الوسم: موقع استشارات قانونية

  • إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية - المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

    المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     الفصل الأول
    التعاريف

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.

    الوزارة.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

    الوزير.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    الصندوق.. الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

    المجلس.. مجلس إدارة الصندوق

    المدير.. مدير الصندوق

    المستفيد.. الأسرة المستفيدة من خدمات وأنشطة الصندوق.

    المعونات.. المبالغ النقدية أو المساعدات العينية التي يتقرر منحها للمستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.


    الفصل الثاني
    الأحداث

    المادة 2

    أ / يحدث بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير.

    ب/ مقر الصندوق الرئيس مدينة دمشق ويحدث له فروع في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.

    ج/ الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة.

    د/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق برامج ومشروعات تمارس أنشطة ذات علاقة بأهدافه.

    الفصل الثالث
    الأهداف العامة

    المادة 3

    أ/ يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:

    1/ حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.

    2/ تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما.

    3/ تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.

    ب/ يجوز للصندوق بقرار من مجلس الوزراء تنفيذ برامج معونات تستهدف أفرادا أو أسرا من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يتم تمويلهم من خارج موازنة الصندوق السنوية.

    الفصل الرابع
    الموارد المالية وإدارتها

    المادة 4

    أ/ تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي:

    1/ الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.

    2/ المعونات والهبات والوصايا التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    3/ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ب/ يتم تمويل الصندوق للعام 2011 من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011.

    المادة 5

    يعد الصندوق موازنة تقديرية تدرس وتناقش لدى وزارة المالية لتحديد الاعتمادات السنوية الواجب رصدها في الموازنة العامة للدولة كإعانة وتعتبر الأموال المحولة للصندوق وغير المصروفة خلال العام المالي المعني كإعانات مقبوضة مقدما وتدور للعام اللاحق وتظهر مع باقي أموال الصندوق غير المصروفة خلال العام في رصيد أول المدة للعام اللاحق.

    المادة 6

    أ/ تعفى المعونات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق من الغير والمحددة بالفقرة /ب/ من المادة /4/ من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم طابع العقد.

    ب/ يمنح الصندوق الإعفاءات الآتية:

    1/ إعفاءات في جميع عقوده ومعاملاته في مجال تقديم الإعانات اللازمة للأسر المستهدفة من الضرائب والرسوم المترتبة عليه بما في ذلك رسم الطابع.

    2/ إعفاءات من تقديم الكفالات والضمانات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة.

    3/ إعفاءات من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الخامس
    أنظمة الصندوق

    المادة 7

    أ/ يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير:

    1/ النظام الداخلي للصندوق بما يتفق مع الأهداف المحددة له ويتضمن بشكل خاص الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي.

    2/ النظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

    3/ أية أنظمة أخرى يتطلبها سير العمل في الصندوق.

    الفصل السادس
    إدارة الصندوق

    المادة 8

    يتولى إدارة الصندوق كل من:

    أ/ المجلس.

    ب/ مدير الصندوق.

    الفصل السابع
    مجلس الإدارة

    المادة 9

    يتألف المجلس من:

    1/ رئيس مجلس الوزراء رئيسا

    2/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

    3/ وزير المالية عضوا

    4/ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

    5/ وزير الإدارة المحلية عضوا

    6/ وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

    7/ رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

    8/ مدير الصندوق مقررا


    المادة 10

    يتولى المجلس المهام الآتية:

    أ/ إقرار السياسات العامة للصندوق في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة.

    ب/ توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.

    ج/ إقرار خطط وبرامج الصندوق.

    د/ إقرار مشروع الموازنة التقديرية للصندوق.

    ه/ إقرار الحسابات الختامية للصندوق.

    و/ إقرار الفئات المستحقة ومبالغ المعونات وشروط الاستحقاق لكل من تلك الفئات بناء على اقتراح الوزير.

    ز/ إقرار التقرير السنوي للصندوق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

    ح/ دراسة كل ما يرى رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الصندوق.

    المادة 11

    أ/ يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويرأس الاجتماع رئيس المجلس وله في حال غيابه تفويض نائبه برئاسة الاجتماع.

    ب/ تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع.

    ج/ يشرف المدير على إعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.

    د/ يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

    مدير الصندوق

    المادة 12

    أ/ يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.

    ب/ يتمتع المدير في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق ويكون عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف ويكون مسؤولا أمام المجلس عن حسن سير العمل فيه.

    ج/ يتولى المدير المهام الآتية:

    1/ اقتراح أسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز.

    2/ اقتراح إحداث فروع ومراكز للصندوق في المحافظات والمناطق ورفعها إلى الوزير.

    3/ اقتراح التعليمات التنظيمية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق ورفعها إلى الوزير لإقرارها.

    4/ اقتراح تطوير البرامج وأساليب عمل الصندوق.

    5/ متابعة تنفيذ السياسات العامة للصندوق وخططه وقرارات المجلس.

    6/ التعاقد مع العاملين في الصندوق وفقاً لإحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    7/ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ورفعه إلى المجلس.

