الوسم: استشارات مجانية محامي

  • الغياب عن الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    الغياب عن الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    الغياب عن الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    يترتب على التخلف عن حضور جلسة أو جلسات المحاكمة بعد التبليغ أصولاً اعتبار الشخص المعني سواء كان مدعية، أم مدعى عليه غائبة، وتتم محاكمته بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي، ويستدعي هذا بیان متى يعد الخصم غائبة، وما هي الحالات المفترضة للغياب، و تحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفق الآتي:

    أولا- متى بعد الخصم غائباً

    لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور وعده غائبة إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة، كما أنه على المحكمة قبل عد الخصم غائبة أن تدقق فيما إذا كانت له معذرة مقبولة تمنعه من الحضور، وإذا قبلت المحكمة المعذرة عليها أن تقرر تأجيل الجلسة، ويعد الخصم الذي قبلت معذرته مبلغة الميعاد الجديد للجلسة حكمة وبقوة القانون دون الحاجة إلى تبليغ جديد أو إخطار،

     كما أنها لا يتم تثبيت غياب الخصم لمجرد عدم حضوره في الساعة المحددة للمحاكمة، بل عليها أن تنادي عليه في الساعة المذكورة، وأن تنتظر ساعة على انقضاء الميعاد المذكور، وأن تقوم بالنداء عليه ثانية بعد انقضاء تلك الساعة، ولا يكتفي بالنداء على الوكيل إذا كان له وكيل يمثله في الدعوى، بل عليها النداء على الخصم بالذات، وإن عدم تحديد ساعة للحضور يلزم المحكمة أن تبقي الدعوى مفتوحة حتى نهاية الدوام، وإذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية، فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه أن يغطي هذا الخلل بالإجراء، الأمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الإجرائي.

    أما إذا كان سبب الغياب يعود إلى تنسيب الدعوى لأي سبب كان سواء لعدم اكتمال الهيئة الحاكمة، أو لمصادفة ميعاد الجلسة يوم عطلة رسمية أو غير رسمية فعندئذ يتعين الإعلان عن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي لتنسيب الدعوى ويعد ذلك الإعلان تبليغة لمن كان حاضراً من الخصوم قبل التنسيب دون الحاجة إلى أي إجراء أخر، وإذ لم يحضر في ميعاد الجلسة الجديد بعد انتظاره الساعة القانونية عد غائبة وتتم محاكمته بمثابة الوجاهي.

    ثانيا- فرضيات حالات الغياب:

    فعند حضور الخصوم في الجلسة المحددة للمحاكم أن تدون أسماؤهم على ضبط أو محضر الجلسة، كما عليها أن تبين ما إذا كانت المحاكمة وجاهية أم بمثابة الوجاهي، إلا أن الحضور لا يتم دائما وفقا لما هو مقرر وتتحقق الوجاهية المطلوبة، بل نجد عدة حالات من عدم الحضور تستلزم كل منها حكماً معيناً نبينها في الآتي:

    1- حضر المدعي وحضر المدعى عليه:

    إذا حضر المدعي أو من يمثله قانونا، وكذلك حضر المدعى عليه أو من يمثله قانون انعقدت الخصومة في الدعوى وغدت المحاكمة وجاهية بحق الطرفين، ولو تغيب أي منهما بعد ذلك، وتشرع أو تبدأ المحكمة في المحاكمة العلنية في قاعتها المخصصة لها.

    2- حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه:

    تدقق المحكمة في سند تبليغ المدعى عليه، فإذا ثبت لها صحة التبليغ وأن التبليغ قد تم إلى المخاطب به بالذات، ولم يحضر رغم انتظاره الساعة القانونية والنداء عليه بعدها، تثبت غيابه وتشرع بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي لأن المحاكمة لا تكون إلا وجاهية أو بمثابة الوجاهي لعدم وجود نظام الأحكام الغيابية في المسائل المدنية، وما في حكمها.

    أما إذ لم يكن التبليغ قد تم إلى المخاطب بالذات يتعين على المحكمة أن توجه إليه إخطاراً يتضمن عبارة أنه إذا لم يحضر أو يحضر من يمثله قانونا فإن الحكم سيصدر بمثابة الوجاهي بحقه وتؤجل المحاكمة إلى جلسة تحددها في ميعاد لاحق.

    3- حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي:

    إذا حضر المدعى عليه، ولم يحضر المدعي، يكون للمدعى عليه الخيار بين طلب شطب الدعوى أو السير فيها، وإذا طلب المدعى عليه السير في الدعوى، وجب إخطار المدعي أنه إذا لم يحضر أو لم يرسل من يمتله قانوناً فإن الحكم سيصدر بحقه بمثابة الوجاهي،

    ولا يجوز للمدعى عليه طلب السير في الدعوى إلا إذا كان له مصلحة، وتكون المصلحة محققة إذا لم يطلب الحكم لخصمه بطلباته، ولا تكون هذه المصلحة قائمة إذا طلب الحكم لخصمه بطلباته.

    4- لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه:

    إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى للمحاكمة، أو في أية جلسة لاحقة تحكم المحكمة بشطب الدعوى، ولا يجوز لها أن تحكم في الموضوع ولو كانت مهيأة للحكم فيه، لأن العدالة المدنية لا تتحرك من تلقاء نفسها، بل تحتاج إلى متابعة من أصحاب المصلحة.

    كما يوجد رأي يقول بوجوب التفرقة بين ما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم في الموضوع أم غير صالحة، والدعوى تكون صالحة للحكم في الموضوع إذا تمكن الخصوم من إبداء دفوعهم وبيان مستنداتهم، والعبرة في التمكين وليس بالممارسة الفعلية، ويكفي هنا جواب المدعى عليه على الدعوى في حالة تبادل اللوائح، والمحكمة هي التي تقدر الصلاحية، ولا ضرورة لرد المدعي، لأنه لا يتصور أن تكون الدعوى صالحة للحكم من الجلسة الأولى إلا في الدعاوى التي تخضع لتبادل اللوائح، فعندئذ يمكن للمحكمة أن تفصل الدعوى وتصدر حكمها ولو في غياب الطرفين، بخلاف ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية.

    5- حضر بعض المدعين وتخلف بعضهم:

    إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية التبليغ المتخلفين إذا لم يتم تبليغهم بالذات عند قيد الدعوى شخصية، أو بواسطة وكيلهم، وإذا ثبت سبق تبلغهم، وكان بالإمكان تجزئة النزاع، قررت المحكمة شطب ادعائهم وعده كأنه لم يكن إلا إذا طلب المدعى عليه الحكم بالموضوع ورفض الدعوى، عندئذ يتعين إخطارهم بأن الحكم سيصدر بحقهم بمثابة الوجاهي إذا لم يحضروا، أو لم يحضر من يمثلهم قانونأ، أما إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة، تقوم المحكمة بتثبيت غياب من لم يحضر وتتم المحاكمة بمثابة الوجاهي بحقهم.

    6- حضر بعض المدعى عليهم وتخلف بعضهم الآخر:

    إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر میعادها إذا لم يثبت تبليغهم الميعاد أصولاً، أما إذا كان قد سبق تبليغهم بالميعاد، يتم تثبيت غياب من لم يحضر وتبدأ المحاكمة بمواجهة من حضر وبمثابة الوجاهي من تغيب.

