صيغة استئناف قرار حراسة قضائية على محل تجاري – للقراءو والتحميل بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة : السيد ………… ، يمثله المحامي ……….. .
المستأنف عـليه : السيد …………، يمثله الأستاذ ………… .
القرار المستأنف : القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000 عن محكمة البداية المدنية ال…….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/…../ لعـام 2000 ، والمتضمن :
{ تثبيت البيع وتسجيل الحصة البالغة 0000/2400سهما من العقار رقم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .
أسباب الاستئناف: بتاريخ 00/0/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:
أولاً – في الشكل
لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .
ثانياً – في القانون
1}- لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على الادعاء بطلب تثبيت عقد بيع حصة سهمية من العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية ب….. على اسم المدعي المستأنف عليه في قيود السجل العقاري .
وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد دفعت الدعوى بان أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى و أبرزت بيانا يشعر بذلك إلا أن القرار المستأنف تجاهل تلك الدفوع والوثائق المؤيدة لها وصدر خلافا لنصوص القانون .
ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد شابه الانعدام كونه صادر عن مرجع غير ذي ولاية إذ من الثابت أن الجهة الموكلة قد أبرزت بيانا صادرا عن مديرية المصالح العقارية يثبت أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في العقار موضوع الدعوى بموجب القرار الوزاري رقم 000/ع تاريخ 00/00/1976 وتاريخ أمر المباشرة الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 00/00/1980.
وكان من الثابت قانونا أنه بمجرد افتتاح عمليات التحديد والتحرير يعود للقاضي العقاري أمر البت بالدعاوى القائمة لدى القضاء العادي والذي يتوجب على المحاكم الناظرة فيها من بدائية وصلحية وشرعية إحالتها إليه بمجرد افتتاح تلك الأعمال لانتهاء ولايتها قانونا في النظر بتلك الدعاوى التي أصبحت حصرا من اختصاص القاضي العقاري {المادتين 25 و27 من القرار 186 لعام 1926} .
وكان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :
{ في حال وجود منازعة على عقار أثناء أعمال التحديد والتحرير فإن القضاء العقاري هو صاحب الولاية للنظر بالنزاع وفق أحكام المادة 27 من القرار 186 لعام 6 192 بدلالة المادة 25 من ذات المرجع }.
(قرار محكمة النقض رقم 177أساس 403 لعام 1996 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 179 ) .
{ إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري}.
(قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) .
ولما كان من الثابت أن الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف قد قدمت بتاريخ 00/00/1986 في حين أن أعمال التحديد والتحرير في العقار موضوعها قد افتتحت في عام 1976 وان المباشرة بتلك الأعمال قد بدأت في عام 1980 أي قبل تاريخ تقديم تلك الدعوى بحوالي العشر سنوات ، وبالتالي فان تلك الدعوى تغدو مقدمة ابتدأ إلى مرجع غير ذي ولاية ، كما وان إبراز الجهة الموكلة للبيان المثبت لافتتاح تلك الأعمال قبل تقديم الدعوى يوجب وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا فسخ القرار البدائي وإحالتها إلى القاضي العقاري للنظر في النزاع موضوعها خاصة وانه بعد افتتاح تلك الأعمال يصبح ذلك القاضي صاحب اختصاص شامل لجميع الادعاءات بالملكية المثارة حول العقار المتنازع عليه (المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926).
وكان من الثابت قانونا أن الاختصاص والولاية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض أول مرة وذلك عملا بأحكام المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية :
{عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى}.
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
{الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي مراحل الدعوى كافة}.
(قرار محكمة النقض رقم 1978 أساس 2163 تاريخ 30/5/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4) .
{الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض}.
(قرار محكمة النقض رقم 1590 أساس 5537 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 العدد 4-5-6) .
{ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض}.
(قرار محكمة النقض رقم 240 أساس 4779 تاريخ 25/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 5-6) .
كما رتب الاجتهاد القضائي على مخالفة الاختصاص الولائي انعدام الحكم الذي قد يصدر عن محكمة لا ولاية لها :
{يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.
{قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.
{لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.
{قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.
الأمر الذي يجعل القرار المستأنف صادر عن محكمة لا ولاية لها ومخالف لأحكام المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926 ومخالف لأحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب الفسخ.
2 – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).
ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).
وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .
الطلب :لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلا.
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى – واستطرادا بإحالتها إلى القاضي العقاري المفتتح لديه أعمال التحديد والتحرير .
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2004
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
هذا الاصطلاح دخل حديثاً عن طريق الدولة العثمانية ويقصد بها الأراضي التي تعود ملكية رقبتها للدولة لكن مع اعطاء الحق للافراد بالتصرف بها.
