الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  •  السرقة ليلاً من شخص واحد في مسكن أو معبد

     هذه الحالة تفترض توفر ظرفي تشديد، أحدهما زماني وهو الليل، والأخر مكاني، وهو المسكن أو المعبد، بشرط أن يكون السارق شخصاً واحداً.

     والظرف الزماني، أي الليل، تم سبق شرحه.

     أما الظرف المكاني فيجب أن تقع السرقة  إما في مكان سكنى الناس أو في معبد”.

    والحكمة من تشدید عقاب السرقة الواقعة في هذين المكانين تتمثل في انتهاك حرمة المسكن أو المعبد، والاعتداء على حق الملكية، إضافة إلى أن المجني عليه فيهما لا يتوقع في المجرى العادي للأمور أن يتعرض لاعتداء، كونه يخلد لراحته في منزله، أو يخشع لربه أثناء صلاته، أو لكون المعبد يتمتع بقدسية خاصة، لذلك فهو يتخلى عن وسائل الحيطة التي يتخذها عادة عند تواجده في غير هذه الأماكن، مما يسهل على السارق ارتكاب جريمته، ومما يعكس أيضا خطورة المجرم الذي يدخل المسكن أو المعبد وهو يتوقع أن يلقى مقاومة، فيضمر في نفسه إحباطها وردها بالعنف عند اللزوم.

    – مكان سكنى الناس.

    إن عبارة “مكان سكنى الناس” الواردة في النص غير واضحة المدلول.

     فهل تعني المكان المسكون فعلا، أو المعد للسكن أو المستخدم للسكن أو المخصص للسكن؟

     إن الترجمة الدقيقة المقابلة لعبارة مكان سكنى الناس في الأصل الفرنسي تعني مكان يستخدم للسكن “.

    وهذه العبارة تعطي دلالة واسعة بحيث تشمل المكان المسكون و المكان المعد للسكن.

    – والمكان المسكون هو المكان المستعمل بالفعل للسكن، أي للإقامة ليلا أو نهارا، لمدة طويلة أو قصيرة، سواء كان معد أصلا ليكون مسكناً، كالبيت والفندق  والملجئ و المستشفى، أو لم يكن معداً لذلك ابتداء ولكنه استخدم فعلا للسكن، كالمصنع أو المدرسة أو المحل التجاري، حين يقيم فيه حارساً أو بواباً، أي يتخذ فيه مكاناً لسكنه بمفرده أو مع أفراد عائلته.

     أما إذا كانت هذه الأماكن غير مسكونة إطلاقاً من حارس أو بواب، فلا تعتبر مسكناً بالمعنى المطلوب للتشديد .

    والمقصود بالسكن الإقامة، أي تخصيص المكان لمظاهر الحياة التي يحرص فيها الإنسان على أن يكون في عزلة حين يباشرها، كالخلود للراحة والنوم، والاستحمام وقضاء حاجاته الخاصة.

    ولا يشترط في المكان المسكون شكل معين، فقد يكون ثابتاً، کمنزل، أو متحركاً، كعربة أو زورق، وقد يكون كوخاً أو خيمة، أو غرفة في فندق.

    إذا ما يهم في اعتبار المكان المسكون ليس صفته أو شكله، بل تخصيصه فعلا للسكن، باتخاذه مقرا يخلد إليه الإنسان للراحة والنوم وقضاء حاجاته، حتى ولو كان المكان مؤسسة عامة أو خاصة يرتادها الناس بكثرة ثم ينصرفون، فما دام يقيم فيها حارس أو بواب فهي تأخذ حكم المسكن إذا تعرضت للسرقة.

    – أما المكان المعد للسكن، فهو المكان المهيأ للسكن ولكن صاحبه لا يقيم فيه إلا مؤقتا، کمنزل في مصيف أو في مشتی، أو شاليه على البحر، فتشدد عقوبة سارق هذا المكان ولو في غيبة مالكه.

    وتشديد العقاب لا يقتصر على السرقة التي ترتكب في المكان المسكون أو المعد للسكن بل يشمل أيضا ملحقات المكان المخصصة لمنفعته ومتصلة به مباشرة، كالحديقة و المستودع و المرآب .

     ويستوي في تشديد عقاب سرقة الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو ملحقاتها أن يكون السارق غريباً عن المسكن أو واحداً ممن يقيمون فيه كخادم أو ضيف .

    بل أن التشديد يتحقق إذا كان صاحب البيت هو مرتكب السرقة، كما لو سرق مال ضيفه أو خادمه.

     فالتشديد يعتمد على مكان السرقة فحسب، فكل من يوجد فيه ويتعرض للسرقة يجب أن يكون له نصيبا في التمتع بحرمة المسكن.

    – المعبد

    المعبد هو كل مكان مخصص لإقامة شعائر دين من الأديان التي تقرها الدولة. ويستوي في الحماية المعبد المفتوح للجمهور والمعبد الخاص، كالمعابد الملحقة بدور التعليم أو المستشفيات.

     ويستوي أن تقع السرقة على مال من أموال المعبد نفسه، كسرقة أحد محتوياته، أو أن تقع السرقة على مال أحد الموجودين فيه.

     ويستوي كذلك أن يكون السارق غريباً عن مكان العبادة أو أحد العاملين فيه.

    ولا عبرة بدين المجني عليه ولا بسبب وجوده في المكان.

    فقد يكون أحد المصلين في جامع أو كنيسة، وقد يكون من دين أخر ويتواجد في المعبد لغير العبادة.

    ولهذا تشدد عقوبة السرقة إذا ارتكبت في مسجد أثري، كالجامع الأموي مثلا، على سائح أجنبي غیر مسلم، وكان وجوده في الجامع للزيارة أو للدراسة.

    فلدور العبادة قدسية وحرمة يجب أن لا تدنس بارتكاب السرقات فيها.

    و بتوظيف الرياضيات في ظرف التشديد هذا نخلص إلى المعادلة التالية:

     السارق واحد + الليل + مسكن أو مكان عبادة = سرقة مشددة عقابها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة.

  • جريمة القتل لدفع سرقة المنزل نهار

    جريمة القتل لدفع سرقة المنزل نهار

    جاء النص على هذا العذر في المادة 549 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية في معرض تقرير سبب التبرير الخاص بدفع الدخول إلى المنازل ليلا.

     “1- تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:

     أ- ……………………..

     ب- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى منزل أهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة.

    وإذا وقع الفعل نهار، فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملا بالمادة 241″.

     

     بتحليل هذا النص نلاحظ أن المشرع اعتبر دفع الدخول إلى المنازل، بالقتل أو الإيذاء، سبباً مبرر إذا وقع الفعل ليلاً، وعذرا مخففا إذا وقع الفعل في النهار.

     فمن يرد بالقتل على من يدخل أو يحاول الدخول إلى منزله أو منزل غيره، لا عقاب عليه ولا مسئولية، إذا توفرت الشروط التالية:

     1- أن يكون المجني عليه قد دخل أو حاول الدخول إلى منزل مسكون فعلا، أو إلى حديقته أو مستودعه أو كراجه.