    ثالثاً- آثار الغياب عن الحضور:

    تترتب آثار هامة على اعتبار الخصم غائبة، منها ما يتعلق بإجراءات المحاكمة أو الخصومة، ومنها ما يتعلق بالدعوى ذاتها، وأخرى تتعلق تعلق بالإثبات. لذلك سنعرض تلك الآثار وفق الآتي:

    1- آثار الغياب على إجراءات المحاكمة :

     تبدأ الخصومة بقيد الدعوى، وتصبح صالحة للانعقاد أو للمواجهة بالتبليغ وتباشر بالحضور أمام المحكمة في جلسة المحاكمة، ويترتب على عدم الحضور للمواجهة في موعد الجلسة رغم التبليغ الأصولي اعتبار الخصم المعني غائباً، وهذه يفقده حقوق الدفاع التي يمكن أن يبديها بمواجهة خصمه لاسيما في الدعاوى البسيطة غير الخاضعة لتبادل اللوائح، أو إذا لم يرد على الدعوى عندما تكون خاضعة له، ويفقد الفرصة في الرد عند انعقاد الخصومة. كما تترتب على الغياب النتائج الآتية:

    أ- اعتبار المحاكمة بمثابة الوجاهی، حيث يترتب على تثبيت غياب الخصم متابعة إجراءات الخصومة كما لو كان حاضر جلسات المحاكمة دون أن تكون المحكمة ملزمة بتبليغه إجراءات المحاكمة مع إهمال جميع حقوق الدفاع لأنه قصر بحق نفسه والمقصر أولى بالخسارة.

    ب . تصبح المحكمة غير ملزمة بالنداء على الخصم الجاري تثبيت غيابه بشكل أصولى بتاريخ سابق للجلسة الجاري النظر فيها بالدعوى والجارية بحضور خصومهم الذين لم يسبق تثبيت غيابهم قبلاً، ولكن بعد حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة، إذا صدف موعد إحدى الجلسات يوم عطلة رسمية فعلى المحكمة تبليغه موعد الجلسة التالية ولكن لا يتوجب عليها إخطاره ثانية لعدم النص، فإذا لم يحضر اعتبرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، كما يجب إخطاره بكافة الطلبات الجديدة التي تقدم في غيابه.

     . عدم حضور الشخص أية جلسة من جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى يوجب عدم سماع دعواه المتقابلة أمام محكمة الاستئناف.

    2- آثار الغياب على الدعوى ذاتها (شطب الدعوى) :

    يترتب على تثبيت غياب المدعي في أي جلسة من جلسات المحاكمة سواء كان مدعية أصلية أم مدعية بالتقابل نشوء حق للخصم المدعى عليه بطلب شطب الدعوى، وشطب الدعوى هو إبطال الاستدعائها وزوال كل ما ترتب عليها، من حجوز أو إشارات، دون أن يؤثر على الإجراءات التي تمت صحيحة قبل الشطب، كما أن الشطب لا يسقط الادعاء أوتجديده مرة أخرى كمان أنه لا يؤثر على الحق مضمون الدعوى المشطوبة، ولا يحق للمدعي طلب شطب دعواه بعد حضور المدعى عليه إلا بموافقة هذا الأخير، وإن الشطب يكون غير صحيح ومخالف للقانون إذا حالت موانع قانونية من الحضور كالوفاة مثلا، لهذا، فإن القرار أو الحكم الصادر بشطب الدعوى لا يقبل أي طريق من طرق الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.

    3- آثار الغياب على الإثبات في الدعوى:

    يعد الغياب عن حضور جلسات المحاكم على الرغم من التبليغ الأصولي قرينة قانونية جوازية المصلحة المدعي من القاضي من الفصل في الدعوى وفق الطلبات الواردة فيه، إذ يمكن أن تتخذ المحكمة من غيابة وسيلة لإجازة المدعي بإثبات دعواه بغير الطرق القانونية المحددة للإثبات، كما لو كان الالتزام مدنية وتزيد فيه القيمة عن ألف ليرة سورية، ويحتاج إثباته إلى دليل كتابي أو ما يقوم مقامه، فمع الغياب يستطيع القاضي أن يجيز الإثبات بالبينة الشخصية، إلا أن تخلف أحد المدعى عليهم وحضور الأخرين لا يسوع الإثبات بالبينة الشخصية،

    كما لا يجوز للمحكمة بعد أن تكلف المدعي لإثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينة تخلفه عن الحضور، لأنها تكون قد تنازلت عن الأخذ بهذه القرينة وأسقطتها، كما لا يصح اعتماد قرينة التخلف مسوغاً للحكم على المدعى عليه إذا حضر وأنكر الدعوى ثم تغيب بعد ذلك، وذهبت محكمة النقض السورية إلى القول أنه في قضايا الإخلاء لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم عليه، وإذا كان لوكيل المدعى عليه معذرة صادرة عن نقابة المحامين،

    فلا يجوز تثبيت غيابه والحكم عليه بقرينة التخلف، كما أن قرينة الغياب لا تصلح مستندة للحكم على المؤسسات العامة والدوائر الرسمية، لأن إقرار هذه الدوائر غير كاف للحكم بما يدعى به عليها من حقوق بل يتعين إثبات الدعوى وفق القواعد العامة في الإثبات، وإن غياب المدعى عليه يعد قرينة على إقراره بما هو معلوم منه على المدعى به، ولكن لا يعد إقرارا بما ليس معلومة ويقتضي جلاءه بالخبرة، كتحديد الضرر ومداه.

  • آثار التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية

    آثار التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية

     آثار التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية

    يعد محضر التبليغ سند رسمية يحوز الحجية بما دون فيه من أفعال ماديه قام بها الموظف في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن بحضوره وفق المادة (6) من قانون البينات، إلا أن ذلك لا يمنع في القوت نفسه من إقامة البرهان على إثبات عكس التصريحات التي تلقاها المحضر من ذوي الشأن،

    وتختلف آثار التبليغ بحسب الغرض منه فإذا كان يتعلق برفع الدعوى فإن بعض الإجراءات لا تتم إلا بعد التبليغ، كما أن الخصومة لا تنعقد إلا به، وإذا كان يتعلق بمذكرات أو أوراق أخرى فإنها تعد غير موجودة قبل تبليغها لخصم سواء كان مدعية أو مدعى عليه، وإذا كانت تتعلق بالأحكام وطرق الطعن فيها فإن المهلة لا تبدأ إلا بعد تبليغها.

     لذلك سوف نقصر أثر التبليغ على إجراءات قيد الدعوى، وأثره على انعقاد الخصومة، ومن ثم بيان الآثار المترتبة على عدم صحة الإعلان وفق الآتي:

    أولاً- آثار التبليغ على إجراءات الدعوي ( تبادل اللوائح):

    يظهر أثر التبليغ في إجراءات الدعوى المنظورة أمام المحكمة الابتدائية، إذ أن الأصل في هذه الدعوى أنه تكون خاضعة لتبادل اللوائح، ولا تكون بسيطة إلا بقرار من رئيس المحكمة على ذيل استدعائها، وبالتالي فإن أثر التبليغ في هذه الحالة يقتصر على انعقاد الخصومة،

     أما المجرى العادي هو أن تكون خاضعة لتبادل اللوائح وبالتالي فإنه بالتبليغ تفتتح إجراءات تبادل اللوائح أو المذكرات والمستندات بين الخصوم.

    فلهذا، لا يتم تحديد موعد للجلسة للنظر في الدعوى البدائية إلا بعد استنفاذ إجراءات تبادل اللوائح، وتبدأ هذه الإجراءات بعد تبليغ استدعاء الدعوى للمدعى عليه الذي عليه أن يقدم جواباً أو رداً كتابياً على الدعوى، وأن يرفق معه كافة المستندات التي يرى أنها لازمة للدفاع، وذلك خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ التبليغ، وتنتهي في نهاية دوام اليوم الثامن، وأن المهلة المذكورة هي مهلة سقوط لا تقبل التوقف أو الانقطاع، ولكن يمكن أن تمتد إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة. كما سنبين في موضوع الميعاد . إلى أول يوم دوام بعد العطلة مهما طالت.

