الوسم: مكتب محاماة

  • ماهي أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية؟

    ماهي أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية؟

    محامي عربي

    1-أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي

    تنقسم العقوبات في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام:

    أ- عقوبات الحدود:

    وهي العقوبات المقررة شرعاً الجرائم الزبي، والسرقة، والقذف، و شرب المسكر والردة، والحرابة والبغي وهي عقوبات محددة بالنصوص الشرعية.

    ب عقوبات القصاص والديات :

    وهي عقوبات مقررة شرعاً للجرائم الواقعة على النفس أو ما دون النفس. وتجب الدية في الجنايات غير العمدية على النفس، وفي جنايات الخطأ على ما دون النفس.

    ج -العقوبات التعزيرية:

    وهي عقوبات غير محددة بنصوص شرعية، وإنما يترك تقديرها لأولي الأمر وفق ما تستوجبه حالة الجاني ومقتضيات المصلحة العامة.

    2- أقسام العقوبات في الأنظمة القانونية: 

    وفي الأنظمة القانونية تقسم العقوبات من حيث جسامتها إلى:

    أ- عقوبة الجنايات :

    وهي أشد أنواع العقوبات.

    ب عقوبة الجنح

    وهي أخف من عقوبة الجنايات.

    ج- عقوبة المخالفات :

    وهي أخف من عقوبة الجنح.

    3- أقسام العقوبات حسب موضوعها: 

    وتنقسم العقوبات حسب موضوعها إلى أربعة أقسام:

    أ- العقوبات البدنية:

    وهي العقوبات التي ترد على حق الحياة، كعقوبة القتل، أو تنال من سلامة الجسد، كالقطع والجلد.

    ب- العقوبات الماسة بالحرية :

    وهي العقوبات التي من  شأنها تقييد حرية الجاني، كالسجن، والنفي، وتحديد الإقامة.

    ج- العقوبات النفسية:

    أي العقوبات التي تصيب الإنسان في معنوياته، كالتشهير به،

  • طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ بـ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم …………. .. وتاريخ . على الطلب التنفيذ المقدم من /……… ضد / شركة …… سجل تجاري رقـم ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره ……….

    تنفيذاً للحكم رقم… . الصــار مـن ………….. .. والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد ممثل المنفذ ضدها المدعو /……………. سجل رقم ……… الموقوف من تاريخ …. …….. ومازال المذكور في سجن……… حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها المعنوي للأسباب الآتية:

    أن المحبوس هـو ممثـل ومدير شركة…… سجل تجاري رقم (…….) ولا يجوز حبسه مطلقـا عـلـى ديــون الشركة تأسيساً على ما ورد في نص المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي اقتصرت الحبس لممثل الشركة في حالة إذا كان محل الحكم القيام بعمل أو الامتناع عن عمل حيث نصت المادة المذكورة على أن ” تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ ”

    ثم أضافت الفقرة (۱) من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما نصه

    ” يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناع عن فعل ”

    وأكد على ذلك أيضًا تعميم وزير العدل رقم ١٠٦٦/ت وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ الذي أشار على عدم حبس أو إيقاف خدمات الممثل المعنوي أو إدراج اسمه في أمر التنفيذ ويجوز حبسـه فقـط إذا كان التنفيذ قائما عن فعل أو امتناع عن فعل وفقًا لنص المادة (١/٨٦) من نظام التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح ممثل المنفذ ضده المدعوا ……….. تأسيسا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية لعدم نظامية التوقيف.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    محامي عربي

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    فضيلة الشيخ / …. رئيس دائرة التنفيذ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم .رقم…….. وتاريخ……. . والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي لصالح… ……../……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته …………… ن

    طلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ وتأسيساً على إحضار كفالة عينية وهو عبارة عن العقار المشمول بالصك رقم… … البالغ قيمته.. وفقًا للثمن المذكور بالعقار ومالك العقار المدعو /…….. سجل رقم… ..مستعد للحضور أمام فضيلتكم لرهن العقار لصالح محكمة التنفيذ خلال المهلة المطلوبة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالة تقديم كفالة عينيـة تكفي الدين وفقـا للمقرر نظامًا بنص المادة ٨٤ فقرة (۲) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن

    ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    -۲- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين.”

    وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده وأن الكفالة تثبت حسن نيته وتضمن حقوق طالب التنفيذ.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده …… وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـيـر الجـزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

  • ماهي دعوى فسخ النكاح وشروطها في السعودية؟

    ماهي دعوى فسخ النكاح وشروطها في السعودية؟

    محامي عربي

    دعوى فسخ النكاح 

    هي دعوى تقام من أحد الزوجين ضد الآخر لفسخ عقد النكاح لوجود عي ب في الآخر أو عملٍ يؤثر على العشرة بين الزوجين بالمعروف،

    ويُعرف فسخ النكاح نظامًا كالآتي:

    كل تفريقٍ بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث 
    ويُمكن أن يقوم الزوج برفع دعوى فسخ النكاح بشرط أن يُصرح برغبته بفسخ النكاح بسبب عذر شرعي،

    أما إذا كان طلبه استرداد المهر أو رد تكاليف الزواج فقط، دون طلب فسخ النكاح فلا يُقبل طلبه، ويلزمه في هذه الحالة تغيير نوع الدعوى إلى (دعوى صداق)،

    ولو كان الزوج يرغب بتطليق زوجته وإنهاء العلاقة الزوجية بدون اللجوء إلى القضاء أو الادعاء بوجود أعذار شرعية
    أو مطالبات فإنه يقوم بذلك من خلال تقديم طلب (توثيق الطلاق) عبر ناجز .

