الوسم: اشطر محامي في حمص

  • دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

     دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    أولاً : المحكمة المختصة بتصحيح الاسم في السجل المدني : 

    المحكة المختصة هي محكمة الصلح التي يقع في دائرتها مكان السجل المدني

    نصت المادة المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007  المتعلق بالأحوال المدنية على ما يلي :

     ‌أ-  لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.

    ثانياً : ن هو الخصم في دعوى تصحيح الاسم في السجل المدني :

    الخصم أو المدعى عليه في هذه الدعوى هو  أمين السجل المدني المختص ( حسب المنطقة )  إضافة لوظيفته

    ثالثاً  : اجراءات دعوى تصحيح الاسم في السجل المدني :

    بعد تسجيل الدعوى وتبليغ أين السجل المدني وحضورة وتمثيله في الدعوى نطلب من القاضي اجازتنا لاثبات الدعوى بالشهادة بعتبار أنه يجوز اثباتها بالشهادة وبعد موافقة المحكة وبعد سماع الشهود نطلب الحكم بالدعوى.

    لو وافق ممثل أمين السجل المدني على الدعوى فلا حاجة للشهود ويكفي اقراره بها فالاقرار سيد الأدلة في الدعاوي المدنية.

    رابعاً : نص وصيغة ونموذج دعوى تصحيح اسم في السجل المدني :

    فيما يلي نص وصيغة ونموذج الدعوى منقولة من الاستاذ المحامي حازم الجزار

    محكمة الصلح المدنية في دمشق الموقرة

    { الغرفة الناظرة بقضايا الأحوال المدنية}

    الجهة المدعية  :  السيد …… بن ………………. /أو بوصفه وليا مجبرا على ابنه القاصر …. ، يمثلها المحامي……………… ، بموجب سند توكيل صلحي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه  :    السيد أمين السجل المدني بدمشق إضافة لوظيفته .

    الموضوع : تصحيح اسم  .

    بتاريخ 00/00/0000 ولد للمدعي (اسم ابن المدعي القاصر …. ) ولدى تسجيله في قيود الأحوال المدنية أطلق عليه اسم (…..) إلا أن ذلك الاسم يخالف حقيقة اسمه الفعلي الذي هو (…..) والمعروف به منذ تاريخ ولادته وحتى الآن .

    وكان الاسم المدون في قيود الأحوال المدنية قد أطلق على المدعي خطأ كما وانه يؤدي إلى إرباك المدعي لتباين ذلك الاسم مع اسمه المعروف به بين الناس .

    وكان من الثابت قانونا انه يجوز تصحيح الاسم عن طريق محكمتكم الموقرة (المادة 46 من قانون الأحوال المدنية  الصادر بالمرسوم التشريعيرقم 26 لعام 2007) كما استقر الاجتهاد القضائي على جواز الإثبات بالبينة الشخصية للوقائع المراد تصحيحها باعتبار أنها من الوقائع المادية (المادة 52 بينات) .

    وكانت الجهة الموكلة تلتمس  إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم وإسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتصحيح الاسم الأول للمدعي (ابن المدعي القاصر ) بحيث يصبح ” …..” بدلا من “…..”  المسجل في قيود الأحوال المدنية وتثبيت ذلك في تلك القيود أصولا .   

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

              دمشق في 00/00/‏2000‏‏

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

     

  • بيع الوفاء شرعاً وقانوناً + نموذج دعوى ابطال وفسخ البيع

    بيع الوفاء شرعاً وقانوناً + نموذج دعوى ابطال وفسخ البيع

    ربما سمع الكثير من الناس اصطلاح ( بيع الوفاء ) والذي يعد صورة من صور البيع الذي يخفي رهن  ( سنفرد مقال خاصاً للبيع الذي يخفي رهن ان شاء الله ) لكن لم يعرفوا حكمه شرعاً وقانوناً.

    أولاً : تعريف بيع الوفاء :

    بيع الوفاء هو مؤلف من كلمتين اولهما بيع وهي معروفة وثانيها الوفاء وهو الوفاء بالشرط والشرط هو اعادة المبيع بعد مدة معين.

    وعرف الفقهاء والمشرعين بيع الوفاء بأنه بيع المحتاج للنقود أو للقرض وهو أن يكون شخص ما بحاجة لنقود أو لقرض فيضطر لبيع عقار ما يملكه ولكن يشترط على المدين أو المشترلاي اعادة الملكية له بعد مدة معينة وهي مدة سداد الدين.

