الوسم: رقم محامي كويتي شاطر

  • الاستجواب كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الاستجواب كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الاستجواب كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في مدي علاقته بالجريمة، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، ومطالبته بالرد عليها إثباتا أو نفية، وليس مجرد سؤاله عما لديه من معلومات عن الجريمة وكيفية وقوعها.

    لذلك يقال إن الاستجواب ذو طبيعة مزدوجة، فهو من ناحية وسيلة دفاع لأنه يتيح الفرصة للمدعى عليه لينفي التهمة المنسوبة إليه وإثبات براعته إن كان بريئة، أو تخفیف مسؤوليته عن طريق توضيح ظروف اقتراف الجريمة إن كان مذنباً.

     كما أنه من ناحية أخرى وسيلة تحقيق، فقاضي التحقيق عن طريق الاستجواب يمكن أن يحصل على دليل ينير له مجريات التهمة.

     أي يسمح لقاضي التحقيق أن يجد في حيرة المدعى عليه وتردده في إجاباته، وعدم تماسك أقواله، وثبوت كذبها، عناصر الإثبات التهمة ضده.

    فمناقشة المدعى عليه في أدلة الاتهام تسمح بتنوير المحقق، وقد يتمكن عن طريقها من الحصول على اعترافه، كما أنها تفسح في الوقت نفسه السبيل أمام المدعى عليه إذا كان بريئة لتفنيد الشبهات القائمة ضده فتجنبه رفع الدعوى ومغبة الوقوف موقف الاتهام.

     لهذا يعد الاستجواب إجراء ضرورية في التحقيق الابتدائي، فإذا خلا منه كان تحقيق ناقصاً. وهذا النقص وإن كان لا يبطل التحقيق الابتدائي بسبب خلوه من الاستجواب ولكن يكون له أثره لدى محكمة الموضوع عند تقديرها للأدلة التي لم يواجه بها المدعى عليه.

    لذلك يعد الاستجواب من الإجراءات الهامة في الدعوى العامة، لأنه يربط بين جميع وقائع الدعوى، ومن خلاله يمكن الوصول إلى الحقيقة.

    أ- الفرق بين الاستجواب والمواجهة وسماع أقوال المتهم

    لابد من التفريق بين استجواب المتهم، وسؤاله عن التهمة أو سماع أقواله، إذ أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي يراد به مناقشة المتهم تفصيلية في الوقائع والأدلة القائمة على إسناد التهمة إليه، أما سؤال المتهم أو سماع أقواله، فهو من إجراءات التحقيق الأولي التي يجوز لموظف الضابطة العدلية اتخاذها، ويقصد به سؤال المتهم ومطالبته بالرد على الاتهام الموجه إليه.

    كما أن هناك فرق بين الاستجواب وبين المواجهة التي هي إجراء يجابه فيه المتهم بمتهم أخر أو شاهد أخر أو أكثر، وبالأقوال التي أدلوا بها بشأن واقعة ما أو بشأن الظروف المتعلقة بهذه الواقعة، حتى يتمكن المتهم من تأييدها أو نفيها.

     ومن خلال هذه المواجهة يمكن كشف مدى صدق أو كذب أقواله.

    والمواجهة بهذا المعنى تأخذ حكم الاستجواب من حيث شروط صحتها.

    فالاستجواب هو مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده، أما المواجهة فتكون بين المتهم وبين دليل معين أو أكثر وشخص قائله سواء أكان متهم أخر أو كان شاهداً.

     وهي لهذا السبب تأخذ حكم الاستجواب من حيث شروط سلامتها

    ب – ضمانات الاستجواب

    قرر المشرع، حتى يكون الاستجواب صحيحة، مجموعة من الضمانات للمدعى عليه عند إجراء استجوابه. وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي:

    1- إجراء الاستجواب من السلطة المختصة بالتحقيق

    إن استجواب المتهم يتكون من عنصرين هما المناقشة التفصيلية للمتهم بما نسب إليه، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده.

     ولكي يكون الاستجواب صحيحة، فقد أعطى المشرع هذه المهمة لشخص يتمتع بالحياد ويكون محل ثقة، يعمل على إثبات براءة المدعى عليه مثلما يعمل على إثبات إدانته بشكل موضوعي بعيد عن المؤثرات الخارجية المتأتية عن السلطة التنفيذية.

    وقد قصر المشرع إجراء الاستجواب على القاضي المحقق ذاته الذي يستطيع أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.

     أي ليس للقاضي المحقق أن ينيب أحد رجال الشرطة أو حتى أحد أعضاء النيابة العامة لاستجواب المتهم.

     2- الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب

    حسب ما جاء في المادة (69) الفقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه وعلى الأدلة القائمة ضده، بكل وضوح وموضوعية، ويطلب جوابه عنها منبها إياه إلى أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق.

     فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام أو لم يحضر المحامي خلال مدة أربع وعشرين ساعة، فيجري قاضي التحقيق، التحقيق بمعزل عنه.

    وإذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً، فيعهد أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه والا تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.

    وسبب دعوة المحامي إلى حضور الاستجواب يكمن في ما يمثله حضور المحامي من تطمين للمتهم في الدفاع عن نفسه وجعل إجاباته عن الأسئلة الموجهة إليه تتسم بالصراحة والدقة وتعبر عن إرادته.

    لذا يكون له حق الاعتراض على بعض الأسئلة التي توجه إلى المدعى عليه أو على كيفية توجيهها وأن يطلب تثبيت هذا الاعتراض في المحضر، كما يكون له أن يطلب توجيه أسئلة أخرى. وفي ذلك ما يسهل عملية الاستجواب للتوصل إلى الحقيقة ولا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى قاضي التحقيق إلا بمحام واحد.

    ولا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق.

     واذا لم يأذن له بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر، ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

    ويحق لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة.

     لكن هذا المنع لا يشمل محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب .

     والمدعى عليه حر في الإجابة عن ما يوجه إليه من أسئلة، حتى إذا اعتصم بالصمت فلا يملك قاضي التحقيق إلا أن يشير إلى ذلك في المحضر.

