الوسم: استشارات محامي

  • البينة الخطية في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

    البينة الخطية في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

     البينة-الخطية

    قدمة عن البينة الخطية

    البينة الخطية هي ما يعرف بالدليل الكتابي أو المحررات.

     فالمحرر ورقة تحمل بيانات في شأن واقعة ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم.

    إن البينة الخطية هي الأوراق والضبوط التي تكون مطبوعة أو محررة باليد.

     والبينة الخطية التي تصلح أن تكون دليلاً في الإثبات، قد تنطوي على جسم الجريمة وقد تكون مجرد دليل عليها. فالوثيقة المزورة، وخطاب التهديد، والبلاغ الكاذب، يشكل كل منها جسم الجريمة، أما اعتراف المدعى عليه بما أسند إليه ضمن وثيقة خطية، رسمية كانت أو غير رسمية، فإنه يشكل دليلا على أنه هو الذي ارتكب الفعل الجرمي.

     وسواء انطوى الدليل الكتابي على جسم الجريمة، أم على اعتراف المدعى عليه، فإن هذا الدليل، لا يعد حه مطلقة لا يجوز إثبات عكس ما جاء فيه، وإنما يعد دليلاً يمكن دحضه، شأنه في ذلك شأن باقي الأدلة الأخرى التي توافرت في الدعوى .

    فالأصل أن البينة الخطية ليست لها حجية خاصة في الإثبات.

    والدليل الكتابي بكل صوره والمحررات، ولو كانت رسمية، تخضع لمطلق تقدير القاضي، شأنها شأن أي دليل أخر عند الإثبات في الدعوى الجزائية.

    فللقاضي أن يأخذ بما جاء في الورقة المكتوبة المعروضة أمامه، أو أن يطرحه ويلتفت عنه إن هو لم يقتنع به.

    فالأمر منوط دوما بما تمليه عليه قناعته الذاتية، فلا يجوز إلزام المحكمة بأن تقضي بما يخالف قناعتها التي كونتها من مجموع الأدلة التي قدمت في الدعوى وتناقش بها الخصوم.

    لكن المشرع جعل لبعض الأدلة الكتابية قوة إثبات خاصة بها، وذلك استثناء من قاعدة أن الإثبات في الدعوى الجزائية يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع ولقناعتها الذاتية.

     أي جعل لها قوة ملزمة إلى أن يتقرر إثبات عكسها أو تزويرها.

    – الضبوط وقيمتها الإثباتية:

    لابد من التمييز بين ثلاثة أنواع من الضبوط :

    النوع الأول : الضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها، حيث يعمل بها حتى يثبت عكس ما جاء فيها.

     ويشترط لإثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود.

    النوع الثاني : الضبوط التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها، طالما توافرت فيها الشروط القانونية، كالضبوط التي تنظمها ضابطة الحراج والجمارك، ومحاضر جلسات المحاكم ونصوص الأحكام.

    ولكي يكون لهذين النوعين من الضبوط قوة إثباتية يجب حسب المادة 179 من قانون أصول

    المحاكمات الجزائية أن تتوفر فيهما الشروط الآتية:

    أ- أن يكون الضبط قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.

    ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً.

    ج- أن يكون الضبط صحيحة في الشكل.

    أما الضبوط التي لا تستوفي شروطها القانونية، فتعد من قبيل المعلومات العادية.

    النوع الثالث: الضبوط العادية التي لا تعدو أن تكون (معلومات عادية).

    والمشرع لم يحدد طبيعة هذه الضبوط، ولكن يدخل فيها تلك الضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية في الجنايات، وضبوط أفراد الشرطة الذين لم يمنحهم المشرع صفة الضابطة العدلية، وضبوط الموظفين التي ينظمونها في الجنايات والجنح والمخالفات التي يطلعون عليها أثناء إجراء وظيفتهم، والضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية في الجرائم التي لا يدخل استثباتها في اختصاصهم.

  • الاعتراف في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

    الاعتراف في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

    الاعتراف في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات

    مقدمة عن الاعتراف

    كان للاعتراف شأن كبير في نظم التحقيق القديمة. ففي عهد الأسلوب الاتهامي كان للاعتراف مقام مرموق بين البينات، غير أنه بقي بينة غير كافية، أي لابد من أن ترافقه بينة أخرى من أجل اعتماده سببة للحكم.

    أما في ظل الأسلوب التفتيشي، فقد بلغ الاعتراف الأوج وأصبح سيد البينات. وقد أشاد الفقيه Jousse  بشأن الاعتراف فقال:

     “ليس أعدل من عقوبة تطبق على شخص يعترف بمحض إرادته ودون أي تعذيب بأنه الفاعل الحقيقي“.

    غير أن كثيرا من الاعترافات جاءت مكذبة لهذا الزعم .

    ويعرف الاعتراف بأنه:

    إقرار المدعى عليه على نفسه بكل أو ببعض ما نسب إليه من وقائع جرمية.

