الوسم: استشارات قانونية

  •  صيغة فسخ عقد زواج فاسد بعد الدخول والإنجاب

     صيغة فسخ عقد زواج فاسد بعد الدخول والإنجاب

    محامي

    فسخ عقد زواج فاسد بعد الدخول والإنجاب

    نحن الموقعين أدناه

    ………. بن ….. والدتي …… تولد ……..۱۹ ….. ……… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاریخ /  / ومقيم في …… فريقاً أولاً.

    و …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ /  /   ومقيمة في …… فريقا ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأننا كنا بمدينة …… بتاريخ    /   /   قد تزوجنا عرفياً /أو بالعقد المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… برقم …… تاريخ / / علی مهر معجله …… ليرة سورية مقبوضغير مقبوض/أو مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية وتم الدخول و إنجاب الطفل …… بتاريخ   /    /   والطفلة …… بتاريخ   /    /    ثم تبين لنا أن بيننا حرمة …… كون الزوجة …… مما جعل زواجنا المذكور فاسدا ففسخناه وتتاركنا رضاء واستبدلنا بالمهر المذكور مهر مثل الزوجة البالغ …… ليرة سورية وهو مهر أختها السيدة ……/أو بنت عمها السيدة …… واستعاد الزوج الفارق بين المهرين ودفع للزوجة كامل نفقتها عن أربعة أشهر سابقة لهذا اليوم ونفقة عدتها و أبرأ كل من الفريقين ذمة الفريق الآخر من كل حق ودعوى وطلب يتعلق بم تقدم والتزما بالإقرار بذلك وبنسب الطفلين المذكورين أمام القضاء لتثبيته في قيود الأحوال المدنية وصرحت الزوجة بأنها غير حامل وإثباتا لكل ماسبق نظماهذا الإقرار تحریراً(۱).

    … في |   |

    شاهد (مسلم) شاهد (مسلم)                       الفريق الثاني            الفريق الأول

                                                                      الزوجة                     الزوج

     

     

    (1) إذا كان العقد رسميا مسجلا لدى المحكمة الشرعية فتضاف العبارة التالية ” والتزمنا بتثبيته أمام المحكمة الشرعية لإلحاقه بأصل العقد وتدوينه على قيدنا المدني “.

    و إذا كان العقد عرفية فتضاف العبارة التالية ” والتزمنا بتثبيت عقد الزواج وفسخه وتثبيت نسب الطفل الأبوية المقرين بما جاء أعلاه “.

  •  ضيغة فسخ عقد زواج فاسد قبل الدخول

     ضيغة فسخ عقد زواج فاسد قبل الدخول

    استشارة-قانونية

    فسخ عقد زواج فاسد قبل الدخول

    نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ ……

    …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني ف ي …… رقم …… تاریخ  |  |    ومقيم في …… فريقاً أولاً.

    و …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ ……خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ  /   /   ومقيمة في …… فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كنا بمدينة …… بتاريخ  /  /    قد تزوجنا عرفياً أو بالعقد المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… رقم …… تاریخ   /   / على مهر معجله …… ليرة سورية مقبوض/أو غير مقبوض/أو مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية ولم يتم الدخول وقد تبين لنا أن بيننا حرمة …… کون الزوجة ……  مما جعل زواجنا المذكور فاسداً ففسخناه وتتاركنا رضاء واستعاد الزوج ما دفعه للزوجة من المهر وأبرأ كل من الفريقين ذمة الفريق الآخر من كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالزواج المذكور وإثباتا لذلك فقد نظمنا هذا الإقرار تحريراً.

    … في /   /

    شاهد (مسلم)     شاهد (مسلم )    الفريق الثاني              الفريق الأول

  • نموذج عقد زواج بإيجاب من فضولي

    نموذج عقد زواج بإيجاب من فضولي

    محامي

    عقد زواج بإيجاب من فضولي

     بتاريخه أدناه …… اجتمع في مدينة …… السيد …… بن …… والدته ………… تولد ….. ۱۹خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ / / بالفضالة عن السيد …… بن السيد …… والدته …… والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ ……

    …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ // والد الآنسة …… وعقدا زواج السيد …… على الأنسة …… بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

    و قال السيد : ( كفضولي ) للسيد …… والد البنت تزوج ابنتك موكلتك الآنسة …… للسيد …… بن …… على سنة الله ورسوله وعلى مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض غير مقبوض/أو مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية لحين طلاق أو وفاة زواجاً موقوفاً على إجازة الزوج المذكور خلال مدة …… يوماً من تاريخه فأجابه قبلت زواجه بموكلتي ابنتي …… على ما ذكرت.

