الوسم: موقع المحامي

  • المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء 

       رقم 40 لعام 2012

    مع التعليمات التنفيذية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  (1)

    يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
    الوزير: وزير الإدارة المحلية.
    الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية -المدينة – البلدة – البلدية.
    المجلس: مجلس الوحدة الإدارية.
    المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
    البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

    المادة (2)

    مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي..
    أولا: تزال الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.
    ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء أو قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.
    ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين..
    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. متجاوزا على / الطرق / الساحات / الحدائق / المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزا على الوجائب الإجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما.
    .. واقعا أو متجاوزا على .. الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة للدولة أو أملاك الوحدة الإدارية ضمن الحدود الإدارية أو خارجها.
    .. واقعا ضمن .. المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من إعمال توزيع المقاسم فيها على أصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك.
    .. واقعا خارج المخططات التنظيمية ومتعارضا مع أنظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف..
    .. غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة.
    .. متعارضا مع نظام البناء وذلك..
    1- بإشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها.
    2- بتفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية تحت منسوب الأساسات القائمة.
    3- بتعديل الجملة الإنشائية .. وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الأبنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الإنشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والإنشائية.
    ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل إضافة إلى الحقوق المدنية للمتضررين.
    د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة( ب) إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر إضافة إلى الحقوق المدنية لورثة المتوفى.
    هـ- تصادر العدد والآلات والجبالات ومواد البناء المستخدمة في إشادة المخالفة لصالح الوحدة الإدارية.

    المادة (3)

    تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة (2) في حال تكرار المخالفة.

    المادة (4)

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة الأرض بطرق غير منصوص عليها قانونا ضمن الحدود الإدارية وخارجها وكل من يتصرف بهذه الأجزاء كلا أو جزءا بهدف إشادة أبنية مخالفة عليها.

    المادة (5)

    مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم ( 1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم ( 59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها.

    المادة(6)

    في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة ( 5) السابقة يجوز للوحدات الإدارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق الاتي ..
    1- إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق إثبات القدم في التعليمات التنفيذية.
    2- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الإنشائية.
    3- في حال وجود أبنية قائمة ومتجاوزة على الوجائب الإجبارية يجوز للمكتب منح رخص بناء لاستكمال بناء الطوابق المسموح بها في نظام ضابطة البناء شريطة ..
    أ- الا يزيد التجاوز على الوجائب للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال بنائها على نسبة 30 بالمئة من وجائب الرجوع الإجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء.
    ب – التقيد بباقي شروط نظام ضابطة البناء النافذ والا تقل مساحة العقار عن 75 بالمئة من الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها بنظام ضابطة البناء.
    ج- ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام.
    د- أن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة إنشائيا فيما بينها بموجب تقرير مصدق من نقابة المهندسين.
    هـ- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.
    و- تفرض رسوم ضعف المنفعة على المساحات المتجاوزة على الوجائب الإجبارية للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال ترخيصها وتوضح في التعليمات التنفيذية.
    4- يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 5) لعام 1982 وتعديلاته.

    المادة(7)

    أ – لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع أن يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضا وبناء ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها.
    ب- يعفى المخالف من الرسوم المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرض الرسوم.
    ج- يتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.
    د- للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة ثلاثين بالمئة من الرسوم وعلى الوحدة الإدارية دراسة الاعتراض والبت به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من اصل الرسوم المفروضة.
    هـ- يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الإدارية مبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من اصل رسوم التسوية.
    و- إضافة إلى الرسوم المالية المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من..
    1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي قام بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
    2- المتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
    3- العاملين في الجهة الإدارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

    المادة (8)

    تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (9)

    تحدد أسس حساب عامل المنفعة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة (10)

    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) من هذا المرسوم التشريعي تصدر المجالس المحلية في الجهات الإدارية قرارا لآلية معالجة المخالفات القابلة للتسوية ضمن حدودها الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتصدق هذه القرارات من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

    المادة (11)

    يجوز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناء على اقتراح الوزير إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق كل من كانت المخالفة لمصلحته.