    3- عدم جواز استعمال الإكراه إزاء المدعى عليه

    يشترط في الاستجواب أن يكون حراً غير مقترن بأي إكراه أو وعد، وبعيداً عن أي تأثير من شأنه أن يعيب إرادة المدعى عليه ويفسد اعترافه.

     والسبب هو تمكين القاضي من استخلاص رأيه بإرادة حرة غير خاضعة لأي وسيلة غير مشروعة من شأنها التأثير عليها، ولا خوف من أن يلجأ المدعى عليه من أجل تحقيق مصلحته الخاصة إلى الابتعاد عن الحقيقة طالما أنه يخضع في النهاية لقاضي التحقيق في مراجعة صحة أقواله وتقدير قيمتها ولا يمكن تحديد المدة التي يستغرقها الاستجواب بصورة مسبقة، فقد ينتهي بسرعة وقد يمتد ساعات، إلا أنه لا يجوز أن يؤدي إلى إرهاق المدعى عليه وتشتيت أفكاره، أي يبطل الاستجواب إذا تعمد القاضي إطالة مدته من أجل التوصل إلى إضعاف إرادة المدعى عليه والتأثير فيها.

  • عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    ماهي عقوبة التخلف عن الخدمة اللعسكرية في سوريا ؟

    كثير من الشباب وخاصة المهاجر خارج البلد يسأل هذا السؤال ذلك أن التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية جريمة وهي تحدد حسب المدة التي تم التخلف فيها عن الالتحاق بالخدمة العسكرية في سوريا .

    قانون العقوبات العسكري السوري رقم 61 لعام 1950

    المادة 98

    1-كل من كان مكلفاً بالخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته او لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر.

    2- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء انفسهم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم.

    3- يساق المتخلفون الى وحداتهم لايفاء الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

    المادة 99

    1-كل من كان مكلفاً للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لبى الدعوة في حالة الحرب وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب :

    آ- بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته.
    ب- بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة السوق.
    ج- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    د- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    هـ- بالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضي ثلاثة أشهر وبالإعتقال المؤقت إذا قبض عليه بعد مضي ثلاثة أشهر.

    2- يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

  • قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم  47 لعام 1946

    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم 47 لعام 1946

     
    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم  47 لعام 1946

    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته

    المرسوم التشريعي 47 لعام 1946

    المادة 1

    يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى 

    تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة.

    ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 2

    إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة /13/.

    المادة 3

    تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:

        1 ـ إذا لم يكن الاختراع جديداً.
        2 ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/.
        3 ـ إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.
        4 ـ إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.
        5 ـ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال، وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة 

    لها بالشهادات الأصلية.

    المادة 4

    لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي 

    أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

    المادة 5

    تسقط حقوق صاحب الشهادة:

        1 ـ إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.
        2 ـ إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم 

    يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

    المادة 6

    لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.

    المادة 7

    لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في 

    دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

    المادة 8

    يجب أن يرفق الطلب:
        1 ـ بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
        2 ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:

                آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية.
                ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.
                جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة.

    المادة 9

    ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. وإذا كان 

    المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر، أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن 

    يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ… إلا على أساس النظام المتري.

    المادة 10

    يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

    المادة 11

    يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
        – السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.

    المادة 12

    لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص 

    عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

    المادة 13

    ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى 

    مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

    المادة 14

    يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

    المادة 15

    الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أوجدته أو من جهة 

    أمانة الوصف ودقته.

    المادة 16

    يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب، وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة 

    الاختراع. ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم، وكل نسخة جديدة عن الصك تعطى بناءً على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم 

    مسبق قدره عشر ليرات سورية.

    المادة 17

    للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة، وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم 

    الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

    المادة 18

    ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

    المادة 19

    الطلب الذي لا تتوافر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد إلى المستدعي إن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة 

    التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إلى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.

    المادة 20

    عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر إلى وزير التموين 

    والتجارة الداخلية.

    المادة 21

    عندما يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه 

    الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

    المادة 22

    عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك، إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً 

    لأحكام المادة /21/.

    المادة 23

    لصاحب الشهادة، مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع، أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد 

    السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي. وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع 

    والمنصوص عليه في المادة /13/. ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

    المادة 24

    للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.
    المادة 25

    إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي، وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص 

    الآخر مخترع الاختراع الأصلي أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

    المادة 26

    تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.
    المادة 27

    عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة. وتبقى 

    معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

    المادة 28

    لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية 

    لمدة الشهادة الأصلية.

    المادة 29

    يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة 

    الجارية. إن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابعة التي تتلو تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية، وعلى العكس من ذلك أن الطلب 

    المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثون ليرة سورية.

    المادة 30

    يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي:

        – السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنوياً.

    المادة 31

    لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن، سواء أكان التفرغ يقتصر على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو 

    المساهمة بها في شركة من الشركات إلى غير ذلك من طرائق التفرغ.

    المادة 32

    يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. 

    يسجل الانتقال على السجل المخصص في المكتب بناءً على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ. (ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). 

    يتضمن التسجيل ذكر أسماء ذوي العلاقة وعناوينهم ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ 

    له. (وان كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة 

    يستوجب دفع الرسم المحدد ومقداره /15/ خمس عشرة ليرة سورية من أجل التسجيل وخمس ليرات سورية عن كل شهرين بالنسبة للتأخر عن طلب 

    التسجيل).

    المادة 33

    يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة /32/ بناءً على إبراء خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسبقوة القضية المقضية، أو بناءً على إبراز صك 

    رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.

    المادة 34

    يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب 

    بهذه المناسبة رسماً قدره عشر ليرات سورية عن كل صك معطى.

    المادة 35

    تنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الخاص بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 36

    يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين، 

    ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.

    المادة 37

    إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.

