الوسم: استشارات مجانية محامي

  • قانون تنظيم بيع الأراضي في سوريا – القانون 3 لعام 1976

    قانون تنظيم بيع الأراضي في سوريا – القانون 3 لعام 1976

    تنظيم بيع الأراضي - القانون 3 لعام 1976

    تنظيم بيع الأراضي

    القانون 3 لعام 1976

    المادة 1

    أ ـ يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري أياً من الاراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلا او جزءا او التوكيل بذلك. ويشمل هذا المنع الهبة ما لم تكن لاحدى الجهات العامة او الجمعيات الخيرية وبدون عوض وكل عقد صوري يخفي بيعا.

    ب ـ تحدد مناطق الاصطياف في معرض تطبيق احكام هذا القانون وتعين حدودها بمرسوم.

    جـ ـ اذا كانت الاراضي مما هو مشمول باحكام المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 ايضا فتلتزم الدولة بناء على طلب احد اصحاب العلاقة بتطبيق احكام تلك المادة. وتخضع هذه الاراضي الى احكام هذا القانون بعد بيعها وايلولتها الى المشتري وفق احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الاستملاك المذكور.

    المادة 2

    لا يعتد باي تصرف يجري خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق احكام المادة 143 من القانون المدني.

    المادة 3

    يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الادارية والعامة الاخرى تسجيل او توثيق أي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه الاراضي خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.

    المادة 4

    استثناء من احكام المادة الاولى من هذا القانون:

    أ ـ يحق للورثة المالكين ارضا على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصرا او للدولة.

    ب ـ يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الاراضي المشتراة وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون على ان لا يتجاوز بدل البيع مقدار الكلفة مضافا اليه بنسبة قدرها 5% منه كنفقات ادارية.

    تعطى الافضلية في شراء هذه الاراضي للقطاع العام والتعاوني والمشترك والمنظمات الشعبية وذوي الدخل المحدود. تحدد اسس وقواعد وطريقة هذا البيع بقرار من وزير الاسكان والمرافق.

    المادة 5

    أ ـ يستعاض بالنسبة للاراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة باحكام المادة الاولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ او الدوائر المالية او اية جهة اخرى ببيعها للدولة او القطاع العام.

    ب: 1 ـ تحدد ثمن هذه الاراضي لجنة او اكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية اربعة مندوبين: احدهم تسميه وزارة المالية والثاني تسميه وزارة الاسكان والمرافق والثالث تسميه وزارة الادارة المحلية والرابع يسميه المكتب التنفيذي للمحافظة التي توجد فيها الارض المباعة.

         2 ـ يحلف اعضاء اللجنة قبل مباشرتهم امام رئيس اللجنة اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم ان أقوم بمهمتي بصدق وامانة”.

    جـ ـ تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الاراضي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه الجهة التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعد استطلاع راي وزارة الاسكان والمرافق في ضوء المخطط التنظيمي المصدق.

    د ـ تتقيد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقادير المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تستعين بالخبرة.

    هـ ـ تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بالالغاء امام محكمة الاستئناف في المنطقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او وجود عيب في الشكل او مخالفة القانون او الخطا بتطبيقه او تاويله.

    و ـ اذا وجدت محكمة الاستئناف ان قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعن واذا قبلته اعادت القضية الى اللجنة المختصة لتقدير الثمن وفق احكام هذا القانون.

    ز ـ يخضع الاستئناف للميعاد والاصول المتبعة في قضايا الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن ودون دعوة الخصوم بقرار له قوة القضية المقضية.

    المادة 6

    خلافا لاي نص او اتفاق، يحدد ثمن الاراضي المشمولة بحكم المادة الاولى من هذا القانون وثمن ما يستملك من الاراضي مما هو واقع داخل حدود البلديات او خارجها وفق مايلي:

    أ ـ يعتبر ثمن العرصات المعرفة باحكام المادة الثانية من القانون رقم 14 لعام 1974 مقدرا بنسبة يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة لا تجاوز 30% من كلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقية المسموح بها وفق احكام نظام البناء.

    ب ـ تحسب الكلفة المذكورة بالاستناد الى كلفة الابنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة على الاسكان في المحافظة.

    جـ ـ يصدر المكتب التنفيذي في كل محافظة قرارا يحدد النسب المبحوث عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراعيا الاسس التي يحددها المرسوم الصادر وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة. وتسري احكام هذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل وزير الادارة المحلية.