    المادة (12)

    أ- لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء التقدم إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي إصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
    ب- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

    المادة (13)

    تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي سواء ما تقرره الجهات القضائية أو الجهات الإدارية ايرادا لصالح الجهة الإدارية المعنية وتعد من نوع الالتزامات المدنية.

    المادة (14)

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة (15)

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 24-9-2008 م.

    المادة (16)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 28-6-1433 هجري الموافق لـ 20-5-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    أصدرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء نسخة للحفظ 

  • قانون مزاولة أعمال الصرافة رقم  24 لعام 2006 مع التعديل

    قانون مزاولة أعمال الصرافة رقم 24 لعام 2006 مع التعديل

    قانون إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة رقم  24 لعام 2006

    القانون 24 لعام 2006

    إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 
    20-02-1427 هـ الموافق 20-03-2006 م،  

     يصدر ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
    • أعمال الصرافة: شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة القطع النافذة.
    • مؤسسات الصرافة: شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون.
    • العملة القابلة للتحويل: أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية.
    • قانون مصرف سورية المركزي: قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.

    المادة 2

    ‌أ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يرخص لإحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 23 لعام 2002 على أن يكون نشاطها محصورا بأعمال الصرافة.
    ‌ب- تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين:
    1- شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.
    2- مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم.
    ‌ج- يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية. كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات.
    ‌د- يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة في تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة ينبغي ألا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفي 25 بالمائة من رأس مال الشركة.
    ‌هـ- يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. كما يشترط ألا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات في أي من شركات الصرافة المرخصة 25 بالمائة من رأس مالها.
    ‌و- يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة أن تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.

    المادة 3

    يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية:
    ‌أ- يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية.
    ‌ب- يشترط في مؤسسي مؤسسات الصرافة أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وألا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة 102 من القانون رقم 23 لعام 2002.
    ‌ج- يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة.
    ‌د- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى. كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة.
    ‌هـ- يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا أقره مجلس النقد والتسليف مسبقاً. وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصاً جديداً ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة في هذا القانون.

    المادة 4

    ‌أ- يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن 250 مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن 50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها.
    ‌ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها. ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وفي هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ 50 خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع إضافي. أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع. وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ 25 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
    ‌ج- يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي. كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما إلى إعادة تكوين رأسمالها، أو لتخفيضه بشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
    ‌د- على مؤسسات الصرافة أن تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل 25 بالمائة من رأسمالها واحتياطياتها وأن يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي. وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة.
    ‌هـ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار إليه. كما يجوز له أن يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية لأي من نوعى مؤسسات الصرافة أو كليهما. ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها.
    ‌و- لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو أن تتجاوز سحوباتهم السنوية الأرباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الإجباري.
    ‌ز- ينبغي أن تتمتع إدارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.

    المادة 5

    ‌أ- يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الأسس والإجراءات التي ينبغي مراعاتها، والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها، ولفروعها.
    ‌ب- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي مرفقاً به عقد التأسيس في حالة الشركات التضامنية، ونظام الشركة الأساسي في حال كون الشركة شركة مساهمة. حيث يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسين والقائمين على إدارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزي عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما.
    ‌ج- في حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي.
    ‌د- يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال إجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى أمانة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة.
    ‌هـ- يقوم مصرف سورية المركزي بعد ذلك بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة أو المكتب في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة أو للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل.
    ‌و- يحق لمصرف سورية المركزي الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص. وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة.
    ‌ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص إذا لم تباشر عملها/ عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
    ‌ح- لا يجوز تسجيل أية شركة لممارسة أعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل أو نقل الأموال لدى أي جهة رسمية مختصة إلا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
    ‌ط- على جميع مؤسسات الصرافة أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي خلال شهر كانون الثاني من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    ‌أ- يكون المركز الرئيسي لشركات الصرافة في احد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة أو المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية.
    ‌ب- يتم الترخيص لإحداث مكاتب الصرافة في مراكز المحافظات أو المدن السورية التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع.
    ‌ج- يشترط للحصول على الترخيص لأي شركة أو مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الأعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزي. وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي وكذلك اعتبارات الأمان والراحة للعاملين في اختيار المكان المناسب. ولا يجوز نقل المقر أو الفرع إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 7