    المادة 38

    إذا تثبت الحجز تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العلني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء، ويجب على صاحب الشهادة الجديد الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء 

    أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية وإلا كان باطلاً.

    المادة 39

    إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت 

    الحجز، أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

    المادة 40

    إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له، وكذلك فإن صاحب 

    شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية إلى المتفرغ عنها.

    المادة 41

    لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها، وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة. وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم 

    ببطلان الشهادة أو سقوطها، ولها أيضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوى الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة /3/ 

    والفقرة (1) من المادة /5/ في سبيل الإبطال أو الإسقاط. ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

    المادة 42

    يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية، ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة 

    العامة.

    المادة 43

    تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة. وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة 

    حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 44

    إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه، ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه 

    بصورة قانونية، ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره /10/ عشر ليرات سورية.

    المادة 45

    تعتبر رسوماً يمكن إيداعها وحمايته بقصد هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميز، أي التي تشمل على صفات خارجية 

    تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.
    وكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً 

    إيداع هذا الرسم أو النموذج.

    المادة 46

    يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة، الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج 

    الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات، والأحذية، وغلافات الحناجير والقناني وأوعية 

    الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب وغلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية. والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو 

    أي سلعة أخرى، إلى غير ذلك.

    المادة 47

    إذا كان يمكن اعتبار النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد من /1/ إلى /45/ من هذا المرسوم. أما إذا كانت 

    العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناءً على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن 

    شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.

    المادة 48

    لا يكسب الإيداع حقاً بملك رسم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية، ويتعين ذلك في التطبيق وحده.

    المادة 49

    آ ـ يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم 

    بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع. ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

        1 ـ اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل، وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد.
        2 ـ اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.
        3 ـ عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد. ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من 

    ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل من هذه الأشياء برقم متسلسل.
        4 ـ إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.

    ب ـ يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات الآنفة الذكر.

    المادة 50

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:
        1 ـ إيصال بالرسوم المحددة.
        2 ـ وكالة الوكيل في حالة وجود وكيل.
        3 ـ نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء. وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور 

    فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.

    المادة 51

    تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو النظام العام.

    المادة 52

    بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة. 

    فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل، ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على 

    تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية.

    المادة 53

    يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناءً على طلب خطي، كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في 

    دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.

    المادة 54

    مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.

    المادة 55

    يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد، وفي حال إجراء تجديد 

    الإيداع خلا ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.

    المادة 56

    إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور 

    المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.

    المادة 57

    إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.
    ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد. 

    وإذا جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخير 

    عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان 

    مالكها يخضع للرسم المحدد.

    المادة 58

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 59

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 60

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 61

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 62

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 63

    إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 64

    تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة 

    والأرقام، وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني.

    المادة 65

    العلامات الفارقة التجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك.

    المادة 66

    يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية. الجماعات الحرفية، أو الإقليمية، أو الزراعية، أو الصناعية المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة 

    جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها، ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية 

    التي قد يكون يملكها كل منهم.

    المادة 67

    لا يجوز أن تمثل العلاقةنقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب، وفضلاً عن ذلك لا 

    يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها، والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في 

    أراضي الجمهورية العربية السورية، وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.

    المادة 68

    لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة /71/ وما يليها.

    المادة 69

    إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا، ولا يجبر صاحب 

    العلامة على الإقامة في سورية ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي. وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية 

    ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

    المادة 70

    مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة /78/.

    المادة 71

    يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:

        1 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.

        2 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

        3 ـ نوع التجارة أو الصناعة الذي يتعاطاه المودع.

        4 ـ وصفاً موجزاً للعلامة.

        5 ـ المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.

        6 ـ الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

        7 ـ تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.

        8 ـ (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً:

            آ ـ نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.
            ب ـ النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.
            جـ ـ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية للعلامة. ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة شهادات الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو 

    شهادات القبول الموقت للمعارض والأسواق.

    المادة 72

    لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.

    المادة 73

    بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة /68/، 

    فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.

    ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية، ويكون 

    الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.

    المادة 74

    إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار إلى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية:

        1 ـ رقم العلامة المتسلسل.
        2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.
        3 ـ مدة الإيداع.
        4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.
        5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
        6 ـ تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
        7 ـ الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

    تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك، وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت 

    له واستعمالها. بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.

    المادة 75

    يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة /74/.

    المادة 76

    يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:
        1 ـ رقم العلامة المودعة.
        2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه.
        3 ـ مدة الإيداع.
        4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.
        5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
        6 ـ البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
        7 ـ الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل في البلاد الأجنبية.
    وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمغ بخاتم المكتب.

    المادة 77

    تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية، وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق 

    هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.

    المادة 79

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة 

    عنها، ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق 

    يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

    المادة 80

    يعمد المدير بعد التدقيق إلى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب، ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة 

    خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة /79/.

    المادة 81

    إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه. ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال 

    ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية. وإذا 

    جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخر عن 

    طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين.
    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع 

    التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.

    المادة 82

    عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد 

    ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً 

    كان يستعملها من قبل.

    المادة 83

    إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.

    المادة 84

    للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة /82/ استعمال العلامة استعمالاً حراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق 

    بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري.
    ولصاحب حق الاستعمال إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.

    المادة 85

    المخترعات الممكن إعطاء اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض 

    المقامة في سورية وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية، ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا 

    المرسوم الاشتراعي.

    المادة 86

    من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في 

    المعرض أو السوق. يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به، علامة، صورة، نموذج..) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق أو المعرض 

    الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.

    المادة 87

    متى استلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطي شهادة قيد للعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية، ويقدم العارض 

    طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

    المادة 88

    عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص الذي أمسكه إلى مكتب الحماية في سوريا، ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن 

    يحولها إلى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /87/، ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ 

    من يوم افتتاح المعرض أو السوق.
    يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم وللمواد الباحثة في حماية مختلف الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 89

    يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المراسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة 

    التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.

