الوسم: دليل المحامين الأردنيين

  • الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية (1948)

    قانون – صادر في 24/2/1948

    المادة 1- يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر.

    المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 271959
    لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبيا أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها.

    المادة 4- معدلة وفقا للقانون تاريخ 271959
    إذا أذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق أو المراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الأولى.

    المادة 5- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
    ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
    وعلى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يتثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.

    المادة 6- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959

    إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فاحد شيخي العقل أو قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤي اعتراضه في غير محله، إذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهما.

    المادة 9- عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل.

    المادة 10- ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل.

    المادة 11- لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.

    المادة 14- يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس العقد يجوز أن يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار أو من يقوم مقامه على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى أن يضم هذا التوكيل إلى العقد.

    المادة 20- يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث.

    المادة 23- الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة أيضا على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية والمشروعة.

    المادة 28- النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة و السكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.

    المادة 30- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.

    المادة 31- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على أن تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه.

    المادة 38- لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.

    المادة 42- للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكما به.

    المادة 54- للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.

    المادة 56- إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فان لم توجد مستحقة أهلا للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.

    المادة 60- اجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فان كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

    المادة 61- إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وان احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به وغير ألام من الحاضنات لها الاجرة.

    المادة 62- إذا أبت أم الولد ذكرا أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون اجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.

    المادة 63- إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم وان طلبت اجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسرا وللصبي مال أو لامال له تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرعة فان لم تختر إمساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة وللام رؤية الولد وتعهده وإذا كان الأب موسرا وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لامه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

    المادة 64- تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة.
    ويجبر الأب على اخذ الولد. فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للأقرب من العصبة إذا كان صبيا اما الصبية فلا تسلم لغير محرم فان لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أولى له منها.

    المادة 65- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها فان اخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.

    المادة 66- ليس للام المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا لم يكن له أب.

     


     

     

  • محكمة النقض ( التمييز) العسكرية الطعن بالنقض, الطعن بأمر خطي من وزير الدفاع  واعادة المحاكمة

    محكمة النقض ( التمييز) العسكرية الطعن بالنقض, الطعن بأمر خطي من وزير الدفاع واعادة المحاكمة

     الطعن-بأمر-خطي-من-وزير-الدفاع

    محكمة التمييز العسكرية

    وهي الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض وتتألف حسب المادة 32 أصول عسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة النقض على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته عن عقيد وتطبق الأصول المتبعة لدى الغرفة

    الجزائية في محكمة النقض وتنظر هذه المحكمة في:

    1ـ الأحكام القابلة للطعن بالنقض الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين وقضاة الفرد وكذلك الأحكام الواردة بشأنها طعن بأمر خطي من وزير الدفاع.

    2ـ تعيين المرجع

    3ـ نقل الدعوى من محكمة عسكرية إلى أخرى.

    4ـ طلبات إعادة المحاكمة

    المطلب الأول

    تقديم الطعن بالنقض

    يقدم الطعن حسب الشروط المتبعة في القانون العام حيث يقدم عن طريق ديوان المحكمة أو الدائرة التي أصدرت الحكم القابل للطعن بعد إسلاف التأمينات القانونية مع ملاحظة أنه لا يجوز للمحامي المناب أو المسخر او المتدرب الطعن

    بالأحكام وبعد ورود الطعن واستكمال شرائطه يرسل ملف الدعوى إلى الينابة العامة ويسجل في سجل أساس النيابة ثم يرسل إلى ديوان النائب العام ثم إلى ديوان الإدارة لإرساله إلى النائب العام لدى محكمة النقض وبعد دراسة الدعوى من قبله يرسل لديوان الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض ويتبع طريق عودة الملف عكس طريق إرساله.

    المطلب الثاني

    وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه:

    يترتب على تسجيل الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون به بينما لا يؤثر على أحكام مذكرات التوقيف حسب المادة 130 أصول جزائية حيث تبقى سارية المفعول وعليه فإذا كان التنفيذ قد بدأ قبل الحكم فلا يتم وقف التنفيذ بينما إذا تم بناء على الحكم فعندها يتم وقف التنفيذ وليس هناك ما يمنع المحكمة ان تقرر إخلاء سبيل الطاعن إذا استدعاها.

    المطلب الثالث :

    4 ـ أسباب الطعن بالنقض

    حسب المواد 342 و353 أصول جزائية.

    1 ـ مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.

    2 ـ وقوع بطلان في الحكم.

    3 ـ بطلان في الإجراءات.

    4 ـ الذهول في الفصل عن أحد الطلبات.

    5 ـ الحكم بما يجاوز طلب الخصوم.

    6 ـ صدور حكمين متناقضين يستحيل التوفيق بينهما صادران عن قضاء جزائي

    7 ـ خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها والأصل اعتبار الإجراءات قد روعيت أثناء المحاكمة فإذا ذكر في محاضر الجلسات أنها اتبعت فلا يجوز إثبات العكس إلا بطريق الطعن بالتزوير أما إذا لم يذكر في المحاضر فيجوز إثبات إهمالها أو مخالفتها بجميع طرق الإثبات.

    8 ـ مخالفة النظام العام في الحكم.

    9 ـ صدور الحكم عن محكمة غير مشكلة وفق القانون.

    10 ـ مخالفة قواعد الاختصاص.

    11 ـ صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه.

    تستطيع محكمة النقض في حال وجود حالات انعدام القرار أو أي من الحالات الأربع الأخيرة إثارتها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إثارتها من الطاعن.

    المطلب الرابع

    الأحكام التي تصدر عن الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض.

    1ـ في الشكل: تبحث الغرفة الجزائية العسكرية أولاً في مدى توفر الشرائط  الشكلية في الطعن قبل الخوض في الموضوع فإذا وجدت الطعن مستوف لشرائطه الشكلية قررت قبوله شكلاً أما اذا وجدته مخلاً بشرائطه الشكلية  قررت رده شكلاً

    مثل تقديمه من غير ذي صفة أو تقديمه خارج المدة وتقرر مع الرد شكلاً تأمين الطعن.

    2ـ في الموضوع إذا قبلت محكمة النقض الطعن شكلاً درسته موضوعاً وهناك حالات ترده شكلاً ً وتبحث فيه موضوعاً مثل الطعن بحكم الإعدام من قبل النيابة ,

    وتدرس المحكمة الطعن متقيدة بالطاعن وما ورد عليه الطعن إلا في حالة عدم التجزئة  فإذا كان الطعن للمرة الأولى وقبلته موضوعاً  تقضي بإعادة التأمين بعد قبوله موضوعاً  وفسخ ما وجدته من الحكم مستحقاً لذلك وتعيد الملف للمحكمة مصدرة القرار للتقيد بما ورد في الطعن وعندها على المحكمة أن تعيد المحاكمة بدءاً من الأجراء المخالف.

    ـ إذا وجدت محكمة النقض أن القرار لا تنال منه أسباب الطعن قررت رد الطعن موضوعاً  وعندها يصبح القرار المطعون فيه قطعياً.

    ـ إذا قدم طعن مرة ثانية في القرار المطعون فيه وقبلته محكمة النقض موضوعاً فعندها تتولى الحكم في الدعوى ويمكن لها إنابة المحكمة المشكو من حكمها للقيام بإجراءات الدعوى.

    ـ إذا طعن بحكم متعلق بالبراءة وقبلته المحكمة للمرة الأولى فعندها تعاد محاكمة المتهم بريئاً ما لم تقرر محكمة النقض إعادة توقيفه حسب المادة 312 أصول جزائية.

    ـ حسب المادة 33 أصول عسكرية إذا وجدت محكمة النقض في القرار الطعين نقصاً أو خطأً في الشكل لا يؤثر على جوهر الموضوع اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع تصديق القرار الطعين.

    المطلب الخامس

    الطعن بأمر خطي

    حسب المواد 81 و82 أصول عسكرية مع تطبيق الأصول المنصوص عليها في القانون العام يمكن لوزير الدفاع أن يصدر أمر خطياً للنائب العام العسكري للطعن بالاحكام القطعية أمام محكمة النقض العسكرية والذي يمكن ان يكون بناء على استدعاء المحكوم عليه لوزير الدفاع ويمكن تقديم أكثر من استدعاء بهذا الأمر لوزير الدفاع حسب المادة 366 أصول جزائية للمحكوم بعد استنفاذ طرق الطعن السابقة ولا يوقف تقديم طلب الطعن بأمر خطي تنفيذ الأحكام الجزائية.

    المطلب السادس

    إعادة المحاكمة

    حسب المواد 81 و82 أصول عسكرية تتم إعادة المحاكمة وفق النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية واعادة المحاكمة طريق استثنائي لإعادة النظر في الأحكام القطعية إذا انطوت على خطأ جسيم وكانت قد انطوت على عقوبة جنائية أو جنحية سواء نفذت أو لم تنفذ بعد.

    أ – حالات اعادة المحاكمة:

    حسب المادة 367 أصول جزائية.

    1ـ ظهور المدعى قتله حياً  بعد أن تمت الجريمة سواء كان جرم القتل عمداً أو قصداً أو خطأً .

    2ـ صدور حكمين مستقلين على شخصين بالإدانة مبرمين في واقعة واحدة بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا ببراءة أحدهما.

    3ـ أن يبنى الحكم بالإدانة على شهادة كاذبة ثبت كذبها بحكم مبرم ولا تقبل شهادة الشاهد الكاذب عند إعادة الحاكمة.

    4ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو مستندات كانت مجهولة حين

    المحاكمة مما من شأنه تبرئه المحكوم عليه.

    ب – تقديم طلب اعادة المحاكمة:

    حسب المادة 368 أصول جزائية يعود طلب إعادة المحاكمة لوزير العدل وللمحكوم عليه او ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية ولزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء وكذلك لمن عهد له المحكوم

    بذلك صراحة ولوزير الدفاع والذي يختص وحده في حالة الحدث الجديد أو المستندات التي كانت مجهولة.

    بعد تقديم طلب الإعادة لوزير الدفاع يقوم بدراسته فإذا وجده مستوفياً شرائطه حسب المادة 369 أصول جزائية إحاله لمحكمة النقض العسكرية وعلى طالب الإعادة أن يعجل حسب المادة 377 أصول جزائية رسوم ونفقات الدعوى حتى

    صدور القرار بقبول طلب الإعادة أما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة.

    ـ يؤدي قبول الطلب من قبل وزير الدفاع حسب المادة 370 أصول جزائية إلى إيقاف أصول جزائية تنفيذ الحكم الغير منفذ منذ تاريخ إحالة الطلب إلى محكمة النقض العسكرية أما إذا كان الحكم قيد التنفيذ أمر وزير الدفاع بوقف

     التنفيذ واخلاء سبيل المحكوم وذلك حتى تفصل محكمة النقض بالطلب وهو أمر جوازي لوزير الدفاع كما يحق لمحكمة النقض أن تقرر وقف التنفيذ واخلاء السبيل إذا قبلت الطلب.

    ج- الأحكام الصادرة في طلب اعادة المحاكمة :

    ـ إذا قبلت الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض قبول طلب إعادة المحاكمة أحالت القضية وفق المادة 371 أصول جزائية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس بعد إبطال الحكم.

    ـ إذا كان من المتعذر إجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة المحكوم عليهم بسبب الوفاة أو الجنون أو الفرار أو الغياب للكل أو البعض أو لعدم مسؤوليتهم جزائياً أو لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم فعندها تأخذ هذه الغرفة القرار بامتناع المحاكمة الشفاهية ثم تتولى رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا ووكلاء تعينهم عن المحكومين المتوفين حسب المادة 372 أصول جزائية وكذلك في حال الوفاة أو الجنون حسب المادة 374 أصول جزائية اللاحقين بعد صدور القرار بالإبطال حيث تصدر قرارا  بناء على طلب النائب العام العسكري بإلغاء قرارها بإحالة الدعوى على محكمة أخرى.

    ـ إذا كان الحكم بالإبطال الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء كافياً بحد ذاته لنفي أي جرم فعندها تكتفي محكمة النقض بالإبطال حسب المادة 373 دون إحالة الدعوى على محكمة أخرى .

    د – الأحكام الصادرة في الاساس:

    ـ صدور الأحكام بالعقوبة وعندها يحكم على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى حسب المادة 377 أصول جزائية.

    ـ في حال صدور الحكم بالبراءة يعلق الحكم على باب دار الحكومة أو البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وموطن طالب الإعادة والموطن الأخير للمحكوم عليه المتوفى وينشر في الجريدة الرسمية وفي خمس صحف على حساب الدولة يختارها طالب الإعادة إذا طلب ذلك حسب المادة 378 أصول جزائية.

  • قانون الهيئة السورية للاختصاصات الطبية – المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 

    قانون الهيئة السورية للاختصاصات الطبية – المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 

    قانون الهيئة السورية للاختصاصات الطبية - المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 

    إحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية 

    المرسوم التشريعي 68 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    الهيئة: الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    المدير العام: المدير العام للهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    المجالس العلمية: هي المجالس العلمية لاختصاصات (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

    الاختصاصات الطبية: هي اختصاصات (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

    المادة 2

    أ. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة السورية للاختصاصات الطبية) ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ترتبط بالوزارة مقرها مدينة دمشق.

    ب. تختص هذه الهيئة بتنظيم التعليم المهني في المجالات الطبية من خلال وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والامتحانات الوطنية للاختصاصات الطبية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ج. تقوم الهيئة بمنح شهادة اختصاص موحدة (شهادة البورد السورية) تعتمد أساساً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لكافة المتدربين على الاختصاصات الطبية بعد إتمامهم فترة التدريب في المؤسسات الطبية المعتمدة من قبل الهيئة واجتيازهم الامتحانات التي تقررها الهيئة.

    المادة 3

    تقوم كل من الوزارة ووزارة التعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع وغيرها من الجهات العامة والخاصة المتعلقة بشؤون التأهيل التخصصي الطبي بالتنسيق مع الهيئة لتحسين الخدمات الصحية ورفع المستوى العلمي والعملي للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين في مختلف الاختصاصات الطبية في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 4

    أ. تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

    ب. تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية:

    1. الموارد التي تتحقق من نشاطات الهيئة.

    2. الإعانة التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

    3. الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.

    4. الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 5

    تمارس الهيئة المهام الآتية:

    1. اقتراح أحكام الامتحانات والحصول على شهادات التأهيل والتخصص وشروطه.

    2. تحديد عدد المقبولين في كل المؤسسات الصحية المعتمدة بناء على الاحتياجات المتوفرة والإمكانيات المتاحة.

    3. وضع قواعد معادلة الشهادات في الاختصاصات الطبية غير السورية.

    4. تشجيع البحث العلمي.

    5. إصدار مجلة علمية تختص بشؤون الهيئة والتدريب والبحوث.

    6. التعاون مع المجالس العربية والعالمية وعقد الاتفاقات ذات الصلة.

    المادة 6

    تتألف الهيئة من مجلس إدارة ومجالس علمية.

    المادة 7

    أ. يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما يلي:

    1. الوزير

    رئيساً

    2. معاون الوزير

    نائباً للرئيس

    3. معاون وزير التعليم العالي

    عضواً

    4. نقيب كل من نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة

    أعضاء

    5. المدير العام للهيئة

    عضواً

    6. ممثل عن إدارة الخدمات الطبية العسكرية

    عضواً

    7. ممثل عن مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية

    عضواً

    8. ممثل عن أحد عمداء الكليات الطبية في الجامعات السورية العامة

    عضواً

    9. معاون المدير العام

    عضواً وأميناً للسر

     

     

    ب. لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره دون أن يكون لهم حق التصويت.

    ج. يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة (أو بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو كلما دعت الحاجة لذلك) بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

    المادة 8

    يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:

    1. رسم السياسة العامة والخطط التي تسير عليها الهيئة ضمن الإطار العام لاستراتيجية وخطط الوزارة.

    2. إعداد النظام الداخلي والهيكي التنظيمي للهيئة.

    3. اقتراح الخطط الدراسية والمناهج وفق مهامها ونظم التأهيل والتدريب.

    4. اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية المهنية في التخصصات الطبية بالتنسيق مع المجالس العلمية المعنية.

    5. اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة واختصاصاتها.

    6. إقرار الأنظمة المتعلقة بالهيئة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة.

    7. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمعونات المادية والفنية لمصلحة الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    8. الموافقة على مقترحات المجالس العلمية بشأن اعتمادية المؤسسات الصحية والمراكز التدريبية.

    9. الموافقة على منح شهادات التدريب والاختصاص.

    10. إقرار التقرير السنوي للهيئة والمرفوع من المدير العام.

    11. الموافقة على تسمية المجالس العلمية.

    12. تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس.

    13. دراسة الميزانية السنوية للهيئة وإقرارها.

    14. إبداء الرأي في جميع الأمور التي تعرض عليه.

    المادة 9

    يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 10

    يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويشترط أن يكون من حملة الإجازة في الطب ومن ذوي الاختصاص لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

    المادة 11

    يمارس المدير العام الصلاحيات والمهام الآتية:

    أ. تنفيذ السياسة العامة للهيئة والمقرة من مجلس الإدارة.

    ب. الإشراف على جميع أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية ويعتبر المرجع الرسمي والمسؤول عن متابعة هذه الأعمال وإدارتها أمام مجلس الإدارة.

    ج. إعداد التقرير السنوي لأعمال الهيئة.

    د. التوقيع على المعاملات والمراسلات التجارية وله أن يفوض معاونيه بعض صلاحياته.