    ‌أ- يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون.
    ‌ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.
    ‌ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
    ‌د- تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

    المادة 8

    تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق أسعار الصرف الآنية وأنظمة القطع النافذة:
    ‌أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
    ‌ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات وذلك وفقاً لأنظمة القطع.
    ‌ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

    المادة 9

    1- يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة، وليس للمكاتب، بالإضافة لما ذكر في المادة 8 ممارسة الأعمال الآتية:
    ‌أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
    ‌ب- تلقي وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
    ‌ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
    ‌د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
    ‌ه- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
    2- لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الأعمال المبينة في هذه المادة.

    المادة 10

    يجوز لشركات الصرافة، وليس للمكاتب، وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي، فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية. ويجب ألا يزيد مجموع أرصدة حسابات أي من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمائة من رأسمالها.

    المادة 11

    تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

    المادة 12

    ‌أ- يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة إلغاء الترخيص أن تجري أياً من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة العمليات التالية:
    1- فتح أو مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الأجنبية.
    2- قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية.
    3- التعامل بأسواق الصرف الآجلة.
    4- فتح الاعتمادات المستندية أو تبليغها.
    5- إصدار الكفالات أو التعهدات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية.
    6- الاحتفاظ بأية حسابات أو أرصدة بالعملة الأجنبية أو بالليرة السورية في خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزي وضمن الحدود المسموح بها.
    7- التعامل في أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والأوراق المالية الأجنبية. أو استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء لحسابها أو لحساب الغير.
    8- الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها أو للقيام بعمليات المضاربة.
    9- أن تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو تشترك في إصدار القروض. أو ترهن أياً من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي من هذه العمليات.
    10- إصدار أي شكل من بطاقات الدفع أو الائتمان.
    ‌ب- لمجلس النقد والتسليف أن يضيف إلى الحالات المبينة أعلاه حالات أخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.

    المادة 13

    لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 14

    يحدد مصرف سورية المركزي أسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.

    المادة 16

    يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى مصرف سورية المركزي. وعلى مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة:
    ‌أ- أن تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها.
    ‌ب- أن تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه.
    ‌ج- أن تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والأصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها أولا بأول وعليها أن تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها. ويحق لمصرف سورية المركزي أن يطلب منها أية معلومات أو بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها بأحكام هذا القانون وتعليماته. كما يحق لمصرف سورية المركزي أن يجرى التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه أو من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة أن تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق أو البيانات.
    ‌د- أن تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية أساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين أو مدقق الحسابات القانوني.
    ‌هـ- أن تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة في جميع أماكن عملها.
    ‌و- يجب أن تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها أو عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم أو العنوان التجاري في جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التي تصدر عنها.
    ‌ز- على مؤسسات الصرافة أن تعلن في مكان بارز من أماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية. وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات أو إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة أو المكتب.
    ‌ح- على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.

    المادة 17

    يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافي أرباح، ورأسمال مالكي أسهمها أو حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الأجنبي إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.

    المادة 18

    إذا تبين لمصرف سورية المركزي أن إحدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي أو إذا أقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية أو السياحية أو أية أعمال أخرى يحددها مجلس النقد والتسليف.. يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:
    ‌أ- التنبيه.
    ‌ب- منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.
    ‌ج- منع رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المفوض أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا أو لوقت محدد.
    ‌د- شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.

