الوسم: استشارات محامي مجانية

  • الشخصية الاعتبارية للشركات : مفهومها وطبيعتها

    الشخصية الاعتبارية للشركات

    مفهومها

    الشخصية القانونية هي الصلاحية لثبوت الحقوق والالتزامات.

    وهذه الصلاحية لثبوت الحقوق والالتزامات، كما تتوافر للشخص الطبيعي أو الإنسان، قد تتوافر للشخص المعنوي أو الاعتباري.

    والشخص الاعتباري هو مجموع من الناس يبتغون تحقيق غرض معين.

    وبمقتضی الشخصية الاعتبارية يحق للشركة كالفرد الطبيعي أن تكتسب الحقوق وتلتزم بالالتزامات، فيكون لها أن تشتري وتبيع وترهن وتؤجر، كما أنها تسأل مسؤولية تعاقديه و غير تعاقديه وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصيرية.

    حتى أنها تسأل جزائية في حدود ما يتناسب وشخصها الاعتباري كالحكم عليها بالغرامة عند مخالفة المدير للقوانين بناء على أمر الشركاء، هذا بالإضافة إلى أنه بمجرد ثبوت الشخصية الاعتبارية للشركة يمكن رفع الدعاوى عليها باعتبارها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء.

    وقد ظهرت فكرة الشخصية الاعتبارية لأول مرة، في الشرع الإسلامي مستمدة من الحديث الشريف

    “المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على سواهم”

    وقد طبقت هذه الفكرة، وبصورة عملية، في الوقف والتركات والشركات و أخذ بها المشرع العثماني عند وضعه مجلة الأحكام العدلية، إذ شعر، بالنسبة للشركات، أن عقد الشركة ينشئ حقوق وواجبات مستقلة عن حقوق الشركاء وواجباتهم باعتبارهم أشخاصا طبيعيين، فرأى من الضروري تمييز شخصية الشركة عن شخصية الشركاء فاستند من أجل ذلك إلى نظرية الوكالة تارة وإلى نظرية الكفالة تارة أخرى، وعليه فكان كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة، فكل واحد من الشريكين، في تصرفه، يعني في الأخذ والبيع وتقبل العمل بالأجرة وكيل الآخر.

    وقد اعترف المشرع السوري بثبوت الشخصية الاعتبارية لجميع الشركات ما عدا شركة المحاصة سواء في نص المادة 58 من قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 أو في قانون الشركات الجديد رقم (3) لعام 2008.

    وقد أكد من خلال هذه النصوص أن الشركة ليست مجرد عقد مبرم بين أطرافها بل هي شخص اعتباري يستمر وجوده خلال حقبة من الزمن يمارس خلالها فعالیته ويكتسب ذمة مالية بما فيها من حقوق والتزامات ويقوم بعدد من التصرفات فإذا انقضت مدته بالانحلال وجبت تصفيته.

    أما مبرر استثناء شركة المحاصة من الشخصية الاعتبارية، فيقوم على أساس أنها مجرد عقد بين الشركاء وأن الشركة غير معدة لاطلاع الغير عليها ويتم تنفيذ أعمالها باسم أحد الشركاء بصفته الشخصية، أما نتيجة هذه الأعمال وحصيلتها، فتعود لمجموع الشركاء، لذلك لا حاجة لمنح شركة المحاصة الشخصية الاعتبارية ولا لشهرها.

    طبيعتها الحقوقية

    اختلف الفقهاء في تفسير الشخصية الاعتبارية للشركة وتحديد طبيعتها الحقوقية، ونشأت عن اختلافهم نظريات ثلاث هي: نظرية الفرض القانوني ونظرية الوجود الواقعي ونظرية الملكية الجماعية أو ثروة التخصيص.

    أولا – نظرية الفرض القانوني 

    قال بهذه النظرية معظم الفقهاء حتى أواخر القرن التاسع عشر، فقد اعترفوا للشركات التجارية بالشخصية الاعتبارية بشرط أن تؤسس وتشهر وفقا للأصول المبينة في القانون.