    ه. أعداد مشروع موازنة الهيئة ومشروع الموازنة السنوية الجارية والاستثمارية وعرضهما على مجلس الإدارة ورفعها للوزير خلال المهل والمدة المحددة في بلاغات وزارة المالية.

    و. تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ الخطط المعتمدة إلى مجلس الإدارة تتضمن الوضع المالي والإداري والفني للهيئة.

    ز. اقتراح إجراء المناقلة بين بنود موازنة الهيئة بعد موافقة وزراة المالية.

    ح. اقتراح تسمية المجالس العلمية للاختصاصات الطبية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها أصولاً.

    ط. تسمية أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل في الهيئة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    ي. دعوة من يرى ضرورة لوجوده في الهيئة من العاملين فيه سواء من الأطباء أو الفنيين أو الإداريين خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال الضرورة.

    ك. إصدار التعليمات التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والفنية في الهيئة.

    ل. عاقداً للنفقة وآمراً للصرف وفق اعتمادات الموازنة والأنظمة المالية والمحاسبية للهيئة والتعاقد مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة بأنشطة الهيئة بما فيها خبرات التأهيل والتدريب.

    م. تمثيل الهيئة أمام المحاكم.

    ن. توزيع الأعمال الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي للهيئة.

    س. تحديد تعويضات أعضاء الهيئة والمجالس العلمية واللجان العلمية والإدارية.

    ع. دعوة المجالس واللجان العلمية إلى الاجتماع وعرض ما يراه من الموضوعات المتداخلة ضمن اختصاصهم.

    المادة 12

    أ. يسمى معاونو المدير العام باقتراح من المدير العام وبقرار من الوزير ومن ذوي الاختصاص ممن له خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

    ب. يكون للمدير العام معاونان:

    1. معاون مدير عام للشؤون الإدارية والمالية.

    2. معاون مدير عام للشؤون العلمية.

    ج. يعهد المدير العام باختصاصات الغائب من معاونيه إلى المعاون الآخر.

    المادة 13

    أ. تشكل المجالس العلمية للاختصاصات الطبية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة.

    ب. يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس العلمي أن يكون حائزاً على شهادة اختصاص ومارس المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

    ج. مدة العضوية في المجلس العلمي سنتان قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

    د. ينتخب كل مجلس علمي رئيساً ومقرراً له كما ينتخب مقرراً لشؤون الامتحانات ومقرراً لشؤون التدريب والتوصيف.

    المادة 14

    أ. تتولى المجالس العلمية المتخصصة المهام الآتية:

    1. تطبيق السياسات وتنفيذ قرارات الهيئة.

    2. وضع برامج التدريب النظري والعملي للاختصاص.

    3. وضع أسس الامتحانات والتقويم (بنك الأسئلة) والإشراف عليها.

    4. وضع معايير اعتماد المؤسسات الصحية التدريبية.

    5. دراسة الأبحاث العلمية المقدمة من قبل المتدربين ومناقشتها.

    6. تنظيم دورات علمية وورشات عمل للمدربين والمتدربين للارتقاء بسوية التدريب في الاختصاص.

    7. إعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بالبرنامج التدريبي ورفعها إلى الهيئة.

    8. وضع برامج التعليم المهني المستمر.

    9. إعداد مشروع قوائم بأسماء الشهادات السورية وغير السورية التي تعتمد بشكل تلقائي ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها أصولاً.

    10. اقتراح كل ما من شأنه رفع سوية الاختصاص واقتراح التعديلات على الخطط والبرامج ليتم اعتمادها في مجلس الإدارة.

    ب. يعتبر المجلس العلمي المتخصص مرجعاً مختصاً في اعتماد نتائج الامتحانات ورفعها للمدير العام.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري وتخضع الهيئة والعاملون فيها في كل مالم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

    المادة 16

    يحتفظ الحاصلون على شهادات الاختصاص قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العريبة السورية وتعتبر سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ نفاذه ريثما تسوى أوضاعهم وفق أحكامه.

    المادة 17

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 18

     

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 13-11-1433 هجري الموافق 30-9 2012  ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد                                                                        

     

  • أحكام مزاولة مهنة الهندسة – المرسوم التشريعي 80 لعام 2010 مع التعديل

    أحكام مزاولة مهنة الهندسة – المرسوم التشريعي 80 لعام 2010 مع التعديل

    أحكام مزاولة مهنة الهندسة

    أحكام مزاولة مهنة الهندسة

    المرسوم التشريعي 80 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول
    التعاريف وأحكام مزاولة مهنة الهندسة

    الفصل الأول
    التعاريف

     

    المادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانب كل منها:

    المرسوم التشريعي: مرسوم تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.

    الوزير: وزير الإسكان والتعمير.

    النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.

    المهندس: كل من حصل على شهادة هندسية جامعية سورية أو ما يعادلها على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الثانوية المقبولة في الجامعات السورية لدراسة الهندسة ولا يشمل هذا التعريف المهندسين الزراعيين.

    القسم الهندسي: الفرع العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عدداً من الاختصاصات الهندسية.. ويحدد النظام الداخلي للنقابة الأقسام الهندسية.

    الاختصاص الهندسي: الاختصاص العلمي للمهندس من القسم الهندسي.

    وتحدد الاختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة.

    المجال الهندسي: الدراسات الهندسية والتنفيذ والإشراف على التنفيذ والتعليم الهندسي وغيرها من المجالات التي يحددها نظام مزاولة المهنة.

    العمل الهندسي: العمل في أي مجال من المجالات الهندسية والذي يتطلب أداؤه كادراً هندسياً.

    المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية: هي المكاتب والشركات الهندسية التي تضم عدداً من المهندسين ذوي الخبرة باختصاص واحد أو بعدة اختصاصات وتحدد أنظمة مزاولة المهنة مجالات عملها.

    الفصل الثاني

    أحكام مزاولة مهنة الهندسة

    المادة 2

    مهنة الهندسة مهنة فكرية علمية تتسم بالإبداع والفن والدقة وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردها والتحكم فيها وتساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الشاملة المستدامة وتطوير المجتمع وبناء الحضارة الإنسانية.

    المادة 3

    (أ) لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلاً على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يستعمل لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه.

    (ب) يقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الأولى.

    المادة 4

    لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أن يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلاً في نقابة المهندسين.

    المادة 5

    لايجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام.

    المادة 6

    يعد المهندس مسؤولاً عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية.

    المادة 7

    تحدد أنظمة مزاولة المهنة مجالات العمل الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية السورية والعربية والأجنبية كما تحدد الأعمال والمهام والمسؤوليات العائدة لكل قسم أو اختصاص أو شعبة أو مرتبة هندسية.

    المادة 8

    (أ) يصنف المهندسون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مراتب هندسية.

    (ب) يحدد نظام مزاولة المهنة المراتب الهندسية وشروط منحها.

    المادة 9

    تتحمل الجهة العامة بصفتها الاعتبارية المسؤولية عن نتائج عمل المهندس في حال تكليفه بمهام هندسية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الباب الثاني

    نقابة المهندسين وأهدافها

    الفصل الأول

    نقابة المهندسين

    المادة 10

    يؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي وهي عضو في اتحاد المهندسين العرب.

    المادة 11

    نقابة المهندسين تنظيم مهني علمي واجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.

    المادة 12

    تشرف النقابة على المهندسين المسجلين في جداولها في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات.

    الفصل الثاني

    أهداف النقابة

    المادة 13

    (أ) تعمل نقابة المهندسين وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف التالية:

    1- المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.

    2- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية.

    3- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل وتطوير الأطر الهندسية.

    4- رفع سوية المهندسين معنوياً ومادياً والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ورعاية المبدعين وتشجيعهم وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم عن طريق إقامة الأندية والجمعيات والروابط الهندسية العلمية ومشاريع الأرياف وتشجيع إقامة الجمعيات السكنية والسياحية.

    5- تقديم الخدمات للمهندسين من خلال تأسيس الصناديق المختلفة ودعم وتطوير الصناديق القائمة.

    6- المساهمة في تطوير أداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية.

    7- المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية.

    8- تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتشجيع إحداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.

    9- المساهمة في وضع خطط التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية والتنسيق مع كليات الهندسة في الجامعات السورية ومراكز البحوث والاختبارات والمساهمة في إنجاز البحوث العلمية والتطبيقية.

    10- المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية الهندسية والشروط الفنية والعامة للأعمال الهندسية.

    11- المساهمة في تكوين خبرات وطنية هندسية وذلك بالتعاون مع الخبرات العربية والأجنبية.

    12- المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة وأنظمة البناء وخطط المشاريع الهندسية والتخطيط الإقليمي والعمراني.

    13- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي وتطويره ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية بما يحقق توثيق الصلات بين الدول العربية وإقامة العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها.

    14- المساهمة في إعداد الأنظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة.

    15- تعزيز العلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.

    (ب) يحدد النظام الداخلي ونظام مزاولة المهنة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

    الفصل الثالث

    التسجيل في النقابة

    المادة 14

    (أ) يشترط في المهندس طالب التسجيل في النقابة أن يكون:

    1- متمتعا بالجنسية العربية السورية.

    2- حاملاً لقب مهندس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة.

    (ب) تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المهندس الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى مؤسسة اللاجئين.

    (ج) يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

    1- الشرطان 2و3 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    2- غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.

    3- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    4- أن تسمح أنظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على أراضيها تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

    (د) يجوز للمهندسين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز بعد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1-2-3 من الفقرة (ج) من هذه المادة.

    (هـ) يسجل المهندسون المشمولون بالفقرتين (ج) (د) من هذه المادة في سجل المهندسين المجازين.

    (و) تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.

    (ز) تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق أحكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب أو الشركة تسجيلاً للعاملين فيهما.

    (ح) يحدد النظام الداخلي الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وحقوق وواجبات المهندس المجاز.

    المادة 15

    تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري وفي أي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في أنظمة العقود وتقبل لدى الجهات العامة وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الأعمال الهندسية.

    المادة 16

    (أ) يخضع المهندسون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة للقوانين والأنظمة العسكرية أثناء خدمتهم ولا يجوز لهم الانتساب إلى النقابة ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية.

    (ب) فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع المهندسون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب.

    المادة 17

    (أ) يسجل المهندس العامل في الدولة في فرع المحافظة التي يقع فيها مقر عمله وإذا انتقل بحكم عمله إلى محافظة أخرى ينقل تسجيله حكماً إلى الفرع الذي يقع في تلك المحافظة.

    (ب) للمهندس المسجل في شعبة المكاتب الخاصة الحق بنقل تسجيله من فرع إلى آخر بحكم ممارسته المهنة.

    المادة 18

    لا يستفيد المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق إعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات أو رسوم لصالحها.

    المادة 19

    يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله أمام مجلس الفرع القسم الآتي:

    (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين المهنة وتقاليدها).

    الباب الثالث

    أجهزة النقابة واختصاصاتها

    الفصل الأول

    المؤتمر العام

    المادة 20

    (أ) المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:

    1-أعضاء مجلس النقابة.

    2- أعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من الفروع.

    3- أعضاء لجنة الرقابة في النقابة.

    4- أعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين.

    5- أعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين.

    ب- لا تسقط عضوية المؤتمر العام عن عضو مجلس الفرع أو العضو المتمم الذي ينتقل إلى فرع آخر.

    المادة 21

    (أ) يتولى المؤتمر العام للنقابة:

    1- إقرار السياسة العامة للنقابة ومراقبة تنفيذها.

    2- إقرار الأنظمة المركزية (نظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي وتعرفة أتعاب المهندسين وأنظمة صناديق الضمان الصحي والتكافل وإعانة الشيخوخة والوفاة… وغيرها) ولا تصبح هذه الأنظمة والتعرفات نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير.

    3- انتخاب مجلس النقابة من بين أعضائه.

    4- انتخاب لجنة الرقابة من بين أعضائه.

    5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس النقابة خلال السنة المنقضية وإقراره.

    6- مناقشة خطة عمل مجلس النقابة للسنة التالية وإقرارها.

    7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.

    8- مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة وإقرارها.

    9- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.

    10- إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقا للفقرة (أ) من المادة 34 من هذا المرسوم التشريعي.

    11- اقتراح إحداث التنظيمات النقابية في بلدان الاغتراب تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة 34 من هذا المرسوم التشريعي.

    12- إحداث صناديق الضمان الصحي والتكافل وإعانة الشيخوخة والوفاة وغيرها من الصناديق وتحديد المساهمة النقدية المترتبة على المهندس لصالحها.

    13- تحديد نسبة تمثيل الوحدات الهندسية في هيئات الفروع للدورة اللاحقة وفق ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.

    14- تحديد الرسوم النقابية الواجبة على المهندسين وعلى المكاتب والشركات الهندسية السورية والأجنبية المسجلة في الجمهورية العربية السورية.

    15- سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من لجنة الرقابة أو من أحد أعضائها وفق أحكام المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي.

    16- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجلس أحد الفروع.

    17- اقتراح أنظمة مزاولة المهنة وتصدر بقرار من الوزير.

    18- تحديد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس النقابة.

    19- وضع أسس منح الأجور والتعويضات للمتفرغين في النقابة وفروعها وفي خزانة التقاعد.

    20- إقرار أسس المشاركة في الفعاليات الهندسية العربية والدولية وتحديد تعويض الانتقال وبدل الاغتراب اليومي للموفدين.

    (ب) يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء أعمال المؤتمر ويتابع مجلس النقابة تنفيذها من خلال مجالس الفروع واللجان النقابية وهي على نوعين:

    1- القرارات التي تحتاج إلى تصديق من الوزير (الأنظمة المركزية والتعرفات) تحال إلى الوزير ولا تصبح نافذة إلا بعد التصديق.

    2- القرارات التي لا تحتاج إلى تصديق تصبح نافذة إذا لم تصدر خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

    المادة 22

    يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:

    (أ) في دورة انتخابية وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.

    (ب) في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله.

    (ج) في دورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب على أن يحدد في الطلب الغاية من الدعوة.

    المادة 23

    (أ) لا تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

    (ب) لا يكون اجتماع المؤتمر العام الاستثنائي قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية في اليوم الذي يلي الموعد المحدد ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة وفي حال عدم توفر هذه الأكثرية يلغى الاجتماع.

    (ج) تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    (د) يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب أو أمين السر في حال غيابه أو الخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 24

    يجري انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة على النحو الآتي:

    (أ) يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخاب مجالس الفروع والأعضاء المتممين.

    (ب) تعلن أسماء المرشحين في مقرات نقابة المهندسين وفروعها في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.

    (ج) يجتمع المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من نقيب المهندسين بناء على قرار من مجلس النقابة لمناقشة تقرير موجز عن أعمال مجلس النقابة خلال الدورة المنقضية وانتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة.

    (د) مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون رقم 23 لعام 2005 لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجالس واللجان الآتية:

    1- مجلس النقابة.

    2- مجلس إدارة خزانة التقاعد.

    3- لجنة الرقابة في النقابة.

    4- لجنة الرقابة في خزانة التقاعد.

    5- مجلس الفرع.

    (هـ) يفوز في الانتخاب المرشح الذي يحوز على أكثر من نصف أصوات أعضاء المؤتمر الحاضرين وأكثر من غيره وإذا لم يتحقق هذا الشرط يعاد التصويت بين المرشحين الذين حازوا أعلى الأصوات من غير الفائزين وبما لا يزيد على ضعف العدد المطلوب وفي هذه الحالة يفوز المرشحون الذين يحوزون أعلى الأصوات مهما بلغت وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية يتم تحديد الفائز منهم بالقرعة من قبل لجنة الانتخابات وبحضور من يرغب من المرشحين.

    الفصل الثاني

    مجلس النقابة

    المادة 25

    يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويراعى عند الانتخاب تمثيل شعبة المهندسين العاملين في الدولة وشعبة المكاتب الخاصة بثلاثة أعضاء من كل منهما على الأقل.

    المادة 26

    (أ) ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً وأميناً للسر وخازناً ويوزع المهام بين أعضائه.

    (ب) يشترط في النقيب وأمين السر والخازن أن يكونوا متفرغين ويجوز تفرغ عضو آخر أو أكثر من مجلس النقابة.

    المادة 27

    يتولى مجلس النقابة:

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة.

    2- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والدفاع عن المهندسين وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.

    4- رفع التوصيات بشأن مشاريع الأنظمة والقوانين لعرضها على المؤتمر العام.

    5- إقرار الأنظمة التي تدخل ضمن صلاحياته وتعديلها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    6- إدارة العمل في النقابة.

    7- وضع أنظمة للعاملين في النقابة وفروعها وفي خزانة تقاعد المهندسين بما يتوافق مع أحكام قانون العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    8- إدارة أموال النقابة وحساباتها.

    9- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.

    10- دعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد.

    11- تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة.

    12- وضع برامج الأنشطة النقابية والعلمية والثقافية والاجتماعية.

    13- الاطلاع على قرارات مجالس الفروع وإعطاء التوجيه اللازم بشأنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو لقرارات المؤتمر العام أو هيئات الفروع فللمجلس حق إلغائها.

    14- اقتراح موازنة النقابة للسنة التالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها.

    15- تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع.

    16-حل الخلافات التي تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن مجالس الفروع من تسويتها.

    17- التصديق على قرارات هيئات الفروع بما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام.

    18- دعوة هيئة أي فرع للانعقاد عند الضرورة.

    19- إحداث مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير أعماله.

    20- الموافقة على الإيفاد بمهام نقابية وعلمية خارج الجمهورية العربية السورية.