    المادة 90

    الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة 

    والعلامات والرسوم والنماذج المودعة.

    المادة 91

    كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي 

    منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.

    المادة 92

    الشخص الذي يحوز جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري. أو على العكس من ذلك، إن الجائزة 

    الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له. وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة 

    التجارية أو الصناعية.
    فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري. إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن 

    يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.

    المادة 93

    تعتبر مزاحمة غير مشروعة:

        1 ـ كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر 

    اللازمة لاستكمال وصف الجرم.
        2 ـ كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.

    المادة 94

    لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية 

    أو في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 95

    كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.

    المادة 96

    لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.

    المادة 97

    الشركاء في جنحة التقليد، ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه، يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.

    المادة 98

    يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم، وفوق ذلك يجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين إلى سنتين.

    المادة 99

    يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك 

    خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.

    المادة 100

    من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل 

    أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. 

    ويعاقب الشريك نفس العقوبة.

    المادة 101

    من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو 

    أضاف إلى هذه العلامة كلمات مثل (نوع) أو (صنف) أو (تركيب) أو (المحتذى) أو (اقتداء) الخ… من شأنها أن تخدع المشتري، ومن يضع على منتجاته أو 

    على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش، ومن يسلم 

    سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين 

    العقوبتين فقط.

    المادة 102

    من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري، ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد 

    الغش، ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، ومن يبيع أو يعرض للبيع سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد 

    الغش أو ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى 

    هاتين العقوبتين.

    المادة 103

    للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش، وبشأن التقليد، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية 

    بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.

    المادة 104

    من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية، ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج، ومن يظهر في 

    العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة /67/ من هذا المرسوم الاشتراعي، ومن يخالف أحكام المادة /65/ من هذا المرسوم الاشتراعي، يعاقب بالغرامة من 50 

    إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 105

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد /101 و102 و104/ السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا 

    أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى، كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.
    المادة 106

    إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين /101 و105/ من هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 107

    كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 إلى 200 ليرة سورية. وإذا كان 

    المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين إلى ستة شهور مع الغرامة.

    المادة 108

    عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.

    المادة 109

    في حال التكرار الوارد في المادة /99/ من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية، 

    ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 110

    العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي، أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا 

    تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة /107/ إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.

    المادة 111

    يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية 

    إذا لم يرافقها حكم بالحبس، الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل 

    إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى، والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا 

    الجمهور بأنهم حائزون جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل المادتين /91 و92/ من هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 112

    يحكم بضبط الأشياء التي أضرت أو كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة، وكذلك تقرر المحكمة في كل 

    حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 113

    في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على 

    سبيل الغرامة.

    المادة 114

    إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:
        1 ـ عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية، وبصورة عامة في كل هيئة 

    منتخبة.
        2 ـ إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنتان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية، وتعين المحكمة التي 

    أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.

    المادة 115

    للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.

    المادة 116

    يمكن أن تقام الدعاوى العامة:
        1 ـ من قبل النيابة العامة حكماً.
        2 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها للنيابة العامة.
        3 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.
        4 ـ من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.
    ومتى بوشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعوى العامة.

    المادة 117

    تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل 

    أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.

    المادة 118

    الذين يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة /117/ هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ، مأمورو 

    الجمارك ورسوم الإدخال، مستخدمو مكتب الحماية المحلفون، المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية. 

    ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من 

    مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. إن لموظفي المكتب المحلفين صفة أفراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 119

    يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن ـ الدكاكين ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة 

    للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

    المادة 120

    يجب أن ينظم ضبط بقسم من النماذج. وكل تعيين لها أو جرد لها بمحضر يجب أن يتضمن:
        1 ـ اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.
        2 ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه.
        3 ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.
        4 ـ اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته أو مسكنه وحرفته.
        5 ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم.
        6 ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.
        7 ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع.
        8 ـ توقيع منظم المحضر.
    ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر في الضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مفيدة.

    المادة 121

    لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة 

    فارقة معينة أو رسمة أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور المذكور خبير 

    تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذه الوكالة المذكور اسمه فيها.

    المادة 122

    يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً، صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه. فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر 

    وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

    المادة 123

    يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً، ويضاف 

    إلى هذه المدة يوم عن كل خمسة ميريامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.

    المادة 124

    الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة /123/ تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه. وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى 

    فيه التدبير. وتستطيع المحكمة بناءً على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. 

    وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز، كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها 

    ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليها في المادة 

    /117/ إذا كانت قد حدثت. ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه.

    المادة 125

    يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:

        1 ـ قرار الحجز.
        2 ـ الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.
        3 ـ قائمة بالأشياء المحجوزة.
        4 ـ محضر الحجز.

    المادة 126

    المأمور الذي قام بعمليات الحجز وينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه، وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة 

    /120/ ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن 

    التوقيع كان متعذراً.

    المادة 127

    عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين:

        – 18 ثماني عشرة ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج.
        – 36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.

    إذا قام المكتب بتتبعاته بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم على الطرف المشتكى منه. أما 

    إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.

    المادة 127 مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير 

    التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناءً على بيان موقع من 

    قبله ومصدق من قبل المدير المختص.
    المادة 128

    يمكن للمحكمة، حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكى منه في الدعوى الجزائية، أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف 

    المتضرر وإما لمنفعة المكتب.

    المادة 129

    كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على 

    الأكثر. وكل شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة. وكل صورة أو شهادة يعطيها 

    المكتب تخضع إلى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.

    المادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً 

    خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه، وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع 

    السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية، ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم 

    المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.
    طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره 

    عشرون ليرة سورية.