     2- أن يقوم المجني عليه بالتسلق خارجياً أو داخلياً، أو بثقب أو بكسر الأبواب أو السياجات أو الجدران، أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة كالمطرقة أو المفك أو البينسة أو غيرها.

     3- أن يتم الفعل ليلاً أي بين غروب الشمس وشروقها.

    وتجدر الإشارة إلى أن حصول هذه الواقعة نهاراً لا تعني بشكل مطلق أن القاتل لا يستفيد إلا من عذر مخفف، بل قد يستفيد من سبب تبرير إذا استطاع إثبات أن إقدامه على القتل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، وهو سبب التبرير الوارد في المادة 183 من قانون العقوبات.

     فإذا ثبت ذلك اعتبر القاتل في حالة دفاع مشروع ولو كانت الواقعة قد حصلت نهار .

  • جريمة القتل دفاعاً عن العرض والشرف في القانون السوري

    القتل دفاعاً عن العرض أو الشرف

    أورد المشرع السوري في المادة 548 من قانون العقوبات حكما يعفي بموجبه مرتكب القتل أو الإيذاء من العقاب، أو يخفف عقابه فقط، عند إقدامه على الفعل مدفوعاً بعامل العرض أو الشرف.

    وهذا العذر المحل او المخفف يعتبر انعكاساً لتقاليدنا الاجتماعية الموروثة منذ القدم، تلك التقاليد التي يستغلها البعض، أحياناً، ويسيء استخدامها مستفيداً من الرخصة القانونية بالقتل التي منحها المشرع في المادة 548، ليمارس سطوة الذكر على الأنثى التي لم تعد تأتلف مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي الذي بلغه المجتمع، بمساواة الأنثى مع الذكر في الحياة العامة.

    وكثيرا ما نسمع عن إقدام أخ على قتل أخته أو أب على قتل ابنته لمجرد خروجها مع شاب غريب، أو زواجها به دون موافقتهما، أو لمجرد نشوء علاقة حب بريئة ونبيلة بينهما، مستغلين استغلالاً سيئاً لعادات المجتمع وأخلاقه ومثله وحرصه في المحافظة على الشرف والعرض.

    أما نص المادة 548 فجاء كما يلي:

     “1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل او إيذاء احدهما بغير عمد.

     2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع أخر”.

    بتحليل هذا النص نستخلص النقاط التالية:

     – إن الحكمة والأساس الذي يقوم عليه العذر الوارد فيه هو الاستفزاز العنيف الذي يبعث الإثارة في نفس الفاعل،  ويفقده أعصابه وحرية تفكيره.

    فهذه الحالة التي يوجد فيها مرتكب الفعل عند مفاجأته لزوجته أو قريبته في وضع حساس يثير في نفسه الغضب الشديد والاستفزاز نتيجة هذا المشهد الذي لم يتوقعه فيقدم على فعل القتل تحت تأثير الغضب و هول المفاجأة التي سيطرت على نفسه فأنقصت من قوة إرادته وحرية اختياره أو أعدمتهما، وهذا ما ينقص من مسئوليته الجزائية التي تقوم أصلاً على الإدراك وحرية الاختيار.

    – تطلب المشرع للاستفادة من العذر شروطاً خاصة بأطراف العذر تتمثل في العلاقة التي تربط الجاني بالمجني عليه أو الصفات التي يجب توافرها فيهما.

    كما تطلب شروط خاصة بالواقعة التي أدت إلى ارتكاب القتل، الجرم المشهود أو الوضع المريب، وبظروف الحادثة من حيث توفر عنصر المفاجأة.

    أولا- الشروط المتعلقة بأطراف العذر.

    هذه الشروط تتمثل في العلاقة التي تربط الجاني بالمجني عليه، ومدى أهمية وجود هذه العلاقة في الحكمة من تطبيق العذر.

     فنص المادة 548 اشترط وجود علاقة الزوجية أو رابطة القرابة بين أطراف العذر، وقام بتحديد الأشخاص المستفيدين من العذر وشخص المجني عليه بصورة حصرية لا يمكن التوسع فيها، ولا القياس عليها.

    1- علاقة الزوجية.

     عرف قانون الأحوال الشخصية في مادته الأولى الزواج بأنه

    “عقد بين رجل وامرأة تحل له شرع غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل”.

     وهذا النص هو المرجع في تحديد الصفة الزوجية بالنسبة للسوريين المسلمين وغير المسلمين .

    وهذا الزواج هو ما تشترط المادة 548 قيامه، أي الزواج الشرعي الذي استوفي كافة أركان انعقاده.

     أما العلاقة التي تقوم بين رجل وامرأة دون عقد زواج (concobinage، المساكنة)، فلا يستفيد بموجبها الجاني من العذر حتى ولو تجسدت هذه العلاقة بالاتصال الجنسي والعيش المشترك وإنجاب الأطفال، طالما أن هذه العلاقة غير شرعية.

     والعشيق الذي يفاجأ عشيقته في صلات جنسية مع شخص أخر فيقدم على قتلها أو إيذائها لا يستفيد من هذا العذر.

    والعلاقة الزوجية هي من العلاقات المؤقتة التي تبدأ في وقت محدد (بالعقد)، وتنتهي في وقت محدد أيضا، بالطلاق البائن أو الفسخ أو الموت.

    ولا يستفيد الشخص من العذر الوارد في المادة 548 إلا أثناء قيام العلاقة الزوجية، لا قبلها ولا بعدها.

     والطلاق الرجعي لا ينهي العلاقة الزوجية ما دامت عدته لم تنتهي، فالزوج يستفيد من العذر إذا قتل مطلقته رجعية إذا فاجأها بالأوضاع السابقة خلال فترة العدة .

    والواضح من نص المادة المذكورة أنها تشمل كلا طرفي العلاقة الزوجية  (الزوج والزوجة ) في الاستفادة من العذر الوارد بها، إذا أقدم أحدهما على قتل أو إيذاء الأخر حال مفاجأته بجرم الزنا المشهود أو الصلات الجنسية الفحشاء أو الحالة المريبة.

     فباستخدامه لعبارة ” من فاجأ زوجه ” التي تفيد معنى الزوج والزوجة على حد سواء يقطع الجدل القائم على أن هذا الحق هو للزوج فقط دون الزوجة.

    لا سيما وأن عبارة زوجه هي ترجمة من الأصل الفرنسي لعبارة “conjoint” التي تفيد معنى الذكر والأنثى، ولا تقتصر على أحدهما.

    فضلا عن أن المشرع لو أراد قصر حق الاستفادة من العذر على الزوج فقط لكان ذكر بصراحة عبارة “زوجته” بدل “زوجة” على نحو ما فعلت تشريعات أخري .

    2- رابطة القربي.

    وسع المشرع في نص المادة 548 في منح العذر ، فلم يقصره فقط على الزوجين، وإنما مد نطاقه إلى الأقرباء بالدرجة التي حددها على سبيل الحصر ” بالأصول والفروع والأخوة “. فهؤلاء الأقرباء لا تقل درجة استفزازهم في هذا الموقف عن درجة استفزاز الزوج أو الزوجة، وذلك نظرا للصلة الوثيقة التي تربطهم بالمجني عليه، والتي قد تفوق علاقة الزوجية قرية في بعض الأحيان.

