الوسم: استشارة قانونية

  • نموذج التماس إعادة نظر على حكم دفع أجرة

    نموذج التماس إعادة نظر على حكم دفع أجرة

    محامي

    التماس إعادة نظر على حكم دفع أجرة

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؛؛؛

    التماس إعادة نظر:

    مقدم من: …………. ( ملتمس)

    ضد : …………………. (ملتمس ضده)

    الموضوع :

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعى عليه بالتماس إعادة النظر طبقًا لنص المادة (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعية على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…………… وتاريخ.. .. الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ .. ………… والذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ … ، وحيث أن المدعى عليه حصل على أوراق جديدة قاطعة في الدعوى بالإضافة أن الحكم خالف صريح أحكام الشريعة الإسلامية في الإثبات مما دفع بالمدعى عليه تقديم هذا الالتماس.

    الوقائع :

    ملخص وقائع الدعوى الملتمس عليها أن المدعي أقام دعوى ضد المدعى عليه يطلب فيها بالأجرة اللاحقة بعد انتهاء مدة العقد التي كانت بتاريخ ۲۰۱۰/۷/۱م (بعد أن استلم المدعي العقار) عـلى سـنـد أن المدعى عليه بقى في العقار مدة عام وأربعة أشهر إضافية وتداولت الدعوى على النحو المسطر في الحكم المرفق وقرر المدعى عليه أن العقار حاليًا في يد المدعي وأنه سلمه في ميعاده وأن المدعي لم يقدم أي بينـة عـلـى بـقـاء المدعى عليه في العقار بعد انتهاء العلاقة الإيجارية فضلاً إلى أن المدعي لم يتعاقد مع المدعى عليه وكانــت العمارة مملوكة للمدعو /….. وباعها للمدعي ولم يتم إخطار المدعى عليه بانتقال الملكية وأن المدعى عليـه أخطر مالكها السابق قبل انتهاء العقد لعدم علمه بانتقال الملكية وتداولت الدعوى على النحو المسطر في صك الحكم وطلب فضيلة ناظر الدعوى البينة من المدعى عليه على الإخلاء رغم انتهاء العقد وكون العقار في يد المدعي وقت المطالبة وأصدر فيها فضيلته الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد الأجرة بدون أي بينة ولم يأخذ حتى يمين المدعي على نفي دعوى المدعى عليه بإخلاء العقار في الموعد المحدد بالعقد.

    أسباب التماس إعادة النظر على الحكم :

    أولاً: الأسباب الشكلية لتقديم الالتماس :

    المقرر نظامًا وطبقًا لنص المادة ۲۰۱ من نظام المرافعات الشرعية أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوما من وقت ظهور الأوراق القاطعة في الدعوى ، أو إثبات الغش الذى يدخله أحد الخصوم في الدعوى ، وحيث أن المستندات القاطعة في الدعوى للوقائع التي يثيرها الملتمس تم الحصول عليها وقدمت خلال الميعاد النظامي لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد.

    ثانيًا : الأسباب الموضوعية لتقديم الالتماس المقرر نظامًا وطبقًا للمادة ۲۰۰ فقرة (ب ، د، جز ) من نظام المرافعات الشرعية التي يفهم منها أنه يجوز لأى خصم أن يتقدم بالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى أو كان الحكم صادرًا على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى أو إدخال الغش في الدعـوى مـن أحد الخصوم، وحيث أن الملتمس حصل على أوراق قاطعة في موضوع الدعوى تفيد إخطار مالكها بالإخلاء قبـل الموعد المحدد بالعقد وتبليغه بتسلم العقار وشهادة قاطعة في موضوع الدعوى مما دفع بالملتمس تقديم هذا الالتماس

    الوقائع الجديدة التي يقدمها الملتمس

    أولاً: الحصول على مستندات ووقائع جديدة في الدعوى.

    1- أن الملتمس قد حصل على بينة جديدة منتجة في الدعوى وهي خطابات بتسليم العين موجهة إلى المالك السابق للعقار ……… ) تفيد أن المدعى عليه خاطبه بإخلاء العين في الموعد المحدد وانتهاء العقد وإخلاء المسؤولية عن العقار

    ٢- أن المدعى عليه حصل على خطاب موجه للمالك الحالي (……….) بعد انتهاء العقد وعلمه بانتقال الملكية يفيد إخلاء العقار وإخلاء المسؤولية عن العين المستأجرة.

    ٣- أن المدعى عليه حصل على شهود كان يتعذر إحضارهم لمجلس القضاء تفيد شهادتهم إخلاء العقار وإخطار المدعو / ……………. بذلك مرفق نص شهادتهم والشهود مستعدين للحضور إلى مجلس القضاء. إلى مجلس ال طلب متی ناظر الدعوى ذلك.

    ثانيًا: مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية.

    1- أن الحكم الملتمس عليه مخالف للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر حيث لم يتم أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليه بأنه أخلى العمارة محل النزاع بتوجيه اليمين على الادعاء إلى المدعى أصالة لأن الثابت من الصك أن فضيلة ناظر الدعوى قرر في حكمه بأن المدعى عليه لم يقدم بينـة عـلـى ما دفع به ولم يطلب فضيلته يمين المدعى أصالة على نفي دعوى المدعى عليه بالإخلاء لذا فإن فضيلته لم يقم الوجه المقرر شرعًا في الدعوى وما دفع به المدعى عليه أصالة.

    ٢- أن دعوى المدعي قائمة على دفع أجرة سابقة لعقار وهو تحت يد المدعي يضاف أن المدة المطالب بها زائدة عن العقد (بعد فسخ العقد) وعليه أن البينة تجب على المدعى ولا يطالب المدعى عليه ببينـة عـلى الإخلاء لدلالة الحال شرعًا والأصل أن العقار سلم في انتهاء العقد طالما أن العين في يد المؤجر.

    3- أن المدعي ملزم شرعًا بالإيجار في مواجهة المالك السابق الـذي باع للمدعى (……….) وأن المدعي لم يخطـر المدعى عليه بانتقال الملك له ومسؤوليته عن الإيجار وعليه أن مخاطبة المالك السابق بالإخلاء تخلي مسؤولية المدعى عليه لتفريط المدعي في إخطار المدعى عليه بانتقال الملك له والمفرط أولى بالخسارة لأن الأصل أن المدعى عليه يسلم العقار لمن استأجر منه وليس للمالك الجديد طالما لم يخطر بنقل الملكية ) ولا يعلم)، وكان يجـب عـلـى فضيلة ناظر الدعوى بحث هذه النقطة الجوهرية في الدعوى لرفع اللبس وتحديد المسؤول عن الأجرة شرعًا.

    ٤- الأصل في عقد الإيجار بين المدعى عليه والمالك السابق أنه محدد المدة ينتهي بتاريخ ٢٠١٠/۷/۱م وهـو بينة على انتهاء العقد وتسليم العقار لأنه الأصل بين الطرفين وعليه إذا طلب المدعي أجرة بعد هذا التاريخ تعتبر أجرة غاصب وليس عن عقد إيجار وعليه أن عبء إثبات بقاء المدعى عليه واغتصابه للعين محل الدعوى ــ وفقًا للمقرر شرعًا – تقع على المدعي لأن عقد الإيجار انتهى والمدعي بيده العين ولـيـس لـه بينـة على بقاء المدعى عليه في العين محل الدعوى بعد انتهاء العقد ، ولأن القول في الدعوى بعد انتهاء عقد الإيجار للمستأجر شرعًا مع يمينه باعتباره أقوى المتداعين في الدعوى.

