الوسم: دليل هواتف محامين دمشق

  • قانون الزراعة العضوية –  المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

    قانون الزراعة العضوية – المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

     

    قانون الزراعة العضوية -  المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

    قانون الزراعة العضوية 

    المرسوم التشريعي 12 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة /1/ يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها..

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

    المرسوم التشريعي.. المرسوم التشريعي الخاص بالزراعة العضوية في سورية.

    الاعتماد.. إقرار من جهة ثالثة بأن الجهة التي تمنح الشهادات مؤهلة لتنفيذ مهام تقويم المطابقة وتكون هذه الجهة إما جهة عامة تعتمدها الدولة أو منظمة دولية مختصة باعتماد جهات منح الشهادات.

    اعتماد منظمة المقاييس الدولية دليل الايزو65.. الاعتماد وفق أحدث نسخة من دليل الايزو 65 أو وفق مقاييس الاعتماد المعادلة التي تم إجازتها من قبل جهات وضع المقاييس المعتمدة دوليا وتم إصدارها من قبل جهة عضو في منتدى الاعتماد الدولي وموقعة على ترتيبات الاعتراف المتعددة الأطراف الخاصة بالمنتدى.

    الإعلان.. الإعلان والدعاية للمنتج الموجه للجمهور بأي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عدا بطاقة البيان والتي من شأنها التأثير على رأي وسلوك المستهلك بغرض تحفيز البيع المباشر أو غير المباشر للمنتجات العضوية.

    منح الشهادات.. الإجراء الذي يقوم به طرف ثالث لمنح وثيقة خطية تفيد بأن عملية محددة قد تم تقويمها ومراقبتها وفق قواعد وإجراءات وعمليات محددة تدعى برنامج منح الشهادات تضمن أن المنتجات المعنية تطابق المتطلبات المحددة.

    جهة منح الشهادات.. الجهة المسؤولة عن التحقق من أن المنتج المباع والموسوم كمنتج عضوي قد تم إنتاجه وتصنيعه وإعداده وتداوله واستيراده وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    سلسلة الإنتاج.. الخطوات المتعلقة بسلسلة الإنتاج أو ما قبل الإنتاج بما في ذلك الزراعة والتداول والتصنيع والنقل والعمليات الأخرى التي تم تفتيشها أو منحها شهادة المطابقة.

    اللجنة.. اللجنة السورية للإنتاج العضوي.

    السلطة المختصة.. كل جهة وطنية عامة مختصة قانونا لتنفيذ أحد الإجراءات أو الأنشطة المشمولة في سلسلة الإنتاج العضوي.

    التلوث.. ملامسة أي محصول أو حيوان أو أرض أو منتج عضوي لأي مادة تجعله غير محقق لمتطلبات الحصول على الشهادة العضوية.

    المنتج التقليدي.. أي مادة أو منتج غير حاصل على شهادة مطابقة مع المقاييس العضوية كمنتج عضوي أو كمنتج في مرحلة التحول العضوي.

    الإنتاج التقليدي.. أي عملية تصنيع أو نظام لم يتم منحه شهادة مطابقة مع المقاييس العضوية كمنتج عضوي أو في مرحلة التحول للعضوي.

    فترة التحول.. المدة الفاصلة بين بداية تنفيذ المقاييس العضوية والحصول على الشهادة العضوية.

    المعادلة.. آلية الاعتراف بأن نظام الإنتاج العضوي ومنح الشهادات في دولة أخرى مكافئ للنظام المعمول به في الجمهورية العربية السورية.

    العلف.. المادة أو المنتج بما في ذلك المواد المضافة سواء أكانت مصنعة كليا أم جزئيا أم غير مصنعة ومعدة لتغذية الحيوان.

    المكتب.. مكتب الإنتاج العضوي السوري.

    الهندسة الوراثية.. مجموعة تقنيات الوراثة الجزيئية والتي تؤدي إلى تحويل المادة الوراثية في النبات والحيوان والأحياء الدقيقة والخلايا ووحدات الأحياء الأخرى وتغييرها بطرق لا يمكن الحصول عليها بالتزاوج والتوالد والاتحاد الطبيعي.

    الكائنات المعدلة وراثيا.. كل نبات أو حيوان أو كائن حي دقيق يتم تحويله عن طريق الهندسة الوراثية.

    الحيازة.. مساحة من الأرض او منشأة انتاجية جارية بتصرف مشغل أو مشغلين ويمكن تقسيمها إلى وحدات.

    المكون.. أي مادة بما في ذلك المواد المضافة مستعملة في صناعة أو تحضير المنتجات العضوية وموجودة في المنتج الأخير في شكلها الأصلي أو المعدل.

    المقاييس الدولية المرجعية.. مقاييس الإنتاج العضوي الموافق عليها من جهات وضع المقاييس الدولية ومن لجنة دستور الغذاء والأسواق الأجنبية المستهدفة.

    الوسم.. المصطلحات أو الكلمات أو التفاصيل أو العلامات التجارية أو الرسومات أو المستندات أو الرموز الموضوعة على عبوة أو إعلان أو بطاقة أو حلقة أو طوق ترافق المنتج أو تشير إليه.

    خطة الإنتاج العضوي.. مجموع الأهداف والضوابط التنظيمية وبرنامج النشاطات وتمويل الأولويات للإنتاج العضوي في الجمهورية العربية السورية.

    عدم المطابقة.. عدم تحقيق المتطلبات الموضوعة في هذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية.

    عضوي.. نظام الإنتاج والمنتجات التي تم إنتاجها وفقا للأسلوب المفصل في هذا المرسوم التشريعي ولا تشير إلى الكيمياء العضوية.

    المشغل.. أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان فردا أم مجموعة تنتج أو تسوق المنتجات العضوية أو تقوم بعمل مشمول في سلسلة الإنتاج العضوي بما في ذلك الموردون والمصدرون.

    الإنتاج العضوي.. المراحل المتعلقة بحلقات الغذاء والمنتجات العضوية بما في ذلك الإنتاج والتداول والتجميع والتصنيع والفرز والنقل والتغليف والوسم والإعلان وتسويق المنتجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني التي تم إنتاجها وفقا للشروط الواردة في قواعد الإنتاج العضوي.

    مساعدات التصنيع.. أي مادة لا تستهلك كمكون غذائي بمفردها إنما تضاف في حال الضرورة لتصنيع المواد الخام أو الغذاء أو مكوناته لتلبية أغراض تقنية خلال المعاملة أو التصنيع قد ينتج عنها وجود آثار متبقية منها أو من مشتقاتها في المنتج النهائي لا يمكن تلافيها فنيا على إلا تشكل هذه البقايا خطرا صحيا ولا يكون لها أي أثر تقني في المنتج النهائي.

    تقويم المخاطر.. تحديد مقدار المخاطر المصاحبة للجوانب الحرجة للإنتاج العضوي بما في ذلك المخاطر الخارجية.

    المقاييس العضوية السورية.. المواصفات الفنية للإنتاج العضوي المبينة بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المحاصيل البرية.. أي نبات أو جزء من نبات يتم جمعه أو حصاده من مناطق برية لا تقع ضمن الإدارة الزراعية.

    الفصل الثاني

    أحكام عامة

    المادة /2/ أهداف المرسوم التشريعي ونطاق تطبيقه:

    يهدف هذا المرسوم التشريعي الى وضع الاسس اللازمة لتطوير الانتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية في الجمهورية العربية السورية ووضع مبادئ وقواعد تتعلق بالآتي..

    أ/ الإطار المؤسساتي للانتاج العضوي.

    ب/ قواعد الانتاج العضوي.

    ج/ تقويم التطابق ومنح الشهادات للمنتجات العضوية.

    د/ استعمال المؤشرات التي تشير الى المنتجات العضوية في بطاقات البيان.

    هـ/ تسويق المنتجات العضوية.

    المادة /3/ مجال التطبيق..

    أولا/ يطبق هذا المرسوم التشريعي على..

    أ/ المنتجات الاتية عند عرضها في السوق اذا كانت تحمل المؤشرات الخاصة بالانتاج العضوي وهي..

    1/ النباتات غير المصنعة والمنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الحيوانات على النحو المقرر في هذا المرسوم التشريعي.

    2/ منتجات النباتات والحيوانات المصنعة الواردة في البند 1 أعلاه.

    3/ العلف.

    4/ المواد المتعلقة بالاكثار الخضري وبذور الزراعة.

    ب/ المناحل والزراعة المائية والخميرة وجمع وتصنيع النباتات البرية.

    ج/ مراحل الانتاج والتصنيع والتداول ومنح الشهادات والنقل والتوزيع وبطاقات البيان للمستهلك النهائي.

    ثانيا/ يجوز للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المكتب وموافقة اللجنة الوطنية للانتاج العضوي الموافقة على ادراج مجموعات جديدة من المنتجات في اطار هذا المرسوم التشريعي مراعاة لاهداف ومبادئ الانتاج العضوي والمصلحة الوطنية ووفقا للمقاييس الدولية المرجعية.

    ثالثا/ لا يعد الصيد البري والبحري من المنتجات العضوية.

    المادة /4/ مبادئ الانتاج العضوي..

