الوسم: استشارات محامي مجانية

  • صيغة دعوى اعتراض الغير

    صيغة دعوى اعتراض الغير

    صيغة دعوى اعتراض الغير

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    المعترض اعتراض الغير :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000.) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المعترض ضـدهـم   :       

    1) – السيد …………………. ، المقيم في مكتب وكيله المحامي      الأستاذ …………… .

    2) – لسيد ………………  ، المقيم في مكـتب وكيله المحامي الأستاذ …………… .

    3) – السيد ……………..  ، المقيم في مكـتب وكيله المحامي الأستاذ ………….. .

    القرار المعترض عليه  :    القرار رقم (0000) الصـادر بتاريخ 00/00/0000 عن الغرفة ال…….  لدى محكمتكم الموقرة ، في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 0000 ، والمتضمن :

    ………………   . . . .   إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه } .

    أسباب الاعتراض  :  

     لما كانت المادة 266 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لكل شخص لم يكن خصـماً أو ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى أن يعـترض اعتراض الغـير على الحكم الذي قد يصدر فيها  .

    ولما كان من الثابت أن الموكل هـو الذي ………………………… .

    وبالتالي فان له مصلحة حالة ومباشرة في أن يعترض على ذلك الحكم اعتراض الغير .

    [ تذكر باقي أسباب الاعتراض ]

     

    الطلب  :      لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (00000) من منطقة العـقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة  بعـد تقصـير مهل الحضـور والتبليغ إلى /48/ ثمان وأربعين ساعة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

     1) –         بقبول اعتراض الغير شكلا .

    2) –         بقبوله موضـوعا وفسـخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجـة الحكم :

    آ) – ………………….. .

    ب) – ………………… .

    3) –         بتضمين المعترض ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

                    بكل تحفظ واحترام

             المحامي الوكيل

    ————————————–

     

    ملاحظة :      في حال كون الحكم المعترض عليه صادر عن غير محكمة البداية يمكن اعتماد هذا النموذج بعد تغيير اسم المحكمة ، وتعديل طلب التسجيل من دعوى بسيطة إلى طلب قيدها في سجل الأساس  ….

     

    ملاحظة :      أحكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير أمامها عملا بما استقر عليه اجتهادها .

    ملاحظة :      استقر الاجتهاد القضائي على : ” إذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع أطراف الدعوى الأصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلاً، وإن المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة أو لإدخال من لم يمثل في الدعوى الاعتراضية من أطراف الدعوى الأصلية.

                    ( قرار محكمة النقض رقم 251 أساس 743 تاريخ 18 / 2 / 1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ) .

     

  • دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق.

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : فسخ عقد .

    سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراء المدعى عليه من الجهة المدعية { العقار …. السيارة …. كمية بضاعة …. مالا منقولا …} لقاء ثمن مقداره /00000/ …………. ليرة سورية ، نص العقد على انه يدفع على النحو التالي :

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    أو تقسيطا على أقساط شهرية قيمة كل منها /00000/ …………. ليرة سورية يستحق أولها بتاريخ 00/00/0000 وتستحق باقي الأقساط دوريا وشهريا .

     كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن الوفاء بأي قسط /أو بجزء  يجعل باقي الأقساط /أو أجزاء الثمن مستحقة الأداء فورا دون حاجة لإنذار ،

     كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته لجهة وفاء الثمن يجعل العقد مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني

     { يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}. (ربطا اصل عقد البيع ) .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بأجزاء (أو بأقساط) الثمن المستحقة عليه دون مبرر قانوني ، ورغم إنذاره عن طريق الكاتب العدل بوجوب ذلك تحت طائلة الفسخ

    (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار العدلي وعن سند التبليغ ) .

    وكان من الثابت أن المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :

    {1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

    2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته}.

    وكان العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على تطبيق أحكام المادة 159 مدني لجهة اعتبار العقد مفسوخا حكما في حال امتناع المدعى عليه عن الوفاء بالثمن ،

    وكان الإنذار العدلي المرفق صورة عنه ربطا يثبت ذلك الامتناع . الأمر الذي يجعل العقد المبرم ما بين الطرفين مستوجب الفسخ أو مفسوخاً حكماً ومن المتوجب إعلان انفساخه لامتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته.