    وقد استخلصوا هذه النظرية عن طريق الفرض القانوني، ولاعتبارات عملية بحتة، من بعض النصوص القانونية ومثالها تلك التي تجيز إقامة الدعوى على الشركة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركزها الرئيسي، وكذلك من النصوص التي تسمح بشهر إفلاس الشركة بصورة مستقلة عن الشركاء. وتبعاً لهذه النظرية، فإن أنصارها لا يقرون للهيئات أو مجموعات الأشخاص بالشخصية الاعتبارية إلا إذا أقر لها المشرع بهذه الشخصية لأن لا وجود لها إذا لم يحدثها القانون.

    ثانياً – نظرية الوجود الواقعي

    انتقد فقهاء آخرون، وأهمهم الأستاذ هوريو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية من الحقوق العامة كالدولة والبلديات، والأستاذ كابيتان بالنسبة للأشخاص الاعتبارية من الحقوق الخاصة كالشركات، انتقدوا نظرية الفرض القانوني، وقالوا أن الشخصية الاعتبارية ليست ضرباً من ضروب الوهم والخيال وليست ناتجة عن حيلة شرعية، بل هي حقيقة حسية.

    وبالتالي لا يعلق وجود الشخصية الاعتبارية على إرادة المشرع، فهي موجودة بدون نص قانوني وبمجرد تكوين الشركة وشهرها .

    واعتبروا أن للمجموعة كيانا قائما بذاته ومستقلا عن الأفراد الذين تتكون منهم ما دامت تتمتع بفعالية خاصة بها وبإرادة يعبر عنها ممثلوها بصورة مستقلة عن إرادتهم الشخصية.

    فإذا ثبت للمجموعة ذلك الكيان المستقل، تمتعت حتما بالشخصية الحقوقية سواء أقر لها بها المشرع أم لا.

    وقد عبر الاجتهاد القضائي الفرنسي عن هذه النظرية في قرار المحكمة النقض الفرنسية جاء فيه: “أن الشخصية الاعتبارية ليست وليدة القانون وإنما تكتسب مبدئيا لكل مجموعة لها وسيلة جماعية للتعبير عن الإرادة للدفاع عن مصالح مشروعة وجديرة، وبالتالي، بأن تقرها الحقوق وتحميها”.

    ثالثا – نظرية الملكية الجماعية

    ويطلق عليها أيضا نظرية ” ثروة التخصيص”  ، يستبعد القائلون بهذه النظرية وجود شخصية حقوقية لغير الإنسان، وهم لا يرون ضرورة لها من أجل تفسير النتائج القانونية التي وصل إليها الاجتهاد في الاعتراف للشركات بموطن مستقل وبجنسية تختلف عن جنسية الشركاء، وإنما يبررون هذه النتائج بقولهم أن الأفراد عندما يتفقون على تكوين شركة يقدم كل منهم حصته من رأس المال المشترك، فتنشأ عن ذلك ملكية جماعية ليس لأحد حق فردي عليها طالما أن الشركة قائمة، لأن تمتاز بتخصيصها لوجهة معينة هي تحقيق موضوع الشركة، وتعد هذه الأموال بمثابة رهن لفئة خاصة من الدائنين هم دائنو الشركة.

    ومهما يكن تفسير الطبيعة الحقوقية للشخصية الاعتبارية، فقد أقر المشرع السوري صراحة وجود الشخصية الاعتبارية للشركات فقد نصت المادة 54 من القانون المدني على أن من جملة الأشخاص الاعتبارية الشركات المدنية والتجارية، كما نصت المادة 13 من قانون الشركات رقم العام 2008 على أنه “تتمتع جميع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون -ما عدا شركة المحاصة- بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها”.

  • أشكال الشركات وأنواعها

    تتخذ الشركات المؤسسة في سورية أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة المحاصة، وشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة.

    أما شركة التوصية المساهمة فلم يرد ذكرها بين أشكال الشركات التي تؤسس في سوريا.

    وتعد أشكال الشركات المذكورة في قانون الشركات السوري واردة على سبيل الحصر.

     فلا يجوز تكوين شركة تجارية في شكل آخر غير أحد الأشكال الخمسة المذكورة أعلاه، وإلا لحقها البطلان المتعلق بالنظام العام.