    تقوم مبادئ الانتاج العضوي على انشاء نظام ادارة مستدامة للزراعة لتحقيق الآتي..

    أ/ مراعاة الانظمة والدورات الطبيعية والمحافظة على صحة التربة والماء والنبات والحيوان وتحسينها وتحقيق التوازن فيما بينها.

    ب/ المشاركة في التنمية والمحافظة على صحة التربة وخصوبتها الطبيعية واستقرارها وذلك للحد من تدهور التربة وانجرافها.

    ج/ المشاركة في حماية التنوع الحيوي وصحة البيئة بما في ذلك البيئة المائية وجودة الانظمة البيئية المحيطة.

    د/ ضمان الاستعمال المسؤول والمستدام للطاقة والموارد الطبيعية وتقليل استعمال المصادر غير المتجددة والاسمدة الذوابة والمدخلات من خارج المزرعة.

    هـ/ مراعاة المقاييس الدقيقة لضمان صحة ورفاه الحيوان وبخاصة تلك التي تلبي الاحتياجات السلوكية للانواع الحيوانية.

    و/ تداول المنتجات الزراعية باتباع طرق تصنيع تحفظ الهوية العضوية وخواص المنتج الاساسية.

    ز/ الاعتماد على تقويم المخاطر واستعمال الاجراءات الاحترازية والوقائية.

    ح/ الإقلال من استعمال المدخلات الخارجية والاضافات الغذائية والمكونات غير العضوية ذات الوظائف التقنية او غير المسموح بها والعناصر الصغرى ومساعدات التصنيع الا في حالات الضرورة.

    ط/ استبعاد الهندسة الوراثية من الانتاج والتصنيع العضوي بما في ذلك استعمال المكونات والمدخلات المعدلة وراثيا باستثناء العقاقير البيطرية وعدم استعمال الأشعة المؤينة في معالجة الغذاء العضوي والعلف او المواد الخام المستعملة في الغذاء العضوي او العلف.

    ي/ إنتاج اصناف متنوعة من الغذاء والمنتجات الزراعية الاخرى التي تلبي احتياجات المستهلك من الانتاج المصنع مع احترام البيئة وصحة النبات وصحة وسلامة الحيوان.

    ك/ الأخذ في الاعتبار التوازن البيئي او الاقليمي والممارسات الزراعية المحددة عند اتخاذ قرارات الانتاج.

    ل/ احترام القانون السوري للعدالة الاجتماعية وحق التجمع وشروط العمل العادلة.

    م / زيادة قدرة التربة على احتجاز الكربون فيها ما يقلل من تأثير ثاني اكسيد الكربون على التغيرات المناخية.

    الفصل الثالث

    الإدارة

    المادة /5/

    أ/ تعد الوزارة السلطة المختصة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويتولى ذلك كل من..

    1/ الوزير.

    2/ مدير المكتب.

    3/ اللجنة السورية للانتاج العضوي.

    ب/ تحدد مهام الوزير بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي بالأعمال الآتية..

    1/ إجازة ومراقبة تنفيذ خطة الإنتاج العضوي.

    2/ وضع الضوابط التي يراها مناسبة لتطوير الانتاج العضوي وتجارة المنتجات العضوية.

    3/ إقرار اجور الخدمات التي تقدمها الوزارة في معرض تنفيذها لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    4/ تأكيد جاهزية الموارد المالية سنويا لتسهيل ادارة المكتب وتنفيذ البرنامج العضوي بما في ذلك التمويل الخاص للقيام بتحليل العينات كضرورة رقابية.

    5/ الموافقة على إجراءات قبول تنفيذ خطة الانتاج العضوي.

    6/ الموافقة على إجراءات ادخال وحفظ السجلات وقواعد السرية والوصول إلى السجلات.

    المادة /6/ مكتب الإنتاج العضوي..

    يحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي مكتب للإنتاج العضوي كجهاز مختص في إطار عمل الوزارة ويكون تحت اشراف الوزير وتحدد مهامه وفق الاتي..

    أ / تشجيع الإنتاج العضوي ووصول المشغلين الى الاسواق العضوية وتسهيل الخدمات المقدمة من جهات منح الشهادات ودعم تسويق المنتجات العضوية.

    ب/ إجراءات الترخيص والتسجيل ومراقبة التزام جهات منح الشهادات بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبلها.

    ج/ مراقبة المطابقة للمقاييس العضوية السورية المنظمة بموجب المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي والتاكد من مدى التزامها بالمقاييس الدولية ذات الصلة.

    د/ مراقبة تنفيذ المقاييس العضوية السورية وانظمة منح الشهادات.

    هـ/ جمع المعلومات الاحصائية اللازمة لتنفيذ ومتابعة هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    و/ الالتزام بالسرية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية.

    ز/ اقتراح اجور الخدمات التي تقدمها الوزارة للغير في معرض تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ح/ حفظ سجلات المشغلين العضويين وجهات منح الشهادات المرخصة.

    المادة /7/ مدير المكتب..

    أ/ يقوم بادارة المكتب والاشراف عليه مدير يعينه الوزير بقرار منه وفق القوانين والانظمة النافذة. ب/ يقوم المدير بمراقبة نشاطات المكتب المشار اليها في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويعمل كصلة وصل وطنية للانتاج العضوي.

    المادة /8/ اللجنة السورية للإنتاج العضوي..

    أ/ تشكل اللجنة السورية للانتاج العضوي بقرار من الوزير تحدد فيه طبيعة والية عملها وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ب/ تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ج/ تتولى اللجنة سلطات استشارية لضمان مراعاة مصالح كل من له صلة بالانتاج العضوي عند اعداد وتنفيذ خطة الانتاج العضوي.

    المادة /9/ خطة الإنتاج العضوي..

    تعد خطة الإنتاج العضوي وثيقة استراتيجية تتضمن توجهات الخطة وأهدافها ومسار العمل في مجال الانتاج العضوي وتحديد ادوار ومسؤوليات الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بالانتاج العضوي.

    الفصل الرابع

    قواعد الإنتاج العضوي

    المادة /10/ المقاييس العضوية السورية..

    أ / يتم تنظيم الانتاج العضوي وفق المقاييس العضوية السورية التي تبين القواعد والمتطلبات التي تحكم انتاج وتصنيع وتسويق المنتجات العضوية كما تنظم هذه المقاييس عمليات الانتاج العضوي للمنتجات المضمنة في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي حسبما هو وارد في المادة الثالثة.

    ب / تأخذ المقاييس العضوية السورية في الاعتبار الاوضاع المناخية والانسانية والبنيوية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية للاماكن المختلفة وبخاصة المناطق الهامشية لوضع وتطبيق المتطلبات المحددة في هذا المرسوم التشريعي لاسيما الاستثناءات المؤقتة من المقاييس التي تمنح عندما تكون ضرورية من أجل:

    1/ التأكيد على امكانية تنفيذ الانتاج العضوي في حيازات تواجه مصاعب مناخية او جغرافية او بنيوية.

    2/ ضمان الحصول على العلف والبذور ومواد الاكثار الخضري في حال عدم توافر الامدادات المنتجة عضويا من تلك المواد.

    3/ استمرارية الانتاج العضوي او استئنافه في حالات الكوارث.

    ج/ يقوم المكتب باعداد الاجراءات اللازمة لبدء وتنفيذ وانهاء الاستثناءات الموءقتة وفقا للمقاييس العضوية السورية.

    د/ تكون هذه الاستثناءات محددة بالاعتماد على التطابق مع المقاييس الدولية ذات الصلة ومصدقة بموجب قرار من مدير المكتب.

    هـ/ تحدد التعليمات التنفيذية المقاييس العضوية السورية وإجراءات تعديلها.

    المادة /11/ المواد المسموح بها..

    أ/ يحدد اسلوب الانتاج العضوي استعمال المواد كمدخلات إنتاج من تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها وفقا للمقاييس العضوية السورية.

    ب/ تتضمن اللائحة أيضا تفاصيل عن وصف وتركيب وشروط استعمال المواد المسموح بها.

    ج/ تحدد التعليمات التنفيذية القواعد التي تحكم لوائح المواد المسموح بها وإجراءات تعديلها. المادة /12/ الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية..

    يخضع الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية للقواعد الآتية..

    أ / يجب الالتزام بقواعد الإنتاج العضوي المحددة في المقاييس العضوية السورية في كامل الحيازة التي يتم فيها الإنتاج العضوي.

    ب / يسمح بالإنتاج المتوازي أو المنشق وفقا لشروط محددة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    ج/ يجب على المشغلين الذين يقومون بالإنتاج المتوازي أو المنشق تأكيد الفصل الواضح بين الإنتاج العضوي وغير العضوي.

    د/ يجب على المشغلين حفظ قيود مناسبة لتوضيح الفصل بين وحدات الإنتاج العضوي وغير العضوي والمنتجات العضوية وغير العضوية.

    المادة /13/ التحول..

    أ/ تبدأ فترة التحول عند إدراج اسم المشغل في برنامج منح الشهادات لدى جهة منح شهادات مرخصة بعد أن يتم تبليغ ذلك من قبله أو من قبل جهة منح الشهادات للمكتب.