    صفة الجاني

    يلاحظ أن المشرع لم يأخذ في النص بكافة درجات القرابة للاستفادة من العذر، وإنما اشترط صلة قرابة معينة ومحددة على سبيل الحصر، وهي قرابة النسب، أي بين الأصول والفروع، ومن قرابة الحواشي، قرابة الأخوة فقط.

     وبذلك لا تصلح قرابة المصاهرة، ولا قرابة الرضاع، التي ليس لها أثر إلا في تحريم الزواج فقط .

     باختصار، إن القرابة المشتركة لتطبيق النص هي القرابة النسبية بين الأصول والفروع وبين الأخوة.

     ويستفيد من العذر الأصول والفروع سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، فالنص جاء مطلقاً بذكره عبارة ” أحد أصوله أو فروعه “، بالتالي، فالعذر يشمل الأباء والأمهات والجدود والجدات مهما علو ومهما علون، وكذلك الأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات مهما نزلوا ومهما نزلن .

    أما الأخوة، فلا يستفيد من العذر، بتقديرنا، إلا الذكور فقط دون الأخوات الإناث  ذلك لأن النص جاء بعبارة أخته” بين أشخاص المجني عليهم، فالمخاطب فيه هو الذكر، وبالتالي وجب أن يكون الجاني ذكر” وليس أنثى، أي أخا لا أختاً،  وذلك بخلاف الأصول والفروع الذين ذكرهم النص بشكل مطلق دون تحديد جنسهم، مما يجعل القاعدة الفقهية القائلة المطلق يجري على إطلاقه” واجبة التطبيق بهذا الصدد.

     ويستوي في الأخوة أن يكونوا أشقاء أم غير أشقاء، المهم في ذلك، أن تكون قرابتهم قرابة نسب لا قرابة رضاع.

    صفة المجني عليه.

    لقد أفاد النص من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما”، إذن فالمجني عليه قد يكون شخصاً واحداً، وقد يكونوا شخصين، بشرط أن يتمتع أحدهما بإحدى صفتين هما: صفة الزوجية أو القرابة، وصفة الشريك.

    فقد يكون المجني عليه أحد طرفي العلاقة الزوجية، وهم الزوج أو الزوجة عندما يفاجئه زوجه الأخر بإحدى الأوضاع المحددة في النص.

    وقد يكون المجني عليه أحد الأصول أو الفروع أو الأخت، ولا يصلح أن يكون الأخ هو المجني عليه طالما أن النص قيد ذلك بعبارة “أو أخته”.

    وبالرغم من أن نص المادة 548 قد يوحي بأن المجني عليه من الأصول والفروع يمكن أن يكون أنثى كما يمكن أن يكون ذكراً، باستخدامه لعبارة أو أحد أصوله أو فروعه، التي تشير إلى الذكور والإناث على حد سواء.

    إلا أنه إذا كان يستوي في الجاني أن يكون ذكر أو أنثى في الأصول والفروع، فلا يمكن في المجني عليهم فيها إلا أن يكون أنثى. وهذا ما يؤكده النص الفرنسي الأصلي للمادة 548 القاطع الدلالة في أن المجني عليه في الأصول والفروع لابد أن يكون من الإناث  فكان الأولى بالنص العربي أن يكون واضحة وضوح النص الفرنسي بوجوب ذكر أو إحدى أصوله أو فروعه التي تشير إلى الإناث فقط دون الذكور.

    والخلاصة، أن الجاني في صلة القربي قد يكون ذكر أو أنثى، أما المجني عليه فيها فلا يمكن إلا أن يكون أنثى.

    أما الشريك في المعنى المقصود بالنص فهو الشخص الذي يأتي مع الزوج أو الزوجة أو إحدى الأصول أو الفروع أو الأخوات فعل الزنا أو الصلات الجنسية الفحشاء، أو يوجد مع أحدهم أو إحداهن في حالة مريبة.

     وسيان أن يكون هذا الشريك قريبا للجاني أو غريبة عنه، ذكراً كان أم أنثى، فلا عبرة بعلاقته بالجاني ولا بجنسه.

     المهم أن يضبط في إحدى الأوضاع المقررة في النص مع أحد الأشخاص المذكورين فيها. وسيان أيضا أن يقع القتل على الشريك وحده أم على الزوج أو الزوجة أو القريبة وحدها أم على كلاهما، فالجاني يستفيد من العذر.

    وتجدر الإشارة إلى أن العذر الوارد في النص هو من الأعذار الشخصية، فلا يستفيد منه إلا الشخص الذي يتوافر فيه.

     فإذا تعدد المشتركين في القتل والإيذاء فإن حكم العذر يسري فقط على الشخص الذي تم ذكره فقط في النص، من زوج أو أصل أو فرع أو أخ، أيا كان دوره في الجريمة، سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً.

     أما المساهمين الأخرين فلا يطالهم الإعفاء، بل تطبق عليهم أحكام جرم القتل المقصود، كل حسب دوره في الجريمة.

    ثانيا – الشروط المتعلقة بالواقعة

    إضافة للشروط المتعلقة بأطراف العذر، فلقد تطلب المشرع شروط أخرى تتعلق بالواقعة الحاصلة بين هذه الأطراف.

     وهذه الواقعة لها وجهان:

     الأول، هو الفعل الذي يرتكبه المجني عليه ويفاجئه به الجاني فتثور ثائرته ويقدم على قتله أو إيذائه، ويتمثل هذا الفعل بالزنا أو الصلات الجنسية الفحشاء أو الحالة المريبة مع شخص أخر.

    والثاني، وهو فعل الاعتداء الذي يقدم عليه الجاني عند مفاجئته للمجني عليه يرتكب أحد الأفعال السابقة، ويتمثل بالقتل أو الإيذاء.

    1- المفاجأة.  

    إن المفاجأة هي الأساس الذي يرتكز عليه العذر .

    ولقد حدد المشرع الحالات الحصرية للمفاجأة وهي الزنا المشهود أو الصلات الجنسية الفحشاء أو الحالة المريبة.

    والأسئلة التي تثار هنا:

    – ما معنى المفاجأة التي يتطلبها المشرع وعلى من يجب أن تقع؟ – ما مفهوم الزنا المشهود و الصلات الجنسية الفحشاء والحالة المريبة ومعيار التمييز بينهم؟

    – بالنسبة للتساؤل الأول، فظاهر النص يوحي بأن الشخص الذي يجب أن يتفاجيء هو المجني عليه فقط دون الجاني. فالنص أورد “من فاجئ زوجه أو …” ولم يورد من امن فوجئ بزوجه أو …. إلا أن الحقيقة غير ذلك، فالمفاجأة يجب أن تقع على الجاني إضافة للمجني عليه.

    وذلك لأن علم الجاني بشكل يقيني بزنا زوجته، وعدم توفر عنصر المفاجأة بالنسبة له، لا يجعله مستفيدا من العذر لاسيما وأن نص المادة 548 اشترط أن يكون الجاني قد “أقدم على القتل أو الإيذاء بغير عمد”.