    المادة 130

    تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية. 

    القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع. القانون العثماني المؤرخ في 11 مايس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين 

    الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية، والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارضين في معرض 

    بيروت، والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مايس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية، والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 

    1921 المعدل للقرار السابق، والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924. 

  • قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل

     القانون 20 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1434 هــ  24-10-2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:

    الوزارة: وزارة العدل.

    الوزير: وزير العدل.

    النسخ الإلكتروني: هو عملية نقل البيانات المدونة ضمن الوثائق الورقية وتخزينها على حامل الكتروني باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، على أن تكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.  

    المادة 2

    تحدث بقرار من الوزير مكاتب النسخ الإلكتروني في الوزارة، والدوائر القضائية، والمحاكم كافة.

    المادة 3

    يصدر مرسوم بتحديد الملاك العددي للعاملين في مكاتب النسخ الإلكتروني.

    المادة 4

    تجهيز مكاتب النسخ:

    ‌أ.  يخصص الحيز المكاني المناسب لكل مكتب نسخ، وترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة لتجهيز مكاتب النسخ بالمستلزمات كافة، من أثاث، وتجهيزات تقنية، وشبكات، وبرمجيات، في إطار الخطة العامة للوزارة.

    ‌ب. ترتبط مكاتب النسخ مع الوزارة بواسطة الشبكات الحاسوبية، ويحتفظ بنسخة الكترونية عن المحتوى الرقمي لمكاتب النسخ مركزياً وفق نظام الأرشفة الالكترونية بحيث يتم حفظ الوثيقة بطريقة تمكن من التعرف على منشئها وتاريخ ووقت إرسالها.

    المادة  5

    مهمات مكاتب النسخ:

    ‌أ. نسخ القرارات، والبلاغات، والتعاميم، والكتب، والمراسلات الصادرة عن الوزارة.

    ‌ب. نسخ المراسلات، والكتب الإدارية، والأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر القضائية، والمحاكم حسب تاريخ وتسلسل ورودها.

    ‌ج. تدقيق الوثائق المنسوخة الكترونياً بعد الانتهاء منها، وذلك بمقارنتها مع الأصل، وتسجيلها في الديوان المختص، وفي سجل الكتروني وورقي يحدث لذلك.

    ‌د.  تخزين الوثائق الرقمية احتياطياً، وإجراء عملية إعادة نسخ للمعلومات التي تسبق تخزينها على هذا النحو إلى وعاء جديد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة.

    المادة 6

    يرأس مكاتب النسخ في الوزارة والدوائر القضائية عاملون من الفئة الأولى ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية، وعند الضرورة من الفئة الثانية من خريجي المعاهد المتوسطة على الأقل في باقي المحاكم من ذوي الخبرة في الاختصاص ذاته.

    المادة 7

    شروط تعيين العاملين في مكاتب النسخ:

    ‌أ. أن يكون العامل مستوفياً الشروط للتعيين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004.

    ‌ب. أن يكون العامل من حملة شهادة الثانوية العامة على الأقل، وحاصلاً على شهادة تأهيل وخبرة معتمدة في مجال النسخ على الحاسوب.

    المادة 8

    ‌أ.  يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمائة ليرة سورية، وبمئتي ليرة سورية إذا زاد القرار عن خمس صفحات.

    ‌ب.   1-يستوفي رسم النسخ من الجهة العامة لمرة واحدة عند استلامها أصل صالح للتنفيذ عن جميع القرارات في مراحل الدعوى كافة.

    2- يكلف المدعي أو الشاكي بتسديد رسم النسخ عند تقديم دعواه، أو ادعائه الشخصي، أو شكواه.

    3- يكلف من يطعن بالقرار اسئنافاً أو نقضاً بتسديد رسم النسخ، وإذا تعدد الطاعنون وسدده أحدهم يعفى الآخرون من سداده.

    4- في الحالات التي لا تحتوي فيها الدعوى على شكوى أو ادعاء شخصي، ولم يقع الطعن على القرار الصادر فيها يكلف المحكوم عليه بدفع رسم النسخ الذي يحتسب مع رسوم الدعوى الجزائية.

    5- يستوفى الرسم مجدداً عند طلب صورة أخرى صالحة للتنفيذ.

    ‌ج.  توزع الرسوم المستوفاة وفقاً لما يلي:

    –     (60) % تحول إلى الخزينة العامة كإيراد.

    –     (20) % تحول إلى صندوق التعاون في وزارة العدل.

    –     (20) % توزع كحوافز للعاملين في مكاتب النسخ، تصرف وفقاً للكفاءة، والإنجاز، بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام، على ألا تتجاوز نسبة (100) % من الأجر الشهري.

    ‌د.  تستوفى الرسوم الواردة في هذه المادة من خلال لص طابع مالي على أصل القرار المنسوخ يسمى “طابع النسخ”.

    المادة 9

    مسؤوليات العاملين في مكاتب النسخ:

    يمنع على العاملين في مكاتب النسخ تحت طائلة المساءلة الجزائية والمسلكية والمدنية وفقاً للقوانين النافذة القيام بالآتي:

    ‌أ. نشر أو تداول أي معلومات، أو مضامين، أو محتويات الوثائق التي يتم التعامل معها.

    ‌ب. التعامل مع أي وثيقة في غير إطار العمل المكلفة به مكاتب النسخ.

    ‌ج. دخول أي شخص إلى مكاتب النسخ من غير العاملين فيها، إلا بموافقة خطية من المحامي العام، أو رئيس النيابة.

    المادة 10

    تتولى إدارة التفتيش القضائي، والمحامون العامون، ورؤساء النيابة العامة، التفتيش والمراقبة على عمل مكاتب النسخ.

    المادة 11

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 14-9-1953.

    المادة 12

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي شهر على تاريخ صدوره.

    دمشق في  23-12-1434 هجري الموافق لــ 28-10-2013  ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية – القانون 31 لعام 2008

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية – القانون 31 لعام 2008

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية - القانون 31 لعام 2008 

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية

    القانون 31 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1429 هجري الموافق في 3-12-2008 ميلادي.

     يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة.. الهيئة العامة للثروة السمكية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية.

    المادة 2

    أ – تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للثروة السمكية يكون مقرها الرئيسي في مدينة جبلة.
    ب – تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
    ج- تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز والمزارع في المحافظات وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز والمزارع بقرار من الوزير.

    المادة 3

    تهدف الهيئة إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
    أ – وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الإحياء المائية وتنمية مواردها.
    ب- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأحياء المائية عامة والثروة السمكية بخاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها.
    ج- تنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الأسماك فيها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية والإشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع إدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في الصيد.
    د -تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستغلة استغلالا حسنا بما يتفق وضمان السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة على هذه المنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها.
    هـ- منح التراخيص لإقامة مزارع الأسماك ومزارع الأحياء المائية الأخرى بعد أخذ موافقة وزارة الري وفق الأنظمة والتعليمات النافذة وبما لا يتعارض مع قانون التشريع المائي رقم 31 لعام2005 ميلادي والتعليمات الصادرة عن وزارة الري.
    و- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الإنتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع السمكي وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وإيجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    ز -تأمين اليرقات والاصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات وإقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مماثلة.
    ح- المساهمة في تطوير صناعة الأعلاف السمكية المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة تساهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية ووضع المقننات العلفية والعلائق المخصصة لأنواع الأسماك والأحياء المائية عامة.
    ط- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأحياء المائية وبخاصة الثروة السمكية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال إجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية.
    ي – إقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والبحرية.
    ك- وضع ضوابط زرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار أنواع سمكية محلية لإعادة اعمار المصايد السمكية.
    ل- منح الموافقة الفنية على استيراد وتصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى ومنتجاتها ومستلزمات إنتاجها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
    م- التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك وساحات التنزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات النظامية ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها.
    ن- تصدر بقرار من وزير الصناعة المواصفات القياسية الخاصة بالثروة السمكية-الأسماك ومنتجاتها وطرق اختبارها ووسائل الممارسات الخاصة بتداولها وطرق عرضها وحفظها وتصنيفها والتي تعدها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الهيئة.
    س- تشجيع الاستثمارات في مجال الصيد البحري في المياه الدولية وفي المياه الاقتصادية والإقليمية للدول التي ترتبط معها الجمهورية العربية السورية باتفاقيات صيد في مياهها.
    ع- توسيع آفاق التعاون في المجال السمكي على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.

    المادة 4

    يتولى إدارة شؤون الهيئة…
    أ – مجلس الإدارة
    ب- المدير العام

    المادة 5

    يتألف مجلس الإدارة من..
    الوزير     رئيسا
    المدير العام    نائبا للرئيس وعضوا
    معاون المدير العام   عضوا
    مدير الإحصاء والتخطيط في الهيئة   عضوا
    ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية   عضوا
    ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يسميه الوزير   عضوا
    ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري   عضوا
    ممثل عن وزارة النقل/المديرية العامة للموانئ يسميه وزير النقل   عضوا
    ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي   عضوا
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة يسميه وزير الإدارة المحلية والبيئة    عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال    عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين    عضوا

    المادة 6

    أ – يمارس مجلس الإدارة بمقتضى القوانين النافذة المهام الاتية..
    1- وضع الخطط العامة للهيئة.
    2- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
    3- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
    4- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
    5- إقرار خطة التأهيل والتدريب الداخلية والخارجية للعاملين.
    6- وضع خطط التعاون العلمي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية.
    7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    8- إقرار التقدير السنوي للهيئة.
    9- منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود لقوانين والأنظمة النافذة.
    11- قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    12- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بمصلحة الهيئة.
    ب- تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.
    ج- يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه من أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

    المادة 7

    أ ـ يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب ـ يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
    ج ـ يجوز للمدير العام أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته.

    المادة 8

    يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص..
    أ- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض معاونه بذلك مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
    ب- تنفيذ السياسة العامة المقرة لتحقيق مهام الهيئة.
    ج- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    د- إعداد التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة.
    هـ- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين والأنظمة النافذة.
    و- إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ز- التعاقد مع الخبراء بعد موافقة مجلس الإدارة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة 9

    تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات..
    أ – المؤسسة العامة للأسماك وفروعها ووحداتها ومزارعها في المحافظات.
    ب- قسم الثروة السمكية بمديرية الإنتاج الحيواني في الوزارة وشعبه والمراكز التابعة لها في المحافظات ومشروع تطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية التابع للمديرية المذكورة.
    ج- دائرة الثروة السمكية والمراكز التابعة لها في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.

    المادة 10

    تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة والمؤسسة العامة للأسماك ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها جرد الأصول الثابتة لدى الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها أو عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 11

    أ ـ يعد العاملون الدائمون جميعهم في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك تلك الجهات وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة.
    ب ـ يعد العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والوكلاء في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون عاملين في الهيئة بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم نفسها.

    المادة 12

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 13

    يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع أهدافها ومهامها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 14

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعامين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة 15

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بنفقاتها وإيراداتها كافة.

    المادة 16

    يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 17

    يلغى المرسوم رقم 392 لعام 1974 والنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون.

    المادة 18

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 16-12-1429 هجري الموافق في 14-12-2008 ميلادي.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المرسوم التشريعي 24 لعام 2012

    إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المرسوم التشريعي 24 لعام 2012

    إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المرسوم التشريعي 24 لعام 2012

    إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

    المرسوم التشريعي 24 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  (1)

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون إزاء كل منها:
    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة: الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
    المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
    المركز: مركز البحوث العلمية الزراعية.
    المحطة: محطة البحوث العلمية الزراعية.