    8/ اقتراح مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية للهيئة المنتهية ورفعه إلى المجلس.

    9/ إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ورفعه إلى الوزير.

    10/ تمثيل الصندوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يوكل غيره بذلك.

    11/ أية مهام يفوضه بها المجلس أو تناط به بموجب أنظمة الصندوق النافذة.

    المادة 13

    يتم تعيين معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير وتحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي للصندوق.


    المادة 14

    أ/ يكون للصندوق مجلس استشاري يتكون من:

    1/ الوزير رئيسا

    2/ رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة عضوا

    3/ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا

    4/ رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا

    5/ رئيس الاتحاد العام النسائي عضوا

    6/ رئيس اتحاد شبيبة الثورة عضوا

    7/ رئيس اتحاد غرف الصناعة عضوا

    8/ رئيس اتحاد غرف التجارة عضوا

    9/ ممثل عن المؤسسات والجمعيات الأهلية يسميه الوزير عضوا

    10/ عدد من الخبراء والمختصين يسميهم الوزير عضوا

    11/ المدير العام عضوا

    ب/ يصدر تشكيل المجلس الاستشاري بقرار من الوزير.

    ج/ تحدد مهام المجلس الاستشاري وأعماله والية اجتماعاته في النظام الداخلي للصندوق.

    د/ يمنح أعضاء المجلس الاستشاري تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.

    هـ/ لا تتمتع توصيات المجلس الاستشاري بأي صفة إلزامية أو تقريرية.

    الفصل الثامن
    العاملون في الصندوق

    المادة 15

    أ/ يتم تأمين العاملين في الصندوق عن طريق التعيين أو النقل أو الندب أو التعاقد وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب/ يصدر الملاك العددي للصندوق بمرسوم.

    ج/ يصدر نظام حوافز خاص بالعاملين في الصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    د/ يجوز للصندوق الاستعانة بمتطوعين لتنفيذ بعض نشاطاته وفق الأحكام التي تصدر بقرار من الوزير وبناء على موافقة المجلس ويجوز صرف تعويضات للمتطوعين بقرار من الوزير.

    الفصل التاسع
    المتابعة والتقويم

    المادة 16

    أ/ يقدم المدير للمجلس تقارير ربع سنوية موجزة وتقارير سنوية موسعة حول نشاطات الصندوق تشمل مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية.

    ب/ يناقش المجلس التقارير ويتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

    المادة 17

    يكلف الوزير فريقا لتقويم الأداء الكلي لنشاطات الصندوق مرة كل سنتين وكلما دعت الحاجة ويتألف الفريق من مجموعة من الخبراء والمختصين من غير العاملين في الصندوق ويرفع الفريق تقريره للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

    الفصل العاشر
    الرقابة المالية

    المادة 18

    أ/ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة المالية للدولة.

    ب/ تمسك حسابات الصندوق وفق أحكام القانون المالي الأساسي النافذ والنظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

    ج/ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على أموال الصندوق الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالأموال العامة.

    الفصل الحادي عشر
    أحكام منح المعونات

    المادة 19

    أ/ يقرر المجلس مبلغ المعونة السنوية وعدد الدفعات وآلية توزيعها وقوائم المستفيدين.

    ب/ يصرف مبلغ المعونة السنوية على دفعات تحدد بقرار من المجلس.

    ج/ تعتبر مبالغ المعونات النقدية المصروفة بموجب هذا المرسوم التشريعي معفاة من الضرائب والرسوم.

    د/ تصرف المعونات للمستفيد بالذات وفق شروط الاستحقاق المعتمدة أصولاً وتجوز الإنابة بموجب وكالة قانونية لـ..

    1/ المعوقين حركيا بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

    2/ المصابين بالشلل الدماغي بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

    3/ العجزة من المسنين بموجب تقرير طبي أصولي.

    4/ أية حالات أخرى يرى المجلس ضرورة إضافتها.

    هـ/ على المستفيد أن يبلغ فورا الصندوق عن أية حالة وفاة تقع لأحد أفراد أسرته المستحقة وأي تغيير في محل إقامته وحالته المالية أو الاجتماعية أو أي مستجد يكون من شأنه سقوط الحق في المعونة أو تعديل قيمتها.

    و/ يسقط الحق في الاستفادة من الصندوق ويسترد ما تم صرفه من معونات دون وجه حق إذا ارتكب المستفيد فعلا من الأفعال الآتية:

    1/ الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الحصول على المعونة أو عند إجراء الزيارة المنزلية مما ترتب عليه زيادة قيمة المعونة أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

    2/ انتحال شخصية الغير عند استلام المعونة.

    3/ تزوير وثيقة رسمية يترتب على الأخذ بها تقرير منح المعونة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

    4/ ارتكابه أية مخالفة لأحكام الفقرة /د/ من هذه المادة.

    ز/ يحق للصندوق في معرض تطبيق الفقرتين /د/ و/ه/ تكليف مدققين معتمدين من قبله للتحقق من البيانات المدلى بها من قبل المستفيد من خلال القيام بزيارات لمنزله وعلى المستفيد في هذه الحالة السماح للمدققين بدخول المنزل للتأكد من البيانات المدلى بها والمستجدات على حالة المستفيد.