     وهذا ما لا يتوافر في حالة العلم اليقيني بزنا الزوجة، حيث يقدم الزوج على فعله بعد تفكير هادئ و عميق بعيدا عن الانفعال والغضب.

    إلا أنه يجب التمييز بهذا الصدد بين العلم اليقيني وبين مجرد الشك والارتياب .

     ففي الحالة الأولى، عندما يتيقن الجاني من خيانة زوجته أو قريبته فيقدم على القتل مصطنعة المفاجأة، ومدبراً وجود المجني عليها في وضع الزنا كي يستفيد من العذر.

     فهذا لا يستفيد طالما انتفي لديه عنصر المفاجأة الذي يخلق لديه الاستفزاز والغضب اللذان يدفعانه إلى ارتكاب الجريمة، كما أنه في أغلب الأحوال يتعمد القتل بدافع الانتقام.

    فالزوج الذي يكون واثقاً من خيانة زوجته فيدير الأمر لضبطها متلبسة بخطيئتها، كأن يتظاهر بأنه سيغيب عن البيت ثم يكمن فيه، ويقتل الاثنين متلبسين بالزنا، لا ينال من العذر شيئاً.

    أما ذاك الذي يرتاب ويشك بسلوكك زوجته أو أخته مثلا، فيراقبها ليتأكد من صحة شكوكه أو عدم صحتها، حتى إذا تشاهدها ترتكب الزنا، استحال شکه إلى يقين فثار وقتلها، فهذا الجاني يستفيد بلا ريب من العذر .

    فالشك أو الارتياب لا ينفي عنصر المفاجأة الذي يتحقق طالما أن احتمال الخيانة لدى الزوج يقابله احتمال عدم الخيانة .

    – أما التساؤل الثاني، فالزنا يقع بالاتصال الجنسي الكامل والطبيعي بين رجل وامرأة خارج إطار العلاقة الزوجية.

    وتتمثل الاستفادة من العذر عند مفاجأة الزوج لزوجته أو الأخ لأخته في حالة جماع مع شخص غريب.

    إلا أن مفهوم الزنا المشهود، حسب المادة 548، لا يقتصر على هذا المعنى الضيق فقط. فليس المقصود في هذا النص أن يشاهد الزوج زوجته في لحظة ارتكاب فعل الزنا نفسه بحيث تصبح الخيانة من الناحية الواقعية حقيقة ثابتة،، بل يكفي أن تكون فكرة الخيانة من الناحية التصورية ماثلة أمامه، أي أن تؤدي جميع الملابسات إلى هذه الفكرة وتجعلها مقبولة عق”.

    فيكفي أن يشاهد الزوج زوجته في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد وقع أو أنه وشيك الوقوع.

    وتطبيقاُ لذلك قضت محكمة النقض السورية بقيام حالة الزنا المشهود في حالة وجود الزوجة وشريكها في غرفة مغلقة وانفرادهما معا في وقت متأخر من الليل .

    وقضت محكمة النقض المصرية بتوافر العذر إذا دخل الزوج غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفيا تحت السرير وكان خالعة حذاءه، وكانت الزوجة عند قدومه في حالة ارتباك شديد ولا يسترها شيء غير جلابية النوم، أو دخل المنزل فوجد زوجته وعشيقها بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضها بجوار بعض، أو دخل المنزل فلاحظ وجود حركة تحت السرير وبرفعه الملاءة وجد الشريك ونصفه الأسفل عار وهو يمسك بملابسه .

     إلا أن الأمر قد لا يقتصر على هذه الصور، فلو فاجأ الزوج زوجته مع غريب في حالة جماع خلاف الطبيعة، أو فاجأها بحالة سحاق مع أخرى ، فهذه الحالات لا تشكل زنا بالمعنى القانوني.

    وهذا ما دفع المشرع السوري إلى إيراد عبارة أو صلات جنسية فحشاء” جنبا إلى جنب مع الزنا، ليطال تلك الوقائع الجنسية الفحشاء التي لا ينطبق عليها مفهوم الزنا.

    والنتيجة، فإن مفاجأة أحد طرفي العلاقة الزوجية للأخر أو أحد الأصول أو الفروع أو الأخ للأخت أو لإحدى الأصول أو الفروع في حالة الزنا أو الصلات الجنسية الفحشاء المشهودة، يمنح هذا الشخص رخصة في القتل أو الإيذاء، من خلال استفادته من العذر المحل من العقاب.

     

    الحالة المريبة

    عندما يفاجأ الزوج زوجته أو ابنته أو أمه أو الأخ أخته في حالة مريبة مع شخص آخر، فيقدم على القتل أو الإيذاء، يستفيد من عذر مخفف للعقاب.

     ولقد قلنا سابقا أنه إذا وجدت الزوجة أو من في حكمها في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد وقع أو في سبيله إلى الوقوع فإن هذا يعتبر زن مشهود وفق المادة 548، كمشاهدة المجني عليها مع رجل أجنبي في الفراش وهما يرتديان الملابس الداخلية.

    أما الحالة المريبة فلا تعني مفاجأة المجني عليها في ظروف لا تدع مجالا للشك بوقوع الزنا أو في سبيله   إلى الوقوع، وإنما تعني الحالة التي تثير الشك والريبة بحدوث الزنا، أي أن هذه الحالة تكون غير مالوفة في المجرى العادي للأمور، ويعتقد معها بوقوع الزنا أو في سبيله إلى الوقوع.

    ففي الحالة المريبة لا يشاهد الجاني فعل الزنا الفعلي، ولا تكون الظروف قاطعة على وجه اليقين بوقوع الزنا، وإنما يشاهد حالة تدعو الظروف فيها إلى الارتياب بوقوع الزنا، والظروف التي تدعو إلى الشك هي الظروف المحيطة بالحالة، سواء أكانت موضوعية أم شخصية.

    وتطبيقاً لذلك اعتبرت محكمة النقض السورية أن

     “الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها الذي تقيم معه، ويتعاطی معها الزنا والفجور في أي وقت، يستفيد من العذر المخفف، لأنها أوجدت نفسها في حالة مريبة و على فراش غير مشروع “.

     وفي قرار آخر اعتبرت محكمة النقض

    “أن المرأة التي تقيم في منزل قد أعد لارتكاب الفجور بها بصورة سرية أو علنية وأعدت نفسها لتلقي الجماع في أي وقت كان قد أصبحت في حالة مريبة و على فراش غير مشروع وجعلت الاعتداء عليها مقترنا بالعذر المخفف وفقا للمادة 548، فإقدام الفاعل على قتل شقيقته المومس في دار عشيقها يجعله مستفيداً من العذر المخفف.

     بالمقابل فلقد اتجه القضاء السوري إلى استبعاد توافر الحالة المريبة عند الشخص الذي يشاهد نتيجة الزنا فقط دون أن يشاهد الفعل أو الحالة المريبة.