    ب/ تكون مدة التحول للمحاصيل غير المعمرة عامين وللمحاصيل المعمرة ثلاثة أعوام.

    ج/ يتم تحديد مدة التحول حسب أنواع الحيوانات والمروج الدائمة عن طريق المقاييس العضوية السورية.

    د/ يجب تطبيق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية كاملا خلال مدة التحول.

    الفصل الخامس

    منح الشهادات العضوية

    المادة /14/ منح الشهادات العضوية..

    أ/ تقوم جهات منح الشهادات العضوية المرخصة من المكتب بمنح الشهادات للعمليات العضوية وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يكون المكتب مسؤولا عن الإشراف والمراقبة على جهات منح الشهادات في الجمهورية العربية السورية.

    ج/ يتم تحديد وتوضيح القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الفصل بالتعليمات التنفيذية.

    المادة /15/ متطلبات منح الشهادات العضوية..

    أ / لا يجوز ان تمنح الشهادة للمنتجات المصنعة أو غير المصنعة المشار إليها في البند أولا من المادة الثالثة كمنتجات عضوية إلا في حال تحقق كلا الشرطين الآتيين..

    1/ أن يكون إنتاجها وفقا للمقاييس العضوية السورية.

    2/ أن تقتصر مدخلات الإنتاج على تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها فحسب.

    ب/ يتم تنظيم المنتجات العضوية المستوردة وفقا للفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /16/ المشغلون العضويون..

    أ / على أي مشغل يرغب في إنتاج وبيع منتجات موسومة كمنتج عضوي أن يخضع عمليات الإنتاج العضوي إلى نظام المراقبة الخاص بجهة منح شهادات مرخصة والحصول على شهادة بذلك.

    ب / يجب على المشغلين التقيد والقيام بالآتي..

    1/ أن يكونوا مطلعين على هذا المرسوم التشريعي والمقاييس العضوية السورية وملتزمين بتنفيذها في حيازاتهم.

    2/ تسهيل التفتيش والمراقبة التي تقوم بها جهات منح الشهادات وأي جهة مختصة أخرى.

    3/ الاحتفاظ بقيود العمليات التي قاموا بها بما في ذلك المدخلات التي استعملت وفقا لهذا المرسوم التشريعي وبرنامج منح الشهادات واخطار جهة منح الشهادات بأي تعديلات ذات صلة بالعمليات العضوية والاحتفاظ بمعلومات موثقة عن المشغل الذي قام بالعمليات السابقة واللاحقة لسلسلة الإنتاج العضوي.

    المادة /17/ منح الشهادات لمجموعات المزارعين العضوية..

    أ / يجوز منح الشهادة للمشغلين العضويين الذين يملكون حيازات صغيرة ممن لهم أنظمة متماثلة في الزراعة والإنتاج ضمن المنطقة الجغرافية نفسها كمجموعات مزارعين عضوية على أن يكون للمجموعة..

    1/ هيكل تنظيمي ونظام عام للإدارة والتسويق والمراقبة.

    2/ ملكية موارد كافية لدعم نظام رقابة داخلي فعال لتأكيد التزام كل عضو بالمقاييس العضوية السورية.

    3/ إجراءات موثقة لتأكيد الشفافية وتفادي تضارب المصالح وتطبيق نظام التسويق.

    ب / تتمتع مجموعات المزارعين العضوية بالشخصية الاعتبارية.

    ج / يجب على مجموعات المزارعين العضوية إعداد وإصدار نظام داخلي لمنح الشهادات العضوية لمنتجات الأعضاء.

    د / تقوم جهات منح الشهادات بمنح الشهادة لمجموعات المزارعين العضوية ومراقبة نشاطهم ونظام الجودة الداخلي وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    هـ/ لا يجوز للمشغلين الذين ينتمون الى مجموعة مزارعين عضوية الحصول على الشهادة وبيع منتجاتهم بشكل إفرادي.

    و/ تحدد في التعليمات التنفيذية القواعد التي تحكم حقوق والتزامات مجموعات المزارعين العضوية والمتطلبات العامة لنظام المراقبة الداخلي والقيود التي يجب حفظها ومتطلبات وإجراءات مراقبة هذه المجموعات.

    المادة /18/ ترخيص جهات منح الشهادات..

    يقوم المكتب بمنح ترخيص العمل لجهة منح الشهادات وفقا للشروط المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة /19/ مراقبة جهات منح الشهادات..

    أ/ يكون المكتب مسؤولا عن مراقبة جهات منح الشهادات المرخصة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم المطابقة.

    ب/ يقوم مدير المكتب بموجب قرار منه باجازة الاجراءات الداخلية لمراقبة جهات منح الشهادات.

     المادة /20/ زيارات التفتيش..

    أ/ تقوم جهات منح الشهادات بأعمال التفتيش للعمليات العضوية الخاضعة لبرامج منح الشهادات الخاصة بها.

    ب/ تحدد التعليمات التنفيذية متطلبات الحد الأدنى للتفتيش التي يجب تنفيذها من قبل جهات منح الشهادات وتحديد المدة بين كل تفتيش وآخر للوحدات العضوية ومجموعات المزارعين العضوية.

    ج/ تقوم جهات منح الشهادات بتحديد طبيعة وعدد مرات التفتيش للوحدات العضوية ومراقبة مجموعات المزارعين بالاستناد إلى تحليل المخاطر.

    المادة /21/ السرية..

    أ / تقوم جهات منح الشهادات بمراعاة السرية التامة للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء قيامها بنشاط منح الشهادات على مستوى مؤسستها.

    ب/ تحدد التعليمات التنفيذية المعلومات التي يجوز نشرها.

    ج/ لا يجوز لجهات منح الشهادات الافصاح عن المعلومات السرية المتعلقة بالعمل فيما عدا المعلومات التي يجوز نشرها إلا إذا طلب ذلك المكتب أو الوزارة أو الجهات الأخرى المختصة.

    الفصل السادس

    وسم المنتجات العضوية

    المادة /22/ متطلبات عامة..

    أ/ لا يجوز وسم المنتجات على انها منتجات عضوية وطرحها في أسواق الجمهورية العربية السورية الا اذا كانت مرخصة عضويا وفق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجب ان يتضمن الوسم متطلبات المواصفة القياسية السورية الخاصة ببطاقة الاغذية المنتجة عضويا والمواصفات القياسية السورية الخاصة بالمنتجات الغذائية ذات المنشأ العضوي.

    ج/ يجب أن يحمل أي منتج إشارات تدل على أنه إنتاج عضوي عندما تكون بطاقة البيان او الاعلان متضمنا مصطلحات او رموزا توحي للمشتري بان المنتج او مكوناته قد تم الحصول عليها وفق اسلوب الإنتاج العضوي ويشمل ذلك عبارات عضوي بيولوجي بيئي أو كلمات أخرى مشابهة ومشتقاتها حيوي ايكو بيو.

    د/ لا يجوز وضع رسوم مصورة مشابهة للشعار العضوي السوري او اي شعارات اخرى قد تسبب لبسا للمشتري.

    المادة /23/ وسم المنتجات..

    تحدد التعليمات التنفيذية..

    أ/ الحالات التي يجوز فيها وسم المنتجات العضوية غير المصنعة.

    ب/ الشروط الواجب توافرها من اجل وسم المنتجات العضوية المصنعة والتي يجوز فيها ان تحمل بطاقات بيان المنتجات العضوية المصنعة اشارات تدل على الانتاج العضوي.

    ج/ الشروط المطلوبة من اجل وسم منتجات الحيازات في مرحلة التحول على انها منتجات في مرحلة التحول الى عضوية.

    المادة /24/ الإشارات الأخرى ذات الصلة بالانتاج العضوي..

    أ/ يجوز للمكتب اجازة قواعد معينة لبطاقات بيان الحاويات المستعملة في نقل المنتجات العضوية او لمحتوياتها التي تتطلب اعادة تعبئتها قبل بيعها للمستهلك الاخير.

    ب/ يجوز أن تتضمن المنتجات التي تم وسمها عضوية والمعدة للتصدير وفقا لقواعد السوق المقصودة وفي اطار التصدير او اتفاقية تكافؤ عبارة وفقا لقواعد الانتاج العضوي في البلد او الإقليم.

    المادة /25/ الشعار العضوي السوري..

    أ/ يتم اجازة الشعار العضوي السوري بموجب هذا المرسوم التشريعي ويجب عند استعماله المطابقة بالرسوم والحجم والالوان والمواصفات الفنية حسبما هو موضح في التعليمات التنفيذية.

    ب/ يجوز وضع الشعار العضوي السوري في بطاقات البيان او الادعاءات التي تصاحب المنتجات العضوية الحاصلة على شهادة على ان..

    1/ لا تستعمل في المنتجات التي في مرحلة التحول.

    2/ لا تستعمل على المنتجات الموسومة مصنوعة من مكون عضوي.

    ج/ يقوم المكتب بمراقبة استعمال الشعار العضوي السوري ويجوز لمدير المكتب بقرار منه ان يعدل في رسومات الشعار وقواعد عرضه واستعماله.

    المادة/26/ العلامات والشعارات الأخرى..

    يجوز للمشغلين تضمين شعارهم المميز او علامة جهة منح الشهادات مع الشعار العضوي السوري على أن..