    … في  /   /       

    شاهد (مسلم)     شاهد (مسلم)           والد البنت ووكيلها                 الفضولي عن الزوج

     

  • تجاوز حدود الاختصاص المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف

    تجاوز حدود الاختصاص المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف

    س 323 -قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص
    المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة ؟ ماذا كان
    يتوجب عليها فعله ؟

    محامي


    ج 323 -كان على محكمة الاستئناف أن تحيل الدعوى إلى المحكمة البدائية المختصة محليا.ً
    ( نقض قرار 799 تاريخ 27 / 11 / 1961  )

    (استانبولي ج 2 ص 1732 )

  • هل يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة النقض؟

    هل يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة النقض؟

    س 324 -هل يجوز تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام
    محكمة الموضوع ؟

    محامي


    ج 324 -كلا

    ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 1646 قرار 1917 تاريخ 20 / 8 / 2007  )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 433 )

  • میراث الحمل( الجنين) – تعريف وشروط وحالات

    میراث الحمل( الجنين) – تعريف وشروط وحالات

    محامي

     1- تعريف الحمل :

    الحمل يطلق في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها.

    والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها.

    2 – دليل إرث الحمل:

    دليل إرث الحمل قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا استهل المولود ورث »

      شروط إرث الحمل

    أولاً : 

    لا خلاف بين العلماء في أن الميت إذا مات وكان من ورثته حمل في بطن أمه فإنه يحسب حسابه في تقسيم التركية بشرطين:

    1. أن يكون حية عند موت مورثه.
    2. أن يفصل عن أمه حية ولو مات بعد دقائق ثم هل يشترط أن ينفصل كله حية أم أكثره قال الأئمة الثلاث يشترط أن ينفصل كله حية وقال أبو حنيفة يشترط أن ينفصل أكثر فإذا خرج رأسه أولا كان الأكثر بخروج الصدر وإذا خرج من رجليه كان الأكثر بخروج السرة.

    والقانون أخذ برأي الأئمة الثلاثة مخالفة رأي أبي حنيفة في هذا.

    والحياة عند الأئمة الثلاث هي الحياة المستقرة كالبقاء والتثاؤب والعطاس ومد اليد وعند أبي حنيفة تكفي الحركة البسيطة والتنفس ولو قليلا.

    ثانياً . هل تقسم التركة حال وجود الحمل؟

    قال الأئمة الثلاث الشافعي وأحمد وأبو حنيفة تقسم التركة حال وجود الحمل ويحتاط للحمل وبرأيهم أخذ القانون ولكن إذا رضي الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل فإنه لا خلاف بين الفقهاء بوقفها فإذا كان الحمل محجوبة على كل تقدير فإنه لا خلاف بينهم بأنها تقسم فورة ولا معنى للتوقف والانتظار واذا كان حاجبة للموجودين ولو على بعض التقديرات فإن الترية توقف ولا يعطي الموجودين منها شيئا أما إذا كان الحمل مشاركة للموجودين غير حاجب ولا محجوب ولكنه يحتمل أن يكون ذكر وأن يكون أنثى ويختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة أو كان وارثا على تقدير دون تقدير فإنه يحتفظ له بأحسن النصيبين ويعطى الورثة على فرض أدنى النصيبين ثم نفرض المسألة ثانية على أنه أنثى لنعرف نصيبه ثم نحتفظ له بأحسن النصيبين.

    – قسمة التركة قبل وضع الحمل:

    (أ) إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل. وفي هذه الحالة لا تقسم.

    (ب) إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة، قبل وضع الحمل، وفي هذه الحالة يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ثم تقسم.

    – تقادير الحمل:

     للحمل ستة تقادير وهي كما يأتي:

    1 – أن يولد ميت.

     2 – أن يولد ذكرا.

     3 – أن يولد أنثى.

