الوسم: مكتب محاماة

  • اجراءات الحصول على رخصة فتح محل له علاقة بالصحة العامة في السعودية

    اجراءات الحصول على رخصة فتح محل له علاقة بالصحة العامة في السعودية

    محامي في الرياض

    اجراءات الحصول على رخصة فتح محل من المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة

    المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة هي جميع المحلات أو المصانع أو الوحدات الانتاجية التي تقوم باعداد أو انتاج او تداول المواد الغذائية او تقدم خدمات من شانها التأثير على الصحة العامة وتنقسم هذه المحلات ألى نوعين :

    أ ـ المحلات العامة : وهي التي توجد في المدن والقرى وعلى الطرق بينها وتقدم خدماتها لجميع المواطنين .

    ب ـ المحلات الخاصة : وهي التي تتبع الجهات الحكومية أو الأهلية وتقدم خدماتها لمنسوبي تلك الجهات فقط .

    وللحصول على رخصة فتح محل من هذه المحلات يجب اتباع مايلي :

    1 ـ أخذ موافقة البلدية المعينة على الموقع والمساحة بالنسبة للمحلات العامة أما بالنسبة للمحلات الخاصة فيجب ان تكون المساحة مناسبة لحجم ونوعية النشاط .

    2 ـ توفر الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه المحلات قبل البدء في معارضة النشاط ، وذلك طبقاً للشروط الصحية الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية . وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

    2/1 الاشتراطات الصحية العامة

    2/1/1 اشتراطات المباني وتجهيزاتها :

    أن يكون المبنى من الطوب والاسمنت المسلح ويسمح في الاماكن السياحية بأن يكون منالالومنيوم والآلياف الزجاجية وخالي من الحفر والشقوق ، وان تكون جميع التوصيلات الكهربائية طبقا للأصول الفنية ، وجيد الاضاءة والتهوية سواء كانت طبيعية أو صناعية مع توفير المورد المائي المأمون صحياً ، وأن يتم تصريف المياه والفضلات بطريقة صحية . ويتم تجهيز المبنى بالادوات والاجهزة والاواني اللازمة للعمل والصالحة من الناحية الصحية وتوفر اجهزة السلامة اللازمة مع العناية بالنظافة العامة في المحل أو المصنع بجميع مرافقه .

    2/1/2 اشتراطات المواد الغذائية :

    التأكد من سلامة وصلاحية جميع المواد الغذائية سواء كانت أولية او منتجة ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع وأن يتم تداولها في جميع مراحل اعدادها بطريقة صحية .

    2/1/3 الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين :

    يجب حصول جميع العاملين في هذا المجال على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الامراض ـ وارتداء الزي الموحد ـ مع المحافظة على النظافة الشخصية والبعد عن العادات السيئة .

    2/1/4 طريقة استخراج الشهادة الصحية :

    2/1/4/1 ـ اجراءات الفحوصات الطبية اللازمة .

    ـ الكشف السريري

    ـ الفحوصات المخبرية

    • فحص دم ( للايدز ـ الزهري ـ التيفوئيد والسارا تيفوئيد والالتهاب الكبدي ) . 
    • فحص براز (( للطفيليات ـ مزرعة للسالمونيلا والشيجللا ) . 
    • مسحات لضمات الكوليرا والدفتيريا . 
    • اشعة على الصدر .

    وهذه الفحوصات الطبية سواء الكشف السريري أو الفحوصات المخبرية يمكن اجراؤها في الاماكن التالية :

    ـ الوحدات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة .

    ـ العيادات أو المستوصفات او المستشفيات الخاصة المرخص لها بذلك من قبل وزارة الصحة .

    2/1/4/2 التحصينات :

    وتتم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وهي :

    ـ تحصين ضد الحمى الشوكية مرة كل سنتين .

    ـ تحصين ضد التيفوئيد جرعتان بينهما اسبوع على الاقل وتعطى مرة كل سنتين .

    ـ اية تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة .

    2/1/4/3 مدة سريان الشهادة الصحية :

    مدة سريان الشهادة الصحية سنة واحدة على أن يتم اعادة الكشف الطبي السريري بعد ستة اشهر من بدء سريان الشهادة .

    2/2 الشروط الخاصة :

    وتختلف هذه الاشتراطات من محل لاخر تبعا لنوع النشاط من حيث المساحة وأقسام المحل وتجهيزاته من ادوات ومستلزمات وهذه الاشتراطات لدى كافة الامانات والبلديات والمجمعات القروية بالمملكة ويمكن لصاحب العلاقة الاطلاع عليها .

    3 ـ توفر وسائل السلامة طبقا لمتطلبات الدفاع المدني .

    4 ـ يتم معاينة المحل من قبل البلدية المعنية للتأكد من توفر الشروط السابقة وفي حالة توفرها يمنح الترخيص اللازم وتستمر أعمال الرقابة على هذه المحلات طوال فترة التشغيل .

    5 ـ استخراج دفتر التفتيش الصحي على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة من البلدية المعنية .