    المادة (2)

    أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمي بحثي تسمى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مقرها الرئيسي دمشق ويتبع لها مراكز ومحطات بحثية في المحافظات.
    ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
    ج- يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة (3)

    تحدد مهام الهيئة وفق الآتي:
    1- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتحديد أولوياتها وتنفيذها بما يخدم خطط التنمية الزراعية.
    2- المساهمة في حصر المشاكل الزراعية التي تعيق تطور الإنتاج الزراعي ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بحلها.
    3- إجراء البحوث الزراعية بكافة اختصاصاتها والتركيز على الأبحاث التطبيقية ذات الأثر المباشر في تطوير الزراعة وزيادة وتحسين الإنتاج وخفض تكاليفه وصيانة الموارد الطبيعية الزراعية.
    4- تدريب وتأهيل العاملين في مختلف المجالات العلمية والعملية.
    5- عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورشات العمل التخصصية.
    6- التعاون مع الجهات المعنية في مجال البحوث العلمية الزراعية والبيئية وتنفيذ البحوث والدراسات المشتركة معها بناء على مذكرات تفاهم أو برامج بحثية محددة.
    7- تزويد أجهزة الإرشاد الزراعي بنتائج البحوث الزراعية والتعاون معها لتعميمها وتطبيقها.
    8- توثيق نتائج البحوث العلمية الزراعية وإصدار النشرات الدورية.

    المادة (4)

    يتولى إدارة الهيئة:
    1- مجلس إدارة.
    2- مدير عام.

    المادة (5)

    أ- يشكل مجلس الإدارة من:
    1- الوزير /رئيساً.
    2- المدير العام /نائباً للرئيس.
    3- معاوني المدير العام /أعضاء.
    4- مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة /عضواً.
    5- مدير الإرشاد الزراعي في الوزارة /عضواً.
    6- ممثل عن كليات الزراعة يسميه وزير التعليم العالي /عضواً.
    7- ممثل عن كليات الطب البيطري يسميه وزير التعليم العالي /عضواً.
    8- ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزير البيئة /عضواً.
    9- ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري /عضواً.
    10- ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين /عضواً.
    ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
    ج- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
    د- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (6)

    يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:
    1- اقتراح إحداث الإدارات والأقسام والمراكز والمحطات والوحدات التنظيمية الضرورية لعمل الهيئة.
    2- مناقشة وإقرار السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية والبرامج البحثية للهيئة وتحديد أولوياتها.
    3- مناقشة وإقرار خطط البحوث والدراسات السنوية.
    – إعداد مشروع الموازنة المالية خلال المهل المحددة في بلاغ وزارة المالية.
    5- مناقشة وإقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.

    المادة (7)

    تقوم الهيئة بتنفيذ برامج بحثية متخصصة حسب متطلبات الواقع الزراعي من قبل فريق عمل من الجهات البحثية المتخصصة من داخل الهيئة أو خارجها وتحدد بقرار يصدر عن الوزير يتضمن هيكلية ومدة ومكان البرنامج البحثي وآلية عمله ومقر إدارته وموجوداته والمشاركين فيه ومهام كل منهم.

    المادة (8)

    أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
    ج- يجوز للمدير العام أن يفوض معاونيه ومديري الإدارات ورؤساء المراكز ببعض صلاحياته.

    المادة (9)

    يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص الآتي:
    1- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
    2- تنفيذ السياسة العامة المعتمدة لتحقيق مهام الهيئة.
    3- تنفيذ خطط وبرامج عمل الهيئة وتامين مستلزماتها.
    4- توقيع مذكرات التفاهم وبرامج العمل مع الجهات البحثية.
    5- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة الهيئة.
    6- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
    7- قبول الإعانات والهبات والتبرعات المقدمة للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    8- قبول المنح الدراسية والتدريبية والاطلاعية ودعوات المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات والندوات العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    9- منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة حسب كفاءتهم في العمل في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية بعد موافقة الوزير وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10- التعاقد مع الخبراء وأصحاب الخبرات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (10)

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.

    المادة (11)

    أ- تعتبر نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والاختراعات واستنباط الأصناف والهجن الجديدة التي تتوصل إليها الهيئة ملكا لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها مباشرة أو عن طريق الغير كما يحق لها أن تحصل من جهات أخرى على حقوق استثمار الاكتشافات والاختراعات وحقوق المربي وفقا للشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
    ب- تحدد آلية تسويق منتجات الهيئة وأجور التحاليل والاختبارات والدراسات وغيرها من الأجور التي تتقاضاها الهيئة جراء ذلك وحصة العاملين منها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

    المادة (12)

    أ- ملاك الهيئة:
    يتكون ملاك الهيئة من:
    1- العاملين في هيئة البحث العلمي.
    2- العاملين في الهيئة الفنية.
    3- العاملين في الهيئة المخبرية.
    4- العاملين في الإدارة والخدمات.
    ب- تطبق أحكام القانون /14/ لعام 2011 على العاملين في الهيئة البحثية والفنية والمخبرية.
    ج- تشغل وظائف الهيئات الفنية والمخبرية الواردة في القانون /14/ لعام 2011 وفق الآتي:
    1- عن طريق الإعلان أو بطرق الترفيع أو النقل للعاملين في الهيئة القائمين على راس عملهم قبل نفاذ القانون /14/ لعام 2011.
    2- التعيين وفق أحكام المواد /8/11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
    د- يمنح العاملون في الهيئة القائمون على راس عملهم بتاريخ نفاذ القانون /14/ لعام 2011 والذين حافظوا على تسمياتهم الوظيفية بموجب أحكام المادة /25/ من القانون /14/ لعام 2011 تعويض التفرغ العلمي وفق النسب التالية:
    .. مساعد باحث أول 50 بالمئة /باحث مساعد/ وفق أحكام المادة /4/ من القانون /14/ لعام 2011.
    .. مساعد باحث 50 بالمئة /باحث مساعد/ وفق أحكام المادة /4/ من القانون /14/ لعام 2011 على أن تحسب النسب من الأجر بتاريخ أداء العمل.

    المادة (13)

    تقوم أهمية ونتائج البحوث المؤهلة للترفيع من قبل لجنة علمية متخصصة تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وتضم في عضويتها متخصصين من الجامعات والهيئات العلمية البحثية وترفع نتائج أعمالها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.

