الوسم: استشارات قانونية

  • رقابة محكمة النقض على قبول الطلب العارض

    رقابة محكمة النقض على قبول الطلب العارض

    س 304 -يعود تقدير قبول الطلب العارض والحكم فيه من عدمه لقاضي الموضوع ، فهل يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة النقض ؟

    محامي-استشارة-قانونية


    ج 304 – لا رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى كان ذلك متوافقاً مع وقائع الدعوى.

    ( نقض غرفة شرعية ، أساس 299 قرار 744 تاريخ 26 / 4 / 200  )

    (محامون عددان 9 و 10 السنة 68 لعام 2003 ص 922 )

  • ماذا يوجب عدم رد المحكمة على طلب الادخال؟

    ماذا يوجب عدم رد المحكمة على طلب الادخال؟

    س 305 -ماذا يوجب عدم رد المحكمة سلباً أو إيجاباً على طلب الإدخال ؟

     محامي-استشارة-قانونية
    ج 305 -يوجب ذلك نقض الحكم

    ( نقض غ م 4 أساس 2243 قرار 3345 تاريخ 9 / 11 / 2004  )

    محامون السنة 71 لعام 2006 ص 66 )

  • هل يجوز التدخل في الدعوى الجزائية ؟

    هل يجوز التدخل في الدعوى الجزائية ؟

    س 306 – هل يجوز التدخل في الدعوى الجزائية ؟

     محامي-استشارة-قانونية


    ج 306 – لم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على ذلك ،

    ولذلك يتوجب الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية الذي أجازه في المادة 161 أصول مدنية ( نقض هيئة عامة قرار 332 أساس 77 تاريخ 22 / 7 / 2002 )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 35 ص 99 )

  • أحكام الوصاية في الشريعة الاسلامية والقانون السوري

     محامي-استشارة-قانونية

    الوصاية

     أ. شروط الأوصياء وأنواعهم:

     تعريف الوصي:

    الشخص الذي يعطى حق التصرف . غالباً . فيما يحق له التصرف فيه؛ كقضاء الديون ورد الودائع وتفريق الوصية والولاية على الصغار أو المجانين أو الذين لم يؤنس منهم الرشد، والنظر في أموالهم والتصرف فيها .

    أنواع الوصي:  

    الوصي نوعان:

     1- الوصي المختار: الشخص الذي يختاره الأب أو الجد للإشراف على أموال الأولاد والأحفاد.

     2 – وصي القاضي: الشخص الذي يختاره القاضي للإشراف على التركة والأولاد. ويعد وصي الميت أقوى من وصي القاضي عند الفقهاء خلافا للقانون.

    شروط الوصي:

     الشروط المتفق عليها وهي أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة .

     الشروط المختلف فيها وهي: الذكورة والبصر. .

     الذكورة: ذهب جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى جواز الإيصاء إلى المرأة، ودليلهم بما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أوصى إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، واستدلوا أيضا  بأن المرأة تصح شهادتها وتصرفاتها المالية كالرجل فتجوز وصايتها أيضا.

    وذهب عطاء إلى عدم الجواز ؛ لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالصبي. ويرد عليه بأن الصبي ناقص التمييز، و

    أما عدم جواز توليها القضاء عند من يقول ذلك، فلأمر اجتماعي لا علاقة له بقدرتها على النظر في شؤون اليتامى وتدبير أموالهم.

     البصر: ذهب الجمهور إلى صحة الوصاية إلى الأعمى واستدلوا بذلك بأن الوصية تحتاج إلى الخبرة وحسن التصرف والعمى لا ينفي ذلك، وبأن الأعمى من أهل الشهادة والولاية في النكاح والولاية على أولاده الصغار فصح أن يوصى إليه كالبصير.

    وقال بعض أصحاب الشافعي لا تصح ؛ لأنه لا يصح بيعه وشراؤه  عندهم . فكيف يوصى إليه بما لا يملكه لنفسه , وهذا باطل لأن الجمهور على صحة بيع الأعمى وشرائه، ولو فرضنا عدم صحة ذلك منه، يمكنه أن يوكل بالبيع والشراء، وأيضا الأعمى تصح منه الشهادة وله الولاية على النكاح وعلى أولاده كالبصير، فكيف لا يصح الإيصاء إليه .