     ومبرر تحديد أشكال الشركات تحديد حصريا يرجع إلى أن كثرة الأشكال تؤدي إلى لغلط وصعوبة التمييز، لاسيما وأن الأشكال الخمسة المذكورة تعد كافية للاستجابة لجميع الحاجات الاقتصادية.

    ومع ذلك فإنه يمكن التمييز بين عدة أنواع من الشركات، المدنية والتجارية وشركات الأشخاص وشركات الأموال، إضافة إلى أنواع أخرى من الشركات التي ورد ذكرها في قانون الشركات.

    1- الشركات المدنية والشركات التجارية:

    تعد الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية (مادة 1/6 شركات).

     وعليه، فإن الشركات تكون تجارية إما بموضوعها وهي شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصة أو تجارية بشكلها أيا كان موضوع عملها إذا أسست على شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية.

    ومع ذلك عرف المشرع الشركات المدنية بأنها الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنية وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية (مادة 6/6 شركات).

    وعليه، فإن الشركات التجارية بموضوعها تأخذ الصفة التجارية إذا أسست لتحقيق أحد أنواع المشاريع التجارية التي ورد ذكرها في قانون التجارة أو أي عمل تتوافر فيه مقومات المشروع.

    ما لم تكن هذه الشركة من نوع الشركات التجارية بشكلها فإنها تأخذ الصفة التجارية أيا كان موضوع عملها، وهي كما ذكرنا الشركة المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة.

    ويترتب على اكتساب الشركة الصفة التجارية أنها تعد من التجار وتلتزم بالتزاماتهم وتخضع لنظام الصلح الواقي الإفلاس وبشكل عام إلى مختلف الأحكام المنطبقة على التجار .

     2- شركات الأموال وشركات الأشخاص:

    يحاول البعض تقسيم أنواع الشركات إلى قسمين رئيسين تبعا لدرجة الرابطة التي تقوم بين الشركاء هما: شركات الأشخاص وشركات الأموال.

     أ- شركات الأشخاص:

    تتألف شركات الأشخاص أساسأ بين أشخاص يعرف بعضهم بعضا ويتعاقدون بمراعاة أشخاص الشركاء وصفاتهم الخاصة.

    وتسمى هذه الشركات أيضأ بشركات الحصص نظرة أن مساهمة الشريك فيها تكون بتقديم حصة في رأس المال يقابلها حصة في الربح.

    وبما أن هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين الشركاء، تلعب فيها شخصية الشريك دورا رئيسياً، فلا يجوز له التنازل عن حصته إلا بقيود معينة،

    كما قد تنتهي الشركة إذا ما طرأ على شخصية الشريك ما يؤدي إلى انعدامها كالحجز والإفلاس أو الإعسار أو الوفاة أحيانا.

     ويدخل تحت هذه المجموعة من الشركات التضامن والتوصية والمحاصة.

     ب- شركات الأموال:

     وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي، ولا اعتداد فيها بالاعتبار الشخصي لكل شريك.

     فلا يعتد فيها بشخصية الشريك بصفة رئيسية، بل العبرة فيها بما يقدمه كل شريك من مال.

    وعليه فإن أي أمر يطرأ على شخصية الشريك لا يؤثر على وجود الشركة، كما أنه يجوز للشريك التصرف في حصته دون حاجة إلى موافقة الشركاء.

     فالشركاء قد يتغيرون بالتصرف في الحصة أو بالوفاة، ولكن الأموال تبقى ثابتة لا تتغير، وهذا هو الاعتبار الهام في هذه الشركات.

     وتسمى الحصص في رأس مال هذه الشركات بالأسهم، لذلك تسمى أيضا بشركات الأسهم، ويسمى الشركاء فيها مساهمين. وهؤلاء المساهمون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة أسهمهم.

     وتشمل شركات الأسهم الشركة المساهمة وهي أهم أنواع الشركات على الإطلاق.

     ج- الشركات ذات الطبيعة المختلطة:

    وهي الشركات التي يمتزج فيها الاعتبار الشخصي بالاعتبار المالي وينضوي تحت لواء هذه المجموعة شركة التوصية المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

     ولما كان من النادر جدا تأسيس شركة توصية مساهمة في سورية لذلك لم يأت المشرع على ذكر أحكامها في قانون الشركات، وبالتالي ألغيت كافة الأحكام المتعلقة بها في قانون التجارة رقم 149 الملغي.