    د ـ يعتبر ثمن بقية الاراضي مقدرا بنسبة لا تتجاوز عشرة امثال انتاجها السنوي. وتعتبر هذه الاراضي في معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواء اكانت مستثمرة زراعيا او غير مستثمرة مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القانون المدني وقانون املاك الدولة وغيرهما من القوانين والانظمة النافذة المتعلقة باستثمار الارض الزراعية واستعمالها.

    هـ ـ تصدر بمرسوم الاسس المعتمدة في تحديد هذه النسب والقيم مع مراعاة تصنيف الاراضي وموقع العقار ونوع الارض الزراعية والزراعة القائمة بها وغير ذلك.

    المادة 7

    أ ـ يحق للمشتري الادعاء بالغبن اذا تجاوز ثمن أي من الاراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الاعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس.

    ب ـ يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن اذا انقضت سنة على تاريخ العقد.

    جـ ـ تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ العقد.

    د ـ اذا ثبت الغبن قضي بتخفيض الثمن.

    المادة 8

    ينعقد الاختصاص للنظر في دعاوى الغبن المنصوص عليها في المادة السابقة لمحكمة البداية.

    المادة 9

    أ ـ خلافا لاي نص نافذ، تسري احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الاستملاكات التي لم يكتسب تقدير قيمها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب ـ تعتبر قرارات اللجان التي تفصل بالاعتراضات الواقعة على التقدير البدائي قطعية.

    المادة 10

    على مختلف اللجان المشكلة وفقا لاحكام القوانين النافذة لغرض تقدير قيمة أي من الاراضي المشمولة باحكام المادة السادسة من هذا القانون عدم تجاوز الحدود المبينة في المادة السادسة المذكورة.

    المادة 11

    يعتبر كل تصرف باي من الاراضي المشمولة باحكام المادة الاولى من هذا القانون اذا تم خلافا لاحكامها احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري اصيلا كان ام وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

    المادة 12

    يصدر وزير الاسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

    المادة 13

    تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العدل وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة (ب) من المادة المذكورة. وتستثنى هذه التعويضات من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

    المادة 14

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 25/2/1976

  • تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة في سوريا –  القانون 26 لعام 2011

    تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة في سوريا – القانون 26 لعام 2011

    القانون 26 لعام 2011 تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

    القانون 26 لعام 2011

    تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1433 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي.
    يصدر ما يلي:
     

    مادة /1/

    أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
    ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.

    المادة /2/

    يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

    المادة /3/

    أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
    ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة /4/

    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة /5/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 24-1-1433 هجري الموافق لـ 20-12-2011 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • قانون عقارات المناطق الحدودية

    قانون عقارات المناطق الحدودية

    قانون عقارات المناطق الحدودية

    القانون 41 لعام 2004

    تحديد المناطق الحدودية

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

     وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 -9 – 1425هـ  و 18 – 10 – 2004 م .

      يصدر ما يلي:
     

    مادة 1

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على ارض كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.‏


    المادة 2

    تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع .‏


    المادة 3

    أ- يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع .‏

    ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا انه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض .‏

    المادة 4

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    تنفذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المنوه به .‏


    المادة 5

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما وتطرح الأرض مجددا للبيع بالمزاد العلني .‏


    المادة 6

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على ارض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا .‏


    المادة 7

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    أ- في حال إشغال ارض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع الأرض خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .‏

    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على ارض في منطقة حدودية أو حقوق إشغالها عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.‏

    ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .‏


    المادة 8

    أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال .‏

    ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافا لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذها .‏

    ج- على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .‏


    المادة 9

    أ – يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو الفقرة أ من المادة 8 من هذا القانون .‏

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين أ وج من المادة 7 من هذا القانون . ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 7 من هذا القانون .‏


    المادة 10

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية :‏

    أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لمصلحة الجهات العامة .‏

    ب- وقوع الأرض ضمن حدود المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية أو النطاق العمراني .‏  x

    ج- معاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف .‏


    المادة 11

    يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .‏


    المادة 12

    يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3- 4 – 1952 ورقم 75 تاريخ 28- 7 -1962 .‏


    المادة 13

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏

    دمشق في 26-10-2004 م.