    هل تبطل الوصايا بفقد أحد شروطها ؟

    إن الفقهاء اتفقوا على الشروط الأربعة الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة ؛ لكن اختلفوا في فقد شرط منها هل يبطل الوصايا، أم تقع صحيحة ثم يعزله القاضي؟؟

    هناك روايتان عند الحنفية:

    الأولى: وهي المعتمدة عندهم ورواية عن الإمام أحمد: أن من أوصى إلى خائن – مثلا – صحت الوصايا، ويعزله القاضي؛ لأن أصل النظر والتمكن من حيث التصرف ثابت له، فهو بالغ عاقل ؛ لكن تمام النظر والتمكن غير موجود، فيخرجه القاضي.

    الثانية: وهي قول ثان عن الإمام أحمد أن هذه الوصايا باطلة لفقدان شرط من الشروط.

     متى تلزم الوصايا ؟

     إذا أوصي إلى إنسان لا تخلو من الحالات التالية:

    1. أن يقبل الموصى إليه بالوصاية حال حياة الموصي، ويستمر القبول حتى وفاة الموصي، فتلزمه الوصاية.
    2. إذا رد الوصاية في حياة الموصي، ولكنه لم يبلغه الرد على ذلك حتى مات فالوصاية لازمة ولا يمكنه الرد.

    3 . إذا رد الوصاية في حياة الموصي، وعلم الموصي بذلك جاز ؛ لأنه ليس له إلزامه الإشراف على شؤون أولاده.

    1. إن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي، فهو بالخيار بين الرد والقبول.
    2. وإن سكت فلم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي ؛ ولكنه قال بعد ذلك لا أقبل ثم أعلن قبوله، كان له ذلك إن لم يخرجه القاضي من الوصاية بعد رفضه.
    3. ولو سكت عن القبول وتصرف بما يدل على القبول ؛ كأن يبيع شيئا أو يشتري للورثة كان قبو كما لو قبلها بقول صريح.

    هل يجوز للموصي عزل الوصي ؟

    لا خلاف في عزل الوصي من قبل الموصي، سواء قبل قبول الوصاية أم بعدها إذا كان الوصي حاضرة.

    أما إذا كان غائباً، فهل يشترط علمه بالعزل حتى ينعزل ؟

      قال أبو حنيفة لا يشترط، وقال أبو يوسف يشترط فما تصرف به قبل العلم بعزله يقع صحيحة.

     هل يجوز للقاضي عزل الوصي ؟

    يختلف الحال بين الوصي المختار ووصي القاضي، أما الوصي المختار فله حالات:

     . أن يكون عدلاً كافياً قادراً على القيام بشؤون الوصاية وحده فليس للقاضي عزله.

      .أو يكون عدلاً ولكنه عاجز عن القيام بها وحده. فيضم إليه غيره.

     .أو يكون عدلا عاجزة عن القيام بالوصاية مطلقا، فيستبدل به غيره .

    أو يكون غير عدل، فللقاضي عزله وتنصيب آخر مكانه. .

    أو يكون عدلاً، ولكن تقدم الورثة بالشكوى منه فلا يعزله القاضي حتى تثبت خيانته .

     أو يكون عدلاً عند الوصاية ثم فسق بعد ذلك، أو كان عاقلا فجن، فيعزله القاضي ويولي غيره مكانه.

    وأما وصي القاضي فله عزله متى رأى المصلحة في ذلك.

    هل يجوز للوصي عزل نفسه ؟

    إذا قبل الوصاية في حال حياة الموصي فلا يحق له رفضها بعد وفاته، ويستثنى من ذلك :

    . أن يكون قد اشترط على الموصي أن يعزل نفسه متى شاء، وقبل الموصي. .

     .أن يدعي على الميت عينة، فيتهمة القاضي ويخرجه.

      .كثرة أشغاله وعجزه عن القيام بشؤون الوصاية ويتأكد القاضي من ذلك فيعزله.

     موقف القانون:

    نصت المادة (176) على أن للأب والجد اختيار وصية للقاصر والحمل، وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.

