الوسم: اشطر محامي في حمص

  • حكم مستعجل قبل اكتمال الخصومة

    س – حكم قاضي الصلح بأمر مستعجل رُفع إليه بطريق التبعية قبل دعوة الخصوم في الدعوى . هل يحق له ذلك ؟


    س – لا ، وذلك مستنتج بمفهوم المخالفة من الفقرة و من المادة 79 أصول مدنية التي نصت على انه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة ، إذن إن اتخاذ قاضي الصلح لإجراء مستعجل يجب أن يكون بعد دعوة الخصوم إلا في حالة العجلة الزائدة .

    ( نقض رقم 3365 تاريخ 30 / 10 / 1954 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 175 )

    (استانبولي ج 2 ص 1087)

  • طرق الاطعن بالأحكام المستعجلة

    س – الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن محكمة الاستئناف لا تقبل أي طريق من
    طرق الطعن عملاً بالمادة 229 أصول مدنية ، فهل يختلف الأمر إذا أخطأت محكمة الاستئناف
    في حكمها في المواد المستعجلة ؟


    ج – لا يختلف الأمر فهذه الأحكام تخرج عن ولاية محكمة النقض بنص خاص الأمر الذي لا يجعل لمحكمة النقض سبيلاً للرقابة عليها أو لتصحيح ما ورد فيها من أخطاء مهما كان نوع الخطأ مادام أن المشرع أعطى لهذه الأحكام صفة الإبرام التي تجعلها محصنة من أي طعن حتى لو خرجت محكمة الاستئناف عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها فلا تقبل هذه الأحكام أي طريق من طرق الطعن ولو بإعادة المحاكمة .

    ( نقض رقم 164 أساس 1596 تاريخ 28 / 2 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 263 ) (استانبولي ج 2 ص 1100  )

    (نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24 / 8 / 1968 ، مجلة المحامون لعام 1968 ص 257 ) (استانبولي ج 2 ص 1136  )

    (نقض رقم 172 أساس 847 تاريخ 9 / 3 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 157 

    ) استانبولي ج 2 ص 1139

  • يُمنع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع . فما هي حدود هذا المنع ؟

    س -يُمنع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع . فما هي حدود هذا
    المنع ؟


    ج – يقتصر هذا المنع على منطوق الحكم بصورة لا تتعدى أثرها إلى الأسباب التي يحق له
    أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين، لا ليفصل فيها ولكن ليعرف أياً من
    أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه.

    ) نقض رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 463  ) (استانبولي ج 2 ص 1065 )

  • الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح

    س – إذا أقيمت الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الأساس فهل يجب تقديمها باستدعاء واحد أم باستدعائين مختلفين ؟

     

     


    ج – تعد الدعوى مقبولة من حيث الاختصاص سواء رفعت مع دعوى الأساس باستدعاء
    واحد أو باستدعائين مختلفين .

    ) نقض رقم 1429 أساس إيجارات 1163 تاريخ 30 / 6 / 1977 ، مجلة المحامون لعام 1977 ص 443  ( استانبولي ج 2 ص 1132 )

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

    س هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

     

     

     


    ج – نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري .

    ( نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ، محامون لعام 1966
    ص 232 )

  • لمن يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة أمام المحكمة الشرعية؟

    س -لمن يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة أمام المحكمة الشرعية ؟ وهل يكون القرار في الطلب المستعجل خاضعا للاستئناف أم للنقض ؟


    ج – يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة للمحكمة الشرعية ذاتها سنداً للمادة 488 أصول مدنية في الأمور الداخلة في اختصاصها ، وقرار المحكمة الشرعية في هذا الصدد يكون قابلاً للطعن بطريق الاستئناف.

    ( قرار المحكمة الشرعية الثانية بدمشق أساس 4774 قرار 376 تاريخ 5 / 4 / 2006 )
    (المحامون العددان 1 و 2 السنة 72 لعام 2007 ص 134 )

  • وقت حصول الامر المستعجل لاقامة الدعوى

    س- هل يُشترط حدوث الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق ليختص قاضي الموضوع بالأمر المستعجل ؟


    ج – لا يُشترط ذلك ، فقاضي الموضوع يعد مختصاً في الأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه.

    ( نقض رقم 160 عقاري أساس 802 تاريخ 18 / 4 / 1976 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1