الوسم: اشطر محامي في حمص

  • نموذج و صيغة دعوى إسقاط حضانة بسبب للإهمال

    نموذج و صيغة دعوى إسقاط حضانة بسبب للإهمال

    صيغة دعوى إسقاط حضانة للإهمال

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———

    الجهة المدعية :  ……………… ، المقيم في ……………….

    المدعى عليها :  السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع :    إسقاط حضانة  بسبب الاهمال.

    المدعى عليها كانت   زوجتي بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (……) وتاريخ …/…/…. وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبنا في عام……. طفلا أسميناه (………) .

    وبتاريخ …../…../….. انتهت حياتنا الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .

    ولما كانت المدعى عليها تعمل خارج المنزل تاركة الطفل بدون رعاية بسبب عملها الطويل من الصباح حتى الساعة التاسعة ليلاً مما أدى الى اصابة الطفل بأمراض نتيجة عدة العناية الصحية به وبنظافته وبطعامه.

    وحيث أن الاجتهاد استقر على أن :

    (غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 321 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534)

    وكذلك الاجتهاد الذي ينص على أن ( انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حق الحضانة ما دامت مستمرة فيه,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961,قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532 )

    وانني على استعداد لاثبات ذلك بشهادة الشهود.

    وحيث أن المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن حق الحضانة للأم ثم للأب …… الخ

    الطب :  لذلك جئت بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –  بإسقاط حضانة المدعى عليها للطفل ………… وتعييني حاضناً له والزام المدعي عليها بتسليمه لي قانوناً.

    2) –  بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      ———– في …./…./…..

                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                      المدعي

  • عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    الفريق الأول: 1ـ السيد

                    2ـ السيد

                    3ـ السيد

    الفريق الثاني  1ـالسيد

                    2ـالسيد

    المقدمة : لما كان الفريق الأول السيد (      ) يملك العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) وهو عبارة عن (تذكر أوصافه) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري / او مغاير لوصفه في السجل العقاري( تذكر المخالفات)

    والسيد (      ) يملك العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية (      ) بمدينة (      ) وهو عبارة عن ( تذكر اوصافه) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري /أو مغاير لوصفه في السجل العقاري لنواحي (تذكر المخالفات)

    وكان المذكورون راغبين في هدم الأبنية المنشأة على عقاراتهم الموصوفة آنفاً وإشادة بناء واحد عليها بعد توحيدها في عقار واحد بنفقة من يقوم بذلك لقاء تخصيصه بجزء مفرز من البناء الجديد.

    وكان الفريق الثاني مليئين وذوي خبرة في أعمال البناء ومستعدين لتلبية رغبة الفريق الأول.

    فقد اطلع الفريق الثاني على القيود العقارية لعقارات المذكورة في السجل العقاري ومخططاتها المساحية على نظام البناء في المنطقة ومنهاج وجائب هذه العقارات الإطلاع التام الكافي النافي للجهالة .

    وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ومنهاج الوجائب الخاص بكل من العقارات المذكورة بالمقدمة جزءاً لا يتجزأ منه .

    المادة2ـ يعتبر أفراد كل من الفريقين متكافلين متضامنين فيما بينهم تجاه الفريق الآخر بأفراده مجتمعين ومنفردين.

    المادة3-أ- التزم الفريق الثاني بهدم الأبنية المشيدة على العقارات ذوات الأرقام (      )و(      )و(      ) المذكورة والموصوفة بالمقدمة والجارية بملكية أفراد الفريق الأول  القابل لذلك وترحيل أنقاضها وإقامة بناء جديد واحد عليها جميعاً بنفقته وفق المخططات التي ستصدق من دوائر بلدية (      ) حسب الشروط الواردة في هذا العقد وفي منهاج وجائب العقارات المذكورة ودفع قيم وتكاليف الالتزامات المبينة بهاذ منهاج وطبقاً لنظام البناء السائد في المنطقة لقاء حصة مفرزة من البناء الجديد يخصصها له الفريق الأول.