    ونصت المادة (177) على أن المحكمة العليا تعيين وصية في حال لم يكن للقاصر والحمل وصي.

    ونصت المادة (178) على شروط الأوصياء في الفقرة الأولى منها، وهي: أن يكون عدة قادرة على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر.

    وهذه الشروط هي التي نص عليها الفقهاء، ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه لا يجوز أن يكون وصياً :

    . المحكوم عليه في جريمة سرقة أو تزوير أو إساءة الائتمان أو جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.

    . المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد اعتباره. .

    من قرر الأب أو الجد عند علمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.

    . من كان بينه هو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشی منه على مصلحة القاصر.

    الوصي المؤقت:

    قد تقتضي مصلحة القاصر تعيين وصي مؤقت غير الوصي المختار أو المعين من قبل القاضي، فقد نصت المادة (188) ف1 على أنه إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصية مؤقتة إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.

     

    ب . صلاحيات الأوصياء:

    – الوصي المختار:

    1- يتصرف في أموال القاصرين بكل ما كان نفعا محضة، كقبول التبرعات وقبض الديون وتحصيل الغلات.

     2- ويتصرف بما يحتمل النفع والضرر، كالإيجار بأموالهم وبيع منقولاتهم وشراء عقار أو منقول، وتأجير عقارتهم ومنقولاتهم، كل ذلك بمثل الفيمة أو بغبن يسير، إذا بذل جهده في النصح وتحقيق الفائدة.

     3- وله أن يبيع مال نفسه للقاصرين، وأن يشتري مالهم لنفسه بشرط أن يكون فيه نفع ظاهر لهم.

    4- وليس له أن يتصرف في أموالهم بما هو ضرر محض، أو ما يكون ضرره أكبر من نفعه، كالتبرع بأموالهم، والتنازل عن حقوقهم، والإقرار بحق غیر ثابت عليهم، وتأجير العقار أو بيعه بثمن فاحش.

    تصرفات وصي القاضي:

     أما وصي القاضي فهو كالوصي المختار، يتصرف في كل ما كان نفعا محضة للقاصرين.

    ويقوم بالإشراف على شؤونهم، ويعمل على حفظ أموالهم وتنميتها ؛ إلا في حالات معينة يختلف فيها عن الوصي المختار، وهذه هي:

    1- ليس لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئا من مال القاصر، ولا أن يبيع شيئا، بخلاف الوصي المختار فإنه يجوز له ذلك إذا كان فيه منفعة ظاهرة للقاصر كما تقدم.

     2- وصي الميت لا يقبل التخصيص على رأي أبي حنيفة، أما وصي القاضي فيقبل التخصيص.

     3- ليس لوصي القاضي أن مال القاصر لمن لا تقبل شهادته للوصي، ولا أن يشتري منه شيئا،

    بخلاف الوصي المختار فإن له ذلك.

     4- ليس للقاضي سؤال وصي الميت عن مقدار التركة، ولا أن يتكلم معه في أمرها، بخلاف وصي القاضي..

     5- إذا أوصى وصي القاضي لآخر على تركته، لم يكن وصياً على التركتين بخلاف الوصي المختار

     6- وصي القاضي إذا كان موكلاً بالخصومة في عقار القاصر، فليس له قبضه إلا بإذن القاضي، إلا أن يكون قد وكله بالخصومة والقبض معا، أما الوصي المختار فإنه يملك القبض من غير إذن.

     7- ليس لوصي القاضي إيجار القاصر، أما الوصي المختار فله ذلك كما تقدم.

    ج. واجبات الأوصياء:

    نص القانون على واجبات الأوصياء في المواد التالية وهي: المادة (183) وفيها:

    – إذا رأى الوصي قبل بلوغ القاصر الثامنة عشرة أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا بلغ هذه السن، فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه.

     – تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصرين وإجراء التحقيق والفحص الطبي. المادة (184) وفيها:

    – على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوما لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إياها، ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي.

    – يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد. المادة (185) وفيها:

    – على الوصي أن يقدم حساب سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.

    – للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية.

    المادة ( 186) وفيها: للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها، وتكون مصاريفها على القاصر.