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

     

    mz

  • صيغة ونموذج عقد المزارعة بالمشاركة في القانون السوري على أرض زراعية

    صيغة ونموذج عقد المزارعة بالمشاركة في القانون السوري على أرض زراعية

    صيغة ونموذج عقد مزارعة بالمشاركة

    عقد مزارعة بالمشاركة

    بتاريخه أدناه تم الاتفاق بين

    الفريق الأول : رب العمل –   المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد (     )

    الفريق الثاني  : المزارع  –   المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد (     )

    على مايلي :

    1 – يضع الفريق الأول تحت تصرف الفريق الثاني قطعة الأرض المسجلة بالمحضر رقم  (      ) من منطقة العقارية الواقعة في مدينة / أو قرية / أو مزرعة /  (      ) التابعة لناحية  (      ) من منطقة  (      ) محافظة  (      ) والبالغة مساحتها  (      ) دونماً والمحددة شرقاً (      )غرباً 

    (      ) شمالاً  (      ) جنوباً  (      ) والتي هي أرض زراعية بعل / سقي بالواسطة / بدون واسطة / سليخ / مشجرة بـ  (      ) ليستثمرها بالمشاركة مع الفريق الأول في الأعمال الزراعية التالية :

    —————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

    تذكر الاعمال

    2 – يضع الفريق الاول تحت تصرف الفريق الثاني أثناء سريان هذا العقد الدار الواقعة في  (      ) والمؤلفة من  (      )

    يقوم الفريق الثاني بالأعمال الآتية : (تذكر الاعمال )

    وإذا تأخر عن القيام بهذه الاعمال في الأوقات المناسبة لها حسب المنطقة يحق للفريق الأول تأديتها على حساب الفريق الثاني بعد إنذاره

    لا يحق للفريق الثاني أن يعهد باستثمار الأرض إلى مزارع آخر بدون موافقة الفريق الأول إنما يحق له استخدام عمال زراعيين .

    4 – يقع على عاتق الفريق الأول تأمين الأعمال الآتية في أوقاتها الملائمة :

    ( تذكر الأعمال )

    وإذا تأخر عن تأمينها كلياً أو جزئياً في الأوقات المناسبة حسب متطلبات : الاعمال الزراعية في المنطقة يحق للفريق الثاني القيام بها على حساب الفريق الأول بعد إنذاره

    5 – يتعهد الفريق الثاني بأن يسلم الفريق الأول  (      %) من الحاصلات وذلك خلال شهرين وقت جمع الانتاج ويتعهد الفريق الأول بتسليمه وصلاً يشعر باستلامه حصته من الحاصلات.

    أما الاراضي المروية والمعدة لزراعة القطن فإن المحاصيل تحفظ بعد جنيها في الأماكن المعدة لها في المزرعة وبمعرفة الطرفين ( رب العمل والبستاني )

    ولا يحق لرب العمل نقل أي كمية من المحصول قبل أن يسلم كل بستاني حصته من المحصول

    6 – يقسم بدل فضلات المزروعات وبقايها وأثمانها بين الفريقين بنسبة حصة كل منهما من الانتاج نفسه .

    7 – على الفريق الثاني أن يقوم بالإضافة إلى ماهو ما مذكور في المادة الثالثة من هذا العقد بالأعمال التالية :

    أ- حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات

    ب – العناية بالمسكن المسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ضرر أو تخريب بأثاثه ومشتملاته .

    ج – العناية بالحيوانات والدواب التي تعود للفريق الأول والموضوعة تحت تصرفه .

    د – العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها فلا يستثمرها بغير الاعمال الزراعية الواردة بهذا العقد ويحافظ على حدودها وإمكانيات خصبها .

    ه –  تنظيف الأقنية والمصارف .

    8 – يتعهد الفريق الثاني بالا يحدث أي تغيير في نوعية الأرض المسلمة إليه بموجب هذا العقد بدون موافقة الفريق الأول كالتشجير ونزع الأشجار وتغيير نوعية الأرض .

    9 – يتعهد كل من الفريقين بأن ينفذ الاتزامات الملقاة على عاتقه بموجب القانون وهذا العقد يحسن نية وألا يعارض الفريق الآخر في أعماله بل يتعاون معه على الاستثمار بأحسن وجه .

    10 – يعمل بهذا العقد لمدة  (      ) تبدأ في  (      ) وتجدد هذه المدة حكماً مالم يفسخ العقيد برضاء الفريقين أو لأحد الأسباب الواردة في المادتين 173 و 1734 من القانون 134 لسنة 1985 .