    ومن أمثلة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والتي يتم الترخيص لها من قبل البلدية بعد توفر الشروط الصحية الواجبة بها :

    1 ـ محلات تداول المواد الغذائية ( انتاج ـ اعداد وتجهيز ـ تقديم ) مثل المطاعم والمطابخ والبوفيات ومحلات الوجبات السريعة والبقالات وما في حكمها .

    2 ـ محلات بيع المياه المحلاة .

    3 ـ محلات الجزارة .

    4 ـ محلات بيع الدواجن الحية التي تذبح فوراً .

    5 ـ المسابح الأهلية .

    6 ـ الاسواق المركزية .

    7 ـ محلات بيع طيور واسماك الزينة والحيوانات والزواحف .

    8 ـ محلات الاسماك .

    9 ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .

    10ـ محلات بيع مخلفات الحيوانات بعد الذبح .

    11ـ مدابغ ومخازن الجلود .

    12ـ أحواش حيوانات الذبح .

    13ـ مغاسل الملابس .

    14ـ محلات الحلاقة .

    15ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .

    وهي تتطلب مايلي :

    أ ـ أخذ التراخيص النظامية من ادارة المرور المختصة .

    ب ـ تفور الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه السيارات والتي تتمثل في التجهيزات واشتراطات المواد الغذائية واشتراطات العاملين .

    ج ـ يحدد لها أماكن من قبل البلدية المعنية .

    ـ بعض المحلات أو المصانع التي تحتاج إلى موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى اضافة الى موافقة البلدية المعنية ومنها :

    1 ـ المحلات التي تتطلب اخذ موافقة وزارة التجارة . مثل المخابز الآلية والنصف آلية .

    2 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الصناعة :

    ـ مصانع الأغذية والمشروبات .

    ـ مصانع المياه والثلج .

    ـ مصنع الالبان التي تستخدم الحليب المجفف كمادة اولية في الصناعة.

    3 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الزراعة .

    ـ مصانع الالبان التي تستخدم الحليب الطازج كمادة أولية في الصناعة.

    ـ مشاريع الدواجن .

    ـ العيادات البيطرية الخاصة .

     

  • شرح القاعدة الفقهية : الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    شرح القاعدة الفقهية : الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    المحامي السوري

    الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    أي إن الوصف في الشيء الحاضر المشار إليه في المجلس ساقط الاعتبار لأن المقصود في الوصف التعريف وإزالة الاشتباه، وقد حصل ذلك بالإشارة إليه. وهذه القاعدة تجري في المبيعات والأثمان لا في الدعاوى والشهادات، لأن الدعاوى والشهادات تختل بالكذب.

    من فروع هذه القاعدة:

    لو عقد اليمين على ألا يتزوج من هذه النصرانية فتزوجها بعد أن أسلمت لا يحنث، لأن نصرانيتها هي التي دعته إلى اليمين على عدم الزواج، وكذا لو علق طلاقها على ألا تتكلم مع أجنبي فرآها مع من لا يعرفه، فأخرجها من بيته على أنها قد طلقت، ثم ظهر له أن الذي تكلمت معه ذو رحم محرم لها، لم يقع الطلاق وعليه أن يستدعيها إلى المنزل الزوجي، لأن العبرة في الوصف المعلق عليه الطلاق حقيقته لا ظاهره .

    هذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد) التي أطلقت اعتبار الوصف المقيد، وهذه قيدت بالوصف الغائب وأخرجت عنه وصف الشيء الحاضر. 

  • تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    المحامي السوري

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة العدل الرقم : ۱۹۸۱

    تعميم رقم « ٣ »

    کرس دستور الجمهورية العربية السورية في الفقرة ٢ من المادة ٤٢ حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية وطنية، سواء بالقول، أم بالكتابة، أم بوسائل التعبير كافة. كما حمى المواطن من الاعتداء على كرامته وأمنه وحياته الخاصة.

    وقد نظم القانون هذه الحقوق والحريات وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وأعطى السلطة القضائية الحق كي تعالج كل حالة وفقاً لضررها، وبناءً على الأثر الذي تتركه في المجتمع.

    ومع انتشار وسائل التقنية الحديثة، باتت الجريمة المعلوماتية واحدة من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره ووجب التعامل معها وفقاً لفيصل دقيق، لذلك فقد كافح المرسوم التشريعي ١٧ لعام ۲۰۱۲ هذه الجريمة وعاقب على كل سلوك غير مشروع بعقوبات تتناسب وخطورته.

    . وبما أن حق التعبير قد سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها دون أن يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة لذلك يتوجب على القاضي التمييز بين حرية التعبير وهذه الجرائم.

    وبما أن المشرع قد نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأسس علمية، تعتمد على خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع، مع الإشارة إلى أن بقاء الفاعل طليقاً في بعض الحالات يزيد من جسامة الأضرار، ويؤدي إلى تكرار الأفعال، إضافة إلى الخوف من عبثه بالأدلة، ومن قراره أو من ردة فعل المجتمع عليه.