    المادة 19

    ‌أ- على إدارة مؤسسات الصرافة التأكد من أن كل عملياتها تتم وفق أصول وأحكام السرية المهنية.
    ‌ب- يجوز لمؤسسات الصرافة أن تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزي المعلومات المتعلقة بعملائها.

    المادة 20

    لا يجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة أو حجزها أو حجز أي من موجوداتها إلا بطلب خطي من قبل مصرف سورية المركزي أو بناء على طلب من المحاكم المختصة أو النيابة العامة.

    المادة 21

    على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات أو أعمال تهدف أو تؤدي إلى تضليل المتعاملين في السوق بقصد التأثير في أسعار الصرف وعليها أن تتجنب إساءة استخدام المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها.

    المادة 22

    ‌أ- يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.
    ‌ب- على المصارف ومؤسسات الصرافة أن تتأكد من أن المبالغ التي تعادل أو تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي تباع أو تشترى أو تحول من أو إلى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء أو البيع أو التحويل وهوية أطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.

    المادة 23

    على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.

    المادة 24

    ‌أ- تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع.
    ‌ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمائة من الأرباح الصافية.

    المادة 25

    معدلة بـ القانون 29 لعام 2012

    ‌أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.
    ‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ‌ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ومصادرة الأموال المنقولة وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة.
    ‌د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ‌هـ- يعاقب الشروع بأي من هذه الأفعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة. وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    ‌و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ‌ز- لا تحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة في هذه المادة إلا بناء على طلب لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.

    المادة 26

    يحق لمجلس النقد والتسليف إصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.

    المادة 27

    تخضع مؤسسات الصرافة لأحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 28

    تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 29

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 20-02-1427 هجري الموافق 20-03-2006 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 29 لعام 2012
    تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 المتعلقة بمزاولة مهنة الصرافة

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  04-01-1434 هـ الموافق  18-11-2012.

    يصدر مايلي:
     

    المادة 1 )

    تعدل المادة رقم 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة / 7 /من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة سورية، ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه.
    ‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ‌ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ومصادرة الأموال المنقولة أو المحولة، وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة على ألا تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية.
    ‌د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ‌ه- يعاقب على الشروع بأي من الجرائم المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المحددة للجريمة التامة، وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    ‌و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرماً يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بأي جرم آخر يعاقب بعقوبة أشد.
    ‌ز- يحكم بمصادرة الأموال المنقولة أو المحولة خلافاً لهذا القانون كتعويض لصالح مصرف سورية المركزي وتعتبر إيراداً له، كما يحكم بالغرامة لصالح الخزينة العامة.
    ‌ح- يعتبر العاملون في مديرية الشؤون القانونية وأقسام القضايا الحقوقية في فروع مصرف سورية المركزي من رجال الضابطة العدلية في معرض ضبط الجرائم المذكورة في هذه المادة، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس.
    ‌ط- يعفى مصرف سورية المركزي من الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات والسلف كافة، وأي تكاليف مالية أخرى ولو كانت ستحمل على المحكوم عليه مالاً، وذلك في ملاحقة الجرائم المذكورة فغي هذه المادة بما في ذلك دعاوى التعويض المدني، وذلك في كافة مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

    المادة ( 2 )

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 18 لعام 2013
    تعديل القانون 29 لعام 2012 المتعلق بمزاولة مهنة الصرافة

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تعدل الفقرة رقم أ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي: 

    1. كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا واي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 2

    تعدل الفقرة رقم ب من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    1. كل من يخالف أحكام الفقرة ب من هذا القانون يعاقب بالغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية. 
    2. كل من يخالف أحكام الفقرة د من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 3

    تعدل الفقرة رقم ج من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    1. مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح ادخاله واخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 4

    تعدل الفقرة رقم ز من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    ز. لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة إلا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد إيرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.