    وستقتصر دراستنا على الشركة المحدودة المسؤولية.

    هذا ويتفق الفقه، على أن الشركات ذات  المختلطة هي أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات الأشخاص.

     ومن ثم يقسمون الشركات على مجموعتين هما شركات الأشخاص وشركات الأموال، لذلك سنتناول  دراسة الشركة المحدودة المسؤولية في الباب المخصص لشركات الأموال.

  •  الضابطة العدلية في مكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا

     يقوم موظفو الضابطة العدلية في سورية في الظروف العادية بمجموعة من الوظائف وهي: استقصاء الجرائم، وجمع الأدلة، وتلقي الإخبارات والشكاوى، وتنظيم المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم .

    وقد أشرنا سابقا أن المادة 24 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية قد أحدثت ضابطة عدلية مختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية، وجمع أدلتها الرقمية، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

    ويقصد بالظروف العادية، جميع الأحوال التي يصل فيها إلى علم موظف الضابطة العدلية نبأ وقوع الجريمة، سواء عن طريق الإخبار أو الشكوى.

    ويخرج عن هذه الأحوال، الظروف الاستثنائية التي تتسع فيها صلاحيات موظفي الضابطة العدلية، كحالة الجرم المشهود، والجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن، والإنابة.

    وقد سمحت المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، بالتقصي الإلكتروني، والتفتيش، والضبط حيث نصت على ما يلي :

    ( أ- يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الإلكتروني، بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة.

    ب- تعد البرمجيات الحاسوبية من الأشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها، وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ج- يجوز تفتيش الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه، أيا كان مكان وجودها، ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه.

    د- على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات.

    هـ – على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته، أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية، والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء  من مكوناتها.

    ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام هذه المادة. )

  • الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا والدول العربية

    لم تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام الخطر المتزايد لجرائم المعلوماتية، فقد قامت بعض الدول بإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة هذه الجرائم. ومن بين هذه الدول:

    1- مصر:

    قامت جمهورية مصر العربية بتكليف بعض الجهات بمكافحة جرائم الإنترنت، ونذكر منها:

    • الإدارة العامة لمباحث الأموال، وتختص هذه الإدارة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، سواء كانت تقليدية أو مستحدثة كجرائم الإنترنت.
    • الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات، وتعتبر هذه الإدارة من أكبر الإدارات بوزارة الداخلية تعاملاً مع جرائم المعلوماتية.
    • وفي عام 2002 تم إنشاء الإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، وهي تابعة للإدارة العامة للتوثيق والمعلومات. وتتكون هذه الإدارة من ضباط على مستوى عالي من التخصص في مجال تكنولوجيا الحاسبات والشبكات، وتختص بمكافحة جرائم الإنترنت على مختلف أنواعها .

    وإلى جانب هذه الأجهزة الحكومية، فقد تم تأسيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت”، وهي منظمة غير حكومية خاضعة للقانون المصري، ومشهرة تحت رقم /2176/ لعام 2005، وتهدف إلى تقديم الدعم العلمي للمؤسسات والأفراد، وتنمية الكوادر البشرية في مجال مكافحة الإجرام عبر الإنترنت .

    2- الأردن:

    في عام 1988، أنشأت الأردن قسماً خاصاً بجرائم الحاسوب تابعة لمديرية الأمن، ويتعامل هذا القسم مع مختلف جرائم الحاسوب والإنترنت منذ ذلك العام .

    وفي عام 2006، تم تأسيس جمعية خاصة باسم “الجمعية الأردنية للحد من جرائم المعلوماتية والإنترنت”، مركزها عمان، وتهدف إلى تقديم الدعم العلمي للمؤسسات والأفراد، وتنمية الكوادر البشرية في مجال مكافحة الإجرام عبر الإنترنت .