     فإذا رد المدعى عليه خلال الفترة المذكورة، يبلغ الجواب للمدعي وفق القواعد العامة للتبليغ، وينتظر ثلاثة أيام، وهذه المهلة مفتوحة للمدعي لتقديم تعقيب على جواب المدعى عليه إذا كان يرغب بذلك، ولكن إذا انقضت مهلة الرد ولم يقم المدعى عليه بالجواب على الدعوى، وإذا انقضت مهلة الأيام الثلاثة ولم يعقب المدعي على الرد، يرفع الأمر إلى قاضي المحكمة لتعيين موعد للجلسة النظر في الدعوى يبلغ للخصوم وفق القواعد العامة، إلا أن المشرع وضع استثناء لصالح المدعي إذا لم يعقب على جواب المدعى عليه خلال ثلاثة أيام، حيث أجاز للقاضي أن يرجئ تعيين موعد للجلسة ويسمح له بتقديم رد على جواب المدعى عليه، إلا أن المشرع لم يعطي الحق ذاته للمدعى عليه من أجل التعقيب على تعقيب المدعي،

     وبالتالي فإنه بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل قاضي المحكمة يتم تحديد موعد الجلسة النظر في الدعوى في قضاء الخصومة بعد إن تم اكتمال الإجراءات في مرحلة تبادل اللوائح وتصبح الدعوى مهيأة للحكم في الموضوع في موعد الجلسة، إلا أنه ليس ما يمنع القاضي من إعادة فتح باب المرافعة في الجلسة العلنية وبالتالي يصبح من حق الخصوم تقديم كل ما لديهم من طلبات ودفوع و مستندات.

     فلقد، هدف المشرع من تنظيم تبادل اللوائح اختصار وقت التقاضي وحسم المنازعات بأسرع وقت ممكن، وعدم إشغال المحاكم في مسألة أبرز واستمهل، أو بعبارة للسبب السابق الذي قد تمتد سنوات دون معرفة ما هو السبب السابق، وقد يكون هذا السبب عدم رجوع مذكرة التبليغ، أو عدم تحريرها أصلاً، أو عدم بيان الموطن، وزحمة العمل لا تسمح للقاضي بتدقيق الملف الذي يكون بين يدي كاتب المحكمة، وأن عدم تطبيق إجراءات تبادل اللوائح يعود بالدرجة الأولى إلى عدم وجود الجهاز الذي يمكنه أن يقوم بها.

    ثانياً- آثار التبليغ على الخصومة:

    فإذا كانت الخصومة تبدأ بقيد الدعوى إلا أنها لا تنعقد ولا تفتتح إلا إذا تم التبليغ صحيحة ووفقاً للإجراءات المحددة لذلك قانونا، فبالتبليغ تنعقد الخصومة في الدعوى وتسري إجراءات العدالة سواء حضر المطلوب تبليغه أم لم يحضر، لأنه لا يمكن ربط الإجراءات القضائية والفصل في المنازعات على إرادة الخصوم، ولأن من واجب المحكمة بعد قيد الدعوى لديها أن تتبع الأصول التي رسمها القانون وصولا إلى الفصل في الدعوى تحت طائلة إنكار العدالة.

    ثالثا – آثار التبليغ الباطل:

    يقضي المبدأ أنه إذا تم التبليغ دون مراعاة الإجراءات التي سبق بيانها فإنه يكون باطلاً ، وعلى الرغم من النص على البطلان لعدم التقيد بتلك الإجراءات في المادة (38) أصول محاكمات، أو لأنه شاب تلك الإجراءات عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه، فإنه لا يحكم بالبطلان إذا ثبت للمحكمة أن الغاية منه تحققت، كما لو حضر الشخص المعني ولم يتمسك بالبطلان، وفي جميع الأحول فإن البطلان المترتب على عدم مراعاة إجراءات التبليغ هو بطلان نسبي، بحيث يزول إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته، أو رد عليه بما يدل على أنه عده صحيحة، أو إذا أجاب على الموضوع، أو إذا رفع الطعن خلال المهلة القانونية ، وعلى هذا، فإن المحكمة لا تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها، مالم يكن متعلق بالنظام العام، ولا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته، ويجب التمسك به قبل أي دفع أخر، ولا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

  • تبليغ الشخص الطبيعي في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ الشخص الطبيعي في قانون أصول المحاكمات المدنية

    كيفية تبليغ الشخص الطبيعي في قانون أصول المحاكمات المدنية

    ينتج الإعلان أثاره القانونية إذا تم تسليمه إلى أشخاص محددين نص عليهم القانون على سبيل الحصر ووفقاً لأوضاع قانونية محددة، وقد فرق المشرع بين تبليغ الشخص الطبيعي وتبليغ الشخص الاعتباري، والأشخاص النظاميين أو الخاضعين لقيود خاصة، وإن كان قد وضع قاعدة عامة في تبليغ الأوراق القضائية تقضي بأن يتم في موطن الشخص المطلوب إعلانه، ومع ذلك سوف نبين كيفية تبليغ كل من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، والأشخاص النظاميين وفق الأتي:

    1- تبليغ الشخص الطبيعي:

    يقصد بالشخص الطبيعي الإنسان الذي يصح أن يكون خصما في الدعوى، ويتم إبلاغه بالدعوى أو بأية أوراق قضائية بواسطة محضر (مذكرة التبليغ أو الدعوة عن طريقه تسليمه بإحدى الوسائل أو الطرق الآتية:

    أ- التسليم إلى المطلوب تبليغه شخصية:

    يقضي المبدأ العام في التبليغ أن يقوم الأشخاص المكلفون به بتسليم محضر الإعلان إلى المعلن إليه بالذات أينما وجد، بعد التأكد من هويته مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا امتنع عن الاستلام أو التوقيع على الاستلام ثبت المحضر ذلك على أصل الإعلان، وينتج الإعلان أثاره من ذلك التاريخ، إلا أن تبليغ المخاطب بالذات إحدى مذكرات الدعوة أثناء وجوده في مكان ما لا يعني أن المكان أصبح موطنا له.

    ب- التسليم في الموطن:

    إن الطريق الطبيعي لتسليم مخضر ( مذكرة . سند) التبليغ هو ذهاب الموظف المختص بالتبليغ إلى موطن المطلوب إعلانه أو تبليغه والمبين في سند الإعلان، وهو المكان المعتاد لإقامة الشخص، وتشمل كلمة الموطن في صدد التبليغ كل موطن سواء أكان دائما أم مؤقت أو قانونية أو مختارة أو موطن أعمال،

    وعلى المحضر أن يوضح سبب عدم تبلیغ مذكرة الدعوة إلى المطلوب تبليغه بالذات في موطنه تحت طائلة البطلان، وعلى هذا، يجب تبليغ المخاطب للموطن سواء كان سكنة أو محلا للعمل، لأن المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة يعد موطنا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوة، وإن وجود المطلوب تبليغه خارج البلاد السورية وقت التبليغ لا يؤثر في صحة إجراءات التبليغ إلى محل إقامته طالما أن التبليغ تم مستوفية لكافة الشرائط القانونية، والى من يجوز تبليغه بدلا عنه في الموطن المذكور،

    ويكون التبليغ في قضايا الإيجار للمأجور ما لم يثبت علم المؤجر أن المستأجر لا يقيم في المأجور (كالمستودع مثلا)، وأنه يقيم في مكان آخر معروف، إلا أن دائرة الموظف لا تعد موطنا له، ولا يصح تبليغه فيها إلا إذا كان موجود بذاته بحسبان أن الموظفين الآخرين الذين يعملون مع المخاطب في دائرته لا يعدون وكلاء عنه ولا مستخدمين لديه، و عندما يذهب موظف التبليغ إلى موطن المدعى عليه يكون أمام إحدى الاحتمالات الآتية:

    (1)- وجود المطلوب تبليغه بالذات:

     يقوم الموظف المكلف بالتبليغ بتسليم محضر التبليغ إلى المطلوب إبلاغه بالذات في موطنه بعد التثبت من هويته، فإذا امتنع المخاطب عن الاستلام والتوقيع على ما يشعر بذلك بعد أن تفهم مضمونه، أو استلم الشق الخاص به وامتنع عن التوقيع على الاستلام دون الموظف المختص ذلك على محضر التبليغ، ويعد عندئذ مبلغا بمضمون السند، وتسري بحقه الآثار القانونية المترتبة عليه.

