الوسم: استشارات محامين مجانية

  • حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    ينشىء البيع بالمزاد حقوقاً ويرتب التزامات مشتركة مع البيع الإختياري وبخاصة في البيع الجبري.

    1- حقوق المحال عليه:

    بالإضافة إلى حق المشتري بضمان الاستحقاق بحدود امتناع المشتري عن تسديد الثمن أو استرداده، فإن من أهم حقوقه حق استلام العقار، وحق تقرير شرائه لحساب الغير.

    آ- استلام العقار:

    يحق للمحال عليه العقار أن يتسلمه جبراً، وذلك بأن يكلف، المدين أو الحارس فيما لو كان قد عين حارس على العقار غير المدين الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه ( المادة 1/427 أصول ) وذلك بعد دفعه للثمن. ويجب أن يحصل التنبيه قبل الميعاد  المعين للتسليم بثمانية أيام ( المادة 2/427 أصول ).

    وإذا رفض المدين تسليم العقار و إخلاء الشواغل منه، أو إذا تغيب عن الحضور في الوقت المحدد وأشغله شخص آخر بحسن نية أو بطرق الغصب أو التواطؤ مع المدين ، يلجأ مأمور التنفيذ إلى تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري لإخلاء العقار من الشواغل وفق الأصول العامة، ويتخذ كافة التدابير الازمة للمحافظة على الأموال المنقولة الموجودة في العقار سواء أكانت للمدين في حال غيابه أم لغيره ( المادة 3/427 أصول )، وقد يقرر الرئيس نقلها إلى مكان آخر.

    إذا كان ثابتاً من محضر وضع اليد على العقار أنه مشغل من قبل المدين المحكوم عليه ثم تبين بعد الإجراءات التنفيذية وبيع العقار أن المحكوم عليه عمد، بتاريخ لاحق لوضع اليد،  تأجيره بعقد موثق لدى الكاتب بالعدل إلى شخص آخر، فإنه لا يحق للمستأجر الإحتجاج بالعقد وعدم تسلهيم العقار، وانما يتوجب عليه إخلاؤه وله الرجوع على المحكوم عليه بما لحقه من ضرر .

    كما يتوجب على رئاسة التنفيذ التوقف عن تسليم عقار خاليا من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ وسابقاً لتاريخ إشارة المدعي الموضوعة على صحيفة العقار .

    ب- حق تقرير الشراء لحساب الغير:

    أجاز المشرع للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع، أنه اشترى بتوكيل عن شخص معين إذا وفقه على ذلك الموكل. ( المادة 413 أصول ).

    ويحدث ذلك عندما يرغب الغير في إخفاء شخصيته، ويكون ثرياً ويخشى من إذاعة اسمه وبالتالي من احتمال بيع العقار بثمن أكبر مما يستحق، فيتفق مع شخص موثو ليتقدم بالمزايدة في العقار كمن يعمل لحساب نفسه، ومتى وقعت الإحالة القطعية عليه، استطاع المذكور أن ينقل حق الشراء للمشتري الحقيقي خلال ثلاثة أيام من ذلك .

    2- التزامات المحال عليه العقار:

    آ- يترتب على المحال عليه عدم الدعاء بالغبن:

    ذلك أن المشرع منع الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني حتى ولو كان العقار مملوكاً لشخص آخر قاصر (المادة 395 مدني ). والسبب في ذلك ، أن المشرع أراد أن تحاط البيوع بالمزاد العلني بضمانات قوية من شأنها أن توصل ثمن العقار إلى أكبر حد ممكن فضلاً عن الرغبة في استقرار المركز القانوني الناتج عن قرار الإحالة القطعية.

    ب- دفع الثمن:

    يتوجب على المحال عليه العقار ( المشتري ) أن يدفع الثمن الذي أحيل به العقارعليه خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة عن إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته (المادة1/425 أصول ).

    ويتوقف على الوفاء بباقي الثمن تسجيل قرار الإحالة القطعية ونقل ملكية العقار لاسم المشتري في السجل العقاري الا إذا كان المحال عليه هو الدائن نفسه وكان معفياً بموجب قرار رئيس التنفيذ من دفع العربون أو جزء منه للدخول في المزايدة ثم إعفائه من دفع الثمن كله أو جزءاً منه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

    ويضاف إلى الثمن فوائده من تاريخ الإحالة القطعية إذا كان قد اشترط دفعها في قائمة شروط البيع، وإلا طبقت القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان الفائدة إلا بعد إعذار المحال عليه، وذلك بعد مرور عشرة أيام على صدور قرار الإحالة القطعية. كما تسري الفائدة اعتباراً من تاريخ استلام المحال عليه العقار قبل دفع الثمن، وهذا نادر الوقوع عملياً ( المادة 1/426 مدني ).

  • قانون معاشات العسكريين – المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين – المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين - المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين

    المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     

    المادة – 1 –

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتعويضات والتأمين لعسكريي القوات المسلحة من ضباط وصف ضباط وأفراد متطوعين، بأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تسري أحكام قانون معاشات العسكريين المرافق على عسكريي القوات المسلحة من الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة، وعلى المستحقين من عيالهم.

    – لا تسري أحكامه على قوى الأمن الداخلي وتطبق عليهم القوانين الخاصة بهم.

     

    المادة – 2 –

    اعتباراً من تاريخه يوقف العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق له وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي القوات المسلحة ما دامت لا تتعارض ونصوص قانون معاشات العسكريين.

     

    المادة – 3 –

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

    دمشق في 11-2-1424هـ و 13-4-2003م.

     

     

    رئيـــس الجمهوريـــة

    بشار الأسد

     

    قانون معاشات العسكريين

    الباب الأول

    الفصل الأول

     

    المادة – 1 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون: المعنى الوارد بجانب كل منهما:

    القيادة العامة: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    الوزارة: وزارة الدفاع.

    الوزير: وزير الدفاع.

    تعاريف:

    المادة – 2 – صاحب المعاش: هو العسكري الذي أحيل على المعاش وخصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة – 3 – المستحقون: هم الأشخاص الذين تنتقل إليهم أنصبة محددة من معاش قريبهم العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة – 4 – الحقوق التقاعدية: هي المعاش أو تعويض التسريح المترتب للعسكري أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته من الجيش والقوات المسلحة.

    المادة – 5 – التعويضات الإضافية: هي المبالغ التي تدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين حسب الأحوال المحددة في هذا القانون وهي:

    1.الإعانة المالية.

    2.مكافأة الخدمة الزائدة.

    3.تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها.

    4.تعويض العجز.

    5.تعويض الوفاة أو الاستشهاد.

    6.تعويض الفقدان.

    المادة – 6 – التأمين: هو المبلغ المستحق للعسكري أو لأقاربه المستفيدين عند انتهاء خدمته بسبب إصابته بالعجز الجزئي أو الكلي أو بسبب وفاته أو عند إحالته على المعاش بمختلف أنواعه، وفقاً للنسب المحددة في هذا القانون.

     

    الفصل الثاني

    العائدات التقاعدية

    المادة – 7 – تخضع رواتب العسكريين لحسم العائدات التقاعدية بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد.

    – يبدأ حسم العائدات التقاعدية من أول راتب يصرف للعسكري بعد نفاذ هذا القانون.

    – لا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لحسميات العائدات التقاعدية.

    المادة – 8 – تعتبر العائدات التقاعدية المحسومة بمقتضى المادة السابقة حقاً للدولة ولا يجوز إعادتها.

     

    الفصل الثالث

    المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية

    المادة – 9 – تحسب في الحقوق التقاعدية مدد الخدمات الآتية:

    أولاً: الخدمات العسكرية:

    أ. الخدمات الفعلية التي حسمت عنها العائدات التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو قوانين المعاشات السابقة.

    ب. مدد الندب والإعارة على أن تؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس الراتب خلالها.

    ج. مدة الخدمة بالتطوع الواقعة بعد صدور هذا القانون ولو كانت مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشر.

    أما خدمات التطوع الواقعة قبل صدور هذا القانون والتي كانت معفاة من العائدات التقاعدية بنص تشريعي نافذ فلا يترتب عليها عائدات تقاعدية.

    د. مدة خدمة العلم ( الإلزامية والاحتياطية ) المؤداة قبل أو بعد صدور هذا القانون، ولا تحسب المدد المضافة إليها بسبب العقوبات المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

    ويتشرط لحساب المدد المنصوص عليها بالفقرتين ( ج ، د ) من هذا البند ما يلي:

    1- أن يقدم العسكري طلباً بضمها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ولا يخضع ضم خدمة التطوع المؤداة في المنشآت التعليمية لتقديم هذا الطلب. حيث يتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبه التي كان يتقاضاها في حينه.

    2- رد ما صرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها، بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه العسكري عند تعيينه في الجيش.

    لا تخضع المدد الإضافية المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من هذا القانون لحسميات العائدات التقاعدية.

    ثانياً: الخدمات المدنية:

    أ. مدة التكليف في القوات المسلحة.

    ب. مدة الخدمة المؤداة في وظيفة حكومية دائمة أو مؤقتة، أو بالمياومة أو بالتعاقد أو خارج الملاك أو في الهيئات والمؤسسات ذات الموازنات المستقلة التابعة للدولة ومدة الدراسة في دور المعلمين والمعاهد المماثلة وكذلك كافة الخدمات والمدد المقبولة في حساب المعاش أو تعويض التسريح بموجب قوانين المعاشات المدنية حتى ولو كانت إحدى هذه الخدمات مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

    – تحسب مدة الخدمة بالمياومة بمعدل الشهر ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً.

    يُشترط لحساب المدد المذكورة في هذا البند أن يقدم العسكري طلباً بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ورد ما صُرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه عند تعيينه في الجيش.