    11 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل فريق بواحدة منها

    في   /  /

    شاهد                     شاهد                الفريق الثاني        الفريق الأول

     

  • نموذج  سمسرة (  عقار – سيارة )

    نموذج سمسرة ( عقار – سيارة )

     

    نموذج عقد وساطة سمسرة

    عقد وساطة

    الفريق الأول: ———————  السمسار

    الفريق الثاني : ———————–الزبون

    المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك محلاً تجارياً لتعاطي مهنة الدلالة العقارية / بيع السيارات لقاء أجر بموجب الترخيص رقم (      ) تاريخ    /    / 

    وكان الفريق الثاني بحاجة لوساطته لشراء / بيع دار /  مخزن / دكان / سيارة

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة 2-أ- التزم الفريق الأول بأن يكون وسيطاً في مفاوضات التعاقد بين الفريق الثاني القابل لذلك وبين السيد (      ) .

    وذلك لشراء /بيع العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) الكائن بشارع (      ) بناية (      ) الطابق (      ) المكون من غرفة ومنافعها بمساحة (      ) متراً مربعاً مكسواً جاهزاً للسكن / أو نصف مكسو أو على الهيكل داخلاً / أو على الهيكل داخلاً أو خارجاً بسعر حوالي (      ) ليرة سورية

    أو

    لشراء / بيع السيارة السياحية الخاصة / العامة ماركة (      ) طراز (      ) رقم (      ) ذات المحرك رقم (      ) والشاسية رقم (      ) واللون مستعملة / جديدة بسعر حوالي (      ) ليرة سورية وذلك لقاء أجر قدره (      )% من قيمة المبيع يقضيه من الفريق الثاني حال اتمام الصفقة .

    ب – لا يجوز للفريق الأول تجاوز السعر المحدد في الفقرة السابقة وعلى أن يكون تسديده على أساس دفع مبلغ عند التوقيع على عقد اتمام الصفقة ومبلغ عند استلام المبيع خالياً من أي شاغل / من أي عيب ومبلغ عند نقل الملكية لأسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / أو العقاري / أو دوائر النقل .

    ج – لا يجوز أن تتجاوز مدة التفاوض (      ) يوماً من تاريخ هذا العقد كما لا يجوز أن تتجاوز مدة تسليم / استلام المبيع (      ) يوماً من تاريخ العقد فإن انقضت اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لإعذار أو حكم قضائي.

    د – تذكر أية شروط أخرى للتفاوض بشأنها .

    المادة 3-أ- يستحق الفريق الأول الأجر المتفق عليه باتمام الصفقة سواء تم استلام المبيع أو لم يتم وسواء جرى نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / أو العقاري / أو دائرة النقل أو لم يجر .

    ب – لا يستحق الفريق الأول أي أجر إذا لم تتم الصفقة خلال المدة المعينة وكذلك إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر أو قبض منه أجراً أو قبل وعدا بأجر منه ولا يستحق الأجر إذا طلب الفريق الثاني منه عدم متابعة التفاوض بسبب أو بغير سبب اما النفقات التي يصرفها في سبيل إتمام الصفقة فتستحق له بالغاً ما يلغت .

    ج – مدة الارتباط بهذا العقد (      ) يوماً من تاريخ توقيعه من الفريقين وينتهي حكماً بانتهاء مدته دون اتمام العمل أو بإتمامه من الفريق الأول أو بموت أيهما أو فقده أهليته أو اعساره أو بإبلاغ أحدهما الأخر شفاهاً رغبته بعدم متابعة .

    المادة 4 – التزم الفريق الأول بتسجيل الصفقة التامة بوساطته في دفاتره وبإعطاء صورة مصدقة عن نصوصها وشروطها لطرفيها .

    المادة 5 – يجوز للفريق الأول إنابة غيره في إتمام الصفقة وفي هذه الحالة يكون مسؤولاً حياله عن أجوره ونفقاته كما يكون مسؤولاً عن أعماله حيال الفريق الثاني إذا اضر به أو خالف شروط الواسطة

    المادة 6 – تكون محاكم مدينة (     ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين دون باقي المحاكم  .

     المادة 7- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

  • صيغة عقد رهن عقار ( شقة – محل – أرض زراعية )

    صيغة عقد رهن عقار ( شقة – محل – أرض زراعية )

     

    صيغة عقد رهن عقار شقة – محل – أرض زراعية

    عقد رهن عقار

    الفريق الأول:                                                                        الراهن

    الفريق الثاني:                                                                       المرهون لديه (المرتهن)

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم (      ) من منطقة العقارية في (      ).

    وهو عبارة عن ( يوصف نوعه دار/ مخزن/ أرض سقي…) في (يذكر مكانه) .