    وكان من الثابت أن المادة 161 مدني قد نصت على :

    { إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض} .

    وكان من الثابت أن المدعى عليه وتنفيذا للعقد المبرم ما بين الطرفين قد تسلم المبيع تسليماً مادياً وقانونياً الأمر الذي يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم المدعي في قيود السجل العقاري و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ….. أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد } .

    وكان من الثابت أن العقد المبرم ما بين الطرفين أجاز للجهة المدعية الاحتفاظ بأجزاء الثمن (أو بالأقساط  ) المدفوعة من المدعى عليه ريثما يتقرر قضاء مقدار التعويض المتوجب جراء فسخ العقد نتيجة لتصرفات المدعى عليه المخالفة لمواده وبنوده .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بفسخ (أو بإعلان انفساخ) عقد البيع المبرم ما بين الطرفين وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

     و { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري

     و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل …

     أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد}.

    2) –   بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عما أصابها من ضرر جراء فسخ العقد والذي نقدره بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية (أو نترك تقديره للمحكمة الموقرة) .

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                 دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن في الثمن

    نموذج وصيغة دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن في الثمن

    دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :   السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  -شارع       ……………….. بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع :   إبطال عقد لعلة الغبن  .

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة لاستغلال المدعى عليه طيشاً بيناً وهوىً جامحاً لدى الجهة المدعية وان العقد المذكور انطوى على غبن كبير للجهة المدعية بحيث لا تتناسب الالتزامات المترتبة عليها مع الفائدة التي حصلت عليها منه أو التزامات المدعى عليه وذلك { ………………………………… } … .

    ولما كان من الثابت أن المادة 130 من القانون المدني قد نصت على :

    { 1ـ إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

    2ـ ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

    3- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن}.

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب استغلال الطيش البين والهوى الجامح .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات أن المدعى عليه قد استغل هوى جامحا وطيشا بينا لديها وتوصل نتيجة لذلك إلى حملها على التوقيع على العقد موضوع الدعوى بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)….

     وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب استغلال الطيش البين والهوى الجامح واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ،

    وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

  • نموذج دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية في البيع

    نموذج دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية في البيع

    دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :      السيد ………………………….. ، يمثـله المحامي …………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  : فسخ تسجيل حصة عقار .

    بموجب العقد الموثق لدى أمانة السجل العقاري(أو المؤقت) بدمشق تحت رقم (0000) وتاريخ 00/00/0000 قامت الجهة المدعــية بتسجيل الحصــة البالغة (00000/2400) سهما من العـقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية بدمشق على اسم المدعى عليه بشكل صوري ،

     دون أن يكون ذلك التسجيل منطـوياً على تنازل عن الملكية أو تخل عنها،

     كما اقترن ذلك التسجـيل باحـتفاظ الجهة المدعية بحـق الانتفاع بتلك الحصة مدى الحياة .

    ولما كان العقد المشار إليه هو عقد صوري سواء من حيث السـبب أم من حيث الثمن المذكور فيه ،

    وكانت تلك الصورية تبطل العقد ( المادتين 134 و 137 من القانون المدني ) .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا كان العـقد باطلا جاز لكل ذي مصلحـة أن يتمسـك بالبطلان وللمحكمة أن تقضـي به من تلقاء نفسـها ولا يزول البطلان بالإجازة ( المادة 142 مدني ) .

     كـما وانـه من الثابت قانونا انه في حالتي إبطال العـقد أو بطلانـه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العـقد ( المادة 143 مدني ) .

     وكان من الثابت قانوناً أن البطلان المنصـوص عـنه في المادتين 134 و137 مدني ، هـو مـن النظام العـام ، وبالتالي وعملا بأحكام المادة 57 بينات ، يجـوز إثباته بجميع طـرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائـن ،

     يضاف إلى ذلك وجود المانـع الأدبي بين طـرفي هـذه الدعوى ، لدى إبرام العقد الباطل ، الذي يجيز بدوره الإثبات بتلك الوسيلة .