    لهذا كان من واجب القاضي الجزائي الحارس على تطبيق القانون أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية؛ ليكون قناعة موضوعية وواقعية تنسجم مع تلك المبادئ والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة، وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.

    مما يتوجب معه محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.

    لذلك نطلب من السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش مراعاة هذه الضوابط وحسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن كل مخالفة له.

    دمشق في ۲۰۲۲/۱/۲۳

                                                                           وزير العدل القاضي أحمد السيد

  • شرح قاعدة  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

    شرح قاعدة  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

    محامي, استشارة قانونية

    هذه القاعدة تتضمن معنى المادة الثانية إلا أنها أخص منها، فتلك عامة  في كل التصرفات وهذه في العقود خاصة فتصلح أن تكون فرعاً منها.

     والمراد بالمقاصد والمعاني هي الغايات التي تعيّنها القرائن اللفظية، والتي توجد في عقد فتكسبه حكم عقد آخر،  .

     كما ينعقد النكاح بلفظ البيع والهبة، وكما يطلق لفظ الوصاية ويراد به الوكالة والعكس، فلو أوصى إنسان غيره ببيع شيء من ماله فإن ذلك يكون وكالة ولو وكَّله بتنفيذ وصيته بعد موته يكون ذلك وصاية .

    والمقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم معتبرة في تعيين جهة العقود، وقد صرّح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعُرفه وإن خالفت لغة الشرع وعرفه كانعقاد النكاح بلفظ التجويز وهو لفظ غير الألفاظ الموضوعة للنكاح مما يفيد معنى النكاح في العقد.

     إن ذكر لفظ العقود في هذه القاعدة ليس لأن اعتبار المقاصد والمعاني لا يجري إلا في العقود بل جرياً على الغالب، وإلا فإن هذه القاعدة تجري في الدعاوى كما قال الإمام أبو الحسن الكرخي في رسالة الأصول : (الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر)،

    فلو ادعى رجلان نكاح امرأة ميتة وأقام كل منهما البينة ولم يؤرخا، أو أرخا تأريخاً متحداً، فإنه يقضى بالنكاح بينهما وعلى كل منهما نصف المهر ويرثان منها ميراث زوج واحد؛ لأن المقصود من الدعوى الإرث فكانت دعوى مال ولا مانع من اشتراكهما في المال.

    أما لو كانت حية وأقام كل منهما البينة ولا مرجّح لأحدهما فإنه لا يقضى لأحد منهما ؛ لأن المقصود حينئذ نفس النكاح والشركة فيه لا تكون.

    ولاعتبار المقاصد والمعاني في العقود لا بد من توفر أربعة شروط :

     1 – أن يكون اللفظ محتملاً للقصد فلو قالت : أعرتك نفسي أو أجرتك نفسي على كذا، لم ينعقد نكاحاً؛ لأن الإعارة والإجارة يفيدان التمليك المؤقت للمنفعة وهو منافٍ لغاية النكاح.

    ٢ ـ أن يستوي جانبا إعمال ظاهر اللفظ والقصد فيعتبر القصد، كأن يقول لزوجته : اذهبي إلى بيت أهلك، فإن نوى الطلاق ،وقع، وإن نوى إبعادها عن بيته مؤقتاً صُدِّق لاستواء الطرفين.

    3ـ أن يستوي جانبا إعمال ظاهر اللفظ والقصد ويحف بلفظه قرائن تجعل إعمال القصد دون اللفظ راجحاً، كأن يقول : اعتدي، أو أنت واحدة، أو استبرئي رحمك، وهو في حالة غضب أو جواب عن طلبها، يقع الطلاق رجعياً بقرينة الغضب والجواب. أما لو كان الزوج في حالة رضاً فيعتبر قصده، كما هو في الشرط الثاني

    4ـ أن لا يكون الحكم المترتب على المعنى المقصود أدنى من الحكم المترتب على المعنى الذي يقتضيه ظاهر ،اللفظ فمن قال لآخر : وهبتك قلمي بدرهم كان بيعاً، ولو قال بعتك بلا ثمن لم يكن هبة بل بيعاً باطلا؛ ذلك لأن الملك بالهبة أدنى من الملك بالبيع، فالهبة يجري فيها الرجوع دون البيع  ولا تتم الهبة إلا بالقبض دون البيع أيضاً. .

     إن اعتبار المقاصد والمعاني في العقود مقيد بما إذا لم يعارضه مانع شرعي يمنع اعتبار المقصد والمعنى، فلو كان المهر ديناً في ذمة الزوج كالدراهم والدنانير، فوهبت الزوجة نصفه قبل أن تقبضه منه ، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بشيء ويجعل ما وصل إليه بالهبة واصلاً إليه بحكم استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول فيلغى قصد الهبة ويعتبر وجوب تسليم نصف المهر؛ لأن هذا التصرف يحمل على الواجب قبل أن يحمل على المباح ؛ ولأنه لا يُبالى باختلاف الأسباب بعد سلامة المقصود، فكل ما كان مستحقاً بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى يعتبر واصلاً، أما إذا وصل إليه من جهة غيره فلا ، فلو كان المهر عيناً فوهبته إلى غير زوجها وهو وهبه إلى زوجها ثم طلقها قبل الدخول فلزوجها عليها نصف قيمة العين؛ لأن الحق وصل إلى المستحق وهو الزوج  من غير جهة المستحق عليه وهو المرأة؛ وذلك لصحة التمليك والتملك بين الزوجة الواهبة وبين الموهوب له، فانقطع حق المالك الأصلي عن العين وصار المستحق له هو القيمة، وبوصول العين إليه من الموهوب له قد وصل إليه غير ما يستحقه وهو القيمة .