    أ/ لا يكون تضمين شعارهم المميز أو العلامة متطلبا الزاميا للمشغلين طالبي الحصول على الشهادة.

    ب/ لا يعرض هذا الشعار المميز او العلامة بشكل منفرد او اكثر ظهورا من الشعار العضوي السوري.

    ج/ لا يؤدي استعمال هذا الشعار المميز او العلامة الى استبعاد استعمال الشعار العضوي السوري.

    الفصل السابع

    استيراد المنتجات العضوية

    المادة /27/ الاستيراد..

    أ/ يجب ان تستورد المنتجات العضوية بموجب اتفاقية تكافؤ او عندما يكون المورد قد منح ترخيصا من المكتب لاستيراد المنتجات التي اعترف بشهادتها بانها تتطابق مع التعليمات التنفيذية للانتاج العضوي السوري.

    ب/ يجب على المكتب الاحتفاظ بجدول يتضمن اسماء الدول الاخرى المعترف بان مقاييس الانتاج وترتيبات الرقابة فيها تماثل تلك الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ج/ يقوم المكتب باقرار وحفظ جدول باسماء سلطات الرقابة وجهات منح الشهادات المؤهلة لمهمة التحقق من مطابقة انظمة الانتاج وبطاقات البيان وشهادات الدول التي لا يوجد معها اتفاق تكافؤ.

    المادة /28/ شهادة المطابقة..

    تحدد التعليمات التنفيذية..

    أ/ كيفية حصول المشغلين الذين يرغبون في استيراد منتجات عضوية من دول لا يوجد معها اتفاق تكافؤ على شهادة المطابقة والشروط الواجب توفرها في الإرسالية.

    ب/ حقوق وواجبات الموردين.

    المادة /29/ التكافؤ..

    أ/ يقوم المكتب باجازة الاجرءات الموثقة لاقرار تكافؤ الانظمة العضوية للدول العربية والاجنبية التي تكون اسسها وقواعد الانتاج او انظمة منح الشهادات فيها مكافئة لتلك الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجوز للجهات العربية والاجنبية العامة او الخاصة والموردين ان تطلب من المكتب إقرار التكافؤ لنظام الانتاج العضوي ونظام منح الشهادات العضوية.

    ج/ يجب على المكتب لاغراض منح التكافؤ دعوة الدولة العربية او الاجنبية المعنية او الطالب موافاته بالمعلومات اللازمة بما في ذلك قواعد الانتاج ونظام الاشراف والمراقبة.

    د/ يجوز ان تغطي اتفاقيات التكافؤ جميع البضائع الحاصلة على شهادة الانتاج العضوي او يمكن ان تكون مقتصرة على منتج او فئة من المنتجات.

    هـ/ على المكتب أن يراجع بانتظام الشروط التي يتم وفقها منح التكافؤ وإقرارات التكافؤ التي تم إصدارها للدول أو للمستوردين.

    المادة /30/ استعمال الشعار في المنتجات المستوردة..

    أ/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على المنتجات العضوية المستوردة التي تلتزم بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على المنتجات العضوية المغطاة بموجب اتفاقية تكافؤ.

    ج/ يجب أن تحدد المقاييس العضوية السورية المجازة وفقا للمادة 10 قواعد إعادة وضع بطاقات البيان وإعادة تعليب المنتجات العضوية المستوردة.

    الفصل الثامن

    عدم المطابقة والمخالفات

    المادة /31/ عدم المطابقة..

    أ/ يجب على جهة منح الشهادات أن تقوم باتخاذ إجراء تحقيق لفحص وتصحيح عدم المطابقة إذا لم يلتزم المشغل بهذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية.

    ب/ يجب على جهات منح الشهادات أن يكون لديها جدول يبين حالات عدم المطابقة تمتد من المخالفات الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة بما في ذلك أثر عدم المطابقة والتدابير اللازمة لتنفيذ التصحيح وفق مدى خطورتها.

    ج/ تقوم جهة منح الشهادات بوضع مقاييس وإجراءات لتحديد حالات عدم المطابقة.

    د/ يجوز للمكتب إجازة مقاييس مرجعية لتحديد أقل مستوى من رد الفعل ضد حالات عدم المطابقة المحتملة.

    هـ/ عند وجود عدم مطابقة من شأنه تعريض سلامة المنتج العضوي للخطر يجب على جهات منح الشهادات إخطار المكتب فورا والطلب من المشغل بدء إجراءات سحب المنتجات من البيع والتأكيد بأن السحب قد تم إجراؤه وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

    و/ يجب على المكتب عندما يكون لديه أسباب مبررة بأن جهة منح الشهادات لم تتمكن من القيام بالتزاماتها وفقا لهذا المرسوم التشريعي المباشرة بإجراءات التحقق من وجود عدم المطابقة ومدى جسامتها.

    المادة /32/ التحقيق..

    أ/ يبدأ المكتب بالتحقيق مع جهة منح الشهادات المعنية في حال عدم مطابقتها وذلك بإرسال إخطار يتضمن..

    1/ وصف عدم المطابقة.

    2/ الوقائع التي استند إليها في الإخطار.

    ب/ إذا تم إثبات عدم المطابقة يقوم المكتب بإخطار جهة منح الشهادات بالآتي..

    1/ الآثار المحتملة لعدم المطابقة على ترخيص الجهة المعنية.

    2/ تكليفها بالإجابة خلال مدة معينة تثبت فيها صحة المطابقة أو عدم المطابقة.

    ج/ في حال أن عدم المطابقة لا تعرض سلامة المنتج العضوي للخطر فلا يقوم المكتب بإيقاف ترخيص جهة منح الشهادات.

    د/ في حال أن عدم المطابقة تعرض المنتج للخطر يقوم مدير المكتب بقرار منه بإيقاف ترخيص جهة منح الشهادات على أن يحدد القرار تفاصيل ومدى وشروط الإيقاف.

    هـ/ يجب على المكتب عند التحقيق الالتزام بالحفاظ على سرية جهة منح الشهادات.

    المادة /33/ المخالفات..

    أولاً: يعد المشغل مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا..

    أ/ تعمد عدم سحب المنتجات المعروضة في السوق التي تعرضت سلامتها العضوية للخطر بسبب عدم المطابقة.

    ب/ باع منتجات أو وضع بطاقة بيان تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي على منتجات لا تلتزم بقواعد الإنتاج العضوي.

    ج/ قدم بيانات مزيفة لجهة منح الشهادات أو المكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

    ثانياً: تعد جهة منح الشهادات مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي في حال وجود إدلة بأنها..

    أ/ تمارس التمييز ضد المشغل العضوي الذي تكون نشاطاته متطابقة مع قواعد ومبادئ الإنتاج العضوي.

    ب/ تقوم عمدا بمنح شهادات للمنتج الذي لا يلبي متطبات هذا المرسوم التشريعي كعضوي أو مصنع من عضوي أو في مرحلة التحول للعضوي.

    ج/ تقدم بيانا زائفا أو مضللا للمكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

    د/ تعيق عمدا مراقبة المكتب أو السلطات المختصة الأخرى.

    الفصل التاسع

    الاعتراضات والعقوبات

    المادة /34/ الاعتراضات..

    أ/ يجوز للمشغلين فيما إذا كان القرار النهائي الصادر من جهة منح الشهادات مخالفا لقواعد الإنتاج العضوي أن يتقدموا بشكوى لمدير المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المشغل القرار المذكور.

    ب/ يجوز لمدير المكتب عندما يقوم المشغل أو جهة منح شهادات أخرى بادعاء تظلم ضد القرار الذي تم اتخاذه أو الإجراءات المطبقة من قبل جهة منح الشهادات أو في حال أن جهة منح الشهادات اتخذت قرارا مخالفا لهذا المرسوم التشريعي أو تعلمياته التنفيذية أن..

    1/ يطلب من جهة منح الشهادات تبرير أسباب وموجبات القرار المذكور.

    2/ فتح تحقيق لمراقبة التزام جهة منح الشهادات بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    المادة /35/

    أ/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين من قرار مدير المكتب التقدم بطلب لمدير المكتب لإعادة النظر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار.

    ب/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين بعد اتخاذ إجراءات إعادة النظر الاعتراض على قرار إعادة النظر أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

    المادة /36/ سحب المنتجات..

    أ/ يكون المشغلون الذين قاموا بطرح منتجات في السوق تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي مسؤولين عن سحب تلك المنتجات من البيع على أنها عضوية عندما ينكشف بأن المنتجات لا تتطابق مع هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.

    ب/ يجب على المشغلين الذين تأثرت سلامة منتجاتهم التي تم منحها شهادة عضوية أن يقوموا بوقف البيع واخطار جهة منح الشهادات والسلطات المختصة بذلك أما إذا لم يتم طرح المنتجات في السوق فيجب عليهم اخطار المشغلين الذين يأتون بعدهم في سلسلة الإنتاج.

    ج/ يحق لجهة منح الشهادات إذا علمت بأن المنتج بعد ترخيصه كعضوي لا يتطابق مع قواعد الانتاج العضوي ان تطلب من المشغلين إيقاف البيع وفي حال ثبوت المخالفة يلزم المشغل المسؤول بسحب المنتج من السوق وفقا لاحكام قانون حماية المستهلك والقوانين الاخرى ذات الصلة.