    ح/ يطبق مضمون الفقرة /ه/ بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

    ط/ يسقط حق المستفيد بالدفعة في حال تخلفه عن استلام المعونة خلال فترة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.

    المادة 20

    للمجلس إقرار تقديم معونات طارئة وعاجلة في حالات النكبات العامة والكوارث التي لها طابع جماعي كحالات الحريق والزلازل والفيضانات وغيرها من الحالات.

    المادة 21

    يجوز للصندوق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع منظمات دولية ومؤسسات وجمعيات أهلية محلية وخارجية في مجال تنمية موارده وتنفيذ مهامه المختلفة الأخرى وذلك بعد موافقة المجلس ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 22

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 8-2-1432 هجرية الموافق 13-1-2011م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • إحداث الصندوق الوطني للاستثمار – القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار – القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار - القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار

    القانون 2 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري الموافق لـ 28-12-2011 ميلادي .
    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي ..
    السوق.. سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2006.
    الصندوق.. الصندوق المحدث بموجب هذا القانون والذي يسمى الصندوق الوطني للاستثمار.
    الوزير .. وزير الاقتصاد والتجارة.
    مجلس الإدارة .. مجلس إدارة الصندوق.
    المدير التنفيذي ..المدير التنفيذي للصندوق.
    المساهم .. الشخص /الاعتباري/الطبيعي/ الذي يساهم في رأس مال الصندوق.
    رأس المال .. رأس مال الصندوق.

    المادة 2

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار
    أ- تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون محفظة استثمارية تسمى “الصندوق الوطني للاستثمار” صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.
    ب- يتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية.
    ج- لا تطبق على المساهمة في رأسمال هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.
    د- يخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

    المادة3

    أهداف وأغراض الصندوق
    أ- المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
    ب- السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.

    المادة 4

    مجالات عمل الصندوق
    أ- الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه.
    ب- أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية.

    المادة 5

    رأس مال الصندوق
    أ – يحدد رأس مال الصندوق بملياري ليرة سورية .
    ب- تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة وفي حدود الاعتمادات المرصودة لذلك.
    ج- يحق لأي مؤسسة عامة أو جهة أخرى عامة المساهمة في رأس المال بموافقة من وزير الاقتصاد والتجارة .
    د- يجوز زيادة رأس المال وفق ما يلي ..
    1- بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة.
    2- بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة عامة أخرى.
    هـ – لايجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة خمسين بالمئة من رأس المال.
    و- لايجوز الا بموافقة خاصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ان يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة عشرة بالمئة من رأس المال على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15 بالمئة من الأوراق المالية للشركة.
    ز- يحق لهذا الصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة أو أي جهة تمويلية أخرى وذلك بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبله.

    المادة 6

    إدارة الصندوق
    أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وفق ما يلي ..
    -وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً.
    -أربعة أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل.
    -عضوان من أصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين.
    ب- يعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

    المادة 7

    مسؤوليات إدارة الصندوق
    أ- مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها والاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة 15 سنة.
    ب- التقيد بمعايير المحاسبة الدولية.
    ج-المحافظة على السرية المهنية المطلوبة لممارسة عمله.
    د- تعيين جهة محاسبية معترف بها لتدقيق حساباتها تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

    المادة 8

    تستثنى إيرادات وأرباح حصص الجهات الحكومية والعامة في هذا الصندوق من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة الدخل أما بالنسبة للجهات المساهمة الأخرى فتخضع للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بكل منها.

    المادة 9

    الرقابة على عمل الصندوق
    أ-يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله.
    ب- كما يخضع في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19-6-2005.

    المادة 10

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

    المادة 11

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 9-2-1433 هجري الموافق لـ 4-1-2012 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري

    المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يُمنح شاغلو الوظائف المخصصين بسيارة حكومية وفق الأنظمة النافذة بدل شهري يسمى (بدل صيانة وإصلاح) يكون مقداره وفق الآتي:

    أ ـ 5000 ل.س لشاغلي الوظائف التالية:

    معاون وزير: أعضاء المحكمة الدستورية العليا، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة، رئيس الغرفة الاستئنافية الأول في كل محافظة، المحامون العامون، رئيس إدارة قضايا الدولة، رئيس غرفة في محكمة النقض، نائب رئيس جامعة، أمين عام محافظة، مدير عام أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة، مدير مكتب أو مدير مديرية في رئاسة مجلس الوزراء، رؤساء مجالس المحافظات، رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، مدير عام شركة، ومن يوجب قانون الموظفين وقانون العاملين الأساسي تعيينهم تعييناً عادياً بمرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ب ـ 2000 ل.س لشاغلي الوظائف التالية:

    القضاة، المفتون في المحافظات، عميد كلية أو معهد معاون مدير عام مركزي، مدير إدارة أو مديرية في وزارة، مدير فرع، مستشار على الملاك، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات المفرغون، مدير معمل أو منشأة، محاسب إدارة، مدير مكتب أو أمين سر الوزير ومن توجب القوانين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص.