  • نص مرسوم العفو العام رقم 24 لعام 2022

    نص مرسوم العفو العام رقم 24 لعام 2022

    محامي, استشارة قانونية
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.
    وفيما يلي نص المرسوم:
    المرسوم التشريعي رقم ( 24 )
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلي:
    المادة 1:
    يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    الفصل الأول
    العفو عن كامل العقوبة
    المادة 2:
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
    المادة 3:
    عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    الفصل الثاني
    الاستثناءات من شمول العفو
    المادة 4:
    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر/.
    ‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).
    ‌ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (😎 لعام 2021.
    ‌د- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
    ‌ه- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.
    ‌و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.
    ‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.
    ‌ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
    ‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
    المادة 5:
    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    أ‌- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.
    ب‌- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
    الفصل الثالث
    أحكام عامة وختامية
    المادة 6:
    بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
    أ‌- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ب‌- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
    المادة 7:
    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    المادة 8:
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 27-5-1444 هجري الموافق لـ 21-12-2022 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
  • أحكام الوارثون من الرجال مع تطبيق عملي

    أحكام الوارثون من الرجال مع تطبيق عملي

    الوارثون من الرجال واحتمالات إرث كل وارث

    محامي, استشارة قانونية

    وفيه ثلاثة عشر مبحثاً

    المبحث الأول

    ميراث (الابن)

    وهو أقوى الورثة.

    احتمالات إرث الابن أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول:

    أن يأخذ الابن كامل التركة تعصيباً ويستحقها بشرط إذا انفرد ولم يوجد معه وارث آخر.

    ومثال: ذلك هلك هالك وخلف ابنا فقط فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني:

    أن يأخذ الابن الباقي تعصيباً ويستحق الابن الباقي بشرط أن يوجد معه أصحاب فرض وأخذوا فروضهم ولم يوجد الابن ولا البنت

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجه وابن وأب.

    فللزوجة الثمن وللأب السدس وللابن الباقي

    محامي مواريث

     

    الاحتمال الثالث:

    يأخذ الابن مثل حظ الأنثيين مع البنت ويستحقه بشرط وجود البنت أو البنات مع الابن.

    مثال ذلك : هلك هالك عن زوجة وبنت وابن .

    فللزوجة الثمن والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع:

    يأخذ الابن بالتساوي مع من معه ويستحقها بشرط أن يوجد معه الابن أو الأبناء فقط.

    ومثال ذلك: هلك هالك عن أربعة من الأبناء فيأخذ كل ابن الربع بالتساوي.

    محامي مواريث

    وإذا وجد معهم أصحاب فرض غير البنت يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وما بقي يقسم بين الأبناء بالتساوي مثال ذلك:

    هلك هالك عن زوجة وأربعة أبناء.

    محامي مواريث

    الحجب

    الابن إذا وجد من ضمن الورثة فإنه يحجب كلاً من:

    ابن الابن وبنت الابن وإن نزلا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخوة لأم والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والابن لا يحجبه أحد من الورثة.

    المبحث الثاني

    ميراث (ابن الابن وإن نزل)

    احتمالات إرث ابن الابن أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول:

    أن يأخذ ابن الابن كامل التركة تعصيباً ويستحق كامل التركة بشرط إذا انفرد ولم يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك :هلك هالك عن ابن ابن فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني:

    أن يأخذ ابن الابن الباقي تعصيباً ويستحق الباقي بشرط إذا عدم الابن ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم ولم توجد بنت الابن.

    مثال ذلك : هلك هالك عن زوجة وبنت وابن ابن فالزوجة الثمن وللبنت النصف ولابن الابن الباقي.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث:

    يأخذ ابن الابن مثل حظ الأنثيين مع بنت الابن ويستحقه بشرط إذا عدم الأبناء ووجد معه بنت ابن فأكثر .

    مثال ذلك :

    هلك هالك عن زوجة وابن الابن وبنت ابن فللزوجة الثمن والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع:

    أن يأخذ ابن الابن بالتساوي مع أبناء الابن بشرط أن يوجد معه ابن ابن فأكثر ولا يوجد وارث آخر غيرهم.

    مثال ذلك :هلك هالك عن أربعة أبناء ابن.

    محامي مواريث

    الحجب

    ابن الابن يحجب كلا من:

    الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والأخوة لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب.

    وابن الابن يحجبه الابن وكل ابن قريب يحجب البعيد.