     فالفاعل يقر بأنه ارتكب جرم، أي يشهد على نفسه بأن ما تدعيه النيابة العامة أو المدعي الشخصي صحيح”.

    ويجب الحذر من سوء التأويل فيما يسمى بالاعتراف الضمني أو السلبي، والذي هو في الحقيقة من جملة القرائن وليس اعترافاً.

     مثاله سكوت المتهم عند تقرير أمر في حضوره يؤذيه وعلى مسمع منه، في حين كان عليه إنكاره أو نفيه أو تقديم إيضاح عنه، وللقاضي تقدير هذه الظروف مع الاحتراس من سوء التأويل.

    والاعتراف قد يكون كاملاً : وهو إقرار المدعى عليه بكل ما نسب إليه.

     وقد يكون جزئياً : أي أن يقر المدعى عليه ببعض ما نسب إليه، كأن يعترف باقترافه جريمة الضرب دون القتل، أو بارتكاب الفعل دون قصد، أو دفاعا عن النفس… الخ.

    وقد يكون الاعتراف قضائياً : أي حين يصدر عن المتهم في مجلس القاضي، وتكون له قوة ثبوتية، لأن الفاعل يشهد على نفسه وهو مدرك خطورة قوله.

    وقد يكون غير قضائي : وهو ما يصدر خارج مجلس القضاء، ويثبت إما بموجب مستند خطي كإدراجه في محضر منظم من قبل رجال الضابطة العدلية أو في كتاب موقع من المدعى عليه نفسه، واما أمام الشهود، ويقام عندها الدليل عليه بالشهادة إذا كان موضوع الدعوى يقبل الإثبات بهذه البينة.

    ويكون الاعتراف بسيطاً إذا أقر المدعى عليه بالواقعة الجرمية وحدها، ويكون موصوفاً إذا زاد عليها أفعالاً أو ظروف للتخفيف من مسؤوليته أو إزالة الصفة الجرمية عن فعله.

    أ- شروط الاعتراف

    لابد في الاعتراف حتى يكون صحيحا من أن تتوافر فيه ثلاثة شروط:

    1- أن يكون صريحة واضحة لا لبس فيه ولا غموض، دون أن يحتمل تأويلا.

     فسكوت المدعى عليه لا يعد إقرارة منه بما نسب إليه، لأنه لا ينسب إلى ساکت قول. وكل دليل يحمل في طياته شكا أو شبهة أو احتمالاً يكون مصيره الإهماله، وأن يكون هذا الاعتراف مطابقاً للحقيقة، لذلك يترتب على القاضي أن يتحرى في أمور الاعترافات التي تصدر عن المتهمين، وعن الدافع الذي ألجأهم إلى الإدلاء بها وضرورة مراعاة توفر التوافق بين الاعتراف وبين الأدلة الأخرى في الدعوى.

    فكثيرا ما يعترف شخص بجريمة قتل مثلا ولكنه إذا ما نوقش في اعترافه اتضح كذبه من اختلاف الطريقة التي يدعي ارتكاب جريمة القتل بها عما تحققه الطبيب الشرعي من معاينة الجثة.

    2– أن يكون صادراً عن شخص يتمتع بالأهلية وعن إرادة حرة.

    فإذا تبين أن المدعى عليه غير مميز بسبب مرض عقلي أو مجنون. فلا يكون لاعترافه أي قيمة ثبوتية. فيجب أن يكون الاعتراف صادرة عن إرادة حرة، أي بغير عنف أو إكراه أو تهديد أو تعذيب مما يؤثر في حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والإقرار .

    فكل اعتراف أدلى به صاحبه تحت تأثير التعذيب أو الإكراه بنوعية المادي والمعنوي يكون مصيره الإهمال لأن صاحبه يكون في هذه الحالة معيب الإرادة مضطرب التفكير لا يدرك نتائج ما أدلى به من أقوال. فلكي يكون الاعتراف صحيحة يجب أن يكون المعترف مدركة لكل ما يحيط به ولكل ما يترتب على اعترافه من نتائج.

    والأخذ بالاعتراف، وكونه صحيحة غير مشوب بشائبة الضغط، من المسائل التقديرية الخاصة بقضاة الموضوع، ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض.

    3- يجب أن يكون الاعتراف صادرة عن المدعى عليه بالذات

    لأن الاعتراف حق شخصي، فاعتراف الوكيل عن موكله لا يعد دليلاً من أدلة الإثبات، فإذا أقر الوكيل في أحد دفوعه بأن موكله هو الذي ارتكب الجريمة المدعى بها أو شارك فيها، فإن لهذا الأخير أن ينكر اعتراف وكيله. كما أن اعتراف الولى لا يعد اعترافا للحدث، ولا يؤخذ بإقراره.

    4- أن يكون الاعتراف مستنداً إلى إجراءات صحيحة،

    فإذا كان ثمرة إجراءات غير قانونية وباطلة، فيع باطلاً ولا يؤخذ به كدليل في الإثبات ولو كان هذا الاعتراف صادقا.

