الوسم: أفضل محامي هجرة إلى كندا

  • میراث ذوي الأرحام فقهاً وقانوناً مع مسائل تطبيقية

    میراث ذوي الأرحام فقهاً وقانوناً مع مسائل تطبيقية

    محامي

    أصناف ذوي الأرحام

     ذوو الأرحام: الأقرباء النسبيون الذين هم ليسو من أصحاب الفروض أو العصوية.

    ينقسم ذوو الأرحام إلى أصناف أربعة، هي:

    الصنف الأول:

    الفرع وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وأن نزلوا، ذكورا كانوا، كابن البنت وابن بنت الابن، أو أناثا كبنت البنت، وبنت بنت الابن.

    الصنف الثاني:

    الأصول، وهم الأجداد الرحميون، والجدات الرحميات غير الثابتات ومن فوقهم من أصولهم الذكور والإناث. کالجد أبي الأم، وأمه، وأبيه، ومن فوقهما

    الصنف الثالث:

    فروع الأبوين: وهم أولاد الأخوات الذكور والإناث من أي جهة كن، وأولاد الإخوة لأم، ذكور وإناثا، وأولاد بنات الأخ الشقيق أو لأب، ذكورا كانوا أم إناثا، وأولاد بنات الأخوة مطلقا…..

    الصنف الرابع :

    فروع أجداد الميت، وفروع جداته، وأن علوا من أي جهة كانوا، كالعم لأم، والخال مطلقا، والعمة مطلقا، والخالة مطلقا، ثم فروع هؤلاء وفروعهم…، وكذلك خال الأم، وخال الأب، وعمة الأم، وعمة الأب، وفروعهم…

    والصنف الرابع :

    هذا ينقسم إلى مراتب، وكل مرتبة منها تنقسم إلى طبقات، فالفروع المباشرون الجد أو الجدة المباشران هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة وهي المرتبة الأولى، وهم العم الأم، والعمة، والخال، والخالة، وأما فروع هؤلاء المباشرون، وهم ابن وبنت العم لأم، وابن وبنت العمة مطلقة، وابن وبنت الخال والخالة مطلقا، فم الطبقة الثانية، وفروع هؤلاء المباشرون هم الطبقة الثالثة… وهكذا.

    أما فروع جد الأب وجد الأم، وجدة الأب، وجدة الأم، فهم المرتبة الثانية، والمباشرون منهم هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة، كعم الأب لأمه، وعم الأم لأمها، وعمة الأب، وخال الأب، وخال الأم ، وخالة الأب، وخالة الأم، أما فروع هؤلاء المباشرون فهم الطبقة الثانية من هذه المرتبة، وفروع الطبقة الثانية هم الطبقة الثالثة…. و هكذا.

    وفروع جد الجد، وجد الجدة، وجدة الجدة، هم المرتبة الثالثة، وهم طبقات متتابعة كما في المرتبة الثانية والأولى.

    وهكذا كلما علا الجد أو الجدة زادت مرتبتة ، وكلما نزل فرعه عنه زادت طبقته.

    طريقة توريثهم: أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام

    هناك ثلاثة طرق لتوريثهم، وهذه الطرق هي:

     أ. طريقة أهل الرحمن :

    وهؤلاء يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة، ولا فرق بين البعيد والقريب، أي بين الصنف الأول والرابع، فمن مات عن بنت، وابن بنت ابن عمة، كانت التركة بينهما نصفين، وإن كانت بنت البنت أقرب إلى الميت.

    وهذه الطريقة لم يأخذ بها الفقهاء لبعدها عن المعقول، ومخالفتها لروح التشريع في المواريث مطلقا، ولم يقل بهذا الرأي إلا حسن بن میسر ونوح بن زراح ..

    ب . طريقة أهل التنزيل:

    وهؤلاء يقولون بوجوب النظر إلى من أدلى به ذوو الأرحام إلى الميت ممن كانوا أصحاب فروض أو عصبات، فتفرز نصيبهم من التركة كما لو كانوا هم الورثة الأحياء، ثم نعطي نصيب كل واحد منهم إلى فروعه من ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل ولد البنت كالبنت وولد الأخ كالأخ…وهكذا.