    5- أن مدة الأجرة المقرر في العقد مليون ريال سنويًا وأن المدعي يطالب بمدة عام وأربعة أشهر أي بأجرة مقدارها حسابيًا مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ مليون ومئتين وخمسون ألف ريال وأن فضيلة ناظر الدعوى قضى بمبلغ ١٤٠٠٠٠٠ مليون وأربعمائة ألف ريال بدون سند من الشرع والنظام وبالمخالفة لمقتضى العقـد سـند الدعوى.

    ٦- لا يخفى على علم فضيلتكم أن القضاء يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من خلالها ما يغيب عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين، في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى ، إعمالاً للقاعدة الفقهية « ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب « وأن المادة الثامنة والعشرين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لعام ١٤٣٥ هـ ، نصت على أنه « للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره ……… وحيث أن مسألة إخلاء العقار والتأكد من الحائز لـه وقـت إقامة الدعوى وحساب أجرة المثل بعد انتهاء العقد مسألة فنية تحتاج إلى أعمال الخبرة لا يجزم فيها القاضي من تلقاء نفسة لذا كان يجب على ناظر الدعوى إحالة الموضوع إلى هيئة النظر لبيان ما اختلف فيه المتداعيان.

    بناء على ذلك أطلب من فضيلتكم :

    أولاً : قبول الالتماس شكلاً.

    ثانيًا: إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الالتماس والنظر مجددًا في موضوعها.

    ثالثًا: من باب الاحتياط طلب يمين المدعي على نفي دعوى المدعى عليه.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    السعودية

    مذكرة جوابية على تمسك المدعى عليه بتملك العقار المرهون تأسيساً على عدم سداد كامل قيمة الرهن في الميعاد

    بسم الله الرحمن الرحيم

    صاحب الفضيلة قاضي الدائرة القضائية رقم (….) بالمحكمة العامة بالرياض سلّمه الله

    مذكرة جوابية

    مقدم من…. ……………. ((مدعي)

    ضد : ……………………. (مدعى عليه)

    الموضوع:

    إشارة الى جواب المدعى عليه بالجلسة السابقة المتضمن أنه ثبت له تملك المنزل محل الدعوى لعدم سداد مبلغ الدين وفقًا لشروط الاتفاق وأنه مستعد لرد الفرق نوضح أن المدعي عليه أقر بالاتفاق وأن البيع صوري وأن الغرض منه رهن العقار محل الدعوى على دين وقدره …………. وأقر بسداد مبلغ …. من الدين، بخصوص تمسك المدعي ! بالتملك لعدم سداد الدين في الموعد المحدد نوضح أنه غير مقبول شرعًا والشرط باطل تأسيسا على الحديث الشريف المروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ،رهنه له غنمه وعليه غرمه . رواه البيهقي والدارقطني والحاكم ورجاله ثقات فقد كان المرتهن في الجاهلية يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع بالحديث السابق، وقد ورد في شرح بلوغ المرام شرح حديث: (لا يغلق الرهن من صاحبه قال رحمه الله كانت تقع ولا زالت عند كثير من الناس يقترض الدين إلى أجل ويقدم المقترض الرهن، فإذا جاء الأجل ولم يسدد أمتلك المرتهن الرهن، ويجيء صاحبه بعد فترة ويقدم الدين فيقول له: أنت لم تسدد، والرهـن صار مكان الدين. وهذا لا يجوز، فمهما طال الزمن لا يغلق الرهن ولا ينسد عليه باب تسديد الدين واسترجاع العين المرهونة، أما ما ينص في بعض الكتابات والعقود إذا لم تسدد فيكون الرهن ملكا لي، ولا حق لك في الرجوع فيه، فكل ذلك باطل؛ لأنه يأكل مال الغير بغير حق، وعليه أن دفع المدعى عليه غير مقبول شرعًا.

    بناء على ذلك نصمم على طلبات الدعوى

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: الأجر والضمان لا يجتمعان – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الأجر والضمان لا يجتمعان – مع أمثلة

    محامي

    الضمان: هو الغرامة لقيمة الشيء أو لنقصانه، ويكون بسبب التعدي، والتعدي على مال الغير غصب أو كالغصب, ومنافع المغصوب غير مضمونة لأن المنافع معدومة، وعند وجودها فهي أعراض غير باقية، وإنما تقوم المنافع بعقد الإجارة على خلاف القياس لمكان الحاجة إليها، وعقد الإجارة لا يبقى مع صيرورة المستأجر ضامناً إذ لا يمكن اعتباره مستأجراً أميناً وغاصباً ضميناً في آن واحد لتنافي الحالين .

    هذه القاعدة حنفية النسب لا يتبناها جمهور المذاهب الفقهية الأخرى، وهي عند الحنفية تتصل اتصالاً وثيقاً بنظرتهم المشهورة في عدم ضمان الغاصب منافع المغصوب حيث لا اندماج بين ضمان المنافع وضمان الأصل.

     تنبيه : و

    كما لا يجتمع أجر وضمان للعين المغصوبة، فإنه لا يجتمع نكاح وأجرة رضاع ولا مهر مسمى ومتعة واجبة، أو مهر مثل، ولا حد ولعان، ولا عدة بالأشهر مع حمل أو قروء، ولا عدة وفاة وعدة طلاق، ولا عصبة مع عول أو رد ولا ميراث مع قتل أو وصية، ولا شهادة ويمين، ولا حد وإثبات نسب، ولا عمل ونظارة . . . كذا في رد المحتار .

  • شرح القاعدة الفقهية : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية : البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة – مع أمثلة

    محامي

    وردت هذة القاعدة في تنوير الأبصار بالصيغة التالية: (الأصل أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره)، وذلك لأن حجة البينة مستندة إلى القضاء من الحاكم، والحاكم له الولاية العامة فلا تقتصر الحجة على المحكوم عليه وتتجاوز إلى كل من له مساس بالقضية،

    أما الإقرار فحجته مستندة على زعم المقر فهي قاصرة عليه ولا تكون معتبرة بحق سواه، وهو جائز بدون وجود منازع ولا مواجهة خصم على أن لا يكون بحق أحد غير المقر.

    وقد بيّن الفقهاء أن الإقرار لا تهمة فيه، وهو حجة شرعية مقدمة على حجة البينة بحق المقر، فلدى اجتماع الحجتين معاً تقدم حجة الإقرار ويحكم بها ما لم تمس الحاجة للحكم بالبينة.

    . ثم إن الإقرار يعتمد الأهلية بالبلوغ والعقل ولا يعتمد الولاية على غير المقر، بخلاف الشهادة فإنها حجة متعدية وتعتمد على الولاية على الغير، لذا لم تقبل شهادة الصغير على البالغ، وغير المسلم على المسلم، ويشترط للشهادة حضور الخصم واتصال القضاء بها .