    المادة – 10 – تُؤدى العائدات التقاعدية المستحقة بموجب المادة السابقة على أقساط شهرية تحسم من الراتب المقطوع بمعدل ( 5% ) خمسة بالمئة منه ويتضاعف هذا المعدل لمن يترتب عليه رد تعويض التسريح ويبدأ الحسم من راتب أول شهر يلي تبليغ العسكري بالمبالغ المترتبة عليه لقاء ضم الخدمات، فإذا انتهت خدمته قبل أداء كل الأقساط يثُابر على حسم الأقساط الباقية من معاشه وفي حال استحقاقه تعويض التسريح يُحسم منه باقي المبلغ دفعة واحدة.

    المادة – 11 – لا تدخل الخدمات المفقودة في حساب الحقوق التقاعدية.

    المادة – 12 – المُدد الإضافية التي تدخل في حساب المعاش أو تعويض التسريح هي:

    أ. مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية أثناء الحرب للموجودين في مناطق العمليات الحربية، ونصف هذه المدة للموجودين خارجها.

    – مدة يحدد مقدارها بقرار من القائد العام للموجودين في مناطق العمليات الحربية ( في غير مدة الحرب ) على أن لا تتجاوز مدة الخدمة الفعلية التي تُقضى في هذه المناطق.

    – تحدد مدة الحرب بمرسوم وتحدد مناطق العمليات الحربية بقرار من القائد العام.

    ب. مدة مساوية لمدة الأسر إذا ثبتت براءة الأسير.

    ج. مدة لا تتجاوز نصف مدة الخدمة الفعلية التي تُقضي في مناطق خاصة تحدد بقرار من القائد العام.

    د. مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين ولا يستفيد منها من تقرر عدم صلاحيته صحياً للطيران من تاريخ توقفه عن الطيران.

    هـ. مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للفئات التالية:

    – عناصر الركب الطائر الذين تحتم طبيعة عملهم أداءه بصفة منتظمة على الطائرات وتحدد فئات هؤلاء بقرار من القائد العام.

    – الهابطون في المظلات في وحدات المظليين.

    – عسكريو الغواصات وفرق الغطس.

    – أية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من القائد العام.

    – لا يستفيد من المُدد الإضافية من ينقل إلى عمل غير الأعمال المحددة في هذه الفقرة وكذلك من يتقرر عدم صلاحيته صحياً لمزاولة الأعمال المذكورة وذلك منذ تاريخ نقله أو عدم مزاولته العمل.

    – لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة بل تحسب المدة الإضافية الأطول، عدا المدة الإضافية المنصوص عليها بالفقرتين ( د ، هـ ) حيث يجوز جمعها مع المدة الإضافية المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة.

    المادة – 13 – لا يستفيد العسكري من المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة، ومدة التوقيف رهن المحاكمة المقترنة بحكم قضائي بالإدانة والاستيداع والإجازات الصحية الممنوحة للأمراض والإصابات غير الناجمة عن الخدمة.

    المادة – 14 – لا تحسب في المعاش المدد التي تزيد على ثمان وعشرين سنة.

     

    الباب الثاني

    تسوية الحقوق التقاعدية

    الفصل الأول

    قواعد عامة في تسوية المعاشات

    المادة – 15 –  يسوى المعاش العادي على أساس الراتب المقطوع ( وراتب الطيران إذ وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 16 – يعتبر الشهر في حساب الحقوق التقاعدية جزءاً من أثني عشر جزءاً من السنة   ( 1/12 من السنة ) وتهمل أجزاء الشهر.

    المادة – 17 – يجب أن لا يقل مقدار المعاش المخصص بمقتضى أحكام هذا القانون لكل من المستحقين عن العسكري ( 300 ) ثلاث مئة ليرة سورية.

    المادة – 18 – يسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب المشار إليه في المادة ( 15 ) من هذا القانون، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.

    المادة – 19 – إذا أعيد العسكري المحال إلى المعاش إلى الخدمة العاملة يوقف معاشه اعتباراً من تاريخ عودته ويسوّى معاشه مجدداً عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في الخدمة العاملة بعد عودته.

    أما العسكري الذي انتهت خدمته دون أن يُخصص له معاش فتضم له خدماته السابقة عند إعادته إلى الخدمة العاملة، على أن يبدي رغبته بضمها كتابة خلال مدة سنة من تاريخ عودته للخدمة، وأن يرد ما يكون قد صُرف له عنها من تعويض تسريح وفقاً للأحكام الواردة في المادة / 10 / من هذا القانون، وتسوى حقوقه مجدداً عند انتهاء خدمته.

     

    الفصل الثاني

    تعويض التسريح

    المادة – 20 – يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش، تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.

    – أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التي تليها.

    – يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع ( وراتب الطيران إذا وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    – كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

    – تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.

     

    الفصل الثالث

    أنواع المعاشات

    المادة – 21 – تقسم المعاشات إلى الأنواع الآتية:

    1. المعاش العادي.

    2. المعاش بقوة القانون.

    3. المعاش الصحي.

    4. معاش المستحقين عن العسكري المتوفى أو المفقود.

    5. المعاش الاستثنائي.

    أولاً: المعاش العادي:

    المادة – 22 – يستحق العسكري معاشاً عادياً متى أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية (عسكرية ومدنية) ولا يستحق هذا المعاش من تنتهي خدمته بناءً على طلبه إلا إذا أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية عسكرية أو عشرين سنة بما فيها المدد الإضافية والمدنية.

    ثانياً: المعاش بقوة القانون:

    المادة – 23 – مع مراعاة أحكام المادة ( 22 ) السابقة يسوى المعاش العادي للعسكريين وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون إذا انتهت خدمته في إحدى الحالات الآتية:

    أ. إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 66 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    ب. الاستغناء عن الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 145 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    ج. العزل وفقاً لأحكام المادة ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    د. الإحالة على المعاش بناءً على الطلب وفقاً لأحكام المادة ( 159 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    هـ. النقل إلى الملاكات المدنية وفقاً لأحكام المادة ( 165 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    و. الإحالة على المعاش لإتمام السن القانونية وفقاً لأحكام المادة ( 166 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 24 – لدى إنهاء خدمة العسكري وفقاً لأحكام المادتين ( 64،65 ) من قانون الخدمة العسكرية يسوى معاشه على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس الراتب المحدد للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيهما.

    المادة – 25 – يسوى معاش العماد أول، والعماد واللواء، المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاك المدني على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس أقصى راتب رتبته.

    المادة – 26 – يعتبر الراتب المخصص للفريق معاشاً تقاعدياً،  وعند وفاته ينتقل إلى المستحقين عنه وفقاً لأحكام انتقال المعاش المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة – 27 – إذا انتهت خدمة الضابط من رتبة أقل من رتبة لواء بموجب أحكام المادة         ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية يمنح معاشاً يعادل ( 4 / 5 ) أربعة أخماس راتبه ما لم ينص مرسوم إنهاء خدمته على خلاف ذلك.

    ثالثاً: المعاش الصحي:

    المادة – 28 – يحال على المعاش الصحي العسكري الذي يتقرر عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية العاملة مهما كانت مدة خدمته في إحدى الحالات الآتية:

    أ. عدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة.

    ب. عدم اللياقة الصحية بسبب الخدمة.

    ج. عدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها.

    المادة – 29 – يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي معاشاً وفقاً لما يلي:

    أولاً: العجز عير الناجم عن الخدمة:

    آ – العجز الكلي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها عشرون عاماً، أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها خمسة عشر عاماً، أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها سنتان أيهما أفضل لصالحه.

    ثانياً: العجز الناجم عن الخدمة:

    آ – العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس نصف راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة. أو يسوى وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة  في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.

    ثالثاً: العجز الناجم عن العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها:

    أ – العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس خمسة أسداس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان أو يسوى وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها ست سنوات أيهما أفضل له؟

    – وفي حال عدم وجود رتبة تالية يعطى حتى أربع درجات في رتبته إن وجدت.

    المادة – 30 – تعتبر الإصابات في الحالات التالية مشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية:

    – الإصابات الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.

    – الإصابات الناجمة عن زرع وإزالة الألغام.

    – الإصابات أثناء الإنزال الجوي للهابطين بالمظلات.

    – حوادث غرق الغواصات.

    – حوادث الطيران على الطائرات العسكرية.

    – الإصابة أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير.

    – الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام.

     

    رابعاً: معاش المستحقين عن العسكريين:

    المادة – 31 – يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفقاً للأسس المحددة بالفقرة /أ/، من كل من البنود  ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة حسب حالة الوفاة.

    المادة – 32 – يخصص للمستحقين عن العسكري المفقود بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان معاش وفقاً للأسس المحددة في الفقرة / أ / من كل من البندين ( ثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة من هذا القانون وحسب حالة الفقدان.

    المادة – 33 – يعتبر العسكري المفقود في إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة كالمتوفى فيما يتعلق بتخصيص المعاش والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين ولا يتعدى اعتباره كالمتوفى إلى باقي الآثار القانونية الناجمة عن الوفاة.

    المادة – 34 – يصرف لمن يعيلهم المفقود بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها إعانة مالية شهرية تعادل راتبه وتعويضاته وذلك لمدة أقصاها سنة تبدأ من أول الشهر التالي لفقده ويوقف صرف هذه المعونة بمجرد عودته أو تخصيص معاش للمستحقين عنه، ولا تخضع هذه الإعانة لأية حسميات قانونية.

    المادة – 35 – إذا ثبت بعد عودة المفقود أن فقدانه كان عن سوء نية فللدولة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.

    المادة – 36 – يحدد تاريخ وقف المعاش عن المستحقين وكيفية معاملة العسكري المفقود بتعليمات تصدر عن القائد العام.

    خامساً: المعاش الاستثنائي:

    المادة – 37 – يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات للعسكريين الذين انتهت خدمتهم قبل أو بعد صدور هذا القانون أو لعائلة من يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد انتهائها.

