الوسم: استشارة قانونية

  • هل يوجد ضريبة على المهر في سوريا وما مقدارها ؟

    هل يوجد ضريبة على المهر في سوريا وما مقدارها ؟

    ماهي  ضريبة المهر  في سوريا

    لا يوجد شيئ في القوانين السورية اسمه ضرائب على المهر بل هي رسوم مالية وقضائية وهذه هي أحكامها :

    أولا : رسوم المهر في عقد الزواج :

    لارسوم على عقد الزواج اطلاقاً وان مايدفع هو ثمن طوابع بسيطة ورسم انتقال المأذون لمنزل الخطيبة أو لعقد القران.

    ثانياً : رسوم  المهرفي المحاكم :

    رسوم المهر في المحاكم وخاصة الطلاق والتفريق وعندما يحكم بالمهر كانت 1% بغض النظر تم قبضه أم أعفى الزوج من دفعه .

    الى أن تراكمت الدعاوى المحسومة والمتخذ فيها قرار لكن لاتستكمل بقية اجراءاتها بسبب عدم استطاعة الزوجات تأمين هكذا مبلغ هذا اضافة لنفقات المحامي وبقية المصاريف .

    لذلك صدر تعديل في هذا العام 2019 أعفى بموجبه تحصيل المهر من الرسوم أيضاً.

    وذلك بنص المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية : 
    ” تعفى معاملات الزواج وتثبيته إدارياً أو قضائياً وتحصيل المهر من أي رسم ” .

  • ماهي أحكام الخطبة في القانون السوري؟

    ماهي أحكام الخطبة في القانون السوري؟

    احكام الخطبة في القانون السوري

    نص قانون الأحوال الشخصية على أحكام جديدة للخطبة والهدايا في الخطبة بموجب التعديل الجديد . 

    حيث أن العرف الجاري أنه يتم الخطبة ويقوم العريس بشراء الذهب وتجهيز العروس لاتمام الزواج وهو كلفة باهظة وربما يتوفى بعدها أو يعدل أحدهما عن الخطبة  . وفيما يلي نص المواد: 

    المادة 2

    الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً
    المادة 3
    لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
    المادة 4
    1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.
    2/ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
    3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.
    4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.
    5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.

  • حارس الأموال المحجوزة في الحجز التنفيذي

    حارس الأموال المحجوزة في الحجز التنفيذي

    حارس الأموال المحجوزة

    1- تعيينه:

    يقوم مأمور التنفيذ بتعيين حارس على الأموال المحجوزة ما لم يقدم الحاجز أو المحجوز عليه  شخصاً كفؤاً لهذه الغاية ( المادة 1/333 أصول ). واذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً على أمواله وجب إجابة طلبه ما لم يخشى تبديده لها  ، وكان لهذه الخشية سبب معقول، ويجب ذكر السبب في محضر الحجز (2/333 أصول ).

    ولم ينص المشرع على أشخاص لا يجوز تعيينيم حراساً على الأشياء المحجوزة، وعليه يجوز تعيين أي  شخص  كحارس عليها باستثناء الحاجز نفسه، لأنه طرف ي النزاع ويخشى على المال   المحجوز منه، الإ إذا وافق المدين على تعيين الحاجز حارساً فلا مانع من ذلك ، على أنه لايجوز الإتفاق على تعيين مأمور التنفيذ حارساً خوفاً من استغلال نفوذه.

    والحارس القضائي: هو الشخص  الكفء الذي يجري اختيا ره لحراسة الأموال المحجوزة واتخاذ التدابير ال ازمة للمحافظة   عليها إلى أن يطلب منه تسلهمها لبيعها في اليوم  المحدد لذلك .

    2- واجباته ومسؤوليته:

    يقع على عاتق الحارس القضائي واجبات عديدة نص عليها المشرع في مواضع عديدة من قانونن أصول المحاكمات، ورتب عليها مسؤوليته في حال إخلاله بهذه الواجبات. ويمكن تلخيص هذه الواجبات بما يلي:

    آ- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المحجوزة المسلمة اليه بالإعتماد على أمانته وكفاءته. والعمل على تسليمها إلى دائرة التنفيذ أو تسلهم ثمراتها إذا كانت تنتج ثماراً طبيعية أو مدنية فور الطلب اليه بذلك . ويتهجب على الحارس القضائي في هذه الإلتزامات بذل عناية الرجل العادي ( المادة 777 من القانون المدني ).

    ب    – لا يحق للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوزة لنفسه أو أن يستغلها أو يعيرها، والا حرم من أجرة الحراسة، فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. على أنه إذا كان هو مالكاً للأموال المحجوزة أو صاحب حق للإنتفاع بها، جاز له أن يستعملها وفقاً لما خصصت له (المادة 1/336 أصول ).