     كأن يصدر الاعتراف نتيجة الاستجواب باطل جرى من أحد موظفي الضابطة العدلية، أو جرى تحليف المتهم اليمين عند استجوابه.

    لكن الاعتراف لا يكون باطلاً إلا إذا جاء متصلاً بالإجراء الباطل ومتأثرة به، فإن كان مستقلا عنه جاز التعويل عليه، ويعود تقدیر اتصاله أو استقلاله المطلق تقدير محكمة الموضوع حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها.

    قيمة الاعتراف:

    إذا صدر الاعتراف مستكملاً شروط صحته، فيعد عندئذ بينة كغيره من البينات متروكاً أمر تقديره للقاضي، بشرط أن يكون المعترف مدركاً نتائج اعترافه، وأن يدلي به بصورة حرة.

    وللقاضي سلطة مطلقة أن يأخذ بالاعتراف الصادر عن المتهم والذي أدلى به سواء في مرحلة التحقيق الأولي أو التحقيق الابتدائي أو في جلسة المحاكمة طالما أنه اطمأن إلى صحته واقتنع بمطابقته للحقيقة.

    أما اعتراف مدعى عليه على آخر فهو استدلال عادي تقدره المحكمة ولو أنكر هذا الأخير ما نسب إليه، ولها أن تستنتج منه النتائج المنطقية، لأن الحكم في الموضوع وتقدير البينات متعلق بوجدان قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه.

    ويسمى هذا الاعتراف في التعامل القضائي بالعطف الجرمي.

    وقد قررت محكمة النقض:

    “أن عطف الجرم من منهم على آخر ليس بالدليل القاطع ولا بالبينة المثبتة للواقعة وإنما مجرد قول يحتاج إلى دليل على حجيتها”.

    والمعترف قد يرجع عن اعترافه ولو كان واقعاً أمام المحكمة.

     وللقاضي عندئين حق تقدير قيمة هذا الرجوع، فإما أن يقره أو يرفضه حسب قناعته.

    وفي جميع الأحوال، فإن القاضي هو الذي يحدد قيمة الاعتراف وفق تقديره، فإما أن يقتنع به ويستند إليه في الحكم بالإدانة، وإما أن يرفضه ويتجرد من قيمته كدليل، وهو يخضع لسلطته التقديرية التي تفترض تحديد دلالته وبواعثه سواء أكان الاعتراف قضائية أو غير قضائي.

     أي إن للقاضي سلطة تقديرية في أن يأخذ باعتراف المتهم متى اطمأن إليه أو يأخذ بجزء منه.

    فالاعتراف قابل للتجزئة، والقاضي غير ملزم بالأخذ باعتراف المتهم بنصه، بل له في سبيل تكوين قناعته أن يجزئ الاعتراف ويأخذ منه ما يراه مطابقة للحقيقة، وأن يعرض عما يراه مغايرة لها. ولا معقب على القاضي في ذلك طالما أنه قد بني قناعته بالاعتراف على أسباب مقبولة عقلا ومنطقا.

    كما يجب أن ينظر إلى الاعتراف بالحذر الشديد، لأنه قد يكون دليلاً ضعيفة لاحتمال اعتراف الظنين باقتراف الجرم المسند إليه وتحمل مسؤوليته تخليصأ لغيره أو في مقابل نفع يأمله أو دفع ضرر يخشاه.

     أو أن يكون ما جاء في الاعتراف بعيداً عن الواقع أو ليس من شأنه في الحقيقة أن يؤلف العنصر الجنائي.

  • عبء الإثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري

    عبء الإثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري

    عبء الإثبات في الدعوى الجزائية

    يقع عبء الإثبات في القضايا المدنية على عاتق المدعي، فالقاعدة العامة تقول: “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .

     أما في القضايا الجزائية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة بالدرجة الأولى، لأن عليها أن تتثبت من توافر جميع العناصر المكونة للجريمة سواء أكانت مادية أم معنوية. فهي ليست خصماً ككل الخصوم بل هي خصم عادل يهمها البحث عن الحقيقة وليس الحكم على الأبرياء.

    وقد يحصل أحياناً أن تكون الدعوى العامة قد حركت بناء على اتخاذ المجني عليه صفة الادعاء الشخصي وتكون النيابة العامة غير قانعة بوجود وجه لإقامة الدعوى العامة، ففي هذه الحالة يقع عبء الإثبات في الدرجة الأولى على عاتق المدعي الشخصي.

      أي إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي أي النيابة العامة والمدعي الشخصي إن وجد.

    كما أن القاضي الجزائي لا يقف مكتوف اليدين، فهو يبحث أيضاً عن كل ما من شأنه كشف الحقيقة، كطلبه أدلة لم يتعرض لها الخصوم أو لم يتعرض لها التحقيق. أي يقوم القاضي الجزائي باتخاذ جميع التدابير التي تساعد على إظهار الحقيقة في الدعوى وجمع أدلتها وعناصرها سواء في دور التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة.