    من فروع هذه القاعدة : لو توفي شخص وترك ولدين فأقر أحدهما لرجل بأنه أخوه وأنكره الآخر، فيلزم المقر بإعطاء ثلث ما أخذه من التركة للمقر له الأخ الثالث، ولا يلزم المنكر بشيء.

     ولها أيضاً مستثنيات منها : لو أقر اثنان من الورثة بولد للمتوفى، فإنه يثبت نسبه في حق غيرهم من الورثة وفي حق الناس كافة، ولا يحتاج في ذلك للفظ الشهادة ولا لمجلس القضاء.

    ومنها: لو أنفق أجنبي على بعض الورثة وقال : أنفقت بأمر الوصي ولا يعلم ذلك إلا من قوله، يقبل قول الوصي لو كان المنفق عليه صغيراً، فيتعدى إقرار  الوصي على الصغير .

    ومنها : لو أقر الأب على ابنته البكر البالغة بقبضه مهرها من زوجها، فإنه حجة عليها وتبرأ به ذمة الزوج. وهذا مبني على أن الأب قبض مهر ابنته البالغة بحسب العرف والعادة، وأن من ملك حق القبض ملك الإقرار به .

     ومنها: لو أقرت الزوجة بدين لغير زوجها كان للمقر له حبسها إذا امتنعت عن الوفاء به، وإن كان في حبسها منع حق زوجها وهو ضرر به.

     ومنها: إذا أقرت مجهولة النسب بأنها ابنة أبي زوجها وصدقها الأب، صح النسب وانفسخ النكاح ، وضرر الزوج بإقرارها ظاهر.

  • شرح القاعدة الفقهية: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

    شرح القاعدة الفقهية: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

    محامي

    البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل لأن الأصل يؤيده ظاهر فلا يحتاج لتأييد آخر، والذي يكون خلاف الظاهر يتراوح بين الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح لأحدهما على الآخر .

    فالذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له، وأما الذي يتمسك بالظاهر فيصدق بيمينه لإبقاء الأصل، فلو ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررين في مدة مديدة، فالقول قولها لأن الأصل بقاءها بذمته كالمديون إذا ادعى رفع الدين وأنكر الدائن فالقول للدائن.

    . ولهذه القاعدة مستثنيات من ذلك :

    لو اختلفا في الصحة والمرض، فالقول قول من يدعي المرض لأنه في الحقيقة ينكر موجب عقد المريض، والبينة بينة من يدعي الصحة مع أن المرض عارض والأصل الصحة، وكذلك فيما لو اختلفا في العقل والجنون فالقول لمن يدعي الجنون والبينة على من يدعي العقل ، هذا ما جاء في المجلة بمادتيها ١٧٦٦ و١٧٦٧، مع أن هذا قد لا يكون من المستثنى لأن مدَّعي العقل والصحة يثبتون خلاف الظاهر وهو المرض والجنون، والقائلون بالأصل وهو العقل والصحة يكفيهم اليمين.

    تنبيهات :

    تنبيه حول البينة على النفي :

    حيث إن البينة لإثبات خلاف الظاهر فهي لا تقام على النفي؛ لأن نفي المدعى به إما عبارة عن دعوى عدم وجوده وهي الأصل فيما كان عارضاً، أو عبارة عن دعوى عدم زواله وهي الأصل فيما كان وجوديا .

    والبينات تقام لإثبات خلاف الأصل ولا فرق في عدم سماعها على النفي بين ما يحيط به علم الشاهد وبين ما لا يحيط، فإذا كان عدم وجود الشيء المنفي أمراً مستفيضاً متواتراً عند الناس فلا تسمع الدعوى به لئلا يلزم تكذيب الثابت بالضرورة، كذا في رد المحتار

    وفيه أيضاً : قد تقبل الشهادة على النفي كما لو علق طلاق زوجته على عدم فعل شيء ما في وقت ما، فاختصما بعد مضي الوقت المعين فادعى أنه فعله وقالت لم يفعله فالقول قوله بيمينه لأنه فعله ولا ينكر وقوع الطلاق والبينة بينتها ، فلو أقامتها قبلت وقضي الطلاق.

    وقبول البينة على النفي في هذه المسألة مقيد بما إذا لم تظهر في شهادة الشاهد مجازفة بأن كان النفي مما يحيط به علمه، كأن يكون نفي الفعل في وقت محدد يخضع لمعاينة الشهود.

    أما إذا كان النفي مما لا يحيط به علم الشاهد كما لو حلف إن لم يأكل الطعام الفلاني في السنة الفلانية فامرأته طالق، ثم مضت السنة واختلف هو وزوجته فادعى أنه أكله وقامت البينة على أنه لم يأكله، فالظاهر أن هذه البينة لا تقبل لاستحالة إحاطتهم بالمشهود عليه عادةً فتكون المجازفة في هذه الشهادة ظاهرة.

    تنبيه حول المرجحات الابتدائية أو الأولية وهي أمران :

    الأصل، ودلالة الحال، وكلاهما يسمَّى الظاهر الضعيف الذي لم يصل في الظهور إلى درجة يطرح معها احتمال خلافه.

    ومعنى كون البينة تقام لإثبات خلاف الظاهر أي لإثبات خلاف ما تدل عليه المرجحات الابتدائية، وهذه القاعدة علة ومستند للقاعدة القائلة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛ لأن المدعي يدعي ثبوت حق له على المدعي عليه، وهذا الحق أمر عارض والأصل عدمه ولا يثبت بمثبت، فيكون القول للمدعى عليه الذي يتمسك بالظاهر. فالأصل هو الحالة العامة التي هي ابتداء بلا حاجة إلى دليل خاص عليه، ويعتبر بمثابة قانون مرعي مسلماً بنفسه ، مثال ذلك قولهم: (الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً)، (الأصل في العقود والإقرارات الطوع لا الإكراه)، (الأصل عدم وصول النفقة)، (الأصـل عـدم وجود المانع للنكاح)، (الأصل وقوع الطلاق).

    أما دلالة الحال فهي الأمارة القائمة التي تدل على شيء ما، وأمثلتها تعرف بمسائل تحكيم الحال.

     والنظر الفقهي هنا: هو أنه في مثل هذه المسائل توجد قرائن قائمة فيها نوع دلالة يُلتجأ إليها مبدئياً عند فقدان البرهان المثبت أما المسائل التي لا قرائن فيها كدعوى الدين، فإنها عند فقدان البينة يلتجأ فيها إلى تلك الأصول للترجيح المبدئي.

    تنبيه حول المثبتات القضائية :

    وهي أربعة أقسام متفاوتة الدرجات :

    ١ – الإقرار،

    ٢ – اليمين والنكول عنها

    ٣ – البينة بأنواعها الثلاثة : الشخصية والخطية، والقرينة القاطعة البالغة حد اليقين

    ٤ – الظاهر القوي وهو في قوة القرينة القاطعة التي تصل إلى درجة لا يحتمل معها خلافها والفرق بين  الظاهر القوي والقرينة القاطعة : أن الظاهر يعتمد على الحس والمشاهدة، فلو ادعى الوصي أنه أنفق على اليتيم مبلغاً يكذبه فيه الظاهر فلا تقبل بينته، أما القرينة فمستندها العقل، كحصول الزفاف قرينة قاطعة على حصول الخلوة الصحيحة وكأن يقول لها : إن سررتك فأنت طالق، فضربها وقالت لقد سررتني فلا تطلق؛ لأن الضرب قرينة قاطعة على عدم السرور.