    وكانت القرينة المثبتة لصورية التصرف وبطلانه هـي واقعـة تسجيل حـق الانتفاع لصالح الجهة المدعية مدى الحياة على الحصـة المسجـلة صـوريا على اسـم الجهة المدعى عليها، ووجود مثل ذلك الحـق مع احتفاظ الجهة المدعية بالحيازة المادية على الحصة المسجلة صوريا، اعتبرته المادة 878 من القانون المدني تصـرفا مضـافا إلى ما بعـد الموت وتسري عـليه أحكام الوصـية ،

    وبالتالي يقع باطلا كون الوصية لا تجوز لوارث ،

    كما اعـتبره الاجتهاد القضـائي يشكل دليلا على صـورية التصرف وعلى انه وصية تنطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، ويقع باطلاً .

    ( قرار محكمة النقض رقم /927/ أساس /1110/ تاريخ 26/10/ 1975 المنشور في مجـلة المحامون لعام 1976 ، صـفحـة 137 اجتهاد ) .

    { إن الأخذ بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 878 ق م واعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وجوب توفر شرطي الحيازة القانونية والحيازة المادية بعد الموت}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 135 أساس 102 تاريخ 10/10/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 68) .

    وكان من الثابت أن المانع الأدبي لا يتأثر بوجود ذلك العقد الباطل، طالما وان التعامل بالكتابة لم يتكرر ما بين الطرفين ،

    وهذا ما اسـتقر عـليه الاجـتهاد القضائي لجهة أن المانع الأدبي  يجـيز مبدئيا إثبات حـقيقة الاتفاق بالبينة الشخصـية ، واثبات خلاف السند ، إلا إذا ثبـت تعامل الطـرفين بالكتابة اكـثر من مرة

    ( قرار محكمة النقض رقم /1277 / تاريخ 11/6/1983 أساس /1094/ لعام 983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 13 قضاء المحاكم ) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية

     ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) .

    كما وان الاجتهاد القضائي قد أجاز للمتعاقدين إثبات أن العـقد الذي ابرم بينهما ينطوي على التحايل على القانون ،

     واثبات العـقد الحـقيقي المستتر، بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن دون التقيد بالقواعد العامة في الإثبات .

    (المفهوم المعاكس لقرار محكمة النقض رقم /846/ أساس /871/ تاريخ 22/5/79 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 494 ، وقرار محكمة النقض رقم /1726/ أساس /49/ تاريخ 31/12/1978 المنشـور في مجـلة المحامون لعام 1979 صفحة 236 اجتهاد) .

    وكانت الجـهـة المدعـية تثبت دعـواها بالبينة الشخصية ،

     وهي تـلتمس إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بالشهادة منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء } .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة العـقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بفسخ العـقد العـقاري رقم /0000/ لعام 0000 ،

     وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وذلك بترقين تسجيل الحصـة البالغة (00000/2400) سهما من اسم المدعى عليه  ،

     وإعادة تسجيلها على اسـم الجهة المدعية لدى أمانة السجـل العقاري بدمشق  أصولا ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2) –   بتضمين المدعى عليه  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نص دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    صيغة و نص دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة الـمدعية :    السيد…………………….. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب  رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق- حي ……………… – شارع …………………- بناء ………………..- طابق ….. .

    الموضوع  :  إبطال عقد صلح .

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، ضد الجهة المدعية ، أمام الغرفة …..  لدى محكمتكم الموقرة سجلت لديها برقم أساس  /00000 / لعام 2000 طالبا فيها تثبيت شرائه للمقسم رقم /000/ من العقار رقم (0000) من منطقة …………. العقارية  وتسجيل ذلك المقسم على اسمه لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق .

    وكانت الجهة الموكلة قد تقدم في تلك الدعوى بدفوعها المنصبة على بطلان ذلك البيع لمخالفته أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 .

    وبتاريخ 00/00/2000 وبدون علم الموكل أو معرفته قام المحامي الوكيل المكلف بحضور تلك الدعوى بإبرام عقد صلح مع المدعى عليه تضمن إقراره بصحة دعواه  والتنازل عن طلبات الجهة الموكلة ودفوعها في تلك الدعوى جميعها ……

     ومن ثم أصدرت المحكمة الناظرة بتلك الدعـوى القرار رقم (000) وتاريخ 00/00/2000  متضمنا تثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين .

    ولما كان من الثابت أن القرار المذكور يعتبر عقدا وثقه القاضي بصفته الولائية ،

     وبالتالي فهو يقبل إقامة الدعوى بطلب إبطاله أمام محكمتكم الموقرة بوصفها مختصة للنظر بأساس النزاع ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :

    { عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قرارا يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير و إنما  تقام الدعوى بإبطال العقد } .

    (قرار محكمة النقض رقم /973/ أساس /959/ تاريخ 22/6/1970 المنشور في مجلة المحامون لعام 1970 صفحة 328 اجتهاد  ) .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الوكالة القضائية قاصر استعمالها على المرافعة والمدافعة أمام القضاء فقط ،

    عملا بالأحكام والنصوص التي تـم بموجبها إحداث مكتب تصديق الوكالات القضائية والتي خولت نقيب المحامين ،

     استثناء من قانون الكتاب بالعدل ، توثيق الوكالات القضـائية المنظـمة للمحامـين من قـبل الأفراد والهـيئات لتمثيلهم أمام مخـتلف المحاكـم

     (المرسـوم التشريعي رقم 57 لعام 1953 والتعـليمات التطـبيقية له )

    حـيث نصـت تلك المواد عـلى حصـر اختصـاص السـيد نقيب المحامين بتوثيق الوكالات القضـائية التي تنظـم للمحامين من اجـل اسـتعمالها في المرافعـة والمدافعـة في الدعاوى القائمة أمام  المحاكم فقط ،

     وتـلـك الوكالات لا يمكن استعمالها ولا تنتج أي اثـر قانوني  خارج نطاق المدافعـة والمرافعـة ،

     وبالتالي فهي غـير مقبولة في إبرام  عقد أو التوقيع عليه أو توثيقه لدى أية جهة رسمية كانت … .

     وكان من الثابت أن السيد وزير العدل ، تفسيرا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 57 المذكور ، قد اصدر البلاغ  رقم /40/ تاريخ 19/9/1954 الذي نصت الفقرات ( د ، هـ ، ز ) منه على :  

     د – والمقصود من الوكالة القضائية التي جعل القانون أمر تصديقها من اختصـاص النقيب أو  مندوبه هـو التوكيل الصادر للمرافعة أو المراجعة  لدى المحاكـم ودوائر النيابات العامة والتحـقيق والتنفيذ و أما  ماعدا ذلك من التوكيل فانه من اختصاص الكتاب بالعدل” .

     ” هـ – وإذا تضـمنت الوكالة التي يصـدقها النقيب أمورا خارجة عما ورد في البند المتقدم وجـب اعـتبارها لغـوا ، وعـلى جميع الدوائر ولاسيما أمانات السجل العقاري أن ترفض العمل بها ، وكذلك يعتبر لغوا ما يرد في الوكالات التي يصـدقها الكـتاب بالعـدل من أمـور  تدخـل في نطـاق الوكالات القضائية ” .

     ” ز – و أما الوكالة التي تجمع بين المرافعة والمراجعـة القضائية وبين أمور أخـرى  فقد أصبحـت ممنوعة بعـد صـدور المرسـوم التشريعي رقم 57 المتقدم الذكر ” .

    ولما كان من الثابت أن الصلح المدعى بطلب إبطاله قد أبرمه المحامي الوكيل بموجب وكالته القضائية التي وعملا بالبلاغ السابق الذكر لا يجوز أن تتضمن تفويض الوكيل بإبرام عقد صـلح ،

     وان مثل ذلك التفويض الوارد في سند التوكيل الذي استعمله ، يعتبر عملا بالفقرة /هـ/ المشار إليها سابقا ، لغوا وغير منتج لأي اثر قانوني.

    ولما كان العقد المذكور قد أبرم من قبل شخص غـير ذي صفة ، وبالتالي يعتبر باطلاً وغير منتج لأي أثر قانوني عملا بأحكام المادة 518 من القانون المدني :

    { يشترط في من يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح}.

     

    ولما كان من الثابت أن عقد الصـلح المدعى بطلب إبطاله قد وقع باطلا أيضا كون الصلح المقرر تثبيته فيه قد انصب على أمر ممنوع بنص القانون ومخالف للنظام العام :

    { المادة 519 مدني :  لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم}.