    ويتم رفع دعوى فسخ النكاح لأسباب عديدة تمنع دوام العلاقة الزوجية باستقرار، ومنها ما ذكره المنظم في نظام الأحوال الشخصية، وهي :
    1 . وجود علة في أحد الطرفين تضر أو تنفر الآخر وتمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده-، بشرط ألّا  كون طالب الفسخ عالما بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل  ، وذلك مثل: الأمراض المزمنة والعاهات .
    2 . الامتناع عن الإنفاق على الزوجة أو تعذر استيفاء النفقة من الزو ج  .
    3 . الإضرار بالزوجة ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف متى ما ثبت وقوع الضرر  ، مثل: الضرب المبرح وإثبات          وقوعه من قِبل الزوج بموجب تقرير رسمي .
    4 . بالنسبة للزوجة التي لم يتم الدخول بها وقت تقديم طلب فسخ النكاح، فإن المحكمة تفسخ عقد الزوجة بناء على طلبها؛ لعدم أداء الزوج مهرها الحالّ إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده الزوج، على ألا يزيد الأجل الممنوح للزوج على (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب  .
    5 . الغيبة عن فراش الزوجية مدة تزيد على أربعة أشهر بلا عذر مشروع  .
    6 . الفقد والغيبة، إذا كان لا يعرف موطن الزوج أو محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها المحكمة، على ألا تقل هذه المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ الفقد أو الغيبة .
    7 . كذلك قد يظر القضاء في دعاوى الفسخ للأسباب التالية، لما فيها من الإضرار بالزوجة أو امتناع دوام العشرة بالمعروف بين الزوجين -حسب ما ورد في السوابق القضائية-:
    أ -السجن، ومنه: سجن الزوج بسبب السرقة أو وجود سابقة ترويج أو تعاطي المخدرا ت .
    ب- المرض النفسي، ومنه: إصابة الزوج بالفصام العقلي المزمن .
    ج- ترك الزوج للصلاة والصيام الواجب .
    د- قيام الزوج بالترويج أو تعاطي المخدرات والمسكرات .
    ه- ثبوت إصابة الزوج بالعقم

  • شرح القاعدة الفقهية: الأصل براءة الذمة- مع أمثلة تطبيقية

    شرح القاعدة الفقهية: الأصل براءة الذمة- مع أمثلة تطبيقية

    محامي عربي

     الأصل براءة الذمة 

    لأن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق، والذمة لغةً: العهد، واصطلاحاً وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له أو عليه  .

    وعرفها البعض بأن الذمة وعاء اعتباري لاستقرار الحقوق ممن هو أصل للالتزامات، وهي تشغل بالحقوق في حياة صاحبها ولا تبقى بعد الموت إلا إذا ترك صاحبها مالا، وهي خلاف العهدة التي هي حافظة للحقوق وهي ظرف التكليف وتبقى بعد الموت مطلقاً .

    ودليل مشروعية هذه القاعدة من الحديث الشريف : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» [رواه البيهقي عن ابن عمر، فمن ادعى التزاماً على غيره أو حقاً فعليه الإثبات لأن الخصم يتمسك بحالة أصلية وهي براءة ذمته، فيكون ظاهر الحال شاهداً له ما لم يثبت خلافه .

    والمراد بالأصل هو الحالة العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداءً بلا حاجة إلى دليل خاص عليه، ويعتبر مسلماً بنفسه.

    عندما يتنازع خصمان وتتخالف مزاعمهما ، فيحتاج في فصل الخصومة إلى مرجح لترجيح قول على آخر، ولدى تتبع المسائل والنظر في وجوه الترجيح الأولية، يظهر أن الترجيح في مبدأ الأمر يكون بأحد شيئين هما: الأصل، ودلالة الحال  ، ويعرفان بالظاهر الضعيف لأنهما لا يصلان إلى درجة يطرح معها احتمال خلافهما .

    والأصل وجوهه كثيرة منها :

    الأصل بقاء ما كان على ما كان

    الأصل في الأمور العارضة العدم، وفي الأمور الأصلية الوجود .

    الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    الأصل في الكلام الحقيقة .

    الأصل فيما جهل قدمه وحدوثه أن يعتبر قديماً .

    الأصل في الوكالة الخصوص.

    الأصل فيما لا يعلم إلا من جهة أحد الخصمين أن يقبل قوله بيمينه، كقبول قول المرأة في انقضاء عدتها أو عدم انقضائها .

    الأصل في العقود أن تكون صحيحة ولازمة.

    الأصل حين الاختلاف في بطلان العقد وصحته أن يكون باطلاً؛ لأن الاختلاف في البطلان معناه النزاع في وجود العقد وعدمه، والعدم هو السابق المعهود. وهذا التعليل مقيد بما إذا لم يكن ظاهر الحال شاهداً لمدعي الصحة .

    الأصل حين الاختلاف في فساد العقد وصحته أن يكون صحيحاً؛ لأن  الاختلاف بالصحة والفساد معناه الطعن في سلامة العقد من الشوائب بعد تسليم وجوده وانعقاده، وصفة السلامة من العلل هي الحالة الأصلية للموجودات..

    الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً .

    الأصل عدم وجود المانع للنكاح.

    الأصل في الأبضاع التحريم.

    الأصل عدم وصول النفقة.

    الأصل عدم الإذن للتصرف بمال الغير .

    الأصل بقاء الحق بعد ثبوته .

    الأصل في العقود والإقرارات والإلزامات الطوع لا الإكراه. وغير ذلك كثير

    ودلالة الحال أيضاً على وجوه منها :

    وضع اليد : فيما لو ادعى شخصان ملك عين، فالقول قول ذي اليد.

    تأييد مهر المثل : فلو اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالقول لمن يشهد له مهر المثل ،بيمينه فإن كان مهر المثل كما قال أو أقل فالقول قوله، وإن كان كما قالت أو أكثر فالقول قولها .

     السعي بإسقاط واجب عن الذمة : فلو بعث زوج إلى زوجته شيئاً ثم اختلفا فقالت إنه هدية وقال : إني أرسلته من المهر، فالقول قول الزوج بيمينه في غير المعد للأكل .