    (2)- عدم وجود المطلوب تبليغة ووجود وكيل له:

    يقضي المبدأ أن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب، وأن الوكيل في هذه الحالة يجب أن يكون مقيمة مع المخاطب أي في موطنه، وأن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم إلى شخص أخر يكون موطن وكيله معتمدة في تبليغ الأوراق، لأن التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حق تبلغ الأوراق القضائية، و يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه،

     إلا أنه ليس مجرد وجود الوكالة موجبة لتبليغ الوكيل إن لم يستعملها في نفس درجه الخصومة، ويعد التبليغ باطلاً ، كما أنه ليس للوكيل أن يحضر في الدعوى دون علم موكله، وإن التبليغ لمذكرات الدعوة يختلف عن الحضور أمام المحاكم، إذ أن دور الوكيل في التبليغ هوتسلم صورة محضر التبليغ والأوراق إلى الأصيل،

     وعلى ذلك فإنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إبلاغه في موطنه ولا وكيله في الموطن المذكور، وكان له وكيل ففي هذه الحالة على المحضر أن يتحقق من صفة الشخص من حيث الاطلاع على هويته ووكالته، وأن يتحقق من أهليته وبعدها يعرض عليه استلام صورة محضر التبليغ والتوقيع على الأصل، فإذا رفض ذلك ثبت الواقعة على أصل السند،

     ولا يشترط في الوكيل أن يكون ساكنة مع المطلوب إعلانه في دار واحدة، وإن تبلیغ الوكيل له نفس مفعول تبليغ الأصيل، و امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة تبليغ موكله بالذات يعد تبليغة دون الحاجة إلى إجراء آخر،

     ولا يعد التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل تبليغ موكله بالذات أو احد الوكلاء الآخرين، بل لا بد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التلغ، لذلك ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم مقام تبليغ الأصيل، لكن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبلیغ ذي الشأن أصولاً ، وتبليغ المحامي بواسطة محام غیر وكيل ولكنه مقيم معه في المكتب نفسه يعد إجراء باطلاً.

     كما لا يجوز تبلیغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى، ومع ذلك فإن المحامي المتمرن ينوب حكماً عن أستاذه سواء ذكر اسمه في الوكالة أم لم يذكر، ورفضه التبليغ يجيز إجراء التبليغ بطريق الإلصاق.

    (3)- عدم وجود المطلوب تبليغة ووجود مستخدمه :

    يذهب الشخص المكلف بالتبليغ إلى موطن المخاطب إلا أنه لم يجده، بل وجد مستخدمه، ويقصد بالمستخدم كل من يعمل في خدمة المخاطب بأجر مهما كانت الصفة التي تطلق عليه سواء كان موظفا أم عام؟ أم خادم أم حارساً أم طباخاً ، فعندئذ على المحضر أن يذكر في سند التبليغ أن مخاطب المذكرة ليس موجوداً وبالتالي تم تبليغ المذكرة إلى مستخدمه (فلان)، ولا يصح التبليغ للمستخدم إلا بعد التأكد من صفته ومن أهليته،

     وقد وجد المشرع أن في علاقة التبعية القائمة بين المستخدم ورب عملة ضمانة كافية لتوصيل سند التبليغ إلى الشخص المعني به، وعلى ذلك فإن المعمل يعتبر موطناً للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله، وإن تبلیغ مستخدمه في حال غيابه يعد إجراء صحيحة،

    وكذلك تبليغ مستخدم الوكيل، ولكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطة أخيه دون بيان صفته لان المعمل غير معد للإقامة، كما انه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطة شريكه لانتفاء النص، إلا أنه لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه أو صاحب عمله إذا كان غائباً، وأن التبليغ إلى مستخدم الشقيق باطل.

    (4)- عدم وجود المطلوب تبليغه  و وجود قريب له:

    يقضي المبدأ القانوني أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم النسخة الثانية من محضر التبليغ لمن يكون ساكنا معه من الأصول مهما علوا ويدخل في هؤلاء الأب والأم والجد والجدة وجد الجد وجد الجدة، أو الفروع مهما نزلوا والأبناء (بنين وبنات) والأحفاد وأحفاد الأحفاد، أو الزوج الزوجة)، أو الأخوة أو الأخوات ويشترط في صحة التبليغ الآتي:

    (أ)- أن يدل ظاهر من تسلم الأوراق على أنه أتم الثامنة عشر من عمره.

    (ب)- أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.

    (ج)- أن يكون ساكناً مع المطلوب تبليغه في دار واحدة أو دار يضمها إطار واحد.

    كما لا يصح تسلیم محضر التبليغ إلى غير من ورد ذكره أعلاه لأن ذلك ورد على سبيل الحصر والاستثناء وخلافاً للأصل الذي يقضي بتسليمه إلى الشخص المعني بالذات أينما وجد، وعلى المحضر أن يتحقق في حالة عدم إيجاده الشخص المطلوب تبليغه في المحل المعين في مذكرة الدعوة المراد تبليغها من الشخص الذي يجوز له التبليغ عنه الساكن في المحل المذكور وأن الشخص المطلوب تبليغه يقيم معه في المحل نفسه، وأن مصلحته لا تتعارض مع مصلحة المذكور، كما لو كان الشخص الموجود في المكان هو المدعي نفسه مثلا.

    لهذا، فإن المادة (22) من قانون أصول المحاكمات حددت الأشخاص الذين ينويون قانوناً عن المخاطب في التبليغ وكانت الزوجة التي وقع تبليغ المخاطب اليمين بواسطتها تدخل في عداد هؤلاء وليس من فرق بنظر القانون بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية وبين إجراءات تبليغ نص اليمين،

    إذ أن ما ورد في المادة المذكورة ورد مطلقا ويعد عامأ شاملاً لجميع إجراءات التبليغ، وإن نيابة الأشخاص قائمة على صلة القربی والسكن مما اعتبره واضع القانون كافياً في إيصال العلم، وبالتالي فإن نیابتهم هذه محصورة بإمكان التبليغ وليس معناها أنهم وكلاء المخاطب لأن التوكيل لابد له من أصل يتبع لأصوله في الخصومة.

    لذا، يجب أن يشار في مذكرة التبليغ المسلمة إلى ابن المدعى عليه إلى سنه ومكان التبليغ وإلى عدم وجود المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان، وإذا ثبت أن ابن المخاطب كان قاصراً عندما تبلغ عن والده الإخطار خلافاً لشرح المحضر يجعل التبليغ باطلاً بطلاناً مطلقاً يلحق بالحكم المؤسس عليه،

    وأن التبليغ إلى الزوجة يوجب ذكر أنها بالغه الثامنة عشره تحت طائلة بطلان مذكره التبليغ، ولا يصح تبليغ الزوج عن الزوجة في الدعوى التي يرفعها عليه بالتفريق ولا العكس لتعارض المصالح.

     كما أنه على الموظف المكلف بالتبليغ أن يورد شرحاً في مذكرة التبليغ أن المخاطب يقيم مع القريب الصالح الذي تم تبليغه بواسطته، أو العكس وإلا كان التبليغ باطلاً لافتقاره إلى الأسس القانونية الواجب توافرها في التبليغ، وبالتالي لا يجوز تبليغ والد المرسل إليه التبليغ طالما كان هذا الأخير موجودة في الخدمة العسكرية أنئذ،

     وأن ابن عم المخاطب المطلوب تبليغه ليس من إفراد العائلة الصالحين للتبليغ، مما يجعل التبليغ باط”، والحماة ليست من الأشخاص الذين يعد التبليغ إليهم قانونية، إلا أن تبليغ المخاطب بواسطة أخيه الساكن معه في دار واحدة يكون صحيحة، لأن رابطة الإخوة مع المساكنة كافية لتأمين إيصال التبليغ إلى مخاطبه، وفي جميع حالات تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوى بالواسطة يجب أن توجه إليه مذكرة إخطار بأنه إذا لم يحضر جلسات المحاكمة، أو لم يكلف بذلك من يمثله قانونا ستكون المحاكمة بمثابة الوجاهي بحقه والا كان القرار صادرا في غير قضاء الخصومة.