    المادة 2

    بقرار من مجلس الوزراء عند الاقتضاء تعديل البدل المذكور.

    المادة 3

    لا يخضع البدل المذكور في المادة الأولى لأي اقتطاع ضريبي.

    المادة 4

    يُصرف هذا البدل للمستحقين من موازانات الجهات العامة ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي.

    المادة 5

    تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي لهذا العام من مختلف وفور أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

    المادة 6

    يُلغى حكماً كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 4 – 7 – 1434 هجري الموافق 14 – 5 – 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    mz

  • قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه رقم  21 لعام 2010

    قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه رقم 21 لعام 2010

    قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه رقم  21 لعام 2010

    قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه

    القانون 21 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-6-1431 هجري الموافق 3-6 2010 ميلادي.

    يصدر مايلي:الفصل الأول
    تعاريف

    المادة (1)

    يقصد بالتعابير التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    المكتب: مكتب القطن.

    الفصل الثاني
    تنظيم زراعة القطن

    المادة (2)

    تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من الوزارة.

    المادة (3)

    تحدد بقرار من الوزير التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه والأصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.

    الفصل الثالث
    تنظيم العمل بالمحالج

    المادة (4)

    أ- لايجوز تشغيل أي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب.
    ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
    ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الأقطان بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.

    المادة (5)

    أ- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الأعمال التالية:
    1- تنظيف الأقطان الدنيا وعوادم ومخلفات القطن ونقلها.
    2- تقوم المحالج باستلام وتصنيف وفرز الأقطان ونواتجها ونقلها من المحالج.
    3- نقل عوادم ونفايات ومخلفات القطن الناتجة عن المحالج وشركات الغزل والنسيج وشركات عصر بذور القطن وحركة بذور القطن في المعاصر.
    4- ترخيص المنادف ومكابسها ومراقبة أعمالها وسجلاتها.
    ب- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة العامة لإكثار البذار معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج وشروط هذه المعالجة ومواصفاتها.

    المادة (6)

    يجب على كل محلج مسك سجل دائم يدون فيه كميات القطن المحبوب الواردة للمحلج وكميات القطن المحلوجة يوميا وناتجها من الشعر والبذور وما ينقل من البذور وذلك وفق النموذج المعد لذلك ويحق للعاملين المختصين في الوزارة أو المكتب الاطلاع في أي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه.

    المادة (7)

    أ- لايجوز تصدير بذور القطن خارج البلاد إلا بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة أما نقل بذور القطن داخل البلاد فيحتاج إلى ترخيص مسبق من المكتب.
    ب- يتم تصدير عوادم القطن الناتجة عن حلجه بعد حصوله على ترخيص مسبق من المكتب.
    ج- تحدد بقرار من الوزير شروط التصدير والنقل.

    المادة (8)

    أ- على المرخص له بصناعة استخراج زيت بذور القطن مسك سجل دائم يدون فيه حركة البذور التي أدخلت للمعمل وكمياتها.
    ب- يحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع في أي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات المدونة فيه.

    المادة (9)

    عند صدور قرار بمصادرة أقطان محبوبة أو محلوجة أو بذور القطن أو محالج أو توابعها لكونها غير مرخصة سواء كانت المصادرة ناتجة عن ضبط رسمي أو إخبار من العاملين في الدولة أو من غيرهم توزع قيمة المواد المصادرة والغرامات بمقتضى حكم قضائي مبرم وفقا لمايلي:
    70 بالمئة لصندوق الخزينة العامة للدولة.
    10 بالمئة لصندوق الخطة الإنتاجية في المحافظة.
    10 بالمئة للمخبرين.
    10 بالمئة للمصادرين.
    وفي حال عدم وجود منتفع تعود حصته لصندوق الخزينة العامة للدولة.

    الفصل الرابع
    التصدير والاستيراد والمرور عبر أراضي الجمهورية العربية السورية

    المادة (10)

    يمنع منعا باتا تصدير القطن المحبوب غير المحلوج او إدخاله إلى الأراضي السورية أو مروره عبرها.

    المادة (11)

    أ- يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه بأنواعها أو مرور هذه المواد عبر الأراضي العربية السورية إلى ترخيص مسبق من الوزارة.
    ب- ينحصر استيراد بذور القطن المعدة للزراعة أو إكثارها أو تداولها أو بيع البذور المولدة محليا بالوزارة.
    ج- تحدد بقرار من الوزير شروط الاستيراد والمرور ونوع المواد المبينة بالفقرتين (أ-ب) من هذه المادة وطرق تصنيعها وتخزينها والتصرف بها.