    المادة (187) وفيها: تكون الوصايا على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجرة .

    والأصل فيها قوله تعالى: ( ومن كان غينيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) [ النساء: من الآية 6]،

    هذا النص يفيد أن الوصي إذا كان غنية وجب أن يقوم بالوصاية من غير أجر، وإن كان فقيرة يأخذ أجره بالمعروف، لكن المتأخرين أفتوا بالأجر مطلق غنية كان أو فقيرة إذا أبى إلا أن يأخذ الأجر وذلك المصلحة القاصر.

    د. انتهاء الوصاية وعزل الأوصياء:

     انتهاء الوصاية:

     تنتهي الوصاية كما نصت المادة ( 189 ) بمايأتي:

    – موت القاصر.

     – بلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغ مجنونة أو معتوه .

    – عودة الولاية للأب أو الجد.

    – انتهاء العمل أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.

     – قبول الاستقالة.

     –  زوال الأهلية.

     – عزله.

     عزل الوصي:

    نصت المادة (190) على أن الوصي يعزل في الحالات الآتية:

    – إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة (178).

     – إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكمة مبرمة عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.

     – أذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر، أو ظهرت في حسابه خيانة.

     – يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.

     الناظر وصلاحياته:

    المادة (196): يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي. المادة ( 197 ):

    1. يتولى الناظر مراقبة الوصي في أدارة شؤون القاصر، وعليه ابلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعة إليه.
    2. على الوصي اجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن أدارة أموال القاصر، وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.

    المادة (198):

    1. إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فورة أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد.
    2. إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر

    المادة ( 199 ):

    1. يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام.
    2. ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة.

     

  • القوامة و الوكالة القضائية عن الغائب والمفقود

     محامي-استشارة-قانونية

     أولا- القوامة

    تعريف القوامة :

    القوامة مصطلح قانوني يعني إدارة أموال المجانين والمعتوهين والسفهاء والمغفلين .

     والمكلف بذلك هو القيم، وهو في إدارة أموال هؤلاء بمثابة الولي والوصي في إدارة أموال القاصرين من حيث الشروط والصلاحيات والأحكام إلا في بعض الأحكام.

    ذكر بعض الفقهاء أنه إذا طرأت بعض عوارض الأهلية التي هي بمثابة أسباب القوامة، وهي: الجنون، والعته، والسفه، والغفلة بعد البلوغ والرشد فإن الولاية على المال تكون للقاضي ولمن يعينه القاضي قيمة عليه، بينما ذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى أن الولاية تعود للأب أو للجد إذا كان السبب جنونا أو عتها، أما إذا كان السبب سفها أو غفلة فإن الولاية على المال تكون للقاضي ولمن يعينه القاضي قيمة عليه من جهتهه.

    وإذا كان السبب فيه قائمة قبل بلوغه، ثم استمر معه إلى ما بعد البلوغ، فإن الولاية على المال تستمر الأبيه وجده لدى الجمهور مادام السبب جنوناً أو عتها، أما إذا كان السبب سفها أو غفلة فإن الولاية على المال تستمر لأبيه وجده عند الشافعية وبعض الحنفية، بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن الولاية على المال تكون للقاضي ولمن يعينه القاضي قيمة عليه من جهته.

    أما قانون الأحوال الشخصية السوري فذهب إلى أن عوارض الأهلية من الجنون والعته والغفلة والسفه إذا كانت قبل البلوغ واستمرت بعده فإن الوصاية والولاية على المال تستمر للأب والجد، وهو موافق لجمهور الفقهاء. فقد نص القانون على ذلك في الفقرة (4) من المادة ( 163):

    “تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهة أو مجنونة فتستمر الولاية عليه من غير حكم”.

    وأما إذا طرأت هذه العوارض بعد البلوغ فإن الأمر يعود للقاضي، ولمن يعينه قيمة عليهم. وهذا ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة(  200):

    1- المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما، ويقام على كل منهما قيم بوثيقة.

    2- السفيه والمغفل يحجران قضاء، وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة، ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة.

    3- السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله تبذيرة.

     4- المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه، ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته.