    المادة (14)

    يمنح شاغلو الوظائف الإدارية في الهيئة تعويض عبء إداري وتحمل مسؤولية شهري بتاريخ أداء العمل وفقا للآتي:
    المدير العام /7000/ سبعة آلاف ليرة سورية.
    معاون المدير العام /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية.
    مدير إدارة /4000/ أربعة آلاف ليرة سورية.
    رئيس مركز أو رئيس قسم مستقل /3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية.

    المادة (15)

    أ- يعد العاملون في مديريات البحوث العلمية الزراعية والأراضي والري ومركز بحوث التفاحيات ومكاتب القطن والحمضيات والزيتون والشوندر السكري وقسم البحوث الحراجي التطبيقي في مديرية الحراج ومديرية بحوث الإنتاج الحيواني والمراكز والمحطات البحثية التابعة لها منقولين حكما مع وظائفهم حسب فئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع من ملاك الوزارة إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ القانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة وتعتبر مضافة حكما إلى الملاك العددي للهيئة.
    ب- يعد العاملون في مصالح الأراضي والري والمراكز والمحطات البحثية ممن هم على ملاك مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات منقولين حكما مع وظائفهم حسب فئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ القانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته وتعتبر مضافة حكما إلى الملاك العددي للهيئة.

    المادة (16)

    تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لأغراض البحث العلمي من جميع الضرائب والرسوم شريطة أن تستخدم لأغراض البحث العلمي.

    المادة (17)

    يحظر تداول أو نشر أو تسريب أية معلومات تتعلق بأبحاث الهيئة دون موافقة المدير العام.

    المادة (18)

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (19)

    ينهى العمل بالقانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة (20)

    تحل الهيئة محل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المحدثة بالقانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    المادة (21)

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .

    المادة (22)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية – القانون 7 لعام 2005

    نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية – القانون 7 لعام 2005

    نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية - القانون 7 لعام 2005

    نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

    القانون 7 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور ، 
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-1426 هجري الموافق 30-3-2005 ميلادي

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير المدرجة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها أينما وردت في هذا القانون:
    • الوزارة: وزارة الصحة
    • الوزير: وزير الصحة
    • الشركة أو الشركات أو المعمل أو المعامل: هي الشركة أو الشركات أو المعمل أو المعامل المصنعة والمنتجة للمستحضرات الصيدلانية المعدة للاستعمال البشرى ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
    • المكتب العلمي: المكتب العلمي للإعلام والدعاية الطبية المسجل أصولاً في وزارة الصحة سواء كان لشركة أو عدة شركات أو لمعمل أو عدة معامل محلية أو عربية أو أجنبية أو مشتركة لشركات ومعامل محلية أو عربية أو أجنبية.
    • المدير العلمي: هو الصيدلي الحاصل على ترخيص دائم بمزاولة المهنة أصولاً والذي يدير المكتب العلمي فنياً.
    • مندوب الدعاية: هو الطبيب أو الصيدلي أو طبيب الأسنان المسجل في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة والنقابة المعنية.

    مادة 2

    يرخص بقرار من الوزير بافتتاح مكاتب علمية لشركة أو معمل في مجموعة شركات أو معامل تنتج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ويشمل نشاطها:
    ‌أ- توزيع النماذج الطبية المجانية المصنعة محليا أو المستوردة على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمستشفيات والمراكز الصحية ومؤسسات البحوث العلمية المعتمدة.
    ‌ب- توزيع جميع مواد الدعاية من نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية طبية وأشرطة سينمائية علمية وكل ما يتعلق بالدعاية الطبية ووسائلها.

    مادة 3

    تصدر الشروط الفنية اللازمة لافتتاح المكاتب العلمية بقرار من الوزير بعد اخذ رأي وزير الإدارة المحلية والبيئة.

    مادة 4

    تتحمل معامل الأدوية أو الشركات منفردة أو مجتمعة دفع كافة الأجور والتعويضات والنفقات المترتبة على المكتب العلمي وفق الأنظمة النافذة.

    مادة 5

    لا تخضع المكاتب العلمية إلى التسجيل في السجل التجاري أو سجل فروع الشركات المحلية أو الأجنبية باعتبارها مهنة علمية ولا يحق لها الاتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية أو الكيماوية أو مزاولة أي عمل آخر لا يتعلق بأعمال الدعاية الطبية أو القيام بأي عمل أو نشاط تجارى آخر.

    مادة 6

    يجب على المدير العلمي وجميع العاملين في الدعاية الطبية بالمكتب العلمي التفرغ لأعمال المكتب وفق أحكام هذا القانون وعدم مزاولة أي عمل آخر.

    مادة 7

    يصدر الوزير قراراً بتحديد الرسم المقرر لإذن فتح المكتب العلمي وتجديده سنويا بالاتفاق مع وزير المالية.

    مادة 8

    يغلق محل عمل كل من زاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي وتصادر موجوداته بقرار من الوزير وينفذ عن طريق النيابة العامة ويحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10000 إلى 50000 ليرة سورية.

    مادة 9

    يصدر الوزير قراراً بإغلاق المكتب العلمي إغلاقا مؤقتا استنادا إلى التقارير المرفوعة إليه والتي تبين عدم توفر الشروط المطلوبة ولا يعاد فتحه إلا بقرار من الوزير بعد التأكد من توفر تلك الشروط.

    مادة 10

    يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 1000 إلى 2000 ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في هذا القانون دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة.

    مادة 11

    كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يحال مرتكبها إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 5000 إلى 20000 ليرة سورية، أو يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    مادة 12

    تتولى وزارة الصحة من خلال أجهزتها الإشراف والرقابة على المكاتب العلمية للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

    مادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 14

    على جميع المكاتب العلمية القائمة حاليا توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

    مادة 15

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 161 تاريخ 5-7-1965 والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

    مادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 27-2-1426 هجري الموافق 6-4-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    mz

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1