    – تمنح المعاشات المذكورة في الفقرة السابقة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام.

     

    الفصل الرابع

    المجالس الصحية

    المادة – 38 – يشكل في القيادة العامة مجلس طبي عسكري يختص بتحديد اللياقة الصحية للعسكري الذي يتعرض لإصابة أو مرض يتعذر شفاؤه منهما أو يجعلانه غير لائق للخدمة العسكرية.

    يحدد هذا المجلس بقرار منه:

    1- نوع الإصابة أو المرض.

    2- درجة العجز.

    3- نوع العجز ( جزئي – كلي ) ويقصد بالعجز الكلي حاجة المصاب أو المريض إلى معونة غيره الجسيمة لقضاء حاجاته الشخصية.

    4- مدى اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ( لائق أو غير لائق ) ونوع الخدمة العسكرية الملائمة.

    5- تحديد ما إذا كان المرض أو الإصابة أو الوفاة ناجماً عن الخدمة أو غير ناجم عنها.

    المادة – 39 – تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة أو التشكيل الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة، موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة.

    – في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية يكتفى بتقرير قائد الوحدة أو التشكيل المنوه عنه في الفقرة السابقة لإثبات الاستشهاد أو الفقدان، دون حاجة لعرض الإضبارة على المجلس الطبي العسكري ويكتفى في هذه الحالة بتصديق القائد العام.

    المادة – 40 – يبلغ العسكري قرار المجلس الطبي العسكري ويجوز له خلال مدة ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغه هذا القرار الاعتراض عليه أمام مجلس التحقيق الصحي بالنسبة للضباط ولجنة التحقيق الصحي بالنسبة لصف الضباط والأفراد.

    – تحال حكماً قرارات المجلس الطبي العسكري المتضمنة إنهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية أو وفاته إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها.

    – للقيادة العامة أن تحيل بعض هذا القرارات إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها.

    – تصدق بقية قرارات المجلس الطبي العسكري من القائد العام وتعتبر بعد تصديقها مبرمة ولا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

    المادة – 41 – يقوم مجلس التحقيق الصحي، كما تقوم لجنة التحقيق الصحي بدراسة قرارات المجلس الطبي العسكري المحالة إليه، أو إليها وفقاً للمادة السابقة لإقرار وضع العسكري من الناحية الصحية من حيث لياقته الصحية للخدمة ونوع العجز ونسبته وعلاقة الإصابة أو المرض بالخدمة.

    يحق لمجلس التحقيق الصحي، كما يحق للجنة التحقيق الصحي استدعاء صاحب العلاقة، ودعوة من يرى لزوماً للاستعانة بخبرته أو سماع أقواله.

    ويصبح قرار كل منهما بعد تصديقه من القائد العام مبرماً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

    المادة – 42 – تحدد قواعد اللياقة الصحية للعسكريين وشروطها وكل ما يتعلق بها وتشكل لجان التحقيق العسكرية واللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري ومجلس التحقيق الصحي ولجنة التحقيق الصحي ومهامها وكيفية الإحالة إليها والتحقيق والإجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها بقرار من القائد العام.

    المادة – 43 – إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية تثبت عدم لياقته للخدمة من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.

    المادة – 44 – من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً وإحالته إلى المعاش بهذا السبب تسوى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون.

     

    الفصل الخامس

    استبدال المعاش

    المادة – 45 – يحق للعسكري الذي بلغت مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية العشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أو للعسكري صاحب المعاش أن يطلب استبدال معاشه أو جزء منه بنقود وفقاً للنسب المحددة في الجدول التالي:

    رأس المال المقابل للمعاش مستبدل قدره عشر ليرات سورية في الشهر

    السن لأقرب

    تاريخ الميلاد

    مدى الحياة

    ( ل.س )

    لمدة 10 سنوات (ل.س)

    لمدة 20 سنة (ل.س)

    السن لأقرب

    تاريخ الميلاد

    مدى الحياة

    ( ل.س )

    لمدة 10 سنوات (ل.س)

    لمدة 20 سنة (ل.س)

    40

    1592

    881

    1338

    56

    1107

    794

    1060

    41

    1568

    879

    1330

    57

    1072

    784

    1033

    42

    1543

    877

    1320

    58

    1037

    772

    1004

    43

    1516

    874

    1310

    59

    1002

    759

    974

    44

    1489

    871

    1298

    60

    966

    745

    943

    45

    1462

    867

    1285

    61

    930

    731

    46

    1433

    863

    1271

    62

    895

    715

    47

    1402

    859

    1256

    63

    859

    699

    48

    1373

    854

    1239

    64

    825

    681

    49

    1342

    849

    1222

    65

    791

    664

    50

    1310

    843

    1202

    66

    757

    646

    51

    1277

    836

    1182

    67

    725

    627

    52

    1244

    829

    1160

    68

    693

    608

    53

    1210

    822

    1137

    69

    662 

    589

    54

    1176

    813

    1112

    70

    632

    569

    55

    1142

    804

    1087

     

    – في حساب السن تعتبر السنة سنة كاملة.

    – يتم الاستبدال وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة بهذا الشأن.

     

    الباب الثالث

    التعويضات الإضافية

    أولاً: الإعانة المالية:

    المادة – 46 – يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:

    – راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية / 15 / خمس عشرة سنة وما دون.

    – راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من / 15 / خمس عشرة سنة.

    – إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بشكل نسبي وتهمل أجزاء السنة.

    ثانياً: مكافأة الخدمة الزائدة:

    المادة – 47 – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة      / 12 / من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهر مقطوع ( مع راتب الطيران إن وجد ) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.

    المادة – 48 – يستفيد أقارب العسكري المتوفى من الإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إن وجدت ورواتب الإجازات المتراكمة وتوزع المبالغ بكاملها على الأقارب المحددين بالمادة ( 73 ) من هذا القانون وفقاً للنسب الواردة فيها.

    – ويستفيد أقارب العسكري المفقود بعد انقضاء سنة على تاريخ فقده من هذه التعويضات، وتطبق عليهم نفس الأحكام.

    ثالثاً: تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها:

    المادة – 49 – يمنح العسكريون العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات أو أمراض لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية تعويضات بتاريخ إقرار إصاباتهم وفقاً لما يلي:

    أ. / 1500 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الخدمة العادية.

    ب. / 2000 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    ج. / 2500 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض إذا كان بسبب العمليات الحربية.

    تعويض العجز:

    المادة – 50 – يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي، تعويض العجز المحدد في الجدول التالي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات التالية التي أحيل بسببها على المعاش.

    حالات العجز

    العجز الجزئي

    العجز الكلي

    1 – بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر على الطائرات العسكرية.

    نسبة العجز 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 40% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    2 – بسبب العمليات الحربية لبقية العسكريين.

    نسبة 15% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 30% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    3 – بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    نسبة 12.5% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 25% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات.

    نسبة 10% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

     

    – وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مقدار تعويض العجز الكلي عن تعويض الوفاة المنصوص عليه في المادة / 51 / من هذا القانون.

    – وأن لا يتجاوز العجز الجزئي نصف تعويض الوفاة المشار إليه.

    – في حال حصول العسكري على التعويض المنصوص عليه في المادة / 49 / من هذا القانون.

    يشترط لاستحقاقه تعويض العجز المذكور في هذه المادة أن لا يكون العسكري قد تقاضى تعويضاً عن الإصابة ذاتها التي تفاقمت وانتهت خدمته بسببها وفي حال حصوله على التعويض المذكور في المادة السابقة يخفض التعويض الذي تقاضاه من استحقاقه.

    تعويض الوفاة:

    المادة – 51 – يصرف لأقارب العسكري المستشهد في العمليات الحربية أو المتوفى بسبب الخدمة تعويض الوفاة المحدد في الجدول التالي حسب حالة الوفاة:

    حالات الوفاة

    مقدار التعويض

    1 – الاستشهاد في العمليات الحربية للطيارين والركب الطائرة على الطائرات العسكرية.

    راتب أربعين شهراً.

    2 – الاستشهاد في العمليات الحربية لبقية العسكريين.

    راتب خمسة وثلاثين شهراً.

    3 – الوفاة بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    راتب ثلاثين شهراً.

    4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات.

    راتب خمسة وعشرين شهراً.

     

    سادساً: تعويض الفقدان:

    المادة – 52 – يستفيد أقارب العسكري المفقود من أحد التعويضات الواردة في المادة السابقة حسب سبب وحالة الفقدان ويصرف لهم بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

     

    الباب الرابع

    التأمين

    المادة – 53 – يعتبر العسكري خلال مدة وجوده في الخدمة العاملة مشتركاً حكماً في التأمين ويخضع لحسميات اشتراكات التأمين بمعدل ( 1% ) واحد بالمئة من كامل الراتب المقطوع.

    المادة – 54 – يعتبر العسكري الذي انتهت خدمته العاملة، المستدعى من الاحتياط للخدمة العسكرية مشتركاً حكماً بالتأمين طوال مدة استدعائه ويخضع للحسم المقرر بالمادة السابقة.

    – في حال استحقاق العسكري لمبلغ التامين خلال خدمته الاحتياطية يتقاضى الفرق بين ما تقاضاه عند انتهاء خدمته العاملة من مبلغ التامين واستحقاقه عند انتهاء خدمته الاحتياطية وتحسم منه الأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لاستدعائه.

    المادة – 55 – ينتهي الاشتراك في التأمين عند إتمام سن السبعين.

    المادة – 56 – تستحق مبالغ التأمين كما يلي:

    1- وفاة المشترك قبل إتمام سن السبعين ويؤدى مبلغ التأمين إلى أقاربه المحددين بموجب هذا القانون.

    2- انتهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية الناشئة عن عجز كلي.

    3- إذا انتهت خدمة العسكري لعجز جزئي فيستحق نسبة ( 70% ) سبعين بالمئة من مبلغ التأمين.