    ب- التزم الفريق الأول بدمج العقارات ذوات الأرقام (      )و(      )و(      ) الجارية بملكيته بعقار واحد ووكل الفريق الثاني لإجراء المعاملة اللازمة وبالإقرار والتوقيع عنه بذلك أمام جميع المراجع الرسمية المختصة خاصة السجل العقاري.

    ج-و د- مطابقة للفقرتين ب،ج، من المادة2 من الصيغة رقم 163 ، إذا كانت العقارات بحاجة لضم أو تنازل او توحيد مع غيرها .

    وجميع المواد التالية مطابقة للمواد 3-16 من الصيغة رقم 162 وهي :

    المادة 4   ـ

    المادة 5   ـ

    المادة 6   ـ

    المادة 7   ـ

    المادة 8   ـ

    المادة 9   ـ                           

    المادة 10 ـ

    المادة 11 ـ

    المادة 12 ـ

    المادة 13 ـ

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنيوم منزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال  المنيوم منزلي

    الفريق الأول: رب العمل (مالك / متعهد)

    الفريق الثاني:حداد ألمنيوم

    المقدمة: لما كان لفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ شبكة ألمنيوم فيه .

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال نجاة الألمنيوم ولديه معمل لهذه الغاية.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال صناعة منجور الألمنيوم وتركيب اللازم للعقار المذكور بالمقدمة  وتسليمها جاهزة للاستثمار للفريق الأول وفق شروط هذا العقد.

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال بنفسه بمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن أعمالهم واعماله غير المشروعة في موقع العمل.

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    المادة3ـ التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور في معمله وبتركيبه في موقعه دفعة واحدة خلال أسبوعين من تاريخ هذا العقد بألمنيوم من منشأ (     )(1) بلون فضي/ برونزي وتمويجة الخشب ..من النخب الأول من سماكة 5 مم بعرض 4,5 سم للأقسام المتحركة و4 سم للسكك بعمق 12 مم وإذا تأخر بذلك فيحسم عنه الفريق الأول مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير من استحقاقه.

    المادة4-أ- يتم تركيب المنجور في الفراغات المخصصة للأبواب والنوافذ والفتحات بعد ان يكون الفريق الأول قد وضع ملابن وبراطيش لها من الرخام/او بعد ان يركب الفريق الثاني قبل أعمال التوريق والتلييس في الطينة إطاراً من الوفلاذ المزيبق بسماكة 2 مم مدهوناً بالسيرقون ويثبت بأسافين على بيتون الشباك أو الباب ثم يركب عليه شاسيه من الألمنيوم بعد انتهاء التوريق والتلييس.

    ب- تكون بروفيلات الألمنيوم مسحوبة على المكبس.

    ج- تكون صفائح الألمنيوم بسماكة 2مم من كل طرف وبينهما عازل سماكة 1,5 سم.

    د- يكون الزجاج المستعمل وطنياً او من منشأ (     ) من النخب الأول المقاوم للصدمات اولحريق سطوحه خالية من الانعكاسات الخضراء او الخطوط أو العقد من أي موقع وتامة الشفافية / او ملونة بلون دخاني .

    هـ- يركب الزجاج بواسطة جوانات مع الكاوتشوك النيوبرن على شكل U وتنعم حروفه قبل التركيب لتصبح غير جارحة.

    و- تجمع قطع الألمنيوم بواسطة زوايا المنيوم وبراغي من الفولاذ غير القابل للصدأ وفي مواضع لا تشوه منظرها .

    ز- تستعمل معجونة كومبرياند من ماركة (     )

    ح- تكون بكرات تدحرج الدرف السحابة مكونة من بيليات داخل إطار من النايلون الصناعي المقاوم من ماركة (     )

    ط- تكون الأقفال من النوع غير القابل للصدأ من ماركة (     )

    ي- تكون الفراشي من السحاب من نوع الموهير .

    المادة5ـ التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور وفق الأشكال التي يرغبها الفريق الأول وبتقديم حدائدها من النوع الأول وتركيبه  بدقة.

    المادة6-أ- التزم الفريق الأول بدفع قيمة المنجور مركباً جاهزاً للاستثمار على دفعتين أولاهما بتاريخ هذا القد وقدرها (     ) ليرة سورية قبضها الفريق الثاني منه وأبرأ ذمته منها إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب والثانية بانتهاء الأعمال وتسلمها جاهزة للاستثمار.