    الفصل الخامس
    إنتاج البذور محليا للزراعة

    المادة (12)

    أ- لا يجوز إنتاج بذار القطن الزراعي محليا إلا من قبل إدارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لإكثار البذار.
    ب- تختار الوزارة أو الجهة المفوضة المزارعين المعتمدين لزراعة البذور المعدة للإكثار في حقول خاصة وفق برامج الإكثار وتحدد تبعا لذلك مواصفات أكياس البذور والشروط العقدية مع المزارعين بمشاركة ممثليهم.
    ج- تحدد بقرار من الوزير مواصفات شلول نقل الأقطان المحبوبة.
    د- لايجوز لمن حصل على بذار القطن الزراعي بيعه.

    المادة (13)

    أ- يتم حلج الأقطان الزراعية التي ستخصص بذورها بموجب ترخيص مسبق من الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توفرها في هذه الأقطان.
    ب- إذا تخلف استخدام البذار الزراعي من موسم إلى موسم آخر فلا يجوز تداوله أو زراعته إلا بعد إعادة فحصه من قبل الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وإقرار صلاحيته للزراعة.

    الفصل السادس
    فرز القطن ومراقبة رطوبته وتصديره

    المادة (14)

    يخضع القطن من ناحية مراقبة فرزه وتصنيفه ودرجة رطوبته ونقله وتصديره لرقابة المكتب ويتم تنظيم وتحديد أسس هذه الرقابة ورتب القطن السوري وأطواله ونسبة رطوبته بقرار من الوزير.

    المادة (15)

    أ- يمنح المكتب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والنسيجية بعد تأهيلهم شهادة فرز وتصنيف الأقطان ولايجوز لأي جهة أخرى منح مثل هذه الشهادة.
    ب- تحدد بقرار من الوزير شروط منح هذه الشهادة ومواصفاتها ومزاياها.

    المادة (16)

    يمنع مزج الأقطان من الرتب الدنيا التي يطلق عليها رتبة متدن مخلوط بالأقطان الأعلى رتبة منها.

    المادة (17)

    يجب أن تحمل كل بالة اسم ورمز المحلج الذي حلجت فيه وأن تكون البالة مستوفية للشروط التي يحددها المكتب.


    المادة (18)

    تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب لجنتان للتحكيم في القضايا والخلافات المتعلقة بخلط القطن ودرجة رطوبته وعوادمه وعوادم معامل الغزل والنسيج إحداهما بدائية والأخرى استئنافية وتشكل كل لجنة من رئيس وخمسة أعضاء على أن يكون اثنان من أعضاء كل لجنة من الجهة صاحبة العلاقة ويحدد القرار تعويض رئيس وأعضاء اللجنتين المذكورتين وأصول عمل كل منهما.

    المادة (19)

    تعتبر قرارات اللجنة البدائية كما تعتبر قرارات هيئة الفرز ومراقبة التصدير في المكتب مبرمة إذا لم تطلب الجهة صاحبة العلاقة من المكتب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إياه وفي حال طلب استئناف القرار يعاد التحكيم من قبل اللجنة الاستئنافية المبينة في المادة (18) من هذا القانون ويكون قرارها مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

    المادة (20)

    يحول القطن الذي تقرر اللجان المشار إليها في المادتين 18-19 إنه مخلوط إلى الاستهلاك المحلي إذا كان الخلط ضمن البالة الواحدة أو تحول البالات المخالفة إلى الاستهلاك المحلي ويسمح لباقي بالات اللوط المطابقة بالتصدير.

    المادة (21)

    يحق لهيئة الفرز بالمكتب تغيير نموذج القطن المفروز لبالات القطن ولايجوز تصديره إلا على النموذج المعدل في حال عدم استئناف الجهة صاحبة العلاقة.

    المادة (22)

    يجب على الجهة المصدرة مسك سجل يدون فيه كميات الأقطان التي تصدر فعلا باسمها للخارج والجهة المصدر إليها كل إرسالية بمفردها والميناء المصدر منه ويحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت كان والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها ومطابقة القطن المطلوب تصديره للمواصفات المتعاقد عليها.

    المادة (23)

    لايجوز تصدير الأقطان وعوادمها وعوادم معامل الغزل والنسيج قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب أو من يفوضه بذلك من الجهات المعنية في الوزارة يشتمل على البيانات المطلوبة ويمنح هذا الترخيص بعد التأكد من مطابقة الأقطان وعوادمها لأحكام هذا القانون و المواصفات الفنية المطلوبة وذلك من قبل لجنة خاصة للفرز ومراقبة التصدير في مختبرات الفرز والتصنيف في المكتب.

    الفصل السابع
    تنظيم تسويق القطن المحبوب

    المادة (24)

    أ- لايجوز نقل الأقطان المحبوبة إلا بموجب شهادة منشأ وتحدد كيفية منحها وتداولها بقرار من الوزير.
    ب- تعبأ الأقطان المحبوبة المسوقة إلى المحالج بشلول نظامية ذات مواصفات معينة تحدد بقرار من الوزير وتكون هذه الأقطان متجانسة الصفات وخالية من الأجسام والمواد الغريبة الحجارة، عيدان القطن وغيرها.