    4- إذا انتهت خدمة العسكري لغير الحالات السابقة فيستحق ( 25% ) خمساً وعشرين بالمئة من مبلغ التأمين شريطة استحقاق المعاش التقاعدي.

    المادة – 57 – يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى وفقاً لأحكام المادة السابقة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي المحدد في المادة ( 53 ) من هذا القانون تبعاً للسن المبين بالجدول التالي:

    السن

    نسبة التعويض إلى المرتب السنوي

    السن

    نسبة التعويض إلى المرتب السنوي

    حتى سن 25 سنة

    400%

    48

    285%

    26

    395%

    49

    280%

    27

    390%

    50

    275%

    28

    385%

    51

    270%

    29

    380%

    52

    265%

    30

    375%

    53

    260%

    31

    370%

    54

    255%

    32

    365%

    55

    250%

    33

    360%

    56

    245%

    34

    355%

    57

    240%

    35

    350%

    58

    235%

    36

    345%

    59

    230%

    37

    340%

    60

    225%

    38

    335%

    61

    220%

    39

    330%

    62

    215%

    40

    325%

    63

    210%

    41

    320%

    64

    205%

    42

    315%

    65

    200%

    43

    310%

    66

    195%

    44

    305%

    67

    190%

    45

    300%

    68

    185%

    46

    295%

    69

    180%

    47

    290%

    70

    175%

     

    – وفي تحديد السن يعتبر جزء السنة الذي يزيد على شهر، سنة كاملة، ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب شهري حسم منه اشتراك التأمين.

    المادة – 58 – يستفيد أقارب العسكري المفقود المحددون بموجب هذا القانون من مبلغ التأمين المستحق للمتوفى بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

     

    الباب الخامس

    صرف وسقوط الحقوق التقاعدية

    الفصل الأول

    تصفية الحقوق التقاعدية وتخصيصها وصرفها

    المادة – 59 –  تحدد الأوراق والمستندات اللازمة لتصفية المعاشات وتعويضات العجز والتأمين بقرار من الوزير.

    المادة – 60 – يحدد الاستحقاق في المعاش ومبالغ التأمين والتعويضات المنصوص عليها في المواد ( 50، 51، 52 ) من هذا القانون بقرار من الوزير ويحال إلى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات للاستناد إليه في إصدار قرار التخصيص.

    تصرف الاستحقاقات المحددة في هذه المادة من قبل وزارة المالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديها ويجوز لها أن تصرف مؤقتاً من أصل هذه الاستحقاقات الجزء الذي لا يكون محلاً لأية منازعة إلى أن تتم تسويتها بصفة نهائية.

    المادة – 61 – يخصص المعاش من التاريخ المحدد لانتهاء خدمة العسكري فإذا كان هذا التاريخ بعد اليوم الأول من الشهر خصص المعاش من أول الشهر التالي ويبدأ حق المستحقين عنه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش.

    المادة – 62 – يصرف تعويض التسريح والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة ورواتب الإجازات المتراكمة والتعويضات المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من هذا القانون من موازنة الوزارة.

    – تحدد التعليمات الصادرة عن الإدارة المالية في القيادة العامة كيفية صرف وتوزيع هذه الاستحقاقات.

    المادة – 63 – يستفيد العسكريون المحالون على المعاش من التعويض العائلي المطبق في الدولة كما يستفيدون من تعويض – غلاء المعيشة – يحدد مقداره بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.

    المادة – 64 – تعفى المعاشات وتعويضات التسريح والتعويضات الإضافية المحددة في المادة (الخامسة) من هذا القانون ومبالغ التأمين ورواتب الإجازات المتراكمة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

    المادة – 65 – لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون  إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وبحدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة.

    – يستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية للعسكريين أو لعيالهم.

    المادة – 66 – لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب.

     

    الفصل الثاني

    سقوط الحقوق التقاعدية

    المادة – 67 – يحرم العسكري من الحقوق التقاعدية إذا حكم عليه من المحاكم السورية المختصة بعقوبة التجريد المدني أو العسكري أو إذا فقد الجنسية العربية السورية.

    ويجوز بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير رفع هذا الحرمان عن العسكري أو عن المستحقين عنه ومنحهم استحقاقاتهم من الحقوق التقاعدية كما لو توفي.

    المادة – 68 –

    أ. يحرم العسكري المحال على المعاش نهائياً من المعاش في إحدى الحالات الآتية:

    1- التجريد المدني بحكم صادر عن المحاكم السورية.

    2- فقدان الجنسية العربية السورية.

    3- العمل لدى جهة حكومية أجنبية دون إذن سابق من القائد العام.

    ب. ينقل المعاش في هذه الحالات إلى المستحقين عنه كما لو توفي.

    ج. تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة ولو كان الحكم بالتجريد نتيجة لجرم ارتكب قبل انتهاء خدمة العسكري.

    د. يجوز بقرار من الوزير رفع هذا الحرمان في حال إعادة اعتبار العسكري أو زوال الأسباب الداعية للحرمان.

    المادة – 69 – كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال خمس سنوات من تاريخ التبليغ بتخصيصه أو من تاريخ آخر صرف له. يسقط الحق في المطالبة بالمبالغ التي لم يتم صرفها إلا إذا ثبت للوزير أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرره.

     

    الباب السادس

    المستحقون

    توزيع الحقوق بينهم – قطع المعاش

    الفصل الأول

    المستحقون

    المادة – 70 – إن مستحقي معاش العسكري هم:

    أ. أرملته أو أرامله.

    ب. والداه.

    ج. أبناؤه إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.

    د. أخوته إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.

    هـ. غير المتزوجات من بناته وأخواته ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

    و. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن لا يكون لهم مورد خاص يكفي لإعاشتهم.

    – تطبق أحكام هذه المادة على معاش العسكري الأنثى.

    المادة – 71 – لا يستحق الأشخاص المذكورون فيما يلي أي معاش:

    أ. البنات والأخوات المتزوجات.

    ب. الأمهات المتزوجات من غير والد المتوفى.

    ج. مطلقات المتوفى طلاقاً بائناً.

    وذلك إذا كانت حالات الزواج والطلاق المحددة بالبنود ( أ – ب – ج ) من هذه المادة قائمة بتاريخ وفاة العسكري.

     

    الفصل الثاني

    توزيع الحقوق

    المادة – 72 – يوزع المعاش بين المستحقين حسب الأنصبة المحددة في الجدولين التاليين، ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود مستحق واحد يعطى كامل النصيب المحدد في هذين الجدولين.

    أولاً: المستحقون عن العسكري الشهيد أو المفقود في العمليات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المبينة بالمادة ( 30 ) من هذا القانون.

    المستحقون

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان أحدهما أو كلاهما

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    5 / 8

     

     

     

    2

     

    ولد واحد

     

     

     

    5 / 8

     

     

    3

     

    ولدان

     

     

     

    7 / 8

     

     

    4

     

    ثلاثة فأكثر

     

     

     

    8 / 8

     

     

    5

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    4 / 8

     

    6

     

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

     

     

    4 / 8

    7

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

     

     

    4 / 8

    3 / 8

     

     

    8

    أرملة فأكثر

    ولدان

     

     

    4 / 8

    4 / 8

     

     

    9

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

     

     

    4 / 8

    4 / 8

     

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    أحدهما أو كلاهما

     

    5 / 8

     

    3 / 8

     

    11

    أرملة فأكثر

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

    5 / 8

     

     

    2 / 8

    12

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    2 / 8

     

    13

    أرملة فأكثر

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    14

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    15

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    5 / 8

    2 / 8

     

    16

     

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    2 / 8

     

    17

     

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    2 / 8

     

    18

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

    أخ أو أخت فأكثر

     

    5 / 8

     

    2 / 8

    19

     

    ولدان

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    6 / 8

     

    2 / 8

    20

     

    ثلاثة فأكثر

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    7 / 8

     

    1 / 8

    21

    في الحالات ( 7، 8، 9 ) إذا اجتمعت الأرملة أو الأرامل مع أولاد ليسوا منهن يخفض نصيب الأرملة أو الأرامل إلى ( 3 / 8 ) المعاش ويضاف ( 1 / 8 ) المعاش إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

     

    ثانياً: المستحقون عن العسكري المتوفى أو المفقود في بقية الحالات والمستحقون عن صاحب المعاش.

    المستحقون

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان أحدهما أو كلاهما

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    4 / 8

     

     

     

    2

     

    ولد واحد

     

     

     

    4 / 8

     

     

    3

     

    ولدان

     

     

     

    6 / 8

     

     

    4

     

    ثلاثة فأكثر

     

     

     

    7 / 8

     

     

    5

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    4 / 8

     

    6

     

     

     

    أخ أو أخت

     

     

     

    4 / 8

    7

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

     

    8

    أرملة فأكثر

    ولدان

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

     

    9

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

     

     

    4 / 8

    3 / 8

     

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

     

    2 / 8

     

    11

    أرملة فأكثر

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

    4 / 8

     

     

    2 / 8

    12

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    1 / 8

     

    13

    أرملة فأكثر

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    1 / 8

     

    14

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    15

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

    16

     

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    5 / 8

    2 / 8

     

    17

     

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    1 / 8

     

    18

     

    ولد واحد

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    4 / 8

     

    2 / 8

    19

     

    ولدان

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    5 / 8

     

    2 / 8

    20

     

    ثلاثة فأكثر

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    6 / 8

     

    1 / 8

    21

    في الحالات ( 7، 8، 9 ) إذا اجتمعت الأرملة أو الأرامل مع أولاد ليسوا منهن يخفض نصيب الأرملة أو الأرامل إلى ( 3 / 8 ) المعاش ويضاف ( 1 / 8 ) المعاش إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

     

    المادة – 7 3 – في حال انتهاء خدمة العسكري بالوفاة أو الاستشهاد أو الفقدان، تدفع مبالغ التامين وتعويض الوفاة أو الفقدان إلى أقاربه الآتي بيانهم بالأنصبة المحددة بالجدول التالي:

    الأقارب

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد

    الوالدان

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    18 / 24

     

     

     

    2

     

    أحدهم أو كلهم

     

     

     

    24 / 24

     

     

    3

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    20 / 24

     

    4

     

     

     

    أحدهم أو كلهم

     

     

     

    18 / 24

    5

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

     

     

    4 / 24

    20 / 24

     

     

    6

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأب والأم معاً

     

    4 / 24

    12 / 24

    8 / 24

     

    7

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأب فقط

     

    4 / 24

    16 / 24

    4 / 24

     

    8

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأم فقط

     

    3 / 24

    17 / 24

    4 / 24

     

    9

    أرملة فأكثر

     

    الأب والأم معاً

     

    8 / 24

     

    16 / 24

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    الأب

     

    10 / 24

     

    10 / 24

     

    11

    أرملة فأكثر

     

    الأم

     

    10 / 24

     

    10 / 24

     

    12

    أرملة فأكثر

     

     

    أحدهم أو كلهم

    10 / 24

     

     

    12 / 24

    13

     

    أحدهم أو كلهم

    الأب والأم معاً

     

     

    16 / 24

    8 / 24

     

    14

     

    أحدهم أو كلهم

    الأب

     

     

    20 / 24

    4 / 24

     

    15

     

    أحدهم أو كلهم

    الأم

     

     

    20 / 24

    4 / 24

     

     

    – توزع المبالغ المبينة في هذه المادة حسب الأنصبة المحددة بالجدول الوارد فيها ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود قريب واحد يعطى كامل النصيب المحدد بالجدول وعند عدم وجود أي من الأقارب المبينين في هذا الجدول تدفع نصف المبالغ المذكورة في المواد ( 51 – 52 – 57 ) من هذا القانون إلى الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية.

    وفي كافة الأحوال تصبح بقية المبالغ التي لم يحدد لها مستفيدون بموجب هذه المادة حقاً للدولة.

     

    الفصل الثالث

    قطع المعاش

    المادة – 74 – يقطع المعاش عن الأبناء والأخوة عند إتمامهم سن الحادية والعشرين إلا في الحالات الآتية:

    أ. إذا كانوا عند إتمامهم هذه السن يتابعون الدراسة فيثابر على إعطائهم المعاش حتى نيلهم إحدى الشهادات العالية شريطة أن يتابعوا التحصيل بدون انقطاع ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إتمامهم الحادية والعشرين غير مرة في كل من مرحلتي التحصيل الثانوي أو العالي.

    – وفي الأحوال كافة يقطع عنهم المعاش عند إتمامهم سن الثانية والثلاثين.

    – تطبق أحكام هذه الفقرة على الاخوة والأبناء الذين تجاوزوا الحادية والعشرين عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش إذا كانوا يتابعون التحصيل العالي.

    ب. إذا كانوا عند إتمامهم السن المذكورة معلولين فيثابر على إعطائهم معاشهم طوال هذه العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويقطع في أي وقت كان إذا ثبت شفاؤهم من العلة بموجب شهادة من لجنة التسريح الطبية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة – 75 – يعتمد في تحديد السن للمستحقين على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش، ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على تاريخ الولادة بعد ذلك.

    – إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي ولد فيه.

    المادة – 76 – يقطع المعاش على الأرامل والأمهات والبنات والأخوات عند الزواج ويعاد إليهن إذا طلقن أو ترملن.

    – استثناءً من أحكام المادة ( 71 ) تمنح الأمهات والبنات والأخوات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المورث ويشاركن باقي المستحقين في النصيب المخصص لهم.

    المادة – 77 – لا يجوز لمستحق المعاش الجمع بين أكثر من نصيبين من معاشات منتقلة إليه ويتقاضى النصيبين الأكبرين باستثناء الأنصبة المستحقة لذوي الشهداء إذ يجوز لكل مستحق الجمع بينهما مهما تعددت.

    المادة – 78 – يجوز لمستحق المعاش الجميع بين راتبه أو معاشه أو دخله الخاص وبين النصيبين الأكبرين من عدة أنصبة من معاشات متنقلة إليه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ( و ) من المادة ( 70 ).

    المادة – 79 – حصص المستحقين في المعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين وتعتبر حقاً للدولة ما عدا حصة زوج العسكري المتوفى فإنها تؤول إلى الأولاد المستحقين من صاحب المعاش، وكذلك تؤول حصة الوالدين إلى أولاد صاحب المعاش المستحقين حيث يعاد توزيع المعاش وفقاً لحكام المادة ( 72 ) من هذا القانون كما لو كان زوج العسكري المتوفى أو الولدان متوفيين بتاريخ استحقاق المعاش.

    المادة – 80 – يحال العسكري المنقول إلى الملاكات المدنية على المعاش اعتباراً من تاريخ النقل إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عند نقله ويخصص له معاش عادي وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون باستثناء رتبة العماد أول والعماد واللواء حيث يسوى المعاش التقاعدي وفق أحكام المادة / 25 / من هذا القانون.

    المادة – 81 – يوقف صرف المعاش المخصص للعسكري بمقتضى أحكام المادة السابقة طوال مدة خدمته في الوظيفة المدنية ويعاد النظر في معاشه بعد انتهاء خدمته فيها بتسويته مجدداً على أساس ( 1 / 35 ) جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته العسكرية وجزء واحد من أربعين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته المدنية، وذلك من الراتب الشهري المتخذ أساساً لحساب المعاش بموجب قانون المعاشات الخاص بالعاملين المدنيين.

    إذا لم تؤد التسوية المذكورة إلى زيادة في المعاش السابق المخصص للعسكري يعاد إليه معاشه السابق.

    المادة – 82 – لا يصرف للعسكري المنقول إلى ملاكات الدولة المدنية قبل اكتسابه حقاً في المعاش تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة ( 20 ) من هذا القانون ويعامل عند انتهاء خدمته في هذه الملاكات إذا اكتسب حقاً في المعاش وفقاً لأحكام المادة السابقة.

    – إذا لم يكتسب حقاً في المعاش يدفع له تعويض يحسب وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدني المعامل به عن مجموع مدة خدمته العسكرية بما فيها المدد الإضافية وخدمته المدنية على أن لا يقل عما كان يستحقه من تعويض عند نقله إلى الملاكات المدنية.

    المادة – 83 – تطبق أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون على العسكريين المحالين على المعاش الذين يعينون في وظائف مدنية بالاستناد إلى أحكام المادة ( 171 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 84 – تسدد العائدات التقاعدية واشتراكات التأمين خلال مدة وجود العسكري في الوظيفة المدنية في الحالات المبينة في المواد ( 81، 82، 83 ) من هذا القانون إلى خزينة الدولة ويعامل فيما لم تنص عليه هذه المواد وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدنية النافذة بالنسبة لعمله.

    المادة – 85 – يتمتع أبناء العسكريين الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة بالمجانية الكاملة بما فيها رسوم القيد في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد أو الكليات أو الجامعات التابعة للدولة.

    المادة – 86 – يحق للمصابين في العمليات الحربية أو الحالات المشابهة العلاج مجاناً مدى الحياة في المشافي العسكرية أو الحكومية.

    المادة – 87 – تعتبر المبالغ التي تصرف للمصابين أو للمستحقين عن المتوفين أو لأقاربهم بموجب هذا القانون مسقطة أي حق آخر يترتب على الدولة عن إصابتهم أو وفاة مورثيهم ولا تسمع الدعاوى المدنية بشأنه.

    المادة – 88 –

    أ. تطبق على المجندين والاحتياطيين بمختلف فئاتهم ورتبهم، المستشهدين أو المتوفين أو المصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية الأحكام نفسها المطبقة على العسكريين المتطوعين باستثناء التأمين.

    ب. تسوى حقوقهم التقاعدية بالرتبة والدرجة المماثلة لأمثالهم من المتطوعين.

    ج. إذا كان من العاملين في الدولة فيطبق القانون الأفضل لهم من حيث المعاش أو التعويض.

    د. كما يستفيد الاحتياطيون من تراكم الإجازات والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة بتعليمات تصدر عن القائد العام.

     

  • خسر عقاره بسبب اشارة الدعوى – استشارة قانونية

    خسر عقاره بسبب اشارة الدعوى – استشارة قانونية

    اشترى عقاراً واستلمه  بدون تسجيل ولا إشارة  فخسر العقار

     اشارة الدعوى مهمة جداً فلا تهملوها .

    يسال أحدهم السؤال التالي :

    انه اشترى أرض رزاعية وقام بدفع ثمنها للمالك واستلم الأرض وقام بزراعتها منذ عدة سنوات.

    لكنه لم يقم بنقل الملكية لاسمه في السجل العقاري ولم يضع اشارة دعوى حتى على صحيفة العقار في السجل العقاري.

    تفاجأ منذ فترة بسيطة بأن الحكومة تطالبه بإخلاء الأرض وتسليمها.

    والسبب أن المالك السابق الذي مازالت الملكية باسمه في السجل العقاري عليه مشاكل مع الحكومة وتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وت أيضاُ مصادرة كل أملاكه.

    الحل : الحل للأسف لايوجد لأن المشتري قصر في حماية نفسه فهو لم ينقل الملكية له في السجل العقاري كما أنه لم يضع حتى اشارة دعوى على صحيفة العقار .

    واشاراة الدعوى المقصود فيها اشارة دعوى تثبيت البيع له , ولو كان قد وضعها لكن أكملها وحصل على حكم له ورفع الحجز على العقار.

    فالعبرة  في العقارات هي للاشارات والتسجيلات في صحيفة العقار وكل اجراء يتم خارجه لاحجية له على الأشخاص الآخرين الذين لهم حقوق على المالك الأصلي.

    للأسف هذا المشتري قصر في حق نفسه فهو لم ينقل الملكية لإسمه في السجل العقاري ولم يضع اشارة دعوى البيع على صجبفة العقار فخسر قاره وماله.