وكلمة ( أميري ) هي من اللغة التركية وتعني الحكومي أو أميري نسبة الى الأمير
هي في الأصل من الأراضي السواد وهي الأرض الزراعية التي فتحت في عهد عمربن الخطاب وهي سواد اشلاد ومصر والعراق ,
لكن تركوها بيد مالكيها على أن يدفعوا الخراج عنها للدولة الاسلامية الحاكمة ,
وكان ملاك هذه الأراضي يتصرفون بها تصرف المالك الحقيقي سواء عند البيع أو الميراث بدون ان تعترض الدولة على تصرفاتهم. وبعضهم افتى أنها بمثابة وقف للدولة.
لكن في آخر عهد العثمانيين جرى خلاف فيها فقيل:
هي ملك للدولة وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة والخراج أجرتها .
والآن يراد بها : العقارات التي يكون وصفها أميري, ويجوز أن يجري عليها حق التصرف من الأفراد.
وتشمل جميع العقارات الخارجة عن نطاق الأماكن المبنية المحددة ادارياً – المادة 86 من القانون المدني.
وينص قانون انتقال الأموال غير المنقولة عام ١٩٢٨م
على أنه لدى وفاة شخص ما ينتقل ما في عهدته من الأراضي الأميرية والموقوفة بحسب الدرجات الآتي ذكرها لشخص أو لأشخاص متعددين يسمون أصحاب حق الانتقال.
جعل القانون العثماني درجات انتقال هذه الأراضي حصراً على ثلاث درجات تحجب كل منها ما بعدها وهي:
١ ــ الأولاد والأحفاد وأولادهم مهما بعدوا, ومن مات من الأولاد قبل المتوفى الآن يقوم أولاده مقامه, ومن مات من الأولاد أو الأحفاد, فإن أولاده يحلون محله,
ويكون الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حق الانتقال.
لذلك فكل فرع يوجد حياً حين وفاة المتوفى يسقط من حق الانتقال الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى.
وأما الفرع الذي مات قبل المتوفى فتقوم فروعه مقامه, فيأخذون الحصة التي كانت ستنتقل إليه .
٢ ــ الأبوان ويرثان مناصفة حق الانتقال, وكذلك فروع الأبوين, ومن مات من الأبوين قبل ذلك يقوم فروعه مقامه .
٣ ــ الأجداد وجدات المتوفى من جهة الأب والأم وفروعهم بالتساوي, وإذا توفي أحد الأجدادأو الجدات قام فروعه مقامه .
وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أصحاب الدرجة الأولى كان لكل منهما حصة الربع.
وإذا اجتمع أحدهما مع أصحاب الدرجة الثانية أو مع الجد والجدة من الدرجة الثالثة كان للزوج أو الزوجة النصف .
وإذا وجد أحد الزوجين مع فروع الجدين, أو إذا لم يوجد أحد منهم فينال الزوج أو الزوجة حق الانتقال حصراً .
ونص على أن هذه الأحكام تجري على الأراضي الأميرية, والموقوفة وهي
( المسقفات والمستغلات الوقفية ذات الإجارتين , والإجارة الواحدة القديمة, والمستغلات ذات المقاطعة القديمة)
فتشمل الأراضي الأميرية جميع العقارات الخارجة عن نطاق الأماكن المبنية المحددة إدارياً ً في تنظيم المدن والقرى أي داخل الحدود التنظيمية الإدارية للمدن والقرى التي كانت موجودة عند صدورالقانون .
وتتحول الأراضي الأميرية إلى العقارات الملك إذا دخلت هذه الأراضي ضمن المنطقة المبنية المحددة إدارياً للمدن والقرى ,
على أن يتم هذا التحديد الإداري بصورة رسمية من قبل السلطات المختصة, وأن يصدر القرار الإداري بهذا الشأن وهو ما يسمى اليوم بعملية التحديد والتحرير, وأن لاتكون الأراضي وقفية, لأن الوقف لايتغيروضعه.
إن حصر الإرث في الأراضي الأميرية يصدر عن قاضي الصلح المدني في غرفة المذاكرة في قضاءالولاية بعد تقديم طلب من أحد الورثة .
أما حصر الإرث الشرعي في المنقولات عامة, وفي العقارات في المناطق المحددة ادارياً فإنه يصدرمن القاضي الشرعي في قضاء الولاية بغرفة المذاكرة بعد تقديم الطلب من أحد الورثة.
هذا القانون العثماني غير الإرث الشرعي إلى إرث نظامي, وساوى فيه بين الذكر والأنثى, وبين الزوج والزوجة, وغير درجات الميراث.