    ويستثنى من ذلك الأخوال والخالات فإنهم بمنزلة الأم، وكذلك الأعمام لأم والعمات فإنهم بمنزلة الأب، فمن مات عن خالة وعمة كان للخالة الثلث، وللأب الباقي وهو الثلاثان، فيعطى نصيب الأم للخالة ونصيب الأب للعمة.

    وذهب إلى الأخذ بهذه الطريقة هم الحنابلة ومتأخرو الشافعية والمالكية بعد أن أفتوا بتوريث ذوي الأرحام.

    إلا أن الحنابلة يسوون بين ذوي الأرحام ذكورا وإناثا .

    ويؤيدون رأيهم بما روي عن ابن مسعود فيمن مات عن بنت بنت، وبنت أخت، أن المال بينهما نصفان، وما ذلك إلا لأن البنت والأخت لو كانت على قيد الحياة تقاسما المال كذلك، فأعطيت كل بنت نصيب أمها.

    ج. طريقة أهل القرابة:

    وهؤلاء يرون أن درجات ذوي الأرحام كدرجات العصبان، يقدم منهم فروع الميت على أصوله، وأصوله على فروع أبويه، وهؤلاء على فروع جديه.

    وهذه الطريقة أخذ بها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحابهم، ويؤيدون رأيهم بأن عليا قضی فيمن ترك بنت بنت، وبنت أخت، فأعطى بنت البنت المال كله، فدل على أن الترجيح بين ذوي الأرحام بقوة القرابة.

    وهذا ما ذهب إليه القانون السوري وكذا المصري.

    قواعد توريثهم على طريقة أهل القرابة

     قواعد توريث الصنف الأول:

    . أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت، فمن مات عن ابن بنت وابن بنت ابن كان المال كله للأول ؛ لأنه أقرب درجة إلى الميت من الثاني.

    . إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت بنت ابن وابن بنت بنت كان المال كله للأولى ؛ لأنها وإن استوت مع ابن بنت البنت في الدرجة إلا أنها صاحبة فرض.

    . إذا كانوا كلهم متساوين في الدرجة ويدلون بصاحب فرض أو كلهم يدلون بذي رحم كان المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثين، فمن مات عن ابن بنت وبنت بنت كان المال بينهما أثلاث لابن البنت الثلثان ولبنت البنت الثلث ؛ لأنهما استويا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي فرض، ومن مات عن بنت ابن بنت وبنت بنت بنت كان المال بينهما نصفين لأنهما استوتا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي رحم.

    قواعد توريث الصنف الثاني:

    1. إذا تعدد أصحاب هذا الصنف قدم أقربهم إلى الميت درجة فمن مات عن أبي أم وأبي أم أب كان المال كله الأول لأنه أقرب إلى الميت درجة.
    2. إذا استووا في الدرجة قدم من يدلي إلى الميت بصاحب فرض على من يدلي إليه بذي رحم فمن مات عن أبي أم أم وأبي أم أبي أم كان المال كله للأول لأنه يدلي بصاحبة فرض وهي الجدة أم أم الأم.
    3. إذا استووا في الدرجة والإدلاء بصاحب فرض أو بالإدلاء بذي رحم ينظر.

    أ. فإن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات عن أبي أم أبي أب وأبي أم أم كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في الدرجة والقرب والإدلاء بصاحب فرض وهي الجدة الثانية أم أبي أب في الأول وأم أم الأب في الثاني وهما من حيز واحد وهو جانب الأب.

    ب – وإن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الحيز فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من الأم كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث فمن مات عن جدة هي أم أبي أم أب وجدة أخرى هي أم أبي أبي أم كان المال بينهما أثلاث الثلث للأولى لأنها جدة الميت من جهة أبيه والثلث للثانية لانها جدته من جهة أمه.