    (5) عدم وجود من يصلح للتبليغ:

    إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم محضر التبليغ وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة، وعلى المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعة بتوقيع المختار أو الشاهدين،

     وقد شرع التبليغ بطريق الإلصاق للشخص الذي لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له ويجري تبليغه لصقة لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافاً لمن انقطعت علاقته بها عندئذ فلا يصح تبليغه بطريق الإلصاق، ولا يكفي أن يذكر في مذكرة التبليغ أنه جرى بواسطة المختار بل يجب أن يلصق المبلغ بياناً على باب المطلوب تبليغه يذكر فيه أن صورة الأخطار سلمت إلى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة، وعلى المحضر أن يبين ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعة من المختار أو الشاهدين، وكل ذلك في حال غياب المطلوب تبليغه أو من ينوب عنه بالتبليغ، فإذا خلت مذكرة التبليغ لصقاً من بيان اسم الذي امتنع عن التبليغ والتوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته فإن التبليغ يغدو باطلاً ، ولا يجوز تبليغ المستأجر أوراق الدعوى في المأجور لصقا إذا كان المؤجر على علم بعدم إقامة المستأجر به الأسباب اضطرارية.

    (6) – جهالة الموطن :

    إذا كان المطلوب تبليغه مجهول محل الإقامة فيتم تبليغه في صحيفة يومية تعد أكثر انتشارا مع لصق نسخة من تبليغ الصحيفة على لوحة إعلانات المحكمة ويتم ذلك بموجب محضر يوقعه المحضر، ولا يعد الشخص المطلوب تبليغه أوراقاً قضائية إلا بعد تحر أو تحقيق يقوم به المحضر في الموطن المعين من قبل طالب التبليغ،

    وعلى هذا، فإن تصريح المحضر بأن المخاطب لم يعرف محل إقامته الأخير لا يكفي لاعتبار الشخص مجهول محل الإقامة. إذ يجب من ذكر أسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناية المحددة كمحل إقامة للمخاطب، حتى يصار بعد ذلك إلى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الإعلان،

     وأن مجرد شرح المحضر في مذكرة التبليغ أن المخاطب نزح عن محلته إلى جهة غير معلومة لا يبرر اعتبارها مجهول محل الإقامة وتبليغه بواسطة الصحف، وإنما يجب ترقبه في مكان عمله المبين في الشرح المذكور وتبليغه فيه أو يكلف المحضر استنفاذ جهده في السعي لمعرفة محل إقامته الجديدة و تبليغه إليه فيه.

     فالجهالة ينبغي أن تكون مطلقة حتى يجوز التبليغ الاستثنائي بالصحف ولوحة الإعلان فإذا |أمكن الاهتداء إلى العنوان من الأوراق التي بيد الخصم، انتهت الجهالة، ولا يجوز اللجوء إلى التبليغ بالصحف لمن ليس له موطن، لأن الموطن من البيانات الأساسية لقبول الدعوى شكاً ولكن بعد ثبوت الموطن ثبت أيضاً انقطاع علاقة المطلوب إعلانه به كأن ينزح إلى جهة مجهولة دون أن يترك عنوانا لمحل إقامته الجديد عندئذ فيجري تبليغه بطريق الصحف والإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة باعتباره مجهول الموطن عملا بالمادتين ( 23 و 26) من قانون أصول المحاكمات، ولا يكفي الإعلان بصحيفة يومية لمرة واحدة لاعتبار أن التبليغ صحيح بل يتوجب الإعلان بالصحف لمرة ثانية يتضمن إخطاره برؤية الدعوى بغيابه، ولا بد من إلصاق خلاصة الإعلان على لوحة إعلانات المحكمة، وخلو إضبارة الدعوى من محضر موقع من قبل محضر المحكمة يثبت إلصاق خلاصة أوراق تبلیغ مجهول محل الإقامة على لوحة الإعلانات في المحكمة يؤدي إلى بطلان الحكم.

    ج- التبليغ إلى الموطن المختار:

    يستفاد من أحكام المادة (45 ) مدني أن الموطن المختار لا يقوم مقام الموطن الأصلي في جواز التبليغ فيه إلا في الحالات التي يذكرها القانون نفسه بالنسبة للأمور التي اتخذ الموطن المختار من أجلها فقط، ولا يصح أن يستفيد منه شخص أخر أو طرف أخر في خصومة أخرى، كما أن اتخاذ موطن مختار في عمل معين أو دعوى معينة لا يعني لزوما أن هذا الموطن هو الموطن المختار في عمل قانوني أخر.

     فقد يفرض القانون على الخصم اتخاذ موطن مختار بصدد أمر معين عندئذ تسلم الأوراق في الموطن المذكور، وعلى هذا فقد ألزم القانون مثلا كل من الخصوم في الدعوى أن يتخذ له موطنة مختارة في دائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى،

     كما أوجب نظام العقود الإدارية العارض الأجنبي أن يعين في عرضه موطنا له في دمشق أو في أي مكان آخر تحدده دفاتر الشروط ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون صالحة لإبلاغه جميع المراسلات والتبليغات الإدارية والقضائية ويطبق هذا الحكم أيضاً على وكيل العارض أو ممثله في سورية،

     ويعد الموطن المختار هو المعتبر في إعلان الأوراق اللازمة لسير العدالة، كما أن موطن الوكيل بمجرد صدور الوكالة هو موطن الموكل. ففي مثل هذه الحالة، ومن مقتضى اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين جواز توجيه التبليغات في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العمل القانوني المذكور إلى ذلك الموطن المختار واجراء ما يلزم بشأن الأعمال المتعلقة بالتنفيذ أمام دائرة التنفيذ أو بالتقاضي أمام المحاكم،

     لذلك فإنه إذا اتخذ الخصوم في الدعوى موطناً مختارة للتبليغ، فإن التبليغات التي ترسل إليهم وإلى عنوان أخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب في الموطن المختار تغدو باطلة.

     ففي جميع الأحوال التي يلزم فيها الشخص باتخاذ موطن مختار ولم يفعل، أو اتخذ موطناً غير صحيح أو كان بيان الموطن ناقصا، يكون الإعلان على لوحة إعلانات المحكمة، ويكون الإعلان صحيحة ومنتجة لآثاره القانونية، إلا أنه لا يجوز اتخاذ لوحة الإعلانات أو ساحة البلدية أو الحديقة العامة موطنا مختارة، فلا يجوز أن يبني الموطن المختار على الجهالة، ولقد استقر الاجتهاد على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الإيجارية، ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرى إعلام المؤجر به، وإن تبليغ الشخص إلى المواطن المختار المتخذ أصولاً ينفي وجوب التبليغ بالصحف.

    د- التبليغ برسالة مضمونة :

    فإذا كان التبليغ موجهة إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضی الإجراءات المقررة في القانون المحلي لذلك البلد ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك، ويتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها و يعد علم الوصول حجة على ذلك، ما لم يثبت تزويره أما إذا كان المخاطب له موطن في سورية فلا يجوز تبليغه برسالة مضمونة إلى المستشفى الذي يعالج فيه خارج القطر حيث لا يعد موطنة دائمة له.

  • التبليغ ( تعريفه – طلبه – المكلفون به – بياناته – أوقاته )

    التبليغ ( تعريفه – طلبه – المكلفون به – بياناته – أوقاته )

    التبليغ ( تعريفه - طلبه - المكلفون به - بياناته - أوقاته )

    تبدأ الخصومة في الدعوى من تاريخ قيدها، إلا أنها لا تعد مكتملة ولا تنعقد إلا بعد تبليغها للخصم الآخر.

     وتقوم فكرة التبليغ أو الإعلان على احترام حق الدفاع الذي يعد مقدسة في نظرية الدعوى، لأنه من المسلم من حيث المبدأ العام أنه لا يجوز أن تحكم على شخص دون إبلاغه بما هو مطالب فيه، ودون تمكينه من أن يدافع عن نفسه بالحجج التي يرى أنها كفيلة برد مطالب خصمه،

    لذلك يعد إبلاغ الدعوى من الضمانات الموضوعة لمصلحة الخصوم ولمصلحة العدالة، وهو يعني تسليم استدعاء الدعوى ومرفقاتها للمدعى عليه بالطريق الذي حدده القانون، وهو الوسيلة الرسمية الوحيدة التي يبلغ بها الخصم إجراءات الخصومة في جميع مراحلها، وبذلك تترتب عليه الآثار القانونية في نظرية المحاكمة.