    يلاحظ أن القانون عد المعتوه كالمجنون في تصرفاته ولم يفرق بين ما إذا كان مميزة أم غير مميز، لذلك فإن جميع أحكام المجنون من حيث الحجر وصحة التصرفات وبطلانها تنطبق على المعتوه.

     بينما ذهب بعض الحنفية إلى أن المعتوه إذا غلب على أمره فذهب عقله فإنه يعد مجنونة ويأخذ حينئذ حكم المجانين، والا يأخذ حكم الصبي المميز.

    ان السفيه: الذي يبذر أموله ولا يحسن التصرف فيها على مقتضى الشرع والعقل،

     والمغفل: الذي لا يعرض مصلحته في أثناء تصرفاته، فيغبين في المعاوضات.

     فالسفيه والمغفل عقلهم سليم ولكن ينقصهم حسن التدبير والتصرف. والعته مرض يستر العقل فيمنعه من الإدراك الصحيح، وهو نوع من الجنون يصحبه هدوء، وقد يكون معه تمييز فيأخذ صاحبه حکم الصبي المميز، وقد لا يكون مميزة فيأخذ حكم المجنون

    ثانياً- الوكالة القضائية عن الغائب والمفقود

    الوكيل القضائي هو النائب الشرعي عن المفقود والغائب لعجزهما عن التصرف بسبب الفقد والغيبة، فيشرف على أموالهما ويحافظ عليها. والفقهاء يحدون من تصرفات الوكيل القضائي ضمن حدود التصرفات الضرورية، لذلك يجيزون له حفظ الأموال وإدارتها دون استثمارها، وهذا بخلاف الولي والوصي .

    إن أحكام الوكيل القضائي من حيث شروطه وصلاحياته وتعيينه وعزله…إلخ يسري عليه فيها ما يسري على الوصي والقيم – إلا ما استثني بنص – في قانون الأحوال الشخصية السوري الذي تناول أحكام الوكالة القضائية عبرالمواد الآتية:

    المادة  202): المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته، أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.

    المادة: 203): يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه، أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه، مدة أكثر من سنة، وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غیره.

    المادة: 204): إذا ترك المفقود وكيلا عامة تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، والا عينت له وكيلا قضائيا.

    المادة: 205). 1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود، أو بموته، أو بالحكم باعتباره ميت عند بلوغه الثمانين من العمر.

    2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية، أو الحالات المماثلة المنصوص عليه في القوانين العسكرية النافذة، والتي يغلب عليه فيها الهلاك، وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه.

    المادة: 206): يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنی بنص صريح.

  • الولاية في الفقة الاسلامي والقانون السوري

    الولاية في الفقة الاسلامي والقانون السوري

    محامي, استشارة قانونية

    مر معنا في أثناء الحديث عن أهلية الأداء أن بعض الأفراد لم يكن لهم القدرة على رعاية شؤونهم وتصرفاتهم بأنفسهم – بسبب عدم بلوغهم السن الذي يؤهلهم، أو لعوارض طرأت عليهم أعجزتهم عن التصرف فيما يحتاجون إليه- يحتاجون إلى من يتولى شؤونهم، لذلك تأتي أهمية موضوع النيابة الشرعية الذي يشمل دراسة الولاية، والوصاية والقوامة والوكالة القضائية. وسنبحث هذه الموضوعات في هذا الفصل.

    وقد جاء في المادة:( 163) من قانون الأحوال الشخصية السوري:

    1. النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية، أو وصاية، أو قوامة أو وكالة قضائية.
    2. الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام، والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء، والوكالة القضائية عن المفقودين.

    3 – الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.

    الولاية

     أولا-  مفهوم الولاية

    الولاية في اللغة بفتح الواو وكسرها: النصرة،والسلطة، قال تعالى: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ  أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 257] أي ناصرهم.

    والولاية في اصطلاح الفقهاء، هي:” سلطة شرعية يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء محل الولاية تصرفا نافذا”.

    و بمعنى آخر: الولاية سلطة شرعية تمكن صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات، وتترتب عليها الآثار الشرعية .

     أو هي: إنشاء العقود نيابة عن الغير بحكم الشرع.