    قواعد توريث الصنف الثالث:

    1. إذا تعدد ذوو الأرحام من هذا الصنف كان أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت فمن مات عن بنت أخت وبنت أبن أخ كان المال للأولى لأنها أقرب إلى الميت.
    2. وإن تساووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت ابن أخ وابن بنت أخت كان الميراث للأولى لأنها ولد عصبة وهو ابن الأخ فتقدم على الثاني وهو ابن بنت الأخت لأنه ولد ذي رحم.
    3. وإن كانوا متساويين في الدرجة وكانوا جميعا أولاد عصبة أو كانوا جميعا أولاد ذي رحم قدم الأقوى قرابة فمن كان أصله لأبوين حجب من أصله لأحدهما فقط ومن كان أصله لأب حجب من كان أصله لأم فمن مات عن بنت ابن أخ شقيق وبنت ابن أخ لأب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة مع استوائهما في الدرجة والقرب والإدلاء بعاصب ومن مات عن بنت أخ لأب وبنت أخ لأم كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة.

    4 .وإن كانوا متساويين في الدرجة وكان منهم ولد ذي فرض ومنهم ولد ذي تعصيب كان الحكم کالمسألة السابقة يقدم الأقوى قرابة فمن مات عن بنت أخت شقيقة وبنت أخ لأب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة ويلاحظ أن الأولى بنت صاحبة فرض وهي الأخت الشقيقة والثانية بنت عصبة وهو الأخ لأب.

    1. وإن كانوا متساويين في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا جميعا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثين فمن مات عن بنتيين لأخ لأم وابن لأخ لأم كان المال مشترك بينهم مناصفة تأخذ البنتان النصف ويأخذ الابن النصف الاستوائهم في الصنف والدرجة وقوة القرابة وهنا أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مع أن ذوي الأرحام من أولاد الأخوة لأم لأن القانون أخذ بهذا الرأي وهو رأي أبي يوسف رحمه الله في الفقرة (297) في میراث ذوي الأرحام مطلقة للذكر مثل حظ الأنثيين فشمل أولاد الأخوة لأم.

    قواعد توريث الصنف الرابع:

    1. كل مرتبة من مراتب هذا الصنف بجميع طبقاتها تحجب مافوقها من المراتب بجميع طبقاتها فمن مات عن عمة وعمة أب كان المال كله للأولى لأنها أقرب درجة ومن مات عن بنت عمه وبنت عم أبيه كان المال للأولى.
    2. الطبقة الاولى من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو جانب الأم فقط كالخالات قدم الأقوى قرابة ذكرا كان أم أنثى فمن مات عن عمة الابوين وعمة لاب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة ومن مات عن عمة لاب وعمة لأم كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة.
    3. إن كان المتعددون من طبقة واحدة متساوية في قوة القرابة اشتركوا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات عن خالين لأب وأم كان المال بينهما نصفين لاستوائهم في الطبقة وقوة القرابة ومن مات عن عمتيين لأب وأم أو عمتين لأم كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في طبقة وقوة القرابة.

    ومن مات عن عم لأم وعمة لأم كان المال بينهما أثلاث للعم الثلثان وللعمة الثلث.

    4 .وإذا كان أفراد الطبقة الواحدة من أي مرتبة مختلفين فبعضهم كان من جهة الأب وبعضهم كان من جهة الأم قسم المال بين فئة الأب فيعطون الثلثين وبين فئة الأم فيعطون الثلث ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة فينفرد بها من بينهم من كان منهم أقوى قرابة فإن استووا في القرابة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

    1. في الطبقة النازلة من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من قرابة الأب والآخر من قرابة الأم فمن مات عن بنت عمه وبنت بنت عمه لأمه كان المال كله لبنت العمة لأنها أقرب درجة إلى الميت.
    2. وإذا استووا في الدرجة وكانوا جميعا من جانب واحد أي من قرابة الأب أو من قرابة الأم قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت العم العصبي ( لأب وأم أو الأب ) وابن العم لأم كان المال كله لبنت العم العصبي لأنها تدلي بعاصب ولا شيء لابن العم لأم لأنه ولد ذي رحم.
    3. إذا كانوا جميعا مع استوائهم في الدرجة أولاد عصبات أو أولاد ذي رحم قدم الأقوى قرابة فمن مات عن بنت عمه لأبوين وبنت عمه لأب كان المال كله للأولى لأنها وإن استوت مع الثانية في الصنف ودرجة القرب والإدلاء بذي رحم إلا إنها أقوى منها قرابة فتختص بالمال كله ومن مات عن ابن عمة لأب وابن عمة الأم كان المال كله للأول لما ذكرنا.
    4. إذا كانوا متساويين في الدرجة ولكنهم كانوا مختلفين في جانب القرابة فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم كان ثلثا التركة لفريق الأب والثلث الباقي لفريق الأم ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحيث يقدم ولد ذي العصبة على ولد ذي الرحم ثم يقدم الأقوى قرابة على الأضعف.