    فحتى لو قام الآن برفع دعوى تثبيت البيع ووضع اشارة الدعوى الا أنه لافائدة منها لأن الحكومة ( أو أي شخص آخر ) وحتى الدائنين عندما وضعوا اشارات لحقوقهم في صحيفة العقار كان العقار ازل مملوكاً للبائع ولايوجد أي اشارة لدعوى تفيد باحتمال وجود بيع على هذا العقار.

    وقد كرست محكمة النقض هذا الكلام بقولها :

    القاعدة402: ـــ أصول ـــ إشارة دعوى لاحقة ـــ خطأ مهني جسيم .

    { -عدم مراعاة أن وضع الإشارات على صحائف العقار بعد إشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الإشارة الأولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب إلى تاريخ وضع إشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الإشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم  . }.

    “نقض أساس مخاصمة 94قرار 99تاريخ 24/2/1998  – مجموعة الآلوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية – الجزء الثاني – ص120  – قاعدة 402 “

  • ما هو حكم خلو الشيك من التاريخ ؟

    ما هو حكم خلو الشيك من التاريخ ؟

    حكم خلو الشيك من التاريخ

    يسال أحدهم أنه يحمل شيك بدون تاريخ فهل هذا يؤثر على الشيك من الناحية الجزائية ويفقده قيمته كشيك في حال تبين عدم وجود رصيد كاف ؟

    ان تاريخ الشيك هو من البيانات الالزامية في الشيك وفقدان التاريخ يفقده صفته كشيك ويحوله الى سند عادي .وهذا ما نص عليه قانون التجارة السوري في المادة 451 منه , لكن محكمة النقض السورية لم تعتبر نقص وخلو التاريخ من السند مبطلاً له كشيك من حيث حصانته و فقدان قيمته الملازمة له في قانون العقوبات وعلى هذا جرى اجتهاد محكمة النقض السورية بقولها :

    لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته أو أثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة فإذا خلا الشيك من تاريخ انشائه أو أنه أعطي على بياض وعلى سبيل التأمين والضمان فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليها قانون التجارة أما إذا لم يتضمن توقيع الساحب أو اسم المسحوب عليه أو بيان المبلغ أو كان موضوعه غير النقود فإن ذلك من شأنه أن يهدر كيانه وينفي عنه مظهره.

    ـ لا عبرة للدفع بأنه أريد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه” .

     (قرار نقض رقم 3007 / 1691 تاريخ 21 / 10 / 1979).

    (نقض سوري ـجنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28 / 4 / 1982)

     وكذلك قولها في الاجتهاد التالي :  

    لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض بياناته ومشملاته، فإن خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين، فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.

    ـ إذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن.

    ـ كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد” .

    (نقض سوري ـ جنحة 3371 قرار 844 تاريخ 25 / 3 / 1987)

    وكذلك الاجتهاد التالي :

    ” ان المشرع قصد من العقاب في الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 ق.ع حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، لذا فانه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وتتحقق الجريمة متى أصدر الساحب لشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة للساحب أن يكون المستفيد على علم بذلك “.

    نقض سوري ـ جنحة 2565 قرار 1060 تاريخ 28/4/1981

    قاعدة 1831 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1617

    ” ان خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية، أو أنه كان تأمينا لدين، فان صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة “.

    نقض سوري ـ جنحة 71 قرار 1318 تاريخ 1/6/1981

    قاعدة 1832 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1617

    ومعنى فقدان قيمته الملازمة له في قانون العقوبات هو أنه مازال بإمكان من يحمل هذا الشيك ولوم يستطع قبض قيمته من البنك بسبب الدائن كأن يكون ليس هناك رصيد كاف و فمن حق حامل الشيك الادعاء جزائياً على محرر الشيك لدى النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقوبة الجزائية عليه اضافة لالزامه بدفع مبلغ الشيك .

  • المانع الأدبي والصورية في قانون البينات السوري

    المانع الأدبي والصورية في قانون البينات السوري

    الصورية هي اصطناع مظهر كاذب مخالف للحقيقة عند إجراء تصرف قانوني.

    ففي الصورية يكون لدينا عقدان، عقد مستتر ويسمى العقد الحقيقي، وهو العقد الذي اتجهت

    إليه إرادة المتعاقدين حقيقة، وعقد آخر  ظاهر لم تتجه إليه إرادة المتعاقدين هو العقد الصوري الذي يخفي العقد المستتر.

    والصورية تأخذ أحد مظهرين: صورية مطلقة أو صورية نسبية.

    والصورية المطلقة هي التي تنصب على وجود التصرف ذاته، فالعقد الصوري هنا ليس إلا مجرد مظهر غير موجود أساساً، ولا يخفي أي تصرف. كما لو تظاهر المدين ببيع أمواله إلى شخص ما

    تهريباً لها من وجو دائنيه حتى لا ينفذوا عليها عند استحقاق ديونهم.

    ويستكتب هذا الشخص ورقة تسمى بورقة الضد يثبت فيها أن المال في الحقيقة لم يخرج عن ملكه وأن التصرف المبرم صوري لا وجود له.

     ولذلك تسمى الصورية هنا بالصورية المطلقة؛ لأنها توهم بأن هناك تصرفاً قانونياً، بينما لا يوجد في الحقيقة أي تصرف على الإطلاق.

    أما الصورية النسبية فقد تنصب على طبيعة التصرف (الصورية بطرق التستر)، وهي تتعلق بنوع العقد كإبرام هبة بصورة عقد بيع.

    وقد تنصب على ركن أو شرط في التصرف (الصورية بطريق المضاد)، ومثال ذلك أن تنصب على ركن الثمن في عقد البيع بحيث يذكر ثمن أكثر أو أقل من الثمن الحقيقي.

    وقد تنصب الصورية النسبية على شخص المتعاقد (الصورية بطريق التسخير)، وفي هذه الحالة يتم التعاقد باسم شخص في الظاهر ولكن حقيقة التصرف تكون لحساب شخص آخر قد يكون ممنوعاً بالقانون  عن إبرام مثل هذا التصرف، كالمنع الوارد على المحامين والقضاة بشأن شراء الحقوق

    المتنازع عليها.

    إلا أنه يمكن أن تكون الصورية بطريق التسخير دون أن يوجد مانع قانوني كأن يشتري شخص عقاراً عن طريق زوجته ويسجله باسمها حتى لا ينفذ دائنيه على هذا العقار.

    وقد قرر المشرع السوري بموجب نص المادة / 246 / من القانون المدني أن العقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام في حالة الصورية هو العقد الحقيقي.

    وقد أجمع الفقه والقضاء على أن إثبات الصورية يخضع للقواعد العامة في الإثبات، ووفقاً لهذه القواعد فإن العقد المستتر لا يجوز إثباته فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قيمة الالتزام في العقد المستتر على النصاب الكلي للشهادة، أما إذا لم تزد قيمة الالتزام على ذلك، فأنه يجوز إثبات العقد المستتر بجميع الطرق، إلا إذا كان العقد الظاهر مكتوباً، فلا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة، وهو ما يعرف بورقة الضد حيث غالباً ما يحرر طرفا العقد الصوري سند آخر يبين صورية العقد الظاهر أو الاتفاق الحقيقي.

    فإذا لم يكن هناك من ورقة تثبت ذلك، جاز إثبات الصورية بالبينة والشهادة استثناء إذا وجد مانع أدبي بين المتعاقدين حال دون الحصول على ورقة ضد.

    وقد أكدت محكمة النقض على جواز إثبات الصورية بكافة وسائل الإثبات إذا كان هناك مانع أدبي حال دون الحصول على ورقة ضد في العديد من قراراتها نذكر منها:

    (إن وجود المانع الأدبي يجيز إثبات الصورية بكافة وسائل الإثبات).

    ( استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفق القواعد العامة للإثبات. ويمكن إثبات الصورية بين الزوجين بالبينة الشخصية في حال عدم زوال المانع الأدبي).

    وفي تعليل جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي بالبينة إذا كان هذا الدليل صورياً، أن العقد الصوري لا وجود لو قانوناً، ومادام المانع الأدبي قد حال دون الحصول على كتابة تثبت الاتفاق الحقيقي- وهو المعتد به قانوناً بين المتعاقدين- لذلك جاز إثباته  بالشهادة والقرائن .

    وقد أكدت على ذلك محكمة النقض حيث جاء في قرار ها:

     (العقد الصوري لا ينقلب صحيحاً مهما امتد الزمن. يجوز إثبات الصورية بالبينة الشخصية إذاوجد مانع أدبي).

    كما أن إسباغ الصفة الرسمية على العقد الصوري، لا يجعله في منأى عن إثبات الاتفاق الحقيقي ولوعن طريق البينة الشخصية.

    كما لو باع شخصاً عقاراً يملكه بيعاً صورياً لزوجته تهريباً لو من وجو دائنيه، ونظراً للثقة الموجود بينهما لم يستكتبها ورقة تثبت أن البيع صورياً، وتم تسجيل عقد البيع في السجل العقاري، وبعد وفاء ديونه أنكرت زوجته عليه العقار. ففي مثل هذه الحالة يحق للزوج أن يثبت الصورية بجميع وسائل الإثبات لوجود المانع الأدبي.

    ولا توجه وسائل الإثبات ضد قيود السجل العقاري الرسمية وانما تكون موجهة لإثبات صورية العقد الذي جرى التسجيل على أساسه في السجل العقاري. وقد أكدت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية ذلك في قرار لها جاء فيه:

    (إن إسباغ الصفة الرسمية على العقد الصوري لا يحصنه ضد قبول إثبات وجود العقد الحقيقي بالبينة الشخصية متى كان جائزًاً اعتمادها كدليل لأن العقد الصوري لا وجود له قانونا ً فتسجيله وعدمه سيان).