    ويبدو عبر ما ذكرناه سابق عن أهلية الأداء الكاملة وآنفاً عن الولاية أن هناك فرق بينهما:

    1- أهلية التصرف (أهلية الأداء الكاملة): هي الولاية القاصرة على ذات الشخص المتصرف»، وهي تثبت للراشد العاقل، وبها يتمكن من إنشاء العقود النافذة غير الموقوفة على إجازة أحد.

    أما الولاية: فإن أثرها يتعدى إلى الغير، وهي شرط لنفاذ العقد وترتب آثاره الشرعية عليه. ثم إن الولاية لا تثبت إلا لكامل الأهلية، أما ناقص الأهلية؛ كالمميز والسفيه فلا ولاية له على غيره.

     ثانياً – أقسام الولاية

    تنقسم الولاية من حيث مصدرها إلى قسمين: ولاية قاصرة أو ولاية ملك، وولاية متعدية.

    1- الولاية القاصرة أو ولاية الملك:

    وهي ولاية كامل الأهلية البالغ العاقل على نفسه وماله.

    وهذه الولاية فرع عن الملك، ومرافقة له ما لم تكن أهلية الملك ناقصة، فإذا كانت كذلك لعارض من العوارض التي ذكرناها، أو كان المالك صغيرة (لم يبلغ بعد الأهلية الكاملة) فإنها تنزع منه هذه الولاية عن ملکه ونفسه كلية أو جزئية بحسب النقص الذي طرأ على أهليته، أو لم تثبت له أصلا كليا أو جزئية إذا كان بعد صغيرة سواء أكان مميزة أم غير مميز.

     وإن مصدر ولاية الملك حقيقة هو( الله تعالى) المشرع؛ لأنه استودع الناس واستخلفهم على ما في أيديهم، قال تعالى:

    ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [ الحديد، الآية7].

    لذلك أطلق الله  يد الإنسان على ما عنده من أموال واستخلفه فيها مادام بالغ عاقلا، وجعله والياً عليها مالم يصب بعارض من عوارض الأهلية، فإذا ما أصيب بذلك فإن الله تعالى يسترد سلطته على ماله ونفسه وحينئذ يفوض الله تعالى هذه السلطة إلى الغير.

    2- الولاية المتعدية :

     و تعطي صاحبها حق التصرف على غيره، حيث تتعدى المالك إلى غيره، وهي نوعان حسب مصدرها المباشر:

    فإذا كان مصدرها المباشر المالك فتسمى وكالة، ومحل دراستها فقه المعاملات.

    وإذا كان مصدرها المباشر المشرع  تسمی: نيابة شرعية، وهي محل دراستنا.

     وتنقسم النيابة الشرعية من حيث سببها إلى قسمين:

    1- ولاية قرابة:

    سبب هذه الولاية هو القرابة؛ كولاية الأب على أولاده القاصرين ، وولاية الأخ على إخوته القاصرين… إلخ، ويدخل في هذه الولاية ولاية من ولاه القريب؛ كولاية وصي الأب ووصي الجد… إلخ.

     ومستند هذه الولاية قوله تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . [البقرة: 282].

    2- ولاية السلطة العامة:

     وهي للحاكم الذي تثبت ولايته على كل قاصر أو ناقص الأهلية إذا لم يكن هنالك ولي قرابة مستحق للولاية عليه.

    وينوب عن الحاكم في هذه الولاية القاضي الذي هو ولي من لا ولي له، فولاية القاضي فرع عن ولاية الحاكم.

     وبينت المادة (24) من القانون السوري بمنطوقها :أن “القاضي ولي من لا ولي له”.

     ومستند هذه الولاية حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : { السلطان ولي من لا ولي له }.

    وتنقسم ولاية القرابة وولاية السلطة العامة من حيث موضوعها إلى قسمين :ولاية على النفس وولاية على المال.

    أ- الولاية على النفس:

    سلطة يملكها الولي، وتخوله الحق بتدبير شؤون القاصر المتعلقة بنفسه؛ كتربيته أخلاقية وعقلية ونفسية واجتماعية، ورعايته الصحية، وتعليمه، والإشراف على تزويجه…إلخ.