     تنبيه حول تعارض الأدلة القضائية :

    ١ – إذا تعارض أصلان،

    فيرجح اعتبار الأصل الأكثر تعلقاً بموضوع النزاع وجوهره، فلو ادعت عليه أنه أوقع عليها الطلاق فلم ينكر إلا أنه نسي لفظه وكيفية وقوعه ونوعه فالمعتبر أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً، ولا اعتبار لقولهم : الأصل عدم وقوع الطلاق؛ لأن الخلاف حول لفظه لا حول إيقاعه أو عدم وقوعه.

    ٢ ـ إذا كان التعارض بين الأصل ودلالة الحال،

    ترجح دلالة الحال لأنها قرائن وشواهد قائمة تنبىء بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فيكون بمثابة دليل كذب من تمسك بذلك الأصل، مثال ذلك : لو اختلف الأب والابن في يسار الأب وإعساره حين إنفاقه على نفسه من مال ابنه، فإن كان الأب حين الخصومة موسراً كانت هذه أمارة ظاهرة على صحة دعوى الابن، وإن كان الأب حين الخصومة معسراً كان الأمر بالعكس، فعندما شهدت دلالة الحال على يسار الأب حين الخصومة رجحت على الأصل الذي يتمسك به الأب وهو عدم الغنى.

    إذا تعارض أحد المثبتات القضائية الستة, أحد المرجحات الأولية،

    مع فيصار إلى الدليل المثبت ؛ لأنه برهان صريح على عدم صحة ما يتمسك به الطرف الآخر من أصل أو دلالة حال. وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة المسطورة أعلاه والتي نحن بصددها .

    إذا تعارضت المثبتات القضائية مع بعضها البعض،

    فالأقوى هو الظاهر القوي والقرينة القاطعة ثم البينة بنوعيها الشخصي والخطي، ثم النكول عن اليمين، ثم الإقرار ؛ لأن الظاهر القوي والقرينة القاطعة هما بمثابة الدليل القطعي الذي لا يقبل الإثبات خلافه، كما لو ادعى وصي أنه أنفق على الصغير في مدة يسيرة مبلغاً عظيماً من المال يكذبه فيه الظاهر فلا يصدق في ذلك ولا تقبل له بينة لأن البينة الشخصية تحتمل شبهة المحاباة والمصلحة، والبينة الخطية تحتمل التزوير والتصحيف والتحريف، وكذلك فإن الأيمان والإقرارات تحتمل الكذب. وأيضاً لو تعارضت البينة مع الإقرار ترجح البينة لأنها حجة متعدية وملزمة لمن قامت عليه وللغير، أما الإقرار فحجة قاصرة على المقر.

  • مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها

    مقدمة في نظرية الدعوى: تعريفها وسببها وأركانها وأطرافها

    تعريف الدعوى

    س- عرف الدعوى لغة

    ج -الدعوى في اللغة: اسم لما يُدعى، تقول: ادَّعيتُ الشيء : إذا زعمته لك – حقا كان أو باطلاً.

    ويقال: ادَّعى، يَدَّعي، ادّعاء ودعوى، وتُجمع على دعاوى، ودعاوي .

    قال ابن فارس: (الدَّالُ وَالْعَينُ وَالْحَرْفُ الْمُعتَلُ: أَصل وَاحِدٌ، وهو أَن تُمِيلَ الشَّيءَ إِليكَ بصوتٍ وَكَلَامٍ يكون منك) .

    س – عرف الدعوى في اصطلاح الفقهاء.

    ج/ اختلف الفقهاء في تعريف الدعوى القضائية، ويمكن بيان ذلك في تعريفين:

    الأول: تعريف بعض الحنفية بأنها: قول مقبول عند القاضي، يُقصد به طلب حق قبل غيره، أو دفعه عن حق نفسه .

    التعليق على التعريف:

    • قول مقبول: يفيد أن الدعوى لابد أن تكون قولاً، كما قيد بقوله ( مقبول) ما لا يقبل ادعاؤه.
    • عند القاضي : يفيد أن الدعوى لابد أن تكون عند القاضي، فما كان من قول عند غيره لا يعد دعوى.
    • يقصد به طلب حق قبل غيره: قيد يُخرج الشهادة والإقرار، فلا تعدان دعاوى.
    • أو دفعه عن حق نفسه: فيدخل فيها دعوى منع التعرض، فيصح سماعها مع أن المدعي يدعي بأمر في يده

    الثاني: تعريف بعض الحنابلة بأن الدعوى: إضافته إلى نفسِهِ استحقاق شيء في يد غيرِهِ، أو في ذمته .

    . التعليق على التعريف :

    1- إضافته إلى نفسه: يفيد أن المدعي لابد أن يدعي أمراً لنفسه، وهو قيد يخرج به:

    -ادعاءه حقاً لغيره، فلا تقبل دعواه بحق لغيره، ما لم يكن وكيلاً عنه؛ إذ الوكيل في مقام الأصيل، فهو

    متحدث بلسان موكله.

    -الشهادة، ففيها يضيف الشاهد لغيره استحقاق شيء على غيره.

    2- استحقاق شيء في يد غيره : فقوله (شيء) يدخل فيه الدعاوى المتعلقة بالأعيان، وهو قيد يخرج به:

    – الإقرار، ففيه يضيف المُقر لغيره استحقاق شيء على نفسه.

    -الدعوى المقلوبة، فلا تُقبل الدعوى إذا كان المدعي حائزاً للعين محل الدعوى، ويطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لهذه العين؛ لأن هذا الشيء في يده، وليس في يد غيره.

    – أو في ذمته: فيدخل فيه الدعاوى المتعلقة بالديون التي تثبت في الذمة.

    – أو دفعه عن حق نفسه: فيدخل فيها دعوى منع التعرض، فيصح سماعها مع أن المدعي يدعي بأمر في يده

    س – عرف الدعوى في اصطلاح القانونيين.

    ج / اختلف فقهاء القانون في تعريف الدعوى القضائية، ومن تعريفاتهم سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على معونته في تقرير الحق أو حمايته.

    س – ما سبب الدعوى؟

    ج / يختلف سبب الدعوى بين الفقهاء والقانونيين:

    فعند الفقهاء: سبب الدعوى: إرادة المدعي تحصيل حق له أو حمايته.

    – أما عند القانونيين : فسببها : وجود النزاع بين المدعي والمدعى عليه في حق.

    ویرى بعض القانونيين أن سبب الدعوى: هي سبب ، الاستحقاق (منشأ الحق)، أما وجود النزاع فهو محرك الدعوى.

    مثال: يتضح الفرق بين الأقوال السابقة في المثال الآتي: سبب الدعوى بملك عقار :

    عند الفقهاء: إرادة المدعي تسليم العقار إليه.