    المادة 28

    (أ) لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

    (ب) تتخذ قرارات المجلس ويتم توزيع المهام بين أعضائه بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة أما إعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس فتتم بالتصويت السري وبالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.

    (ج) للمجلس أن يدعو من يراه من رؤساء اللجان المركزية والدائمة والمؤقتة وغيرهم لحضور جلساته.

    النقيب

    المادة 29

    (أ) يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة.

    (ب) ينوب عن النقيب في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه.

    المادة 30

    (أ) إذا شغر مركز النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل حسب مانصت عليه الفقرة (ب) من المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.

    (ب) إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة أو لجنة الرقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام في دورته العادية اللاحقة بديلاً عنه أو عنهم.

    (ج) يعد المركز شاغراً في الحالات الآتية:

    1-الوفاة.

    2-الاستقالة من عضوية مجلس النقابة.

    3-فقدان العضوية في النقابة

    4-تعذر القيام بأعمال المركز بصفة دائمة وفقا لما يقرره مجلس النقابة.

    5-التغيب دون عذر عن أربعة اجتماعات متتالية أو ثمانية اجتماعات متفرقة خلال السنة مهما كان السبب باستثناء المهمات الرسمية والنقابية داخل سورية أو خارجها.

    المادة 31

    يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر ولا تعتبر جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر.

    الفصل الثالث

    لجان الرقابة

    المادة 32

    (أ) تتولى أعمال الرقابة في النقابة وفروعها لجان تتألف الواحدة منها من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاء المؤتمر العام أو هيئة الفرع حسب الحال وفق مانصت عليه الفقرة هاء من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.

    (ب) تتولى اللجنة الرقابة على الأعمال والأنشطة النقابية والمالية في النقابة أو الفرع العائدة له ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وإجراءات عملها.

    (ج) 1- يجوز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ قرارات لجنة الرقابة في الفرع الاعتراض عليها أمام لجنة الرقابة في النقابة.

    2- يجوز لمجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تبلغ قرارات لجنة الرقابة في النقابة الاعتراض عليها أمام الوزير.

    (د)- يشترط في عضوية لجان الرقابة الشروط ذاتها المطلوبة لعضوية مجلس النقابة.

    (هـ)ـ- تنتخب كل لجنة من لجان الرقابة في أول اجتماع لها رئيساً للجنة.

    المادة 33

    مع مراعاة صلاحيات المؤتمر العام وهيئات الفروع ولجان الرقابة لا تخضع النقابة لأية جهة رقابية أو تفتيشية على أعمالها.

    الفصل الرابع

    فروع النقابة

    المادة 34

    (أ) يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    (ب) يجوز للوزير بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين إحداث روابط أو جمعيات للمهندسين السوريين المقيمين خارج سورية تتبع نقابة المهندسين وتحدد علاقتها مع النقابة وحقوق الأعضاء فيها وواجباتهم في النظام الداخلي للنقابة.

    المادة 35

    يتألف كل فرع من فروع النقابة من شعبتين:

    (أ)- شعبة المهندسين العاملين في الدولة: وتشمل جميع المهندسين المنتسبين للنقابة من العاملين في الدولة وفي القطاعين العام والمشترك وبضمنهم من تسمح لهم قوانين وأنظمة الجهة التي يعملون فيها بمزاولة العمل الخاص.

    (ب)- شعبة المكاتب الخاصة: وتتألف من:

    1-مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشارية.

    2-مجموعة المكاتب الهندسية العادية.

    3-مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية.

    4-مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص.

    المادة 36

    تتألف أجهزة الفرع من:

    (أ) هيئة الفرع: تتكون من:

    1-أعضاء مجلس الفرع.

    2-الأعضاء المتممين للمؤتمر العام في الدورة السابقة.

    3-ممثلي الوحدات الهندسية.

    وتقسم هيئة الفرع إلى:

    1-هيئة شعبة المهندسين العاملين في الدولة.. وتضم أعضاء هيئة الفرع من شعبة المهندسين العاملين في الدولة.

    2- هيئة شعبة المكاتب الخاصة وتضم أعضاء هيئة الفرع من شعبة المكاتب الخاصة.

    (ب) مجلس الفرع يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم هيئة الفرع من بين أعضائها.

    هيئة الفرع

    المادة 37

    تتولى هيئة الفرع..

    (أ) انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وأعضاء لجنة الرقابة من بين أعضائها.

    (ب) مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الفرع خلال السنة المنقضية وإقراره.

    (ج) مناقشة خطة عمل مجلس الفرع للسنة التالية وإقرارها.

    (د) التصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.

    (هـ) مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس الفرع وإقرارها.

    (و) تعيين مفتش حسابات قانوني.

    (ز) سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضائه أو لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفقاً لأحكام المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 38

    (أ) لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائها وإذا لم تتوفر الأكثرية المطلقة تجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونياً في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين.

    (ب) تصدر قرارات هيئة الفرع بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 39

    تجتمع هيئة الفرع في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها.

    المادة 40

    تجتمع هيئة الفرع بصورة استثنائية بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل وفي هذه الحالة يجب أن يعقد اجتماع هيئة الفرع خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب ويجب أن تحدد في القرار والطلب الغاية من الدعوة ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة.

    المادة 41

    يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فالخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً.

    المادة 42

    يتم الترشيح لانتخابات أعضاء مجالس الفروع وأعضاء لجان الرقابة والأعضاء المتممين للمؤتمر العام على النحو الآتي:

    (أ) يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الهندسية وإعلان نتائجها في الفرع.

    (ب) تعلن أسماء المرشحين في مقر الفرع في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.

    المادة 43

    تجتمع هيئة الفرع خلال خمسة عشر يوماً من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه لمناقشة تقارير مجلس الفرع وانتخاب أعضاء مجلس الفرع وأعضاء لجنة الرقابة والأعضاء المتممين وفق ما نصت عليه الفقرة هاء من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 44

    يتم انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين أعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك بنسبة واحد لكل مئتي عضو من الأعضاء المسجلين في كل فرع على ألا يزيد عدد الأعضاء المتممين من كل فرع على عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن مئتي عضو فيكون له متمم واحد.

    مجلس الفرع

    المادة 45

    (أ) يتولى شؤون الفرع مجلس مؤلف من سبعة أعضاء من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات على أن يكون اثنان منهم على الأقل عند الانتخاب من المهندسين العاملين في الدولة أو من أصحاب المكاتب الخاصة.

    (ب) ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً ويوزع المهام بين أعضائه.

    (ج) يكون رئيس الفرع أو أمين السر متفرغاً ويجوز أن يفرغا معاً تفرغاً كلياً بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع.

    (د) لا يحق لعضو مجلس الفرع المنتخب أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو مجلس إدارة خزانة التقاعد أو لجنة الرقابة في الفرع أو لجنتي الرقابة في النقابة والخزانة.

    المادة 46

    يتولى مجلس الفرع:

    1- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.

    2- إدارة العمل في الفرع.

    3- إدارة أموال الفرع وحساباته.

    4- اقتراح ميزانية الفرع السنوية.

    5- دعوة هيئة الفرع للاجتماع.

    6- تنفيذ القرارات النهائية المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بحق المهندسين.

    7- حل الخلافات بين الأعضاء بسبب المهنة أو بينهم وبين أصحاب العمل.

    8- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بين المهندسين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    9- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام في نطاق الفرع بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وحقوق المهندسين المنتسبين للفرع.

    10- تسمية رؤساء وأعضاء لجان الشعب والأقسام واللجان الأخرى وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.

    11- الإيفاد بمهام نقابية وعلمية داخل الجمهورية العربية السورية واقتراح الإيفاد الخارجي.

    المادة 47

    (أ) تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته ويتم توزيع المهام بين أعضائه بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    (ب) تتم إعادة توزيع المهام في مجلس الفرع بالتصويت السري وبالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.

    المادة 48

    (أ) يمثل رئيس الفرع فرعه ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع.

    (ب) ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 49

    (أ) إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل.

    (ب) إذا شغر مركز عضو أو اثنين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان يجري انتخاب البديل أو البديلين في أول اجتماع لاحق لهيئة الفرع أما إذا شغر مركز أكثر من اثنين فتدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ الشغور لانتخاب البدلاء.

    (ج) تحدد حالات الشغور وفق أحكام الفقرة ج من المادة 30 من هذا المرسوم التشريعي.

    الوحدات الهندسية

    المادة 50

    (أ) الوحدة الهندسية هي وحدة نقابية لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سنتين وتحدد مهامها في النظام الداخلي.

    (ب) يتم توزيع المهندسين المسجلين في الفرع على الوحدات الهندسية بقرار من مجلس الفرع وذلك وفق أسس يحددها النظام الداخلي.

    (ج) تجتمع الوحدة الهندسية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه.

    (د) يحدد المؤتمر العام في اجتماعه الأخير من كل دورة نسبة تمثيل أعضاء الوحدة الهندسية في هيئة كل فرع للدورة اللاحقة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

    (هـ) يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.

    الفصل الخامس

    حل هيئات النقابة ومجالسها

    المادة 51

    يجوز بقرار معلل من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو هيئة الفرع أو مجلس الفرع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.

    المادة 52

    (أ) في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.

    أما في حالة حل مجلس الفرع فيتولى مجلس النقابة دعوة هيئة الفرع خلال المدة نفسها لانتخاب مجلس الفرع.

    وفي حالة حل هيئة الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الوحدات الهندسية خلال المدة نفسها لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع.

    (ب) في حالة عدم دعوة المؤتمر العام أو هيئة الفرع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي.

    (ج) في حالة حل المؤتمر العام يقوم مؤقتاً بمهامه ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين ومجالس الفروع ولجنة الرقابة في النقابة ولجنة الرقابة في خزانة التقاعد.

    (د) في حالة حل هيئة الفرع يقوم مؤقتاً بمهامها ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع المعني.

    (هـ) يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين ج و د السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الباب الرابع

    الفصل الأول

    تنظيم مزاولة الأعمال الهندسية

    المادة 53

    تحدد أنظمة مزاولة المهنة شروط ومجالات عمل المكاتب والشركات الهندسية.

    المادة 54

    (أ) تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس وشروط تعاقد الجهات العامة مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية بناء على اقتراح الوزير.

    (ب) يجوز للجهات العامة وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع مهندسين أجانب لأعمال ومدد محددة بعد استطلاع رأي الوزير.

    المادة 55

    لا يحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الأقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية أما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة الأعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم.

    المادة 56

    يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة نظاماً لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.

    المادة 57

    يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام المسابقات المعمارية والعمرانية الذي يعده مجلس النقابة.

    المادة 58

    على جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص إبلاغ النقابة عن كل اتفاقية أو عقد تجريه مع أي مهندس أو مكتب أو شركة هندسية خاصة.

    المادة 59

    يحظر على المهندس الذي يعمل لدى إحدى الجهات العامة بأية صفة كانت سواء أكان على رأس عمله أم مندبا إلى جهة ثانية أم موضوعا خارج الملاك لصالح جهة أخرى أم محالا على الاستيداع أم مجازا بإجازة إدارية أو صحية أو دون راتب العمل محكما أو خبيرا في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على انتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب اسمه من سجل النقابة أو منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم أو مؤقت.

    الباب الخامس

    حل الخلافات ومجالس التأديب

    الفصل الأول

    حل الخلافات

    المادة 60

    على مجلس الفرع الذي يقع في منطقته خلاف مهني بين مهندسين العمل على حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك يحال الخلاف إلى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة أقصاها شهران.

    المادة 61

    تنشأ في نقابة المهندسين غرفة تحكيم تختص في حل الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية ويحدد النظام الداخلي أسس تشكيلها وإجراءات عملها.

    المادة 62

    (أ) على المهندس أن يسعى لحل الخلافات الناشئة بينه وبين صاحب العمل بالطرق الودية.

    (ب) على المهندس أن يتفق مع صاحب العمل على أتعابه خطيا.

    (ج) في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الأتعاب وعدم رغبتهما في إحالة هذا الموضوع على التحكيم ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعا لأهمية الأعمال والجهد المبذول وبعد سماع أقوال الطرفين والإطلاع على الوثائق والبيانات التي يقدمانها يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

    (د) يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرما.

    (ه) إذا لم يطعن احد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية يعطى صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.

    الفصل الثاني

    مجالس التأديب والعقوبات

    المادة 63

    يتألف مجلس التأديب في النقابة كما يلي:

    ـ قاض بدرجة رئيس غرفة استئنافية يسميه وزير العدل رئيساً

    ـ النقيب أو من ينوب عنه في حال غيابه عضواً ـ عضوان من مجلس النقابة يسميهما المجلس عضوين

    ـ عضو لا تقل خبرته عن 20 عاما من القسم الهندسي الذي يتبع له المهندس المحال يسميه الوزير عضواً

    المادة 64

    تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض بدمشق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها أصولاً.

    المادة 65

    يتألف مجلس التأديب في الفرع كما يلي:

    ـ قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا

    ـ رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه عضوا

    ـ عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا

    المادة 66

    تكون القرارات الصادرة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس التأديب في الفرع الاعتراض أمام مجلس التأديب في النقابة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها أصولاً.

    المادة 67

    تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين كما يلي:

    (أ) العقوبات الخفيفة وتشمل:

    1- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل إلى المهندس.

    2- الإنذار بالإيقاف عن مزاولة المهنة.

    3- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

    (ب) العقوبات الشديدة وتشمل:

    1- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.

    2- الإيقاف عن مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات.

    3- الشطب من سجل النقابة.

    المادة 68

    يحال أمام مجلس التأديب في الفرع المختص المهندسون الذين يرتكبون الأعمال الآتية:

    1- الخروج عن أهداف النقابة الواردة في المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي.

    2- أعمال مخلة بشرفهم المسلكي وشرف المهنة.

    3- أعمال ماسة بكرامة المهنة.

    4- أعمال ماسة بكرامة أي من أعضاء النقابة أو هيئاتها.

    5- إهمال تأدية واجباتهم المهنية.

    6- مخالفة الأنظمة النقابية.

    المادة 69

    (أ) يحق لمجلس النقابة أو مجلس الفرع إقامة الدعوى التأديبية على المهندسين المسجلين في الفرع مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين.

    (ب) يحق لمجلس النقابة أو مجلس الفرع توقيع إحدى العقوبتين أ ـ 1 و أ ـ 2 من المادة 67 من هذا المرسوم التشريعي بقرار معلل وتكون هاتان العقوبتان مبرمتين.

    المادة 70

    لا يحاكم أمام المجالس التأديبية المهندسون العاملون في الدولة والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم المهنة خارج عملهم الوظيفي أو تطبيقا للبنود 1 و3 و4 و6 من المادة 68 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 71

    (أ) يعين رئيس المجلس موعد الجلسة ويدعو المهندس المحال بمذكرة تبلغ إليه أصولا قبل ثمانية أيام على الأقل من موعدها مرفقة بصورة عن الشكوى.

    (ب) يجري تبليغ مذكرة الدعوى ومحاكمة المهندس المحال وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

    (ج) جلسات مجالس التأديب سرية وعلى المهندس المحال أن يحضرها بنفسه وله أن يستعين بزميل أو بمحام أستاذ للدفاع عنه.

    (د) لمجالس التأديب في النقابة ومجالس التأديب في الفروع استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع أقوالهم وإذا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو أدى شهادة كاذبة يطلب مجلس التأديب من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 72

    (أ) تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المهندس صاحب العلاقة وفرع النقابة.

    (ب) تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع.

    المادة 73

    (أ) للمهندس المحال أن يطلب رد رئيس مجلس التأديب وأعضائه وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة.

    (ب) تفصل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم.

    (ج) لا تكون إقامة الدعوى التأديبية من النقيب أو رئيس الفرع سببا لرده.

    المادة 74

    (أ) تصدر قرارات وأحكام مجالس التأديب معللة وبالأكثرية المطلقة لأعضائها.

    (ب) تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.

    المادة 75

    (أ) للمهندس المحكوم عليه بشطب اسمه من سجل النقابة بحكم تأديبي أن يقدم إلى مجلس النقابة طلبا لإعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب ولا يصدر قرار المجلس بإعادة التسجيل إلا بأكثرية ثلثي أعضائه.

    (ب) يجوز لمجلس النقابة شطب جميع العقوبات الأخرى المسطرة في اضبارة المهندس في حال نظافة سجله لخمس سنوات متتالية.

    (ج) إذا حصل المهندس المحكوم بشطب اسمه من السجل أو بإيقافه عن مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته كانت مجهولة منه أو لم يتمكن من الحصول عليها قبل صدور الحكم بحقه جاز له طلب إعادة محاكمته.

    الباب السادس

    الشؤون المالية

    المادة 76

    يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 77

    تتألف واردات النقابة من:

    (أ) مساهمة سنوية تحدد بنسبة من كامل الواردات الفعلية لكل فرع على أن تحدد هذه المساهمة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.

    (ب) حصة النقابة من الرسوم المفروضة على المهندسين لقاء عقودهم مع القطاع العام وتحدد هذه الحصة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.

    (ج) رسوم ترقية المهندسين لمرتبة الرأي.

    (د) الواردات الاستثمارية للنقابة:

    – فوائد الأموال المودعة.

    – بدلات الإيجار والاستثمار والربوع العقارية.

    (هـ) واردات النشاطات الخاصة بالنقابة وواردات مطبوعاتها ودورياتها.

    المادة 78

    تتألف واردات الفروع من:

    (أ) الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين.