    وهو بحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال ورهن العقار المذكور ضماناً لوفائه وهو خال من أية إشارة مانعة من ذلك ومن استيفاء الدين.

    وكان الفريق الثاني قد قبل باقتراضه المبلغ المطلوب لقاء رهن العقار المذكور لديه بعد اطلاعه على قديه العقاري.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي

    المادة1

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2

    اقترض الفريق الأول من الفريق الثاني مبلغ (      ) ليرة سورية والتزم برجه له مع فوائده بنسبة 5% سنوياً بتاريخ   /   / .

    وقد وضع عقاره رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) رهناً لديه ضماناً للوفاء بالقرض المذكور في موعد استحقاقه.

    المادة3ـ

    سلم الفريق الأول للفريق الثاني العقار المرهون بحالة حيدة صالحاً للاستعمال وفق ما اعد له خالياً من أي شاغل أو شواغل

    كما خوله حبسه لديه حتى الوفاء بالقرض كاملاً مع فوائده ونفقاته.

    المادة4

    التزم الفريق الأول بإنجاز معاملة تسجيل الرهن على صحيفة العقار ودفع رسومها ودعوة الفريق الثاني للتوقيع خلال سبعة أيام من تاريخ هذا العقد.

    وبحال عدم قيامه بها يكون للفريق الثاني وضع هذا العقد موضع التنفيذ لدى دائرة تنفيذ مدينة (      ) وطلب تسجيل إشارة الرهن على صحيفة العقار المذكور دون حضور الفريق الأول.

    المادة5

    يجوز للفريق الثاني استغلال العقار المذكور بنفسه دون تأجيره/ او إعارته أو نقل حيازته للغير طيلة مدة القرض.

    ويحسم ثماره من أصل القرض محسوبة على الفائدة ثم من رأس المال.

    المادة6

    التزم الفريق الثاني بصيانة المرهون وتصليحه وتناول تكاليفها من ثماره.

    المادة7

    لا يجوز لأي من الفريقين التصرف بالعقار المرهون دون موافقتهما مجتمعين.

    ويجوز للفريق الثاني نزع ملكية الراهن للمرهون بواسطة دائرة التنفيذ عند عدم الوفاء بموعد الاستحقاق.

    المادة8

    التزم الفريق الثاني بترقين إشارة الرهن لدى السجل العقاري بنفقة الفريق الأول حال قبضه قيمة القرض وفوائده.

    وفي حال عدم قيامه بذلك يحق للفريق الأول إيداع القرض دائرة التنفيذ وطلب ترقين إشارة الرهن بواسطته دون حضور الفريق الأول.

    المادة 9

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

     المادة10

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة11

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

  • عقد إنشاء و تأسيس شركة توصية بسيطة doc

    عقد إنشاء و تأسيس شركة توصية بسيطة doc

      عقد تأسيس شركة توصية بسيطة doc

    عقد إنشاء شركة توصية بسيطة

     

    الفريق الأول: ——————————————————————————————————————————————————————————–

    الفريق الثاني: ——————————————————————————————————————————————————————————-

    الفريق الثالث: —————————————————————————————————————————————————————————–

    اتفق الفرقاء الثلاثة على إنشاء شركة توصية بسيطة ضمن الشروط التالية:

    المادة1ـ انشأ الفرقاء الثلاثة فيما بينهم شركة توصية بسيطة باسم ” شركة

    (      ) و(      ) وشركاهم” غرضها ( يذكر الغرض من إنشاء الشركة” وتهدف الربح ومركزها الرئيسي في مدينة (      ) شارع (      ) بناية (      ) ولها أن تفتح فروعاً في جميع المحافظات والخارج ونقلها باتفاق الشركاء..

    المادة2 – يكون الفريقان الأول والثاني شريكين متضامنين أم الفريق الثالث فهو شريك موص

    أو

    يكون الفريقان الأول والثاني بأفراده ( في حال تعدد أفراد الفريق الثاني مثلاً ) مجتمعين شركاء متضامنين ويكون الفريق الثالث شريكاً موصياً

    المادة 36- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره (      ) ليرة سورية دفعة الشركاء كمايلي (2) :

    أ- الفريق الأول مبلغ (      ) ليرة سورية

    ب- الفريق الثاني مبلغ (      ) ليرة سورية

    ج- الفريق الثالث مبلغ (      ) ليرة سورية

    افلمادة 4- مدة الشركة (      ) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد في ديوان محكمة البداية المدنية في (      ) وتتجدد تلقائياً سنة فسنة / أو مدة مماثلة فمدة ما لم يبد أحد الشركاء لباقيهم رغبته بعدم التجديد بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل شهر على الأقل من حلول أجل انقضاء الشركة الأصلي أو المجدد حسب الحال .