    فلقد قضت محكمة النقض أن الفاعل لم يفاجأ ابنته المغدورة في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص أخر أو في حالة مريية وإنما شاهد عليها علائم الحمل سفاحا مما يجعل أمر استفادته من العذر المحل أو المخفف غير وارد حسب المادة 548، وان كان الفاعل يستفيد في هذا الحالة من عذر الدافع الشريف .

     ولا تعتبر الحالة المريبة متوفرة إذا كانت الظروف المحيطة بالواقعة معتادة بين الزوجة والشخص الذي فاجأها الزوج معه حسب العادات والتقاليد المتعارف عليها، وذلك كوجود الزوجة مع أحد محارمها، أو كانت طبيعة عملها تستدعي وجودها في تلك الحالة، كالطبيبة عندما تكشف على المريض.

    كما لا تعتبر الحالة المريبة متوافرة إذا كان الجاني قد راى المجني عليها في وضع تاباه التقاليد ولكنه لا يثير الشك في قيام الصلة الجنسية غير المشروعة بينها وبين آخر أو توقع قيامها، كمشاهدة الأخ لأخته في الطريق العام مع شخص غريب، أو تجلس معه في مكان عام، مطعم أو سينما.

    2- فعل الاعتداء.

    هو الفعل الذي يقدم عليه الجاني عند مفاجأته للمجني عليه يرتكب أحد الأفعال المحددة بالنص مع شخص آخر، ويتمثل هذا الفعل بالقتل أو الإيذاء.

     والعذر يشمل جريمة القتل المقصود، وجريمة الإيذاء المقصود بكافة صورها الجنحية والجنائية.

     أما غير هذه الأفعال فلا يستفيد مرتكبها من العذر .

     فإقدام الجاني على إتلاف أموال المجني عليه، أو هتك عرض شريك الزانية أو اغتصاب إحدى محارمه وما إلى ذلك من اعتداءات لا يشملها العذر.

    وسيان أن يقع القتل أو الإيذاء بأية وسيلة، کالمسدس أو السكين أو الأيدي فقط.

    ولقد اشترط نص المادة 548 في فعل القتل أو الإيذاء أن يقع بغير عمد، ذلك لأن الذي يبرر الإعفاء أو التخفيف من العقوبة هو شدة الانفعال النفسي الذي يستبد بالجاني ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة، فإذا انتفي هذا الانفعال لدى الجاني، كما في حالة القتل العمد، فلا تتحقق هذه الحكمة، حيث أن الجاني في حالة العمد يقدم على ارتكاب جريمته بعيداً عن الانفعال والغضب، وبعد أن أخذ الوقت الكافي من التفكير الهادئ و التصميم على ارتكاب جريمته.

    فلو فاجأ الزوج زوجته بحالة مريبة مع عشيقها ولم يقدم على قتلها فور المفاجأة بل انتظر فترة من الزمن كانت كافية لهدوء نفسه واستعادة وعيه ثم أقدم على قتلها فلا يستفيد من العذر لوقوع الفعل عمدا.

    كما يعتبر العمد متوافراً في حالة الجاني الذي يعرض عن فكرة القتل عند مفاجأة المجني عليها، ويستعيد توازنه، ويفكر ملياً، ثم يعود ويقتلها بعد فترة.

    أو حالة الجاني الذي يستدرج زوجته أو قريبته بعد علمه بخطيئتها إلى مكان ما، ثم يتآمر على قتلها ويخطط لذلك

    – أما عن أثر العذر على العقوبة:

     فالعذر المحل يعفي الجاني من العقوبة وحدها دون سائر الآثار القانونية، فيمكن توقيع تدابير الاحتراز وتدابير الإصلاح على المستفيد ما عدا العزلة (م 240 عقوبات).

     أما العذر المخفف فهو كما يدل اسمه يخفف العقاب فقط. ولقد سكت نص المادة 548 عن تحديد مفعول هذا العذر ومقداره.

    وعند السكوت يحيل القانون إلى نص المادة 241 من قانون العقوبات باعتبارها النص العام، وتخفف العقوبة وفقا لأحكامها .

     وبموجب هذا النص فإن الجناية تنقلب إلى جنحة، والجنحة إلى مخالفة.

    وتجدر الإشارة أخيرة إلى أن فعل القتل أو الإيذاء في نص المادة 548 إذا لم يستجمع شروط العذر الوارد فيه، فقد يستجمع شروط العذر المخفف الوارد في المادة 242، وهو عذر الإثارة، أو شروط عذر الدافع الشريف الوارد في المادة 192 من قانون العقوبات.

    – أما عذر الإثارة فبموجبه “يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير سحق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه”.

     ويشترط الاستفادة مرتكب القتل أو الإيذاء من هذا العذر أن تستولي عليه ثورة غضب شديد تسلبه قسماً من وعيه وإرادته كنتيجة لتصرف، غیر محق وعلى جانب من الخطورة، قام به المجني عليه.

     أما إذا كان تصرف المجني عليه محق أو مشروعة، كإقدام الشرطي على القبض على السارق، فلا يحق للأخير أن يحتج بالاستفزاز إذا أقدم على الاعتداء على الشرطي.

    أما خطورة الفعل فأمر يقدر تبعا للظروف ولدرجة تأثيرها على مرتكب القتل أو الإيذاء.

     فما يثير شخصاً عصبية کثیر الحساسية قد لا يكون له أي أثر على شخص يتمتع بأعصاب هادئة ومزاج متزن.

     – أما الدافع الشريف، الوارد في المادة 192 من قانون العقوبات، فقد يستفيد منه أيضأ مرتكبي جرائم العرض و الشرف عند فقدان شروط المادة 548.

     إلا أن تخفيف العقاب فيه يختلف عن الأعذار الأخرى. فعذر الإثارة يقلب الجناية إلى جنحة، أما عذر الدافع الشريف فيبقي على صفة الجناية المشمولة به .

  • ماهي عقوبة قتل الوليد اتقاء للعار؟

    قتل الوليد اتقاء للعار

    قبل التصدي لهذه الحالة من حالات القتل المخفف، لابد من الإشارة إلى أن المشرع السوري، بالرغم من توفيرها حماية خاصة للطفل، باعتباره الطفولة ظرفاً مشدداً للعقاب، سواء كان الفاعل غريبا أو قريبة للطفل، فلقد ارتأى الاعتبارات إنسانية تخفيف عقاب القتل الواقع عليه، إذا كان وليداً غير شرعي، وكان الجاني هو الأم، وكان الدافع هو إخفاء العار.

    وعلة التخفيف في هذه الحالة مردها الدافع على ارتكاب القتل وظروف ارتكابه.

     فلا ريب أن الأم التي تقضي على مولودها التي حملت به نتيجة علاقة جنسية غير مشروعة ، تحت تأثير الاضطراب البدني والنفسي الناجم عن عملية الولادة، درءاً للفضيحة، وحياء من العار، و إنقاذاً لسمعتها من رد الفعل الذي سيثيره حملها غير المشروع، متجاهلة بذلك عاطفة الأمومة، لهي جديرة بالرأفة والشفقة.

    نصت المادة 537 من قانون العقوبات على هذه الحالة في القتل كما يلي:

     “1- تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا .

     2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع القتل عمدا”.