    وبهذه الأحكام كلها التي بيناها أخذ القانون في المواد 294 .295 296 بجميع فقراتها.

  • خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

    خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

    محامي

    خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم:

    أولاً : فرض النصف:

     نصيب خمسة من الأفراد كالآتي:

        1- الزوج عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى

        2- البنت عند عدم أخ معها يعصبها.

    3- بنت الابن مهما نزلت إذا لم يكن معها بنت، أو لم يكن معها بنت أعلى منها. ولم يكن معها أخوها فيعصبها.

     4- الأخت الشقيقة عند فقد البنت، وبنت الابن، والأخ الشقيق الي يعصبها. وعند عدم الأب، أو الجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور والقانون..

     5- الأخت لأب عند فقد الأخت الشقيقة والأخ لأب والأخ الشقيق ، والأب، والجد عند أبي حنيفة والبنت وبنت الابن والابن.

     ثانياً:  فرض الربع:

    نصيب اثنين من الورثة وهما:

     1- الزوج مع وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

    2- الزوجة عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

    ثالثاً فرض الثمن:

     نصيب واحد من الورثة وهي الزوجة مع وجود الفرع الوارث مطلقا.

    رابعاً:  فرض الثلثين:

     فرض أربعة من الورثة وهم:

    1- البنتان فأكثر عند عدم الابن.

     2- بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.

    3- الأختان الشقيقتان عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد عند أبي حنيفة. 4- للأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب ، والأختين الشقيقتين، والأب والجد عند أبي حنيفة.

    خامساً:  فرض الثلث:

    نصيب اثنين من الورثة:

     1- تأخذ الأم ثلث كل المال مع عدم الفرع الوارث أو العدد من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا، وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب.

    2- الاثنين من الإخوة أو الأخوات لأم مع عدم الفرع الوارث والأب والجد.

    سادساً : فرض السدس:

     نصيب سبعة من الورثة وهم:

     1- للأب مع وجود الفرع الوارث.

    2- للجد مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب.

    3-  للجد عند وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

    4- للجدة الصحيحة عند عدم الأم.

    5- بنات الابن مع البنت عند عدم الابن أو ابن الابن.

     6- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أخ لأب.

    7- الأخ لأم عند فقد الفرع الوارث والأب والجد.

     

  • موانع الإرث في الفقه والقانون السوري

    موانع الإرث في الفقه والقانون السوري

    استشارة قانونية

    تعريف المانع من الإرث

    المانع شرعاً: هو ما تفوت به أهلية الوارث للإرث مع وجود سببه.

    وما تفوت به أهلية الوارث للإرث يخرج بها المحجوب حجب حرمان فإنه أهل للميراث ولكن لا يأخذ من الميراث شيئاً، لوجود من يزاحمه کالجد مع وجود الأب، فالجد أهل للميراث لولا وجود الأب، بخلاف القاتل مثلا فإن القتل مانع من الميراث كما سيأتي، فلا يبق القاتل أهلا للميراث.

    وخرج من التعريف الأجنبي بقولنا ( مع قيام سببه) لأنه ليس أهلا للميراث.

    والمحروم الذي لا حظ له ولا نصيب من الميراث، لا يعد موجودة بين الورثة، ولذلك لا يحجب غيره مطلقاً.

    وأما المحجوب فإنه يحجب غيره. وهذا الفرق بينه وبين المحروم.

    وأما موانع الإرث الأصلية والمتفق عليها عند العلماء فهي خمسة موانع:

     1- الرق

     2- القتل

     3- اختلاف الدين

    4- الردة

    5- اختلاف الدار.