     العمل بالظاهر وترك الأصل : كما في مسألة العنّين إذا ادعى الوصول إلى زوجته التي تزوجها بكراً وأنكرت الوصول وقال النساء إنها ثيب، فالوصول إليها أمر عارض والأصل عدمه، فيقدم الظاهر وهو الثيوبة، فكان القول للزوج .

    العمل بالظاهر وترك البينة:

    كأن يكون الظاهر قد وصل في الظهور إلى درجة اليقين القطعي، فإنه يترجح على البينة حتى لا تقام على خلافه .

    فقد نصَّ الفقهاء على أن الوصي إذا ادعى أنه أنفق على اليتيم مبلغاً لا يكذبه فيه الظاهر فالقول قوله بيمينه، وإن كان مبلغاً يكذبه فيه الظاهر فلا يقبل فيه قوله ولا تقبل بينته على ذلك .

    العمل بالظاهر وترك الإقرار كما لو أقر إنسان لمن كان مجهول النسب بأنه ابنه وكان لا يولد مثله لمثل المقر ، فإن الإقرار يبطل والبينة لا تقبل عليه لأن الظاهر يكذبه .

    ومن هنا كان التقييد للمادة (۷۷) التي تقول : البينة لإثبات خلاف الظاهر، بأن المراد بالظاهر هو الذي لم يطرح احتمال خلافه.  .

    ومن فروع هذه القاعدة:

    لو أقر شخص بقوله إن فلاناً له عندي أمانة بدون ذكر مقدارها فيجبر المقر على أن  يبين ما هي الأمانة وما مقدارها، فإن ادعى المقرّ له الزيادة فالقول للمقِر مع اليمين؛ لأن الظاهر يؤيده من حيث إقراره بالمتيقن به، والبينة على المقر له لإثبات الزيادة.

    ومنها : لو شك هل طلق أم لا ، لم يقع الطلاق ولو شك أنه طلق واحدة أو أكثر، بنى على الأقل إلى أن يستيقن بالأكثر، لأن الذمة لا تبرأ إلا بالمتيقن.

    ومنها : ولو شك هل حلف بالله أو بالطلاق، فحلفه باطل، لأن الأصل براءة ذمته فلا يجب الكفارة بالشك.  .

    كما مر أن الأصل والظاهر من المرجحات الأولية، أما وجوه الترجيح الثانوية فهي حجج الشرع الثلاثة البينة والإقرار والنكول عن اليمين  .

    وقد زادت المجلة في مادتها (١٧٤١) إلى المرجحات الثانوية الأمارة القاطعة، كأن يقول لزوجته : إن سررتك فأنت طالق ثم ضربها فقالت: سررتني، لا تطلق ؛ لأن الضرب أمارة قاطعة على عدم السرور.

  • نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    نموذج منازعة في قبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني

    محامي عربي

    منازعة في قبول طلب التنفيذ

    لعدم الاختصاص المكاني

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ (….) بمحكمة التنفيذ (ب)… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع :

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر بموجب المعاملة رقم……. بتاريخ………… بناء على طلب التنفيذ المقدممن فرع مصرف.. ……… ضد المنفذ ضده…………….. نقرر لفضيلتكم بأننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ لمخالفة تقديم أمر التنفيذ لنص المادة الرابعة من نظام التنفيذ ونطلب حفظ الطلب لعدم الاختصاص المكاني للأسباب الآتية:

    1- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (۳) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ يقع في موطن المدين وحيث أن موطن المدين هو المدينة المنورة ويقيم بها ولم يسبق له مطلقاً الإقامة بالرياض وثابت ذلك من سجل المدعى عليه الشخصي.

    نضيف إلى ما سبق أن الأحكام العامة لنظام المرافعات الشرعية جعلت الاختصاص المكاني لموطن المدعى عليه.

    ٢- أن المقرر نظاما وبنص المادة الرابعة فقرة (٤) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقـاض التنفيذ يقع في موطن أموال المدين سواء كانت عقارات أو منقولات وحيث لا يوجد للمنفذ ضده أي أموال بالرياض وعمله بالمدينة المنورة نضيف على ذلك أن الاتفاق سبب السند محل طلب التنفيذ تم مع فرع بنك …….. بالمدينة المنورة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الاختصاص المكاني للتنفيذ محدد بأربع حالات ورادة في النظام على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها أي حالة تبيح للمدعية تقديم طلب التنفيذ بالرياض بعيداً عن محل إقامة المنفذ ضده بالمدينة المنورة. بناء على ذلك :

    نأمل من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني ورفع إيقاف الخدمات وإفهام طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة الرابعة.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • ملخص أحكام الهبة

    ملخص أحكام الهبة

    محامي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ملخص أحكام الهبة

    أولاً ؛ تعريف الهبة:

    الهبة لغة : إيصال الشيء للغير بما ينفعه سواء كان مالا أو غير مال. اصطلاحاً : الهبة : تمليك الأعيان في الحياة بلا عوض.

    ثانياً: الفرق بين الهبة والصدقة :

    الهبة والصدقة يتفقان على أنهما تبرع بالمال بلا عوض ، ويفترقان في أمور :

    أ- أن الباعث على الصدقة طلب الأجر في الآخرة ، أما الهبة فيقصد منها نفع الموهوب والإحسان إليه .

     ب- أن الصدقة تطلق على صدقة زكاة المال وهي فريضة من الله وفي مال مخصوص لأناس مخصوصين ، وتطلق على صدقة الفطر وهي فريضة أيضا ، وتطلق على الصدقة المستحبة التي يتقرب بها العبد إلى الله ، وأما الهبة فهي مستحبة بالإجماع وتصح في كل الأموال وليس لها محل خاص. ، ،

    ج- أن الصدقة لا تحل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا آله ، وتصح لهم الهبة والهدية

    د- أن الصدقة لا يصح الرجوع فيها بالاتفاق لأن ما أخرجه الإنسان لله فهو لازم ، وأما الهبة فإن القصد منها التمليك بغرض نفع الموهوب لذا وقع الخلاف في حق رجوع الواهب.