    (ب) رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم وإعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع.

    (ج) رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية.

    (د) رسوم طلبات تقدير الأتعاب.

    (هـ) رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم.

    (و) الرسوم السنوية.

    (ز) الإعانات والهبات الخاصة.

    (ح) الريوع العقارية والفوائد المكتسبة.

    المادة 79

    (أ) تعفى جميع أموال النقابة وفروعها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والطوابع المالية والبلدية على اختلاف أنواعها كما تعفى العقود التي تجريها مع الغير لصالح أنشطتها النقابية والاجتماعية والخدمية على أن يقتصر هذا الإعفاء على النقابة فقط ولا يشمل الجهة المتعاقدة معها.

    (ب) لا يجوز الحجز على مقر نقابة المهندسين ومقرات فروعها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها ويستثنى من ذلك ما يتعلق بحقوق الجهات العامة حيث تطبق القوانين النافذة.

    (ج) لا تخضع الأقسام السياحية الواقعة ضمن النوادي التابعة للنقابة والمخصصة للإطعام أو الإقامة وملحقاتها للقوانين والأنظمة النافذة لدى وزارتي المالية والسياحة في حال قيام النقابة باستثمارها وإدارتها ذاتيا.

    المادة 80

    يجوز وبقرار من مجلس الوزراء إعفاء المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم لمدة محددة أو منح مزايا بناء على اقتراح وزير الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية.

    الباب السابع

    أحكام عامة

    المادة 81

    (أ) مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.

    (ب) يحدد بدء الدورة الانتخابية لكل من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجان الرقابة في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.

    المادة 82

    (أ) يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري بها الانتخابات وتجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري.

    (ب) يصدر مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع ولا يكون الانتخاب قانونيا إلا بحضور ممثل مجلس النقابة.

    المادة 83

    (أ) يحق للوزير أو لعشرة أعضاء من هيئة الفرع على الأقل الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أو في صحة قراراتها أو في نتيجة انتخاباتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.

    (ب) يحق للوزير أو لعشرة أعضاء من المؤتمر العام على الأقل الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في صحة قراراته أو في نتيجة انتخاباته أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.

    (ج) إذا أقرت المحكمة المعنية في الفقرتين السابقتين الطعن بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الطعن.

    المادة 84

    (أ) يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة أن يصرح لفرع نقابته عن كافة الأعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عليه عنها وفي حال التكرار يحال إلى مجلس التأديب.

    (ب) تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.

    المادة 85

    لأتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الأولى على المنشآت والتجهيزات التي قام بدراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب خزينة الدولة والنفقة الشرعية وحقوق العمال.

    المادة 86

    (أ) يشطب من سجل النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه ويحدد النظام الداخلي قواعد الشطب وإعادة التسجيل وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات.

    (ب) يجوز تقسيط الرسوم المترتبة على المهندسين تجاه النقابة وفق أسس يحددها النظام الداخلي.

    المادة 87

    تحسب مدة التفرغ للمتفرغين العاملين في الدولة من أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 88

    على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

    المادة 89

    (أ) على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع أي مهندس لأمر يتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك وعلى النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبانه حضور التحقيق.

    (ب) على الجهات العامة إبلاغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بحق المهندسين العاملين لديها بسبب مزاولة المهنة وتسجل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.

    (ج) على الجهات القضائية إبلاغ النقابة قرارات منع المحاكمة أو نتيجة الحكم المكتسبة الدرجة القطعية وذلك لضمها إلى سجل المهندس والنظر بأمر إحالته على مجلس التأديب.

    المادة 90

    يكون المهندسون العاملون في الدولة أو في القطاع العام أو المشترك في مهمة رسمية غير مأجورة بالنسبة لدوائرهم الرسمية خلال مدة قيامهم بالمهام النقابية التي يكلفون بها ويحدد المؤتمر العام التعويض اليومي لهم.

    المادة 91

    فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي يستمر العمل بالأنظمة الحالية المعمول بها لحين صدور أنظمة جديدة.

    المادة 92

    مع مراعاة أحكام سحب الثقة وأحكام شغور المركز يستمر المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئات الفروع ومجالس الفروع القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى نهاية الدورة الانتخابية.

    المادة 93

    ينهى العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.

    المادة 94

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 21-10-1431 هجري الموافق لـ 30-9-2010 ميلادي .

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 35 لعام 2014

    تعديل المرسوم التشريعي 80 لعام 2010  مزاولة مهنة الهندسة

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعدل المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ لتصبح على النحو الآتي:

    يسمح بالانتساب لنقابة المهندسين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة أثناء خدمتهم وللمهندسين أثناء تأديتهم خدمة العلم ، كما يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ وتعديلاته ، باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب ، ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية.

    المادة 2

    تعدل المادة /24/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ لتصبح على النحو الآتي :

    يجري انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة على النحو الآتي:

    أ. يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء انتخاب مجالس الفروع والأعضاء المتممين.

    ب. تعلن أسماء المرشحين في مقرات نقابة المهندسين وفروعها في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.

    ج. يجتمع المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من نقيب المهندسين بناء

    على قرار مجلس النقابة لمناقشة تقرير موجز عن أعمال مجلس النقابة خلال الدورة المنقضية وانتخاب

    مجلس النقابة ولجنة الرقابة.

    د. مع مراعات أحكام المادة /8/ من القانون رقم /23/ لعام /2005/ لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجالس واللجان الآتية :

    1. مجلس النقابة .

    2. مجلس إدارة خزانة التقاعد .

    3.  لجنة الرقابة في النقابة .

    4. لجنة الرقابة في الخزانة .

    5.  مجلس الفرع .

    هـ. يفوز بالانتخابات المرشحون الذين يحوزون على أعلى الأصوات مهما بلغت وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية يتم تحديد الفائز منهم بالقرعة من قبل لجنة الانتخابات وبحضور من يرغب من المرشحين.

    المادة 3

    يعتبر أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين وأعضاء لجنة الرقابة في النقابة وأعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين في الدورة السابقة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام.

    المادة 4

    يعتبر أعضاء مجلس الفرع في الدورة السابقة أعضاء طبيعيين في هيئة الفرع.

    المادة 5

    تعدل المادة /44/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ لتصبح على النحو الآتي:

    يتم انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين أعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات ويحدد عدد المتممين في كل فرع تبعاً لعدد المهندسين المسجلين لديه وفق ما يلي:

    – حتى /5000/ /5/ أعضاء متممين.

    – حتى (5000 – 10.000) /10/ أعضاء متممين.

    – من (10.000 – 15.000) /12/ أعضاء متممين.

    – من (15.000 – 20.000) /14/ عضواً متمماً.

    – من (20.000 – 25.000) /16/ عضواً متمماً.

    – من (25.000 فما فوق) /18/ عضواً متمماً.

    المادة 6

    يقبل تسجيل خريجي الكليات الهندسية من الجامعات الأجنبية اعتماداً على الشهادات الثانوية والذين تنطيق عليهم أحكام المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات يعد حصولهم على الشهادة الثانوية شريطة تعديل شهاداتهم أصولاً .

    المادة 7

    يضاف إلى أجهزة النقابة مجلس مركزي يتألف من:

    1. أعضاء مجلس النقابة.

    2. أعضاء مجلس إدارة الخزانة.

    3. رؤساء فروع النقابة.

    المادة 8

    يتولى المجلس المركزي:

    1. متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر العام.

    2. مناقشة الخطط التنفيذية للنقابة وإقرار التوصيات المتعلقة بها .

    3. مناقشة وإقرار بعض الموضوعات العاجلة التي هي من صلاحية المؤتمر العام عند تعذر انعقاده على أن تعرض هذه القرارات على المؤتمر العام عند أول انعقاده له لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

    المادة 9

    يجتمع المجلس المركزي برئاسة النقيب وفي حال غيابه برئاسة أمين السر.

    المادة 10

    يجتمع المجلس المركزي بدعوة من النقيب بناءً على طلب يقدمه /10/ أعضائه لمجلس النقابة ويحدد فيه الغاية من الدعوة وتوجّه الدعوة قبل أسبوعين من موعد الاجتماع، ولا تكون اجتماعات المجلس المركزي قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم النقيب أو أمين السر.

    المدة 11

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 21 – 10 – 1435 هجري الموافق لـ 17 – 8 – 2014 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010

    قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010

    قانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا

    قانون تنظيم مهنة المحاماة

    رقم 30 لعام 2010

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق28-6-2010 م.

    يصدر ما يلي:

    الباب الأول 
    في مهنة المحاماة 

    المادة  1

    المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.

    الفصل الأول 
    النقابة وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.

    المادة 4

    تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية: 
    1-المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية. 
    2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة. 
    3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين. 
    4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء. 
    5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى. 
    6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون. 
    7- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة. 
    8- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008. 
    9- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 
    10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    الفصل الثاني 
    صلاحياتها

    المادة 5

    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. 
    1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة. 
    2- إبرام العقود. 
    3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الإدخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها. 
    4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.

    المادة 6

    للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.

    المادة 7

    لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

    الباب الثاني 
    عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة

    المادة 8

    يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.

    المادة 9

    يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون: 
    1- كامل الأهلية. 
    2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها. 
    3- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة. 
    4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل. 
    5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص. 
    6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية. 
    7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها. 
    8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة. 
    9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه. 
    10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين. 
    11- غير مسرح أو محال على التقاعد لأسباب صحية.

    المادة 10

    لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.

    المادة 11

    أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي: 
    1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها. 
    2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة. 
    3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها. 
    4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها. 
    5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى. 
    ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي: 
    1- التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية. 
    2- رئاسة السلطة التشريعية. 
    3- الوزراء والمحافظون. 
    4- التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي. 
    6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية. 
    7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات. 
    ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها. 
    د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.

    المادة 12

    إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

    المادة 13

    يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

    المادة 14

    لا يجوز لمن تولي وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 15

    لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء: 
    1- أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية. 
    2- أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 16

    لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 17

    لايجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولايجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.

    المادة 18

    أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس. 
    ب- إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً. 
    ج- قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 19

    إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.

    المادة 20

    ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.

    المادة 21

    لايسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولاتحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لايستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أي معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.

    المادة 22

    على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية: 
    أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.

    المادة 23

    على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.

    المادة 24

    يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.

    المادة 25

     

    أ – مدة التمرين سنتان. 
    ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.

    المادة 26

    يعفى من التمرين: 
    أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان. 
    ب- المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. 
    ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق. 
    د- المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

    المادة 27

    لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.

    المادة 28

    يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.

    المادة 29

    أ- للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين. 
    ب- يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن. 
    ج- يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.

    المادة 30

    لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.

    المادة 31

    آ- يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية: 
    1- لعدم إتمام شروط التمرين. 
    2- إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية. 
    ب- يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.

    الباب الثالث 
    الفصل الأول 
    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 32

    آ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 
    1- أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 
    2- أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 
    3- الأعضاء المتممين. 
    ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

    المادة 33

    في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

    المادة 34

    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة. 
    2- إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها. 
    3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة. 
    4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    5- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي. 
    6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. 
    7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 
    8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة. 
    9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. 
    10- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    المادة 35

    آ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد. 
    2- في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. 
    ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

    المادة 36

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.

    المادة 37

    أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماً بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    المادة 38

    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.

    المادة 39

     يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمين السر.

    الفصل الثاني 
    مجلس النقابة

    المادة 40

    أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات. 
    ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات. 
    ج- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته. 
    د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً. 
    ه- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

    المادة 41

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.

    المادة 42

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 
    2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع أهداف النقابة. 
    3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل. 
    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة. 
    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها. 
    6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة. 
    7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد. 
    8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام. 
    9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها. 
    10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة. 
    11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها. 
    12- منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع. 
    13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها. 
    14-تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها. 
    15-تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع. 
    16- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة. 
    17- تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين. 
    18- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة. 
    19- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

    المادة 43

    أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. 
    ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 44

    أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين. 
    ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه. 
    ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.

    المادة 45

    أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل منهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل الثالث 
    فرع النقابة

    المادة 46

    أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً. 
    ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة. 
    ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

    الفصل الرابع 
    الهيئة العامة للفرع

    المادة 47

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.

    المادة 48

    تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 
    2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأساتذة الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على إلا يزيد المجموع على عشرة أعضاء. 
    3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة. 
    4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع وموازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام. 
    5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

    الفصل الخامس 
    اجتماعات الهيئة العامة

    المادة 49

    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين. 
    2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. 
    3- في دورة استثنائية وذلك: 
    أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. 
    ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. 
    ج- استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه. 
    4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين في الجدول. 
    أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره. 
    5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام للنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.

    الفصل السادس 
    مجلس الفرع

    المادة 50

    أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي: 
    1- خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمئة عضو فما دون. 
    2- سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمئة عضو. 
    ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 
    ج- يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

    المادة 51

    ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 52

    أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل السابع 
    اختصاصات مجلس الفرع

    المادة 53

    يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلس النقابة وتعليماته. 
    2- تنفيذ قرارات هيئته العامة. 
    3- إدارة العمل في الفرع. 
    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 
    5- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم. 
    6- اقتراح موازنة الفرع السنوية. 
    7- دعوة الهيئة العامة للفرع إلى الاجتماع. 
    8- تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع. 
    9- تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية. 
    10- قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون. 
    11- الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد. 
    12- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم. 
    13- الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب. 
    14- الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم. 
    15- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك. 
    16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 
    17- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون. 
    18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

    المادة 54

    أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 55

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: 
    1-يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه. 
    2- يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها. 
    3- يمنح المعذرة لمحامي الفرع. 
    4-يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث. 
    5- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    الباب الرابع 
    في حقوق المحامين وواجباتهم

    المادة 56

    أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية: 
    1- إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث. 
    2- إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه. 
    3- إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع. 
    ب- في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة. 
    ج- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن. 
    د- لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.

    المادة 57

    أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون. 
    ب- على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها. 
    ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل. 
    د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية. 
    ه- لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته. 
    و- يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين: 
    1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى. 
    2- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة. 
    ز- للموكل أن يعزل محاميه وفى هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع. 
    ح- إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضى في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    المادة 58

    يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.

    المادة 59

    أ- يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته. 
    ب- في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق خطى فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذه القرار المناسب. 
    ج- على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى. 
    د- لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية. 
    ه- يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة.. وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي في اقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. 
    و- لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى.

    المادة 60

    أ- على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا. 
    ب- لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ أسنادا للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع. 
    ج- تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.

    المادة 61

    يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أم شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية.

    المادة 62

    أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون. 
    ب- قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 
    ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطى الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.

    المادة 63

    لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.

    المادة 64

    أ- إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون. 
    ب- إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجر المتفق عليه. 
    ج- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجرى تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.

    المادة 65

    يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.

    المادة 66

    على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي: 
    1- بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول.
    2- رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة في النقابة.

    المادة 67

    على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا ومكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.

    المادة 68

    لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.

    المادة 69

    على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.

    المادة 70

    أ- يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة. 
    ب- على المحامى أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

    المادة 71

    لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة احد.

    المادة 72

    لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

    المادة 73

    أ- يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أي جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما أما بالنسبة للإجراءات أو التدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيأخذ الإذن من المحافظ. 
    ب- تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة أو محددة المدة بمثابة التوكيل. 
    ج- يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع. 
    د- على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

    المادة 74

    يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.

    المادة 75

    لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.

    المادة 76

    على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

    المادة 77

    أ- يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول. 
    ب- يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة. 
    ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة. 
    د- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا بذلك قانونا.

    المادة 78

    أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات. 
    ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعى غير محق في دعواه. 
    ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ. 
    د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع. 
    ه- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق. 
    و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامى. 
    ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.

    المادة 79

    يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في اى منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.

    المادة 80

    أ- إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفي وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات. 
    ب- كما يحق لرئيس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    الباب الخامس 
    مالية النقابة

    المادة 81

    تتألف واردات النقابة من: 
    1- رسم القيد. 
    2- الرسم السنوي. 
    3- الرسوم القانونية الأخرى. 
    4- ريع الأموال والعقارات. 
    5- الإعانات والهبات. 
    6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.

    المادة 82

    أ – تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ب- لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لاى سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.

    المادة 83

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر كانون الأول من كل عام

    المادة 84

    أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة. 
    ب- يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

    الباب السادس 
    السلطة التأديبية

    المادة 85

    أ يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 
    1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامى. 
    2- التأنيب أمام المجلس. 
    3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 
    4- شطب الاسم من جدول النقابة. 
    ب- على المجلس بناء على طلب الشاكى الحكم على المحامى بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

    المادة 86

    أ- يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع. 
    ب- لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة. 
    ج- لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولى المهام النقابية. 
    د- يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون. 
    ه- لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية. 
    و- لا يحول اعتزال المحامي أو ترقين قيده أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع والترقين. 
    ز- تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة. 
    ح – يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضى عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.

    المادة 87

    أ- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب. 
    ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته. 
    ج- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم. 
    د- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذه الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.

    المادة 88

    للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.

    المادة 89

    أ- لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه. 
    ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع. 
    ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.