    عند القانونيين في القول الأول: وجود نزاع بين المدعي والمدعى عليه حول عقار ما.

    عند القانونيين في القول الثاني: سبب ملك المدعي للعقار بشراء أو إرث أو نحوه.

    س – ما أركان الدعوى؟

    ج / يختلف الفقهاء في المقصود بالركن:

    . فهو عند الجمهور: ما لابد منه لتصور الشيء ووجوده، سواء أكان جزءاً منه أم مختصا به.

    وعند الحنفية: ما لابد منه لتصور الشيء ووجوده ويكون جزءاً داخلاً في ماهية الشيء.

    مثاله : أركان البيع:

    عند الجمهور العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة.

    أما عند الحنفية : فركن البيع: الصيغة فقط .

    وكذلك الأمر في أركان الدعوى:

    فهي عند الجمهور: المدعي والمدعى عليه، والمدعى به، والصيغة، وقد يضاف إليها: مجلس القضاء.

    أما عند الحنفية: فركن الدعوى: صيغتها، فهي القول -أو ما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة.

    س – ما شروط صيغة الدعوى؟

    ج/ يشترط في صيغة شروط، منها:

    ١) أن تكون قولية، بأن يصرح المدعي قولاً بدعواه، ويصح في بعض الأنظمة الاكتفاء بالكتابة، كما تقوم إشارة الأخرس مقام قوله بشرط وجود مترجم عنه -.

    ٢) أن تكون بلسان المدعي نفسه، وإذا تقدم بالدعوى وكيله فيكون كلام بلسان موكله لا تعبيراً عن نفسه.

    3) أن يصرح المدعي بطلبه في الدعوى، ويطلب الحكم به على المدعى عليه، فلا يصح أن يكتفي بذكر الوقائع فقط، ثم لا يطلب بعدها طلباً.

    4)أن تكون متسقة، فلا يناقض بعضها بعضاً.

    ه) أن تكون الدعوى جازمة، لا مترددة، فلا تصح الدعوى بنحو: أشك أن الأرض التي بيد فلان لي؛ لأن في الدعوى المترددة إشغالاً للقضاء بما لا يعلمه المدعي، وإضراراً بالمدعى عليه دون حق. ويستثنى من ذلك الدعوى الجنائية، فتسمع بمجرد الاتهام؛ لأثرها على حفظ الأمن، وعلى المدعي حينها أن يثبت صحة دعواه، ويمكن للمتهم أن يكتفي بالإنكار والتمسك بأصل براءة الذمة.

    ٦) أن تكون في مجلس القضاء، فلا تصح الدعوى ولا سماعها في غير مجلس القضاء.

    س – من هم أطراف الدعوى؟

    ج/ أطراف الدعوى هم: المدعي والمدعى عليه، ويصح أن يضاف إليهم: القاضي؛ باعتباره الحاكم بينهم، ولأن الدعوى لا تصح إلا أمامه.

    • ويمكن أن يكون كل من المتداعيين: شخصية حقيقية، أو شخصية اعتبارية.
    • كما يمكن أن يكون كل منهما واحداً، أو متعدداً.

    س –  كيف نميز بين المدعي والمدعى عليه ؟

    ج – من أهم الأمور التي يجب على القاضي إتقانها: التمييز بين المدعي والمدعى عليه؛ لأن لكل منهما أحكاماً تخصه، فمن ذلك:

    • أن المدعي: هو من يقع عليه عبء الإثبات، وتلزمه البينة على دعواه.
    • والمدعى عليه لا تلزمه البينة في الأصل، بل يخرج من الدعوى بيمينه.

    معايير التمييز بين المدعي والمدعى عليه:

    لقد فاق الفقهاء القانونيين في معايير التمييز بين المدعي والمدعى عليه، حيث أسهب الفقهاء في ذلك وذكروا معايير متعددة، في حين ذكر القانونيين فروقاً يسيرة، كقولهم: المدعي هو الشاكي أو البادئ بالخصومة، والمدعى عليه هو المشكو المراد الحكم عليه، وهذا ليس ضابطا مطرداً، فقد يصير الشاكي مدعى عليه، وقد يصير المشكو مدعياً، ولذلك كانت معايير الفقهاء أنفع للقاضي في الوصول إلى الحكم الصواب، وضبط الدعوى بين الخصمين، ومما ذكره الفقهاء في التفريق بينهما :

    م المدعي المدعى عليه
    1 المدعي من إِذا تَرَكَ تُرِكَ: أي لا يجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه هو الذي يريد من القضاء أخذ المدعى به من المدعى عليه وتسليمه له. والمدعى عليه من إذا ترك لم يُترك، أي: يجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه المستولي على الشيء الذي يطالب به المدعي، ولا يحتاج المدعى عليه إلى القضاء للحصول على المتنازع فيه.
    2 المدعي هو الطالب المدعى عليه هو المنكر
    3 المدعي من لا يستحق إلا بحجة – أي دليل وبينة، ولا يكفيه مجرد النفي المدعى عليه من يأخذ الشيء بقوله من غير حجة؛ لأن الشيء المتنازع فيه في يده، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
    4 المدعي من يلتمس غير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر
    5 المدعي من يشتمل كلامه على الإثبات المدعى عليه من يشمل كلامه على النفي فيكتفى به منه
    6 كل من يشهد بما في يد غيره لنفسه فهو مدع من يشهد بما في يد نفسه لنفسه فهو منكر ومدعى عليه.

    أضبط هذه الطرق:

    أن المدعي من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك بالأصل أو الظاهر.

    كيف نعرف الأصل أو الظاهر؟

    يذكر الفقهاء جملة من الأصول، منها:

    الأصل في الأمور العارضة العدم.

    الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    الأصل بقاء ما كان على ما كان.

    الأصل براءة الذمة.

    ومما يعين على معرفة الأصل والظاهر : معرفة من يُقدم قوله عند الاختلاف، فمن ذلك:

    • إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع.
    • إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم.
    • إذا اختلف المتبايعان في الخيار والبتات فالقول لمن يدعي البتات والبينة بينة مدعي الخيار.
    • الأصل أن القول قول الأمين.
    • من كان القول قوله في أصل الشّيء كان القول قوله في صفته.

    س – ما الثمرة من تمييز القاضي المدعي من المدعى عليه ؟

    ج لتمييز القاضي المدعي من المدعى عليه فوائد، منها:

    ۱) تحديد من يقع عليه عبء الإثبات، ومن لا تلزمه سوى اليمين.

    ۲) تمييز الدعوى المقلوبة؛ لكون الدعوى المقلوبة هي الدعوى التي يجعل المدعى عليه نفسه فيها مدعياً أو العكس، فإذا تمكن القاضي من تحديد المدعي من المدعى عليه تمكن من إدارة القضية وتوجيه طلب البينة إلى المدعي، واكتفى بيمين المدعى عليه عند عجز المدعي عن إقامة البينة، وأمكنه كشف الدعوى المقلوبة إذا حاول المدعى عليه جعل نفسه مدعياً أو العكس.

    3) تطبيق الأحكام التي علقها النظام بالمدعي على المدعي حقيقة، فمن ذلك:

    – شطب الدعوى عند غياب المدعي، أما المدعى عليه فلا تشطب الدعوى عند غيابه.