    المادة 5

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اليوم التالي لنشره. 

    دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق 4-7-2013 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون السرية المصرفية – المرسوم التشريعي 30 لعام 2010

    قانون السرية المصرفية – المرسوم التشريعي 30 لعام 2010

     قانون السرية المصرفية - المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 

    المرسوم التشريعي 30 لعام 2010

    قانون السرية المصرفية

     

    المادة  1

    أ. تعرف المؤسسات المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي
    ب. تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة السورية والمعبر عنها أدناه بالمؤسسة أو المؤسسات المالية.

    المادة 2

    أ‌. تعتبر معلومات سرية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم وموجوداتهم ومعاملاتهم مع المؤسسات المالية بما في ذلك الحالات المذكورة في المادة (3) من هذا المرسوم التشريعي
    ب‌.لا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاؤها بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 3

    يحق للمؤسسات وحسب نشاطاتها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أن تفتح لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة لا يعرف أسماء أصحابها إلا مدير المؤسسة أو من يكلفه خطياً بذلك، ولا يجوز الإعلان عن هوية صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقيمة هذه الحسابات أو موجودات الصناديق والعمليات الجارية عليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    المادة 4

    يتعين على المؤسسات المالية أن تتأكد من أسماء وهوية العملاء كافة وأن تحتفظ بالوثائق التي تثبت هويتهم.

    المادة 5

    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ولا يجوز الاحتجاج بها بأي حالة من الأحوال في الحالات التالية:
    أ- في معرض ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستجيب لمطالب هذه الجهات دون إبطاء.
    ب- في معرض تطبيق القوانين ولأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ج- في معرض ممارسة مهام الجهة المكلفة لدى المؤسسات المالية بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    د- في معرض ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط.
    هـ بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية:

    أولاّ:
    1 ـ في معرض ممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها بموجب القانون /41/ لعام 2007 وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
    2 ـ في معرض ممارسة جهاز مكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته.
    3 ـ في معرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
    4 ـفي معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته.

    ثانياً:
    أ‌. في اتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه.
    ب‌. بإذن من القاضي المختص يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع من التركة أو بجزء مرتبط تحصيله بالأموال المودعة لدى المؤسسة المالية، كما يجوز له بعد موافقة الورثة الخطية أن يأذن للغير بالإطلاع على حسابات وموجودات المورث خلال فترة تصفية التركة.
    ج . شهر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل.
    د. تقديم العميل بطلب إجراء صلح واق إلى المحكمة المختصة.
    هـ. بطلب من المحاكم القضائية المختصة، بما في ذلك الشهادة أمام المحاكم في معرض دعوى قضائية على أن يتم الطلب في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال و/أو الجرائم الأصلية التي ينتج عنها أموال غير مشروعة الوارد ذكرها في القوانين الناظمة لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الهيئة المذكورة أن تقدم المعلومات التي يطلبها القضاء كاملة وعلى وجه السرعة.
    و. الحجز التنفيذي.

    المادة 6

    يجوز للمؤسسات المالية صيانةً لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.

    المادة 7

    لا يجوز في أي حال من الأحوال إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية باستثناء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


    المادة 8

    يجوز لمجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلك الإفصاح عن الحسابات الجامدة والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وعملائها مع جهات داخلية أو خارجية بموجب اتفاقات على أن تكون هذه الجهات ملزمة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن القوانين الخاصة لها للسرية المصرفية وذلك في معرض ممارسته لمهامه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة به.

    المادة 9

    أ‌. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أقدم أو شرع على إفشاء المعلومات السرية المشارة إليها في المادة الثانية بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ب‌. يعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


    المادة 10

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 34 عام 2005

    المادة 11

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره
    دمشق في 2-5-1431 هجري الموافق لـ 15-4-2010 ميلادي.
      