    3- الجزائر:

    قامت الجزائر بإنشاء مركز لمكافحة جرائم الإنترنت على مستوى الدرك الوطني، وقد بدأ مهامه في أواخر عام 2006 .

    4-الإمارات العربية المتحدة:

    قامت دولة الإمارات بتأسيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT بقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم ( 89/5 ) لسنة 2008، كفريق وطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي.

    وهو مركز جديد من نوعه في الدولة، حيث قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإنشائه لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات بدولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت.

    ومهمة هذا المركز هي دعم البنية التحتية للاتصالات ونظم المعلومات والمحافظة عليها من تهديدات الجرائم الأمنية على الانترنت، وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    ويهدف فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات في الدولة إلى :

    • تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة.
    • • تعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة.
    • بناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات، وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة في الحاسبات.
    • • إنشاء مركز اتصال موثوق للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات في الدولة.
    • • إنشاء مركز وطني لجمع المعلومات عن التهديدات والمخاطر وجرائم تقنية المعلومات.
    • • تشجيع إنشاء ومساعدة فرق الاستجابة لحوادث أمن الحاسبات في القطاعات المختلفة.
    • • التنسيق مع الفرق المحلية والدولية للاستجابة لحوادث أمن الحاسبات والمؤسسات ذات الصلة.
    • • أن يصبح المركز عضواً فعالاً في المؤسسات والمنتديات الأمنية المعروفة.

    ويقدم فريق من المعلومات في الهيئة ثلاثون خدمة بين استباقية وتفاعلية تندرج تحت أربعة أقسام وهي:

    رصد الهجمات الالكترونية والاستجابة لها، والأبحاث والتحاليل، والتوعية الأمنية، وخدمات جودة أمن المعلومات، ويتم إعطاء الأولوية للجهات الحكومية لطبيعة بناها التحتية.

    وفي عام 2012 حققت دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الإلكتروني المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً، وذلك بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية .

    ومن الجدير بالذكر أنه يوجد مثل هذا المركز في خمسة دول عربية أخرى، وهي غمان وقطر والسعودية ومصر وتونس.

    5- سورية:

    نصت المادة 24 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي :

    ( أ- تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية، وجمع أدلتها الرقمية، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

    ب- تستعين الضابطة العدلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بخبراء، دائمين أو مؤقتين، من وزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات والتقانة، لتنفيذ المهام الموكلة إليها. ويقسم هؤلاء الخبراء اليمين القانونية.)

    وتنفيذا لهذا النص فقد أصدر السيد وزير الداخلية القرار 564 ق تاریخ 2012/3/22 المتضمن إحداث فرع خاص في إدارة الأمن الجنائي يسمى ( فرع مكافحة جرائم المعلوماتية لمكافحة هذه جرائم والتحقيق فيها، وجمع أدلتها الجنائية الرقمية، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

    كما أصدر السيد وزير العدل القرار رقم 5413 تاریخ 2012/3/29 المتضمن تسمية قاضي كممثل لوزارة العدل في اللجنة المختصة بالتعاون مع هذا الفرع .

  • الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية في الدول الأجنبية

    كانت الدول المتقدمة سباقة بإحداث هذه الأجهزة؛ إذ إن مكافحة جرائم المعلوماتية يرتبط بمدى تقدم الدول من الناحية التقنية، وبمدى توفر الإمكانيات المادية اللازمة لإنشاء هذه الأجهزة.

    1- الولايات المتحدة الأمريكية:

    قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء عدة أجهزة لمكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها:

    • شرطة الوب web police، وهي نقطة مراقبة على الإنترنت، إضافة إلى أنها تقوم بتلقي الشكاوى من مستخدمي الشبكة، وملاحقة الجناة والقراصنة، والبحث عن الأدلة ضدهم وتقديمهم إلى المحاكمة
    • مركز تلقي شكاوى جرائم الإنترنت :IC3، الذي تم إنشاؤه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في أيار عام 2000. وفي كانون الأول من عام 2003 تم دمج مركز شكاوى الاحتيال عبر الإنترنت المعروف ب IFCC مع هذا المركز. ويعمل مرکز:IC بصورة تشاركية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمركز الوطني لجرائم الياقات البيضاء NW3C.