    المبحث الثالث

    ميراث (الأب)

    احتمالات إرثه أربعة احتمالات

    الاحتمال الأول:  أن يأخذ الأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا

    يوجد معه أحد من الورثة.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك والده فإن الأب يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ السدس فرضاً.

    بشرط أن يوجد من ضمن الورثة مع الأب فرع وارث ذكر ففي هذه الحالة يتحول الأب من عاصب إلى صاحب فرض وفرضه هنا السدس.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أباً وابناً وزوجة وأماً.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: أن يأخذ الأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود الفرع الوارث الذكر ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أبا وبنتا وزوجة.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع : أن يأخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً بشرط عدم الفرع الوارث المذكر ووجد معه أصحاب فروض وأخذوا فروضهم وأن لا يستغرق أصحاب الفروض كامل التركة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أب وبنت ابن.

    محامي مواريث

    الحجب

    الأب يحجب كل من: 

    الجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخوة لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعـــم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأب لا يحجبه أحد من الورثة.

    المبحث الرابع الجد

    ميراث (أب الأب)

    احتمالات إرث الجد أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الجد كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك وخلف أب الأب (الجد) ففي هذه الحالة يرث الجد كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ الجد السدس فرضاً بشرط عدم وجود الأب ويوجد فرع وارث ذكر.

    مثال: هلك هالك عن جد وابن.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الجد الباقي تعصيباً:

    بشرط أن لا يوجد الأب ولم يوجد فرع وارث ذكر ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم ويبقى باق بعدهم.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جد وبنت وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع : يأخذ الجد السدس فرضاً زائد الباقي تعصيباً.

    بشرط أن لا يوجد الأب ولا الفرع الوارث من الذكور وأن يوجد مع الجد أصحاب فروض وأخذوا فروضهم.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جد وبنت ابن وزوجة.

    محامي مواريث

    الحجب

    الجد يحجب كلا من:

    الأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب على القول الراجح والأخوة لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والجد يحجه الأب وكل جد قريب يحجب البعيد.

    المبحث الخامس

    ميراث (الزوج)

    احتمالات إرث الزوج ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الزوج نصف التركة بشرط عدم الفرع الوارث.

    ومثال ذلك: هلكت هالكة عن زوج وأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: يأخذ الزوج ربع التركة بشرط أن يوجد معه فرع وارث.

    ومثال ذلك: هلكت هالكة عن زوج وابن وبنت وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الزوج نصف التركة فرضاً زائد الباقي رداً على قول من قال بالرد على الزوجين وذلك أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    الحجب

    الزوج لا يحجب أحدا ولا يحجبه أحد.

    المبحث السادس

    ميراث (الأخ الشقيق)

    احتمالات إرث الأخ الشقيق ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر

    مثال ذلك: هلك هالك وخلف أخاً شقيقاً يأخذ الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني : يأخذ الأخ الشقيق مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد من ضمن الورثة أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر وأن يوجد معه الأخت الشقيقة فأكثر وأن لا تستغرق الفروض التركة.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أخاً شقيقاً وأختين شقيقتين وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن يوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وعدم المعصب الحاجب له ويبقى في المسألة باق.

    مثال: هلك هالك عن زوجة وأم وأخ شقيق

    محامي مواريث

    الحجب:

    الأخ الشقيق يحجب كلاً من الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأخ الشقيق يحجبه:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد على القول الراجح).

    المبحث السابع

    ميراث (الأخ لأب)

    احتمالات إرث الأخ لأب ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخ لأب فقط فأنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ الأخ لأب مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الإبن وأن توجد معه الأخت لأب.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأخ لأب وأخت لأب.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود المعصب الحاجب لـه وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق يحجبه:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد على القول الراجح.

    المبحث السابع

    ميراث (الأخ لأب)

    احتمالات إرث الأخ لأب ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخ لأب فقط فأنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ الأخ لأب مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الإبن وأن توجد معه الأخت لأب.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأخ لأب وأخت لأب.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود المعصب الحاجب لـه وهو الابن وابن الابن وإن نزل

    والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأخ لأب.

    محامي مواريث

    الأخ لأب يحجب كلاً من:

    ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأخ لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن.

    المبحث الثامن

    ميراث (ابن الأخ الشقيق)

    احتمالات إرث ابن الأخ الشقيق احتمالان:

    الاحتمال الأول: يأخذ ابن الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر. مثال ذلك: هلك هالك عن ابن أخ شقيق يأخذ ابن الأخ الشقيق كامل التركة.

    الاحتمال الثاني: يأخذ ابن الأخ الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وابن أخ شقيق.

    محامي مواريث

    ابن الأخ الشقيق يحجب كلا من:

    ابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    ابن الأخ الشقيق يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة أو الأخت لأب (إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن).