    على أنه إذا كان من الجائز إثبات الصورية بالبينة الشخصية والقرائن في حال توافر مانع أدبي، إلا أن ذلك منوط بأن لا يكون هناك ما يهدر هذا المانع، كما في حال الاعتياد على التعامل بالكتابة؛ ذلك أن اعتياد التعامل بالكتابة ينفي وجود المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على ورقة ضد تثبت الصورية.

    وما تم توضيحه سابقاً بشأن التعامل الكتابي المهدر للمانع يطبق بخصوص الصورية؛ فمجرد وجود سند واحد لا يكفي لإهدار المانع الأدبي. وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي في قراراته:

     (إن القرابة من الدرجة الثالثة تجيز لممتعاقدين إثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة).

    (إن مجرد التعامل بالكتابة لمرة واحدة لا يهدر المانع الأدبي ما بين الصير ووالد الزوجة مما يجوز معه سماع البينة لإثبات صورية السند).

  • العداوة كسبب في اهدار المانع الأدبي في القانون السوري

    العداوة كسبب في اهدار المانع الأدبي في القانون السوري

     

    أولاً. مفهوم العداوة:

    إن المانع الأدبي قد يزول إذا وجد الخصام الذي ينفي وجود الثقة والمودة التي يقوم على أساسها المانع الأدبي،

    وبالتالي فلا يمكن القول ب وجود المانع الأدبي إذا كانت تلك العداوة قائمة وهذا ما أيده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في قرار لها جاء فيه:

    ( إن الشارع عندما أجاز الإثبات بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي إنما قدر الظروف التي

    تجعل الدائن في وضع لا يمكنه فيه من الحصول على دليل كتابي، فإذا وجد الخصام بين الأقارب انتفت الثقة والمانع الأدبي)

    وقد ذىبت محكمة النقض السورية في السابق إلى القول: بأن العداوة لا تعتبر سبباً لزوال المانع الأدبي بين الأقرباء؛ لأن نص المادة / 57 / بينات الذي اعتبر القرابة مانعاً أدبياً جاء مطلقاً والمطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده نصاً أو دلالة كما هي القواعد العامة الأصولية، فالقول بأن العداوة بين الأقرباء تمنع الإثبات بالشهادة، معناه إبطال حكم النص المسوغ لقبول الشهادة حين الاختصام؛ ذلك أن النص سوغ الإثبات بالشهادة حين قيام الخصومة التي هي عنصر من عنصر العداوة.

    إلا أن هذا الرأي ما لبثت أن عدلت عنه محكمة النقض السورية في العديد من قراراتها ؛ لأنه مخالف للعلة التي بني عليها المانع الأدبي وهي الثقة والود والمحبة المتبادلة بين أطراف التصرف القانوني، وهي في حالة العداوة تكون قد انتفت. فجاء في أحد القرارات:

    ( 1- إن القرابة بين الأصل والفرع تعتبر مبدئياً مانع أدبي، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، ويعود للمحكمة تقدير الظرف الذي تنشأ عنه الاستحالة المعنوية.

    2- إن الجفوة والتباعد والتباغض بين الأب وابنته تنفي وجود الثقة بينهما، بحيث لا يبقى مبرر

    لقيام المانع الأدبي بينهما الذي يحول دون الحصول على بينة خطية)

    نقض مدن سوري، رقم 803, تاريخ 26/9/1973 , مشار اليه في شفيق وطعمة, أديب استنابولي, المرجع السابق , ص 844 – 845 .

    والجدير بالذكر أن العداوة المقصودة، والتي يهدر بوجودها المانع الأدبي هي التي تكون قد بلغت درجة من البغض تؤثر على الثقة المتبادلة بين الأقرباء وتنفيها، بحيث تقوم على خلافات جوهرية ومنازعات جدية، لا على مجرد الخلافات البسيطة التي لا تستمر طويلا.

    فمجرد الشجار والخلافات الزوجية، لا تلغي المانع الأدبي ولا تزيله بين الزوجين.

    كما أن قيام مشاحنة أو ملاسنة بين الأخوة ليوم أو يومين تنتهي بالمصالحة لا تنم عن وجود التباغض وبالتالي لا تهدر المانع الأدبي. 

    وقد قضي بأن عدم استجابة البنت لرأي أبيها بموضوع الزواج يرتبط بنواح عاطفية وشخصية ولا يفيد زوال روابط الاحترام للأب، أي زوال المانع الأدبي.

    إلا أنه في اجتهاد لمحكمة النقض اعتبرت أن وجود الدعوى الجزائية بين الأخوين لا ينفي وجود المانع الأدبي.

    وفي الحقيقة أن هذا الاجتهاد في غير محله؛ ذلك أن قيام دعوى جزائية بين الأخوة يدل على وجود عداوة شديدة؛ حيث أنه لا يتصور مع ارتكاب فعل مجرم جزائياً من أخ تجاه أخيه وجود أي رابطة مودة أو محبة أو ثقة مما ينفي وجود مانع أدبي بينهما.

    ثانياً. إثبات العداوة:

    تعتبر العداوة واقعة مادية وبالتالي فأنه يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومن بينها الشهادة والقرائن.

    والعداوة التي تهدر المانع الأدبي هي العداوة السابقة للتصرف القانوني أو الملازمة له، إذ أن العبرة بالوقت الذي تم فيه التعاقد.

    فإذا ما أ برم الالتزام بين الطرفين في وقت لم يكن بينهما خصام أو عداوة، ثم نشأت بعد ذلك عداوة بينهما فإن ذلك لا ينفي وجود المانع الأدبي الذي كان متوافراً بينهما وقت إبرام التصرف، ويكون لكل منهما أن يثبت الالتزام بالشهادة.

    واذا ما كانت العداوة متوافرة بوقت إبرام التصرف القانوني، ثم تصالح الأطراف فيما بعد وزالت العداوة، وحصل الوفاء بعد المصالحة فإن المانع الأدبي المفترض أو المدعى وجوده يعود للاعتبار فيما بينهم بالنسبة للوفاء وسائر التصرفات اللاحقة التي يبرمونها، مما يجيز إثباتها بالشهادة.

    وفي سياق ذلك قضت محكمة النقض بقرار لها:

     ( لكي يكون الخصام بين الأقرباء منتجاً في دحض المانع الأدبي الذي يسوغ سماع البينة الشخصية لإثبات عقد مبرم بينهم ، لا بد من ثبوته قبل أو عند نشوء العقد المختلف عليه)

    ويجب التنويه إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بالخصومة القضائية التي يتمسك أحد أطرافها بوجود مانع أدبي فيما بينهم باعتبارها من قبيل العداوة المسقطة للمانع الأدبي المدعى وجوده، وان كان ذلك ممكناً بالنسبة لما يبرم بينهم من تصرفات لاحقة قد تثور بشأنها منازعات بينهم ؛

    وذلك للأسباب التي ذكرت فيما قبل. وفي جميع الأحوال فأنه – يعود للقاضي حسب ظروف كل دعوى- تقدير ما إذا كان بين الخصوم من الشقاق والخلافات مما يهدر المانع الأدبي المفترض أو المدعى وجوده بينهم ، وهو لا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مادام استنتاجه سائغاً ومقبولاً ومستمد اً من الثابت في أوراق الدعوى.

     

  • اعلان بيع العقار بالمزاد العلني ووقفه أو تأجيله

    اعلان بيع العقار بالمزاد العلني ووقفه أو تأجيله

    اعلان بيع العقار بالمزاد العلني ووقفه أو تأجيله

     

    تمر إجراءات بيع العقار بمراحل عديدة تبدأ بتحديد زمان ومكان البيع، والإعلان عنه وما يعترضه من  تأجيل  وكيفية المزايدة ومن ثم ما يطرأ من زيادة العشر بعد أنهاء جلسة البيع  الأولى التي تقررت فيها إحالة العقار الأولى للمشتري. وسنتناو بالبحث كافة مراحل البيع المشار اليها التي تتم قبل صدور قرار الإحالة القطعية.

    تحديد زمان ومكان البيع

    أولاً – تحديد يوم البيع:

    ذكرنا أن مأمور التنفيذ، وبالإتفاق مع صاحب الشأن، يتفقأن على موعد للبيع عند تنظيم ورقة الإخبار بوضع قائمة شروط البيع ويقرر الرئيس هذا الموعد، ويجري تبليغ ورقة الإخبار إلى أصحاب العلاقة عن هذا الموعد، فإذا لم يتقدم أحد باعتراض على القائمة جرى البيع في التاريخ والموعد المحددين.

    أما إذا قدمت اعتراضات على القائمة، وبت رئيس التنفيذ في الإعتراضات فإنه يصدر قراراً بتعيين جلسة البيع، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد أطراف الملف أي الدائن مباشر الإجراءات وأصحاب

    المصلحة في ذلك ( المادة397أصول ). واذا كان رئيس التنفيذ قد قضى بتعديل شروط البيع، فإنه يضمن ذلك التعديل قراره القاضي بتحديد جلسة البيع (المادة 3/397 أصول ).

    ثانياً- تحديد مكان البيع:

    الأصل أن يجري البيع في مقر دائرة التنفيذ، وتحدد ساعة انعقاد الجلسة عادة خلال الدوام الرسمي وغالباً ما تكون عند الساعة الثلاثة عشرة، وفقاً للتعامل القضائي الجاري في أكثر دوائر التنفيذ.

    على أنه يحق لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره (المادة 2/398 أصول(.

     وفي مثل هذه الحالة لرئيس التنفيذ الحق في إجابة الطلب وتقرير البيع في مكان غير مقر دائرة التنفيذ إذا وجد أن من شأن ذلك تيسير بيع العقار بثمن أعلى مثلاً.

    الإعلان عن البيع

    أولاً- إجراءات الإعلان :

    يجري الإعلان عن بيع العقار بالمزاد العلني وذلك بالإعلان العام الموجه لمجمهور وبالإعلان الخاص الموجه لأطراف الملف وأصحاب المصلحة.