     وأما موانع الإرث المجازية أو المختلف فيها عند العلماء والتي ترجع إلى فقد سبب أو شرط من شروط الإرث فهي:

    1- جهالة تاريخ الموت.

     2- جهالة الوارث.

     3- اللعان.

     4- ولد الزنى.

    أولاً- موانع الإرث الأصلية:

     1- الرق:

    فالعبد مهما كانت عبوديته كاملة أم ناقصة لا يرث من قريبه الحر عند موته، لأنه ليس أهلا للتملك إذ هو ملك لسيده، فتوريثه توريث لسيده، وهذا لا يجوز شرعاً.

    وقد أصبح هذا الحكم في ذمة التاريخ بعد إلغاء نظام الرق عالمية في أواخر الدولة العثمانية.

     2- القتل:

    اتفق العلماء على أن الوارث إذا قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس لقاتل میراث).

    ولأن القاتل هنا قد اتخذ القتل المحرم وسيلة للوصول إلى الميراث، والميراث مشروع، فيكون بذلك استعجل الوصول لحقه قبل أوانه بوسيلة محرمة فيعاقب بالحرمان. للقاعدة الفقهية:

     ” من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”

    فلا يجوز شرعاً اتخاذ المحرم وسيلة لتحصيل المصالح أو المنافع.

    – أنواع القتل المانع من الميراث:

    مع أن الفقهاء قد اتفقوا على أن القتل مانع من موانع الميراث ولكنهم اختلفوا في نوع القتل المانع من الميراث على أقوال.

    • ذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد لأنه من القتل عدوانا بغير حق، وهو القتل الذي يتصور فيه وجود علة المنع من الميراث، وهي استعجال الشيء قبل أوانه.
    • وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل عدواناً بغير حق مطلقاً، وهذا يشمل القتل العمد والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ. إذ كل هذه الأنواع من القتل عدواناً.
    • وأما الشافعية: فقد توسعوا كثيرة في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن كل أنواع القتل مانع من الميراث سواء كان عدوان أم قتلا بحق.

    موقف القانون السوري :

    أخذ القانون السوري برأي المالكية في هذه المسألة، وهو أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد فقط.

    3- اختلاف الدين بين الوارث والمورث:

    أجمع العلماء على أن اختلاف الدين مانع من الميراث بين المسلم وغير المسلم، فلا يرث المسلم من غير المسلم، وكذلك الأمر لا يرث غير المسلم من المسلم. واستدلوا بقول الرسول صلی الله عليه وسلم:

    (( لا يتوارث أهل ملتين شيء )).

    أما غير المسلمين فيرث بعضهم بعضاً مع اختلاف الدين باتفاق الأئمة الأربعة، فيرث اليهودي من المسيحي والعكس صحيح.

    موقف القانون السوري:

    نص القانون السوري في المادة ( ) على عدم التوارث بين المسلم وغيره. وسكت القانون على حكم التوارث بين المسلمين، فيطبق المذهب الحنفي بمقتضى المادة (305)

    4 – الردة:

    الردة خروج المسلم عن دينه إلى دين آخر، والردة خروج على نظام المجتمع للأمة، وتمرد على كيانها وعقيدتها، لشبهة في العقل أو خبث في النية، وكل الأنظمة السائدة في العالم تعاقب من يخرج على نظامها العام بالإعدام أو بالسجن أو بالنفي، لخطورة أمثال هؤلاء على كيان الأمة، ولذلك يعاقب الإسلام أيضا أمثال هؤلاء بعد استتابتهم وإزالة شبهاتهم بالقتل للرجل والسجن للمرأة.

    ولذلك أجمع العلماء على أن الردة مانع من موانع الإرث أيضاً لأن المرتد في حكم الميت.

     وأما حكم الوراثة منه، فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن ما اكتسبه المرتد قبل زمن ردته فإنه يورث عنه، وما اكتسبه بعد زمن الردة فهو لبيت المال لا يورث عنه، لأنه في حكم المال الذي لا مالك له، لأنه في يحكم الميت، فيرثه بيت المال.