    ويقوم هذا المركز بتلقي الشكاوى عبر موقعه على الإنترنت، حيث يقوم الشاكي بملء استمارة إلكترونية، ثم يقوم المختصون في هذا المركز بتحليل الشكاوى وربطها بالشكاوى الأخرى المستلمة من قبل، ثم يتم إحالة المعلومات الناتجة عن عملية التحليل إلى الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين الأمريكية .

    • قسم جرائم الحاسوب والعدوان على حقوق الملكية الفكرية الذي تم تأسيسه في عام 1991، ويختص هذا القسم بالتعريف بهذه الجرائم والكشف عنها وملاحقة مرتكبيها .
    • نيابة جرائم الحاسوب والاتصالات CTC، وتتألف من مجموعة من قضاة النيابة العامة الذين تلقوا تدريبات مكثفة على نظم المعالجة الآلية للبيانات، وتم منحهم صلاحيات واسعة في مجال الاستعانة بغيرهم من خبراء وزارة العدل، لا سيما قسم جرائم الحاسوب والعدوان على حقوق الملكية الفكرية، وهم مرتبطون بنظام تأهيلي وتدريبي مستمر .
    • المركز الوطني لحماية البنية التحتية التابع للمباحث الفيدرالية الأمريكية. وقد حدد هذا المركز البنى التحتية التي تعتبر هدفا للهجومات والاعتداءات عبر الإنترنت، وعلى رأسها شبكات الاتصالات والمصارف وغيرها.

    وإضافة إلى هذه الأجهزة، يوجد أيضا في الولايات المتحدة وحدة متخصصة بمكافحة الإجرام المعلوماتي تابعة لقسم العدالة الأمريكي، تتكون من خبراء في نظم الحوسبة والإنترنت، ومن مستشارين قانونيين .

    2- بريطانيا:

    قامت السلطات البريطانية بتخصيص وحدة تضم نخبة من رجال الشرطة المتخصصين في البحث والتنقيب عن جرائم الإنترنت، کالجرائم الجنسية الواقعة على الأحداث، والقرصنة ونشر الفيروسات

    وغيرها.

    وتضم هذه الوحدة نحو /80/ عنصرا على درجة عالية من الكفاءة في المجال التقني.

    وقد بدأت هذه الوحدة نشاطها عام 2001 ومركزها لندن .

    3- فرنسا:

    قامت الحكومة الفرنسية بإنشاء عدة أجهزة لمكافحة جرائم المعلوماتية، نذكر منها:

    • القسم الوطني لقمع جرائم المساس بالأموال والأشخاص، ويتكون هذا القسم من المحققين المختصين في التحقيق بجرائم العالم الافتراضي، وقد بدأ هذا القسم مهامه عام 1997.
    • المكتب المركزي لمكافحة الإجرام المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعد هذا المكتب سلاح الدولة الفرنسية في مكافحة جرائم الإنترنت، وقد تم إنشاؤه في 2000/5/15

    . • تكوين مجموعة من الشرطة والدرك المتخصصين في التحقيق بجرائم الإنترنت .

    4- اسبانيا:

    قامت الحكومة الإسبانية بتأسيس وحدة التحريات المركزية المعنية بجرائم الإنترنت، وهي تعمل مع الإدارة المركزية في وزارة الداخلية على مراقبة مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم .

    5- بعض الدول الآسيوية:

    * هونكونغ :

    قامت بتأسيس ما يعرف ب “قوة مكافحة قرصنة الإنترنت” وذلك في كانون الأول عام 1999. وتمكنت هذه القوة من إلقاء القبض على اثني عشر شخصا في خمسة قضايا خلال مدة ستة أشهر من إنشائها.

    * الصين :

    قامت بتأسيس ما يعرف ب “القوة المضادة للهكرة“، وهي تختص برقابة المعلومات التي يسمح لمواطنيها الدخول إليها عبر الإنترنت .

    * فيتنام:

    قامت بتشكيل وحدة خاصة من الشرطة للتحقيق في جرائم الإنترنت، والحد من توزيع المنشورات المحظورة من خلالها .