    أما موانع المسؤولية أو العقاب كالجنون والإكراه والقصر وحالة الضرورة التي يترتب عليها عدم مسؤولية الفاعل، فلا يكلف المدعى عليه في رأي معظم الفقهاء بإثباتها، لأن قرينة البراءة تؤكد أنه بريء حتى يدان.

    ويكفي أن يدفع المتهم بوجود أحد موانع العقاب حتى يترتب على النيابة العامة إقامة الدليل على عدم قيام هذا المانع المدعى به.

    ولا جدال في أن تطبيق مبدأ القناعة الشخصية يسهل على فريق الادعاء في المواد الجزائية

    مهمة الإثبات.

     فحرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية بما يرتاح إليه ضميره من الأدلة تجعل المتهم

    شديد الحرص على أن لا يقف موقفا سلبية من سير المحاكمة، وانما تدفعه مصلحته إلى اتخاذ موقف إيجابي في دفع التهمة عن نفسه لإثبات براءته أو حتى إثارة الشكوك حول أدلة الاتهام حتى يصل إلى تطبيق المبدأ القائل إن الشك يفسر لمصلحة المتهم .

    لكن من الأمور التي يلقي عبء الإثبات فيها على المدعى عليه، وجود الأعذار المحلة، والأعذار المخففة، والأسباب المخففة. وقد حكمت محكمة النقض ب: أن من يدعي بدفع أن يتقدم بأدلته عليه دونما حاجة إلى تكليف بذلك من المحكمة.


     

    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • الإثبات في جريمتي الزنا والإغواء وفي المسائل غير الجزائية والمستبعدة

    الإثبات في جريمتي الزنا والإغواء وفي المسائل غير الجزائية والمستبعدة

    الإثبات في جريمتي الزنا والإغواء وفي المسائل غير الجزائية والمستبعدة

    1- فيما يتعلق بجريمة الزنا

     فقد ورد في المادة 473 من قانون العقوبات على أنه لا يقبل من أدلة الإثبات على الشريك في جريمة الزنا، فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة، إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها. يتضح من ذلك أن الأدلة التي تقبل لإثبات جريمة الزنا على الشريك في الزنا، هي:

    أ- الإقرار القضائي: أي اعتراف الرجل الشريك بواقعة الزنا أمام القضاء في أثناء السير في

    الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، أما إقرار الزوجة بجرم الزنا فلا يعد إقرارة بالنسبة للشريك، أي لا يشكل سوي شهادة ضده ولا تقبل دليلا عليه.

    ب- وجود وثائق خطية بوقوع جريمة الزنا، أي رسائل متبادلة بين الشريكين في الزنا، ويمكن أن تكون على شكل مذكرات كتبها بنفسه ولا يشترط فيها أن تكون موقعة منه بل كل ما يشترط أن يكون الحصول عليها تم بطريق مشروع.

    ج- الجنحة المشهودة : أي ضبط الزاني والزانية في حالة تلبس بفعل الزنا.

    2- فيما يتعلق بجريمة الإغواء

     فقد عاقبت المادة (504 فقرة /1/ من قانون العقوبات من أغوي فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها.

    أما الفقرة 2 من هذه المادة فقد حددت الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم حيث جاء فيها: “ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل

    والوثائق الأخرى التي كتبها”.

    فالمشرع في هذه الجريمة لم يشترط أن يكون الاعتراف قضائية، فيكفي اعتراف المدعى عليه خارج مجلس القضاء الأحد الناس باقترافه الجرم فيشهد هذا الأخير بذلك أمام القاضي.

    3-إثبات المسائل غير الجزائية

    على المحكمة أن تتبع وسائل الإثبات المقررة للمسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجزائية، فإذا كان هناك نزاع مدني يراد إثباته أمام المحكمة الجزائية، يجب التقيد بقواعد الإثبات المدنية أو التجارية.

     وقد نصت المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

     “إذا كان وجود الجريمة مرتبطة بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به”.

    مثال ذلك جريمة إساءة الائتمان، فإذا أنكر المدعى عليه في هذه الجريمة وجود عقد الوديعة

    الذي سلم بمقتضاه الأشياء المنقولة، فلابد من تقديم بينة خطية لإثبات قيام هذا العقد واستلام المدعى عليه تلك الأشياء المنقولة.

    4-استبعاد بعض وسائل الإثبات

    لا يجوز أن تقبل أمام القضاء الجزائي اليمين الحاسمة التي توجه الى المدعى عليه في الدعوى الجزائية.

    كذلك التواتر فإنه غير مقبول لما تلعبه الشائعات العامة في الأغلب من أدوار مضللة بعيدة عن الحقيقة.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • نظم الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري

    نظم الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري

    نظم الاثبات في الدعوى الجزائية

    مقدمة حول الاثبات في الدعوى الجزائية

    الإثبات هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة.

     وفي الدعوى الجزائية هو الطريقة التي يتم بها إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المدعى عليه أو المتهم بصورة تحمل على الجزم واليقين بأن المدعى عليه أو المتهم هو الذي ارتكب الفعل الجرمي الذي أسند إليه.