    د/ عندما يتم ايقاف بيع المنتجات او سحبها يجب على المشغلين وجهات منح الشهادات اخطار المكتب بذلك.

    هـ/ عندما لا يتم أي إجراء من المشغل استجابة لطلب جهة منح الشهادات بموجب الفقرة /ج/ من هذه المادة يقوم المكتب بسحب المنتجات مع عدم الاخلال بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشغل.

    و/ يجوز للمشغلين بموافقة من المكتب إعادة وضع بطاقة بيان على المنتجات المسحوبة وطرحها مجددا في السوق بعد أن يتم تصحيح أو إزالة ما يشير إلى الإنتاج العضوي.

    المادة/37/ وقف أو سحب ترخيص جهات منح الشهادات..

    أ/ يجوز أن تتضمن قرارات الإيقاف وقف جزء أو كل النشاطات التي تقوم بها جهة منح الشهادات.

    ب/ يقوم مدير المكتب بعد قيام جهة منح الشهادات بتأكيد أن عدم المطابقة قد تم معالجته بإرسال أخطار مكتوب لها بإقرار التصحيح فإذا كان الترخيص قد تم إيقافه فيجب أن يتضمن هذا الإخطار إعادة تفعيل الترخيص.

    ج/ يقوم مدير المكتب بقرار منه بسحب ترخيص جهة منح الشهادات عندما يتبين ان هذه الجهة لم تعد مؤهلة بان تكون مرخصة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي وايضا حالات المخاطر التي تشكل خطرا على السوق العضوي كما يقوم باخطار الجهة المعتمدة لجهة منح الشهادات المعنية بقرار سحب الترخيص.

    د/ يجب ان يكون قرار مدير المكتب بايقاف او سحب الترخيص معللا ويشمل المعلومات الخاصة بالمعالجة.

    هـ/ يجب أن يتضمن سجل جهات منح الشهادات العضوية بيانات التحقيق التي تم ادخالها وقرارات الايقاف او السحب وقرارات إعادة الترخيص.

    و/ يجب ان يحدد كل قرار بايقاف او سحب الترخيص المدة التي يكون لجهة منح الشهادات الحق فيها بالتقدم بطلب اعادة التفعيل او للحصول على ترخيص جديد.

    ز/ ينشر القرار القاضي بإيقاف أو سحب الترخيص في الجريدة الرسمية ويكون للمتضرر حق الاعتراض على القرار المذكور وفقا لاحكام المادة الخامسة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /38/.. يحق للمكتب شطب اسم المشغل المسؤول عن المخالفات من سجل المشغلين أو وقفه عن العمل للمدة التي يحددها المكتب حسب جسامة الفعل.

    المادة /39/ العقوبات..

    أ/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.

    ب/ تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة.

    المادة 40/ إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تطبق العقوبة الأشد.

    الفصل العاشر

    أحكام ختامية

    المادة /41/..

    أ/ يتم تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية في إطار تنفيذ القوانين المتعلقة بسلامة الأغذية والجودة وحماية المستهلك ووقاية النبات وصحة الحيوان والتغذية كما يؤخذ في الاعتبار التعليمات التنفيذية والمقاييس المتعلقة بصناعة الغذاء وبطاقات البيان وتصنيع وتعليب ومعالجة المنتجات الغذائية.

    ب/ تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتمكين المشغلين وجهات منح الشهادات من الوصول للأسواق العضوية.

    ج/ على جهات منح الشهادات العاملة بموجب أنظمة وقرارات سابقة التقدم بطلبات جديدة للحصول على تراخيص وإدراجهم في سجل جهات منح الشهادات خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /42/ تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة /43/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-2-1433 هجري الموافق لـ 22-1-2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة – القانون 1 لعام 1980

    الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة – القانون 1 لعام 1980

    الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة - القانون 1 لعام 1980

    الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة

    القانون 1 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-2-1400 هـ الموافق لـ 29-12-1979 م

    يصدر ما يلي :

    مادة –1- تحل ضريبة موحدة على البضائع المستوردة تسمى الضريبة الموحدة على الاستيراد محل الرسوم والضرائب والإضافات التالية :

    • إضافات الدفاع الوطني المحددة بالقانون رقم 243 تاريخ 5-5-1956 المعدل بالقانون رقم 373 تاريخ 28-4-1957 بنسبة 15% من الرسوم الجمركية .
    • رسم المرفأ المحدد بالقانون رقم 87 تاريخ 25-6-1958 وتعديلاته بنسبة 3% من الرسوم الجمركية مضافا إليها إضافات الدفاع الوطني .
    • رسم المدارس المحدد بالقانون رقم 150 تاريخ 18-9-1958 بنسبة 2% من الرسم الجمركي مضافا إليه إضافات الدفاع الوطني و 10 % من رسم الاستهلاك البلدي على البضائع المستوردة .
    • رسم الاســتهلاك البلدي على البضائع المسـتوردة المحددة بالقانـــــون رقم 61 تاريــــخ 31-12- 1950 المعدل بالقانون رقم 18 تاريخ 12-1-1959 بنسبة 4% من قيمة البضائع .
    • رسم النقل البحري المحدد بالقانون رقم 88 تاريخ 26-3-1959 والمعينة نسبته بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 تاريخ 30-5-1959 بنسبة 02 %  اثنين بالالف من قيمة البضائع .
    • رسم ترخيص طلبات الاستيراد والتصدير المحدد بالفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4-8-1959 والمعدل بالقانون 193 تاريخ 13-6-1960 بنسبة 2% من قيمة البضاعة المرخص باستيرادها .
    • رسم الإحصاء المحدد بالقانون رقم 203 تاريخ 4-7-1960 المعدل بالقانون رقم 30 تاريخ 11-4-1961 بنسبة 4% من قيمة البضائع .

    مادة –2- تستوفى هذه الضريبة الموحدة على الاستيراد من قبل دوائر الجمارك إضافة إلى الرسم الجمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المحددة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية على النحو التالي :

    نسبة الرسم الجمركي في جدول التعريفة الجمركية

    نسبة الضريبة الموحدة

    على الاستيراد

    معفى

    6 %

    1 %

    6 %

    1.1 %

    11 %

    2 %

    11 %

    3 % أو 4% أو 5% أو 6%

    12 %

    7%أو 8% أو 9% أو 10% أو 11%

    13 %

    12%أو 13% أو 14% أو 15% أو 16% أو 17% أو 18%

    14%

    19%أو 20% أو 21% أو 22% أو 23%

    15%

    24% أو 25% أو 26% أو 27% أو 28%

    16%

    29% أو 30%

    17%

    31% أو 32% أو 33% أو 34% أو 35% أو 36%

    18%

    37% أو 38% أو 39% أو 40%

    19%

    41% أو 42% أو 43% أو 44% أو 45%

    20%

    46% أو 47% أو 48% أو 49% أو 50%

    21%

    51% أو 52% أو 53% أو 54% أو 55%

    22%

    56% أو 75% أو 58% أو 59%

    23%

    60%أو 61% أو 62% أو 63% أو 64%

    24%

    65% أو 66% أو 67% أو 68% أو 69%

    25%

    70% أو 71% أو 72% أو 73% أو 74%

    26%

    75% أو 76% أو 77% أو 78%

    27%

    79% أو 80% أو 81% أو 82% أو 83%

    28%

    84% أو 85% أو 86% أو 87% أو 88%

    29%

    89% أو 90% أو 91% أو 92% أو 93%

    30%

    31% أو 95% أو 96% أو 97% أو 98%

    31%

    99% أو 100 %

    32%

    ما فوق 100%

    35%

     

    مادة –3- تستوفى هذه الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة التي تخضع لرسم نوعي على الوزن أو العدد أو المساحة وفق ما هو محدد في جدول تعريفة الرسوم الجمركية بنسبة 15% من قيمة البضائع بالإضافة إلى الرسوم الجمركية النوعية .

    مادة –4 –

    أ= تبقى سيارات نقل الأشخاص من البند التعريفي 87/2/آ وابدان السيارات من البند التعريفي 87/5/ب واطر هياكل سيارات نقل الأشخاص (النساة جيزان أو شاشي ) من البند التعريفي 87/6/ ب/1/ب خاضعة للرسوم الجمركية والنسبية بآن واحد وفق ما هو محدد في جدول تعريفة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى معدلات الرسوم والضرائب الأخرى .

    ب = تستثنى من أحكام الفقرة آ أعلاه وتخضع للضريبة الموحدة على الاستيراد المحددة نسبيا في المادتين 2أو 3 أعلاه السيارات الخاضعة لرسم جمركي نوعي أو نسبي فقط من البنود 87/2/ ب و 87/2/ج و 87/3

    مادة –5- تبقى الإعفاءات من رسوم الاستهلاك و الإحصاء وترخيص طلبات الاستيراد أو التصدير والنقل البحري سارية المفعول وتخفض نسبة الضريبة الموحدة على الاستيراد على النحو التالي :  

    1% لقاء الإعفاء من رسم الاستهلاك البلدي عن البضائع المعفاة في التعريفة الجمركية والخاضعة لرسم جمركي بمعدل 1%

    4% لقاء الإعفاء من رسم الاستهلاك البلدي عن البضائع الخاضعة لرسم جمركي بمعدل يزيد عن 1%

    4% لقاء الإعفاء من رسم الإحصاء .

