على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 

س – على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 


ج – يحدد الاختصاص على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به.

( نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962 ، المحامون لعام 1962 ص 140  )

(استانبولي ج 1 ص 525 )

Scroll to Top