     لذلك نعرض الأحكام المتعلقة بالتبليغ وبياناته، وللآثار التي تترتب عليه في الأجزاء الأتية:

    أولاً- تعريف التبليغ:

    يعرف التبليغ بأنه الوسيلة القانونية التي تثبت إجراء عمل قانوني من إجراءات الخصومة أو إجراء من إجراءات الأصول المتبعة أمام المحاكم لأنه لا يجوز إثبات حصول أي من أعمال المحاكم إلا بصورة خطية.

    كما يمكن أن يعرف بأنه سند أو محضر يتم تحريره وفقا لأشكال محددة نص عليها القانون ويكون حجة في إثبات وقوع إبلاغ مضمونه للخصوم، ولا يطعن فيه بغير التزوير، وأن كل إجراء يتم من قبل المحكمة لا يعد موجودة بالنسبة للخصم في الدعوى إلا إذا ثبت علمه به من خلال الإعلان .

    ثانياً- طلب التبليغ:

    يقضي المبدأ أن التبليغ لا يحتاج إلى طلب من أحد بوصفه يدخل في إجراءات المحاكمة والفصل في الخصومات، وهذا من عمل المحاكم وواجباتها، وعليه فإنه يتعين على كاتب المحكمة تحرير محضر التبليغ فور وصول ملف الدعوى إليه، وأن يرسله في الحال إلى رئيس المحضرين أو إلى جهة من الجهات التي أناط بها القانون مهمة التبليغ كي تقوم بواجبها بإجرائه وفقا لأحكام القانون،

    إلا أن هذا لا يمنع ذوي الشأن من القيام بتحرير محضر التبليغ على أن يقوم كاتب المحكمة بالتوقيع عليه بعد مطابقته على بيانات الدعوى، وأن يقوم هذا بدوره بتسليمه إلى قلم المحضرين ، كما لا يوجد ما يمنع قانوناً من قيام صاحب المصلحة بإرشاد المحضر إلى موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعين في استدعاء الدعوى لاسيما مع عدم وجود الخرائط اللازمة والكافية لبيان العنوان الذي يمكن المحضر من الوصول إليه في سهولة ويسر.

    كما يجري تبليغ الإنذارات وسائر الأوراق المنصوص عليها في المادة (31) من قانون الكتاب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن وبإحالة من الكاتب بالعدل المختص، ويتم ذلك وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ثالثاً- المكلفون بالتبليغ:

    يقضي المبدأ القانوني أن كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك، أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية، و يجوز الكاتب المحكمة أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفة منه،

     ويمكن أن يتم عن طريق العاملين بالبريد إذا كان التبليغ بواسطة البطاقة البريدية أو الرسالة المسجلة مع إشعار العلم بالوصول، وعلى هذا، يتولى مهمة تبليغ استدعاء الدعوى وإجراءات المحاكم على اختلاف درجاتها وفق الأتي.

    1- محضرو المحاكم :

    يقوم محضرو المحاكم في المناطق الإدارية التي يوجد فيها تعيين مثل هؤلاء الموظفين بمهمة تبليغ محاضر التبليغ إلى ذوي الشأن على وجه الحصر، ولا يصح أن يقوم بهذه المهمة في المناطق المذكورة غيرهم مع الأخذ بالحسبان الفقرات الأتية.

    2- كاتب المحكمة:

    يمكن أن يقوم بمهمة التبليغ للأوراق القضائية التي تصدر من المحكمة كاتب الضبط فيها وفي دائرة عمل المحكمة ( مقر المحكمة )  أثناء الدوام الرسمي، وبشرط أن يكون الشخص المطلوب تبليغه أو وكيله معروفين تماما من قبل الكاتب المذكور.

    3- رجال الضابطة العدلية:

    يقصد برجال الضابطة العدلية أفراد الشرطة والدرك، وكل من سمي لهذه الوظيفة من رجال مكافحة في الضابطة الجمركية، أو مأموري الحراج، إلا أن مذكرات تبلیغ سندات المحاكم فتوجه إلى مدراء المناطق والنواحي ورؤساء مخافر الشرطة ليقوموا بتبليغها وإعادتها إلى المحكمة قبل موعد الجلسة كي تنتج مفاعيلها القانونية، ولا يصح توجيه محاضر التبليغ إلى أقسام الشرطة لتبليغها إلا في المناطق التي لا يوجد فيها محضرون.

    4- رجال الشرطة العسكرية :

    يعد رجال الشرطة العسكرية من الضابطة العدلية التي تنحصر مهمتها في المسائل المتعلقة بالجيش والعاملين في الوحدات العسكرية، وبالتالي فإن تبليغ أفراد الجيش والقوات المسلحة أينما كانوا، وفي أي موقع حلوا لا يكون إلا عن طريق الشرطة العسكرية،

     وبالتالي لا يصح تبليغهم عن طريق المحضرين أو الشرطة المدنية أو من قبل كاتب المحكمة، أما إذا قاموا بتوكيل أحد المحامين للحضور عنهم أمام المحاكم عندئذ يتم تبليغ الوكيل وفق الأصل من قبل المحضرين أو كاتب المحكمة.

    5- موظفو البريد :

    يقوم موظفو البريد بالتبليغ إذا قررت المحكمة المختصة الموافقة على التبليغ بالبريد المضمون مع إشعار بالوصول، وهذا يكون في الحالات الآتية:

    أ- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي، و كان موطنه فيه معروفاً.

     ب- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية و رأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.

    ج- في جميع الأحوال التي ينص القانون على التبليغ بهذه الطريقة.

    6- التبليغ بالطريق الرسمي :

     يمكن أن يتم التبليغ بالطريق الرسمي، حيث ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى إحدى الدول العربية مباشرة من المحكمة المختصة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها، ويعتبر الاعلان أو التبليغ الحاصل في تلك الدولة كأنه قد تم في دولة طالب الاعلان أو التبليغ،

     وفي الحالات جميعها التي يكون فيها التبليغ عن طريق المحضرين إذا كان مكان التبليغ خارج الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى يتم إرسال الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها من أجل الإيعاز للمحضرين بالتبليغ والإعادة أما إذا كان التبليغ عن غير طريق المحضرين فإن رئيس المحكمة أو رئيس الديوان المختص يقوم بمخاطبة الجهة المعنية بالتبليغ مباشرة لإجراء المقتضى القانوني.

    رابعاً- بيانات محضر (سند) التبليغ:

    يجب أن يتضمن محضر التبليغ مجموعة من البيانات كي يكون صحيحا سليما منتجاً لآثاره القانونية هي:

    1. اسم المحكمة التي صدر محضر التبليغ عن دائرتها بشكل واضح يمنع الالتباس أو الغموض ، وإذا كانت المحكمة مشكلة من عدة غرف أو دوائر يجب تحديدها.

    2-  الاسم الكامل للمدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. وذكر الممثل وصفته مسألة مهمة في عملية التبليغ، فلا يجوز أن يذكر أن طالب التبليغ هو المحامي (فلان) دون أن يذكر اسم الخصم الذي يمثله.

     3-  الاسم الكامل للمدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله قانوناً إذا كان

    لا يملك أهلية التقاضي.

    1. – موضوع التبليغ : ويقصد بموضوع التبليغ سببه. فهل هو استدعاء دعوى تتضمن مطالبة

    بدين أو أي حق مالي أخر، أم هو مجرد مذكرة دفاع؟.

    1. – الاسم الكامل لمن سلمت إليه صورة محضر التبليغ وصفته مع توقيعه أو بصمته على

    النسخة الأصلية لمحضر التبليغ بما يفيد باستلام الصورة، مع تثبيت الامتناع عن الاستلام في حال حصوله.

    1. التاريخ: يجب أن يذكر التاريخ الذي تم فيه التبليغ باليوم والشهر والسنة والساعة وذلك

    المعرفة بدء سريان المواعيد بحق المعلن إليه، والوقوف على زمن إجراء الإعلان لبيان فيما إذا وقع خلال الفترة المسموح بها قانونا أم لا.