كما أقر نظام الخلفية وهو أن يقوم أولاد المتوفى مقام أصلهم في أخذ حصته, وسوى بين القرابة النسبية والقرابة الرحمية .
وكان هذا القانون عند صدوره صحيحاً باعتبار حق الانتقال في الأراضي الأميرية هبة من السلطان والحاكم الذي يحق له أن يهب هذه الأراضي كما يشاء,.
كما له أن يتصرف على الرعية بحسب المصلحة العامة وما يراه مناسباً, ولأن الواهب حرالتصرف فيما يمنح, وفي وضع الشرط الذي يريده في انتقال الموهوب .
ولكن الملاحظ الآن أن ملكية هذه الأراضي قد استقرت لأصحابها, ولا فرق فيها عن الأراضي المملوكة, وصار أصحابها يتصرفون بها تصرف املالك الكامل,
وتنتقل إلى ورثتهم انتقالاً كاملاً, وغابت عن أذهان الناس أنها ملك أميري وملك للدولة, وأنها مجرد هبة من السلطان.
وأن الواقع الحاضر أعطى أصحاب حق الانتقال والورثة المحصورين حقوق الملكية الخاصة نفسها تقريباً
النص النهائي للدستور كما أقرته الجمعية التأسيسية 1950
الفصل األول : في الجمهورية السورية …………………………………… 3
الفصل الثاني : المبادئ األساسية…………………………………………… 4
الفصل الثالث: السلطة التشريعية ………………………………………….11
الفصل الرابع: السلطة التنفيذية …………………………………………….11
الفصل الخامس: السلطة القضائية ………………………………………….22
1 .المحكمة العليا …………………………………………………………..23
2 .مجلس القضاء األعلى ……………………………………………………29
الفصل السادس : التقسيمات إلادارية……………………………………..21
الفصل السابع : الشؤون المالية……………………………………………….22
الفصل الثامن: الشؤون االقتصادية ………………………………………….31
الفصل التاسع : تعديل الدستور………………………………………………..31
الفصل العاشر: احكام انتقالية…………………………………………………..3
لقراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950 اضغط هنا
الفهرس
المقدمة
الباب األول: المبادىء االساسية
الفصل األول – المبادىء السياسية
الفصل الثاني – المبادىء االقتصادية
الفصل الثالث – المبادىء االجتماعية
الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية
الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون
الفصل األول – الحقوق والحريات
الفصل الثاني – سيادة القانون
الباب الثالث: سلطات الدولة
الفصل األول – السلطة التشريعية
الفصل الثاني – السلطة التنفيذية
1 – رئيس الجمهورية
2 – مجلس الوزراء
3 – مجالس االدارة المحلية
الفصل الثالث – السلطة القضائية
1 – قضاء الحكم و النيابة العامة
2 – القضاء اإلداري
الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا
الباب الخامس: تعديل الدستور
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
لقراءة الدستور وتحميله اضغط هنا
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هجري الموافق 31- 3- 2011 ميلادي
يصدر مايلي:
المادة (1)
مع مراعاة كل من المرسوم التشريعى رقم 41 تاريخ 14 ـ 5 ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26 ـ10 ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 ـ 1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا وفق الأحكام التالية:
أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة.
ب _ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.
ج ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.
المادة (2)
يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأى وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.
المادة (3)
أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.
ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية تجاوز الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.
المادة (4)
مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14ـ 5ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26ـ10ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ27ـ1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9ـ 7 ـ 2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.
المادة (5)
في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.
المادة (6)
أ ـ يبت فى طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.
ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.
المادة (7)
أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر.
ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما.
ب ـ يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
ج ـ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للإعلام عن هذه العقود.
المادة (8)
على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الأكثر.
المادة (9)
أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.
ب ـ ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25 ـ 6 ـ 2008 فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعى رقم 189 تاريخ 1ـ4ـ1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.
المادة (10)
أ ـ يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.
ب ـ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.
المادة (11)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.
المادة (12)
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.
المادة (13)
ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ ـ25ـ6ـ2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.
المادة (14)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7 ـ 5 ـ 1432 هجري الموافق لـ 10 ـ 4 ـ 2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
لتحميل قانون تملك الأجانب لعقارات في سوريا بصيغة word -يرجى الضغط هنا
كثيرا ما ترد أسئلة حول تملك الأجنبي سواء شراء أم ارثا للعقارات في سوريا .
ويأتي الجواب واضحا بنص القانون 11 لعام 2011 والذي ينص في مادته الأولى على شروط شراء العقارات للأجنبي :
( أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة )
أما في حالة الأرث فنعود لنص المادة 3 من القانون :
(أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.)