  • كيف يتم التكييف القانوني لعقد الأمانة وهل يمكن استبداله؟

    1-تكييف عقد الأمانة:

     إن تكييف العقد يعتبر من عمل محكمة الموضوع التي عليها أن تبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، والمحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يعطيه المتعاقدان الاتفاقهما، فالعبرة بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ والمباني.

    فعندما تكشف المحكمة عن إرادة المتعاقدين فعليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بما يخلعه أطرافه عليه من وصف غير صحيح.

    و المثال على ذلك أن عقد القرض ليس من العقود الائتمانية، فإذا أقرض شخص أخر مبلغا من المال، ولكي يضمن سداده اتفق مع المدين على تسمية العقد بالوديعة حتى يعاقب المدين إذا أخل بالتزامه، فإن هذا التكييف لا يقيد المحكمة التي لها أن تعتبر العقد قرضا، فلا تقوم تبعا لهذا جريمة إساءة الائتمان .

     إذن فالمقترض لا يعد مسيئا للائتمان إذا امتنع عن رد المبلغ في الميعاد المحدد، ولو كان ثابتا في الاتفاق بينه وبين المقرض أنه يحوز المبلغ على سبيل الوديعة.

     ولكن ألا يمكن اعتبار عقد القرض المخفي بعقد وديعة مشمولا بنص المادة 657؟

    إذا عدنا إلى نص هذه المادة نلاحظ أنها نصت على كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين…”.

    والعمل المعين هنا يتضمن الوكالة و المقاولة والنقل والخدمات المجانية، وبالتالي يستبعد من نطاق شمولها العقود التي لا تتضمن القيام بعمل معين كالوديعة.

     لذلك نرى أن عقد القرض المخفي بعقد الوديعة يدخل ضمن نطاق المادة 656، باعتبارها تشمل الأشياء القيمية والمثلية في آن واحد، ومنها النقود.

    وكي تقوم جريمة إساءة الائتمان في هذه الحالة يجب أن تسلم النقود على وجه الوديعة وليس على وجه التصرف.

     فالتسليم في إساءة الائتمان يجب أن يكون للحيازة الناقصة وليس للحيازة التامة.

    ومثالها أن يطلب شخص من أخر أن يودع لديه مبلغاً من المال لمدة معينة.

     فعقد الوديعة لا يعطي للمؤتمن سلطة التصرف بالمال، فإذا تصرف به اعتبر مسيئاً اللائتمان. بينما في عقد الوديعة الذي يخفي عقد قرض، فهذا عقد القرض يعطي للمدين صلاحية التصرف بالمال وإعادة قيمته حين انتهاء أجل القرض، لأن التسليم فيه ينقل الحيازة التامة.

    نخلص بالنتيجة إلى أنه إذا ثبت للمحكمة أن العقد ليس من عقود الأمانة، فلا تصح إدانة المدعى عليه بإساءة الائتمان ولو بناء على اعترافه الصريح بأن العقد وديعة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة.

     فعلى المحكمة في حالة القرض المستتر بوديعة أن تعطي الوصف الحقيقي للعقد في هذه الحالة باعتباره عقد قرض وليس عقد وديعة، واستبعاد شمول جرم إساءة الائتمان لهذه الفرضية. وبذلك استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية بأنه يجب على المحكمة الناظرة بدعوى متعلقة بجرم إساءة الأمانة أن تتأكد من أن المدعى عليه قد استلم المبلغ على سبيل الأمانة فإن لم يستلم المبلغ على سبيل الأمانة وإنما استلمه کدين شخصي فإن الركن الأساسي لجرم إساءة الائتمان، وهو كتم الأمانة ،ينتفي، والمحكمة إذا لم تتنبه و تتأكد من هذه النواحي تكون مرتكبة للخطأ المهني الجسيم .

    وتكييف العقد وإعطاءه الوصف الصحيح من قبل محكمة الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها الرأي النهائي في ذلك.

    2- استبدال عقد الائتمان:

    للطرفين مطلق الحرية في استبدال عقد بأخر، فالعقود كما تنشأ بالتراضي تنتهي كذلك به.