    ذلك أن الصلح قد تضمن الطلب إلى المحكمة تثبيت بيع يتعـلق بعقار فتحت له صحيفة لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق بتاريخ 00/00/2000 ،

    وان شـراء ذلك العـقار بحسب أقوال المدعى عليه  قد  تم بتاريخ 00/00/0000 ، أي بعد افتتاح الصحيفة العقارية لدى أمانة السجل المؤقت و إعطاء  الشقة موضوع ذلك البيع رقم تسجيل ،

    وبالتالي وعـملا بأحكام الفـقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم 14 لعام 1974 فان ذلك البيع ، يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ،

     أي أن النص القانوني المذكور قد اعـتبر أن ذلك البيع ممنوعـا بنص القانون .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها، إذا لم تكن الإدارة، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها” .

    (قرار محكمة النقض رقم  1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979 صفحة 130) .

    ” لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان ).

    (قرار محكمة النقض رقم 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979صفحة 131) .

    ” إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت، فلا مجال للبحث بالبطلان” .

    (قرار محكمة النقض رقم 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/1982  سجلات محكمة النقض).

    ولما كان من الثابت أن الادعاء المقدم ابتدأ بطلب تثبيت شراء شقة وتسجيلها في قيود السجل المؤقت والمقترن بإبراز عقد بيع عادي منظم خارج السجل المؤقت موضح فيه رقم تسجيل الشقة ، لدى أمانة السجل المؤقت ، المراد تثبيت البيع الجاري عليها … قد انصب ، وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 ووفقا للاجتهاد القضائي المستقر ، على أمر يخالف النظام العام على اعتبار أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 قد نصت على بطلان عقود البيع التي تجري خارج دائرة السجل المؤقت والمنصبة على العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بأحكامه بطلانا مطلقا أي اعتبر النص القانوني المذكور أن هنالك حالة بطلان تتعلق بالنظام العام … وكان ذلك البطلان لا تلحقه الإجازة … ولا يجوز التنازل عنه … كما لا يجوز للمحكمة أن تثبت صلحا موضوعه ذلك البيع الباطل نظرا لوجود مخالفة للنظام العام .

    ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك  البطلان ( المادة 142 من القانون المدني) .

    وكانت المادة 143 من القانون المدني ، قد أوجبت في حال إبطال العقد إعادة المتعاقـدين إلى الحالة التي كانا عـليها قبل التعاقـد ، ولا يؤثر في ذلك قيام المدعى عليه بتنفيذ عقد الصلح الباطل ونقل الملكية لدى أمانة السجل المؤقت  وتسلمه لتلك الشقة وحيازته لها نتيجة لذلك العقد الباطل … الأمر الذي يوجب إلزام المدعى عليه بإعادة  الشقة موضوع الدعوى إلى المدعي وتسليمه إياها خالية من الشواغل ، وترقين تسجيل تلك الشقة عن اسم المدعى عليه لدى أمانة السجل المؤقت و إعادة تسجيلها على اسم المدعي لدى المرجع المذكور .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة الشقة (000) من العقار رقم (0000) من منطقة …….  العقارية بدمشق .  

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) – بإبطال عقد الصـلح موضـوع القرار الصـادر عن الغرفة ….. لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

    2) – باعتبار البيع الجاري ما بين الطرفين والمتعلق بالمقسم رقم/000/ من العقار (0000) من منطقة …… باطلا بطلانا مطلقا ، و بترقين تسجيل ذلك المقسم عن اسم المدعى عليه و إعادة تسجيله على اسم المدعي لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق ، و إلزام  المدعى عليه بتسليم الشقة موضوع ذلك البيع إلى المدعي خالية من جميع الشواغل .

     3) – بترقين إشارة هذه الدعوى بعد إعادة التسجيل على اسم المدعي لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق أصولا .

    4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في 00/00/2000                         بكل تحفظ واحترام

                                                                          المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى انعدام قرار لاعتلال الخصومة

    صيغة دعوى انعدام قرار لاعتلال الخصومة

    دعوى انعدام قرار لاعتلال الخصومة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    مدعي الانعدام:  السيد ………………… أصالة عن نفسه وإضافة لتركه المرحوم …………. ، يمثله المحامي ………………. ، بموجـب سند توكيل بدائي ….رقم (00/000) الموثـق بتاريـخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عـليـه:   السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………….- بناء ……………………. – طابق ….  .