    المادة (25)

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجان فنية مهمتها النظر باعتراض المنتجين على مواصفات فرز أقطانهم يرأسها ممثل عن المكتب ويشترك في عضويتها ممثل عن المحالج وآخر عن اتحاد الفلاحين وتكون قراراتها مبرمة.
    ب- تحدد مهمة هذه اللجان وأصول عملها وتعويضاتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثامن
    القواعد العامة والعقوبات

    المادة (26)

    أ- للعاملين في الوزارة المكلفين بمهمة الضابطة العدلية صلاحية تنظيم الضبوط بحق مخالفي أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت عكسها.
    ب- يسمى العاملون الذي يكلفون بمهمة الضابطة العدلية بقرار من الوزير.
    ج- يؤدي العاملون في الضابطة اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم.
    د- يحق للعاملين المختصين بموجب أحكام الفقرة السابقة أن يفتشوا السجلات الوارد ذكرها سابقا في هذا القانون.
    هـ – إذا كانت المخالفة واقعة داخل المساكن فلا يجوز دخول هذه المساكن إلا بإذن من النيابة العامة.

    المادة (27)

    يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية:
    1- حيازة بذور قطن بقصد المتاجرة.
    2- زرع بذور قطن لأصناف غير مسموح بزراعتها في المنطقة التي تمت زراعتها فيها.
    3- نقل بذور القطن بدون ترخيص من الوزارة أو المكتب.
    4- حيازة واستثمار محلج دون ترخيص.
    5- استثمار مكبس أو مندف دون ترخيص.
    6- نقل نفايات وعوادم القطن بقصد التصدير بدون ترخيص من الوزارة أو المكتب.

    المادة (28)

    إضافة للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 27 السابقة يصادر المحلج وتوابعه والمكبس والمندف والأقطان المحبوبة والمحلوجة والبذور الموجودة فيه والعوادم وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

    المادة (29)

    أ- يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية:
    1- نقل الأقطان المحبوبة خارج نطاق الحد الإداري بدون شهادة منشأ خلافا للتعليمات الصادرة عن الوزارة.
    2- حيازة أقطان محبوبة في غير الأماكن المخصصة لها أو مراكز التجميع.
    3- حيازة أقطان محبوبة من غير رخصة.
    ب- تصادر البذور والأقطان المضبوطة نتيجة المخالفات المحددة بالفقرة (أ) السابقة وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

    المادة (30)

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من عمل على إدخال القطن المحبوب إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وإخراجه منها ويحكم بمصادرة هذه الأقطان.

    المادة (31)

    يعاقب بغرامة قدرها خمسمئة ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من يقوم بإضافة أجسام ومواد غريبة للأقطان المحبوبة المسوقة إلى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أو في حال استخدامه شلا مخالفا للمواصفات وتقوم المؤسسة بحسم ثلاثة أمثال وزن الأجسام والمواد الغريبة من وزن أقطانه الموردة.

    المادة (32)

    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    المادة (33)

    يصدر الوزير القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة (34)

    ينهى العمل بالقانون رقم 222 لعام 1958 وسائر الأحكام القانون المخالفة.

    المادة (35)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
    دمشق في 2-7-1431 هجرية الموافق لـ 13-6-2010 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها – المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها – المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    وزارة السياحة قانون

    إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها 

    المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    رئيـــس الجمهوريـــة

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت

    يرسم ما يلي:

    مادة 1– تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة السياحة .

    مادة 2- ينصرف مدلول كل من التعابير التالية إينما وردت في هذا المرسوم التشريعي إلى ما هو مبين بجانب كل منهما :

    المجلس الأعلى   ………………………………. المجلس الأعلى للسياحة

    الوزير             ……………………………….. وزير السياحة

    الوزارة            ……………………………….. وزارة السياحة

     

    الفصل الأول

    المهام والاختصاصات والوسائل

    مادة 3-  تهدف الوزارة إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنميتها بما تقوم به مباشرة أو عن طريق الشركات والمؤسسات السياحة عن تسويق سياحي وخدمات سياحية وإنشاء مناطق ومنشآت سياحية واستثمارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

    وتتولى بصورة عامة كل الشؤون المتعلقة بالسياحة والاصطياف في البلاد والاهتمام بكل ما يتصل بها على الوجه الذي يحقق رفع مستواها وتنمية موارد البلاد منها وعلى الأخص ما يلي :

    أ‌- التعريف بطبيعة البلاد وتراثها الحضاري وأماكن الساحة فيها والترويج لها في الدخل والخارج .

    ب‌- عقد الاتفاقات السياحية والإشراف على تنفيذها .

    ج- إحداث مراكز سياحة واصطياف واشتاء والإعلان وتوفير الدعاية لها .

    د- العناية بالأماكن بما في ذلك مراكز الاصطياف والاشتاء واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل الوصول غليها وترغيب السائحين والمواطنين بزيارة وتوفير كل ما يؤمن راحتهم وتأمين الخدمات السياحية لهم .

    هـ- تنظيم مهنة الإرشاد السياحي والإشراف على أعمال المرشدين والإدلاء وفق القوانين النافذة وإقامة دورات لتأهيلهم وتطوير معلوماتهم وتدريبهم على السلوك الأفضل في صلاتهم مع السائخين وتنظيم غيرها من المهن السياحية الأخرى .