    2% لقاء الإعفاء من رسم ترخيص طلبات الاستيراد والتصدير .

    02% اثنان بالالف لقاء الإعفاء من رسم النقل البحري .

    مادة –6- تخضع للضريبة الموحدة على الاستيراد بمعدل 5% من القيمة ، البضائع المعفاة أو الخاضعة لرسم جمركي قدره 1% من القيمة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية عندما تكون هذه البضائع معفاة من رسم ترخيص طلبات الاستيراد .

    مادة –7- يطبق على مخالفات التهريب من الضريبة الموحدة على الاستيراد النصوص القامعة المطبقة على مخالفات التهريب من الرسوم الجمركية .

    مادة –8- توزع من حصيلة الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة على الاستيراد المبالغ المستحقة للجهات المبينة أدناه على النحو التالي :

    10% للبلديات .

    4% لمؤسسة أبنية التعليم .

    1% لبلديتي مرفأ اللاذقية وطرطوس .

    1% للمؤسسة العامة للنقل البحري .

    مادة –9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره .

    دمشق في 3-3-1400 هـ الموافق لـ 20-1-1980 م

    رئيس الجمهورية

     حافظ الأسد 

  • الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب

    القانون 35 لعام 2014 

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  29-02-1436 هجري الموافق 21-12-2014 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يلزم جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية وفق ما هو مبين في المادة 2 من هذا القانون لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

    المادة 2

    1. يقصد بمادة الذهب الخام في معرض تطبيق أحكام هذا القانون السبائك الذهبية الخام ذات الأوزان 1 كيلوغرام، نصف كيلوغرام، 10 تولا، 66ر116غراما حصرا من عيار 24 قيراطا 995 وتحمل رقما تسلسليا من بلد المنشأ.
    2. تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    يستوفى رسم مالي قدره 200 مئتا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه وفق أحكام المادة 1 من هذا القانون.

    المادة 4

    يتم استيفاء الرسم المالي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون من قبل مصرف سورية المركزي ويورد إلى حساب الخزينة المركزية، بند ايرادات مختلفة في الموازنة العامة.

    المادة 5

    تعفى مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 6

    لا تطبق أحكام هذا القانون على مادة الذهب الخام الذي يتم ضبطه من قبل الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 8

    تحدد مدة سريان هذا القانون بستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

    المادة 9

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 29-02-1436 هجري الموافق 21-12-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة - القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات

    القانون 42 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-12-2005 م،

     يصدر ما يلي:

    المادة  1

    تحصل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25 بالمائة من قيمتها >

    وذلك بدلا من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد وضمن الشروط التالية:
    ‌أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف.
    ‌ب- ألا يحتوى الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية وألا يحتوى على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به.
    ‌ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراماً.
    ‌د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
    ‌ه- أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.

    المادة 2

    ينهى العمل بالقانون رقم 78 لعام 1959 وتعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1993.

    المادة 3

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26-11-1426 هجري الموافق 26-12-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الإدخار من أجل السكن – القانون 38 لعام 1978

    قانون الإدخار من أجل السكن – القانون 38 لعام 1978

    قانون الإدخار من أجل السكن - القانون 38 لعام 1978   

    قانون الإدخار من أجل السكن

    القانون 38 لعام 1978

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/1978 يصدر ما يلي :

    المادة 1:

    تعاريف :

    يقصد بالكلمات المبينة فيما يلي المعاني المذكورة بجانب كل منها :
    أ- الوزير : وزير الإسكان والمرافق .
    ب- المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان .
    ج- المصرف : المصرف العقاري .
    د- المدخر : كل مواطن اشترك بالإدخار من أجل السكن وفق أحكام هذا القانون .
    هـ – الإدخار الشهري : المبلغ الذي يلتزم المدخر بتسديده إلى المصرف كل شهر .
    و- منطقة الإدخار : المدينة أو البلدة التي يعلن الإدخار من أجل السكن فيها .

    المادة 2:

    تكلف المؤسسة ببناء مساكن جاهزة للسكن للمدخرين ويكلف المصرف بقبض الأموال منهم ومنح القروض لهم وللمؤسسة وفق أحكام هذا القانون 

    أولاً : المدفوعات والمدد :
    المادة 3:

    أ- يعلن فتح باب الاشتراك بالإدخار من أجل السكن في كل منطقة إدخار بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة وبالإتفاق مع المصرف تحدد فيه :
    1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بتشييدها وعددها ويشترط أن لا تزيد مساحة المسكن على مائة وثلاثين متراً مربعاً .
    2- القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة .
    3- الدفعة النقدية على أن لا تزيد عن سدس القيمة التقريبية الوسطية لفئة المسكن .
    4- الإدخار الشهري لكل فئة على أن لا يقل عن مائة ليرة سورية .
    ب- يشترط للإشتراك بالإدخار من أجل السكن تسديد الدفعة النقدية المقررة ويعتبر تاريخ إيداعها في المصرف تاريخاً لبدء الإشتراك بالإدخار .
    ج- يشترط لاستمرار المدخر بالإشتراك أن يسدد ادخاراً شهرياً إلى المصرف خلال النصف الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الدفعة النقدية في المصرف دون حاجة إلى إنذار وذلك حتى بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية لفئة المسكن التي اختارها .
    د- يبقى باب الاشتراك بالإدخار مفتوحاً بشكل دائم ويجوز إغلاقه مؤقتاً بقرار من الوزير بناء على طلب معلل من المؤسسة .

    ثانياً – مبدأ الإدخار من أجل السكن :
    المادة 4:

    أ- يحق لكل مواطن يرغب في الحصول على مسكن من المؤسسة أن يشترك بالإدخار من أجل السكن وذلك بأن يقدم طلباً خطياً إلى المؤسسة يبين فيه رغبته هذه ويعين منطقة إدخاره ويختار فئة المسكن التي تناسبه والإدخار الشهري الذي سيلتزم به .
    ب- يجوز للمدخر في أي وقت إلغاء اشتراكه بالإدخار وسحب مدفوعاته مع مراعاة أحكام المادة /11/ من هذا القانون 

    المادة 5:

    أ- تودع الدفعات النقدية والإدخارات الشهرية في حساب خاص يفتحه المصرف باسم المؤسسة في منطقة الإدخار ويعفى المصرف من الإكتتاب بأسناد صندوق الدين العام وأية اكتتابات أو إيداعات أو تأمينات أخرى عن هذه الأموال كما لا يجوز الحجز عليها أو تحريك الحساب المودعة فيه إلا من قبل المؤسسة وللأغراض المنصوص عليها في هذا القانون .
    ب- يستوفي المصرف لصالح المؤسسة من المدخر الذي يتأخر في تسديد أي إدخار شهري عن الخامس عشر من كل شهر غرامة تأخير بمعدل واحد بالمائة شهرياً عن المبالغ غير المسددة تودع في حساب المؤسسة المشار إليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في هذا المجال شريطة أن لا يزيد مجموع أيام التأخير على مائة وثمانين يوماً متصلة’ أو منفصلة محسوماً منها أيام العطل الرسمية وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير الحد المذكور يعتبر اشتراكه بالإدخار لاغياً وترد إليه الإدخارات.
    ج- ينظم المصرف لائحة شهرية لكل فئة في منطقة الإدخار تبين مدفوعات المدخرين وأسماءهم مرتبة حسب تسلسل تواريخ وأوقات إيداع دفعاتهم النقدية ويرسلها إلى المؤسسة 

    المادة 6:

    أ- تلتزم المؤسسة بتسليم المسكن إلى المدخر في منطقة الإدخار خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه بالإدخار إذا توفرت فيه الشروط التالية :
    1- بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية المعلن عنها لفئة المسكن التي اختارها .
    2- أن يكون قد تجاوز الثالثة والعشرين من العمر بتاريخ التوزيع .
    3- أن لا يكون مالكاً لسكن هو أو أولاده القصر مجتمعين أو منفردين في منطقة الإدخار تزيد قيمته على ثلاثين ألف ليرة سورية بموجب التخمين المالي .
    4-ألا يكون استفاد أو خصص بمسكن هو أو زوجته من جمعية تعاونية سكنية .
    5-أن لا يكون هو أو زوجته مجتمعين أو منفردين قد اكتتبا في أكثر من منطقة ادخار واحدة ويجوز إلغاء الشرطين (2-3) أو تعديل العمر والمبلغ الواردين فيهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
    ب- يتم التسليم بناء على إشعار المصرف المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون 

    ثالثاً – بناء المساكن وتوزيعها ومنح القروض :
    المادة 7:

    تضع المؤسسة خطة سنوية في ضوء حجم الإدخارات والقروض والتسهيلات التي تحصل عليها لتأمين الأراضي وتجهيزها وبناء المساكن جاهزة للسكن لصالح المدخرين حسب الفئات التي اختاروها وتسليمهم المساكن ضمن الفترة وفق الشروط المحددة في المادة (6) من هذا القانون ومن أجل ذلك :
    أ- تعتبر الخطط التي تضعها المؤسسة والعقود التي تعقدها لتحقيق هذه الأهداف نافذة بعد تصديقها من الوزير .
    ب- يحق للمؤسسة التعاقد بالتراضي مع البلديات والمؤسسات والإدارات ودوائر الأوقاف وسائر الجهات العامة لشراء الأراضي التي تملكها هذه الجهات 
    ج-تنفذ أعمال المساحة التي تتطلبها مشاريع الإسكان من قبل المؤسسة بالذات أو بالواسطة ويتم ذلك وفق الشروط المطبقة في المديرية العامة للمصالح العقارية وتكون الأعمال المنفذة مقبولة في المديرية المذكورة .
    د- تقوم المؤسسة بتأمين ما يلزم لمشاريع الإسكان التي تقوم بها من شبكة مياه الشرب وشبكة توزيع الطاقة الكهربائية وتمديدات الهاتف والمجاري والطرق والإنارة والحدائق العامة عن طريق البلديات والمؤسسات المختصة وفق القوانين والأنظمة المطبقة في هذه الجهات ويجوز للمؤسسة أن تقوم بتنفيذ هذه المرافق أو بعضها مباشرة بنفسها بالإتفاق مع هذه الجهات وأن تقوم بتنفيذ المدارس والمشافي وسائر أبنية الخدمات لحساب الجهات المختصة وبالإتفاق معها 

    المادة 8:

    أ- توزع المؤسسة المساكن على المدخرين وتبيعها لهم بسعر الكلفة مضافاً إليها نسبة ربح لا تزيد على خمسة بالمائة وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة أسس تحديد قيم المساكن وتوزيعها دون التقيد بالأفضليات الواردة بالفقرة /هـ/ من المادة /34 / من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974.
    ب- يجري توزيع المساكن حسب تسلسل أسماء المدخرين في لوائح المصرف العقاري ولا يحق لأية جهة استثناء أي مدخر من هذا التسلسل ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تسجيل للملكية خلافاً لذلك 

    المادة 9:

    أ- يمنح المصرف كل من يرغب من المدخرين الذين وزعت عليهم المساكن قرضاً لتسديد رصيد قيمة مسكنه في الحدود التي يسمح بها قانون المصرف وأنظمته يسدد مع فوائده على أقساط شهرية متساوية خلال فترة حدها الأقصى خمسة عشر عاماً اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ استلام المسكن .
    ب- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية معدل الفائدة التي يتقاضاها المصرف على القروض التي يمنحها بموجب هذا القانون ويراعى في تحديدها سعر التكلفة لدى المصرف .
    ج- لا يستفيد من أحكام هذه المادة المدخر الذي كان يملك بتاريخ اشتراكه بالادخار أو خلاله مسكناً كاملاً على وجه الاستقلال أو زوجته أو أولاده القاصرون مجتمعين أو منفردين في منطقة الادخار .
    د- يحول المصرف مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة الجاري وعلى المدخرين الذين لا يكفي قرضهم لتسديد كامل رصيد قيمة المسكن أن يكملوا تسديد الفرق نقداً وكذلك المدخرين الذين لا يستفيدون من قروض المصرف أو الذين لا يرغبون في الاقتراض عليهم تسديد قيمة المسكن نقداً أو إيداعها في حساب المؤسسة الجاري وفي جميع الأحوال يرسل المصرف إشعاراً إلى المؤسسة بالتحويل أو بالتسديد .
    هـ- يعفى المدخرون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام هذه المادة من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وسندات القروض وعلى وضع إشارة التأمين وترقينها في السجل العقاري أو السجل المؤقت 

    المادة 10:

    أ- يمكن للمؤسسة في سبيل قيامها بمشاريع الإسكان للمدخرين أن تحصل من المصرف على قروض في الحساب الجاري وبالفائدة المقررة وذلك دون المساس بحق المؤسسة بالاقتراض من المصارف والجهات الأخرى .
    ب- يزاد رأسمال المصرف العقاري المحدد في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم /29 /لعام 1966 وتعديلاته مبلغ مائة مليون ليرة سورية يتم دفع هذه الزيادة في الرأسمال ومبلغ الزيادة المقررة في القانون رقم /11 /لعام 1975 على خمسة أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح أول اكتتاب يجري لهذه الغاية

    المادة 11:

    أ- الدفعات النقدية والإدخارات الشهرية غير منتجة للفوائد إلا أن المدخرين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة /6 / من هذا القانون وانتهت الفترة المحددة فيها دون أن يتم تسليمهم المسكن المستحق يتقاضون عن مدفوعاتهم الفائدة المقررة لدى المصرف عن الودائع الطويلة الأجل كما يلي :
    1- في حالة الانتظار وعدم سحب الادخارات :
    تضاف الفوائد اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة المحددة وحتى تاريخ الاستلام إلى مدفوعاتهم ويحتفظ لهم بحقهم في الحصول على المسكن ولو توقفوا عن تسديد الادخارات الشهرية .
    2- في حالة سحب الادخارات :
    تستحق الفوائد المقررة اعتباراً من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ السحب ويعتبر اشتراكهم لاغياً بالإدخار في هذه الحالة .
    ب- خلافاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الثالثة من هذا القانون يحق لورثة المدخر المتوفي الاستمرار على الإدخار أو سحب ادخاراتهم خلال سنة من تاريخ الوفاة ويتقاضون في حالة السحب الفائدة المقررة ويطبق عليهم ما يطبق على المنسحبين بموجب الفقرة /1 / من هذه المادة .
    ج- تتحمل المؤسسة الفوائد المستحقة بموجب هذه المادة 

    رابعاً – أحكام عامة :
    المادة 12:

    أ- يمارس المدير العام للمؤسسة الصلاحيات المخولة للمدير العام بموجب أحكام المادة /12 / من القانون رقم /1 / لعام 1976 .
    ب- تطبق المؤسسة النظام المالي ونظام العقود ونظام الحوافز المشار إليها في الفقرة /و/ من المادة الثالثة من القانون رقم /1 /لعام 1976 وإلى أن تصدر هذه الأنظمة تبقى المؤسسة خاضعة لأحكام الأنظمة النافذة لديها في هذا لمجال 

    المادة 13:

    يجوز بقرارات سنوية تصدر عن رئيس مجلس الوزراء إعفاء المؤسسة واستثناؤها في المجالات التالية :
    أ- إجازات الاستيراد بالنسبة للمستوردات .
    ب- تقييد الاستيراد وحصره ومنعه من أية جهة كانت .
    ج- أخذ الموافقة المسبقة من السلطات النقدية والمؤسسات المصرفية من أجل تحويل قيمة المستوردات بالقطع الحر من السوق الموازية .
    د- تصديق الفواتير التجارية للمستوردات في مجال التخليص على البضائع وتسديد القيمة .
    هـ- تقديم شهادات المنشأ بشرط التقيد بالأحكام الناظمة للمقاطعة .
    و- شرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري 

    المادة 14:

    يستثنى العاملون في المؤسسة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في المرسوم رقم /167 /لعام 1963 وتعديلاته . 

    المادة 15:

    يحق للمدير العام للمؤسسة :
    أ- أن يعهد إلى الأفراد من العاملين في المؤسسة القيام بأعمال إضافية داخلة أو خارجة عن نطاق أعمالهم الأساسية خارج أوقات الدوام الرسمي وأن يمنحهم تعويضات لقاء ذلك بقرار منه .
    ب- أن يتعاقد مع الأفراد من العاملين في الدولة أو من خارجها من المهندسين والفنيين والخبراء المحليين والأجانب ومع الهيئات والمكاتب الهندسية ومراكز البحوث لإجراء دراسات أو بحوث أو القيام بأعمال لصالح المؤسسة 

    المادة 16:

    يجوز للمؤسسة أن تطبق قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بالصلاحيات التي تتمتع بها الدوائر المالية بمقتضى القانون المذكور وذلك فيما يتعلق بإجراءات الإنذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعتبر الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية 

    المادة 17:

    تطبق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسسة والمصرف فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

    المادة 18:

    يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

    المادة 19:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 24/5/1398هـ
    الموافق في 1/5/1978 م


    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

  • صيغة استئناف قراراخلاء بسبب بيع المتجر فارغ

    صيغة استئناف قراراخلاء بسبب بيع المتجر فارغ

    اخلاء بسبب بيع المتجر فارغ - استئناف

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد ……….. ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليهما  :      1) – السيد ………… ، يمثله المحامي الأستاذ ………..

                           2) – السيد …………. ، يمثله المحامي الأستاذ ………..

    القرار المستأنف  :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/1996  عن محكمة الصلح المدنية ال …. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 1997 ، والمتضمن  :

    { قبول طلب التدخل شكلا وموضوعا …. رد الدعوى … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف  :  علمت الجهة  المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورتين طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    1) –    تقدمت الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بالدفوع التالية:

              ” لما كانت البينة الشخصية التي استمعت إليها المحكمة الموقرة ، بناء على طلب الجهة الموكلة ، قد أثبتت واقعة تسليم المأجور إلى المتدخل خالياً من الشواغل وبدون أية موجودات أو بضاعة وبعد أن سحب شريك المدعى عليه …… الآلات والعدة التي كانت موجودة فيه ، وبالتالي فقد أيدت تلك البينة دعوى الجهة الموكلة جملة وتفصيلاً .