    بيع الوفاء في الشرع الاسلامي :

    عند المالكية يسمى بيع الوفاء ب ( بيع الثُّنْيا ) ، وعند  الشافعية ( بيع العُهْدة ) ، وعند الحنابلة ( بيع الأمانة ) ، وسمي في بعض كتب الحنفية “بيع المعاملة

    وهذا البيع محرم عند جميع الفقهاء , لأن شرط استرداد المبيع ينافي مقتضى العقد ، وهو تملك المشتري للسلعة ملكاً مؤبدا، ولأن هذا يُتخذ حيلة على الربا.

     وقد أفتى المجع الفقهي الاسلامي  بحلسته المنقعدة في جدة بتاريخ 14 مايو أيار 1992 بما يلي بخصوص بيع الوفاء :

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م،

    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء. وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء،

    وحقيقته: “بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه المبيع”، قرر ما يلي:

    أولاً: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء. ثانياً: إن هذا العقد غير جائز شرعاً، والله أعلم. المجمع الفقهي الإسلامي

    انتهت فتوى المجمع الفقهي الاسلامي

    وطبعا في هذه الحالة يجمع الفقهاء على اعادة الحال الى ماهو عليه قبل العقد فيرد كل واحد ما قبضه او استلمه للطرف الثاني.

    بيع الوفاء في القانون السوري :

    نصت المادة 433 من القانون المدني السوري على ما يلي :

    (إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة وقع البيع باطلاً)

    واعتبر المشرع السوري أن هذا النوع من البيوع هو وسيلة من وسائل الضمان والتحايل على القانون لأنه يجرد البائع من ملكيته لعقار أو المنقول بمبلغ بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للمبيع مستغلاً حاجة المقترض للمال.

    اجتهادات سورية حول بيع الوفاء : 

    وقد عالج القضاء السوري في العديد من أحكامه بيع الوفاء بعدة اجتهادات مستقرة وأصبحت معروفة ومنها :

    فقد ورد في القاعدة /1993/ – التقنين المدني السوري – الجزء الرابع :

    (عقد البيع الذي يخفي رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع إذا رد الثمن هو صورة من بيع الوفاء الذي حظره المشرع بالنص على بطلانه وللمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً باتاً)

    والفقه على ما عليه القانون والاجتهاد فقد اعتبر الأستاذ السنهوري :

    (أن بيع الوفاء هو بيع باطل بطلاناً مطلقاً لا تخلفه الإجازة اللاحقة ولا يسري عليه التقادم ويجوز أن يتمسك به كل من له مصلحة فيه ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها )

    ( الوسيط ج/4/ ص/165/ فقرة /187/ )

    وما دام هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد فعلى البائع رد الثمن وعلى المشتري إعادة المبيع ( مادة /143/ مدني ) وأما ثمار العقار المبيع ومنافعه خلال فترة العقد فإنها للحائز حسن النية ( مادة /929/ مدني ) ما لم يثبت سوء النية.

    (نقض سوري رقم /1811/ أساس /347/ لعام 1980)

     

    لتحميل نموذج نموذج دعوى ابطال بيع الوفاء – يرجى الضغط هنا

     

  • نموذج النظام الداخلي لشركة  أو مؤسسة – pdf

    نموذج النظام الداخلي لشركة أو مؤسسة – pdf

    لقراءة وتحميل نموذج النظام الداخلي لشركة بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

     نموذج-النظام-الداخلي-لشركة

  • النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة الخاصة – pdf

    النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة الخاصة – pdf

    النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة الخاصة

    لتحميل وقراءة النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة الخاصة بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

  • صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية – doc + pdf

    صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية – doc + pdf

    صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    طالب إعادة المحاكمة :       السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

    المطعون ضده :        السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

    ” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

    أسباب الطعن :              

    أولا – في الشكل

    بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

    وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

    وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

    وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

    ثانيا – في القانون

     

    لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

    وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

    وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

    وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

    2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

    3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

    لتحميل وقراءة نص استدعاء وطلب اعادة المحاكمة بدعوى مدينية بصيغة  pdf يرجى الضغط هنا

     

  • صيغة دعوى اصلاحات ضرورية في عقار مؤجر

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/اصلاحات.pdf”]

  • صيغة استئناف رد طلب وقف تنفيذ

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/استئناف-رد-طلب-وقف-تنفيذ.pdf”]

1