    1. الاسم الثلاثي للمحضر الذي قام بالتبليغ مع توقيعه على أصل السند وصورته المسلمة اللمبلغ إليه، مع الإشارة إلى أن حجية سند التبليغ أو محضر الإعلان ورسميته تستمد أصلاً من توقيع المحضر وتوقيع أو بصمة مستلمه.

    لهذا، يجب التنويه إلى أن التبليغ يكون صحيحاً إذا احتوى على توقيع أو بصمة حية (أصلية) لكل من المستلم والمحضر، ولو كان مخضر التبليغ صورة ضوئية، أما إذا كان مجرد صورة ضوئية، فلا يعتد به قانوناً ولا يرتب الآثار القانونية للتبليغ الصحيح،

    كما يجب أن نشير إلى أنه يتوجب دائماً إرفاق صورة عن مستندات التبليغ كافة مع محضر الإعلان حتى لا يكون رفض استلامه من الموجه إليه مسوغ قانون .

    خامساً – أوقات التبليغ:

    يقضي المبدأ القانوني أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية لأن الأشخاص يكونون في مثل هذه الأوقات في حالة راحة إضافة إلى أن الجهات العامة في الدولة تكون في حالة عطلة،

    ومع ذلك فقد أجاز المشرع التبليغ في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من رئيس المحكمة لأن تلك الأوقات ليست مقدسة إذا كان ليس هناك من فرصة سانحة للتبليغ إلا خارج أوقات الدوام الرسمي أو في أوقات الحظر، وإن عدم التبليغ قد يلحق الضرر بالشخص المطلوب تبليغه، وفي الأحوال جميعها فإن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يوجب بطلانه مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها.

  • كيف يتم قيد الدعوى وما الآثار المترتبة عليه في القانون السوري

    كيف يتم قيد الدعوى وما الآثار المترتبة عليه في القانون السوري

    كيف-يتم-قيد-الدعوى-وما-الآثار-المترتبة-عليه-في-القانون-السوري

    1- قيد الدعوى :

     فلا تعد الدعوى مرفوعة أو مقامة إلا بقيدها في السجل المعد لذلك في سجل الأساس اللدعاوى لدى المحكمة المرفوعة إليها وأخذها تاريخاً ثابتاً في السجلات الخاصة بالمحكمة.

     لذلك يتعين على المدعي بعد كتابة عريضة الدعوى بالبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة يقدمها المدعي مرفقة بمستنداتها، مع صورة عنها وعن المستندات بقدر عدد المدعى عليهم موضوعة ضمن ملف حافظ( مصنوع من الكرتون المقوی)، إلى ديوان المحكمة التي ذكرها في صحيفة الادعاء.

    إذ يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص باحتساب الرسم المتوجب عليها وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية، وينظم إيصالاً به ويكلف المدعي بدفعه لدى صندوق الجهة المكلفة باستيفائه أصولاً،

    وبعد استيفاء الرسم يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص بتسجيل الدعوى في السجل العام لقيد الدعاوى بتاريخ إيصال الدفع، وبعد أن يستوفي الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقاً لأسيقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء، وبعد ذلك يعرض الملف على رئيس المحكمة أو القاضي الأقدم فيها التدوين عبارة (لقيد الدعوى بسيطة أو خاضعة التبادل اللوائح)،

     وإن الدعاوى الصلحية والشرعية والمستعجلة تكون بسيطة بقوة القانون أي غير خاضعة لتبادل اللوائح، أما الدعاوى البدائية فتخضع أصلاً لتبادل اللوائح واستثناء تكون بسيطة بقرار على الاستدعاء من رئيس المحكمة ( انظر تبادل اللوائح في آثار التبليغ)،

    ويحدد في الوقت ذاته الدائرة المختصة وفق قواعد توزيع العمل إذا تعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، كما يعين موعد الجلسة إذا كانت الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح، وتأخذ منذ تلك اللحظة تاريخاً ثابتاً في قطع مهل السقوط والتقادم، ونفاذ بقية الآثار القانونية المترتبة على قيد الدعوى،

     ومن ثم يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص بتبليغ المدعي في الحال موعد الجلسة، وذلك بتدوين عبارة على ظهر عريضة الادعاء أو بأية وثيقة منفصلة أخرى

     (تفهمت موعد الجلسة والمحدد بتاريخ……)

    ويتم توقيعه أو أخذ بصمته على ذلك، منع من إطالة أمد التقاضي.

    كما يتوجب على رئيس الديوان أو الموظف المختص تسليم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الإثبات الكاتب الضبط ضمن الملف الخاص والذي يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة، ويدرج بیان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها ليقوم بقيد الدعوى في سجل قيد الدعاوى الخاص به، ويعمل على تحرير سند التبليغ الخاص بالدعوى إلى المدعى عليه، وأن يقوم بتسليمه مع صورة صحيفة الدعوى ومستنداتها إلى رئيس المحضرين.

    2- الآثار القانونية المترتبة على قيد الدعوى

    تعد  الدعوى مرفوعة أو مقامة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها في سجل الأساس الخاص بالدعاوى تحت رقم متسلسل وأخذها تاريخا ثابتة فيه، ويترتب على ذلك النتائج الآتية:

    أولاً . افتتاح الخصومة والبدء بالأعمال الإجرائية:

     تصبح المحكمة ملزمة بنظر الدعوى سواء من حيث الشكل، أم من حيث الموضوع، ولا يستطيع القاضي أن يتركها مقيدة في السجل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى اكتمال الخصومة فيها وإصدار حكم سواء قضى الحكم ببطلان الطلب أم عدم قبوله أو برد الدعوى شك لعدم صحة الخصومة مثلاً، أو صدر في الموضوع برفض الدعوى لعدم الثبوت، أو وفق الطلب، وذلك كله تحت طائلة اعتبار القاضي منكرأ للعدالة.

    ثانياً. يصبح الخصوم بعد القيد ملزمين بالإجراءات والمواعيد التي تحددها المحكمة :

    وفقاً القواعد المنصوص عليها في القانون، وبالمثول أمام المحكمة، وتبلغ سندات التبليغ وغيرها مما تقرره المحكمة.

    ثالثاً . يمكن بعد القيد توارث بعض الحقوق :

     مثل تلك المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لا ينتقل إلى الورثة إلا إذا تم تحديده بموجب اتفاق بين المضرور والمسؤول أو كان المضرور قد طالب به قبل الوفاة.

    رابعاً. قطع التقادم :

    وذلك بالنسبة للحقوق التي يمكن أن تسقط بالتقادم في حال عدم المطالبة بها،  وإن عبارة المطالبة تنصرف من حيث المبدأ إلى المطالبة القضائية، وإلى المطالبة الرضائية التي تستند إلى سند رسمي أو ما يقوم مقامه في إثباتها كالإنذار عن طريق الكاتب بالعدل أو بطلب الحجز، ويبقى التقادم منقطعاً إلى أن يصدر حكم في موضوعها، ويتجدد كلما باشر إجراء تنفيذية، ويبدأ تقادم جديد.

    خامساً . تقوم الدعوى مقام الإعذار:

     وذلك  بالنسبة لبعض الحقوق أو الالتزامات التي يشترط فيها القانون ضرورة توجيهه قبل رفع الدعوى، ويعد التاريخ المذكور موعدا لبدء سريان الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية.

    سادساً . يعد الحق موضوع الدعوى متنازعة فيه  :

    وذلك اعتبارا من تاريخ القيد لجهة تطبق الأحكام المتعلقة ببيع الحقوق المتنازع عليها.

    سابعاً . يترتب علي القيد معرفة ما إذا كان الحق المطالب به قد أصبح مستحق الأداء:

     إذا كان مقترناً بأجل أو معلق على شرط وبالتالي تكون الدعوى مسموعة أو سابقة لأوانها.

  • إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

    إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

     إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

    ترفع الدعوى أو تقام بناء على طلب المدعي بصحيفة أو عريضة أو استدعاء مكتوب، وتقدم منه شخصية أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي إلى ديوان المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص الولائي والقيمي والنوعي والمحلي، ولا توجد صيغة محددة أو شكلية معينة، أو تحديد للورق المكتوب أو للطريقة التي تتم بها الكتابة، إلا أنه يجب أن تكون بلغة عربية واضحة ومقروءة ويلزم أن يتضمن الاستدعاء البيانات الاتية:

    أولا- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها:

    يدون في أعلى صحيفة الدعوى اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، ولا يكتفي بتقديمها | تحت عنوان: إلى القاضي فلان، ولا إلى المحكمة المختصة دون أن تذكر تلك المحكمة بشكل صريح وواضح،

     حيث يجب أن تفتتح الصحيفة أو العريضة أو الاستدعاء باسم محكمة معينة ومحددة من تلك المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية المشار إليها في باب التنظيم القضائي،

    ومما يجب التنويه إليه أيضا أن الدعوى يمكن أن تكون مستعجلة أو تتعلق بأمر وقتي، عندئذ توجه الدعوى إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح في المناطق التي لا توجد بها محكمة ابتدائية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة.

     فلهذا نجد صلة حقيقية قائمة بين نظرية الاختصاص، وتحديد اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها والذي يجب تدوينه في أعلى استدعاء الدعوى.

    ثانياً – اسم كل من المدعي والمدعى عليه:

    يدون في أعلى صحيفة الدعوى بعد اسم المحكمة المرفوع إليها، اسم المدعي كاملا وبشكل واضح،

    ويقصد بالاسم الكامل : الاسم كما ورد في البطاقة الشخصية أو في جواز السفر أو غيرها من البيانات التي تدل على شخصيته بشكل ناف للجهالة، ويتحقق هذا عادة بذكر الاسم الشخصي واسم العائلة أو اللقب الذي يطلق عليه ويعرف به، وذكر مهنته أو وظيفته لأن هذا يفيد في تحديد الجهة التي توجه إليها إعلانات الحضور .

    كما، يجب ذكر الموطن المختار من قبل المدعي في مقر عمل المحكمة إذا لم يكن له فيه موطن عادي، ولم يكن له وكيل بالبلد الذي فيه مقر تلك المحكمة، لأن الموطن المذكور هو الذي يؤخذ بالحسبان في التبليغات المتعلقة بالدعوى التي تصدر عن المحكمة، لأنه في حال عدم بيان الموطن المختار يتم إعلانه على لوحة إعلانات المحكمة.

     أما إذا كان المدعي لم يقدم الدعوى بصفته الشخصية كأن يكون وكيلا اتفاقية أو قضائية، أو نائبة، عندئذ يجب أن يذكر صفته في الادعاء مع ما يثبت تلك الصفة حتى تقبل الدعوى منه، وإذا سجلت الدعوى دون ذكر الصفة التي يدعي بها فيحكم بالنتيجة برد الدعوى شكلاً لعدم صحة التمثيل والخصومة،

     ولا تصحح الخصومة بطلب عارض أثناء السير في إجراءات الدعوى، وبعد أن يبين اسم المدعي والبيانات الواضحة الدالة عليه بشكل ينفي أية جهالة في معرفة شخصيته، سوء كان شخصية طبيعية (إنسان) أم شخصية اعتبارية ( إدارات – مؤسسات – شركات)،

    ويجب أن يذكر بالتفصيل ذاته اسم المدعى عليه وصفته واسم عائلته، ولقبه ومهنته وموطنه، والموطن المختار الذي يجب أن يتخذه وفق أحكام القانون أو المتخذ بمقتضى اتفاق بينه وبين المدعي إذا كانت الدعوى تتعلق بذلك الاتفاق، ولا يصح أن يذكر أنه مجهول محل الإقامة، وإذا ذكر هذا يكون بيانه ناقصا، لأن الدعوى لا تقام إلا على شخص معلوم الموطن.

    ثالثاً – وقائع الدعوى وطلبات المدعي:

    تدل وقائع الدعوى على القصة القصيرة التي يرويها المدعي من وجهة نظره، ولوقائع الدعوى، أو موضوعها وفقا لما هو مقصود في القانون أهمية كبرى في نواحي متعددة.

    فهو يحدد المحكمة المختصة نوعية أو محلية للنظر في النزاع، لأنه في ضوء تحديد الموضوع يتم تحديد قيمة الدعوى سواء تعلقت بمنقول أم بعقار، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى الأخرى، كما أن تفصيل الموضوع والطلبات يساعد المدعى عليه في أعداد الرد على الدعوى، ويساعد المحكمة على الفصل في الدعوى.

    لذلك يفضل ذكر الطلبات بشكل صريح وواضح كلما أمكن ذلك، وإن عدم ذكرها لا يمنع من قيد الدعوى، لأن المحكمة تستطيع تكليف المدعي بتحديد تلك الطلبات، ولكن إذا تبين لها أن تلك الطلبات لا تدخل في اختصاصها تحكم برد الدعوى أو رفضها.

    رابعاً – الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى :

    يقصد بالأوجه القانونية للدعوى المستند القانوني الذي يرغب المدعي من المحكمة تطبيقه على موضوعها، أو هو تحديد النظام القانوني الذي تخضع له الدعوى،

    والمدعي ليس ملزماً بذكر المادة القانونية التي تحكم النزاع وإن كان هذا مفيدة في توجيه الدعوى، كما أن المحكمة غير ملزمة بالأوجه القانونية التي يعرضها المدعي، حيث يمكنها أن تعطي الوصف القانوني الدقيق لوقائع الدعوى،

     ويكتفى مثلا في الدعوى التي يقيمها العامل على رب العمل أن يذكر في الدعوى أنه يعمل لدى المدعى عليه والمدعى عليه ممتنع عن دفع أجوره أو مكافأة نهاية الخدمة.

    خامساً- الأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات دعواه:

    يعد هذا البيان من البيانات المهمة، لأن الحق لا يصبح حقاً إذا لم يكن في يد صاحبه دلیل على وجوده،

    ويفضل أن يذكر هذا الدليل في صحيفة الادعاء، وأن يرفق كمستند أو وثيقة من وثائق الدعوى، ولا يلزم المدعي بإرفاق أصل الوثيقة بل يكفي إبراز صورة عنها مبدئيا، حتى إذا ما نازع فيها الخصم كلف من قبل المحكمة بإبراز الأصل،

    وإن عدم إبراز المستندات والأدلة لا يمنع من قيد الدعوى، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة المدعي لدعواه إذا لم يتمكن من إقامة الدليل أمام المحكمة.

    سادساً – تاریخ تحرير الاستدعاء:

    يجب أن يذكر في صحيفة الادعاء تاريخ تحريرها باليوم والشهر والسنة بالتقويم الميلادي، على أن ذكر التاريخ في صحيفة الادعاء لا يتمتع بأهمية كبيرة، لأن التاريخ المعتمد والذي يرتب أثارة قانونية سواء لجهة قطع التقادم، أم لجهة التحقق من توافر الأهلية، أم السريان الفوائد القانونية، أو غيرها من الآثار، إنما هو تاريخ قيد الدعوى في سجل قيد المحكمة، والمتزامن مع تاريخ الإيصال المالي بدفع الرسوم المستوجبة على الدعوى،

    وأن التاريخ المدون على صحيفة الدعوى محرر من المدعي أومن يمثله قانوناً، ولا يجوز لأحد أن يصنع دليلا أو مركزة قانونية لنفسه.

    سابعاً – توقيع المدعي أو من يمثل قانوناً :

    يجب على رئيس الديوان أو الموظف المكلف بتسجيل الدعاوى، وقبل أن يقوم بقيد الدعوى في سجل قيد الدعاوى أن يتحقق من شخصية مقدم الدعوى وذلك بتسجيل هويته من واقع بطاقته الشخصية، وأن يحصل على توقيعه أو بصمته على صحيفة الدعوى، وعلى أنه تفهم موعد الجلسة الذي يجب على القاضي تحديده مع الأمر بالقيد، سواء كان الشخص ذاته أم كان من يمثله قانونا مع ذكر مستند التمثيل.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1