    المبحث التاسع

    ميراث (ابن الأخ لأب)

    احتمالات إرث ابن الأخ لأب احتمالان:

    الاحتمال الأول: أن يأخذ ابن الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد

    ولا يوجد معه أحد من الورثة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن الأخ لأب فيأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ ابن الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط أن لا يوجد معصب حاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا صارتا عصبة من البنات أو بنات الابن والأخ لأب وابن الأخ الشقيق ويوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال: ذلك هلك هالك عن أم وابن أخ لأب وبنت.

    محامي مواريث

    ابن الأخ لأب يحجب كلاً من :

    العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    ابن الأخ لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن والأخ لأب وابن الأخ الشقيق.

    المبحث العاشر

    ميراث (العم الشقيق)

    احتمالات إرث العم الشقيق احتمالان

    الاحتمال الأول: يأخذ كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه غيره من الورثة.

    مثال ذلك : هلك هالك عن عم شقيق يأخذ العم الشقيق كامل التركة تعصيباً. الاحتمال الثاني: يأخذ العم الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وعم شقيق.

    محامي مواريث

    الحجب :

    العم الشقيق يحجب كلاً من:

    العم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    العم الشقيق يحجبه كل من :

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن.

    المبحث الحادي عشر

    ميراث (العم لأب)

    احتمالات إرث العم لأب احتمالان

    الاحتمال الأول: أن يأخذ العم لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن عم لأب فيأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ العم لأب الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن بنت وأم وعم لأب.

    محامي مواريث

    الحجب:

    العم لأب يحجب كلاً من:

    ابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    العم لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن.

    المبحث الثاني عشر

    ميراث (ابن العم الشقيق)

    احتمالات إرث ابن العم الشقيق احتمالان:

    الاحتمال الأول: يأخذ ابن العم الشقيق كامل التركة تعصيباً. بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن عم شقيق فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ ابن العم الشقيق الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود معصب حاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وابن عم شقيق.

    محامي مواريث

    الحجب

    ابن العم الشقيق يحجب : ابن العم لأب.

    ابن العم الشقيق يحجبه :

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب (والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن).

    المبحث الثالث عشر

    ميراث (ابن العم لأب)

    احتمالات إرث ابن العم لأب احتمالان:

    الاحتمال الأول: أن يأخذ ابن العم لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر مثال: هلك هالك عن ابن عم لأب فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ ابن العم لأب الباقي تعصيباً

    بشرط عدم المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقى في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن عم لأب وأخ لأم وزوجة.

    محامي مواريث

    ابن العم لأب يحجبه كل من : الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق (والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن)


    نقلاً عن بحث أحكام الارث في الشريعة الاسلامية للقاضي عبد الغزيز الغديان – 

  • حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها 
        بحث أعده الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي

    محامي, استشارة قانونية

    الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

    فقد جرى الاختلاف بين فقهاء العصر حول ما يطلق عليه (الأراضي الأميرية) ما هي حقيقتها، وهل هي ملك لمن هي في يده اليوم، سواء ورثها عن أصوله سنين عديدة، أو اشتراها ممن كانت في يده لا ينازعه فيها أحد بثمن مكافئ في يومها، وكان ذلك الإرث أو ذلك الشراء بمعرفة الدولة وإقرارها وتسجيلها واعتمادها، أو أن هذه الأراضي هي ملك للدولة، وهي في يد من يستعملها اليوم على سبيل الإجارة منها، أو هي وقف للمسلمين عامة، وعلى من يستعملها خراجها وهو إيجارها، وعليه فلا تورث عنه بعد وفاته، ولا يكون له بيعها، ولا إيجارها بغير إذن الدولة في ذلك؟؟.

    وإنني في ضمن هذا الاختلاف بين السادة العلماء أدلي بدلوي، وأبين ما ظهر لي في ذلك، فلعله ينهي النزاع، أو يحد منه على أقل تقدير.

    فكلمة أراضي أميرية اصطلاح جديد لم يكن منتشرا بين الناس قبل سنين معدودة، وحقيقة هذه الأراضي في الأصل أنها الأراضي التي فتحت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه من أراضي الشام ومصر والعراق، وتركها صلحا في يد مالكيها من سكان البلاد، على أن يدفعوا عنها الخراج للدولة الإسلامية، وقد بقيت في أيديهم سنين كثيرة وهم يدفعون خراجها للدولة الإسلامية بدون منازع، وقد باعها الكثيرون منهم للمسلمين بأثمان حقيقية مكافئة دون اعتراض أحد على ذلك، لا من السكان ولا من الدولة، وكانوا يتوارثونها بعد وفاة القائمين عليها بحسب النظم الإسلامية، على مرآى من الدولة ومسمعها، عبر العصور كلها، دون منازع.

    ثم جرى الاختلاف فيها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فقال البعض هي ملك للدولة، وهي في يد أصحابها على سبيل الأجرة، والخراج هو أجرتها، وقال البعض هي وقف للمسلمين، وهي في يد أصحابها على خراج يدفعونه للدولة هو أجرتها، وقال البعض: هي ملك لأصحابها بتمليكها لهم من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والخراج عليها ضريبة للدولة لإقامة مصالحها، وهو مقابل للعشر الذي يدفعه المسلمون عن أراضيهم وزروعهم، ولأصحابها بيعها وتوارثها كأي ملك آخر لهم.