    المادة 5-أ- يتولى الفريق (      ) إدارة الشركة والتوقيع عنها تحت اسم الشركة وتمثيلها أمام الغير والقضاء والتوكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وبأية محكمة وتعيين العمال ونقلهم وتسريحهم وتحديد أجورهم وله جميع السلطات اللازمة لتحقيق غرض الشركة وإدارتها مالياً وفنياً وإدارياً ومحاسبياً وتجارياً و (      )

    أو

    أ- يتولى الفريقان الأول والثاني إدارة الشركة (      ) والتوقيع عنها تحت أسم الشركة مجتمعين / أو منفردين / أو مجتمعين ومنفردين و (      ) ( باقي العبارة )

    لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) دون موافقة باقي الشركاء الخطية رهن أو هبة أموال وسندات الشركة وإدخال الشركة شريكاً بشركة أخرى أو إدماجها بغيرها أو اقراض أموالها أو الاستقراض باسمها أو عقد الصلح أو التحكيم أو اسقاط الديون والدعاوى أو الاحكام ومهل الطعن بها والتبليغ والاخطارات التنفيذية أو الابراء من الديون أو التخلي عن تأميناتها أو كفالة الغير باسم الشركة .

    ج – لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) أو يفوض سلطاته في الإدارة كلياً أو جزئياً لوكيل عنه سواء من الشركاء أو من غيرهم إلا بحال مرضه المؤيد بتقرير طبي أو سفرة للحج أو بمهة تقضيها أعمال الشركة وبهذه الحال يكون مسؤولاً عن أجور الوكيل وتعويضاته وأعماله .

    د – يجوز للشركة أن تقترض من أحد الشركاء بموافقتهم جميعاً وفي هذه الحال لا تستحق أية فوائد عن القرض / أو تستحق فوائد عن القرض بنسبة (      %) سنوياً

    المادة 6-  يتولى الفريق الثاني شؤون التسويق و (      ) وهما مسؤولان عنها بالتكافل والتضامن بينهما أمام شركائهم الآخرين .

    المادة 7 – لا يجوز للفريق الثالث (4) الموصي الاشتراك في الإدارة أو التوقيع عن الشركة أو التدخل بشؤونها وليس له سوى الاطلاع على حساباتها ووثائقها وتقاضي الأرباح وتأدية الخسائر وحصته في التصفية

    المادة 8 – إذا استلزمت أعمال الشركة سفر أي من الفرقاء المتضامنين خارج مقر الشركة فتصرف له أجر الركوب براً أو جواً أو بحراً بالدرجة السياحية / أو بالدرجة الأولى ونفقة الإقامة في فندق دون طعام / مع طعام من فئة (      ) نجوم وتحدد مدة السفر باتفاق الشركاء المتضامنين .

    المادة 9-أ- يتولى إدارة الشؤون الحسابية والخزينة تحت إشراف الفريق (      ) ( أحد الفرقاء المتضامنين ) محاسب يعينه الفريق المذكور ويلتزم بتوقيع هذا الفريق على كل وثيقة قبض أو صرف أو إدخال أو إخراج .3

    ب – تمسك دفاتر منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأسمالها النقدي/ أو النقدي والعيني (5)وتدون فيها جميع الإيرادات والمصاريف وغيرها حسب الأصول التجارية . ويحق لكل من الشركاء الإطلاع عليها في وقت وعلى رصيد الشركة بنفسه أو بواسطة خبير محاسب.

    ج- السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية باستثناء (2)  السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد بديوان محكمة البداية المدنية في (      ) وتنتهي بانتهاء السنة الجارية .

    د- يفتح حساب جار باسم الشركة في مصرف (      ) يتولى الفريق الأول /الفريقان الأول والثاني المتضامن تحريكه بتوقيعه تحت اسم الشركة ولا يجوز له أن يبقى في صندوقها اكثر من مبلغ (      )ليرة سورية نقداً.

    هـ- يجري في نهاية كل سنة مالية جرد لموجودات الشركة وحساباتها الدائنة والمدينة وتنظم ميزانية ختامية عن السنة المالية المنصرمة وحساب الأرباح والخسائر ويراعى فيه تنزيل اجور المستخدمين والعمال والعقارات وقيمة استهلاك موجودات الشركة من الآلات والعدد والآليات والأثاث وغيرها وتجديدها وقيمة الضرائب والرسوم المترتبة على نشاطات الشركة والغرامات المفروضة عليها.

