س -من يحكم بتقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء تصفية التركة ؟
ج – قاضي الصلح طبقا للمادة 843 مدني سوري.
( نقض الغرفة الشرعية أساس 107 قرار 99 تاريخ 18/ 3 / 1964 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1457)
س – ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم ؟ ومن يقضي به ؟ وهل يجوز إقامة الدعوى حسبة ؟
ج – زواج المسلمة بغير المسلم باطل ، والمحكمة المختصة بإبطال هذا الزواج هي المحكمة الشرعية فعلى القاضي الشرعي الحكم ببطلان الزواج والتفريق بينهما ، ويجوز إقامة الدعوى حسبة إذا كانت المسلمة وغير المسلم يتعاشران معاشرة الأزواج.
( نقض الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 28 تاريخ 31 / 1 / 1963 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1455
س – تضمنت دعوى أساسية فيما تضمنته طلب تثبيت حجز فهل لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة ؟ مع التعليل
ج – لا يجوز له ذلك ، لأنه يكون حكم بموضوع الدعوى الأصلية وحكمه هذا فيه مساس بالموضوع .
( نقض رقم 47 أساس 95 تاريخ 31 / 1 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 69 )
(استانبولي ج 2 ص 1056 )
س -حدد مدى حجية قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لقاضي الموضوع ، ومدى
حجيتها للقضاء المستعجل ذاته ؟
ج – إن القرارات التي تقرر بشأن الإجراءات المستعجلة وإن كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتُنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير.
( نقض رقم 166 أساس 284 تاريخ 22 / 5 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 223 ) (استانبولي ج 2 ص 1063 )
س – الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن محكمة الاستئناف لا تقبل أي طريق من
طرق الطعن عملاً بالمادة 229 أصول مدنية ، فهل يختلف الأمر إذا أخطأت محكمة الاستئناف
في حكمها في المواد المستعجلة ؟
ج – لا يختلف الأمر فهذه الأحكام تخرج عن ولاية محكمة النقض بنص خاص الأمر الذي لا يجعل لمحكمة النقض سبيلاً للرقابة عليها أو لتصحيح ما ورد فيها من أخطاء مهما كان نوع الخطأ مادام أن المشرع أعطى لهذه الأحكام صفة الإبرام التي تجعلها محصنة من أي طعن حتى لو خرجت محكمة الاستئناف عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها فلا تقبل هذه الأحكام أي طريق من طرق الطعن ولو بإعادة المحاكمة .
( نقض رقم 164 أساس 1596 تاريخ 28 / 2 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 263 ) (استانبولي ج 2 ص 1100 )
(نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24 / 8 / 1968 ، مجلة المحامون لعام 1968 ص 257 ) (استانبولي ج 2 ص 1136 )
(نقض رقم 172 أساس 847 تاريخ 9 / 3 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 157
) استانبولي ج 2 ص 1139
س -متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية ؟ ومتى يمارس وظيفته
الولائية ؟ وما هو الفارق بينهما ؟
ج – يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية بحكم الفقرة (د )من المادة 79
(يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت)
وبموجبها ليس للقاضي اتخاذ أي قرار قضائي بأمر مستعجل وفقاً للفقرة المذكورة إلا في مجلس القضاء وفي جلسة محاكمة اكتملت الخصومة فيها فقاضي الأمور المستعجلة بحكم وظيفته القضائية مقيد في الزمان والمكان شأنه في ذلك شأن أي قاض آخر .
أما ما ورد في الفقرة ( و ) من المادة 79 أصول مدنية فهو استثناء من مقتضيات الفقرة (د )
ويدخل في مجال وظيفة قاضي الأمور المستعجلة الولائية .
والفارق بين وظيفتي قاضي الأمور المستعجلة أن القاضي في الوظيفة القضائية يحسم نزاعاً ولو بصفة مؤقتة بقرار يصدر عنه في مجلس القضاء وهذا القرار قابلاً للطعن به ، في حين يقتصر عمله الولائي على القيام بعمل كالذي نصت عليه الفقرة ( و ) خارج مجلس القضاء, وقراره في هذا الشأن لا يحسم نزاعاً بأي شكل من الأشكال وهذا القرار لا يجوز الطعن به وإن جاز التظلم منه .
( استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977 ، مجلة القانون لعام 1977 ص 170 ) (استانبولي ج 2 ص 1124 1125 )