    وإنني سوف أبين أصل هذا النزاع في مذاهب الفقهاء، على النحو التالي:
    أريد بادئ ذي بدء أن أفرق بين ثلاث مصطلحات، أراضي أميرية، وأراضي موات، وأراضي هي ملك للدولة، تسمى في عرفنا أملاك دولة.
    فأما الأراضي الأميرية –وهي محل الدراسة- فهي أراضي السواد في العراق والشام ومصر، وهي الأراضي الزراعية في هذه البلدان، ويخرج عنها الأراضي المبنية والمسكونة، حيث لم يخالف أحد في ملكية أهلها لها.

    وقد ذهب الحنفية إلى أن أراضي السواد (وهي الأراضي الأميرية اليوم في نظري) هي ملك لأصحابها بتمليك سيدنا عمر رضي الله عنه لهم إياها يوم فتحها، وما يدفعونه من خراج للدولة هو ضريبة لمعاونة الدولة على بناء وإتمام مصالحها، وعليه فلهم بيعها وشراؤها وتوارثها كأي مال مملوك لهم آخر، لا فارق بينهما، وقد استقر الأمر على ذلك طيلة القرون الإسلامية الأولى بين الناس.

    قال في مجمع الأنهر: {(وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا) عِنْدَنَا، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلُهَا مُسْتَأْجِرُونَ، لأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغَانِمِينَ فَآجَرَهَا، لَكِنْ فِي التَّبْيِينِ: رُدَّ مِنْ وُجُوهٍ فَلْيُطَالَعْ. (يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) لأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ الأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً لأَهْلِهَا، لَكِنْ إذَا كَانَتْ الْخَرَاجِيَّةُ مَمْلُوكَةً فَكَوْنُ الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً أَوْلَى}.(((مجمع الأنهر 2/458))).

    وقال الكاساني في بدائع الصنائع: {يَجُوزُ بَيْعُ أَرَاضِي الْخَرَاجِ، وَالْقَطِيعَةِ، وَالْمُزَارَعَةِ، وَالإِجَارَةِ، وَالإِكَارَةِ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْخَرَاجِ أَرْضُ سَوَادِ الْعِرَاقِ الَّتِي فَتَحَهَا سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ لأَنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَرَاضِيهِمْ، فَكَانَتْ مُبْقَاةً عَلَى مِلْكِهِمْ فَجَازَ لَهُمْ بَيْعُهَا}(((بدائع الصنائع 5/146))).
    وقال ابن عابدين في رد المحتار: {وقد سمعت التصريح في المتن تبعا للهداية، بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها، وتصرفهم فيها، وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته، وهذا على مذهبنا ظاهر} (حاشية ابن عابدين 4/18).
    وقال أيضا: {وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) هِدَايَةٌ، وَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمْ، فَتْحٌ.

    وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين، لا تباع ولا تشرى ولا تورث، وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه من خراج للدولة هو أجرتها:

    قال الشرواني: {(يمتنع) أي لأهل السواد بيع شيء ورهنه وهبته لكونه صار وقفا، ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات، ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم عنه، ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج، لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت. اهـ مغني. (((حواشي الشرواني9/362)))

    وقال النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار. وقال أبو سعيد الإصطخري: وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا رهنها، وإنما تنقل من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرة، وعليه نص في سير الواقدي، والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر قال اشترى عقبة ابن فرقد أرضا من أرض الخراج، فأتى عمر فأخبره، فقال ممن اشتريتها؟ قال من أهلها، قال فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا؟ قالوا لا، قال فاذهب فاطلب مالك، فإذا قلنا انه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف؟} المجموع 19/454.

    • وقال في الحاوي: {فَصْلٌ: فَأَمَّا أَرْضُ السَّوَادِ أرض الخراج فَهِيَ مَا مُلِكَ مِنْ أَرْضِ كِسْرَى وَحْدَهُ طُولا، مِنْ حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ إِلَى عَبَّادَانَ وَعَرْضًا: مِنْ عُذَيْبِ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى حُلْوَانَ يَكُونُ مَبْلَغُ طُولِهِ مِائَةً وَسِتِّينَ فَرْسَخًا وَمَبْلَغُ عَرْضِهِ ثَمَانِينَ فَرْسَخًا.
      فَهَذِهِ الأَرْضُ مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ فَاسْتَطَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْفُسَهُمْ عَنْهَا، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا حُقُوقَهُمْ مِنْهَا وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ قَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ.
      فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِهَا عَلَى وَجْهَيْنِ:
      أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيُّ وَمَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَهَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا أُجْرَةً تُؤَدَّى فِي كُلِّ عَامٍ فَعَلَى هَذَا لا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلا رَهْنُهَا وَهَذَا أَشْبَهُ بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ .
      وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاعَهَا عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا ثَمَنًا فِي كُلِّ عَامٍ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَلِلْكَلامِ فِي ذَلِكَ مَوْضِعٌ يُسْتَوْفَى فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى} (الحاوي 6/154).
      وقال في كشاف القناع: {(وَلَمْ يَرَ) الإِمَامُ (أَحْمَدُ فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً)؛ لأَنَّ عُمَرَ وَقَفَهَا (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الأَرْضِ) الَّتِي وَقَفَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (كَأَرْضِ الشَّامِّ وَ) أَرْضِ (مِصْرَ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ)} (كشاف القناع 4/165)،

     وقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ.

    وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ، لِيَتَّخِذَ فِيهَا قَصَبًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتهَا؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَابِهَا. فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ، قَالَ: هَؤُلاءِ أَرْبَابُهَا، فَهَلْ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ شَيْئًا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْدُدْهَا عَلَى مَنْ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ، وَخُذْ مَالَك.

    وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ بِمَحْضَرِ سَادَةِ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّتِهِمْ، فَلَمْ يُنْكَرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا، وَلا سَبِيلَ إلَى وُجُودِ إجْمَاعٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا وَشِبْهِهِ، إذْ لا سَبِيلَ إلَى نَقْلِ قَوْلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَلا إلَى نَقْلِ قَوْلِ الْعَشَرَةِ، وَلا يُوجَدُ الإِجْمَاعُ إلا الْقَوْلَ الْمُنْتَشِر. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ. قُلْنَا: لا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ. وَقَوْلُهُمْ اشْتَرَى . قُلْنَا: الْمُرَادُ بِهِ: اكْتَرَى. كَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ جِزْيَتَهَا. وَلا يَكُونُ مُشْتَرِيًا لَهَا وَجِزْيَتُهَا عَلَى غَيْرِهِ.

    وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْقَاسِمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِالطَّسْقِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالصِّغَارِ وَالذُّلِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ هَاهُنَا الاكْتِرَاءُ} (المغني 4/165).

           وقال في المغني أيضا: {(فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لا نَرَى فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً؛ وَذَلِكَ لأَنَّ أَرْضَ السَّوَادِ مَوْقُوفَةٌ، وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يَصِحُّ بَيْعُهَا، وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْبَيْعِ} (المغني 5/553).

    وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: {وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَنْزَلَ الْغَانِمِينَ عَنْ السَّوَادِ بَاعَهُ عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينَ بِالْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ عَلَيْهَا خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَكَانَ الْخَرَاجُ ثَمَنًا، وَجَازَ مِثْلُهُ فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ كَمَا قُبِلَ بِجَوَازِ مِثْلِهِ فِي الإِجَازَةِ وَأَنَّ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ يَجُوزُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُوجِبًا لِلتَّمْلِيكِ.

    وَأَمَّا قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا، فَقَدْ حَكَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَخْلَصَ السَّوَادَ بَعَثَ حُذَيْفَةَ عَلَى مَا وَرَاءِ دِجْلَةَ وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مَا دُونَ دِجْلَةَ. وقَالَ الشَّعْبِيُّ فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ السَّوَادَ فَوَجَدَهُ سِتَّةً وَثَلاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا} (الأحكام السلطانية 1/354).

    كما جاء في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الكبير: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ} (المغني 1/354).

    أما أراضي أملاك الدولة، كالتي توفي صاحبها من غير ورثة، فهذه ملك للدولة، ولها أن تبيعها أو تهبها أو تُقطعها لمن تراه، بحسب ما تراه من المصلحة. 
    وأما الأراضي الموات، وهي البوادي والصحارى والجبال غير المملوكة ولا المملَّكة لأحد من قبل، فهي ملك لمن أصلحها واستثمرها بأمر الدولة وإذنها، وأجاز البعض تملكها باستصلاحها من غير إذن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) رواه ابن ماجه وأبو داود ومالك وأحمد وغيرهم. والأكثرون على الأول.
    والله تعالى أعلم.
    ‏الأحد‏ 15‏ شعبان‏ 1429هـ و ‏17‏/8‏/2008م

    وعليه فأرى أن الراجح هو أن الأرض الأميرية (أرض السواد في الشام والعراق ومصر) هي ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن، إرثا عن أهلهم، أو شراء من غيرهم، ولهم بيعها وإيجارها وتوارثها كأي ملك آخر لهم، ولا يجوز الحكم بغير ذلك، وذلك لما يلي:

    1-  أنه قول إمام معتبر هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان.

    2-  وهو قول عدد من الأئمة غير الحنفية أيضا، كما تقدم.

    3-   وهو أحد قولين عند الشافعية.

    4-   ولأن العمل في البلدان الإسلامية مشى على ذلك قرونا متعددة، وورثها الناس وتبايعوها تحت نظر السلطات المسؤولة في كافة هذه البلدان، من غير نكير معتبر، فكان إجماعا، وهو حجة قطعية لا يجوز مخالفتها.

    5- لما ذكره الإمام النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار} (باب خراج السواد).

     

    أ.د.أحمد الحجي الكردي

1