    لا يقتصر نطاق الإثبات الجزائي على إقامة الدليل أمام قضاء الحكم بل يشمل سلطات التحقيق أيضا، ويحرص المشرع على تقريره في إطار أن يتضمن أكبر قدر من الحقيقة لتحقيق العدالة، وألا يتعارض مع الحريات العامة وكرامة الإنسان بحيث تستبعد وسائل التعذيب والاحتيال للحصول على اعترافات المتهم

     نظم الإثبات في الدعوى الجزائية 

    تطورت نظم الإثبات الجزائية عبر المراحل التاريخية المختلفة وانتقلت من مرحلة الاحتكام إلى الآلهة إلى مرحلة الأدلة القانونية ثم إلى مرحلة الاقتناع القضائي فمرحلة الأدلة العلمية.

    وقد كان هذا التطور استجابة طبيعية لتقدم المجتمع وانعكاساته على معاملة الإنسان وعلى مبدأ العدالة بصورة عامة. وهذه المراحل هي:

    1 – مرحلة الأدلة القانونية:

     وفيها يحدد القانون وسائل الإثبات سلفاً فلا يجوز اللجوء إلى غيرها .

    وكان الاعتراف يع سيد الأدلة، فيجوز الحصول عليه عن طريق الضغط والتعذيب. لذلك لم يكن القاضي قادرة على الحكم بعدل، بسبب عدم اليقين من صحة نسبة الجريمة إلى المتهم من جراء حمله بوسائل إكراهية على الاعتراف .

    ولم يكن يجوز للقاضي البحث عن الأدلة، بل الدور للخصوم في البحث عن الأدلة، وكل ما

    كان للقاضي هو مراقبة أدلة الإثبات المقدمة إليه من حيث استيفائها لشرائطها القانونية.

     أي لم يكن هناك دور في هذه المرحلة القناعة القاضي، فالمشرع يحدد سلفا الأدلة ويضع لها شروطها، فإذا توافر دليل معين فيلتزم القاضي به ولا يستطيع مخالفته ولو كان متناقضة مع قناعته.

    وهذا ما يعبر عنه بالقول المشهور : (مقتنع كقاض وغير مقتنع كإنسان).

    2- مرحلة الاقتناع القضائي:

    وفيها يستوحي القاضي حكمه من قناعته الشخصية التي كونها لنفسه مما عرض عليه من أدلة، وهو لا يلتزم بأي قيد يقيد ضميره. أي إن هذه المرحلة تقوم على أساس الاعتراف للقاضي بسلطة قبول الأدلة وتقدير قيمتها واستخلاص النتائج وفق قناعته الشخصية. فالأدلة غير محددة، وليس لأي دليل قوة إثبات خاصة، وللجميع الحرية في تقديم الأدلة التي يشاؤون.

     فالقاضي يقوم هنا بدور إيجابي، ويتمتع بسلطة تقديرية، وهو حر في الاقتناع بهذا الدليل أو ذاك. وهو الأسلوب الذي أخذت به غالبية الدول في هذا العصر.

    3- مرحلة الأدلة العلمية:

     في هذه المرحلة يعطى الدور الكبير للخبير بالمدلول الواسع للكلمة، وتكون القرائن أهم الأدلة التي تثبت البراءة أو الإدانة بعد خضوعها للأسلوب العلمي في البحث والتدقيق

    الإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم. ففي هذه المرحلة تتضم الخبرة إلى القناعة الشخصية للقاضي، مما يؤدي إلى تسهيل مهمته في إحقاق الحق ونشر العدالة.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • التصرف بمحضر التحقيق الأولي من قبل الضابطة العدلية

    التصرف بمحضر التحقيق الأولي من قبل الضابطة العدلية

    التصرف بمحضر التحقيق الأولي ممن قبل الضابطة العدلية

    نصت المادة (49) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن: “على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام أن يودعوا إليه بلا إبطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق”.

    كما نصت المادة (50) من القانون نفسه على أنه:

    “إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار إلى النائب العام”.

    يتضح من هاتين المادتين أن على أعضاء الضابطة العدلية الذين قاموا بالاستقصاء والتحري عن الجرائم أو بالتحقيق في الجرائم المشهودة، أن ينظموا محاضر بجميع الإجراءات التي قاموا بها وبما وقع تحت بصرهم من شواهد، لتكون وثائق إثبات موقعا عليها من الشهود والخبراء والمتهمين، وترسل إلى النيابة العامة.

    فالنيابة العامة هي سلطة الادعاء وتمثل المجتمع فهي المختصة وحدها بالتصرف بالمحاضر التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية إما بإقامة الدعوى العامة أو إحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق أو حفظ الأوراق لفقدان الدليل أو لأن الفعل لا يؤلف جرماً.

    إلا أن المشرع وضع استثناء على هذا الأصل، فأجاز في بعض الأحيان لموظفي الضابطة العدلية في بعض الجرائم البسيطة إحالة المحاضر والضبوط المنظمة بشأن هذه الجرائم إلى القضاء مباشرة دون المرور بالنيابة العامة.

    ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن: النواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأس المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات”.

    وكذلك ما نصت عليه المادة (225) من القانون نفسه:

    “تجري في مخالفة الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير الأصول الموجزة الأتي بيانها”.

    وقد نصت المواد (226 حتى 230) على هذه الأصول والتي تتلخص بأنه عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة، سواء أكانت مخالفة أو جنحة، ترسل ورقة الضبط المنظمة بها إلى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه للمحاكمة.

    ويأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط إذا كان موضوع بشكل أصولي.

    وتخضع الأحكام الصادرة عن قاضي الصلح على هذه الصورة لطرق الطعن المقررة قانوناً .

     

  • سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى ( الإخبار - الشكوى - الاستقصاء عن الجرائم - جمع الأدلة - تنظيم الضبوط )

    مقدمة حول سلطات الضابطة العدلية

    نصت المادة /6/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يأتي:

    “موظفو الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم”.

    يتبين من هذه المادة أن المشرع لم يحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الضابطة العدلية على سبيل الحصر.

    فالعبارات التي وردت في هذه المادة جاعت عامة، ولا يجوز الأخذ بهذه الألفاظ الظاهرة لأنها لا تتوافق مع الأصول المتبعة والتي تقيم حدا بين الضابطة العدلية والتحقيق الابتدائي. فأعمال الضابطة العدلية محصورة في الإجراءات التي تسبق الملاحقة الجزائية.

    وهي الإجراءات التي تقوم بها من جمع للأدلة والاستقصاءات التي تساعد في إزالة الغموض المحيط بالجريمة وكشف الحقيقة، وتمكن النيابة العامة من اتخاذ القرار المناسب بشأن إقامة الدعوى العامة أو حفظ الأوراق.

     فالضابطة العدلية ليست هي التي تحيل المدعى عليهم إلى المحاكم، لأن ذلك من اختصاص قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق.

    لكن مهمة الضابطة العدلية في جمع الأدلة تختلف حسب كون الجريمة التي ارتكبت جريمة عادية، أم جريمة مشهودة.

    فالمشرع عدد الواجبات الملقاة على عاتق الضابطة العدلية بصفة عامة، ثم وسع من نطاق تلك الواجبات عندما يكون من المصلحة اتخاذ بعض الإجراءات في الوقت المناسب من قبل الضابطة العدلية. وفي جميع الأحوال لابد من أن نميز حالتين:

    أولا: أن لا يكون التحقيق قد بدأ في القضية، فهذا يقوم أعضاء الضابطة العدلية باستقصاء الجريمة، وجمع أدلتها، والبحث عن فاعليها، وهذا ما أطلقنا عليه اسم التحقيق الأولى.

    ثانيا: أن يكون التحقيق القضائي قد بدأ في القضية، وهنا تنحصر اختصاصات الضابطة العدلية في تنفيذ الأوامر أو الإنابات التي يتلقونها من القاضي المحقق.

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    تمارس الضابطة العدلية سلطاتها عن طريق إحدى الطرق التالية:

    1- إما بتدخل عفوي من قبل شخص ثالث يخبرها بوقوع جريمة، وهذا ما يعرف بالإخبار .

    2- أو عندما تقدم شكوى من المجني عليه إلى أفراد الضابطة العدلية يعلمها بوقوع جريمة.

    3- أو بعمل عفوي من عضو الضابطة العدلية عند مشاهدته لجريمة أو بعد وصول علمها إليه واستقصائه عنها.

    4- أو بإنابة من سلطة قضائية أو النيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق.

    أ- تلقي الإخبارات

    الإخبار: الإخبار بمعناه الواسع هو نقل نبأ وقوع جريمة إلى سمع الضابطة أو القضاء، وبمعناه الدقيق أن يروي شخص لم يحل به ضرر الجريمة نبأها إلى الضابطة العدلية أو القضاء أي إن الإخبار عموما يصدر عن أي شخص سواء كان شاهدا على الجريمة أم عالما بها.

    بمعنى أنه يكون من شخص رسمي أو شخص عادي لم تقع عليه الجريمة.

    والإخبار ليس له شكل معين وإنما كل ما اشترطته المادة (27) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو:

    1 – أن يكون هذا الإخبار خطية يحرره صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة، ويجوز أن يحرره النائب العام إذا طلب إليه ذلك، ويوقع كل صفحة من صفحاته النائب العام والمخبر أو وكيله.

    2- إذا كان المخبر أو الوكيل أمية، فيستعاض عن توكيله ببصمة إصبعه، واذا تمنع فيشار إلى ذلك .

    3- ترفق الوكالة بورقة الإخبار، وللمخبر إذا شاء أن يستخرج على نفقته صورة عن إخباره بتلقي الشكاوي

    ب – الشكوى :

     هي إعلام خطي يقدمه المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة، سواء تضرر منها أم لم يتضرر، إلى الضابطة العدلية يعلمها فيه بالاعتداء الذي تعرض له والواقع إما على جسده أو ماله أو سمعته.