    ب- تحسب قيمة المنجور على أساس مساحتها بالمتر المربع مقاسة من أقصى مجاري البروفيل أفقياً وعمودياً وتحتسب الدرفات المنخل بنصف مساحتها المربعة .

    ج- تشمل القيمة كل ما يدخل في المنجور من مواد أولية أجور يد عاملة لصنع والتركيب ولوازم حديدية من أقفال وبراغي ومدارج وفراشي وغير ذلك وأجور تحميلها في موقع الصنع وتفريغها في موقع العمل ونقلها لهذا الأخير.

    المادة7  ـ

    المادة9  ـ               مطابقة للمواد 7 حتى 12 من عقد تنفيذ شبكة كهربائية

    المادة10ـ                        (

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية

    الفريق الأول : رب العمل ( مالك / أو متعهد )

    الفريق الثاني : البلاط

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها وشرفات والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ أعمال الطينة فيه

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الطينة ولديه ورشة وسقائل لهذه الغاية.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية اللازمة للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة للاستثمار وفق شروط هذا العقد

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني عمله بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

     المادة 3 – التزم الفريق الثاني بإنجاز الأعمال المذكورة على مرحلتين مدة الأولى  (     ) يوماً من تاريخ البدء بها وتكون لأعمال الطينة الداخلية والخارجية والثانية مدتها ثلاثة أيام لأعمال التكحيل ، ويتم البدء بالأولى خلال اسبوع من تاريخ  هذا العقد أم الثانية فيتم البدء بها بعد إشعاره شفاهاً أو خطياً من الفريق الأول بانتهاء أعمال البلاط بأسبوع وإذا تأخر عن مباشرة أي من المرحلتين أو تباطأ في تنفيذها فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير

    المادة 4-أ- تتكون أعمال الطينة الداخلية من رشة مسطرين وتخشينة وضهارة بسماكة 2.5 سم للجميع ورشها بالماء لأسبوع وتكحيلها مع البلاط 

    ب – تتكون أعمال الطينة الخارجية من رشة مسطرين وتخشينة وضهارة بسماكة 2.5 سم ورشة تيرولية / أو مزججة نافرة ورشها بالماء لأسبوع .

    ج – تنفذ أعمال الطينة الداخلية والخارجية على الودع 1 اسمنت و 3 رمل وتزال النتوءات والبروزات بنفقة الفريق الأول

    المادة 5 – التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني جميع مستلزمات العمل تباعاً على أن يبلغه الفريق الثاني شفاهاً بجبلها قبل يومين من تاريخ البدء باستعمالها .

    التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني على أساس المساحة الفعلية المنفذة شاملة الفراغات / أو بعد حسم الفراغات وتقاس النعلة ضمن المساحة / أو لا تقاس النعلة ضمن المساحة / أو تقاس بالمتر الطولي

    ب – اتفق الفريقان على ان تكون أجرة المتر المربع الواحد من الطينة الداخلية الجاهزة للاستثمار مبلغ (      ) ليرة سورية وأجرة المتر المربع من الطينة الخارجية الجاهزة للاستثمار مبلغ (     ) ليرة سورية

    ج – تدفع الاجرة اسبوعياً بحسب تقدم العمل لقاء ايصال ويدفع الرصيد بنهاية أعمال التكميل لقاء مخالصة وبراءة ذمة لكلا الفريقين

    المادة 7

    المادة 8                 مطابقة لمثيلاتها  من 7 حتى 12 في 

    المادة 9                           لتنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية

     المادة 10

    المادة 11

    المادة 12

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

  • صيغة براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    صيغة براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

    أنا الموقع أدناه ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        ) .