    – تحميل المدعي مصروفات الدعوى، وذلك في البلدان التي تلزم المدعي بدفع رسوم عند رفع الدعوى.

    ٤) تطبيق الأحكام التي علقها النظام بالمدعى عليه على المدعى عليه حقيقة، فمن ذلك:

    • تحديد المحكمة المختصة مكاناً؛ لأن الأصل في الدعوى أن تقام في بلد المدعى عليه.
    • تحديد المحكمة المختصة نوعاً؛ لأن بعض الدعاوى يُنظر في تحديد المحكمة المختصة نوعاً بحم المدعى عليه ؛ كالدعاوى التجارية المقامة على التاجر تختص بها المحكمة التجارية، أما المقامة على فرد فتختص بها المحكمة العامة.

    س – ما الشروط الواجب توفرها في المدعي والمدعى عليه ؟

    ج / يشترط في المدعي والمدعى عليه شروط، منها:

    ۱) الأهلية، والأهلية على نوعين:

    أ. أهلية وجوب، وذلك بكون كل منهما حياً.

    ب. أهلية أداء، بأن يكون كل منهما جائز التصرف، وجائز التصرف: الحر المكلف الرشيد، فإن كان أحد الخصمين صغيراً أو مجنوناً لم يصح أن يكون مدعياً أو مدعى عليه بنفسه، ولم يصح إقراره، ولا توكيله، لكن يصح أن يقوم مقامه من يجعله القاضي ولـيـا عليه.

    ٢) الصفة، بأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا صفة في الدعوى:

    فالصفة في المدعي بأن يكون مستحقا بنفسه لما يطالب به.

    والصفة في المدعى عليه بأن يكون الحق المدعى به في يده حقيقة أو حكماً.

     فائدة: قد يُكتفى في بعض الدعاوى بوجود المصلحة في الخصوم ، ومن صور ذلك:

    – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، فيُكتفى بشرط المصلحة في كثير منها، ولا يلزم وجود الصفة.

    مثاله: صدر قرار وزير التعليم بإغلاق المدرسة الابتدائية التي في الحي، فتقدم أحد الجيران إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار إغلاق المدرسة؛ لوجود مصلحة له؛ لكون أبنائه يدرسون فيها.

    – التدخل في الدعوى، فقد تقبل المحكمة تدخل بعض الأشخاص في دعاوى قائمة؛ لأن الحكم فيها يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرراً.

    مثاله : أجر محمد أرضاً لسعيد ليقيم عليها منجرة، فرفع جيران المنجرة دعوى ضد سعيد، وطلبوا من المحكمة إغلاق المنجرة، فطلب محمد مالك الأرض من المحكمة أن تقبل تدخله في الدعوى؛ لأن صدور الحكم بإغلاق المنجرة سيؤدي إلى فسخ سعيد لعقد الإيجار، فيصح تدخل محمد في الدعوى مع أنه ليست له صفة في الدعوى؛ لأنه ليس صاحب المنجرة، لكن يُقبل تدخله لأن في ذلك دفع مضرة عنه .

    3)العلم به، بأن يكون كل من المدعي والمدعى عليه معلوماً.

    س –  ما الشروط الواجب توفرها في المدعى به؟

    ج / يشترط في المدعى به شروط منها:

    1- تعيين المدعى به، بأن يُحَدَّد تحديداً واضحاً لا لبس فيه حتى تكون إجابة المدعى عليه ملاقية لما يدعيه المدعي، وليتمكن القاضي من النظر في دلالة البينة على المدعى به، وهو ما لا يمكن لو كان المدعى به مجهولاً أو مبهما.

    ٢- أن يكون المدعى به ممكنا عقلاً وعادةً، فلا تسمع الدعوى بمستحيل عقلاً أو مستحيل عادةً.

    مثال المستحيل عقلاً: أن يتقدم شخص عمره عشرون عاماً بطلب إثبات أبوته لشخص عمره ثلاثون عاماً.

    ومثال المستحيل عادةً: أن يتقدم فقير لا يملك من الدنيا سوى لباسه بطلب إلزام أحد كبار التجار بأن يدفع له مليار ريال أقرضها إياه قبل عام.

    3- أن يكون المدعى به مباحاً، فلا تسمع الدعوى بمحرم شرعاً.

    ٤- أن يكون المدعى به لازما للمدعى عليه عند ثبوته، فلا تسمع الدعوى إن كان المدعى به لا يلزم المدعى عليه أصلاً.

    مثاله: أن تتقدم امرأة تطلب إلزام المدعى عليه بالنفقة عليها، فلما سألها القاضي: هل هي زوجة أو قريبة للمدعى عليه؟ أجابت: لا، ولكنه غني وأنا فقيرة، فلا تُسمع الدعوى؛ لأن النفقة لا تجب على المدعى عليه أصلاً؛ لكونه ليس من أصول المدعية ولا من قراباتها.

    س –  ما المقصود بمحل الدعوى؟ ممثلاً له بأمثلة.

    ج محل الدعوى العين أو الشيء الذي وقع النزاع بشأنه.

    من أمثلته:

    الدعوى محل الدعوى
    1- رفع رجل دعوى يطلب فسخ البيع الذي تم بينه وبين المدعى عليه. عقد الييع
    2- رفع شاب دعوى يطلب إلزام والده بالنفقة عليه. النفقة (المال)
    3- رفعت امرأة دعوى تطلب الحكم لها بحضانة أبنائها من طليقها. الأبناء
    4- رفع رجل دعوى يطلب رفع يد المدعى عليه عن عقاره. العقار
    5- رفع مجموعة من سكان . الفلاح يطلبون إلغاء قرار أمانة الرياض بإغلاق أحد شوارع الحي. القرار لاداري

    س –  عدداً بعضاً من الآثار المترتبة على الخطأ في تحديد محل الدعوى.

    ج من الآثار المترتبة على الخطأ في تحديد محل الدعوى:

    ١) الخطأ في تحرير الدعوى.

    ٢ )بحث أمور غير مؤثرة في الدعوى.

    3)الخطأ في تنزيل الأحكام الفقهية على الدعوى.

    ٤) الخطأ في الحكم القضائي (النتيجة).

  • مقدمة عن المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

    مقدمة عن المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

    محامي

    س – ما المقصود بالمرافعات الشرعية؟

    ج/ تعريف المرافعات:

    المرافعات في اللغة: جمع مُرافَعةٍ، وهي (مُفاعلة) من الفعل رَفَع، والمفاعلة في اللغة تقتضي فعلاً من جانبين أو أكثر.

    قال ابن فارس: (الراء والفاء والعين أصل واحد، يدل على خلاف الوضع……. ومن الباب: الرفع: تقريب الشيء…… ومن ذلك قوله رفعته للسلطان ………… والرفع إذاعة الشيء وإظهاره)

    – وفي الاصطلاح : الأحكام والقواعد التي تنظم سير الدعوى وما يتعلق بها منذ بدايتها حتى الفصل فيها .

    – ونسبتها إلى الشريعة؛ للدلالة على أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية.

