الوسم: موقع المحامي

  • ممن تتكون المحكمة الروحية اليهودية ؟ وأين يُطعن في أحكامها ؟

    ممن تتكون المحكمة الروحية اليهودية ؟ وأين يُطعن في أحكامها ؟

     

    س- ممن تتكون المحكمة الروحية اليهودية ؟ وأين يُطعن في أحكامها ؟

     محامي-استشارة-قانونية.
    ج – تتكون من قاض منفرد يصدر حكمه بالدرجة الأخيرة بالمسائل المعددة في قانون
    الأحوال الشخصية للموسويين، وهي لا تخرج عن تلك المسائل التي حددتها المادة 308 من
    قانون الأحوال الشخصية السوري، ويُطعن بقراراتها أمام محكمة النقض أسوة بأحكام المحكمة
    الشرعية.

  • الاختصاص في تنازل الورثة عن حصتهم في تركة

    س -تنازل بعض الورثة عما خصهم في تركة مورثهم لصالح ورثة آخرين من دون مقابل أو بدل . فهل تختص المحكمة الشرعية في نظر نزاع يخص ها الموضوع ؟


    ج – كلا ، لأن التخارج هو أن يتصالح أو بعضهم على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ، وبالتالي فهذا الاتفاق لا تنطبق عليه أحكام التخارج مما يجعل أمر البحث بشأنه خارجاً عن ولاية المحكمة الشرعية وبالتالي تُرد الدعوى لعدم الاختصاص وتكون القضية هبة لا تخارج.

    ( نقض غرفة شرعية أساس 388 قرار 376 تاريخ 29 / 6 / 1973 )

    (المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973، ص 393)

  • طبيعة الخلاف على الأشياء الجهازية

    س -حدد طبيعة الخلاف على الأشياء الجهازية .


    ج – يعد الخلاف على الأشياء الجهازية خلافاً مدنياً إذا كان بين الزوجة وأهل الزوج ، وشرعياً إذا تم بينها وبين الزوج.

    ( نقض غرفة شرعية أساس 462 قرار 562 تاريخ 5 / 11 / 1975 )

    المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 140)

  • قرار محكمة روحية يوم الجمعة

    س – أصدرت محكمة روحية حكمها يوم الجمعة فقدم المدعى عليه استئناف ا للحكم بعد ميعاده القانوني ، ما الحكم القانوني لهذا الاستئناف ؟


    ج – إن تطبيق المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات يوجب عليها عقد جلساتها وإصدار أحكامها في أيام العمل الرسمي دون أيام العطل ،

    وهذا يؤدي إلى بطلان الحكم وليس انعدامه الأمر الذي لا يبرر قبول الاستئناف المقدم بعد الميعاد القانوني لأن الطعن في الأحكام للتمسك ببطلانها لا يكون إلا بمراعاة الإجراءات والمواعيد التي نص عليها قانون أصول المحاكمات والتي هي من النظام العام، وبالتالي لا يجوز قبول الاستئناف بعد ميعاده القانوني.
    ( نقض غ م 1 أساس 1028 قرار 197 تاريخ 16 / 3 / 1975  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ،1416)

  • هل يحد من اختصاص قاضي الأمور

    س -هل يحد من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قيام الدعوى بنفس الموضوع أمام محكمة الموضوع ؟ ولماذا ؟ وما تأثير ما نُص عليه في الفقرة ج من المادة 79 أصول مدنية على الأمر ؟

    ج – لا يحد ، لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بُعد محكمة الموضوع عن محل النزاع أحيانا بصورة يتعذر فيها اتخاذ الإجراءات العاجلة في الوقت المناسب .

    ولا يوجد تأثير لما نُص عليه في( المادة 79 فقرة ج )

    يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رُفعت إليها بطريق التبعية ( على الأمر لأن المشرع إنما رمى بذلك إلى الاحتفاظ بالقاعدة العامة الناطقة بأن ” قاضي الأصل هو قاضي الفرع ” دون أن يستهدف من هذا النص تعطيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في مثل هذه الحالة.

    ( نقض رقم 162 أساس 275 تاريخ 18 / 5 / 1954، مجلة المحامون لعام 1954 ص 216  ) (استانبولي ج 2 ص 1062 1063 )

  • ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟

    س – ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟


    ج -القضاء العادي

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991 )

    المحامون الأعداد
    10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 782)

     لأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد وذلك منوط بأن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.

    ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 3662 قرار 1938 تاريخ 23 / 7 / 1199)
    (  المحامون الأعداد 10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 783)

  • طبيعة الاختصاص الولائي والوظيفي

    س – حدد طبيعة الاختصاص الولائي والوظيفي ، ومتى يجب البحث فيه ؟ ولماذا ؟


    ج – يعد الاختصاص الولائي أو الوظيفي من النظام العام ويجب البحث فيه قبل البحث في موضوع الدعوى أو الطعن لأن قضايا الشكل تتقدم على قضايا الموضوع .

    ( نقض غرفة إيجارية أساس 1798 قرار 1756 تاريخ 16 / 10 / 2011  )

    (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 677)

     وللمحكمة إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض

    ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 5664 قرار 5616 تاريخ 13 / 12 / 2012)

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 950782 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1