     فقد يتفق الطرفان على استبدال عقد الأمانة القائم بينهما بعقد أخر، فلا صعوبة في الأمر إذا استبدلاه بعقد أمانة أخر، كأن يكون العقد الأول إيجار فيحل محله عقد وديعة، لأن التصرف في المال محل العقد الجديد تقوم به جريمة إساءة الائتمان.

     أما إذا استبدل عقد الأمانة بعقد غير ائتماني، کاستبدال عقد الإيجار بعقد البيع، فلا تقوم جريمة إساءة الائتمان عند التصرف بالمال، لأن عقد البيع ينقل الحيازة التامة وليس الناقصة.

    بيد أنه كي ينتج العقد الجديد أثره في عدم وقوع الجريمة لا بد من توافر شرطين:

    . أن يكون الاستبدال جدياً. .

     أن يتم الاستبدال قبل وقوع الجريمة.

  • الركن المعنوي في جرم الاحتيال

    الاحتيال كالسرقة جريمة مقصودة، لا يمكن أن تقع بخطأ مهما بلغت درجة جسامته.

    ولا يكفي القصد العام وحده الوقوع جرم الاحتيال، بل يجب فضلا عن ذلك أن يقوم لدى المحتال قصد خاص، يتمثل بنية تملك المال.

    القصد الخاص

    يتمثل القصد الخاص في الاحتيال بنية تملك المال المستولى عليه أو تمليكه للغير مباشرة. وبمعنى أخر فإن القصد الخاص يتمثل بنية الظهور بمظهر المالك على الشيء المسلم للمحتال، ونية مباشرة كافة سلطات المالك عليه، وعند تخلف هذه النية ينتفى الاحتيال لانتفاء القصد الخاص.

     وبناء على ذلك، لا يقوم هذا القصد إذا تسلم الفاعل المال بالخداع بقصد الانتفاع به ثم إعادته بعد ذلك لصاحبه، أو إذا تسلمه لفحصه ومعاينته ثم رده.

    كما ينتفي القصد الخاص على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل البائع على قبول تقسيط ثمن سلعة ، دفع جزءاً من الثمن معجلاً ثم قام بسداد بعض الأقساط، ولكنه عجز في النهاية عن دفع الباقي، لأن نيته لم تكن متجهة إلى الاستيلاء على مال البائع وتملكه، وإنما اتجهت فقط إلى مجرد أخذ رضائه بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه معجل

    وتجدر الإشارة إلى أن القصد الخاص لا يتطلب اتجاه إرادة الفاعل إلى الإثراء.

    فمجرد اتجاه النية إلى مباشرة سلطات المالك على المال المستولى عليه يعتبر كافية بغض النظر عن الآثار التي تترتب على ذلك بالنسبة لذمة المجني عليه.

     فمن استولى بالخداع على مال مملوك للغير، وتبرع به، يعتبر القصد الخاص متوفر لديه، ويلاحق بجرم الاحتيال.

    الدافع أو الباعث على الاحتيال

    إن الدافع في التشريع السوري يخضع للقاعدة الواردة في المادة (191 فقرة 2 من قانون العقوبات) والقاضية بأن “الدافع لا يكون عنصرا من عناصر التجريم”.

    وتطبيقا لذلك عندما يتوفر القصد الجرمي للاحتيال بشقيه العام والخاص، فلا اعتداد بعد ذلك بالدافع أو الباعث الذي حرك نشاط الفاعل، فيستوي أن يكون الدافع أو الباعث الطمع أو الانتقام من المجني عليه، أو أن يكون الانتفاع بالمال الذي استولى عليه لإنفاقه على نفسه في علاج أو تعليم أو التصدق به للفقراء.

     وتطبيقا لذلك يعد مرتكباً لجريمة الاحتيال الدائن الذي يستولي بالخداع على مال لمدينه يعادل قيمة دينه، ذلك أن الرغبة في استيفاء الدين هو مجرد دافع لا ينفي القصد الجرمي.

    فالدافع سواء كان شريف أو شائناً يعتبر أمراً زائداً عن حاجة القصد الجرمي في الاحتيال الذي يكفي فيه توفر العلم والإرادة.

     العلم بأركان الجريمة وإرادة النشاط الجرمي و النتيجة الجرمية وثبوت نية التملك.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1