     4 – أن يولد ذكرين.

    5 – أن يولد أنثيين.

     6 – أن يولد ذكرا وأنثى.

    أما كونه أكثر من اثنين فنادر، والنادر لا حكم له، فلا يحتاج إلى تقدير.

     – أحوال الوارث مع الحمل، وما يعامل به في كل منها:

     للوارث مع الحمل ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير، وهذا يعطى نصيبه كاملا، لأن الحمل لا يؤثر عليه.

    الحالة الثانية: أن يسقط في بعض التقادير، وهذا لا يعطى شيئا حتى يوضع الحمل، لاحتمال أن يولد من يسقطه.

    الحالة الثالثة: أن ينقص في بعض التقادير، ولا يستقط، وهذا يعطى الأقل لاحتمال أن يولد من ينقصه.

    – ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل:

    يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين لما يأتي:

    1 – أن الحمل باثنين كثير فيأخذ حكم الغالب.

     2 – أن ما زاد عن الاثنين نادرا والنادر لا حكم له.

    – صفة العمل في مسائل الحمل:

     صفة العمل في مسائل الحمل كما يأتي:

     1 – يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    2 – يوجد المضاعف المشترك الأصغر للمسائل كلها، بطريق النسب الأربع، أو بقاعدة إيجاد المضاعف المشترك بين الأعداد، وذلك هو الجامعة للمسائل.

    3 – تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.

     4 – يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.

     5 – يقارن بين نصيب كل وارث في كل مسألة ويعطى الأنقص منها، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه کاملا من إحدى المسائل، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه و الباقي – إن كان – على مستحقه.

    صفة الحمل في القانون :

    ورد في المادة 299 ذكر أنه يوقف الحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر وعلى تقدير أنه أنثى، وهذا يتفق مع ما ذكرنا سابقا.

     وفي المادة 300 نص على أنه إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حية ثابت النسب منه.

    وفي المادة 301 نصت الفقرة الأولى منها على أنه إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

  • حالات وشروط ومسائل الرد في الميراث

    حالات وشروط ومسائل الرد في الميراث

    محامي

    تعريف الرد:

    هو نقصان سهام الورثة عن أصل المسألة، فنقوم برد الزائد على الورثة أصحاب الفروض بحسب أنصبائهم.

    وقد جرى الخلاف بين الفقهاء حول الرد بسبب وقوع الخلاف بين الصحابة في ذلك على النحو الآتي:

    1. مذهب الإمام علي عنه :

    ذهب علي إلى الرد على أصحاب الفروض جميعا ما عدا الزوجين وبرأيه أخذ أبو حنيفة والإمام أحمد.

    1. مذهب زید بن ثابت:

    ذهب زید بن ثابت إلى أنه لا يرد على أحد من أصحاب الفروض، لأن الله قدر لكل وارث نصيبه، والرد زيادة على ما قدر الله فلا يجوز، وبهذا الرأي أخذ الإمام مالك والشافعي، فلا يرد على أحد من ذوي الفروض، بل يعطى الزائد إلى من يأتي في الاستحقاق بعد العصبات، فإن لم يوجد فيوضع في بيت المال.

    وذهب متأخروا المالكية والشافعية إلى الرد على ذوي الفروض إلا الزوجين. إذا كان بيت المال غير منتظم.

    1. مذهب عثمان بن عفان:

    وذهب عثمان بن عفان عنه إلى الرد على أصحاب الفروض بما فيهم الزوجان.

     موقف القانون:

    أخذ القانون السوري من حيث المبدأ بمذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما من وجوب الرد على أصحاب الفروض، ولكنه فرق في الرد على الزوجين، فإذا لم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بنسبة فروضهم ( وهذا معنى الفقرة الأولى من المادة 288 ).

    وإذا لم يوجد من النسب ولا أحد من أصحاب الفروض، ولا أحد من ذوي الأرحام، ثم رد الباقي من التركة إلى أحد الزوجين ( الفقرة الثانية من المادة 288 ).

    وهذا التفصيل لم يأخذ به أحد من الفقهاء، ولكنه يتفق على العموم مع المذاهب التي قالت بمشروعية الرد على جميع الفروض في بعض الحالات.