    ج     – إذا كان محل الحجز ماشية أو عروضاً أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة واستغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لرئيس التنفيذ، بناءً على طلب أحد ذوي الشأن، أن يكلف الحارس الإدارة أو الإستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك .

    د-     لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم  المحدد للبيع الا لأسباب يقدرها الرئيس. ويعتبر قرار الرئيس في هذا الخصوص مبرماً غير قابل لطعن . واذا جرى تسمية حارس جديد كبديل لحارس القضائي، يجري جرد الأشياء المحجوزة من قبل مأمور التنفيذ، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه الحارس الجديد ويسلم صورة عنه (المادة 337أصول).

    ه – يتوجب على الحارس القضائي تقديم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم  المحدد له، فإذا اختلسها أو أخفاها أو نقلها أو تصرف  بها، لوحق بجرم إساءة  الأمانة، فضاً عن إلزامه بالتعويضات المدنية.

    د – تنتهي مهلة الحارس بسقوط الحجز إذا لم يطلب الحاجز البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز ( المادة 347 أصول )، أو بوفاته أو باستقالته إذا وافق عليها رئيس التنفيذ أو باستبداله إذا لم يكن أهلاً للحراسة أو بالحكم ببطلان  الحجز.

    ونشير إلى أن الحارس يستحق أجراًعن حراسته يتحمله المدين باعتباره جزءاً من مصاريف التنفيذ، واذا تقرر بطلان   الحجز لسبب من الأسباب الشكلية أو الموضوعية كان أجر الحارس على الحاجز. ولأجر الحارس امتياز المصاريف القضائية على الأشياء المحجوزة وللحارس أن يتقاضاه من هذه القيمة حتى لو زاد عنها ( المادة 1/1117 قانون مدني ).

    واذا كان الحارس القضائي هو المدين وصاحب المال المحجوز عليه، فالتعامل القضائي مستقر على عدم استحقاقه أي أجر، باعتبار أن من حقه استعمال الأموال المحجوزة وتملك ثمارها إن لم تكن محجوزة. كما أن الحارس لا يستحق أجراً إذا كان قد تنازل عنه سلفاً في محضر ضبط الحجز عند تعيينه لأعمال الحراسة.

     

  • هل يقع طلاق المخطئ او المدهوش في القانون السوري

    هل يقع طلاق المخطئ او المدهوش في القانون السوري

    هل يقع طلاق المخطئ او المدهوش في القانون السوري

     أولاً : طلاق المخطئ

    – طلاق المخطئ في المذاهب الاسلامية :

    ومثاله من قال لزوجته: اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق,

    فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد.

    وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه، لكونه مختارا في التكلم، ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج.

    وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء. انتهى

    أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد أورد في الفقرة الثالثة من المادة 89  فقد عرف المخطىء بأنه هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.

    ثانياً : طلاق المدهوش

    1 طلاق المدهوش حسب الشريعة الاسلامية

    طلاق المدهوش هو أن يتلفظ الزوج بالطلاق، غير مدرك لما يقول، بسبب الذهول، أو الدهشة ونحوها، فطلاقه غير نافذ، 

    أما قانون الأحوال الشخصية فقد عرف المدهوش في الفقرة الثانية من المادة 89 بقولها : المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

    أما رأي قانون الأحوال الشخصية فقد نص على أنه : 

    المادة 89  :

    1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.

     2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

      3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.

  • الاراءة في القانون السوري

    الاراءة في القانون السوري

    الاراءة-في-القانون-السوري

    نص مواد الاراءة من قانون الأحوال الشخصية السوري

    المادة 148 :
    1- لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.
    2- يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

    الشرح :

    تتم الاراءة بطلب يتقدم فيه طالب الاراءة للقاضي الشرعي مع بيان القيد العائلي  ويصدر القرار من القاضي بنفس اليو تقريباً ويحدد فيه مكان وزمان الاراءة ويتم وضعه فوراً لدى دائرة التنفيذ ويبلغ الطرف الثاني الموعد والمكان وعليه التنفيذ تحت طائلة الحبس الاكراهي .

    للاصطلاع على نموذج طلب اراءة طفل يرجى الضغط هنا

  • عقوبة فقدان السلاح العسكري في قانون العقوبات العسكري السوري

    عقوبة فقدان السلاح العسكري في قانون العقوبات العسكري السوري

    عقوبة فقدان السلاح العسكري

    بسبب الحرب التي دارت في سوريا ولعدة سنوات لابد أن يظهر الكثير من الجرائم العسكرية ومنها حالة فقدان السلاح العسكري بسبب الإهمال أو سرقته ؟

    فما هي عقوبتها ؟ لقد حددت العقوبة بنص  المادة 133 من قانون العقوبات العسكري بقولها :

    آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم اليه.

  • مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب ( حوالات )

    مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب ( حوالات )

    مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب

    منقول من المجموعة القانونية _احمد ابوالزين مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب

    القضية رقم // لعام / /
    الى قاضي التحقيق في محكمة الارهاب المحترم
    مذكرة دفاع مقدمة من المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين بالوكالة عن المدعى عليه في الدعوى رقم اساس // لعام / م / بموجب الوكالة القضائية لعام المبرزة في ملف الدعوى بتاريخ ////
    المقيم في مكتبه …..
    ضد : الادعاء العام
    سيدي الرئيس :
    تتلخص وقائع الدعوى وفق ما ورد في ضبوط الامن ووثائق الدعوى التي سمعنا فحواها من مقامكم الكريم اثناء استجواب الموكل والتي لم نتمكن من الاطلاع عليها بما يلي :
    ( انه وبناء على المعلومات المتوفرة لدى فرع الامن تم القاء القبض على الموكل في //3 /2012/ لقيامه بنقل حوالات من لبنان الى دمشق والتي تعود لبعض المطلوبين للأمن وبقي محتجزاً في سجن الامن لمدة سنة وخمسة اشهر تقريباً تم تحويله لدائرتكم بتهمة تمويل الارهاب فكانت هذه القضية )
    سيدي الرئيس : عدم جواز تطبيق احكام قانون الارهاب واحداث محكمة الارهاب على قضية الموكل وان الفعل المنسوب اليه مشمول بالعفو واليك التفاصيل
    في مجريات التحقيق امام دائرتكم الكريمة :
    اولا – بجلسة استجواب الموكل التي استمعنا اليها تبين ما يلي :
    1- انكر الموكل التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلاً
    2- لم يتم عرض أي مستند او دليل كتابي على الموكل ولم تتم مناقشته بأي دليل يثبت قيام الموكل بالجرم المنسوب اليه
    3- لا يوجد بملف الدعوى افادة لأي شاهد تشعر بأن الموكل قام بعملية نقل لأي حوالة من دمشق والى بيروت وبالعكس وهذا ما سمعناه من عدالتكم اثناء الاستجواب
    4- افاد الموكل بجلسة الاستجواب : انه تعرض للجبر والشدة اثناء انتزاع اقواله بفرع الامن .. خاصة بعد استمرار توقيفه لمدة سنة وخمسة اشهر حتى احيل الى القضاء والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه من الناحية القانونية والحقوقية والواقعية
    س: لو ان افادة الموكل صحيحة لماذا لم تقم الجهات الامنية بإحالته للقضاء مباشرة وانتظاره كل هذه الفتنرة ؟ الا يدل ذلك على انتزاع اقواله بعد عذاب طويل وانتظاره ليتعافى من جراحه بعد تعرضه للشدة وبالتالي جاءت اقواله مخالفة للواقع ولا يوجد ما يؤيدها في ملف الدعوى
    ثانيا – في طلباتنا المقدمة لدائرتكم :
    1- لم نتمكن من الاطلاع على الملف … وبقيت دفوعنا عن الموكل من خلال استماعنا لجلسة الاستجواب ومناقشة الموكل في السجن (وكاميرات التسجيل في السجن اثناء نقاشي معه تتحدث عن براءته )
    2- واستنادا الى ذلك طلبنا اخلاء سبيله لان الوقائع المنسوبة له في الامن لا تتطابق مع واقع التهمة لعدم تساند الادلة
    3- واستطرادا طلبنا من عدالتكم بطلب اخلاء السبيل عدم سريان قواعد قانون الارهاب بحق الموكل كون الفعل المنسوب له على فرض حصوله ـ وهذا مالم يحدث مطلقا ـ كان قبل تاريخ قبل صدور قانون الارهاب بخمسة اشهر
    سيدي الرئيس :
    في المناقشة والتطبيق القانوني :
    أ – تاريخ الفعل المنسوب للموكل //3/2012/ وفق ما هو ثابت بضبط الامن وهو تاريخ القاء القبض عليه وتوقيفه
    ب – تاريخ صدور قانون الارهاب رقم /19/ تاريخ/2/7/2012/ الذي استحدث نص وجرم بموجبه وعاقب على تمويل الارهاب بالمادة الاولى والرابعة منه حيث ان هذا النص لم يكن معمولاً به في ق . ع
    ج – وايضا قبل تاريخ صدور قانون احداث محكمة الارهاب في رقم /22/ تاريخ/26/7/2012/ مما يعني عدم جواز تطبيق قانون الارهاب بالنسبة للفعل المنسوب للموكل الذي لم يكن مجرم ومعاقب عليه وحيث ان المادة /15/ من قانون الارهاب رقم /19/ تنص على انه ( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره )
    وحيث ان فعل الموكل كان بتاريخ //3/2012/ لم يكن معاقباً عليه و استحداث الجرم كان بتاريخ /2/7/2012/ أي بعد اكثر من خمسة اشهر من ارتكاب الفعل المزعوم والذي لم يكن مجرما ولا معاقب عليه
    وحيث ان المادة /52/ من الدستور السوري تنص على انه : ( لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك(. وحيث انه لا رجعية للقوانين الجزائية عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة /6/ من قانون العقوبات العام التي تنص على انه ( لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها القانون حين اقترافها ) وقد نصت الفقرة /1/ من المادة/9/ من قانون العقوبات على انه ( كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لايطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ) وحيث انه لا يجوز القياس في المسائل الجزائية
    وحيث ان نص قانون العقوبات العام هو الواجب التطبيق وحيث ان هذا القانون لم ينص على تمويل الارهاب وفق ما نصت عليه المادة الاولى والرابعة من قانون الارهاب عندما عرفت تمويل الارهاب بأنه كل جمع او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بالاموال …) وحيث ان نص المادة الرابعة من قانون الارهاب مستحدث ولم يكن ساري المفعول بتاريخ توقيف الموكل مما ينفي وجود أي جرم بحق الموكل وحيث انه لم يكن الموكل ملاحق امام أي جهة قضائية من تاريخ توقيفه وحتى تاريخ صدور قانون احداث محكمة الارهاب ايضا والمؤرخ في /26/7/2012/ وبعد اكثر من خمسة اشهر من تاريخ صدور قانون احداث محكمتكم أي بتاريخ /28/7/2012/ تم تحريك الدعوى العامة على الموكل امام عدالتكم مما يؤكد عدم جواز رجعية قواعد قانون الارهاب وحيث ان قانون احداث محاكم خاصة بالارهاب واصول محاكمات خاصة انما جاء لتطبيق المرسوم رقم /19/ لعام /2012/ مما يخرج هذه الدعوى من اختصاص محكمتكم الموقرة مما يتوجب معه تخلي محكمتكم عن النظر بهذه الدعوى وبالتالي يتوجب اطلاق سراحه فورا
    4- واستطرادا وحيث ان قانون العقوبات العام هو الواجب التطبيق ورغم عدم وجود نص يجرم ويعاقب على تمويل الارهاب فإن المواد من /304/ الى/306/ قد شملت بمرسومي العفو رغم عدم وجود نص من ضمنها يجرم الموكل او يعاقب عليه وبالتالي فلم يعد هناك مبرر لتوقيف غيره فيما لو كان ينطبق عليه قانون العقوبات العام من حيث عدم رجعية القانون لذا يتوجب على دائرتكم تشميل الجرم المزعوم بقانون العفو العام رقم /23/ لعام /2013 / الذي شمل المادتين /305/ و/306/ من قانون العقوبات والارهاب وكذلك بالمرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 والذي شمل المادة /304/ من قانون العقوبات العام وبذلك يتضمن مرسومي العفو كافة مواد الارهاب المنصوص عليها بقانون العقوبات في الفصل الثالث – الفقرة الرابعة – تحت عنوان – الارهاب – وحيث ان الفعل المعزو للموكل حدث قبل صدور قانوني العفو مما يتوجب والحالة هذه تشميل الجرم المزعوم على فرض النص عليه بقانون العقوبات العام بالعفو العام وحرصا على وقتكم الثمين ولعلمنا اليقيني بقدرتكم على قراءة مراسيم العفو ومقارنتها بتاريخ التوقيف والقوانين الواجب تطبيقها على الدعوى.. سنكتفي بإرفاق صورة عن مراسيم العفو مع شرحها لطفا الاطلاع عليها وحيث ان مراسيم العفو من النظام العام
    5- لهذه الاسباب جاء الموكل يلتمس :
    1- تشميل الجرم بالعفو العام لان تطبيق مرسوم العفو من النظام العام
    2- واستطرادا التخلي عن الدعوى للقضاء العادي لعلة عدم الاختصاص
    3- واستطرادا منع محاكمة الموكل واطلاق سراحه سندا للدستور والمادة /6/ والفقرة /1/ من المادة /9/ من قانون العقوبات العام لعدم جواز تطبيق قانون الارهاب لعدم النص على الجرم وعقوبته والواقع قبل اصدار قانون الارهاب
    4- منع محاكمته لعدم وجود دليل ونص قانوني وحفظ الدعوى واطلاق سراحه
    5- حفظ كافة حقوق الموكل

     
     
     
     
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1