    1- الإعلان العام للجمهور:

    يقوم مأمور التنفيذ بالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك عن طريق لصق الإعلان ونشره في صحيفة يومية أو أكثر.

    آ- لصق الإعلان :

    1- مضمون الإعلان :

    يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية (المادة399 أصول):

    آ- اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومدينته وموطنه الأصلي أو المختار.

    ب- بيان العقار وفقاً لما ورد في قائمة شروط البيع أي بيان رقم محضر العقار ومنطقته العقارية أو حدوده ونوعه ومشتمالاته.

    ج- القيمة المقدرة لكل صفقة، أو للعقار كله إذا كان مقرراً بيعه صفقة واحدة.

    د- بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع، و بيان يوم المزايدة وساعتها .

    2- مكان لصق الإعلان:

    ويجري لصق الإعلانات في الإمكنة التالية (المادة 411 أصول):

    آ- باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.

    ب- مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات.

    ج- اللوحة المعدة للإعلانات في دائرة التنفيذ. واذا تناول التنفيذ عدة عقارات تقع كل منها في دائرة مختلفة تلصق الإعلانات أيضاً في لوحة تلك الدوائر (المادة2/411أصول).

    ويثبت حصول لصق الإعلانات بالكتابة من قبل المحضر أو الشرطي في الريف الذي قام باللصق على ظهر إحدى صورها أنه أجرى اللصق في الإمكنة المحددة قانوناً وتقدم هذه الصورة إلى مأمور التنفيذ ليقوم بدوره بإيداعها الملف ( المادة 3/400 أصول )

    ب- نشر الإعلان في صحيفة يومية أو أكثر:

    يتوجب على مأمور التنفيذ، بالإضافة إلى لص الإعلان، أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 من قانون أصول المحاكمات أي قبل اليوم المحدد للبيع بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً، بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف الجمهور ولمرة واحدة، ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر ووضعت موضع التداول خلال المدة المحددة أعلاه.

    ويجوز للحاجز والمدين ولك ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ الزيادة في النشر واللصق، ويقرر رئيس التنفيذ ذلك شرط الإ يترتب على ذلك تأخير البيع بأي حال (المادة 412 أصول )، ويعتبر القرار الصادر بزيادة الإعلان غير خاضع ألي طريق من طرق الطعن (الفقرة الثلاثة من المادة412 أصول ).

    2- الإعلان الخاص “إخبار أصحاب العلاقة “:

    نصت المادة 403  من قانون أصول المحاكمات على وجوب إخبار كافة الدائنين  الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز وكذلك الدائنون أصحاب الرهون و التأمينات والامتيازات الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز، بالإعلان عن البيع. هذا إذا كانت قد حصلت اعتراضات على قائمة شروط البيع، أما إذا لم تحصل مثل هذه الإعتراضات، فلا حاجة لإخبار هؤلاء مرة ثانية موعد جلسة البيع، لأنهم أخبروا بموعدها في الإخطار الذي وجه إليهم بشأن تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع.

    على أنه لا بد من إخبارهم عن مكان البيع حتى ولو لم يصدر قرار عن رئيس التنفيذ بإجراء البيع في غير مقر دائرة التنفيذ.

    ولم يحدد المشرع السوري ميعاد تبليغ إخبار موعد جلسة البيع لأصحاب العلاقة ، ومع ذلك يكون تبليغ أصحاب العلاقة الإخبار عن موعد جلسة البيع صحيحاً طالما أنه تم قبل ميعاد الجلسة وذلك للتخفيف من الإطالة والتعقيد في إجراءات البيع.و خلافاً لما أوجبه المشرع المصري من ضرورة التبليغ قبل تاريخ الجلسة المحددة بثمانية أيام على الإقل.

    ثانياً – بطلان الإعلان عن البيع:

    نصت الفقرة  الأولى من المادة 404من قانون أصول المحاكمات على اعتبار الإعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و400 و.401 والتي تنص على أحكام المهلة المحددة للبيع كأن تكون المدة الواقعة بين اللصق وجلسة البيع أقل من خمسة عشر يوماً، وكذلك إذا لم تلصق الإعلانات في الإمكنة المحددة لأجراء اللصق وعدم تضمين الإعلان البيانات المنصوص عنها قانوناً وكذلك إذا لم ينشر الإعلان في إحدى الصحف اليومية.

    على أنه لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يثير البطلان تلقائياً ولابد من طلب صاحب الشأن باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الإقل تحت طائلة سقوط الحق بطلب البطلان إذا لم يقدم الطلب قبل التاريخ المذكور (المادة2/414 أصول).

    ويفصل رئيس التنفيذ في طلب البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن (المادة3/414 أصول )، غير أنه لا يوجد ما يمنع رئيس التنفيذ من البت في الطلب قبل اليوم المحدد للبيع شريطة أن يتم ذلك خلال فترة الأيام الثلاثة السابق قة للبيع، ذلك أنه لم يعد من حق أحد تقديم طلب البطلان خلال مهلة الأيام الثلاثة السابقة للبيع.

    واذا قرر رئيس التنفيذ بطلان إجراءات الإعلان، فعليه أن يقرر  تأجيل  البيع إلى يوم آخر يحدده، وفي هذه الحالة يتوجب إعادة إجراءات الإعلان عن البيع الباطلة (المادة4/414 أصول ).

    أما إذا قرر رئيس التنفيذ رفض طلب البطلان ، أمر بإجراء المزايدة على الفور (المادة 5/414 أصول ).

    ونصت المادة 415 من قانون أصول المحاكمات على مسؤولية مأمور التنفيذ أو المحضر المتسبب في تقرير البطلان لإجراءات الإعلان عن بيع العقار، وجعلت مصاريف إعادة إجراءات الإعلان على حساب المتسبب منهما ببطلانها .

    وقف بيع العقار أو  تأجيله:

    يكون وقف البيع لسبب قانوني يستمر حتى زوال هذا السبب. ويختم عن التأجيل الذي يكون ليوم معين ولأسباب خاصة ومقبولة.

    أولاً- وقف بيع العقار:

    يجب وقف البيع كلما توفر أحد الأسباب القانونية التي نص عليها القانون صراحة أو أوجبها المشرع لسلامة الإجراءات التنفيذية. ومن أبرز هذه الأسباب:

    1- إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ، يتوقف البيع ولا تجري المزايدة الا بعد أن يصير الحكم نهائياً ( المادة 406 أصول ).

    2- إذا صدر قرار بوقف البيع إلى أن يبت في دعوى الاستحقاق الفرعية عن المحكمة الناظرة بهذه الدعوى، أو تقرر إلغاء الحكم المؤقت المعجل التنفيذ.

    3- إذا شرع بالتنفيذ على عقار بالإستناد إلى حكم مكتسب لمدرجة القطعية، وطعن فيه بالنقض، رغم اكتسابه الدرجة القطعية، وقضت محكمة النقض، قبل الفصل في الموضوع قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً ( المادة 2/251 أصول ).

    4- إذا شرع بالتنفيذ على عقار بالإستناد إلى سند رسمي أو عادي ادعي بتزويره أمام المحكمة المختصة وقررت هذه المحكمة بالتحقيق بتزوير السند وفقاً لأحكام المادة 43 من قانون البينات، فيتوجب وقف العمل بهذا السند مؤقتاً، وبالتالي وقف البيع، إلى أن يفصل في موضوع التزوير ( المادة 46 من قانون البينات ).

    ثأنياً-  تأجيل بيع العقار:

    يتم البيع بالأصل في الميعاد المحدد له إلا أنه يجوز لرئيس التنفيذ  تأجيل  جلسة البيع والمزايدة إلى يوم آخر بناءً على طلب يقدم اليه من قبل كل صاحب مصلحة قانونية إذا كان لل تأجيل  أسباب قانونية ( المادة 417 أصول ).

    ويمكن تقديم الطلب في أي وقت قبل موعد جلسة البيع ولو بساعات. ولم يحدد المشرع أسباب ال تأجيل ، وبالتالي يعود تقدير الأسباب لرئيس التنفيذ، منها حدوث اضطراب عام في الأمن أو المواصلات أو وقوع كارثة عامة تؤدي إلى اشتراك عدد قليل في المزايدة، أو أن يكون قد وقع خطأ في إعلان البيع، ولم يعترض عليه ضمن المهلة، وأصبح الإعلان لا يؤدي الغرض منه في تحقيق مصلحة المدين والدائنين .

    ويخضع قرار  تأجيل  البيع أو رفض طلب ال تأجيل للطعن فيه بطريق الاستئناف. على أن استئناف قرار التأجيل قد لا يكون مجدياً، ذلك أنه يصدر عادة في يوم الجلسة وقبل موعدها بقليل وينفذ بإلغاء جلسة البيع فور صدوره.

    على أنه يجب أن يتضمن قرار رئيس التنفيذ ال تأجيل ، موعد الجلسة التي يؤجل اليها البيع وساعة انعقادها واعادة إجراءات الإعلان باللصق والنشر واخبار أصحاب العلاقة . أما إذا لم يحدد رئيس التنفيذ موعداً للبيع في قرار ال تأجيل ، جاز لك صاحب مصلحة أن يتقدم بطلب لتحديد يوم للبيع. كما أنه يجوز لرئيس التنفيذ أن يؤجل البيع أكثر من مرة شريطة أن تكون أسباب التأجيل قوية، وأن يكون ذلك دائماً، بناءً على طلب من أصحاب المصلحة القانونية، أي المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الدائنين  المشتركين بالإجراءات، أو الدائنين  برهن أو تأمين ويكون تأمينهم مسجلاً قبل الحجز الذي سيجري البيع تبعاً له.

    على أنه يحق للمدين طلب التأجيل إذا استطاع أن يثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفيي وفاء حقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين صاروا طرفاً في الإجراءات التنفيذية ( المادة 3/393 أصول )، وقد سبق أن وضحنا هذه الحالة في معرض اعتراض المدين على قائمة شروط البيع.

     

1