    المادة 90

    أ- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود. 
    ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 91

    أ- للشاكي والمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بشأن رد القضاة. 
    ب- تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده. 
    ج- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم. 
    د- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ.

    المادة 92

    المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.

    المادة 93

    المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.

    المادة 94

    أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة. 
    ب- تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة. 
    ج- تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

    الباب السابع 
    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 95

    أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتميين. 
    ب- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

    المادة 96

    أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع. 
    ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.

    المادة 97

    أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوى ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة. 
    ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة.

    المادة 98

    يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

    الباب الثامن 
    الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها

    المادة 99

    قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة بمشاهدة هذه القرارات وإلغائها.

    المادة 100

    أ- قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون. 
    ب- قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب التأديبي تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون. 
    ج- أما قرارات مجلس الفرع الأخرى والشطب الحكمي فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون.

    المادة 101

    أ- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي: 
    قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا 
    قاضيان بمرتبة مستشار عضوين 
    عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين 
    ب- تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم. 
    ج- مقر اللجنة: نقابة المحامين

    المادة 102

    أ- يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين. 
    ب- قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

    المادة 103

    أ- قرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار. 
    ب- أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.

    المادة 104

    قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

    المادة 105

    قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية: 
    1 – وزير العدل. 
    2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع. 
    4- عشرة أعضاء من المؤتمر العام.

    المادة 106

    تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

    الباب التاسع 
    حل المؤتمر العام ومجالس النقابة

    المادة 107

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

    المادة 108

    أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
    ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له. 
    ج- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر. 
    د- يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة. 
    ه- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج) و(د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الباب العاشر 
    الأحكام العامة

    المادة 109

    أ- لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه. 
    ب- تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا تحدده الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ج- ينشىء كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة 110

    يعدل النظام الداخلي وجميع أنظمة النقابة الأخرى بما يتناسب مع أحكام هذا القانون وتبقى الأنظمة الحالية نافذة لحين تعديلها أصولا.

    المادة 111

    تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.

    المادة 112

    يجوز لنقابة المحامين إحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريب والتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة.

    المادة 113

    تلغى أحكام القانون رقم 39 لعام 1981 وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 114

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
    دمشق في 30-7-1431 هجري الموافق 11-7-2010 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون ضريبة الدخل في سوريا – رقم 24 لعام 2003

    قانون ضريبة الدخل في سوريا – رقم 24 لعام 2003

    قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 

    قانون ضريبة الدخل

    القانون رقم 24 لعام 2003

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1424 هـ الموافق 28/10/2003م، يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تطرح ضريبة على الدخل تتناول:

    ‌أ-    الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني من هذا القانون.

    ‌ب-  المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً عن خدمات أدوها ضمن الجمهورية العربية السورية محددة أحكامها في الباب الثالث من هذا القانون.

    ‌ج-  الرواتب والأجور.

    ‌د-   ريع رؤوس الأموال المتداولة.

    الباب الأول

    ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية

    فئة مكلفي الأرباح الحقيقية

    الفصل الأول

    الأشخاص الخاضعون للضريبة

    المادة 2

    ‌أ-     تتناول الضريبة المكلفين الأتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وإن كانت عارضة. ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات:

    1.  مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشآته على اختلاف أنواعها.
    2.  المؤسسات المالية بما فيها المصارف وأعمال الصرافة وشركات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير.
    3.  الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها.
    4. المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجمهورية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية.
    5.  المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها.
    6.  تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان مبيع الجملة هو الأغلب على فعاليته.
    7.  وكلاء المعامل الوطنية والأجنبية والوكالات الممثلة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية.
    8.  تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات.
    9.  المخلصون الجمركيون.
    10. محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة.
    11. بيع أدوات طبية وأجهزة عيادات ومخابر.
    12. معامل صنع الأدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل.
    13. معامل صنع الكحول.
    14. المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشات والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي مليوني ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات.
    15. المشافي الخاصة.
    16. دور السينما من الصنف الأول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي ودور الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة.
    17. الإنتاج الفني (أفلام سينمائية، مسلسلات تلفزيونية، أفلام دعاية) وما شابهها.
    18. موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي.
    19. الملاهي من الدرجتين الممتازة والأولى بحسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة.
    20. مستثمرو مدن الملاهي والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.
    21. منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى.
    22. المكاتب السياحية.
    23. مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون.
    24. مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية.
    25. المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية.
    26. ممارسو مهنتي الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر.
    27. مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحية.
    28. مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها.
    29. منشآت المباقر والمداجن.
    30. مكاتب نقل البضائع.
    31. الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية.
    32. الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها ورياض الأطفال.
    33. كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون.

    ‌ب-  يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية.

    ‌ج-  يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.

    ‌د-    يسري القرار المشار إليه في الفقرتين ب، ج بدءاً من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة.

    ‌ه-  إذا مارس المكلف أكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل (دخل مقطوع، أرباح حقيقية) وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعدياً بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظامياً للفئة الأعلى.

    المادة 3

    تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1 كانون الثاني من سنة التكليف وإذا كان للمكلف أكثر من فرع واحد تطرح الضريبة في المركز الرئيسي على أرباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها وأعمالها موحدة أم مستقلة وإذا كان المركز الرئيسي واقعاً خارج الأراضي السورية تطرح الضريبة على أرباح جميع الفروع القائمة في الجمهورية العربية السورية في مركز الفرع الواقع في العاصمة السورية أو في مركز الفرع الأوسع عملاً.

    المادة 4

    ‌أ-      تعفى من الضريبة:

    1.  جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها.
    2.  المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن أرض يملكونها أو يستثمرونها ويتناول هذا الإعفاء أيضا الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي.
    3.  الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها. ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها (ضمن الشروط نفسها) أعضاء الجمعية منفردين.
    4.  الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء.
    5.  الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية: التأليف، العزف، التلحين، الرسم باليد، نحت التماثيل.
    6.  دور الحضانة.
    7.  معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
    8.  75 بالمائة من الأرباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوى والبحري. يشترط في منح هذا الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل.
    9.  50 بالمائة من الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن فقط.

    ‌ب-       خلافاً لأحكام المادة 1 من القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضي سنتين من تاريخ بدء استثمارها.

    ‌ج-        يسري التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين فأكثر أما المشافي الخاصة التي لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للإعفاء المذكور.

    الفصل الثاني

    أسس التكليف

    المادة 5

    ‌أ-     تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال وتحسب السنة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول.

    ‌ب-                                                 تعد سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف.

    ‌ج-  يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك وفى هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من 1 كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوماً من بدء سنة التكليف الجديدة.

    ‌د-    تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة.

    المادة 6

    ‌أ-     على كل مكلف أن يمسك قيوداً محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية.

    ‌ب-  يجوز لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية.

    المادة 7

    ‌أ-     يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع  العمل.

    ‌ب-  إن الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوي على سبيل المثال لا الحصر على الآتي:

    1.  بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التأجيرية (إذا كانت ملكا للمكلف) على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية.
    2.  الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلاً عن خدماتهم.
    3.  المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية.
    4.  المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقاً لقانون العمل.
    5.  الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعاً للقواعد الفنية المتبعة في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات وكذلك المخصصات التي تمثل عبئاً حقيقياً ومحدداً.
    6.  الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ماعدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب.
    7.  تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة أو خاصة معترف بها رسمياً بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز 3 بالمائة من الأرباح الصافية.

    ‌ج-        إن المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لا يعود من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة.

    المادة 8

    الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على الآتي:

    ‌أ-     النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة.

    ‌ب-  النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل.

    ‌ج-  المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المسؤولين بدون حد في شركات التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل.

    المادة 9

    تطرح الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير وجمع رؤوس الأموال على مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها.

    المادة 10

    لا تقبل حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يكون مركزهم في البلاد الأجنبية ويقومون ضمن حدود الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الأرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الأعمال وإلا فتحدد الأرباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة.

    المادة 11

    إن المؤسسات التابعة لمؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والمؤسسات التي تنتسب إليها مؤسسات تقع خارج الجمهورية العربية السورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات خارج الجمهورية العربية السورية وذلك إما بزيادة أسعار الشراء أو البيع أو بإنقاصها أو بأية وسيلة أخرى تخضع للضريبة بعد إدخال الأرباح المذكورة على نتائج حساباتها.

    وفي حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من إجراء التصحيحات المنوه عنها في الفقرة السابقة تحقق التكاليف بطريقة المقايسة مع المؤسسات المماثلة المستثمرة بصورة عادية.

    المادة 12

    إذا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقى شيء أيضا يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز.

    المادة 13

    ‌أ-     يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الآتية:

    1.  لغاية 30 حزيران من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة.
    2.  لغاية 30 نيسان من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين.

    ويجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً.

    وفي حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها.

    ‌ب- يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبي المنصوص عليه في الفقرة أ السابقة ومرفقاته.

    المادة 14

    ‌أ-     على المكلفين أن يقدموا مع البيان صورة عن كل من حساب التشغيل (بالنسبة للمنشآت الصناعية) وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولاً بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة مفصلة.

    ‌ب-  يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية (في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم) أن يقدموا إثباتاً لبيانهم جدولاً يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة للتنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة ويكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها.

    ‌ج-  يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الأداة.

    ‌د-    على المكلفين أن يدفعوا إلى الخزينة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان المبحوث عنه في المادة 13 من هذا القانون الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من أصل الضريبة التي تقرها اللجان الضريبية المختصة.

    ‌ه-  يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية. تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة بقرار من وزير المالية.

    المادة 15

    إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين أو المتنازلين أو المندمجين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد.

    يجرى التكليف على أساس الربح الصافي المتحقق كما هو مبين في المواد 5و 7و 8و 9و 10و 11و 12 عن المدة الواقعة بين اليوم الأخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي أصبح فيه التنازل أو التصفية قطعياً.

    ويترتب على المكلفين أن يقدموا بياناً بذلك إلى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ التصفية أو التنازل وأن يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13و 14 وأن يبينوا أيضاً هوية كل من المتنازل له أو المستلم وعنوانه في حالة التنازل للغير.

    إن التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة تحصل فوراً بكاملها.

    الفصل الثالث

    معدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها

    المادة 16

    ‌أ-     تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية: بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا الإدارة المحلية:

    1. 10 بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000 ليرة سورية.
    2. 15 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 ليرة سورية وحتى 400000 ليرة سورية.
    3. 20 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 ليرة سورية وحتى 700000 ليرة سورية.
    4. 23 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 700000 ليرة سورية وحتى 1000000 ليرة سورية.
    5. 26 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية وحتى 2000000 ليرة سورية.
    6. 29 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 2000000 ليرة سورية وحتى 3000000 ليرة سورية.
    7. 35 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية.

    ‌ب-  تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 20 بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل 25 بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية. ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء.

    ‌ج-  تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمادة 16 من هذا القانون والحد الأدنى المعفى المقرر في المادة 20 منه على التكاليف العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد. أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد.

    المادة 17

    ‌أ-     على المكلفين المعددين في المادة 2 من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13و 14و 15و 23 من هذا القانون معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولاً من غير العاملين في وزارة المالية.

    ‌ب-  تتم بقرار من وزير المالية الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة أ السابقة الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبي.

    ‌ج-  إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقاً لأحكام الفقرة أ من هذه المادة يبلغ إنذاراً بالامتثال فإن لم يمتثل لذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10 بالمائة منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5 بالمائة إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة.

    المادة 18

    مع مراعاة أحكام المادة 17 السابقة:

    ‌أ-      

    1- إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة ضمن المهلة المحددة البيان المنصوص عليه في المواد 13و 15و 23 منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها 20 بالمائة منها لعدم تقديم البيان تخفض إلى 10 بالمائة إذا امتثل المكلف للإنذار أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار.

    2-  إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد 14و 15و 23 منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون فان لم يمتثل لذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطى يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لإبراز القيود. تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة وفى هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة المقررة عن سنة التكليف ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم أساساً على ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح.

    ‌ب- إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب الفقرة /ب/ من المادة 31 من هذا القانون.

    ‌ج-  إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقاً لأحكام الفقرة/ب/ من المادة 31 من هذا القانون في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف ويعاد المبلغ الزائد بدون فائدة للمكلف في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف.

    المادة 19

    ‌أ-      إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة السابقة كل مكلف أبرز تأييداً لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها واستعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلاُ أو بعضاً يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تلي اكتساب الحكم درجة القطعية.

    ‌ب-  تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

    المادة 20

    ‌أ-  ينزل من الربح السنوي الصافي مبلغ 50000 ليرة سورية كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة.

    ‌ب- يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة.

    ‌ج-  يتوقف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6و 13و 14و 15و 23 من هذا القانون وأن تكون المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مسجلة في السجل التجاري.

    المادة 21

    ‌أ-  يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يقوم بها ممارسو مهنة الاتجار بالعقارات. ويقصد بتاجر العقارات كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه لغاية تحقيق الربح مهنة معتادة له. واكتسب من تكرار ممارسة هذه الأعمال صفة التاجر.

    ‌ب-  تفرض ضريبة بمعدل 5 بالمائة على عمليات التنازل والتصرفات على العقارات مهما كان نوعها سواء أكان هذا التنازل أو التصرف شاملاً العقار كله أم جزءاً منه وتتخذ كأساس في طرح الضريبة القيمة المالية القطعية للعقار أو لجزء منه بحسب الحال المدونة في دفاتر السجل المالي لدى الدوائر المالية والمعتمدة أساساً في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات.

    ‌ج-  تستثنى من أحكام الفقرة ب أعلاه عمليات تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير لإسهامها برأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية.

    ‌د- يعد تصرفاً خاضعاً للضريبة المشار إليها بالفقرة ب من هذه المادة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الفروع. ولا يعد تصرفاً خاضعاً لهذه الضريبة:

    • البيوع الجبرية إدارية أو قضائية.
    • نزع الملكية أو استيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري.
    • الهبة الواقعة للإدارات والمؤسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية.
    • الهبة الواقعة لدور العبادة.
    • الهبة للأصول والفروع.
    • الهبة الواقعة للجمعيات الخيرية والهيئات العلمية.
    • الحالات التي يقوم بها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكنى الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض.

    ه‌- تعد الضريبة المذكورة بالفقرة ب من هذه المادة من الأعباء المقبول تنزيلها في معرض تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة للمكلفين الخاضعين لضريبة الدخل من ممارستهم لتجارة العقارات.

    المادة 22

    يعد العقار الواحد في تكليف مهنة الاتجار بالعقارات بضريبة الدخل وحدة في التكليف في حال تعدد المالكين.

    المادة 23

    في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة أو المنشاة مع أو لاسم الغير سواء كان هذا الدمج أو الانتقال إجبارياً أم اختيارياً مجانياً أم ببدل يصبح الخلف مسؤولاً بالتضامن على ما آل إليه مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير.

    تطبق أحكام هذه المادة والمادة 15 في حال وفاة المكلف ويترتب على الورثة تقديم البيانات اللازمة لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وقوع الوفاة وأن يسددوا الضريبة خلال فترة 30 يوماً من تاريخ تقديم البيان.

    لا يكون الخلف مسؤولاً في حال انتقال أموال المفلس إليه عن طريق التنفيذ الجبري.

    المادة 24

    ‌أ-  تتولى الدوائر المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون ولها أن تستوضح وتناقش ذوي العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءاً متمماً لبيانه ويحرر ضبط بذلك.

    ‌ب- يخضع البيان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية وتفرض الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها بعد تدقيقها. يجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو الشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    المادة 25

    عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على الأسس المصرح بها وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم إدخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق.

    المادة 26

    يجوز للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو أن توعز بالقيام بكل تدقيق وتحقيق من شأنه أن ينيرها وأن تطلب منهم ومن المكلفين الآخرين ومن الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود. وكل من تكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها يعاقب بغرامة نقدية قدرها 5000 ليرة سورية عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية وفى حال التكرار تضاعف الغرامة.

    المادة 27

    يبلغ المكلف إخباراً خطياً فردياً يعتبر بمثابة تكليف مؤقت يتضمن مفردات الضريبة ويسلم صورة عن تقرير التكليف في حال طلبه ما لم يكن متضمناً معلومات سرية أو امتنع المكلف عن تقديم القيود والوثائق. عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط.

    المادة 28

    ‌أ-   يعطى المكلف مهلة 30 ثلاثين يوماً لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولاً.

    ‌ب-  إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعياً. وإذا اعترض المكلف (خلال المهلة الأنفة الذكر) على التكليف المؤقت فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض.

    المادة 29

    ‌أ-  في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء وفى حال زيادتها يجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة إعادة النظر.

    ‌ب- يجوز تشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة.

    ‌ج- تعرض التكاليف المعترض عليها على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من:

    1-   مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه، ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض. رئيساً.

    2-   ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة، وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. عضواً.

    3-   خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالية سنوياً بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة. عضواً.

    4-  يكون مراقب الدخل المختص مقرراً في اللجنة ولا يشترك في التصويت. عضواً.

    د‌-   يجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن يرأس كلا منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على الأقل وفى هذه الحالة توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير المالية. تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها. تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين.