     هذا إن كان المرتد رجلاً، وإن كانت امرأة فيورث عنها مالها، لأنها لا تقتل ولكنها تحبس.

    وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن مال المرتد يورث عنه سواء ورثه قبل الردة أم بعدها، لأن ملكيته لأمواله لا تزول بالردة عندهما، فهو كالمحكوم عليه بالإعدام، له ذمة مالية، وتصح تصرفاته وكسبه .

    – وقد سكت القانون السوري عن حكم هذه المسألة اكتفاء بما ورد فيه عن اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث.

    5- اختلاف الدار:

    اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم مهما اختلفت أوطانهم أو بلدانهم، لأن المسلمين أمة واحدة، وبلاد الإسلام وطن واحد، قال الله تعالى:

    (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريم اغبون [ الأنبياء: 92]،

    {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم قاقون} [ سورة المؤمنون: 52].

    كما اتفق العلماء على أن المسلم يرث من المسلم ولو كان أحدهما من رعايا دولة غير إسلامية، فالمسلم العربي يرث من قريبه الإنكليزي أو الروسي أو الهندي مثلاً، لأن ولاية المسلم للإسلام أينما كان، ومهما اختلفت قوميته أو جنسيته.

    وأما غير المسلمين فإن كانوا من رعايا دول إسلامية، فإنهم يتوارثون فيما بينهم، فالمسيحي السوري يرث من قريبه الأردني وهكذا.

    وأما إن كان أحدهما من رعايا دولة إسلامية والآخر من رعايا دولة غير إسلامية فلا يتوارثان، بسبب اختلاف الدار، فالمسيحي السوري مثلا لا يرث من قريبه الأمريكي الاختلاف الداروالجنسية.

    موقف القانون السوري :

    سكت القانون السوري عن مسألة اختلاف الدارين بين المسلمين في شأن الإرث، ولكن نصت المادة (264) الفقرة (ج) على ما يلي:

    (( لا يمنع الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين)).

    والمقصود بالأجنبي هنا غير المسلم وغير المسيحي المقيم في بلاد إسلامية.

    ثانياً- موانع الإرث التبعية:

     1- جهالة تاريخ الموت:

    من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، فإذا مات مجموعة من الأقارب في وقت واحد في حريق مثلا أو غرق سفينة، وفيهم من يرث الآخر فلا توارث بينهم لعدم العلم بمن توفي قبل الآخر.

    2- جهالة الوارث:

    ومثال ذلك: كما لو أرضعت صبية مع ابنها ثم ماتت، وجهلنا أيهما ولدها، فلا يرثها واحد منهما، الجهالة الوارث. ولهذه المسألة صور أخرى لا داعي لاستقصائها.

    وفي هذه الحالة يوضع المال في بيت، وتكون نفقتهما في بيت المال، وعندما يكبران يقتسمان المال بينهما بالتراضي.

    3- اللعان:

    إذا وقع اللعان بين الزوجين، وقعت الفرقة بينهما، وينفي نسب الولد من أبيه، فإذا مات لا يرث منه، ولكنه يرث من أمه عند موتها لأن نسبه منها ثابت.

    4- ولد الزنى:

    لا يرث من أبيه، لأن الزنا لا يمكن أن يكون سبباً لتحصيل المنافع والمصالح، فلا نسب لولد الزنى من أبيه، وبالتالي لا يرث منه من باب أولى ولكنه يرث من أمه لأنه ينسب إليها باتفاق.

    موقف القانون السوري من موانع الإرث:

    نصت المادة (263) على موانع الإرث، وهذا نصها: يمنع من الإرث ما يلي:

    • موانع الوصية المذكورة في المادة (223).
    • اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
    • لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
  • هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟

    هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟

    س 285 – طلب متدخل في دعوى الحكم له بما قد يُحكم به للمدعي ، فرفضت المحكمة قبول تدخله . هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟

    محامي
    ج 285 – رفض المحكمة صحيح لأن طلب المتدخل في هذه الحالة لا يعتبر تدخلاً بالمعنى المستفاد من المادة 161 أصول مدنية لعدم وجود الارتباط بين طلب الجهة طالبة التدخل والدعوى القائمة وإنما هو في حقيقته دعوى أصلية يجب أن ترفع بالطريق المعتاد.

