الوسم: اشطر محامي في حمص

  • أين تُقام دعوى قسمة سيارة مملوكة بطريق الشيوع ؟

    س – أين تُقام دعوى قسمة سيارة مملوكة بطريق الشيوع ؟ وهل يختلف الأمر فيما لو وجد عقد بين مالكي هذه السيارة على استثمارها واستغلالها وتقسيم وارداتها وفقا للعقد الجاري بينهم ؟


    ج – تقام دعوى قسمة السيارة أمام محكمة الصلح ، وفي حالة وجود عقد بين مالكي هذه
    السيارة على استثمارها واستغلالها وتقسيم وارداتها وفقا للعقد الجاري بينهم فيكون هذا الاتفاق
    كشركة تعتبر السيارة رأسمالها العيني وتكون المحكمة المختصة عندئذ لقسمتها محكمة البداية ،
    لأن ذلك يجعل الدعوى عبارة عن طلب تصفية الشركة بين الطرفين وتقسيم أموالها لا مجرد
    إزالة الشيوع فحسب.

    ( نقض رقم 54 أساس 84 تاريخ 23 / 2 / 5619 ، المحامون لعام 5619 ص 209  )
    (استانبولي ج 1 ص 685 )

  • تعويض عن إسقاط حق الارتفاق لعموم أهالي قرية

    س – طالبت الجهة المدعية بتعويض عن إسقاط حق الارتفاق لعموم أهالي قرية على عقارات متروكة مرفقة أمام محكمة الصلح ، فهل تعد محكمة الصلح صالحة لنظر مثل هذه الدعوى ؟

    ج – لا تعد محكمة الصلح مختصة بنظر هذه الدعوى ، لأنها مختصة بنظر النزاعات الخاصة بحقوق الارتفاق القانونية والقضائية والتعاقدية ، ولا يشمل ذلك حق الانتفاع فيالعقارات المتروكة المرفقة ،وبالتالي فقاضي الصلح ليس مختصا للنظر في الدعوى على أساس الاختصاص النوعي.

    ( نقض رقم 168 أساس 24 تاريخ 16 / 5 / 7219 ، المحامون لعام 7219 ص 239  )
    (استانبولي ج 1 ص 725 )

  • اختصاص محكمة الصلح في النظر في الطلبات العارضة

    س – تعد محكمة الصلح مختصة في النظر في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها ( م 77 أصول مدنية ) وفي نفس الوقت تنص المادة 792 ف 2 من القانون المدني على أنه إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح ( عندما يفصل في منازعات قسمة المال الشائع ) عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص، ويُوقف دعوى القسمة إلى أن يُفصل نهائيا في تلك المنازعات. فأي من النصين نطبق عند النزاع العملي ؟


    ج – نطبق نص القانون المدني لأن نص قانون أصول المحاكمات هو نص عام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 ف 2 من القانون المدني.

    ( نقض رقم 514 تاريخ 26 / 4 / 1956 ،مجلة القانون لعام 1956 ص 790 )

    (استانبولي ج 3 ، ص 92)

  • الاختصاص في دعوى المنازعة على تأمين ايجار سيارة

    س – استأجر شخص سيارة ودفع مبلغاً معيناً تأميناً لهذه السيارة ، ثم حصلت منازعة بشأن هذا المبلغ ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه المنازعة ؟


    ج – يخرج اختصاص النظر في النزاع عن نطاق اختصاص محكمة الصلح، ويعود الاختصاص إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي في هذا الحق ، على اعتبار أن عقد إيجار السيارة لم يكن قد خرج إلى حيز الوجود بتاريخ تحرير عقد الأمانة.

    ( هيئة عامة ، أساس 84 ، قرار 2123 تاريخ 21 / 5 / 0120)

  • أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية؟

    س – أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية ناشئة عن استثمار أرض زراعية،أمام محكمة الاستئناف أم النقض ؟


    ج – يطعن بالحكم أمام محكمة النقض بغض النظر عن صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك دعوى المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية على موجب المادة 154 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 لأن القانون المذكور هو الذي أحدث طريق الطعن وهو خاص بالعلاقات الزراعية الخاصة بالعقارات .

    ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1662 قرار 2260 تاريخ 1 / 6 / 2008 )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 1610 )

  • دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق

    س – أقيمت دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق لأهالي قرية على
    عقارات مسجلة باسم الدولة ولعموم أهالي القرية حق الانتفاع بها، وقدرت الجهة المدعية
    دعواها بثلاثمائة ألف ل.س ، فردت محكمة الصلح الدعوى لعدم الاختصاص ؟


    ج – أصابت محكمة الصلح في حكمها، لأن حق الانتفاع المقرر على تلك العقارات وهي من العقارات المتروكة المرفقة ليس في عاد حقوق الارتفاق الواردة في المادة 960 مدني وما بعدها، لأنه ليس تكليفاً على عقار لمصلحة عقار آخر وإنما هو تكليف على عقار مسجل باسم الدولة لمنفعة جماعة ، وبالتالي يخرج هذا النزاع عن اختصاص قاضي الصلح.

    ( نقض أساس 24قرار 168 تاريخ 16 / 5 / 1972  )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 239 )

  • على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 

    س – على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 


    ج – يحدد الاختصاص على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به.

    ( نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962 ، المحامون لعام 1962 ص 140  )

    (استانبولي ج 1 ص 525 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1