    بتحليل هذا النص نستطيع أن نستخلص أنه لا بد أن تتوفر في هذه الجريمة الأركان العامة لجريمة القتل البسيط، إضافة لبعض الأركان الخاصة بهذه الجريمة بالذات، والتي تتعلق بالمجني عليه، وبالجاني، وبالقصد الجرمي الخاص .

    أولاً: المجني عليه:

     يتطلب النص أن يكون المجني عليه وليدة غير شرعي، والوليد هو الطفل حديث الولادة.

    كما يتطلب النص أن يكون الوليد حية عند الاعتداء عليه، بصرف النظر عن حالته الصحية، إذا ولد قابلا للحياة، أو مقدرا له الموت بعد فترة العلة فيه.

     ولم يحدد النص مدة معينة من الزمن تستمر أثناءها صفة الوليد لصيقة بالطفل، بحيث إذا انقضت هذه المدة تزول عنه صفة الوليد ويصبح قتله كقتل أي حدث دون الخامسة عشرة من عمره.

    في تطبيق النص على هذه الفترة الوجيزة فقط تكمن في أن علة التخفيف أصلا تعود، من جهة، إلى حالة النفاس المضطربة التي تعقب عملية الوضع. ومن جهة أخرى، إلى سعي الأم لإخفاء عملية الولادة قبل افتضاح أمرها بشيوع نبأ الولادة، الذي لا بد أن يحصل بعد مضي مدة من الزمن على الوضع، فتنتفي الحكمة من التخفيف في هذه الحالة إذا أقدمت الأم على قتل الطفل بعد شيوع خبر حملها وولادتها.

    فكيف للأم أن تتقي العار بإخفاء الخبر بعد شيوعه بين الناس؟

     ويشترط النص أيضا أن يكون الوليد غير شرعي، أي ثمرة علاقة جنسية غير مشروعة.

    فهذا الوليد قد تحمل به أنثي عزباء أو متزوجة، أرملة أو مطلقة، أخطأت أو اغتصبت أو زنت، فأقدمت على قتله عند ولادته خوفاً من الفضيحة و العار الذي سيلحق بها إذا افتضح أمر حملها غير الشرعي هذا.

    وعبارة “حبلت به سفاح” الواردة في النص لا تعني العلاقة الجنسية بين الأصول والفروع والأخوة والأخوات والأصهار بذات الدرجة، وهي الجريمة الواردة في المادة 476 من قانون العقوبات.

     بل إن هذه العبارة تفهم من خلال معناها الواسع، أي العلاقة الجنسية غير المشروعة، وهي كل علاقة تحصل خارج إطار الرابطة الزوجية.

    ثانياً: الجاني :

    لقد حدد النص شخص الجاني الذي يستفيد من التخفيف بأنه الأم التي حبلت بوليدها سفاحاً.

    أما إذا كان الوليد شرعية، أي نتيجة علاقة جنسية داخل إطار الزواج، وأقدمت أمه على قتله، فإن جريمتها يطبق عليها ظرف التشديد الوارد في المادة 535 وتعاقب بالإعدام.

     فظرف التخفيف هنا هو ظرف شخصي خاص بالأم غير الشرعية، ولا يمتد ليشمل من يساهم معها في القتل، كفاعل أو شريك أو متدخل. فهؤلاء تبقى مسئوليتهم كاملة.

     فإذا كان المساهم غریباً عن الطفل، كالطبيب أو القابلة أو الممرضة، فيطبق عليه ظرف التشديد الوارد في المادة 534 الخاص بالحدث دون الخامسة عشرة من عمره، وعقابه المؤبد.

     أما إذا كان المساهم أصلاً للطفل، کوالده مثلا، فيطبق عليه ظرف التشديد الوارد في المادة 535 الخاص بقتل الفرع، وعقابه الإعدام، وان كان قد أقدم على فعله اتقاء للعار.

    لأن ظرف التخفيف هو شخصي خاص بالأم غير الشرعية، ولأن علة التخفيف فيه لا تقتصر فقط على الدافع، وإنما تستند أيضا على حالة الاضطراب الفيزيولوجي والنفسي التي تصيب المرأة أثناء مرحلة النفاس.

     وما من شك بأن ظرف التخفيف الشخصي هذا تستفيد منه الأم غير الشرعية أيا كانت طبيعة المساهمة التي قدمتها في قتل وليدها، سواء كانت فاعلة أو شريكة أو متدخلة أو محرضة.

    ثالثاً: القصد الجرمي الخاص:

     قلنا أنه لا بد أن يتوفر في هذه الجريمة الأركان العامة القتل البسيط، إضافة إلى أركانها الخاصة.

    ومن الأركان العامة ضرورة توفر القصد الجرمي العام المتمثل بنية إزهاق روح إنسان حي. ولا بد لقيام هذه الجريمة، إضافة للقصد العام المتمثل بنية الأم إزهاق روح وليدها الذي حملت به نتيجة علاقة غير مشروعة، من توفر قصداً جرمیاً خاصاً يتمثل في الدافع الذي حدا بالأم إلى فعلتها ، وهو اتقاء الفضيحة أو العار.

     وإذا غاب هذا القصد الخاص فلا يقوم ظرف التخفيف، بالتالي تصبح المسئولية كاملة عن قتل مشدد.

    .فالأنثى التي حملت نتيجة علاقة غير مشروعة، ثم جاهرت بحملها، بحيث علم بمقتض القاعدة العامة الواردة في المادة 191 من قانون العقوبات فإن الدافع لا يعتبر عنصراً من عناصر التجريم، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، باشتراطه الدافع كقصد جرمي خاص لابد من توافره لقيام الجريمة وفق النموذج القانوني المطلوب، كما هو الحال في المادة 537 والمادة 538.

    فعند غياب هذا الدافع تنتفي الجريمة وفق النموذج المطلوب، وتلاحق وفق نموذج أخر: فبغياب دافع اتقاء العار في المادة 537 ودافع الشفقة في المادة 538، تنتفي هذه الجرائم، وتلاحق كجرائم قتل بسيطة أو مشددة.

    فاذا علم به القاصي والداني، لا تستطيع الاحتجاج بقصد اتقاء العار، إذا أقدمت على قتل وليدها.

    كما أن الأنثى التي تمتهن الدعارة، لا يهمها عادة شرفها وسمعتها، فإذا حملت من أحد زبائنها أو من عشيقها، فهي لا تستفيد من الظرف المخفف، إذا أقدمت على قتل وليدها، لتخلف القصد الخاص لديها.

    عند توفر القصد الجرمي العام والخاص، بالشكل السابق، فيكون عقاب الأم الاعتقال المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة.

    أما إذا توفر لدى الأم العمد، أي النية المبينة في قتل وليدها، فيرفع الحد الأدنى لذات العقوبة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات اعتقال .

  • جريمة قتل الأصل أو الفرع في القانون السوري

    قتل الأصل أو الفرع

    أطلقت بعض التشريعات العربية ظرف التشديد المستند إلى صلة القربي ليشمل إضافة للقرابة المباشرة بين الأصول والفروع، قرابة الحواشي والنسب، فشددت القتل الواقع على الأخوة والأخوات، والقتل الواقع على الزوج أو الزوجة .