    والفرق بين الشكوى والإخبار هو أن الشكوى تصدر من الشاكي الذي وقعت عليه الجريمة، أما الإخبار فيصدر من الشخص الذي لم تقع عليه الجريمة وإنما شاهدها أو علم بها. ولابد من أن تتوافر في الشكوى الشروط التالية:

    1- أن يكشف الشاکی عن نفسه ولا يقبل منه أن يتستر تحت شكوى مغفلة.

    2- أن يبين الفعل الجرمي الذي وقع عليه.

    3- أن تكون الشكوى خطية وينظمها الشاكي بنفسه أو بواسطة وكيله بموجب وكالة خاصة، أو النائب العام إذا طلب منه ذلك. مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 27 من قانون أصول المحاكمات جزائية والمطبقة على الإخبار .

    وفي جميع الأحوال فإن المشرع فيما يتعلق بالإخبار أو بالشكوى لم يحدد وقتا لتقديمهما، إلا أنه من المستحسن أن يقدما حال وقوع الجرم على الشاكي أو بعد علم المخبر بالجريمة، حتى تستطيع الجهات المختصة أن تضبط بشكل سريع مرتكب الفعل الجرمي وتقوم بجمع الأدلة الصحيحة، وعلى عضو الضابطة العدلية عندما يقدم إليه الإخبار أو الشكوى أن يحيله بلا إبطاء إلى النيابة العامة.

    ج- الاستقصاء عن الجرائم

    الاستقصاء يعني “البحث عن جريمة قد تكون وقعت، إما بناء على شكوى أو إخبار عادي، أو بناء على تكليف من النيابة العامة، أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل الضابطة العدلية من أي مصدر كان فأعمال الاستقصاء هدفها الكشف عن كافة الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة، والبحث عن كافة المعلومات الخاصة بها وبالمجني عليه فيها، كتحديد وقت ومكان وقوعها والوسائل التي استخدمت في ارتكابها.

     ولعضو الضابطة العدلية أن يستعين بكافة الوسائل والطرق المشروعة للكشف عن الجريمة، شريطة عدم مخالفة القانون، فلا يجوز له التعرض للحرية الشخصية للأفراد أو لحرمة المساكن أو اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة مثل استراق السمع والتجسس من ثقوب الأبواب، أو تسجيل الأحاديث عن طريق وضع آلات تسجيل الصوت خفية في مكان خاص، أو تسجيل المخابرات الهاتفية والاطلاع على البرقيات والرسائل، لما في ذلك من خرق لحرمة الحياة الخاصة للمشتبه به.

    ولكن ليس ما يمنع من وضع الات تسجيل أو استراق السمع في الأماكن العامة، فهذه تعد وسائل مشروعة لجمع المعلومات عن الجرائم، لأن ما يقال في الأماكن العامة لا يعد سراً يجب المحافظة عليه، ولا ينطوي على اعتداء على الحياة الخاصة للناس.

    كما أن عمل رجل الضابطة العدلية يكون صحيحة إذا تظاهر بأنه مدمن مخدرات و يرغب في شراء كمية منها، ليقبض على الفاعل، ولكن يصبح عمله باطلاً إذا خلق جريمة من عدم، كأن يأتي رجل الضابطة إلى شخص ويصور له ربحاً من جريمة يقترفها ويقنعه بها، وعندما يقع في الشرك يداهمه، فهنا يكون رجل الضابطة هو الذي خلق الجريمة بطريق الغش والخداع والتحريض على ارتكابها، فلولاه لما كان في نية مقترفها ارتكابها، فإجراء القبض يكون باطلاً هنا لأنه وليد عمل غير مشروع، ويسأل عضو الضابطة العدلية عن التحريض أو التدخل في الجريمة حسب الأحوال.

    كما أنه ليس هناك ما يحول دون الاستعانة بالكلاب المدربة للمساعدة في اكتشاف الجرائم والمجرمين. ويكون ذلك على سبيل الاستدلال لأن هذه الحيوانات تعمل بغرائزها وحدها ولا يمكن الاطمئنان إلى نتيجة دلالتها.

    ولكن يكون عمل عضو الضابطة العدلية باطلا إذا عمد إلى استخدام العقاقير المخدرة، واستخدام جهاز الكذب، واللجوء إلى التنويم المغناطيسي، لأن ما يصدر عن المشتبه فيهم تحت تأثير هذه الإجراءات لا يمكن الاعتماد عليه لأنه يكون خليط من الذكريات والأحاسيس والرغبات المكبوتة، إضافة إلى أنه في مثل هذه الإجراءات اعتداء على أسرار الإنسان وحياته الخاصة. لذلك فكل اعتراف أو إقرار ناتج عن هذه الإجراءات يكون باطلا وغير مشروع، فهو بعيد كل البعد عن الموضوعية.