    هـ – الأصل في المتصدق عليه المسكنة والحاجة بخلاف الهبة فقد تكون للفقراء والأغنياء و الصدقة لا يراد منها المكافأة الأعواض والأغراض ، أما الهبة فقد يقصد بها نفع الموهوب وقد يقصد منها الحصول على الثواب المتصدق عليه فهي خالية من من والمكافأة.

    ثالثاً: الفرق بين الهبة والوصية :

    الهبة والوصية يجتمعان بأنهما تبرع بالمال بلا عوض ، ويفترقان في أمور :

    أ- أن الهبة تبرع في الحياة ، والوصية لا تكون إلا بعد الموت ، ولهذا كانت الهبة أفضل من الوصية لأن الواهب يعطي وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى.

    ب- أن الأصل في الهبة أنها مستحبة أما الوصية فقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة.

    ج- أن الوصية تكون في الأعيان والمنافع والديون ، أما الهبة فلا تكون إلا في الأعيان.

    د- أن الهبة لا تلزم بالقبول حتى تقبض على الصحيح ، وأما الوصية فتلزم بالقبول بعد الموت ولو لم تقبض على الصحيح ،

    هـ ـ أن الهبة تكون للوارث ولغيره ولا حد لمقدارها ، أما الوصية فتكون في الثلث فأقل ولغير وارث. ، و أن الهبة لا تصح من المحجور عليه ، وتصح منه الوصية ،

    ز- أن الهبة لا تصح للحمل بخلاف الوصية لأن الهبة تمليك منجز في الحال والحمل ليس أهلا للتملك. ح أن الهبة عقد من عقود التمليك ، والوصية تكون بالتمليك وبالتفويض بالتصرف.

    رابعاً :حكم الهبة :

    دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الأصل في الهبة الاستحباب ، قال صلى الله عليه وسلم ( تهادوا تحابوا ) ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.

    خامساً: أركان الهبة :

    اتفق العلماء على أن الإيجاب ركن من أركان الهبة ، واختلفوا في غيره على أربعة أقوال :

    أ- أن الهبة لها ركن واحد وهو الإيجاب فتنعقد به وحده ولكن لا يملكه الموهوب إلا بالقبول والقبض ، وهو قول الحنفية ، واستدلوا : بحديث أبي بكر رضي الله عنه لما نحل ابنته عائشة رضي الله عنها ولم تقبضها فقال ( كنت قد نحلتك) فهو يدل على أن الهبة قد انعقدت ، وكذلك حلف أن لفلان فوهب ولم يقبل فقد بر في يمينه وهذا بخلاف البيع ، وكذلك أن الهبة نوعان إسقاط وتمليك وإن كان الإسقاط كالعتق لا يفتقر إلى قبول فكذلك التمليك ، وكذلك أن التبرع ليس عقداً يفتقر إلى إيجاب وقبول بل هو من التصرف كالإبراء فيتم بالإرادة المنفردة ، ب -أن أركان الهبة الإيجاب والقبول ، وهو قول زفر وبعض الحنفية ، واستدلوا : بأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول كسائر عقود التمليك ، وكذلك أن تمليك الغير إما أن يكون بسبب شرعي كالإرث فلا يفتقر إلى القبول ويدخل الملك جبراً وإما أن يكون بفعل آدمي فلا ينعقد إلا بالقبول حتى لا يدخل الشيء ملك الشخص جبرا،

    ج- أن أركان الهبة : الإيجاب والقبول والواهب والموهوب له والموهوب ، وهو قول الجمهور ، واستدلوا : بأن الإيجاب ركن متفق عليه ، أما القبول فاستدلوا بأدلة أصحاب القول الثاني ، أما الواهب والموهوب له ومحل الهبة فاعتبروها من الأركان لأن الركن عندهم هو ما توقف وجود الشيء وتصوره عقلا سواء أكان جزء من حقيقة الشيء أم لم يكن ووجود الهبة يتوقف على الواهب والموهوب له والشيء الموهوب وإن لم يكن هؤلاء جزء من حقيقته . ،

    د- أ أركان الهبة : الإيجاب والقبض ، وهو قول لبعض الحنفية وبعض الحنابلة ، واستدلوا : بأن الهبة تصرف لا يظهر أثره إلا بالقبض لهذا كان القبض ركنا فيه.

    س -هل يشترط أن يكون القبول فوريا في التبرع المنجز أو يجوز أن يتراخى القبول ، وإذا جاز أن يتراخى فهل يجوز أن يتراخى عن مجلس العقد؟

    ج – إن كان الموهوب له غائبا ولم يبلغه الخبر صح القبول ولو متراخيا وإن طال الزمن ، أما إن كان حاضرا في المجلس فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :

    أ- لا تشترط الفورية في القبول وهو مذهب المالكية ، واستدلوا : بأنه لا يوجد دليل يدل على اشتراط الفورية في القبول والأصل عدمه ، وكذلك أن الموهوب له قد يحتاج إلى التروي في القبول فإذا ألزمناه بالقبول على الفور أو الرد قد يكون عليه ضرر . ،

    ب تشترط الفورية كالبيع ، وهو مذهب الشافعية ، واستدلوا : بالقياس على البيع فإنه يجب فيه اتصال القبول بالإيجاب ،

    ج – يصح تراخي القبول بشرطين : أن يكون ذلك في المجلس وألا يتشاغلا عنه بما يفيد الإعراض ، وهو مذهب الحنابلة واستدلوا : بقياس الهبة على البيع ، وكذلك أن القول باعتبار المجلس قول وسط.

    سادساً: أقسام ألفاظ الهبة :

    تنقسم ألفاظ الهبة إلى قسمين :

     أ- ألفاظ صريحة : واللفظ الصريح له معنيان عند الفقهاء :

    ١- اللفظ الذي يستعمل في الهبة خاصة دون غيره كوهبتك وأعطيتك ،

    ٢ – ما يفهم منه لفظ الهبة مما يستعمل فيه كثيرا وإن استعمل في غيره ، كجعلته لك أو خذه أو تسلمه.