    س  – ما موضوع المرافعات الشرعية ؟ وما مسائله ؟

    ج/ موضوع علم المرافعات الشرعية :الإجراءات القضائية لتنظيم سير الدعوى وما يتعلق به من أحكام حتى الفصل فيها.

    ومسائله كثيرة، فمنها:

    إجراءات رفع الدعوى.

    صفة الخصوم في الدعوى.

    إجراءات سير الدعوى.

    شروط الدعوى.

    طرق الإثبات، وإجراءاتها.

    إجراءات الفصل في الدعوى.

    س- ما غاية تعلم المرافعات الشرعية ؟ وما ثمرته ؟

    ج/ يفرق بعض الأصوليين بين الغاية والثمرة، فيجعل الغاية الباعث على الفعل الداعي إليه، والثمرة: النتائج الحاصلة بعد الفعل، ولاشك أن الغاية ثمرة من الثمرات، بل هي أعظم الثمرات، وعليه يقال:

    إن غاية تعلم المرافعات الشرعية : إتقان إدارة الدعوى من حين رفعها إلى الفصل فيها.

    ومن ثمرات تعلم المرافعات الشرعية:

    ۱. ضبط إجراءات إدارة الدعوى، وتوحيدها يساهم في الحد القضاة، مما بین من اختلاف الإجراءات وتعارضها، وحفظ عرض القضاء، ومنع التهمة عن القاضي.

    ٢. تعريف المتداعين بطرق رفع الدعوى وإجراءات سيرها، مما يثمر اختصار أمد التقاضي.

    3- تعريف القضاة المبتدئين والمرشحين لتولي القضاء بإجراءات التقاضي، وكيفية التعامل مع ما يجري في مجلس الحكم.

    س – ما منزلة علم المرافعات الشرعية ومكانته بين العلوم ؟

    ج/ علم المرافعات الشرعية أحد أبواب القضاء، ومسائله مما يبحثه الفقهاء في كتاب القضاء من كتب الفقه، حيث يفرد الفقهاء في العادة بابا له كباب الدعاوى، وباب طريق الحكم وصفته، ونحوها من الأبواب، ومنه يتبين أن علم المرافعات الشرعية يستمد مكانته من جانبين:

    ۱ / منزلة علم الفقه  بین العلوم.

    ٢/ منزلة القضاء في الإسلام؛ إذ تعلم المرافعات يوصل إلى تحقيق العدل بين الخصوم وتنظيم النظر الموصل إلى الحق.

    س – مم يستمد علم المرافعات الشرعية؟

    ج / يُستمد علم المرافعات الشرعية من أمور، من أهمها:

    ١) الكتاب والسنة، وما ورد فيهما من نصوص تبين طريقة النظر والفصل بين الخصوم، ومن ذلك ما جاء

    عن علي (رضي الله عنه) قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، تُرسلني وأنا حديث السِّنِّ ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: «إِنَّ الله عزّ وجلّ سيهدى قلبكَ ويُثبت لسانك، فإذا جَلَسَ بين يديكَ الخصمان، فلا تقضِيَنَ حَتى تَسْمَعَ مِن الآخَر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يَتَبيَّن لك القضاء». قال علي : فما زلتُ قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد.

    ومعنى قول علي : (ولا علم لي بالقضاء)، أي: نفي التجربة بسماع المرافعة بين الخصوم، وإدارة الحديث بينهما، وتمييز الماكر منهما، ويدل له جواب النبي ، ولم يُرد علي صحة نفي العلم مطلقاً؛ فإنه كان من علماء الصحابة .

    فمن الكتاب والسنة تستمد جملة من مسائل المرافعات الشرعية، ومنها على سبيل المثال:

    التروي في القضاء بالسماع من الخصمين قبل الحكم في الدعوى، وذلك مستفاد من قصة داود الواردة في سورة ص .

    إلزام المدعي بالبينة، والاكتفاء باليمين من المدعى عليه، وذلك مستفاد من أحاديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس لما ادعى بئراً في أرض ابن عمه ” شاهداك أو يمينه” متفق عليه.

    ٢) الفقه؛ لما سبق من عقد الفقهاء بابا لطريق الحكم وصفته، ضمن أبواب كتاب القضاء، ونصوص الفقهاء هي أكثر ما يستمد منه علم المرافعات الشرعية.

    ٣) التجارب النافعة والخبرات السابقة لمن ولي القضاء من المسلمين، وعلى رأسهم: الخلفاء الراشدون ، والقاضي شريح رحم الله ، ومن ولي القضاء في المذاهب.

    وفي ذلك يقول عبد الله بن مسعود : ( مَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءُ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)).

    كما يمكن الإفادة أيضا من تجارب غير المسلمين التي لا تخالف الشريعة الإسلامية؛ لأن هذا الباب مبناه على المصالح المرسلة.

    . وإن من أوائل ما كُتب في المرافعات الشرعية: رسالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إلى أبي الأشعري

    موسی ففيها من بديع اللفظ وحسن السبك وبليغ الوصايا ما يلزم كل دارس لهذا العلم أن يحفظها، ونصها:

    (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلَّمْ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ آسِ النَّاسَ فِي مَجْلِسِك وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفَك، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إلا صُدْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيْنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ بَيَّنَهُ أَعْطَيْنَهُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْت عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَاءِ، وَلَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءُ قَضَيْت فِيهِ الْيَوْمَ فَرَاجَعْت فِيهِ رَأْتِكَ فَهُدِيت فِيهِ لِرُشْدِك أَنْ تُرَاجِعَ فِيهِ الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَقِّ قَدِيمٌ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٌ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنْ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ، وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنِ وَلا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَابِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرَفْ الأَمْثَالَ، ثُمَّ اعْمِدُ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَههَا بِالْحَقِّ، وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَالْقَلِقَ وَالضَّجِرَ وَالتَّأَنِّي بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُرَ عِنْدَ الْخُصُومَةِ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللهُ بِهِ الآخِرَ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذَّكْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَانَهُ اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ عِنْدَ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ).

    س – ما حكم تعلم المرافعات الشرعية ؟

    ج/ يختلف حكم تعلم المرافعات الشرعية بحسب المسائل المراد تعلمها:

    – فيجب في أحوال:

    ١) ما كان تعلمه لازماً لتحقيق العدل ؛ فإن تعلمه واجب على القضاة وفرض كفاية على الأمة؛ لأن العدل

    واجب، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ، والوسيلة إلى الواجب واجبة.

    2)إذا ألزم ولي الأمر بإجراءات معينة؛ فإنها تعلمها واجب على القضاة؛ لأنها من طاعة أولي الأمر.

    3) إذا توكل إنسان عن غيره في المرافعة أمام المحكمة؛ فيجب عليه تعلم المرافعات الشرعية المتعلقة بقضيته؛ لأن جهله بها تفريط فيما وُكِّل فيه.

    وأما مسائل المرافعات التي غرضها التحسين والتكميل؛ فإن تعلمها دائر بين الإباحة والاستحباب.

    وأما من لا يلابس القضاء ؛ فيباح له تعلم المرافعات؛ لأنه من جملة العلم النافع.

    س- اذكر كتابين في المرافعات الشرعية في كل مذهب من المذاهب الأربعة.