    المادة 4- 1- للوزارة – فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وخطة المجلس الأعلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق مهامها وخاصة :

    أ‌- إنشاء مكاتب سياحية في البلاد العربية والأجنبية بقرار من المجلس الأعلى يحدد فيه النظام الداخلي لها وأصول ارتباطها ببعثات الجمهورية العربية السورية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وكذلك تحديد النظام المالي لهذه المكاتب بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    ب‌- إعداد وسائل الدعاية والنشر من أشرطة سينمائية وتلفزيونية ونشرات ومقالات ودراسات وإعلانات وغيرها على أن يتم إعداد الأشرطة بالتعاون مع وزارتي الثقافة والإعلام .

    ج- إقامة المهرجانات والحفلات والأعياد والمعارض والأسابيع السياحية والترخيص بإقامتها وتنظيم المسابقات ذات الطابع السياحي في الداخل أو الخارج . وتخصيص جوائز ومكافآت للفائزين .

    د- اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى تنشيط القطاع الخاص في مجال إقامة المنشآت السياحية واستثمارها وتقديم التسهيلات الممكنة له ضمن اختصاصات الوزارة وصلاحياتها وإعداد التوصيات في الأمور المتعلقة باختصاصات الجهات العامة الأخرى ومتابعة تحقيقها .

    هـ- إعارة أو إهداء أو توزيع الكتب والمجلات والمصورات والنشرات والأفلام والصور وغيرها وفق الشروط التي تحدد بقرار من الوزير .

    و- العمل على تأليف هيئات لتنشيط السياحة بالتعاون مع سلطات الإدارة المحلية وكذلك تنشيط الجمعيات والنوادي السياحية والترخيص بإنشائها وشهرها ورقابتها وفق قانون الجمعيات ومنحها الإعانات المالية .

    ز- تكليف ذوي الاختصاص والخبرة سوريين أو عرب وأجانب بوضع مخططات ومؤلفات ونشرات وصور وأفلام وإلقاء محاضرات وغير ذلك من وسائل الإعلام السياحي لقاء تعويضات تحدد من قبل الوزير وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المختصة .

    ح- تكليف العناصر التي تختارها الوزارة من غير العاملين فيها لمرافقة السياح لقاء تعويضات مقطوعة تحدد من قبل الوزير .

    ط- مع الاحتفاظ بالأحكام التي توجب الحصول على تراخيص من جهات رسمية أخرى للوزارة حق تسجيل وترخيص ما تقرر إعطاءه الصفة السياحية من مؤسسات التسفير والسياحة ومنشآت المبيت والمحلات العامة ويمنح الترخيص بقرار من الوزير .

    ي- للوزارة حق تصنيف ما تقرر إعطاؤه الصفة السياحية من منشآت المبيت والمحلات العامة ومحال بيع التحف الشرقية وحق تحديد الأسعار فيها ومراقبتها وفق القوانين التي تنظم شؤونها بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، كما لها حق مراقبة مؤسسات التسفير السياحية والإشراف على أعمالها وفق القوانين التي تنظم شؤونها .

    ك- الإشراف على الرحلات السياحية الداخلية والخارجية التي تنظمها وكالات وكاتب السياحة وتنظيم الرحلات السياحية عند الاقتضاء .

    2- تحدد قواعد منح التعويضات والإعانات المشار إليها في الفقرات (و ، ز ، ح ) بالاتفاق مع وزارة المالية .

    المادة 5- تهتم الوزارة بالأمور المتصلة بالسياحة وتقدم التوصيات المتعلقة بها وتتابع تنظيم هذه التوصيات ولا سيما فيما يتعلق بالأمور التالية :

    أ‌- حماية الآثار والمواقع الطبيعية كالحراج والشواطئ والبحيرات وضفاف الأنهر والينابيع المعدنية وغيرها .

    ب‌- حداث وتحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى الأماكن السياحية .

    ج- تحسين وسائل النقل المعدة لنقل السياح وتنظيم العمل فيها .

    د- تسهيل القيود المتعلقة بمعاملات الأمن العام والجمارك المتصلة بدخول السياح إلى البلاد وإقامتهم فيها .

    المادة 6- للوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للسياحة تنظيم دورات مهنية وتطبيقية لتأهيل وتدريب عناصر للخدمة في الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى .

    – وتحدد بقرار من الوزير الأنظمة الداخلية لهذه الدوارات .

    – أما أنظمتها المالية والحقوق التي يتمتع بها الطلاب والخريجون فتحدد بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    المادة 7– تعطي الوزارة موافقتها المسبقة على كل النشرات ذات الطابع السياحي بما في ذلك النشرات المتعلقة بالدعاية للفنادق والمحلات العامة التي تعطي لها الصفة السياحية .