    ب- ألفاظ الكناية : وهي الألفاظ التي لا تعتبر إيجابا للهبة إلا بالنية أو قرائن الحال كقوله : لك هذا أو كسوتك هذا.

    سابعاً :انعقاد الهبة بالمعاطاة :

    اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال :

    أ- أن الهبة تنعقد بالمعاطاة إن دلت القرينة على إرادتها ، وهو قول الجمهور ، واستدلوا : بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى إليه فيقبضه ويتصرف فيه ولم ينقل أنه أوجب له أو أنه قبل. ،

    ب- أن الهبة لا تصح بالمعاطاة ولابد من اللفظ وهو مذهب الشافعية ، واستدلوا : بالقياس على البيع. ،

    ج- أن هبة المحقرات تصح فيها المعاطاة دون غيرها ، وهو قول ابن سريج من الشافعية.،

    د- يشترط الإيجاب والقبول لفظا في الهبة ولا يشترطان في الهدية ، وهو قول عند الشافعية ، واستدلوا : أما الهبة فقياسها على البيع ، وأما الهدية فلأن الهدايا كانت تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها ولا لفظ هناك.

    ثامناً   :حكم انعقاد الهبة بالإشارة المفهومة :

    هذه المسألة لها حالتان :

    أ- الحالة الأولى :

    أن تكون الإشارة من قادر على الكلام ، ففي هذه الحالة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : ١- أنه لا يعتد بالإشارة من القادر على الكلام ، وهو مذهب الجمهور ، ،

    ٢ – أنه يعتد بالإشارة من القادر على الكلام ، وهو مذهب المالكية ، والكلام في هذه المسألة كالكلام عن انعقاد البيع بالإشارة.

    ب- الحالة الثانية : أن تكوت الإشارة من أخرس : فإن كانت مفهومة أو معتادة فتنعقد ، وإلا فلا.

    تاسعاً:حكم تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل :

    اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

    أ- أن الهبة لا تحتمل التعليق ولا الإضافة إلى المستقبل وهو قول الجمهور ، واستدلوا : بأن الهبة عقد تمليك وعقود التمليك لا تقبل التعليق كالبيع ، وكذلك أن الهبة عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع،

    ب – يصح تعليق الهبة بالشرط وإضافتها للمستقبل وهو قول المالكية ، واستدلوا : بعدم وجود دليل على المنع والأصل الإباحة ، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى هدية للنجاشي لكنه مات فقال لأم سلمة إن ردت إلي هديتي فهي لك ، فعادت فأعطاها ، ونوقش بضعفه،

    ج- تصح الهبة ويبطل الشرط بناء على أن الشروط الفاسدة لا تبطل العقد ، وهو قول عند الحنابلة.

    عاشراً: حكم الوعد بالهبة :

    الوعد بالهبة أو ما يسمى الوعد بالمعروف ، هل يكون لازما بمجرد الوعد به أو لا يلزم إلا بالقبض؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال :

    أ- أنه مستحب ، وهو قول الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ، واستدلوا : بحديث أبي بكر رضي الله عنه في هبته لابنته عائشة رضي الله عنه ، فقد وعدها بالهبة فلما لم تقبضها حال صحته لم تلزمه ، ولو كانت الوفاء بها واجبا للزمه ذلك.،

    ب- يجب الوفاء بالوعد إن خرج على سبب ودخل الموعود له بسببه في كلفة أما إذا لم يباشر الموعود السبب فلا شيء على الواعد ، وهو قول المالكية ، واستدلوا : بأن في ذلك تغريرا ، والغار يضمن ، ويتحمل التبعة.

    ج- أن الوعد لا يكون لازما إلا إذا كان معلقا ، وهو قول الحنفية ، واستدلوا : بأن الوعد إذا كان معلقا فإنه يظهر منه معنى الالتزام.،

    د- أنه يجب الوفاء به مطلقا ، وهو قول لبعض المالكية ، واستدلوا : بعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالوعد.، هـ – أنه يجب الوفاء بالوعد ديانة لا قضاء ، وهو قول لبعض الشافعية ، واستدلوا : بالجمع بين أدلة أصحاب القول الرابع وأدلة أصحاب القول الأول.

    حادي عشر: شروط الهبة :

     شروط الواهب :

     الشرط الأول : أن يكون الواهب من أهل التبرع :

    فمن صح تبرعه صحت هبته. ، وفي هذا الشرط مسائل :

    المسألة الأولى : حكم هبة الصبي والمجنون : اتفق العلماء على أن هبة المجنون والصبي لا تصح.

    المسألة الثانية : هبة المحجور عليه : اختلف العلماء في ذلك على قولين :

    أ- أن هبته لا تصح وهو قول الجمهور ، واستدلوا : عليه لحظ غيره ، وهذا التصرف يضر بالغرماء.

    ب- أن هبته تصح بشرط موافقة رب الدين ، وهو مذهب المالكية بأنه . محجور ، واستدلوا بأن الحق له وقد رضي بذلك.

    المسألة الرابعة : حكم هبة السكران :

    السكران إما أن يكون غير متعده في سكره ، كأن يشربه للدواء أو خطأ أو لدفع غصة فهذا لا تصح هبته ، وأما إن كان متعد بشربه فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

    أ- تصح هبة السكران وسائر تصرفاته ، وهو مذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة ، واستدلوا : السكر بالإجماع لا ينافي الخطاب بقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) وإن كان خطابا في حال السكر فلا شبهة فيه ، وإن كان في حال الصحو فكذلك ، وإذا ثبت أنه مخاطب ثبت أن السكر لا يبطل شيئا من الأهلية ، فيلزمه أحكام الشرع كلها.،

    ب- لا يصح شيء من تصرفات السكران ومنه الهبة ، وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وقول عند الحنابلة ، واستدلوا : بأن السكران مفقود الإرادة أشبه المكره ، ولأن العقل شرط للتكليف ، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها.