    وكانت البينة المعاكسة التي استمعت إليها المحكمة الموقرة بناء على طلب المتدخل هما الشاهدين ………حيث اقتصرت أقوال الأول منهما انه لا يعرف الجهة الموكلة أو المدعى عليه وانه لا يعرف المحل موضوع الدعوى أو نوع العمل الذي يمارس فيه …. وبالتالي لم يقدم أي دليل من أي نوع كان .

    أما أقوال الثاني منهما فهي مبنية على أقوال سمعها من المتدخل ولم يكن حاضرا واقعة التسليم ، وإنما زار المحل التجاري موضوع الدعوى فيما بعد وان المتدخل ابلغه انه استأجر المحل مع موجوداته ولكنه لا يعرف من الشخص الذي أجره ذلك المحل . 

    ولما كان من الثابت في الأدلة المساقة من قبل الجهة الموكلة أن العقار المأجور موضوع هذه الدعوى قد قام المدعى عليه بتسليمه إلى المتدخل خاليًا من أية بضاعة أو موجودات أخرى .

    وكان من الثابت قانوناً أن التنازل عـن المتجـر أو المصـنع الذي  ينقل الحـقوق الايجارية إلى المتنازل لـه ، ولا يشكل تأجـيراً للغـير ،  يشترط فيه أن يكون التنازل منصبا على المتجر بجميع موجوداته وعناصـره المقررة قانونا ،

    أما إذا تم التنازل عن المتجر وهو خال من موجـوداته وبدون عناصره الأخرى التي قررتها الفقرة /2/ من المادة /42/ من قانون التجارة ، فان هذا التنازل يشكل تأجيرا للغير موجبا للإخلاء ( الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ) .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” حتى ينفذ البيع بحق المؤجر  يجـب أن يشمل كامل المأجـور ( البضـاعة والمكان ) أما إذا اقتصـر على المأجور والرفوف دون البضاعة اعتبر تأجـيرا من الغـير وغير نافذ بحـق المؤجر ” .

    ( قرار محكمة النقض رقـم /834/ أساس /507/ تاريخ 12/12/1972 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1973 صفحة 19) .

     كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” إن عقد البيع الخطي الجاري ما بين المستأجر والمتنازل له ، لا يحول بين المؤجر واثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الاغيار بالنسبة للعقد  ” .

    ( قـرار محكمة النقض ذي الرقم /199/ أساس /719/ تاريخ 18/3/1979 المنشور في المحامون لعام 1979 صفحة 332) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” انه يجـوز للمؤجـر إثبات عكس ما جاء  في إقرار المستأجـر والمتنازل له ، لجـهـة أن بيع المتجر قد شمل جميع  موجوداته وعناصره القانونية ، واثبات مخالفة ذلك البيع لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ، بجميع وسائل الإثبات” .

    ( قرار محكمة النقض رقم /205/ أساس / 227/ تاريخ 22/2/ 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة 13 اجتهاد  ) .

    ولما كانت دعوى الجهة الموكلة قد أضحت مؤيدة بالبينة التي استمعت إليها محكمتكم الموقرة والتي أثبتت أن المتدخل قد تسلم العقار المأجور من المدعى عليه خاليا من أية بضاعة أو موجودات أخرى  الأمر الذي يوجب الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    ” إن اليمين المتممة لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما أن لها أن لا تأخذ بها بعد تأديتها وإذا رفضها من وجهت إليه فليس من  المحتم على المحكمة أن تحكم عليه في القضية إلا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون ” 0

     (قرار محكمة النقض رقم  /1797/ أساس /3601/ تاريخ 4 /10/82 المنشور في فهرس مجلة القانون لعام 1983 صفحة 24)0

    ولما كانت دعوى الجهة الموكلة قد تأيدت بالأدلة المبرزة وخاصة البينة الشخصية المستمعة ، وكانت اليمين المتممة الموجهة ، مع إصرارنا على دفوعنا لجهة عدم توجبها ، لا تقيد المحكمة الموقرة وهي ليست ملزمة بالأخذ بها وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا … “.

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف في معرض مناقشته للأدلة المقدمة قد اكتفى بعبارة :

    ” أن المحكمة لم تقنع بشهادة شهود الجهة المدعية ولا بشهادة شهود الجهة المتدخلة …. ” دون بيان الأسباب التي دفعته لذلك .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” لئن كان يعود لقاضي الموضوع تقدير الشهادات والأخذ منها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته.

    فإن هذه الدلالة مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود والطرفين وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت بالقاضي لترجيح بينة على أخرى ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 375 أساس 2462 تاريخ 5/3/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1993 صفحة 492) .

    ” تقدير الأدلة والشهادات متروك لمحكمة الموضوع ، بشرط أن يكون التعليل سليماً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى .

    وإهمال الشهادات دون تعليل سليم يعرض الحكم للنقض ” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 314 أساس 2956 تاريخ 4/3/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1993 صفحة 714 ) .

    ” لئن كان يعود لقاضي الموضوع تقدير الأدلة، وخاصة أقوال الشهود، والأخذ بها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته ،

    فإن هذه الطريقة مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت به لترجيح بينة على أخرى ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 67 أساس 66 تاريخ 6/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 صفحة491 ) .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يبين السبب الذي دفعه لعدم الاقتناع بشهادة شهود الجهة الموكلة رغم توافر كافة الشرائط المقررة قانونا في كل منهما …

    سواء لجهة الحياد أم لجهة تلقى المعلومات عن طريق مشاهدات كل منهما المباشرة للمحل موضوع الدعوى عند تسليمه فارغا إلى المتدخل إضافة إلى ما جاء في أقوالهما لجهة أن ذلك المحل قد أفرغ من العدة والبضاعة قبل فترة زمنية من تاريخ التسليم للمتدخل …..

      وأن العدة والبضاعة الموجودة فيه كانت مملوكة للمدعو ……. الذي نقلها إلى محله الجديد .

    وكانت اليمين المتممة لا تلزم الجهة الموكلة أو محكمتكم الموقرة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    ” إن تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لأحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها، فهي ليست كاليمين الحاسمة، وإنما هي طريق تحقيق فقط ، وواسطة لإقناع القاضي الذي يوجهها مستقلاً عن إرادة طرفي الدعوى واتفاقهما ” .

    (قرار محكمة النقض رقم /88/ أساس /509/ تاريخ 22 / 2 / 1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1986 صفحة 197) .

    يضاف إلى ذلك أن اليمين المتممة لا يجوز توجيهها إلا إذا كانت الأدلة ناقصة في الدعوى أما في حال توفر الدليل فيمتنع على المحكمة توجيه تلك اليمين وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    “إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن إليه، على أن لا يكون في الدعوى دليل كامل” .

    (قرار محكمة النقض رقم /691/ أساس /35/ تاريخ 5/4/1995 سجلات النقض) .

    وكان من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المستأنف يشكل مخالفة لأحكام المادتين 62 و 121 من قانون البينات

    كما يشكل مخالفة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ويخالف مضمون أقوال شهود الجهة الموكلة الذين أيدوا واقعة تسليم العقار المأجور إلى المدعى عليه خاليا من البضاعة والعدة والآلات ، ولم يبين السبب الذي دفع المحكمة لعدم الاقتناع بأقوال أولئك الشهود

    منوهين إلى أن أولئك الشهود قد جرى سماعهم من قبل غير القاضي الذي أصدر القرار المستأنف وبالتالي لا يمكن القول بأن عدم القناعة قد توفر من طريقة إدلاءهم بأقوالهم … الأمر الذي يجعله مستوجبا للفسخ .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

     1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة الموكلة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى الأصلي.     

    3) –     بتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/0/1997     

      بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

     

  • دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي …….. شارع ……… – بناء ………. – طابق …. .

    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .

    سبق للمدعى عليه وفي معرض طلبه تثبيت شرائه للمقسم رقم /2/ من العقار رقم (00000) من منطقة ال……. العقارية بدمشق وتسجيله على اسمه في قيود السجل المؤقت بدمشق ،

    وان وضع وبطريق الخطأ إشارة الدعوى على صحيفة المقسم رقم /3/ من ذلك العقار ،

    وتم وضع تلك الإشارة بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 1988 .
    ولما كانت للمدعي ، بوصفه شارياً للمقسم رقم /3/ من ذلك العقار ، بموجب عقد البيع المؤرخ 0/00/0000 والمرفقة صورته ربطاً ،

    والذي وضعت إشارة الدعوى على صحيفته خطأ ، مصلحة في طلب ترقين تلك الإشارة وتطهير صحيفة ذلك المقسم منها.
    وكان من الثابت أنه تطبق على قيود السجل المؤقت القوانين والأنظمة المقررة للسجل العقاري ومنها أحكام المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926

    والتي تنص على انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع ،

    أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي.
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بموجب العقد العقاري رقم /2082/ لعام 1988على صحيفة المقسم رقم /3/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/0/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1