    وفوائد الأموال المقترضة من الشركاء ومن غيرهم ونفقات سفر الشركاء لتحقيق أغراض الشركة والصدقات والتبرعات وغير ذلك من المصروفات التي يستلزمها العمل.

    و- يتولى الفريق الألو تبليغ باقي الفرقاء المستندات المذكورة في الفقرة /هـ/ السابقة خطياً او بالبريد المسجل مع إشعار بالوصول خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر كانون الثاني التالي. وتعتبر هذه المستندات نافذة بحق الشريك بمجرد توقيعه عليها وانقضاء خمسة عشر يوماً على تسلمها بالبريد وعدم الاعتراض عليها.

    المادة10-أ- توزع الأرباح والخسائر الصافية بين الشركاء بعد اعتماد الوثائق المذكورة بالمادة السابقة كما يلي:

    ـ (      )% للفريق الأول (      ) منها (      )% لقاء مساهمة رأس المال

    و(      ) % لقاء عمله طيلة الوقت (1) 

    ـ  (      )% للفريق الثاني (      ) منها (      )% لقاء مساهمة رأس المال

    و(      ) % لقاء عمله طيلة الوقت

    ـ (      ) للفريق الثالث لقاء مساهمته برأس المال.

    ـ يعفى الشريك (      ) من الخسارة (7)

    ب – في حال وجود خسارة في أحدى السنوات ترحل للسنة المالية التالية . ولا توزع أية أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

    ج – إذا انحلت الشركة قبل مدتها أو توقف الفريق المتضامن ( أو الفرقاء المتضامنون ) عن العمل لسبب من الأسباب فيخفض نصيب الشريك ذي العلاقة في الربح والخسارة وإنقاصاً نسبياً بحسب نسبة توقف العمل إلى كامل أيام السنة .

    المادة 11-أ- لا يجوز شريك القيام بأي عمل أو نشاط تمارسه الشركة كما لايجوز له أن يدير مشروعاً مشابهاً ويستمر هذا الخطر لما بعد انقضاء سنة ميلادية على انسحابه أو فصله من الشركة قبل انقضاء مدتها الأصلية أو المجددة

    ب – لايجوز لأي شريك أن يعقد مع الشركة لحسابه الخاص أي تصرف أو أية مقاولة أو مشروع سواء كان ذلك بالذات أو بالواسطة أو باستعارة اسم غيره أو تسخير الغير لهذه الغاية وإذا فعل اعتبر مفصولاً من الشركة من الشركة بين باقي الشركاء مع عدم الإخلال بحق مطالبته بكل عطل وضرر يلحق الشركة من جراء ذلك واقتطاعهمن استحقاقه دونما حاجة لاخطاره أو اعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

    ج – لا يجوز لأي شريك أن يأخذ أو يحتجز أي مبلغ من أموال الشركة وإلا لزمته فوائد المبلغ 9% من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة فضائية أو اعذار أو حكم قضائي دون إخلال بما يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ويسري ذلك على أخذ الشريك أعيان الشركة واحتجازها أو استعمالها لأغراضه الخاصة ولو كان ذلك بشكل مؤقت .

    المادة 12-أ- لا يجوز لأي من الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها الأصلية أو المجددة ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها كلاً او جزءاً للغير أو لأحد أو بعض الشركاء بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة الشركاء الآخرين الخطية أو إبلاغهم رغبته ذلك كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر على الأقل وبشرط ألا يحصل الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق .

    ب – إذا انسحب أحد الشركاء فتستمر الشركة بين الباقين وحدهم وتصفى حقوق المنسحب بحسب نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته الدفترية حسب آخر جرد سنوي تم قبل الانسحاب / أو حسب قيمته السوقية يوم الانسحاب ويدفع له نقداً دفعة واحدة أو على أقساط بحسب حال الشركة المالي  وقتئذ دون أن يحق له الاعتراض على ذلك ويلتزم بالضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على نشاط الشركة ولم تحقق أو تسدد حتى انسحابه كما يلتزم بضريبة الدخل ( التفرغ ) المترتبة على انسحابه .