     ومع المذاهب التي تستثني الزوجين من الرد في حالات أخرى. وهو منسجم أيضا مع روح الشريعة وقواعدها، لأن الزوجين أحق بالمال من بيت المال بعد أخذ فرضه إذا لم يوجد أحد من الورثة من الأقرباء.

    قواعد الرد:

    1- إذا لم يوجد في المسألة الإرثية من لا يرد عليه:

    فإن كان الورثة صنفاً واحدة، فأصل المسألة يكون عدد رؤوسهم كما لو مات عن خمس بنات، فأصل المسألة 3 سهام، ويتم تصحيحها بجعل عدد رؤوس البنات أصلا للمسألة فيصبح أصل المسألة من 5 سهام. تأخذ كل واحد منهن سهم واحدة.

    . وإن كان الورثة من صنفين فأكثر، فأصل المسألة مجموع السهام التي يستحقونها.

    مثل لو مات عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، للأم السدس، وللأخت النصف، وللأخت لأب السدس : أصل المسألة من 6 سهام، للأم سهم واحد، وللأخت 3 سهام و سهم واحد للأخت لأب فيصبح المجموع 5 سهام هو أصل المسألة.

    2- إذا وجد في الورثة من لا يرد عليه:

     وهنا نميز بين حالتين:

    الحالة الأولى:

     إذا كانوا أكثر من صنف واحد، فيجعل أصل المسألة مخرج نصيب من لا يرد عليه، ويعطي فرضه، ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة أنصبائهم. وإذا احتاجت المسألة إلى تصحيح يتم تصحيحها.

    مثال: مات عن زوجة وأم وأخوين لأم. للزوجة الربع 4/1 ، وللأم السدس 6/1 ، وللأخوين لأم الثلث 3/1

    ، أصل المسألة من 12 سهم. نجعل أصل المسألة من 4 سهام، وهو مخرج نصيب الزوجة ثم نعطي الزوجة الربع وهو 1 سهم، والباقي وهو 3 سهام نقسمه بين الأم والأخوين لأم بنسبة سدس إلى ثلث، فنعطي الأم 1 سهم، والأخوين لأم الثلث 2 سهمان.

    فيكون نصيب الأم 3 / 12 ونصيب الأخوين لأم 6 / 12.

     أما الحالة الثانية:

     أن يكون من يرد عليه صنفة واحدة، فنعطي من لا يرد عليه نصيبه المقدر له. والباقي يأخذه من يرد عليه، ويقسم بينهم على عدد رؤوسهم إن تعدوا.

    مثال ذلك: ماتت عن زوج، 3 بنات.

    أصل المسألة من 12 سهم، يعطي الزوج الربع 4/1 = 3 سهام والثلثين للبنات 3/2 = 8 فيصبح المجموع 11 سهم. تعطي الزوج الربع، ثم نقسم الباقي من التركة وهو4/2 ثلاثة أرباع على البنات الثلاث، نأخذ كل واحدة منهن الربع.

    . مسائل وتطبيقات على الرد:

    1. مات عن أخت فقط. لها كل التركة، نصفها فرضا ونصفها ردة.
    2. مات عن 3 بنات: لهن كل التركة فرضة وردة، لكل واحدة منهن الثلث.
    3. مات عن بنت واحدة وبنت ابن :

    . 2/1 للبنت، والسدس لبنت الابن 1/ 6، أصل المسألة من 6 سهام 3 سهام للبنت، ولبنت الابن سهم فيصبح المجموع 4 سهام يصبح أصلا للمسألة. ثم نجعل أصل المسألة 4 سهام، تأخذ البنت4/3 ، ولبنت الابن 1/ 4

    1. مات عن: زوجة وأم وأخ لأم:

     للزوجة 4/1 الربع، وللأم الثلث 3/1 ، وللأم لأم6/1 أصل المسألة من 12 سهم. فيصبح أصل المسألة 3 سهام + 4 سهام + 2 سهمان = 9 سهام تعطي الزوجة نصيبها وهو 4/1 ، والباقي وهو 4/3 يقسم بين الأم والأخ لأم، للأم3/2 ، وللأخ لأم 3/1 . فيصبح نصيب الأم من جميع المال النصف، ونصيب الأخ لأم الربع، ونصيب الزوجة الربع.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1