    ه- على رؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضا عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.

    المادة 30

    تدرس لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة المعترض عليها وتدقق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة 28 ويمكنها عند الحاجة أن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية وأن تقوم أو توعز إلى مراقبي المالية أو إلى خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شأنها أن تنير اللجنة وأن تطلب جميع المعلومات وفقا للأحكام الواردة في المادة 14. تقر اللجنة التكاليف بعد تعديلها عند الاقتضاء زيادة أو نقصاناً.

    المادة 31

    ‌أ-     تصبح جداول التكاليف التي تقرها لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية نافذة بقرار من أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى وتعد التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 32 ويبلغ القرار إلى الدوائر المالية التي تتولى إذاعته بوضعه في لوحة الإعلانات في مراكز ماليات المحافظات والمناطق أو بنشره في الصحف المحلية. وفضلاً عن ذلك يبلغ كل من المكلفين المعترضين أو الذين عدلت اللجنة تكليفهم المؤقت أخباراً فردياً مرفقاً به صورة عن قرار لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية.

    ‌ب-  

    1-  تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل 7 بالمائة بدءاً من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية.

    2-  تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة 106 من هذا القانون محل الفائدة المذكورة في الفقرة 1 السابقة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الأرباح المصرح بها.

    ج‌-  يحدد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة بـ 14 بالمائة في حال تقديم البيان الضريبي ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

    د‌-   في حال تأخر المكلف بتقديم بيانه الضريبي تحسب الفائدة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة عن الفترة السابقة لتقديم البيان مهما بلغت ويضاف إليها فائدة 7 بالمائة سنوياً بعد تاريخ تقديم البيان على ألا يتجاوز مقدار هذه الفائدة المضافة 21 بالمائة عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقة.

    ه‌- يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن.

    الفصل الرابع

    إعادة النظر والتصحيح

    المادة 32

    ‌أ-     يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة 30 ثلاثون يوماً لطلب إعادة النظر في تكليفهم وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات اللجنة فرض الضريبة وخاصة في الحالات الآتية:

    1-  عندما يكون القرار مبنياً على وثائق غير صحيحة.

    2-  عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية.

    3-  إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية.

    4-  عندما يتخذ القرار بالأكثرية. ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة أن تعلم المكلف بذلك خطياً.

    ‌ب-  تبدأ مهلة ال 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار الفردي. إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الأنفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض الضريبة ولجنة الإدارة المالية قطعياً.

    المادة 33

    ‌أ-      تقدم طلبات إعادة النظر إلى الدوائر المالية وترسل مشفوعة برأيها إلى لجنة إعادة النظر التي تشكل في وزارة المالية كالآتي:

    • معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات رئيساً.
    • قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل عضواً.
    • أحد المديرين في الإدارة المركزية عضواً
    • ممثل عن إحدى جهات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يعتمده وزير المالية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وبتسمية منها على ألا تقل مرتبته عن معاون مدير عضواً.
    • خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء المذكورة في المادة 29 من هذا القانون غير الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة عضواً.

    ويكون للجنة مقرر من ذوى الخبرة في ضريبة الدخل يسميه وزير المالية ولا يشترك في التصويت.

    وعلى رؤساء لجان إعادة النظر دعوة أحد ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكليف وبتسمية منها عوضاً عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.

    ‌ب- تعد لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة أ السابقة لجنة إعادة النظر الرئيسية ويجوز عند الاقتضاء تأليف لجان إضافية للجنة إعادة النظر تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة الرئيسية على أن يرأس كلاً من اللجان المذكورة مدير على الأقل في الإدارة المركزية في وزارة المالية ويتم تشكيلها بحسب تشكيل اللجنة الرئيسة وعلى أن يمثل الجانب المالي في اللجنة موظف مالي بدرجة معاون مدير أو رئيس دائرة على الأقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية.

    ‌ج-  توزع الأعمال بين لجان إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسة.

    ‌د-   تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور أربعة من الأعضاء منهم الرئيس وممثل المهنة أو الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات عند اجتماعها بحضور أربعة من هيئتها يكون صوت الرئيس مرجحاً.

    ‌ه- للجنة إعادة النظر أن تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الخبير من المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة على اللجنة.

    المادة 34

    ‌أ-     إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة تأميناً قدره 1000 ليرة سورية في مختلف الحالات.

    ‌ب- يجب أن يؤدى التأمين خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رده.

    المادة 35

    ‌أ-     تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية وإلى الوثائق الثبوتية ويجوز لها أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية أو أن تعين خبراء وفقاً لأحكام المادة 26 من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفى هذه الحالة الأخيرة يشترط من المكلف أن يكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعاراً بذلك من قبل رئيس اللجنة.

    ‌ب-  تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات معللة قطعية وللمكلف الحق بطلب التصحيح والطعن المبحوث عنهما في المادتين 37و 40 من هذا القانون ضمن الشروط المحددة فيهما.

    المادة 36

    إن نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها في قرار اللجنة على الفريق غير المحق وإذا كان كل من الفريقين غير محق بقسم من طلبهما يحكم كل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحق به.

    يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه وإلا يصبح إيراداً للخزينة.

    المادة 37

    ‌أ-     يجوز للدوائر المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الآتية:

    1-  إذا كان القرار مبنياً على وثائق مزورة.

    2-  إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستنداً قاطعاً كان في حوزة خصمه.

    3-  إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون.

    4-  إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطياً أحد الطرفين.

    5-  إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأً مادياً يؤثر في الحكم.

    ‌ب- يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى.

    تبدأ المهلة في اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه.

    يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد 34و 35و 36.

    المادة 38

    ‌أ-     تشكل هيئة عامة للجان إعادة النظر بضريبة الدخل كالآتي:

    • رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية رئيساً.
    • اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائر المذكورة يسميهما وزير المالية عضوين.
    • مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان الإضافية للجنة إعادة النظر يسميه وزير المالية عضوين.

    تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي ترفع إليها من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية في حال تباين الاجتهاد بين اللجان المذكورة حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيها أو في حال طلب إحدى اللجان العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر.

    لا تصح اجتماعات الهيئة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأكثرية.

    ‌ب- على جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بها أمام لجنة إعادة النظر أو طلب تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 39

    مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14و 15و 23 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكليف.

    المادة 40

    ‌أ-     يجوز الطعن وخلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان إعادة النظر من قبل المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص.

    ‌ب- تحدد الحالات التي يجوز الطعن بها أمام القضاء المختص في الآتي:

    1-  في الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع.

    2-  في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضاً لأرباح التكليف بنسبة تزيد أو تنقص عن 25 بالمائة عما هو محدد من قبل لجان الفرض ولجان الإدارة المالية.

    الباب الثاني

    ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية

    فئة مكلفي الدخل المقطوع

    الفصل الأول

    الأشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم

    المادة 41

    ‌أ-     يكلف بضريبة الدخل المقطوع كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا يدخل ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من هذا القانون.

    ‌ب- تقدر أرباح المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع من قبل لجان بدائية واستئنافية وفق الأحكام المحددة في هذا القانون.

    المادة 42

    تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف إتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجاناً للقيام بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف.

    المادة 43

    ‌أ-     يسرى تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم.

    ‌ب- يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25 بالمائة نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم.

    تجرى إعادة التصنيف وفقاً لأحكام هذه الفقرة بناء على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف (حسب الحال) يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة.

    ‌ج- يتم التصنيف وإعادة التصنيف وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات ما لم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه.

    ‌د-   لا تسري أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين بحسب الحال إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة.

    المادة 44

    ‌أ-     تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواعها وأغراضها على أساس اعتبار السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقاً لأحكام المادة 43 من هذا القانون وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظات وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات.

    ‌ب- يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها.

    ‌ج- يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره 36000 ليرة سورية لكل سيارة.

    ‌د-   تخفض الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمائة سنوياً بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع.

    ‌ه- تسري الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة على جميع محافظات القطر وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية.

    ‌و-   لا يجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها. ويعد مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن على تسديد الالتزامات المترتبة عليها. ولا يجوز إنشاء أي حق في السيارة أو توثيقه ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها.

    المادة 45

    ‌أ-     تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتقاعدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة الدخل المقطوع مهما كانت صفة ومدة العقد.

    أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور.

    ‌ب- تخضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون العاملون في المشافي للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور.

    ‌ج- تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بموجب الفقرة ب من المادة 4 من هذا القانون بالمشافي فقط ولا تسري على أجور الأطباء من العيادات الكائنة في المشافي المسددة لهم أو على أجور الأطباء التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها أياً كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور. وتخضع للضريبة على الدخل المقطوع وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم بالضريبة.

    ‌د-    

    1-  تخضع عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية (الفروغ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه.

    2-  تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة 1 السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة بـ 23 بالمائة من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون.

    3-  تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل.

    المادة 46

    إذا مارس المكلف عدة فعاليات تخضع كل منها للتكليف بضريبة الدخل المقطوع في أكثر من مركز عمل واحد ضمن الوحدة الإدارية فيصنف مبدئياً عن كل مركز بالضريبة المذكورة على حدة على أن تعمد الدوائر المالية فيما بعد إلى توحيد مجموع فعالياته وبالتالي إلى تحديد الضريبة النهائية المترتبة عليه على أساس تصاعدي ولا يستفيد المكلف من تنزيل الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة.

    الفصل الثاني

    أسس التكليف

    المادة 47

    ‌أ-     تؤلف لجان التصنيف (بدائية أو استئنافية) بقرار من وزير المالية أو ممن يفوضه بذلك.

    ‌ب- يعين إلى جانب الأعضاء الأصلاء أعضاء ملازمون يقومون مقام الأصلاء في حال غيابهم.

    ‌ج- يجوز تشكيل أكثر من لجنة بدائية أو استئنافية في الوحدة الإدارية بحسب الحاجة.

    ‌د-   تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها الأصلاء أو الملازمين وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات.

    المادة 48

    تؤلف لجنة التصنيف البدائية من:

    ‌أ-     مراقب دخل أو موظف مالي رئيساً

    ‌ب- ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها عضواً.

    ‌ج- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة أو الغرفة الصناعية أو التجارية المختصة وفى حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالي المذكور من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب وحدة إدارية عضواً

    المادة 49

    ‌أ-     تنظم لجنة التصنيف قرار التصنيف وتذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً في التصنيف وتتولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه.

    ‌ب- يحق للمكلفين وللدوائر المالية على السواء طلب إعادة النظر في التصنيف البدائي خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ المكلف.

    ‌ج- لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقا به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع إلى الخزينة تأمينا قدره 10 بالمائة من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألا يزيد التأمين على 500 خمسمائة ليرة سورية. يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح التأمين إيراداً للخزينة.

    ‌د-   يجب أن يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً لتصنيف المكلف وأن يذكر فيه الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه.

    المادة 50

    ‌أ-     تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استنئافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي:

    1-  موظف مالي رئيسي من ذوى الخبرة في المحاسبة التجارية أو في المسائل الضريبية رئيساً.

    2-  موظف خبير في إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ما تحدده وزارة المالية عضواً.

    3-  ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة المختصة أو الغرف التجارية أو الصناعية وفى حال عدم وجودها أو عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي أكبر موظف مالي في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب مركز لاختيار احدهم عضواً.

    وفى حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام.

    ‌ب- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً.

    ‌ج- تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية.

    المادة 51

    ‌أ-     على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية:

    1-  خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن التصنيف الذي تصدره وزارة المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة 43 من هذا القانون.

    2-  خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية:

    ‌أ-   البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة.

    ‌ب- تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات.

    ‌ج- انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير.

    ‌د- دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها.

    ‌ه- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف.

    ‌و- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف.

    ب‌- يجرى تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) وينظر في طي الضريبة جزئياً بنسبة مدة التوقف. أما في حالة التوقف المنصوص عليها في الفقرة (و) فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر.

    ج‌- تطوى التكاليف بقرارات من مديري المالية.

    الفصل الثالث

    تحقق الضريبة واستحقاقها وتحصيلها

    المادة 52

    ‌أ-  تترتب الضريبة على المكلف بدءاً من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين (أ، ب) من المادة 43 من هذا القانون. وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفاً على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل. أما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة 51 من هذا القانون فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية.

    ‌ب-  تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية.

    المادة 53

    تضاف على تكاليف المكلفين سنويا نسبة قدرها 2 بالمائة من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف.

    المادة 54

    في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشأ فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها يغرم بغرامة مقطوعة قدرها 10 بالمائة من الضريبة المكتومة أو من الزيادة الطارئة. وتسري الغرامة على السنوات السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف.

    الفصل الرابع

    الأحكام المختلفة

    المادة 55

    يطبق حكم الفقرة (هـ) من المادة 14 من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على أن يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف.

    المادة 56

    يطبق أحكام المادة 23 من هذا القانون على تكاليف ضريبة الدخل المقطوع فيما يتعلق بالتضامن بين السلف والخلف عن تأدية الضريبة في حال انتقال المؤسسة لاسم الغير لأي سبب كان عدا حالة الانتقال الجبري.

    المادة 57

    يصدر وزير المالية قراراً بإلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكيناً لها من مراقبة فعالياته.

    يحدد القرار المذكور نوع البيانات والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة السنوية عن سنة واحدة.

    المادة 58

    يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل جميع ضرائب الدخل وكذلك في حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منه لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية إلى العشر ليرات الأعلى.

    المادة 59

    ‌أ-     يستفيد من التنزيل المذكور في الفقرتين (أ، ب) من المادة 20 من هذا القانون مكلفو الدخل المقطوع. ويعود للجان التصنيف المختصة في ضوء صلاحياتها القانونية وفي ضوء واقع الشركة ومقتضيات ممارسة العمل فيها البت بجميع القضايا المتعلقة بصحة قيام الشراكة المصرح عنها بالنسبة للشركات غير المسجلة أصولاً وكذلك البت عند الاقتضاء في صورية عقد الشراكة بالنسبة للشركات المسجلة. ويشترط في كل الأحوال لاستفادة الشريك من التنزيل المشار إليه أن يعمل في الشركة فعلاً

    ‌ب- يطبق الحد الأدنى المعفى المقرر في الفقرة (أ) من المادة 20 وكذلك المعدلات المقررة في المادة 16من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون فتبقى المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقا نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم.

    المادة 60

    ينزل حد أدنى معفى قدره 50000 ليرة سورية من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها.

    الباب الثالث

    تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين

    المادة 61

    ‌أ-     استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليهما في هذا القانون يخضع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين سواء أكان لهم فرع في سورية أم لا ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة الدخل وتستوفى ضريبة دخل الأرباح والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

    ‌ب- يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والأعمال المنفذة وفق الآتي:

    • 5بالمائة من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة دخل الأرباح في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة.
    • 1 بالمائة من قيمة مجموع أعمال التوريد والخدمات لقاء ضريبة الرواتب والأجور في الأعمال التي تتضمن توريدات وخدمات معاً في حال عدم تحديد قيمة الخدمات بمبالغ محددة صراحة.
    • 10 بالمائة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة دخل الأرباح.
    • 2 بالمائة من قيمة بدل الخدمات وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها مقابل ضريبة الرواتب والأجور.

    ج‌- لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة لأي إضافة بموجب القوانين النافذة.

    د‌-   لا تطبق أحكام هذه المادة على فروع الجهات المذكورة في الفقرة (أ) السابقة المسجلة ضمن الجمهورية العربية السورية التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وبيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للأحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 62

    يترتب على المؤسسات والإدارات والشركات والأفراد والجهات العامة والخاصة كافة الذين يقومون بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأدية المبالغ المذكورة مقدار الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع.

    المادة 63

    يترتب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين خاضعة للضريبة أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن يسددوا إلى صناديق الخزينة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأدية تلك المبالغ لهم الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع ويعتبر الأشخاص المذكورون مسؤولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن تأديتها.

    المادة 64

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين 61و 62 باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة فيهما أو يسددونها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 106 من هذا القانون.

    المادة 65

    تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج من ضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل 10 بالمائة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 60 من هذا القانون.

    الباب الرابع

    ضريبة الرواتب والأجور

    الدخل الخاضع للضريبة ونسبة الضريبة واستحقاقاتها

    المادة 66

    تطرح ضريبة الرواتب والأجور على كل شخص يتقاضى راتباً أو أجرة أو تعويضاً:

    ‌أ-     من خزينة خاصة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضاً عن خدمات أداها فيها.

    ‌ب- من خزينة عامة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج.

    المادة 67

    يعفى من ضريبة الرواتب والأجور:

    ‌أ-     السفراء المعتمدون في الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفوهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم.

    ‌ب- العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء.

    ‌ج- القائمون على المساجد والكنائس.

    ‌د-   العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين.

    ‌ه- معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدماته.

    ‌و-   التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل.

    ‌ز-   أجور الخدم في المنازل الخاصة.

    ‌ح- المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية.

    المادة 68

    يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي:

    • 5 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 8000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة.
    • 7 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 8001و 12000 ليرة سورية.
    • 9 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001و 16000 ليرة سورية.
    • 11 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001و 20000 ليرة سورية.
    • 13 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 20001و 30000 ليرة سورية.
    • 20 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 30000 ليرة سورية.
    • “يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.”.