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني تعاقدت بتاريخ    /    /    مع السيد (        ) بن (        ) على تنفيذ ( يذكر نوع المقاولة ) في المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الذي هو عبارة عن (        ) بشارع (        ) وقد قمت بتنفيذ المرحلة الأولى من التزاماتي وهي ( تذكر المرحلة .. ) وقبضت من المذكور كامل أجوري المستحقة البالغة (        ) ليرة سورية وله الخيار بتكليفي بالمرحلة الثانية من العمل وهي ( تذكر المرحلة الثانية ) وإثباتاً لبراءة ذمته تجاهي وخياره فقد أعطيت هذا القرار تحريراً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق بذلك

     

    (        ) في    /     /

    المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع

     

     

     

     

  • إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      )

    من المنذر: ( رب العمل)  المقيم في

    إلى المنذر: (المقاول)     المقيم في

    الإنذار:

    بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   والذي تعهدتم بموجبه بـ (يذكر الشرط الصحيح  الذي تمت مخالفته) .

    وكنتم تقومون بتنفيذه على وجه معيب من (تذكر العيوب ) / او على وجه منافي للاتفاق من نواحي (تذكر التنفيذات المخالفة) .

    لذلك فإنني أنذركم بأن تعدلوا من طرقة التنفيذ والتزام شروط العقد وتصليح ما تم تنفيذه خلافها خلال (       ) يوماً منن تاريخ تبلغكم هذا الإنذار تحت طائلة اعتبار هذا العقد مفسوخاً والعهدة لمقاول آخر بإنجاز العمل وفق الشروط المذكورة بنفقتكم والرجوع عليكم بفارق السعر بالغاً ما بلغ إضافة لما لحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات كسب .

    وقد أعذر من أنذر .

    (       ) في     /      /

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • تعريف التنصل وموضوعه وشروطه في القانون السوري

    تعريف التنصل وموضوعه وشروطه في القانون السوري

    تعريف التنصل وموضوعه وشروطه

    تعريف التنصل

    هو الطلب الذي يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل أو تفويض منه ضد من باشر ذلك التصرف، وضد كل من تتعلق له مصلحة فيه، بقصد إلغائه والتخلص من الآثار القانونية المترتبة عليه كافة بما في ذلك إلغاء الإجراءات والأحكام التي بنيت عليه. فالتنصل يقصد به إثبات أن الوكيل في الخصومة عن أحد الخصوم لم يكن مفوضا بما قام به من عمل، كما يقصد منه عدم الاحتجاج على الموكل بأعمال الوكيل وإبطال ل أثر قانوني ترتب أو يترتب على هذه الأعمال .

    بحيث لا يكون له أثر على حقوق الخصم المتنصل، على أن هناك أعمالا وإجراءات لا يمكن التنصل منها وهي الواردة في المادة (479 أصول محاکمات) بحسبان أن كل قيد على هذه الأعمال المعددة حصرة لا يحتج به على الخصم الأخر.

     موضوع التنصل

    حسب المادة (479) والتي تقدم ذكر نصها فإن الوكالة بالخصومة تخول الوكيل سلطة القيام بجميع التصرفات التي تناولها النص المذكور باستثناء ما يحتاج منها إلى تفويض بنص خاص في سند التوكيل مما يستلزم له القانون وكالة خاصة.

    ويقصد بالقانون هنا تقنين أصول المحاكمات وتحديد نص المادة (480) منه، والتقنين المدني السوري وتحديد نص المادة ( 1/ 668) منه.

     فالوكيل بالخصومة يتمتع بسلطة القيام بكل تصرف نصت عليه المادة  (479) ولا يحتاج إلى تفويض خاص، ولا يعتد – كما مر- بأي إلغاء أو تقييد لسلطة الوكيل في ذلك، فإذا خول التوكيل الوكيل بالحضور وابداء الدفع بعدم الاختصاص، فقام الموكل بالدفاع بموضوع النزاع فلا يحق للموكل التنصل مما قام به الوكيل، وكذا إذا لم يتضمن صك التوكيل حق طلب اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية كالحجز أو تعيين حارس قضائي أو نص على حرمان الوكيل من

    القيام بهذه الأعمال، وقام بها على الرغم من وجود نص بالحرمان فتعد جميع تصرفاته هذه ملزمة للموكل في علاقته مع خصمه، ولا يحق له طلب التنصل منها، وإن كان ذلك لا يمنع الموكل من الرجوع على وكيله بدعوى المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية.