    المسألة الخامسة : حكم هبة الأب أو الوصي من مال الصغير :

    إن كانت الهبة بلا عوض فلا تصح لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وتصرفه ضرر محض، أما إذا وهب الأب مال ابنه مقابل عوض معلوم ففي المسألة قولان : أ- لا يجوز ، وهو قول الحنفية ، واستدلوا : بأن الهبة بشرط العوض هي هبة ابتداء وبيع انتهاء بشرط اتصال القبض بالبدلين ، ولا تفيد الملك قبل القبض ولو كانت بيعا ابتداء لما توقف الملك فيها على القبض لأن البيع يفيد الملك بنفسه وإذا كانت هبته ابتداء لم تصح لأن هؤلاء لا يملكون التبرع ، وإذا فسد ابتداؤها فسد انتهاؤها.، ب- تصح الهبة بشرط العوض ، وهو قول لبعض الحنفية ، واستدلوا : بأن الهبة بشرط العوض إنما هي بيع وليست هبة والعبرة في العقود للمعاني.

    المسألة الخامسة : حكم هبة الشريك من مال شريكه :

    اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

    أ- الجواز ، إذا كان هناك مصلحة للشركة ، كترغيب الناس في الشراء ، أو لم يكن هناك مصلحة ولكن الهبة بشيء يسير وهو قول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة ، واستدلوا : بأن عمل الشريك قائم على المصلحة ، وكذلك أن تصرفه في اليسير مأذون له فيه عرفا.،

    ب- لا يصح التبرع مطلقا ولو كان يسيرا ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية ، واستدلوا : بأن الشركة قائمة على التجارة ، والهبة ليست من التجارة.

    المسألة السادسة : هبة المريض مرض الموت ، وقبل الحديث عن حكمها لا بد من معرفة المراد بمرض الموت ، فقد اختلف في ذلك على قولين :

    أ- كل مرض يكون الغالب منه الموت ، وهو قول الجمهور ،

    ب- ما يكثر حصول الموت منه ، وإن لم يكن غالبا ، وهو قول الحنابلة.

    المسألة السابعة : حكم هبة المريض : تحرير محل النزاع :

    – اتفق العلماء على أنه إذا مرض الرجل رمضا مخوفا ثم وهب شيئاً من ماله ثم برئ ولم يمت فإن هبته صحيحة. – – اتفق العلماء على أنه إن وهب في مرض الموت المخوف وكانت الهبة لوارث ثم مات فإنها لا تصح إلا بإجازة الورثة –

    اختلفوا فيما إذا وهب في مرض الموت لغير وارث على ثلاثة أقوال :

    أ- ذهب الجمهور إلى أن الهبة مرض الموت ليست وصية لأن الأصل في الهبة أنها منجزة ولكنها تأخذ أحكام الوصية فلا ينفذ منها إلا ماكان في الثلث فإن زاد لم تنفذ إلا بإجازة الورثة ، واستدلوا : بأن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ، لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا ، وكذلك ما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مريضا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( الثلث والثلث كثير ) مما يدل على أن تصرفات المريض لا ينفذ منها إلا ما لم يزد عن الثلث.

    ب- ذهب المالكية للتفصيل فقالوا : إن كان ماله مأمونا كالأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر فإن هبته تنفذ من الثلث سواء برئ أو مات ، وإن كان ماله غير مأمون فإنه يوقف ولو كان دون الثلث ثم يقوم ماله كله بعد موته فإن كان دون الثلث فإنه ينفذ ، واستدلوا : بأدلة أصحاب القول الأول ، وقالوا أما التفريق بين المأمون وغيره فذلك لتقدير الثلث من ماله .

     ج- ذهب الظاهرية إلى التفريق بين عتق المريض وبين هباته وصدقاته وما يعطيه ، فقالوا : عتق المريض ينفذ منه الثلث ، وأما هباته وصدقاته وما يهديه فنافذ ذلك كله ، واستدلوا : بعموم قوله ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) ، وكذلك أن المريض لو أنفق ماله في ملاذه وشهواته اعتبر ذلك من رأس ماله فأولى أن يكون من رأس ماله ما يتقرب به من عتقه وهباته ومحاباته.

    المسألة السابعة : حكم هبة المريض إذا لم يكن له وارث :

    اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

    أ- أن الهبة صحيحة ونافذة ولو كانت أكثر من الثلث بل ولو استغرقت المال كله وهو قول الحنفية وأحد قولي المالكية والحنابلة ، واستدلوا : بقصة سعد بن أبي وقاص حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تجعلهم عالة يتكففون الناس ) فيفهم من الحديث أن حصر تصرفات المريض في الثلث إنما هو لصالح الورثة ولا ورثة هنا فجازت هبته ونفذت .

    ب– أن الهبة إن كانت أكثر من الثلث صحت في الثلث فقط ، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة ، واستدلوا : بأن ماله ميراث للمسلمين ، ولا مجيز له منهم ، فبطلت.

    المسألة الثامنة: اشتراط القبض في هبة المريض :

    فإذا وهب الرجل من ماله وهو مريض ولم تقبض الهبة حتى مات فهل تبطل الهبة أم لا ؟ اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

    أ- يشترط القبض في هبة المريض كالهبة من الصحيح وهو قول الجمهور ، واستدلوا : بالقياس على الهبة حال الصحة . ،

    ب- أن الهبة صحيحة وتأخذ أحكام الوصية وهو قول المالكية ، واستدلوا : بأن الهبة في مرض الموت لا تصح لوارث وتخرج من الثلث لذا فهي وصية.

    ج- أن الورثة بالخيار بين الإمضاء أو المنع وهو قول عند الشافعية والحنابلة ، واستدلوا : بالقياس على تصرف الفضولي لأن المالك الحقيقي هو الوارث فكان الخيار له بين الإجازة والإمضاء أو المنع.