    المادة 69

    ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 5000 ليرة سورية في الشهر.

    المادة 70

    أ‌-     يعتمد في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية.

    ب‌-  تدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار.

    ج‌- لأجل تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة تنزل المبالغ الآتية من الدخل غير الصافي المعرف في الفقرة السابقة:

    1. قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لقاء الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
    2. تعويض نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة.
    3. نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

    المادة 71

    في حال مباشرة العامل العمل أو تركه إياه بصورة نهائية بعد اليوم الأول من الشهر يجزأ الحد الأدنى المعفى (في تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر) بنسبة عدد الأيام التي يعود إليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار الشهر 30 يوماً. أما المدفوعات المقطوعة فلا يتناولها أي تنزيل.

    المادة 72

    تصبح الضريبة واجبة الأداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي يعود إليها الدفع.

    المادة 73

    إن المكلف الذي تتناوله أحكام الأبواب الأول رؤوس والرابع من هذا القانون في آن واحد لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة ويمكنه اختيار الحد الأكثر ملاءمة له إذا كان الشرط متوفرا فيه.

    الفصل الثاني

    واجبات صاحب العمل والعامل

    المادة 74

    يجب على كل شخص خاضع للضريبة استناداً لأحكام المادة 65 من هذا القانون أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة التي ينتسب إليها خلال 30 يوماً من تاريخ مباشرته العمل بياناً يتضمن:

    1- هويته وعنوانه.

    2- هوية صاحب عمله الحالي والسابق وعنوانهما.

    3- مقدار دخله كما هو معرف في المادة 69. وإذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب أن يقدم بياناً بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع التبديل. إذا لم يقدم المكلف بياناً يبلغ إنذاراً بالامتثال للأحكام القانونية. وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تعادل 20 بالمائة من الضريبة المتحققة. وإذا قدم بياناً غير صحيح تضاعف الضريبة عن الدخل المكتوم. ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها في المادة 76. يستثنى من تقديم البيان العاملون في الجهات العامة والقطاع المشترك.

    المادة 75

    يجب على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالاً أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافأة أن يمسكوا سجلاً يدون فيه البيانات الآتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام:

    ‌أ-     هوية الأشخاص المذكورين ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل.

    ‌ب- مقدار الدخل غير الصافي المعرف في المادة 69 من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم.

    ‌ج- بيان التبديلات التي طرأت على وضع أو على دخل كل منهم.

    المادة 76

    تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف باقتطاعها حين تأدية كل مبلغ من قبله يبرئ هذا الاقتطاع ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع.

    المادة 77

    على الجهات المذكورة في المادة 74 من هذا القانون:

    ‌أ-     أن يقدموا إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ستة أشهر من السنة قائمة تتضمن ما يلي:

    1-  جميع البيانات المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.

    2-  مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذكورين في المادة 74 من هذا القانون.

    ‌ب-  أن يدفعوا إلى الخزينة العامة خلال المهلة المذكورة بالفقرة (أ) السابقة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت المكلفين المذكورين في المادة 74 من هذا القانون.

    المادة 78

    أ‌-     إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة 74 حين الطلب وفي محل العمل إلى موظفي الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق أو أنه لم يقدم القائمة المنصوص عليها في المادة 76 يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام هذا القانون. وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للإنذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرة ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل 20 بالمائة من الضريبة المتحققة على العاملين وتخفض هذه الغرامة إلى 10 بالمائة إذا امتثل المكلف للإنذار.

    ب‌- إذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة يعاقب بغرامة تعادل 50 بالمائة من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم.

    الفصل الثالث

    تحقق الضريبة وتأديتها

    المادة 79

    تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة بالاستناد إلى القوائم المنصوص عليها في المادة 76 أو إلى نتائج تحقيقاتها.

    المادة 80

    في حال التكليف المباشر أو عند وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المتقطعة من قبل صاحب العمل يبلغ صاحب العمل إخباراً بالفرق وعليه أن يدفع الفرق المذكور إلى خزينة الدولة خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ. وفيما يتعلق بموظفي الدولة والبلديات والدوائر الرسمية ومستخدميها فإن تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل مباشرة بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة للضريبة.

    الفصل الرابع

    طرق المراجعة

    المادة 81

    كل شخص يعتقد أنه كلف خطأ أو أن تكليفه زائد سواء كان ذلك ناجماً عن التكليف المباشر أم عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية أم عن خطأ في البيان أم في طرح الضريبة يحق له أن يعترض لغاية ثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخبار المنصوص عليه في المادة 79 وللدوائر المالية ولصاحب العمل أيضاً حق الاعتراض.

    المادة 82

    تقدم الاعتراضات المبحوث عنها في المادة السابقة إلى الدوائر المالية فتدققها وتحكم بها لجنة فرض الضريبة ولجنة إعادة النظر عند الاقتضاء وفقاً للأحكام الواردة في المواد 29 إلى 37 إلا أن الاعتراض لدى لجنة الفرض لا يوقف التحصيل.

    لا يجوز قبول طلب إعادة النظر ما لم تؤد الأقساط المستحقة بكاملها على أساس المبالغ التي أقرتها لجنة فرض الضريبة ويرفق بالطلب إيصال يشعر بتأدية التأمين المنصوص عليه في المادة 34.

    الباب الخامس

    ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة 83

    ‌أ-  تتناول ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية والعينية بما فيها توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن:

    1. أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يكون مركزها الرئيسي أو عملها الأساسي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية. تعد قائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية الشركات والمؤسسات التي يكون مركز استثمارها أو عملها الأساسي أو موجوداتها الرئيسية في الجمهورية العربية السورية.
    2. الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص الشركاء الموصين ومختلف أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات والمؤسسات والجمعيات غير القائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين.
    3. السندات ذات الربح وأسناد الدين وغير ذلك من الأسناد العامة الصادرة عن الحكومة السورية (فيما يخص جميع الأشخاص والحكومات الأجنبية) فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية.
    4. المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادية باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية.
    5. الودائع على اختلاف أنواعها مهما يكن شخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة وعن الحسابات الجارية.
    6. الضمانات والكفالات النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين.
    7. جوائز أوراق اليانصيب التي تزيد على مليون ليرة سورية.

    ‌ب- تتوجب الضريبة سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة مأخوذة من الأرباح أم لا.

    ‌ج- لا يخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الريع المبحوث عنه في الفقرات 4، 5، 6 الداخل في جملة الأرباح الناشئة عن الأعمال المصرفية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون.

    المادة 84

    يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال المتداولة ب 7.5 بالمائة (سبعة ونصف بالمائة) بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية.

    الفصل الثاني

    الأموال السورية المتداولة

    المادة 85

    إن الدخل الواجب اتخاذه أساسا لتكليف الشركات والمؤسسات التي مركزها في أراضي الجمهورية العربية السورية يحدد كالآتي:

    ‌أ-   عن أسناد الدين والقروض، بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة.

    ‌ب-  عن جوائز السحب، بمقدار الجائزة.

    ‌ج-  عن جوائز التسديد، بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها.

    المادة 86

    يتخذ بدل أسناد الدين والأسناد العامة وغيرها من سندات القروض التي تخضع جوائز تسديدها لهذه الضريبة أساسا لتصفية الضريبة المترتبة على الجوائز إذا كان معدل الإصدار واحداً أما إذا تبدل معدل الإصدار فتحدد الضريبة عن كل قرض على أساس المتوسط الناجم عن قسمة مجموع القرض على عدد الأسهم المصدرة. ويقصد بمجموع القروض هذا المجموع غير الصافي بعد أن تطرح منه عوائد المدة الواقعة بين تاريخ الإصدار وتاريخ كل من البيوع.

    المادة 87

    على الشركات والمؤسسات والإدارات ذات الشخصية الاعتبارية أن تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التالية، ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين:

    ‌أ-     تستوفى الضريبة عن أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدما على أربعة أقساط متساوية بالاستناد إلى مجموع دخل هذه القيم السنوية.

    ‌ب- تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجوائز التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز. ويترتب على من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولا يبين فيه لكل سحب:

    1. عدد السندات المستهلكة.
    2. معدل إصدار هذه السندات محسوباً وفقا لأحكام المادة 85.
    3. مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة.
    4. المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه.

    المادة 88

    تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام الخمسة الأولى من أشهر شباط وأيار وآب وتشرين الثاني من كل سنة.

    المادة 89

    يترتب على الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية الضريبة المبحوث عنها أن تطلع موظفي الدوائر المالية أصحاب الصلاحية عند الطلب سواء أكان في مركزها الرئيسي أم في فروعها ومكاتبها على جميع المستندات والقيود والأوراق الحسابية التي تساعدهم على التثبت من صحة تطبيق الأحكام السابق ذكرها وتبرير الأسس المتخذة أساسا لحساب التأديات الواقعة. ويكتفى من المصارف المشمولة بأحكام القانون 29 تاريخ 16/4/2001 باطلاع هؤلاء الموظفين على الحسابات والودائع المرقمة لتدقيق الاقتطاعات الضريبية دون أسماء أصحابها.

    المادة 90

    كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة يثبت بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالتدقيق ويعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها /1000/ ليرة سورية تزداد في حال التكرار إلى /2000/ ليرة سورية. في حال عدم صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها عن المبالغ المكتومة.

    الفصل الثالث

    الأموال الأجنبية المتداولة

    المادة 91

    يجب على المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في أراضي الجمهورية العربية السورية بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من الموارد أن يقتطعوا لحساب الخزينة الضريبة المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح والقروض وغيرها من الأسناد المنصوص عليها في الفقرتين 2و 3 من المادة 82 من هذا القانون.

    المادة 92

    يجب على كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحاً بذلك وإلا عوقب بغرامة قدرها /1000/ ليرة سورية تثبت هذه المخالفة بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالمراقبة.

    المادة 93

    يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة السابقة أن يجمعوا أو يقبضوا أو يدفعوا أو يشتروا أو يتاجروا بالقسائم أو غيرها من الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة ما لم يقوموا فورا باقتطاع الضريبة أو تسليفها فيما إذا كانت شروط الإصدار تلقى الضريبة على عاتق مصدر الأسهم. ولا يكلف هؤلاء بالاقتطاع أو التسليف إذا اثبتوا أن وسيطا سابقا قام بهذا الواجب.

    المادة 94

    يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 91 أن يسلموا إلى الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الآتية:

    ‌أ-     اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته.

    ‌ب- نوع القسائم أو غير ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع.

    ‌ج- المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية.

    ‌د-    مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة.

    ‌ه-  رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة 94 من هذا القانون والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه.

    المادة 95

    يترتب أيضا على الأشخاص المذكورين في المادة 91 من هذا القانون أن يمسكوا دفترين مرقمين وموقعين يدون فيهما يوما فيوما بدون فراغ ولا كتابة بين الأسطر كل تأدية أو بيع أو شراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية الخاضعة لاقتطاع الضريبة أو تسليفها ويجب أن تسجل في هذين الدفترين جميع البيانات المدونة في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويخصص الدفتر الأول لقيد التأديات التي تم اقتطاع الضريبة عنها أو تسليفها من قبل المكلف مباشرة ويخصص الدفتر الثاني لتدوين المعاملات التي لم تحسب الضريبة عنها لقيام وسيط سابق باقتطاعها.

    المادة 96

    ‌أ-     تنسخ التسجيلات المدونة في الدفتر الأول وتجمع في اليوم الأخير كل 3 أشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة أو المقتطعة بمثابة مستند ثبوتي لها. تؤدى الضريبة المسلفة أو المقتطعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 87.

    ‌ب- يترتب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 91 أن يبرزوا إلى موظفي المالية ذوى الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي من شأنها التثبت من صحة التأديات الواقعة.

    المادة 97

    كل مخالفة لأحكام المواد 82 حتى 86 وكل تصريح غير صحيح يرد في البيانات المقدمة أو في المستندات المبرزة يعاقب عنه بالغرامات المنصوص عليها في المادة 87.

    المادة 98

    يترتب على أصحاب الأسناد والأوراق ذات القيمة الأجنبية والمتصرفين بريعها المقيمين في سورية الذين يوعزون بتأدية أرباح هذه الأسناد والأوراق وفوائدها وعوائدها إلى غير ذلك من المواد الناتجة عنها أو يقبضونها في خارج الأراضي السورية مباشرة أو بواسطة الغير أن يقدموا إلى الدوائر المالية حتى غاية الخامس عشر من شهر كانون الثاني من كل سنة تصريحا يبينون فيه إجمال هذه الأرباح والفوائد والعوائد أو الحاصلات المقبوضة خلال السنة الماضية.

    إذا لم يقدم التصريح أو كان التصريح غير صحيح ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها فيما يتعلق بالمبالغ المكتومة.

    الفصل الرابع

    المطاليب والودائع والحسابات الجارية والضمانات والكفالات

    المادة 99

    تفرض الضريبة على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المحددة في الفقرات 4و 5و 6 من المادة 82 من هذا القانون على أساس المبالغ غير الصافية وفى الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون فيها الموارد عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة.

    تستوفى الضريبة التي لا تزيد على 500 ل.س عن هذه الموارد بإلصاق طابع على الإيصال أو على أي مستند آخر يؤيد دفعها أو قيدها في أحد الحسابات.

    تقع الضريبة على عاتق الدائن رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه. غير أن الدائن والمدين مسئولان بالتضامن عن تأديتها.

    المادة 100

    كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عنها بغرامة قدرها 100 ليرة سورية تفرض عن كل فرد من الذين شملتهم المخالفة. وفضلا عن ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة.

    تثبت المخالفات بمحضر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية.

    المادة 101

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون السرية المصرفية على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون في دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريقة إلصاق الطابع أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً بذلك مؤرخاً وموقعاً بحسب الأصول.

    المادة 102

    على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في هذه المادة السابقة أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه:

    ‌أ-     هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه.

    ‌ب- مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة.

    ‌ج- تاريخ تسجيله في الحساب.

    ‌د-    مقدار الضريبة المترتبة عليه.

    الفصل الخامس

    الإعفاءات

    المادة 103

    تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على رؤوس الأموال المتداولة الطرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.

    المادة 104

    يلغى الإعفاء من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص عليه في القانون 40 تاريخ 12/3/1955 الذي يتناول أوراق اليانصيب التي تصدرها المؤسسة العامة للمعارض وذلك فيما يتعلق بالجوائز التي تزيد قيمة الواحدة منها على المليون ليرة سورية.

    المادة 105

    تعفى من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة 80 بالمائة من فوائد الأموال الآتية:

    ‌أ-   شهادات الاستثمار.

    ‌ب-  المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة.

    المادة 106

    تعد معدلة حكماً النصوص والأحكام التالية بما يتفق مع مضمون المادة السابقة.

    • المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 27/1/1970.
    • المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 27/1/1970.
    • المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/1963.

    الباب السادس

    أحكام عامة ومشتركة

    المادة 107

    ‌أ-     تخضع تكاليف الضريبة على الدخل والسلف المستحقة وفق أحكام المواد 14و 15و 23و 63و 76و 79و 87و 95 من هذا القانون لغرامة قدرها 10 بالمائة إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في المواد المذكورة أو في المواد المعطوفة عليها.

    ‌ب-  تفرض غرامة قدرها 10 بالمائة سنويا من تكاليف ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بما فيها جميع الإضافات غير المسددة في سنة استحقاقها.

    ‌ج-  يحدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بـ 30 بالمائة من أصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات.

    المادة 108

    في سائر المواضيع التي ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان ضمن أحكام هذا القانون تحسب هذه الغرامة على أساس مجموع الضريبة عدا إضافة الإدارة المحلية.

    المادة 109

    ‌أ-     يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك.

    ‌ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ السابقة على جميع جهات القطاع العام.

    المادة 110

    يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلي الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات لجان الضرائب وتقديم طلبات إعادة النظر والتصحيح والطعن المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 111

    ‌أ-     تصدر سندات التحقق والترقين عن مدير المالية.

    ‌ب- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة ه من المادة 31 من هذا القانون يحق للدوائر المالية تدارك كل سهو أو نقص أو خطأ مادي في التكليف بسند تحقق إضافي ويجوز لها تصحيح كل خطأ مادي في طرح الضريبة أو حسابها أو ترقين كل تكليف مكرر أو مطروح على شخص معفى منه بسند تنزيل وذلك لغاية السنة الرابعة التي تلي سنة صدور سند تحقق التكليف.

    ‌ج- إذا وقع خطأ في طرح الضريبة أو حسابها أو طرحت الضريبة على غير مكلف بها أو بصورة مكررة فيجوز الاعتراض عليها أمام المرجع المختص خلال ثلاثين يوماً كاملاً من تاريخ تبليغ المكلف الإنذار الإجرائي بالدفع.

    المادة 112

    تحدد تعويضات اللجان الضريبية والمالية والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.

    المادة 113

    تعفى من رسم الطابع جميع البيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة أو المقدمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ماعدا طلبات الاعتراض وإعادة النظر والتصحيح والطعن والوصولات المشعرة بتأدية الضريبة.

    المادة 114

    على كل شخص تدخل (بحكم وظيفته أو صلاحياته) في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب بحكم المادة 565 من قانون العقوبات.

    المادة 115

    يؤدي مراقبو الدخل اليمين القانونية أمام قاضى الصلح في منطقة عملهم قبل مباشرتهم العمل (أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قوانين ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة).