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • مذكرة بطلب توحيد استئنافين

    مذكرة بطلب توحيد استئنافين

     

    مذكرة بطلب توحيد استئنافين

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    { الغرفة ….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000

     

    من المستأنف  : السيد …………………….. ، يمثله المحامي ………………….     .

    الموضوع  :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لما كان من الثابت أن البند /ج/ من الفقرة /2/ من المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد عدد من الحالات المستثناة من أحكام الفقرة /1/ من تلك المادة :

    { إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها } .

    وكانت المادة 240 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    { يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام …. ما لم ينص القانون على خلافه }.  

    ولما كان من الثابت في البيان المرفق ربطا أن هنالك دعوى ثانية بين ذات الأطراف  تنظر أمام الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة وتحمل رقم أساس 00000 لعام 2000 وموعد الجلسة القادمة فيها يوم 00/00/2000 ، موضوعها الاستئناف المقدم من المستأنف (عليه) على القرار المستأنف موضوع هذه الدعوى ، والدعوى المذكورة أسبق تاريخا وتسجيلا في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة من هذه الدعوى ، الأمر الذي يوجب توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المذكورة .

    الطلب  :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار بتوحيد هذه الدعوى مع الدعوى رقم أساس (0000)  لعام  2000 المنظورة أمام الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة والمحدد موعدا لها يوم ال….  00/00/2000 ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا في الأساس لما بعد البت بطلب التوحيد .

                               دمشق في  00/00/2000                                  

    بكل تحفظ واحترام                    المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف قرار تثبيت بيع سيارة صلحاً

    صيغة استئناف قرار تثبيت بيع سيارة صلحاً

    تثبيت بيع سيارة صلحاً ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    المـسـتأنــف  :       …. بن ………..، المقيم في دمشق – حي …… – شارع …. – بناء ………… – طابق ….. .

    المستأنف عليها  :  السيدة ………………….. ، يمثلها الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف  :         القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/000  عن محكمة البداية المدنية ال………بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام0000 ، والمتضمن  :

    { رد الدعوى ….. تضمين المدعي الرسوم …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف  :   علم المستأنف بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

          لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك التمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –       ذهب القرار المستأنف إلى رفض تصديق المصالحة الجارية ما بين الطرفين تأسيسا على أن تلك المصالحة تخالف أحكام المادتين 3 و4 من القانون رقم 4 لعام 1988 …. .

    ولما كان من الثابت أن شراء المستأنف عليها للحصة البالغة (525/2400) سهما من السيارة  نوع …….. رقم لوحات (0000) قد تم بموجب وكالة موثقة أصولا قبل تاريخ صدور القانون رقم /4/ لعام 1988 وفي ظل قانون يسمح بهذا الشراء خاصة وانه قد تم ما بينها وبين ولديها أي أقرباءها من الدرجة الأولى .

    ولما كان من الثابت أن القانون رقم /4/ لعام 1988 حين نص على وجوب إجراء البيع والتنازل عن الحقوق المتعلقة بالسيارات المسجلة في قيود دوائر النقل لم يحجب حقوق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بتلك السيارات  لان نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون المذكور لم يتضمن نصا صريحاً يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بالسيارات إذ أن المحاكم ليست مرجعا لتوثيق العقود المتعلقة بتعديل ملكية السيارات   ،

    و إنما مرجع أناط به الدستور الفصل في المنازعات التي قد تنشأ ما بين المواطنين ، ولم يجعل عليه من رقابة سوى رقابة الضمير وشرف القاضي …. وكانت الفقرة /ب/  من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (وهو صادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على:

    {يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين }.

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقا من نص المادة 100 من قانون السير فان  التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري ، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو إلغاءه في السجل العقاري ،

    أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على أن جميع التصرفات المتعلقة بإحداث حق عيني أو تعديله أو إلغاءه لا تكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين  إلا بتسجيلها في السجل العقاري ، إلا أن تلك التصرفات ينشأ عنها حق المداعاة بطلب التسجيل .