     

    الفصل الثاني

    المجلس الأعلى

    المادة 8- آ- يشكل المجلس الأعلى على الوجه التالي :

    رئيس مجلس الوزراء

    رئيساً

    الوزير

    نائباً للرئيس

    وزير الثقافة والإرشاد القومي

    عضواً

    وزير التموين والتجارة الداخلية

    عضواً

    وزير الإدارة المحلية

    عضواً

    وزير الداخلية

    عضواً

    وزير المالية

    عضواً

    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

    عضواً

    وزير المواصلات

    عضواً

    وزير الإعلام

    عضواً

    معاون الوزير

    عضواً

     

    ب- يبت هذا المجلس في كل الشؤون والتدابير التي يقرر أنها متعلقة بالسياحة وله أن يقرر منح ميزات إضافية لما هو وارد في المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 15-6-1966 والمرسوم التشريعي رقم 348 تاريخ 30-12-1969 ويصدق الاتفاقيات السياحية والعقود المتعلقة بإقامة المنشآت السياحية واستثمارها أو التسويق أو الإعلام السياحي وذلك كله دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 9- آ- للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير تأسيس مؤسسات عامة أو شركات تتولى :

    1- إقامة وإدارة أو استثمار المنشآت السياحية .

    2- القيام بخدمات سياحية .

    3- القيام بعمليات التسويق والترويج السياحي .

    4- المساهمة في منشآت وشركات سياحية أخرى .

    5- ضمان الشركات والمنشآت السياحية التي تساهم فيها في ما تعقده من قروض أو تزاوله من نشاط .

    ب- يكون لهذه المؤسسات العامة والشركات استقلال مالي وإداري وتخضع لقانون التجارة في تعاملها مع الغير .

    ج- تصدر أنظمتها المالية وملاكات وأنظمة العاملين فيها بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    – وتصدر أنظمتها الداخلية بقرار من الوزير .

     

    الفصل الثالث

    الوزير ومعاونوه

    المادة 10- الوزير هو المرجع الأعلى للوزارة في قيادة توجيه مختلف أجهزتها في الإدارة المركزية والمحافظات والمكاتب السياحية في الخارج والمؤسسات والشركات التابعة لها .

    المادة 11- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد المنشآت والمحال العامة ومحال بيع التحف الشرقية التي تخضع لإشراف الوزارة ومراقبتها .

    وبتحديد قواعد التصنيف والتسعير والمراقبة لهذه المنشآت والمحال العامة والقرارات الخاصة بتأليف اللجان التي تقوم بالأعمال المذكورة .

    المادة 12- تنقل إلى الوزير الاختصاصات والصلاحيات الواردة في القوانين الخاصة بشؤون مكاتب التسفير السياحية والفنادق والمحال العامة السياحية والإدلاء وتعديلاتها .

    المادة 13- للوزير وفقاً لما يراه التعاقد للقيام بأي عمل يتصل بالسياحة مع فنيين سوريين أو عرب أو أجانب طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 14- يساعد الوزير في أعماله معاون الوزير أو أكثر يكون مسؤولاً إمامه عن حسن سير العمل في الوزارة .

    الفصل الرابع

    الشروط السياحية

    المادة 15- آ- للوزارة أن تطلب تخصيص عدد كاف من موظفي الشرطة والأمن العام للقيام بمهام الشرطة السياحية ووضعهم تحت تصرفها .

    ب- يتبع أفراد الشرطة السياحية أوامر الوزارة من الناحية الفنية المتعلقة بالسياحة ويبقون خاضعين لأنظمتهم الأصلية في كل ما يتعلق بالأمور الأخرى .

     

    الفصل الخامس

    أحكام عامة انتقالية

    المادة 16- يعتبر العاملون القائمون على رأس عملهم في المؤسسة العامة للسياحة بتاريخ صدور الملاك العددي للوزارة منقولين حكماً إلى ملاك الوزارة وإلى وظائف خاضعة لنفس نظامهم الخاضعين إليه بتاريخ إجراء النقل وتجري تسميتهم للوظائف الجديدة بقرار من الوزير .

    المادة 17- لا يجوز إشغال وظيفة مدير فما فوق إلا من حملة الشهادات العليا .

    المادة 18- ينقل رصيد الإعانة المخصصة للمؤسسة العامة للسياحة بموازنة وزارة الثقافة والإرشاد القومي لعام 1973 إلى موازنة الوزارة . كما ينقل إليها رصيد الاعتمادات المخصصة في القسم /33/ الفرع /333/ للمؤسسة العامة للسياحة في الموازنة العامة للدولة لعام 1972 وتوزع على مختلف الأبواب والبنود بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير .

    المادة 19- مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم التشريعي تبقى جميع الصكوك وعقود العمل والاتفاقيات وأنظمة العاملين في المؤسسة العامة للسياحة سارية المفعول وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 20- تنقل إلى الوزارة جميع موجودات والتزامات المؤسسة العامة للسياحة .

    المادة 21- تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 69 لسنة 1966 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي سواءً وردت في نصوص عامة أو خاصة وتبقى الأنظمة والقوانين الأخرى التي كان معمولاً بها لدى المؤسسة العامة للسياحة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفق النصوص النافذة .

    المادة 22- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره .

    دمشق في  1-4-1392 و14-5-1972 م .

    رئيـــس الجمهوريـــة

    الفريق حافظ الأسد 

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1