    المادة 116

    يجب على جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة أن يعينوا محل إقامة لهم في الجمهورية العربية السورية لإجراء التبليغات وإن لم يفعلوا يعتبر التبليغ جارياً من تاريخ إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون.

    المادة 117

    تخصص نسبة 10 بالمائة من ضريبة الدخل المحددة في المادة 16 للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانية خارجها.

    لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية.

    المادة 118

    تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذا القانون وما يتفرع عنها من غرامات وإضافات وفقا لقانون جباية الأموال العامة.

    المادة 119

    يجوز للدوائر المالية أن تجري المقاصة بين مطلوب المكلفين من الخزينة العامة وبين أي ضريبة ترتبت أو تترتب عليهم تجاهها.

    المادة 120

    يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الأفراد والشركات والمؤسسات السورية الخاصة قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأميناته وتوقيفاته.

    المادة 121

    ‌أ-     يمنح الموظفون وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لا تتجاوز 25 بالمائة من الغرامة المطروحة وتصرف من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.

    ‌ب- يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف.

    ‌ج- تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة.

    ‌د-    كل عامل في الدوائر المالية كلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل وظيفته ليسهل تهرب المكلف جزئيا أو كليا من الضريبة يحال إلى المحكمة المسلكية لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية الأخرى بحقه.

    المادة 122

    يعطى الموظف الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو الأساليب الاحتيالية المنصوص عليها في المادتين 18و 19 حصة يقدرها وزير المالية على أن لا تتجاوز 10 بالمائة من الغرامة المتحصلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

    المادة 123

    في جميع الأحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاتها ويمتنعون عن حضور اجتماعات اللجان المذكورة يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه بذلك دعوة من يراه من المكلفين أو من الأشخاص العاملين في إحدى جهات القطاع العام لتمثيل المهن والحرف المختلفة في اللجان المذكورة.

    تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

    المادة 124

    يجب حفظ الدفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدة عشر سنوات. ويعد عدم تنظيمها أو حفظها امتناعا عن إبرازها.

    المادة 125

    مع الاحتفاظ بأحكام المادة 21 من هذا القانون يحظر على أمناء السجل العقاري وكتاب العدل وأي جهة أخرى توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشآت الصناعية أو التجارية أو غير التجارية فيما إذا كان الهدف من ذلك هو التنازل أو التصفية دون سواهما قبل إرفاق وثيقة من الدوائر المالية تشعر باستيفاء الضريبة أو سلفة على الضريبة تكون مساوية للضريبة المتوجبة وتعتبر ضريبة نهائية للمكلفين بها من غير ممارسي مهنة تجارة العقارات.

    المادة 126

    يجوز في حالات استثنائية النص في قانون الموازنة العامة للدولة على زيادة أو تخفيض معدلات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

    المادة 127

    ينهى العمل بأحكام الصكوك القانونية الآتية بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    1. المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21/5/1949.
    2. القانون رقم 112 تاريخ 11/8/1958.
    3. المواد 2و 3و 31و 32و 36و 37 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964.
    4. المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968.
    5. المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/1969.
    6. المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969.
    7. المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969.
    8. المواد 1و 3و 4 من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969.
    9. المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971 عدا المادة 16 منه.
    10. القانون رقم 31 تاريخ 7/12/1975.
    11. القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981 عدا المادة 18 منه.
    12. القانون رقم 20 تاريخ 6/7/1991 عدا المادة 12 منه.
    13. المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2001.
    14. القانون رقم 42 تاريخ 20/5/1944.
    15. المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000.

    المادة 128

    يصدر وزير المالية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 129

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.

    دمشق في 18/9/1424 هجري الموافق 13/11/2003 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون الإدخار من أجل السكن – القانون 38 لعام 1978

    قانون الإدخار من أجل السكن – القانون 38 لعام 1978

    قانون الإدخار من أجل السكن - القانون 38 لعام 1978   

    قانون الإدخار من أجل السكن

    القانون 38 لعام 1978

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/1978 يصدر ما يلي :

    المادة 1:

    تعاريف :

    يقصد بالكلمات المبينة فيما يلي المعاني المذكورة بجانب كل منها :
    أ- الوزير : وزير الإسكان والمرافق .
    ب- المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان .
    ج- المصرف : المصرف العقاري .
    د- المدخر : كل مواطن اشترك بالإدخار من أجل السكن وفق أحكام هذا القانون .
    هـ – الإدخار الشهري : المبلغ الذي يلتزم المدخر بتسديده إلى المصرف كل شهر .
    و- منطقة الإدخار : المدينة أو البلدة التي يعلن الإدخار من أجل السكن فيها .

    المادة 2:

    تكلف المؤسسة ببناء مساكن جاهزة للسكن للمدخرين ويكلف المصرف بقبض الأموال منهم ومنح القروض لهم وللمؤسسة وفق أحكام هذا القانون 

    أولاً : المدفوعات والمدد :
    المادة 3:

    أ- يعلن فتح باب الاشتراك بالإدخار من أجل السكن في كل منطقة إدخار بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة وبالإتفاق مع المصرف تحدد فيه :
    1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بتشييدها وعددها ويشترط أن لا تزيد مساحة المسكن على مائة وثلاثين متراً مربعاً .
    2- القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة .
    3- الدفعة النقدية على أن لا تزيد عن سدس القيمة التقريبية الوسطية لفئة المسكن .
    4- الإدخار الشهري لكل فئة على أن لا يقل عن مائة ليرة سورية .
    ب- يشترط للإشتراك بالإدخار من أجل السكن تسديد الدفعة النقدية المقررة ويعتبر تاريخ إيداعها في المصرف تاريخاً لبدء الإشتراك بالإدخار .
    ج- يشترط لاستمرار المدخر بالإشتراك أن يسدد ادخاراً شهرياً إلى المصرف خلال النصف الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الدفعة النقدية في المصرف دون حاجة إلى إنذار وذلك حتى بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية لفئة المسكن التي اختارها .
    د- يبقى باب الاشتراك بالإدخار مفتوحاً بشكل دائم ويجوز إغلاقه مؤقتاً بقرار من الوزير بناء على طلب معلل من المؤسسة .

    ثانياً – مبدأ الإدخار من أجل السكن :
    المادة 4:

    أ- يحق لكل مواطن يرغب في الحصول على مسكن من المؤسسة أن يشترك بالإدخار من أجل السكن وذلك بأن يقدم طلباً خطياً إلى المؤسسة يبين فيه رغبته هذه ويعين منطقة إدخاره ويختار فئة المسكن التي تناسبه والإدخار الشهري الذي سيلتزم به .
    ب- يجوز للمدخر في أي وقت إلغاء اشتراكه بالإدخار وسحب مدفوعاته مع مراعاة أحكام المادة /11/ من هذا القانون 

    المادة 5:

    أ- تودع الدفعات النقدية والإدخارات الشهرية في حساب خاص يفتحه المصرف باسم المؤسسة في منطقة الإدخار ويعفى المصرف من الإكتتاب بأسناد صندوق الدين العام وأية اكتتابات أو إيداعات أو تأمينات أخرى عن هذه الأموال كما لا يجوز الحجز عليها أو تحريك الحساب المودعة فيه إلا من قبل المؤسسة وللأغراض المنصوص عليها في هذا القانون .
    ب- يستوفي المصرف لصالح المؤسسة من المدخر الذي يتأخر في تسديد أي إدخار شهري عن الخامس عشر من كل شهر غرامة تأخير بمعدل واحد بالمائة شهرياً عن المبالغ غير المسددة تودع في حساب المؤسسة المشار إليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في هذا المجال شريطة أن لا يزيد مجموع أيام التأخير على مائة وثمانين يوماً متصلة’ أو منفصلة محسوماً منها أيام العطل الرسمية وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير الحد المذكور يعتبر اشتراكه بالإدخار لاغياً وترد إليه الإدخارات.
    ج- ينظم المصرف لائحة شهرية لكل فئة في منطقة الإدخار تبين مدفوعات المدخرين وأسماءهم مرتبة حسب تسلسل تواريخ وأوقات إيداع دفعاتهم النقدية ويرسلها إلى المؤسسة 

    المادة 6:

    أ- تلتزم المؤسسة بتسليم المسكن إلى المدخر في منطقة الإدخار خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه بالإدخار إذا توفرت فيه الشروط التالية :
    1- بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية المعلن عنها لفئة المسكن التي اختارها .
    2- أن يكون قد تجاوز الثالثة والعشرين من العمر بتاريخ التوزيع .
    3- أن لا يكون مالكاً لسكن هو أو أولاده القصر مجتمعين أو منفردين في منطقة الإدخار تزيد قيمته على ثلاثين ألف ليرة سورية بموجب التخمين المالي .
    4-ألا يكون استفاد أو خصص بمسكن هو أو زوجته من جمعية تعاونية سكنية .
    5-أن لا يكون هو أو زوجته مجتمعين أو منفردين قد اكتتبا في أكثر من منطقة ادخار واحدة ويجوز إلغاء الشرطين (2-3) أو تعديل العمر والمبلغ الواردين فيهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
    ب- يتم التسليم بناء على إشعار المصرف المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون 

    ثالثاً – بناء المساكن وتوزيعها ومنح القروض :
    المادة 7:

    تضع المؤسسة خطة سنوية في ضوء حجم الإدخارات والقروض والتسهيلات التي تحصل عليها لتأمين الأراضي وتجهيزها وبناء المساكن جاهزة للسكن لصالح المدخرين حسب الفئات التي اختاروها وتسليمهم المساكن ضمن الفترة وفق الشروط المحددة في المادة (6) من هذا القانون ومن أجل ذلك :
    أ- تعتبر الخطط التي تضعها المؤسسة والعقود التي تعقدها لتحقيق هذه الأهداف نافذة بعد تصديقها من الوزير .
    ب- يحق للمؤسسة التعاقد بالتراضي مع البلديات والمؤسسات والإدارات ودوائر الأوقاف وسائر الجهات العامة لشراء الأراضي التي تملكها هذه الجهات 
    ج-تنفذ أعمال المساحة التي تتطلبها مشاريع الإسكان من قبل المؤسسة بالذات أو بالواسطة ويتم ذلك وفق الشروط المطبقة في المديرية العامة للمصالح العقارية وتكون الأعمال المنفذة مقبولة في المديرية المذكورة .
    د- تقوم المؤسسة بتأمين ما يلزم لمشاريع الإسكان التي تقوم بها من شبكة مياه الشرب وشبكة توزيع الطاقة الكهربائية وتمديدات الهاتف والمجاري والطرق والإنارة والحدائق العامة عن طريق البلديات والمؤسسات المختصة وفق القوانين والأنظمة المطبقة في هذه الجهات ويجوز للمؤسسة أن تقوم بتنفيذ هذه المرافق أو بعضها مباشرة بنفسها بالإتفاق مع هذه الجهات وأن تقوم بتنفيذ المدارس والمشافي وسائر أبنية الخدمات لحساب الجهات المختصة وبالإتفاق معها 

    المادة 8:

    أ- توزع المؤسسة المساكن على المدخرين وتبيعها لهم بسعر الكلفة مضافاً إليها نسبة ربح لا تزيد على خمسة بالمائة وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة أسس تحديد قيم المساكن وتوزيعها دون التقيد بالأفضليات الواردة بالفقرة /هـ/ من المادة /34 / من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974.
    ب- يجري توزيع المساكن حسب تسلسل أسماء المدخرين في لوائح المصرف العقاري ولا يحق لأية جهة استثناء أي مدخر من هذا التسلسل ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تسجيل للملكية خلافاً لذلك 

    المادة 9:

    أ- يمنح المصرف كل من يرغب من المدخرين الذين وزعت عليهم المساكن قرضاً لتسديد رصيد قيمة مسكنه في الحدود التي يسمح بها قانون المصرف وأنظمته يسدد مع فوائده على أقساط شهرية متساوية خلال فترة حدها الأقصى خمسة عشر عاماً اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ استلام المسكن .
    ب- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية معدل الفائدة التي يتقاضاها المصرف على القروض التي يمنحها بموجب هذا القانون ويراعى في تحديدها سعر التكلفة لدى المصرف .
    ج- لا يستفيد من أحكام هذه المادة المدخر الذي كان يملك بتاريخ اشتراكه بالادخار أو خلاله مسكناً كاملاً على وجه الاستقلال أو زوجته أو أولاده القاصرون مجتمعين أو منفردين في منطقة الادخار .
    د- يحول المصرف مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة الجاري وعلى المدخرين الذين لا يكفي قرضهم لتسديد كامل رصيد قيمة المسكن أن يكملوا تسديد الفرق نقداً وكذلك المدخرين الذين لا يستفيدون من قروض المصرف أو الذين لا يرغبون في الاقتراض عليهم تسديد قيمة المسكن نقداً أو إيداعها في حساب المؤسسة الجاري وفي جميع الأحوال يرسل المصرف إشعاراً إلى المؤسسة بالتحويل أو بالتسديد .
    هـ- يعفى المدخرون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام هذه المادة من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وسندات القروض وعلى وضع إشارة التأمين وترقينها في السجل العقاري أو السجل المؤقت 

    المادة 10:

    أ- يمكن للمؤسسة في سبيل قيامها بمشاريع الإسكان للمدخرين أن تحصل من المصرف على قروض في الحساب الجاري وبالفائدة المقررة وذلك دون المساس بحق المؤسسة بالاقتراض من المصارف والجهات الأخرى .
    ب- يزاد رأسمال المصرف العقاري المحدد في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم /29 /لعام 1966 وتعديلاته مبلغ مائة مليون ليرة سورية يتم دفع هذه الزيادة في الرأسمال ومبلغ الزيادة المقررة في القانون رقم /11 /لعام 1975 على خمسة أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح أول اكتتاب يجري لهذه الغاية

    المادة 11:

    أ- الدفعات النقدية والإدخارات الشهرية غير منتجة للفوائد إلا أن المدخرين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة /6 / من هذا القانون وانتهت الفترة المحددة فيها دون أن يتم تسليمهم المسكن المستحق يتقاضون عن مدفوعاتهم الفائدة المقررة لدى المصرف عن الودائع الطويلة الأجل كما يلي :
    1- في حالة الانتظار وعدم سحب الادخارات :
    تضاف الفوائد اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة المحددة وحتى تاريخ الاستلام إلى مدفوعاتهم ويحتفظ لهم بحقهم في الحصول على المسكن ولو توقفوا عن تسديد الادخارات الشهرية .
    2- في حالة سحب الادخارات :
    تستحق الفوائد المقررة اعتباراً من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ السحب ويعتبر اشتراكهم لاغياً بالإدخار في هذه الحالة .
    ب- خلافاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الثالثة من هذا القانون يحق لورثة المدخر المتوفي الاستمرار على الإدخار أو سحب ادخاراتهم خلال سنة من تاريخ الوفاة ويتقاضون في حالة السحب الفائدة المقررة ويطبق عليهم ما يطبق على المنسحبين بموجب الفقرة /1 / من هذه المادة .
    ج- تتحمل المؤسسة الفوائد المستحقة بموجب هذه المادة 

    رابعاً – أحكام عامة :
    المادة 12:

    أ- يمارس المدير العام للمؤسسة الصلاحيات المخولة للمدير العام بموجب أحكام المادة /12 / من القانون رقم /1 / لعام 1976 .
    ب- تطبق المؤسسة النظام المالي ونظام العقود ونظام الحوافز المشار إليها في الفقرة /و/ من المادة الثالثة من القانون رقم /1 /لعام 1976 وإلى أن تصدر هذه الأنظمة تبقى المؤسسة خاضعة لأحكام الأنظمة النافذة لديها في هذا لمجال 

    المادة 13:

    يجوز بقرارات سنوية تصدر عن رئيس مجلس الوزراء إعفاء المؤسسة واستثناؤها في المجالات التالية :
    أ- إجازات الاستيراد بالنسبة للمستوردات .
    ب- تقييد الاستيراد وحصره ومنعه من أية جهة كانت .
    ج- أخذ الموافقة المسبقة من السلطات النقدية والمؤسسات المصرفية من أجل تحويل قيمة المستوردات بالقطع الحر من السوق الموازية .
    د- تصديق الفواتير التجارية للمستوردات في مجال التخليص على البضائع وتسديد القيمة .
    هـ- تقديم شهادات المنشأ بشرط التقيد بالأحكام الناظمة للمقاطعة .
    و- شرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري 

    المادة 14:

    يستثنى العاملون في المؤسسة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في المرسوم رقم /167 /لعام 1963 وتعديلاته . 

    المادة 15:

    يحق للمدير العام للمؤسسة :
    أ- أن يعهد إلى الأفراد من العاملين في المؤسسة القيام بأعمال إضافية داخلة أو خارجة عن نطاق أعمالهم الأساسية خارج أوقات الدوام الرسمي وأن يمنحهم تعويضات لقاء ذلك بقرار منه .
    ب- أن يتعاقد مع الأفراد من العاملين في الدولة أو من خارجها من المهندسين والفنيين والخبراء المحليين والأجانب ومع الهيئات والمكاتب الهندسية ومراكز البحوث لإجراء دراسات أو بحوث أو القيام بأعمال لصالح المؤسسة 

    المادة 16:

    يجوز للمؤسسة أن تطبق قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بالصلاحيات التي تتمتع بها الدوائر المالية بمقتضى القانون المذكور وذلك فيما يتعلق بإجراءات الإنذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعتبر الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية 

    المادة 17:

    تطبق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسسة والمصرف فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

    المادة 18:

    يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

    المادة 19:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 24/5/1398هـ
    الموافق في 1/5/1978 م


    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1