    ولما كانت عبارة لا يعتد الواردة في الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 لا يمكن تفسيرها بأنها نص على البطلان المطلق ، و إنما تأكيد لما هو مقرر من مباديء و أحكام سابقة بان التسجيل لدى دوائر النقل هو منشأ الملكية وان العقود التي تبرم خارج دائرة النقل لا ينشأ عنها ملكية ولا تعتبر نافذة حتى ما بين المتعاقدين إلا بتسجيل التصرف موضوعها في تلك الدوائر  ،

    إلا أن تلك العقود ينشأ عنها الحق بطلب  التسجيل لدى تلك الدوائر  ، ومرجع الإلزام بهذا الصدد هو القضاء المختص  الذي يملك سلطة مراقبة قيود دوائر النقل وإضفاء التعديلات عليها بناء على طلب المتقاضين (المادة 101 من قانون السير )

      وبالتالي فان اللجوء إلى القضاء بهذا الصدد هو اللجوء إلى المرجع الرسمي الذي خوله الدستور والقانون النافذ حق الإجبار على تنفيذ الالتزامات وإجراء التسجيل لدى المراجع المختصة في حال امتناع الأفراد عن سلوك ذلك الطريق خلافا لنصوص القانون ، ولحماية حقوق المواطنين وحتى لا تغدو عرضة للضياع نتيجة امتناع البعض من تنفيذ نصوص القانون على الوجه الذي اقره المشرع واستقر عليه الاجتهاد القضائي .

    وكانت الفقرة /4/ من المادة 28 من دستور عام 1973 قد نصت صراحة على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ، وبالتالي فلا يجوز صدور قانون يمنع المواطنين من  اللجوء إلى القضاء والادعاء أمامه .

    وكان من الثابت أن للقضاء العادي حق الرقابة على دستورية القوانين بحيث تمتنع المحكمة عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور فيما لو أثير أمامها الدفع بعدم دستورية ذلك النص القانوني.

    وهذا المبدأ قد تأيد باجتهاد محكمة النقض بقرارها ذي الرقم (334) الصادر  بتاريخ 22/4/1974 في الدعوى رقم أساس (697) لعام 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة  125 ، والذي انطوى على:

    { إذا كان يمتنع على القضاء العادي التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص القانوني الذي يخوله هذا الحق ، إلا انه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ،

    ولا يعتبر هذا تعديا من القضاء على سلطة التشريع مادامت المحكمة لا تصنع بنفسها قانونا ولا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه ، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتفضيل ،

    وإذا كان القانون  العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها …. إن تشكيل المحكمة الدستورية مؤخرا إعمالا لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور في الدعوى المماثلة أمامه ذلك لان قانون المحكمة الدستورية المذكورة رقم 19 تاريخ 2/7/1973 قصر اختصاصها في النظر بدستورية القوانين على حالة ما إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب وفق الوجه المقرر في المواد 15 و26 وما يليها من القانون المذكور ، بمعنى انه محجوب عن المواطنين وعن غير الجهات المشار إليها حق الاعتراض أمام المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية … }.

    وقد تأيد مضمون هذا الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض ذي الرقم (16) أساس (43) تاريخ 8/5/1978 الذي جاء فيه :

    { إن القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المباديء القانونية العامة والحقوق الطبيعية للإنسان والمباديء الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة  البشرية } .

    وكانت محكمتكم الموقرة سبق لها بقرارها ذي الرقم (117) أساس (4604) تاريخ 24/4/1989 قد كرست المبدأ المشار إليه سابقا وقبلت الدعوى المتعلقة بحقوق متعلقة بسيارات وثبتت إقرار المالك بالتنازل عنها للغير واعتبرت انه لا يجوز مانع قانوني من تثبيت ذلك إلا أنها اعتبرت ذلك القرار والمصالحة التي انطوى على توثيقها غير منتج لأي اثر قانوني إلا بعد إتمام التسجيل أمام دوائر النقل البري .