    د- جمع الأدلة

    حتى يتمكن أعضاء الضابطة العدلية من القيام بواجبهم في مرحلة التحقيق الأولى وهو التثبت من وقوع الجريمة والكشف عن الفاعلين، لابد لهم من جمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة، ويكون ذلك عن طريق الذهاب إلى مكان الجريمة أو أي مكان آخر من أجل إجراء المعاينات اللازمة وضبط الأشياء التي تدل على اقتراف الجريمة، كالأسلحة والبصمات واتخاذ كل الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ولهم الاستماع إلى المشتبه بهم وأخذ أقوال الشهود والاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم وطلب رأيهم شفهية أو كتابياً، لكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين القانونية.

     كذلك فإن ما لا يجوز لعضو الضابطة العدلية أن يفعله أثناء جمع الأدلة هو إصدار مذكرة إحضار للمشتبه به أو للشاهد، وإنما استدعاؤه بالطريق الإداري أو بأي طريق ممكن، فإذا تمنع عن الحضور فما عليه إلا أن يشير إلى ذلك في الضبط الذي نظمه.

     كما يمتنع على عضو الضابطة العدلية تفتيش الأماكن المسكونة أو الأشخاص لأن تفتيشها من إجراءات التحقيق الابتدائي ..

    ه- تنظيم الضبوط

    بعد أن يقوم عضو الضابطة العدلية بالاستقصاء عن الجريمة المرتكبة وجمع المعلومات حولها، لابد له من أن ينظم ضبطأ بكل الإجراءات التي قام بها وبكل ما رأه وما سمعه. فالضبط الذي يقوم بتنظيمه يثبت فيه جميع المعلومات التي حصل عليها وكل الإجراءات التي قام بها، ولكي يكون للضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية القوة الثبوتية التي خصها القانون بها، لابد من أن يتوافر فيها شرطان:

    الشرط الأول يتعلق بمنظم الضبط، والشرط الثاني يتعلق بالضبط ذاته.

    خاصة أن هذه الإجراءات التي قام بها عضو الضابطة العدلية ستكون الأساس الذي تستند إليه النيابة العامة من أجل إقامة الدعوى العامة أو حفظ الأوراق.

    أ- الشروط التي يجب أن تتوافر في منظم الضبط

    1- أن يكون هذا الضيط قد نظم من أحد موظفي الضابطة العدلية وفي حدود اختصاصه من حيث المكان والنوع وأثناء قيامه بوظيفتها.

    2- أن يحلف عضو الضابطة العدلية اليمين القانونية قبل مباشرته لمهام عمله، ويتم ذلك مرة واحدة، وليس من الضروري حلفها مرة أخرى عند نقله من منطقة إلى أخرى.

    وتؤدي اليمين أمام المرجع المعين لسماعها قانونا، فالقضاة يقسمون اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى العاملين في منطقة اختصاصها.

    أما ضباط الشرطة فيؤدون اليمين أمام وزير الداخلية عند بدء تعيينهم وقبل استلامهم أعمالهما

    3- أن يكون مرتدية الملابس الرسمية عند ممارسته لأعمال وظيفته.

     أما إذا لم يكن له لباس خاص فهو ملزم بالتعريف عن نفسه بصورة جلية، عن طريق إبراز البطاقة الخاصة التي يحملها.

    ب – الشروط التي يجب أن تتوافر في الضبط

    1- ألا يتضمن الضبط إلا الوقائع المادية فقط أي كل ما جرى أو قيل بحضور عضو الضابطة العدلية وكل ما رأه وما سمعه، فلا يجوز له بيان رأيه الشخصي والقيام بتحليل الوقائع.

    2- أن ينظم الضبط باللغة العربية، وضمن المدة القانونية المحددة، فإذا لم يحدد القانون مدة، فأن يتم تنظيم الضبط في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامة الإجراءات .

    3- أن يكون موقع ومؤرخا عليه من قبل من حرره، وتحفظ نسخة منه في سجل خاص حتى لا يكون عرضة لأي تبديل أو تغيير.

    4- أن تراعى الحدود والأشكال المقررة لكيفية أداء بعض الإجراءات عند تحرير المحضر.

    سلطات الضابطة العدلية الاستثنائية

    الأصل أن وظيفة الضابطة العدلية كما رأينا جمع المعلومات والاستقصاء للكشف عن الجريمة وفاعلها. ومع ذلك فقد أعطى المشرع لموظفي الضابطة العدلية وبصفة استثنائية اتخاذ بعض الإجراءات الجبرية والماسة بالحرية في بعض الأحوال لما تفرضه ضرورة الموقف من اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية من أجل جمع الأدلة قبل أن تمتد إليها يد العبث، وهي حالة الجرم المشهود، حيث منح المشرع لرجال الضابطة العدلية الحق في مباشرة قدر كبير من إجراءات التحقيق الابتدائي، كما أجاز ندب بعض رجال الضابطة العدلية وإنابتهم من قبل سلطة التحقيق المباشرة إجراء معين أو أكثر من إجراءاته..

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1