    ج- لقد كتب فقهاء المذاهب الأربعة في علم القضاء والمرافعات وطرق الحكم، فمن ذلك:

    في المذهب الحنفي:

    أدب القاضي؛ للخصاف (ت٢٦١)، وعليه شروح كثيرة، كشرح الجصاص (ت٣٧٠)، وشرح الصدر الشهيد (ت٥٣٦).

    موجبات الأحكام وواقعات الأيام؛ لابن قطلوبغا (ت۸۷۹).

    مجلة الأحكام العدلية، خصوصاً ما جاء في الكتاب السادس عشر منها (كتاب القضاء).

    في المذهب المالكي:

    فصول الأحكام؛ للباجي (ت ٤٧٤).

    – تبصرة الحكام؛ لابن فرحون (ت۷۹۹).

    في المذهب الشافعي

    أدب القاضي؛ لابن القاص (ت٣٣٥).

    أدب القضاء؛ لشرف الدين الغُزي (ت۷۹۹).

    في المذهب الحنبلي:

    إعلام الموقعين؛ لابن القيم (ت٧٥١).

    رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام؛ لعلي بن أبي بكر بن مفلح (ت۸۸۲).

    الفتح الجلي؛ لمحمد جميل الشطي (ت۱۳۷۹).

    س – ما مقاصد وضع أنظمة المرافعات؟

    ج / حين توضع أنظمة المرافعات، ويُلزم بها القضاة والخصوم؛ فإن لذلك مقاصد متعددة، منها:

    1) الوصول إلى العدل، بضبط إجراءات واضحة تمنع ميل القاضي إلى أحد الخصمين.

    ومن أمثلته: إدخال طرف ثالث في الدعوى يكون له علاقة بها، أو يحصل بالحكم فيها ضرر عليه؛ حفظاً لحقه في سماع المرافعة والإجابة عما يرد فيها، واستجلاء للحق.

    ٢) ضبط إجراءات التقاضي، ومنع اختلاف القضاة فيها، وإيجاد مرجع يفصل بينهم عند الاختلاف.

    ومن أمثلته: إلزام القضاة بضبط ما يجري في الجلسة ضبطاً مكتوبا يوقع عليه الطرفان، وضبط الاختصاص القضائي لكل محكمة، وتحديد الإجراءات المتبعة عند تنازع الاختصاص.

    نشاط: برجوعك إلى نظام المرافعات الشرعية هات إجراء نص عليه النظام يُعد مثالاً لهذا المقصد.

    ٣) التعجيل بالفصل في القضية بعد اتضاحها.

    ومن أمثلته : تحديد مدة الاعتراض على الحكم بثلاثين يوماً، يكتسب الحكم بعدها الصفة القطعية إذا لم يعترض أحد الخصمين عليه في أثناء تلك المدة.

    ٤) قطع الخصومات.

    ومن أمثلته : منع القاضي من النظر في قضية سبق الفصل فيها.

    ه) التيسير ورفع الحرج.

    ومن أمثلته: استخلاف محكمة أخرى لسماع الشهادة إذا كان الشاهد يقيم في مدينة أخرى.

    ٦) منع اللدد والمماطلة.

    ومن أمثلته: من ادعى بينة؛ فإنه يمهل لإحضارها مدة كافية، فإن أحضرها وإلا أمهله القاضي مدة ثانية، فإن لم يحضرها بعد المرة الثالثة فإن القاضي يعده عاجزاً وله الحكم في القضية بناءً على ما توفر فيها من بينات.

    ۷) منع اتهام القاضي، وذلك بتوضيح إجراءات عمله، ونشرها للناس؛ ليعلموا أن ما يجريه القاضي بناءً على النظام وليس تطويلاً أو مماطلة أو ميلاً لأحد الخصمين.

    س – ما المرجع في تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية؟

    ج – يرجع في تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة إلى:

    ١. نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ.

    ٢. ثم إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة من وزير العدل بالقرار رقم (۳۹۹۳۳)

    و تاريخ ١٩/ ٥ / ١٤٣٥هـ، وما يتبعهما من تعديلات، والرجوع إلى اللائحة إنما يكون في الآتي:

    أ) تفسير الألفاظ المجملة والمُشكلة من نظام المرافعات الشرعية.

    ب) بيان الضوابط والاشتراطات والمتطلبات التي أحال فيها نظام المرافعات الشرعية إلى اللائحة.

    ولا يجوز أن تزيد اللائحة شروطاً أو قيوداً مخالفة للنظام.

    1. ثم إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء وتعميماته.

    ولا يجوز أن تخالف التعاميم النظام أو اللائحة.

    ٤. كما يُرجع إلى المبادئ الصادرة عن المحكمة العليا في الجوانب الموضوعية.

    س-  تحدث عن تاريخ تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية.

    ج/ يمكن تلخيص تاريخ تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية في الآتي:

    صدر أول نظام للمرافعات في المملكة في عام ١٣٤٦هـ، وكان اسمه: (أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها)، كما صدر في العام نفسه أمر ملكي يلزم القضاة بالتقيد بالمذهب الحنبلي في أحكامهم،

    وفي حال الخروج عن المذهب فيذكر مستند ذلك ودليله.

    في عام ١٣٥٠ صدر (نظام . سیر المحاكمات الشرعية)، في ٣٦ مادة.

    وفي عام ١٣٥٥ هـ صدر (نظام المرافعات)، في ١٤٢ مادة.

    وفي عام ١٣٧٢هـ صدر تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية في ٩٢ مادة، كما صدر معه السنة نفسها (نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي)، واستمر العمل عليهما نحواً من ٤٩ عاماً.

    وفي عام ٢٠/ ٥ / ١٤٢١هـ صدر (نظام المرافعات الشرعية)، في ٢٦٦ مادة، وألغى في المادة ٢٦٥ منه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وجملة من مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

    وفي ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ صدر (نظام المرافعات الشرعية)، في ٢٤٢ مادة ، وأصله نظام المرافعات الشرعية السابق مع تعديلات عليه وإضافة بعض المواد وحذف بعضها، وقد نص النظام في المادة ٢٤١ على أن: (يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢١) وتاريخ ٢٠/ ٥ / ١٤٢١هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام)، كما نص في المادة ٢٤٠ منه على أن: (تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام).

    وفي ١٩/ ٥ / ١٤٣٥ هـ أصدر وزير العدل (اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).

    وهذا النظام – الصادر عام ١٤٣٥هـ- ولائحته التنفيذية هو المعمول به حتى هذا اليوم، وتجرى عليهما التعديلات بين الحين والآخر.

    وفي جانب آخر ففي سبيل تنظيم إجراءات الترافع أمام محاكم ديوان المظالم صدرت (قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم)، وذلك بتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ.

    وبتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ صدر (نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، المنظم لإجراءات الترافع أمام المحاكم الإدارية، وقد نصت المادة ٦٢ منه على إلغاء قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة عام ١٤٠٩ ، كما نصت المادة ٦٠ منه على أن ما لم يرد فيه حكم في النظام فإنه يُرجع فيه إلى نظام المرافعات الشرعية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1