    ولما كان القرار المستأنف الذي فسر نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 بأنه يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء ، فانه قد صدر متعارضا ونص الفقرة 4 من المادة 28 من الدستور ومخالفا للاجتهاد القضائي المستقر المشار إليها سابقا ومستوجبا الفسخ .

    2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للمستأنف  عرض دعواه و أدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات) .

     ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقـدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قـدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكان المستأنف يكرر جميع أقواله و دفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار :

     1) –      بقبول الاستئناف شكلا .

     2) –      بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بتثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين وفقا للمذكرة الخطية المشتركة المبرزة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 00/0/0000 وعلى أن تعتبر تلك المصالحة نافذة لجهة تسجيل الحصة البالغة (525/2400) من السيارة نوع ….. طراز عام 0000 رقم لوحات (000000) في قيود دوائر النقل البري المختصة ، وعلى أن لا يترتب على توثيقها إنشاء حق ملكية أو نقله أو تعديل أية حقوق متعلقة بتلك السيارة إلا بعد إجراء التسجيل أصولا.

    3) –   بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف .

                دمشق في   00/0/0000

      بكل تحفظ واحترام

           المستأنف

     

  • صيغة استئناف تنفيذي شامل عام

    صيغة استئناف تنفيذي شامل عام

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}  الجهة المستأنفة :	السيد ..................... ، يمثله المحامي ................. .   المستأنف عليه : 	السيد ..................... ، يمثله الأستاذ .................. . القرار المستأنف :	القـرار الصـادر بتاريج 00/00/2000   عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/...) لعام 2000 ، والمتضمن : “.................................. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” . أسباب الاستئناف :	علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :    أولا - في الشكل   لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .   ثانيا - في القانون { تذكر الأسباب  القانونية للاستئناف}            الطلب  :	لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار : 1) -  بقبول الاستئناف شكلا  . 2) -  بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم ............ . 3) - 	بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .       		   دمشق في 00/00/2000 بكل تحفظ واحترام   المحامي الوكيل

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}

     

    الجهة المستأنفة : السيد ………………… ، يمثله المحامي …………….. .

      المستأنف عليه :     السيد ………………… ، يمثله الأستاذ ……………… .

    القرار المستأنف : القـرار الصـادر بتاريج 00/00/2000   عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/…) لعام 2000 ، والمتضمن :

    “……………………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .

    أسباب الاستئناف :      

    علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

     

      أولا – في الشكل

     

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ،

    وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ،

    لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     

     ثانيا – في القانون

    { تذكر الأسباب  القانونية للاستئناف}

          1- ——————————————————————-


    2- ————————————————————————————————-


     

     

     

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم ………… .

    3) –       بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة دعوة  بالصحف

    للمدعى عليه  :—————————–     .

    بالدعوى  البداية  المدنية الرابعة  بحمص  أساس /      / لعام          المقامة بمواجهتك من المدعي  ****        بطلب  ***         و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتك  عادت بشـــــــرح أنك مجهـول الإقامة  تقرر دعوتكم نشراً بالصحف و لصقا على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليكم حضور جلسة المحاكمة  يوم ***        /    //       الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضر أو ترسل وكيلاً قانونياً عنك ستجري  بحقك  المعاملة القانونية .

    المساعد                                                            

    القاضي


    إخـــطار 

    للمدعى عليهم        .

    بالدعوى أساس /           / لعام   المقامة  من                             بمواجهتكم بطـــــلب                                        و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتكم  عادت مبلغة بالصحف و لصقاً بلوحة الإعلانات  تقرر  إخطاركم  بالصحف و لصقاً على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليـــــــــــــــكم حضور  المحاكمة في محكمة البداية  المدنية                 بحمص يوم                          الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضروا أو ترسلوا وكيلاً قانونياً عنكم ستجري  بحقكم  المعاملة القانونية  و يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي .

    المساعد                                                            رئيس محكمة البداية  المدنية          بحمص

    القاضي        

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1