    المسألة التاسعة : حكم هبة الحامل :

    اختلف العلماء في هبة الحامل على أربعة أقوال :

    أ- أن هبة الحامل من رأس مالها ما لم يضربها المخاض فإذا ضربها المخاض فتكون هبتها في الثلث فقط وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا : أن المرأة الحامل لا تخاف الموت من مجرد الحمل لكن إن أصابها الطلق صارت كالمريض مرضا مخوفا فلا تنفذ هبتها إلا في الثلث.،

    ب- أن الحامل إذا صار لها ستة أشهر فإن هبتها تكون من الثلث وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة ، واستدلوا : بأن الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لكن إن صار لها ستة أشهر فإن هبتها تكون من الثلث لأنه وقت ولادة والولادة من أسباب التلف.،

    ج – أن هبة الحامل صحيحة وهو وقول عند الشافعية وقول الظاهرية ، واستدلوا : بعموم قوله ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) ، وكذلك أن الغالب على الحامل السلامة وليس الهلاك،

    د- أن الحمل من ابتداءه مرض مخوف ، لذا فكل الهبات لها حكم الوصية ، وهو قول سعيد بن المسيب ، واستدل بما روي عن عطاء أنه قال : ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية ، قيل له : أرأي ؟ قال : بل سمعناه.

    المسألة العاشرة : حكم هبة المرتد :

    اختلف العلماء في هبة المرتد على أربعة أقوال :

    أ- أن تصرف المرتد في أمواله حال ردته موقوف فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ، وهو قول عند الشافعية والحنابلة وقول أبي حنيفة في المرتد دون المرتدة ، واستدلوا : بأن الواجب في المرتد أن يستتاب فقد يتوب وقد يصر على ردته لهذا لم يكن القول بزوال الملك بمجرد الردة حتى يتبين لنا أنه مصر على ردته إلى حين إنفاذ حد الردة فيه فإن تاب ورجع رجع إليه ملكه وإن أصر تبين لنا زوال ملکه فبطلت هبته، ب- أن هبة المرتد باطلة ، وهو مذهب المالكية وقول في مذهب الشافعية وقول في مذهب الحنابلة ، واستدلوا : بأنه إذا كانت الردة سببا لزوال عصمة الدم ، حيث توجب الردة قتل المرتد فهي سبب لزوال عصمة المال لأن المال تابع لعصمة النفس.،

    ج- أن هبة المرتد صحيحة وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية ، واستدلوا : بالقياس على الحربي فإن هبة الحربي صحيحة ، وكذلك أن صحة العقود تعتمد على الأهلية والنفاذ يعتمد على الملك ، وقد تحققت الأهلية لكونه مخاطبا ، وملكيته صحيحة لقيام صفة الحرية وملكه باق على ماله كسائر تصرفاته ، ولا يشترط للملكية أن يكون مسلما.،

    د- إن تصرف بعد الحجر عليه لم يصح تصرفه لأنه كالسفيه ، وإن تصرف قبل الحجر عليه فعلى الخلاف السابق ، وهو قول عند الحنابلة.

     الشرط الثاني : أن يكون الواهب مالكاً أو مأذوناً له في التبرع :

    فيشترط أن يكون الواهب مالكا للموهوب فلا تصح هبة المباح لأنه لايصح تمليكها.، وفي هذا الشرط مسألة : 

    المسألة : حكم هبة الفضولي :

    اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

    أ- أن هبة الفضولي موقوفة على إجازة المالك فإن أجازها نفذ وإلا بطل وهو قول الحنفية وقول عند المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ، واستدلوا : بأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .،

    ب- أن هبة الفضولي باطلة وهو قول المالكية وقول عند الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة ،

    واستدلوا : بأنه يستحيل على المرء أن يملك ما لا يملك ، وكذلك أن التمليك هنا مجانا وهذا ضرر.

    – الشرط الثالث : أن يكون الواهب راضياً :

    فيشترط في الواهب أن يكون راضيا مختارا لأن الهبة عقد من عقود التبرع وقد نص القرآن والسنة على اشتراط الرضا في عقود التبرعات ، قال تعالى ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ) وقال صلى الله عليه وسلم ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) ، وفي هذا الشرط مسائل :

    المسألة الأولى : حكم هبة الهازل :

    اختلف العلماء في هذه المسألة قولين :

    أ- أن هبة الهازل صحيحة ، وهو مذهب الحنفية لأن المراد ظاهر العقد .، ب- لا تصح هبة الهازل ، وهو قول الحنابلة ؛ لأن الهبة غير مرادة.

    المسألة الثانية : حكم هبة التلجئة :

    اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

    أ- أن الهبة باطلة ، وهو قول الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة، واستدلوا : بأن الهبة غير مرادة .

    ب -أن الهبة صحيحة ، وهو قول عند الحنفية وهو قول الشافعية ووجه عند الحنابلة ، واستدلوا : بأن المراد هو ظاهر العقود لا نية المتعاقدين.

    ج- أن البيع موقوف على الطرفين فإن أجازاه معا صح ، وإن رداه بطل ، وإن اختلفا لم ينعقد ، وهو قول عند الحنفية ، واستدلوا : أن الهبة جائزة ( غير لازمة ) وتلزم إن أجازاها معا ، لأن الحكم ببطلان هذه الهبة لمكان الضرورة ، فلو اعتبرنا وجود الشرط عند الهبة لا تندفع الضرورة ، ولو أجاز أحدهما دون الآخر لم يجز ، وإن أجازاه جاز ، لأن الشرط السابق وهو المواضعة ( التواطؤ ) منعت انعقاد العقد في حق الحكم ، فكان بمنزلة شرط خيار المتبايعين ، فلا يصح إلا بتراضيهما ، ولا يملكه الموهوب بالقبض . وفي هبة التلجئة لم يوجد الرضا بمباشرة السبب في الجانبين أصلا ، فلم ينعقد السبب في حق الحكم ، فتوقف على أحدهما ، فأشبه البيع بشرط خيار المتبايعين

      شروط الموهوب له :

     الشرط الأول : أن يكون الموهوب له أهلا للتملك :

    فلا تصح الهبة لمن لا يصح تملكه كالهبة للحيوان إذا قصد تمليكه ونحوه ، وفي هذا الشرط مسائل :

    المسألة الأولى : الهبة لغير الرشيد : تصح الهبة للصبي والمجنون والسفيه ، فإن كان له أهلية تملك وقبول باشر القبول بنفسه ، وإن كان له أهلية تملك وليس له أهلية قبول باشر عنه وليه.