    ( نقض قرار321 تاريخ 15 / 7 / 1971 )

    (استانبولي ج 3 ص 123 )

  • هل يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض؟

    هل يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض؟

    س 273 – هل يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض؟

     الادعاء-بالتقابل
    ج 273 –  لا يجوز.

    ( نقض غ م 3 أساس 1176 قرار 1013 تاريخ 21 / 7 / 2014 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 601  )

    (نقض غرفة مدنية 1 أساس 516 قرار 335 تاريخ 13 / 6 / 2007 )

    (المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1016 )

  • خاصم المدعي بعض مالكي عقار في دعوى تملك بالالتصاق . هل الخصومة مكتملة؟ أم لا؟

    خاصم المدعي بعض مالكي عقار في دعوى تملك بالالتصاق . هل الخصومة مكتملة؟ أم لا؟

    س 212 – خاصم المدعي بعض مالكي عقار في دعوى تملك بالالتصاق . هل الخصومة مكتملة أم لا؟

    خاصم-المدعي-بعض-مالكي-عقار-في-دعوى-تملك-بالالتصاق-
    ج 212 – يجب أن تُوجه دعوى التملك بالالتصاق ضد جميع المالكين أصحاب القيد ، وإلا تكون الخصومة غير مكتملة ولا يمكن إدخال بقية المالكين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

    ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 806 قرار 786 تاريخ 1 / 6 / 1977 )

    (مجلة القانون لعام 1977 ص 583 )

  • عقد بيع ورثة شقة سكنية مخصصة من جمعية تعاونية سكنية غير مسددة كامل الثمن للجمعية مؤجلة التسليم

    عقد بيع ورثة شقة سكنية مخصصة من جمعية تعاونية سكنية غير مسددة كامل الثمن للجمعية مؤجلة التسليم

    عقد بيع ورثة شقة سكنية مخصصة من جمعية تعاونية سكنية غير مسددة كامل الثمن للجمعية مؤجلة التسليم

     الفريق الأول : …… و …… و ……  (1)ورثة المرحوم …… أصالة و إضافة لتركة مورثهم المذكور ( البائع )

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة:

     لما كان المرحوم …… مورث الفريق الأول عضوا في جمعية …… التعاونية السكنية  في…… وقد خصصته الجمعية المذكورة بالشقة السكنية رقم…… من البناء المشيد على العقار رقم…… من منطقة …… العقارية بمدينة …… وهي عبارة عن شقة سكنية بمساحة…….. مترا مربعا في الطابق ….. من البناء المذكور الكائن في شارع….. باتجاه | شمال / جنوب شرق غرب حشوه ) س وکه ) تتكون من…… غرفة مع منافعها من مطبخ وحمام ومرحاض واستلمها جاهزة للسكن بموجب محضر الاستلام رقم…… تاريخ /    /    وهي مزودة بالماء والكهرباء و التدفئة المركزية والمصاعد وسدد مبلغ…… ليرة سورية من أصل ثمنها وما زال مدينا للجمعية بمبلغ….. ليرة سورية من الثمن.

    وكان المذكور قد توفي بتاريخ /    /    وانحصر إرثه الشرعي بأفراد الفريق الأول وفق وثيقة حصر الإرث الشرعي الصادرة عن القاضي الشرعي في …… برقم…… تاریخ /   /     وهم راغبون ببيعها.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها بالحالة المذكورة.

    فقد اطلع الفريقان على قيود الجمعية المذكورة وتأكدا من كل ما تقدم ومن خلوها من أية إشارة مانعة و عاينا الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة. واتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل الشقة السكنية الموصوفة بالمقدمة بمبلغ …… ليرة سورية بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول وضمنوا أي استحقاق كلي أو جزئي لها

     المادة 3-

    يدفع الفريق الثاني للفريق الأول ثمن المبيع كما يلي:

    أ- دفعة نقدية قدرها ……….ليرة سورية بتاريخ هذا العقد وقد قبضها أفراد الفريق الأول بحسب سهامهم الإرثية نقدا وعدا وابروا ذمة الفريق الثاني منها إبراء شاملا مسقطا كل حق وطلب يتعلق بها.