    في حين أن تشريعات أخرى قصرت ظرف التشديد هذا على الجرم الواقع على الأصول دون الفروع .

     أما قانون العقوبات السوري فلقد اتخذ موقفاً وسط مشدداً عقاب القتل إلى الإعدام، في الفقرة الثالثة من المادة 435، إذا ارتكب على أحد أصول المجرم أو فروعه”.

     فهو، من جهة، قصر ظرف التشديد على القرابة المباشرة بين القاتل والمقتول، دون أن يشمل علاقة الزوجية والأخوة والأخوات.

     ومن جهة أخرى لم يقصر ظرف التشديد على القتل الواقع على الأصل دون الفرع، بل جاء النص شاملاً جميع الأصول وإن علوا، الأب والأم والجد والجدة وأبو أو أم الجد أو الجدة. وجميع الفروع ، الأبناء والأحفاد مهما نزلوا، ذكورا كانوا أو إناث.

    ولا ريب أن تشديد المشرع عقاب قاتل أصله أو فرعه إلى الإعدام مرده إلى صلة القربي التي تفترض أقوى الأواصر وأقدس القيم الإنسانية، بحنان الأصل على الفرع، وبر الفرع للأصل.

     ولا بد لتوفر هذا الظرف المشدد أن يكون هناك اعتداء مقصود منه إزهاق روح إنسان حي، سواء أفضى هذا الاعتداء إلى نتيجة أم بقي في حيز الشروع.

    وأن يكون هناك صلة القربی المحددة بالنص، وهي القرابة المباشرة، فلا يجوز القياس أو التوسع في التفسير ليشمل التشديد الأخ أو الأخت أو العم أو الخال، أو الأزواج فيما بينهم. وأن يتوفر أخيراً القصد الجرمي، الذي يجب أن يكون “مزدوجاً أو مضاعفاً “.

     فيجب أن يتوفر لدى الفاعل القصد الجرمي العام المطلوب توافره أصلاً لجرم القتل البسيط، وهو نية إزهاق روح إنسان حي، إضافة لوجوب اتجاه هذا القصد إلى الأصل أو الفرع.

    ويبني على ذلك مجموعة من النتائج:

     1- إذا حصلت الوفاة نتيجة الاعتداء الفاعل، بالرغم من انتفاء القصد العام، أي نية إزهاق الروح، فالجرم لا يعدو أن يكون سوى قتلا خطأ، أو إيذاء مفضي إلى الموت.

    وفي الحالتين تنتفي إمكانية تشديد العقاب، إذا كان الميت احد أصول الفاعل أو فروعه.

    2- إن أسباب التبرير وموانع العقاب تسري على جميع الجرائم، بما فيها القتل الواقع على الأصل أو الفرع.

     وعلى ذلك فلا تشديد ولا عقاب على من يقدم على قتل أصله أو فرعه دفاعاً عن النفس أو إنفاذاً لنص قانوني أو في حالة جنون أو قوة قاهرة.

     3- ينتفي هذا الظرف المشدد عند وقوع غلط في الشخصية.

    فلو أن أحدهم أطلق النار على شخص قاصدا قتله، معتقدا أنه خصمه، فإذا به يفاجأ أنه قتل أصله أو فرعه.

    فهنا توفر لدى هذا القاتل القصد الجرمي العام المتمثل بنية إزهاق روح إنسان حي، وانتفى لديه القصد المضاعف أو المزدوج، فهو لم يكن يريد أن يزهق روح أصله أو فرعه.

     4- كما ينتفي هذا الظرف المشدد عند وقوع غلط في الشخص أو خطأ في التصويب.

     فلو أراد الفاعل قتل خصمه فأخطأه فأصاب ابنه أو أبيه الذي كان واقفاً أو مارة بجانب خصمه.

     فلا تشديد أيضاً لانتقاء القصد المزدوج أو المضاعف.

    بالمقابل يتوفر هذا الظرف إذا توفر القصد المزدوج، في حالة اتجاه قصد الفاعل إلى إزهاق روح أصله أو فرعه، فأطلق عليه النار فأصاب شخصا أخر ومات نتيجة لذلك.

    لأن الجريمة التي تقع على غير الشخص المقصود بها يعاقب فاعلها كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد .

     ويرى بعض الفقه، الذي نؤيده، أن نص المادة 205لا يجب أن يطبق في هذه الحالة بحرفيته، وإنما يجب تطبيقه الضمن إطار المبادئ العامة التي عالجت أحكام الغلط المادي وأثره في المسئولية الجزائية .

    لاسيما وأن المادة 223 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية قضت بأنه

     “إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فإن المجرم لا يكون مسئولا عن هذا الظرف، و هو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده”.

    يستخلص من ذلك أن الفاعل الذي قصد قتل أباه أو ابنه فأصاب شخص أخر وقتله، إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل المقصود، ولا سبيل للأخذ بالظرف المشدد المستند إلى صلة القربي.

    ويرى بعض الفقه أن الفاعل يلاحق في هذه الحالة عن قتل تام غير مشدد بالنسبة للضحية، و عن شروع في قتل مشدد بالنسبة لأصله أو فرعه.

     وهذا يشكل اجتماعاً معنوياً الجرائم، تطبق فيه عقوبة الجرم الأشد، و هي عقوبة القتل التام .

    والمسألة الأخيرة التي تثار في هذا الصدد تتعلق بتعدد المساهمين في جريمة قتل الأصل أو الفرع.

    فهل يشمل ظرف التشديد جميع المساهمين أم يقتصر فقط على الشخص الذي يتوافر فيه؟

     إن المادة 215 من قانون العقوبات قد وضعت حلاً عاماً لهذه المسألة.

     بمقتضاه إن الظروف المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على جميع الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.

    كما تسري عليهم أيضاً الظروف المشددة الشخصية والمزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة. وما عدا ذلك من الظروف فلا تطال إلا الشخص الذي تتعلق به.

     ولا ريب أن صلة القربي هي ظرف مشدد شخصي يقتصر مفعوله على الشخص الذي تتوافر فيه صلة القربي هذه دون غيره من الشركاء والمتدخلين، بشرط أن لا تكون هذه القرابة هي التي سهلت اقتراف الجريمة، فإن العقوبة المشددة تطال الجميع عندئذ.

  • ماهو القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة؟

    القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة

    شددت الفقرة الثالثة من المادة 334 عقاب القتل المرتكب بغاية الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.

    والملفت للنظر هو اقتصار التشديد فقط على الجنح دون الجنايات.

     فما دام الهدف من التشديد هو خطورة الجاني واستخفافه بالقيم الاجتماعية والأخلاقية بإهداره دم إنسان في سبيل الحصول على منفعة نتجت عن ارتكاب جريمة ذات وصف جنحي، فمن باب أولى أن يطبق التشديد في حالة الحصول على المنفعة الناتجة عن جريمة ذات وصف جنائي.

    فالمشرع السوري لم يكن منسجماً مع نفسه في هذه الحالة.