    ترتيب الأولياء على النفس :

    تثبت هذه الولاية للأب ثم للجد العصبي ثم لأقربائه من العصبات. فالمقدم هو الأب، ثم الجد العصبي، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم أخو الأب من أبيه، ثم أبناؤهما وهكذا.

     وقد أخذ القانون السوري برأي الجمهور فقصر الولاية على النفس على العصبات عبر المادة (21) فقال:” الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرمة”. وجاء ترتيب هؤلاء في (المادة 275) : العصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1- البنوة، وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.

     2- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

     3- الأخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.

     4- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام جده العصبي إن علاء وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

    وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على النفس: (المادة170):

    1. للأب، ثم للجد العصبي، ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملتزمان بالقيام بها.
    2. لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة:( 21) ولاية على نفسه دون ماله.
    3. يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم، والتوجيه إلى حرفة اكتسابية، والموافقة على التزويج، وسائر أمور العناية بشخص القاصر.

     4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سببة لإسقاط ولايته، وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سببا مسقط لحضانتها .

     المادة171): إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به عن المحكمة وصية خاصة على هذا المال.

    ب- الولاية على المال:

     سلطة تمنح الولي التصرف في شؤون القاصر المالية، عبر الإشراف عليها وإدارتها، وحفظها وتنميتها، والإنفاق من أموال القاصرين عليهم بما تقتضيه مصلحتهم وحاجاتهم.

     و تصح تصرفات الولي نيابة عن المولى عليه، معاملة ومعاوضة؛ كالبيع أو شراء أو الإجارة أو الوكالة…إلخ مادامت تصرفات الولي في حدود المعتاد وفي مصلحة المولى عليه على تفصيل عند الفقهاء في بعض التصرفات

    وقد تجتمع ولاية النفس وولاية المال في بعض الأشخاص، وهم الأب والجد والحاكم.

    – ترتيب الأولياء على المال:

    يقدم في ولاية المال الأب، ثم الجد، ثم وصي الأب، ثم وصي الجد، ثم القاضي، ثم وصيه.

    – وقد يقدم بعض الفقهاء ؛ كالحنفية وصي الأب على الجد ووصي الجد على القاضي – وهذا المعمول به في قانون الأحوال الشخصية السوري الذي نص في الفقرة الأولى من المادة (170)

    على أن ” للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملزمان بالقيام بها”.

    وقد أكد ذلك القانون في المادة (172) بأنه للأب والجد الولاية على وضع اليد على مال القاصر على ألا يكون الغيرهما هذا الحق.

     غير أن القانون السوري عاد فبين جواز وصاية الأب والجد في الفقرة الأولى من المادة (176) بقوله: يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصية مختارة لولده القاصر أو الحمل وله أن يرجع عن إيصائه”.

     وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على المال:

     المادة:172):

    1. للأب وللجد العصبي . عند عدمه . دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظة وتصرفا واستثمارة.
    2. لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه، وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلا، ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ.

     المادة: 173):

    إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر، أو خيف عليها منه، فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها.

    ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك، وبعد سماع أقوال الولي.

     المادة 174):

    تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقودة، أو حجر عليه، أو اعتقل، وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع، ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي أخر.

     المادة175):

    تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه، أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.

    شروط الولي على المال:

     هناك شروط عدة ذكرها الفقهاء في الولي على المال يمكن بيانها في الجملة في ما يأتي :

    1- أن يكون كامل الأهلية، أي: أهلية الأداء الكاملة، ويكون ذلك بالبلوغ والعقل، وناقص الأهلية ليس له ولاية على نفسه، فلا تكون له ولاية على غيره.

     2- الرشد: وهو حسن التصرف بالمال، وأضاف الشافعية: الرشد الديني.

     3- العدالة الظاهرة :وهي صفة في النفس تحمل صاحبها على تقوى الله تعالى التي تقتضي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.

     فإن زالت عدالة الولي الظاهرة عبر ظهور فسق عزله القاضي، ونزع الولاية منها، وكذا ينعزل القاضي عن الولاية إذا زالت عدالته وإمامته وظهر فسقه.