     ب- دفعة نقدية قدرها …….. ليرة سورية بتاريخ تبرئة ذمة مورث الفريق الأول من ثمن الشقة لدى الجمعية ولقاء وثيقة براءة ذمة صادرة عنها تدفع بحسب السهام الإرثية.

     ج-  دفعة نقدية قدرها…… ليرة سورية بتاريخ تبرئة ذمة أفراد الفريق الأول من ضريبة التركات ولقاء وثيقة براءة ذمة صادرة عن الدوائر المالية تدفع بحسب السهام الإرثية.

     د- الرصيد بدفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية بتاريخ استلام الفريق الثاني الشقة المبيعة تدفع بحسب السهام الارثية.

    المادة 4  –

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني في موعد أقصاه يوم    /    /    بالحالة التي هو عليها بتاريخ هذا العقد خالية من أي شاغل أو عيب أو نقص أو تكسير أو تخريب وفي حال تأخره عن ذلك يدفع للفريق الثاني مبلغ…… ليرة سورية عن كل يوم تأخير ووكل الفريق الثاني بكسر قفل باب الشقة ودخولها في الموعد المذكور وإخلائها من الأشياء ووضعها ب الطريق دون أن يحق للفريق الأول الاعتراض على ذلك وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها.

     ب- يجوز للفريق الأول إذا تأخر الفريق الثاني عن تسديد أي من الدفعات المحددة في المادة /۳/ أعلاه عن موعد استحقاقها أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار المبالغ التي دفعها الفريق الثاني له تعويضا لا يحق له الرجوع به عليه.

     المادة 5-

     التزم الفريق الأول بالإقرار بالبيع المذكور أمام الجمعية و القضاء خلال…… يوماً من تاريخ هذا العقد وأمام السجلين الموقت والعقاري في حينه وبطلب نقل ملكية الشقة المبيعة الاسم الفريق الثاني في سجلات هذه الجمعية والسجلين المذكورين.

     المادة 6-

    أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته حيال الجمعية المذكورة.

     المادة 7-

    التزم الفريق الثاني بأن يدفع للجمعية كل ما يترتب على الشقة من مبالغ نتيجة اقفالها حساب مشروع البناء دون أن يحق له العودة على الفريق الأول بأي شيء منها.

     المادة 8-

     تقع نفقات الإفراز وتصحيح الأوصاف وتسجيل الشقة في الجمعية وفي السجلين الموقت والعقاري ورسوم نقل الملكية الاسم الفريق الثاني وعن البيوع السابقة ونفقات ورسوم الدعوى عن كلا الفريقين على عاتق الفريق الثاني بالغا ما بلغت.

     المادة 9-

    تقع على الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني من تاريخه والتزم الفريق …… بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد خاصة ضريبة الدخل (التفرغ) الناجمة عن هذا العقد وبالإقرار بذلك أمام الدوائر المالية.

     المادة ۱۰ –

     التزم الفريق الثاني بدفع ما يترتب عليه من خدمات إلى لجنة البناء من تاريخ هذا العقد.

     المادة 11-

     يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لا عذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة ۱۲-

     يعتبر أفراد الفريق الأول متكافلين متضامنين حيال الفريق الثاني بكل التزاماتهم في هذا العقد .

     المادة 13-

     اتخذ الفريق الأول عنوان السيد …… المبين أعلاه موطنا مختارا لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه كما اتخذ الفريق الثاني عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لهذه الغاية

     المادة 14-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قري عليه وتفهم مضمونه.

    … في / /

    الفريق الأول                                           الفريق الثاني

    ————————————————————————

    (1) إذا كان أحد الورثة قاصرة أو محجورأ عليه أو غائبة أو مسجون فيقوم نائبه بتوقيع العقد

    وتضاف بعد اسم النائب عبارة ” أصالة وإضافة القاصر ……بموجب وثيقة الوصاية الشرعية رقم…………… تاریخ //

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1