    فالتنصل لا يكون إلا من أجل الأعمال التي حرم المشرع على الوكيل إتيانها من دون تفويض خاص، وهذه الأعمال فيما يتعلق بالوكالة بالخصومة وحسب المادة (480 أصول محاكمات و 668 مدني سوري) هي: التنازل عن الحق المدعى به – الصلح في الحق المدعى به – التحكيم – ترك الخصومة – التنازل عن الحكم – التنازل عن طريق من طرق الطعن – التنازل عن التأمينات مع بقاء الدين الأصلي – الادعاء بالتزوير – رد القضاة – مخاصمة القضاة – الإقرار – توجيه اليمين أو ردها أو قبولها.

    فإسقاط الحق بالطعن يحتاج إلى تفويض خاص، فإذا كانت وكالة المحامي لا تحتوي على الإسقاط فإن الإسقاط الحاصل يكون صادرة عن شخص بلا صفة، وبالتالي لا يسري هذا الإسقاط بحق موكله، ولا شيء يقوم مقام تبليغ الحكم إلا إسقاط حق الطعن، فإذا كان الإسقاط الحاصل معدوم الأثر، لأن المحامي لم يكن مفوضة بالإسقاط، فإن القرار لم يجر تبليغة وبالتالي فإن مهل الطعن تظل مفتوحة، والاجتهاد القضائي على أن سند التوكيل العام القضائي يخول الوكيل بالخصومة طلب التفريق للشقاق والضرر بغير نص خاص في الوكالة، بخلاف إيقاع الطلاق فإنه يحتاج إلى نص خاص..

    فلا يجوز التنصل إلا عند قيام الوكيل بعمل من تلك الأعمال من دون تفويض خاص من الموكل، فإذا أهمل الوكيل القيام بالإجراء وأضر بإهماله مصلحة موكله، ځق لهذا الأخير مداعاته بدعوى المسؤولية العقدية عملاً بالقواعد العامة التي تحكم هذه المسؤولية في التقنين المدني، إنما لا يحق له التنصل من إهمال محاميه.

    على أن التصرف الذي يقوم به الوكيل متجاوزة حدود وكالته ومن دون تفويض خاص، يعد صحيحة بالنسبة للموكل ما لم يتنصل منه، فالتفويض الخاص ليس من شروط صحة التصرف الذي يقوم به الوكيل، فشرط التفويض الخاص تحت طائلة التنصل من التصرف وليس تحت طائلة بطلانه.

    هذا وقد عد المشرع أن ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمنزلة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تتصل منه في أثناء نظر القضية في الجلسة (م 481 ب أصول محاکمات).

     شروط دعوى التنصل

    1. يشترط كما ذكرنا انعدام التفويض الخاص للعمل الذي قام به الوكيل بالخصومة، وبعد الوكيل مدعيا خلاف الأصل وعليه عبء إثبات التفويض، وعندئذ ينتقل عبء إثبات رجوع الموكل عن توكيله إلى هذا الأخير.

    2. وينبغي كسائر الدعاوی – توافر شرط الصفة، ويستلزم ذلك إقامة الدعوى من الموكل ضد الوكيل الذي قام بالتصرف المراد التنصل منه، سواء أكان هذا الأخير محامياً أم شخص أخر ممن أجاز لهم المشرع النيابة عن غيرهم في الحضور والمرافعة أمام المحاكم كالأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية (م 106ب /3 أصول محاکمات).

    3. وينبغي أيضاً أن يوجه طلب التنصل – فضلا عن الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الإجراء المراد التنصل منه – ضد من له مصلحة في بقائه من الخصوم الآخرين،

    فإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.

    4. ويجب أن يبلغ استدعاء التنصل إلى الوكيل والى الخصم، فإذا تعدد الخصوم بالدعوى بلغ الاستدعاء إلى الخصم الذي وقع العمل لمصلحته، فلا يكفي توجيه الخصومة في دعوى إبطال تصرف الوكيل والتنصل منه إلى أطراف الدعوى بمعزل عن الوكيل الذي وجه التنصل إلى تصرفه، لأنه من دونه تكون الخصومة غير صحيحة”.

1