    4- أن لا يكون محجورة عليه لسفه وتبذير؛ لأن المحجور عليه ليس له ولاية على أمور نفسه فلا يلي أمور غيره.

     5- أن يكون متحد الدين مع من هو تحت ولايته؛ كالقاصر والسفيه ونحوه، فلو كان الأب غير مسلم فلا يلي أمور ابنه المسلم، لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم.

     6- الحرية: فلا ولاية لعبد.

    واجبات الولي و حقوقه:

     1- حفظ المال:

    جعل العلماء حفظ مال القاصر من واجبات الولي التي يعاقب على التقصير فيها، لذلك أذنوا له بكل الوسائل المشروعة التي من شأنها المحافظة على مال القاصر؛ كوضع ماله في مكان أمين، واستئجار حارس لحفظه عند الحاجة وتكون الأجرة حينئذ من مال القاصر وليس من مال الولي… إلخ.

     والولي أمين على هذا المال، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ولذا عليه أن يصونه، وقد حذر القرآن من أكل أموال اليتامى إذ قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا  [النساء: 10].

    ويقاس على اليتامى غيرهم ممن يحجر عليهم في التصرفات المالية ويكونون تحت رعاية غيرهم من ولي أو وصي.

     2- تنمية المال وتثميره:

     تثمير مال القاصر حق للولي وليس واجبة عليه؛ لأن الاستثمار يحتاج إلى خبرة، وقد لا تكون متيسرة في الولي، ثم إن التثمير في حقيقته تعريض المال للخطر لذلك لا يمكن جعله واجبة على الولي، فإذا وجد الولي في نفسه القدرة على الاستثمار، وكان في ذلك مصلحة لمن تحت ولايته فله أن يستثمر هذا المال بالطرق الشرعية؛ كالمشاركة والمضاربة، والإجارة…إلخ.

    ومستند جواز التثمير قول النبي : «ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبها . أو : لا تستهلكها . الصدقة».

     أي تاجروا في أموالهم واطلبوا لهم الربح فيها، حتى تؤدوا الزكاة من الربح، ولا يذهب أصل المال بأدائها.

    وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (172) على ضرورة حفظ الولي مال من هو تحت ولايته وتنميته فقال: “للأب وللجد العصبي . عند عدمه . دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً”.

     3- أن ينفق على من تحت ولايته من ماله حسب الحاجة، من غير إسراف ولا تقتير، حتى لا يضيع هؤلاء.

     قال تعالى : و ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وازقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا [النساء: 5].

    التبرع بمال القاصرين و الانتفاع به:

    ليس لمن ولي قاصراً أن يتبرع بشيء من ماله ولو لوجوه الخير؛ لأنه تصرف مضر ضررة محضة بالقاصر، وهذا موضع اتفاق لدى جميع الفقهاء. وقد جاء نص القانون متفقا مع رأي الفقهاء في هذا الموضوع.

    وأما انتفاع الولي بمال من تحت ولايته لنفسه :

     فإن كان أبا أو جداً، وكان مستغنياً بماله، فليس له أن يأخذ شيئا من مال من تحت ولايته، لأن من واجبه أن يرعى مصالحه، عملا بقوله : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (19).

    فإن كان الأب أو الجد غير مستغن بماله ومحتاجة إلى النفقة جاز له أن يأخذ من مال من تحت ولايته قدر كفايته من غير إسراف ولا تقتير، ويكون ذلك من قبيل نفقة الفروع على الأصول ، الا من قبيل الأجرة على الولاية.

    دل على ذلك قوله تعالى: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) [النساء: 6].

  • عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها .

    عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها .

    س 226 – قرر القاضي إدخال مديرية أملاك الدولة شخصاً ثالثاً مدعى عليه في قضية تخص عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها .

     أملاك-الدولة-عقار
    ج 226 – نصت المادة 4 من القانون رقم 252 تاريخ 19 / 10 / 1951 بأن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعي باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة ،

    وبالتالي يكون القاضي قد خالف قواعد التمثيل والمتعلقة بالنظام العام

    ( نقض أساس 124 عقاري قرار 9 تاريخ 25 / 1 / 1968 )

    (المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 26 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1