    بمواجهة:

    موضوع الانعدام : القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 ،

    والمتضمن ……………………….. (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) .

    الدعوى :   طلب انعدام قرار .

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه ، على المدعي وعلى المدعى بمواجهتهم بصفتهم ورثة المرحوم ……… مالك العقار (حصة سهمية  – أو حصة ارثية) رقم  من منطقة العقارية ….

    وقبل توجيه الدعوة أو التبليغات إلى المدعي وباقي ورثة المرحوم…. حضر المحامي الأستاذ …….عن المدعى  عليه في هذه الدعوى ….

    كما حضر المحامي الأستاذ عن ورثة المرحوم ……  وطلبا فتح الجلسة بتاريخ  /  /2008

    ولدى فتح تلك الجلسة اقر المحامي الذي حضر عن الورثة بصحة الدعوى  التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه جملة وتفصيلا مما أدى لصدور ذلك القرار .

    ولما كان من الثابت من الرجوع إلى سند التوكيل المبرز من المحامي الأستاذ الحاضر عن ورثة المرحوم ….. انه توكيل بالصفة الشخصية وليس إضافة لتركة المرحوم ……

    وبالتالي فإن سند التوكيل المبرز لا يخول المحامي المذكور  تمثيل الجهة المدعية وباقي الورثة في تلك الدعوى .

    مما يجعل جميع ما تم من إجراءات استنادا لذلك التوكيل لا يلزم الجهة المدعية أو احد من باقي الورثة  ،

    كما يجعل الحضور وطلب فتح الجلسة معدوماً لانتفاء الصفة والوكالة المخولة بذلك مع التنويه إلى أحكام المادة 668 من القانون المدني التي توجب وجود الوكالة الخاصة في معرض المرافعة أمام القضاء والتنويه إلى ما  استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً ، تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 555 أساس 1730 تاريخ 19/4/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 242 لعام 1978).

    { إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته فان تصرفه لا يسري على الموكل طالما أنه خرج عن حدود الوكالة المرسومة له

    وان إسقاط حقه من  الطعن بالقرار البدائي لجهة تثبيت بيع مقاسم  خارجة عن تلك الوكالة لا تضاف إلى الأصيل الموكل وبإمكانه ممارسة طرق الطعن بالقرار في لجهة المقاسم الخارجة عن الوكالة وإبداء دفوعه فيها }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم  279 أساس 129 لعام 1996 تاريخ 22/7/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 114) .

    { يتوجب على الوكيل أن يلتزم بتنفيذ الوكالة حدودها المرسومة ، فلا  يخرج على هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له  الموكل }.

    (قرار محكمة النقض رقم 163 أساس 3104 تاريخ 4/3 /1985 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  1266 ) .

    ولما كان حضور ذلك الوكيل بدون وكالة تخوله تمثيل الجهة الموكلة بالصفة التي وجهت إليها الخصومة في الدعوى التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه وطلبه فتح الجلسة والإقرار بصحة الدعوى ومن ثم إسقاط حق الطعن يشكل إجراءات معدومة لا تلزمها وهذا الانعدام ينسحب على القرار الصادر بنتيجة تلك الدعوى … يضاف إلى ذلك أن ذلك الحضور المعدوم قد تم قبل إبلاغ الجهة المدعية وباقي الورثة مذكرات الدعوة والإخطار مما يضيف سببا آخر لإعلان انعدام القرار الصادر في تلك الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي : 

    {إن أركان الحكم القضائية الأساسية هي أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه قائمة ما بين الطرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوبا وان يتضمن بياناته الأساسية يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى .

    إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض } .

    (قرار محكمة النقض رقم 1449 أساس 1020 لعام 1995 تاريخ 17/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 255) .

    ولما كان الفقه والاجتهاد القضائي مستقرين على أن دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة المصدرة للقرار موضوعها .

    {- الأحكام المعدومة تعتبر غير موجودة قانونا ولا تستلزم الطعن فيها .

    – طلب انعدام القرار يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته }.

    (قرار محكمة النقض رقم 92 أساس 368 تاريخ 10/4/1986 المنشور في محلة المحامون لعام 1987 صفحة 898 ) .