    ج- إذا توفي أحد الشركاء المتضامنين فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفى الذين يصبحون شركاء موصين منةتاريخ وفاة موؤرثهم ولنهاية مدة الشركة الأصلية أو المجددة وذلك بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأس مال الشركة . وإذا توفي أحد هؤلاء الورثة فتصفى حقوق ورثته كما لو كلن منسجماً من الشركة وفقاً للفقرة /ب/ من هذه المادة .

    د – إذا توفي الشريك الموصي فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفي والذين يصبحون شركاء موصين بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأسمال الشركة .

    هـ إذا لم يبق في الشركة شريك متضامن فتعتبر منحلة

    المادة 13 – تنحل الشركة في أحد الأحوال التالية :

    أ –  إذا فقد أحد الشركاء أهليته أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس . على أنه يجوز لباقي الشركاء تصفية حقوق المذكور وتقرير استمرار الشركة بمعزل عنه وشهر ذلك . وتتم التصفية كما لو كان الشريك منحباً وفقاً للفقرة /ب/ من المادة /12/ السابقة .

    ب – إذا تجاوزت خسارة الشركة السنوية (      ) % من رأسمالها ما لم يتفق الشركاء على استمرارها رغم الخسارة .

    ج – إذا أجمع الشركاء على حلها في أي وقت

    د – إذا انتهت الشركة الأصلية أو المجددة ولم تتجدد تلقائياً حسب المادة /4/ أعلاه .

    المادة 14-أ- في حال انحلال الشركة لأي سبب من الأسباب تبقى شخصيتها موجودة طيلة المدة اللازمة لتصفيتها ولأجل حاجة التصفية فقط يقوم الفريق (      ) بالتصفية بالطريقة التي يراها مناسبة على أن ينظم كشفاً بموجوداتها النقدية والعينية والمعنوية وحساباتها الدائنة والمدينة .

    ب – يحصل المصفي ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويصفي ما عليها من ديون للغير وللشركاء ويبيع موجوداتها بالتراضي أو بالمزاد العلني حسب رغبته دون التقيد بدوائر التنفيذ أو الأستعانة بالدلالين أو الخبراء أو الاعلان ويقوم بجميع أعمال التصفية التي تقتضيها طبيعى الشركة بما في ذلك بيع المتجر أو المصنع كاملاً أو موجودات ومقاضاة مديني الشركة ودائنيها واتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة لهذه الديون والتنفيذ على المدنين وترقين قيد الشركة في السجل التجاري ونقل ملكية موجوداتها لأسماء مشتريها وفق ما تقتضيه القوانين والانظمة النافذة .

    ج – يقسم حاصل التصفية بين الشركاء بحسب سهامهم برأس المال بعد احتساب الأرباح والخسائر وتسلم دفاتر الشركة للسيد (      ) لحفظها خمسة عشر عاماً من تاريخ تقسيم هذا الحاصل .

    د – يراعى عند التصفية ما أمكن بيع الموجودات والأماكن للشركاء أنفسهم بسعرها الرائج فإن تعذر بيعت للغير دون التزام بمدة زمنية لعرضها على الشركاء كما يراعى تقييم العلامات الفارقة بمبلغ اعتباري بعرض على الشركاء شراؤها به كما سبق .

    هـ لا يجوز للمصفي اسقاط حقوق الشركة أو الإبراء منها كلاً أو جزءاً أو التخلي عن التأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى معادلة لها ولا أن يعقد صلحاً أو تحكيماً أو يتنازل عن المتجر أو لمصنع بغير عوض .

    المادة 15- كل خلاف بين الفرقاء أو بين الشركة و أحدهم حول العقد أو تنفيذه أو تصفية الشركة يحل عن طريق التحكيم من ثلاثة محكمين تعينهم غرفة تجارة (      ) من أرباب مهنة الشركة خلال أسبوع من تاريخ طلب الشركة أو أحد الشركاء ذلك إليها ويكون المحكمون مفوضين بالصلح ومعفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل القانونية وقراراهم مبرماً ويبتون بالتحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ آخر واحد منهم مهمة التحكيم ولهم تحديد أتعابهم وأتعاب مساعد واحد لهم نفقات التحكيم وإلزام الخاسر بها .

    المادة 16- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة 17 – نظم هذا العقد من (      ) نسخ بعدد الفرقاء واحتفظ كل منهم بإحداها وثلاث أخرى تودع أولاها في ديوان محكمة البداية المدنية في (      )  والثانية في مقر الشركة الرئيسي والثالثة في السجل التجاري في   /  /

    الفريق الثالث              الفريق الثاني                          الفريق الأول

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1