارة ويصرف من موازنة الصندوق.

    المادة 11

    يتولى المدير العام الإشراف على جميع أعمال الصندوق من النواحي الإدارية والمالية ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ويتولى على الأخص المهام الآتية..

    1.   تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير.

    2.   تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق.

    3.   تنفيذ خطة عمل الصندوق.

    4.   إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.

    5.   تقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة متضمنا الوضع المالي والإداري للصندوق.

    6.   يوزع الأعمال الوظيفية على المكلفين بالعمل في الصندوق.

    7.   الإشراف على لجان جمع الزكاة.

    8.   أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.

    المادة 12

    المدير العام هو آمر الصرف للصندوق.

    المادة 13

    ‌أ.  لمجلس الإدارة أن يستثمر جزءا من الأموال الفائضة في الصندوق من غير أموال الزكاة ضمن الضوابط والحدود التي يقررها.

    ‌ب. لمجلس الإدارة أن يقرر صرف مكافآت وتعويضات للعاملين في الصندوق من غير أموال الزكاة وتستثنى هذه المكافآت والتعويضات من الحدود القصوى المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 14

    ‌أ.  يعفى الصندوق والمستفيدون من المنح أو الإعانات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت.

    ‌ب. يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم التي ترد على أي عقود أو عمليات يجريها بما فيها رسم الطابع كما يعفى من جميع الرسوم الجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها عما يرد إليه من منح أو إعانات أو هبات أو قروض ويعفى من تقديم الكفالات والرسوم والتأمينات القضائية.

    المادة 15

    لدافع الزكاة أو المتصدق أو المتبرع تحديد أوجه صرف المبالغ التي دفعها للصندوق شريطة عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 16

    تعتبر أموال الصندوق من أموال الدولة العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي.

    المادة 17

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 13 / 9 / 1434 هجري الموافق لـ 22 / 7 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1