     ولما كان المدعى عليه ساع للتنفيذ على أموال المؤرث سندا للحكم المدعى انعدامه ، وكان من الجائز قانونا لمحكمتكم الموقرة  أن تقرر وقف التنفيذ ريثما يبت بالدعوى القائمة أمامها ، وكان وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    الطلب :       لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الأطراف إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المدعى انعدامه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإعلان انعدام القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال…………لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 واعتباره غير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية أصالة وإضافة لتركة المرحوم ………. .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                      دمشق في 00/00/0000                                    

    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى انعدام قرار بسبب اقامتها على ميت

    صيغة دعوى انعدام قرار بسبب اقامتها على ميت

    دعوى انعدام قرار بسبب اقامتها على ميت

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    مدعي الانعدام :    السيد ………………… أصالة عن نفسه وإضافة لتركه المرحوم …………. ، يمثله المحامي ………………. ، بموجـب سند توكيل بدائي ….رقم (00/000) الموثـق بتاريـخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه:     السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………….- بناء ……………………. – طابق ….  .

    موضوع الانعدام : القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 ، والمتضمن ……………………….. (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) .

    الدعوى :    طلب انعدام قرار .

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه ، على مؤرث المدعي بعد أن توفي إلى رحمة الله تعالى بمدة تزيد عن ……….

    كما هو ثابت من المقارنة ما بين تاريخ وفاة المؤرث المثبتة في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً  وبين تاريخ الادعاء المثبت في القرار المدعى انعدامه .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { – الحكم الصادر على من توفي فبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدوم .

    -لا يتمسك بهذا الانعدام إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .

    ولما كان من الثابت أن القرار المدعى انعدامه قد صدر نتيجة مذكرات تبليغ باطلة تمت بطريق { الإلصاق … بواسطة ….. } 

    وفي وقت كان فيه مخاطب تلك المذكرات قد انتقل إلى رحمة الله تعالى ،

    مما يضيف سببا آخر لاعلان انعدام الحكم الصادر نتيجة لها ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إن أركان الحكم القضائية الأساسية هي أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه قائمة ما بين الطرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوبا وان يتضمن بياناته الأساسية يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى .

    إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض } .

    (قرار محكمة النقض رقم 1449 أساس 1020 لعام 1995 تاريخ 17/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 255) .

    ولما كان الفقه والاجتهاد القضائي مستقرين على أن دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة المصدرة للقرار موضوعها .

    {- الأحكام المعدومة تعتبر غير موجودة قانونا ولا تستلزم الطعن فيها .

    – طلب انعدام القرار يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته }.

    (قرار محكمة النقض رقم 92 أساس 368 تاريخ 10/4/1986 المنشور في محلة المحامون لعام 1987 صفحة 898 ) .

     ولما كان المدعى عليه ساع للتنفيذ على أموال المؤرث سندا للحكم المدعى انعدامه ،

    وكان من الجائز قانونا لمحكمتكم الموقرة  أن تقرر وقف التنفيذ ريثما يبت بالدعوى القائمة أمامها . وكان وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ،

    ومن ثم دعوة الأطراف إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المدعى انعدامه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بإعلان انعدام القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال…………لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 واعتباره غير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية أصالة وإضافة لتركة المرحوم ………. .

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/0000                                    

    بكل تحفظ واحترام

                                                             المحامي الوكيل

    { ملاحظة :

     كما استقر الفقه والاجتهاد القضائي على اعتبار أن الحكم الصادر بدون اسم الشعب العربي في سورية أو عن قاض بعد انتهاء ولايته أو عن محكمة غير مشكلة بصورة صحيحة أو صادر على من لم يعلن باستدعاء الدعوى أو نتيجة إعلان ثبت تزويره بحكم مبرم  …. وبالتالي يمكن استعمال هذا النموذج في إقامة دعوى الانعدام بعد تغيير سبب الانعدام بما يتناسب والحالة موضوع الدعوى وإذا كان يتوافر فيها أحد الأسباب المذكورة سابقا …. كما يمكن للزملاء الرجوع إلى كتاب الدكتور احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام  في قانون المرافعات – صفحة 322 وما بعدها للتوسع في البحث خاصة وانه من المراجع التي تعتمدها محكمة النقض في الأمور المتعلقة بأصول المحاكمات }.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1