     فالسارق الذي يقتل شريكه في السرقة ليستولي على حصته، تختلف نظرة المشرع إليه باختلاف الوصف القانوني للسرقة التي ارتكباها .

     فإذا كانت ذات وصف جنحي شدد عقاب الشريك القاتل.

     أما إذا كانت ذات وصف جنائي، فلا يخضع للتشديد، وبالتالي يستفيد الفاعل من خطورة الجريمة التي قتل من أجل الحصول على المنفعة الناتجة عنها.

    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون المنفعة الناتجة عن الجنحة عبارة عن كسب مادي، كما هو الحال بالنسبة الجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان، بل يستوي أيضا أن تكون المنفعة عبارة عن كسب معنوي، كما لو قام شخص بسرقة وثائق هامة مبرزة في دعوى قضائية، وأقدم أحد الخصوم على قتله للحصول على تلك الوثائق كي يستعملها لمصلحته.

  • ماهو  القتل تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو للتهرب من العقاب؟

     القتل تمهيدا لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذا لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

     

    تجدر الإشارة هنا إلى أنه كي يتوفر هذا السبب المشدد، الوارد في الفقرة الثانية من المادة 534، وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، لابد أن تكون الغاية من القتل إما ارتكاب جريمة، أو التخلص من عقاب جريمة ذات وصفي جنحي.

    أما إذا كانت الغاية من القتل ارتكاب جريمة أو التخلص من عقاب جريمة ذات وصف جنائي، فيطبق عندئذ التشديد الوارد في المادة 535، ليصبح العقاب الإعدام وبالتالي فإن وصف الجريمة التي ارتكب القتل من أجلها هو الذي يحدد مقدار التشديد، والنص الواجب التطبيق.

    أما الحكمة من تشديد العقاب لهذا السبب فتتمثل في الخطورة البالغة الشخصية المجرم الذي يتخذ القتل، وهو من أخطر الجرائم، كوسيلة لتنفيذ جريمة أخرى أو للتخلص من مسؤوليتها ؛ مما يدل على مدى استخفافه بأرواح الناس.

     والمستغرب في موقف المشرع اقتصاره على الجنح والجنايات وإغفال المخالفات.

    فالشخص الذي يقتل تمهيداً الارتكاب مخالفة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها لا يشدد عقابه بالرغم من توفر علة التشديد في المخالفات من باب أولى.

     فمن يقتل ليرتكب مخالفة لهو أخطر وأشد استخفاف بالقيم من ذاك الذي يقتل ليرتكب جنحة أو جناية.

    فالشخص الذي لا يتورع عن إزهاق روح إنسان كي يتسنى له ارتكاب مخالفة سير مثلا، أو للتهرب من مسئوليتها، لهو أولى بتشديد العقاب عليه من ذاك الذي يقتل بغاية السرقة جنحية كانت أو جنائية.

    وبتحليل الفقرة الثانية من المادة 534 يلاحظ أنها تحتوي على حالتين من حالات التشديد.

     

    الحالة الأولى:

    عندما يقدم الفاعل على القتل تمهيدا لارتكاب جنحة أو تسهیل ارتكابها أو تنفيذا لها، أي لارتكابها بالفعل.

    – والتمهيد هنا يعني اللجوء للقتل كعمل تحضيري لارتكاب الجنحة، أي أن القتل يقع قبل البدء بتنفيذ الجنحة. كمن يقتل أحد الأشخاص ليمهد لنفسه أو لغيره نشل محفظته.

     ويشدد عقاب القاتل هنا ولو لم ترتكب جريمة النشل لأي سبب من الأسباب، مادام النشل هو الغاية التي دفعت الفاعل للقتل.

     – أما تسهیل ارتكاب الجنحة أو تنفيذها ففيها يتزامن القتل مع ارتكاب الجنحة أو البدء بتنفيذها .

     كالنشال الذي يقتل ضحيته کي يستطيع إتمام نشل محفظته، أو يقتله عندما يضبطه، وهو يحاول نشله.

    الحالة الثانية:

    عندما يقدم الفاعل على القتل للتخلص من المسئولية الناشئة عن الجنحة. وتفترض هذه الحالة أن يقع القتل بعد ارتكاب الجنحة، للتمكن من الهرب، أو للإفلات من الملاحقة أو التوقيف أو المحاكمة.

    ومثالها أن يقترف الفاعل جنحة السرقة وينتبه عليه المجني عليه فيحاول الإمساك به، فلا يجد طريقة إلا قتله ليستطيع الهرب.

     أو يلاحقه رجل أمن، فلا يستطيع السارق الإفلات منه إلا بقتله ليتخلص من التوقيف.

     أو أن يلجأ السارق إلى قتل الشاهد الذي شاهده وهو يسرق، كي لا يدان بعقوبة السرقة.

    نستخلص من الحالتين السابقتين نتيجة مفادها:

    أنه ليس كل تلازم بين جريمة القتل وجنحة يعتبر كافيا لتشديد عقوبة القتل، بل لا بد أن يكون القتل هو الذي ساعد على ارتكاب الجرم الآخر، وذلك بإحدى الحالات المنصوص عليها قانونا (التمهيد أو التسهيل أو التنفيذ).

     ولابد أن يكون هناك علاقة سببية بين الجنحة والقتل، أي يجب أن تكون الجنحة هي سبب وقوع القتل لا العكس.

    فإذا كانت الجنحة هي التي مهدت للقتل أو سهلت ارتكابه فلا يتحقق التشديد القانوني.

     فحمل سلاح دون ترخيص يشكل جرماً جنحوي الوصف. فإذا تم القتل به فلا يمكن أن يؤدي إلى تشديد عقاب القتل.

     وإقدام الجاني على قتل ضحيته، ثم خطر بباله سرقة نقوده، فهذا أيضا لا يتوافر سبب التشديد، لأن السرقة لم تكن هي الدافع على القتل، ولم تكن الهدف الذي ارتكب الفاعل القتل من أجل تحقيقه.

    وتجدر الإشارة إلى أن النص القانوني في هاتين الحالتين لا يشترط أن يكون القاتل هو نفسه مرتكب الجنحة.

    بل يستوي في ذلك أن يكون الفاعل قد قتل تمهيدا أو تسهيلا أو تنفيذا لجنحة يرتكبها هو أو سواه، أو أن يقتل ليساعد نفسه أو يساعد غيره على الهرب أو التملص من المسئولية، سواء كان هو أم كان الأخر فاعلا للجنحة أو متدخلا فيها أو محرضا عليها.

     ولقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 334 إلى هذه الصورة بصراحة عندما أوجبت التشديد على القائل “.. تسهيلا لفرار المحرضين على جنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب”.

    كما يستوي في نظر القانون، لتوافر سبب التشديد، أن يكون المجني عليه هو ذاته من وقع عليه القتل والجنحة، أو يكون المقتول شخصا أخر غير المجني عليه في الجنحة.

     فيستوي إذن أن يقع الفعلين على شخص واحد: کمن يتعرض للقتل بغاية سرقة أمواله، أو أن يكون لكل فعل منهما ضحية مختلفة: كمن يتعرض للقتل لأنه شاهد السرقة الواقعة على

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1