    المسألة الثانية : إذا وهب لصبي مميز ، فهل للصبي المميز القبول والرد؟

    اختلف في هذه المسألة على قولين :

    أ- أن للصبي المميز حق القبول والرد ، وهو قول الحنفية ، واستدلوا : أما القبول والرد فإنه يباشره بنفسه لأنه في التصرف النافع يلحق بالبالغ العاقل.،

    ب- ذهب الجمهور إلى أن الصبي المميز يقوم وليه مقامه في القبول ؛ لأنه غير بالغ والعادة أنه لا يميز بين النافع والضار فليس كل هبة نافعة.

     الشرط الثاني : اشتراط وجود الموهوب له :

    اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين :

    أ- أنه لا بد من وجود الموهوب له ، وهو قول الجمهور ، واستدلوا : بأن الهبة تمليك وتمليك المعدوم ممتنع ، وكذلك قياس الهبة على الميراث فالميراث لا يثبت إلا لمن كان موجودا وقت موت المورث فكذلك الهبة.

    ب- تصح الهبة لمن سيوجد ، فإذا وجد الملتزم له ، وكان الملتزم حيا لم يفلس والملتزم بيده لم يفوته صحت الهبة وهو قول المالكية ، واستدلوا : بقياس الهبة على الوقف فإذا صح الوقف على من سيولد صحت الهبة للمعدوم وفي هذا الشرط مسألة :

    مسألة: حكم الهبة للحمل : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

    أ- لا تصح الهبة للحمل وتصح الوصية له ، وهو مذهب الجمهور ، واستدلوا : بأن الهبة تمليك منجز يشترط له القبول والقبض ولا يتصور ذلك من الجنين بخلاف الوصية فإنها معلقة على خروجه حيا فجازت،

    ب- تصح الهبة للحمل فإن ولد حيا وعاش كان ذلك له ، وإن استهل صارخا ثم مات كانت لورثته وإن خرج ميتاً كانت الهبة على ملك صاحبها ، وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة ، واستدلوا : : بقياس الهبة على الوقف فإذا صح الوقف على من سيولد صحت الهبة للمعدوم ، وكذلك أن الحمل لا يثبت ميراثه إلا إن استهل صارخا.

     الشرط الثالث : اشتراط أن يكون الموهوب له معيناً :

    وقد اختلف العلماء في هذا الشرط كأن يقول : وهبت داري لفلان أو أخيه ، على قولين : أ- أن الهبة باطلة ؛ لأن الهبة تمليك العين في الحال والمبهم لا يمكن تمليكه لا بنفسه ولا بوليه.، ب- تصح الهبة ويطالب بالتعيين ؛ لأنه إذا صح التخيير في الموهوب صح التخيير في الموهوب له لأنه أحد أركان الهبة.

     شروط الموهوب :

    الشرط الأول : أن يكون الموهوب مالاً :

    وقد اختلف في هذا الشرط على قولين :

    أ- يشترط في الموهوب أن يكون مالا ، وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة ، واستدلوا : بالقياس على البيع ، فلا يجوز بيع ما ليس بمال.،

    ب- لا يشترط في الموهوب أن يكون مالا ، ولكن يكون على سبيل النقل لا التمليك ، وهو قول المالكية وأحد قولي الشافعية والحنابلة ، واستدلوا : بأن عقود التبرعات أخف من عقود المعاوضات ، وكذلك أن كل ما نهى الشارع عن بيعه إنما كان لثمنه كالكلب والفحل للضراب ، فإن كان هبة فإنه يجوز لعدم المعاوضة على ذلك.

    – الشرط الثاني : أن يكون الموهوب موجودا :

    وقد اختلف العلماء في اشتراط كون الموهوب موجودا وقت الهبة على قولين :

    أ- أنه يشترط لذلك ، وهو مذهب الجمهور ، واستدلوا : بأن الهبة تمليك ناجز ولا تمليك للمعدوم ، وكذلك أن كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته وبيع المعدوم باطل فكذلك هبته ، وكذلك أن هبة المعدوم تنطوي على غرر والغرر ممنوع.،

    ب- تصح هبة المعدوم إذا كان متوقع الوجود ، وهو مذهب المالكية ، واستدلوا : بأن عقود التبرعات أخف من عقود المعاوضات.

     الشرط الثالث : أن يكون الموهوب معلوما قدرا وصفة :

    اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين :

    أ- لا تصح هبة المجهول ، وهو قول الجمهور ، واستدلوا : بأن كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته ، ولأن الهبة من عقود التمليك والجهالة في عقود التمليك مؤثرة ، وكذلك لوجود الغرر ،

    ب- تصح هبة المجهول ، وهو قول المالكية ، واستدلوا : بالقياس على الوصية ، وكذلك أنه يتوسع في عقود التبرعات لعدم المعاوضة فيها.

     حكم هبة المرهون :

    تصرف الراهن ينقسم إلى قسمين :

    القسم الأول : أن يكون تصرفه قبل أن يقبض المرتهن الرهن : فهنا اختلف العلماء :

    أ- أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وعليه فلو تصرف الراهن في الرهن قبل قبض المرتهن فإن تصرفه صحيح ونافذ وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا : بقول تعالى ( فرهان مقبوضة ( فقوله ( مقبوضة ) وصف لازم.

    ب- أن الرهن يلزم بالعقد ويتم بالقبض ويجبر الراهن على دفع الرهن إن امتنع من ذلك وهو مذهب المالكية ، واستدلوا : بأن الرهن كسائر العقود يلزم بالقول.

     القسم الثاني : أن يكون تصرف الراهن بعد قبض المرتهن الرهن :

    وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال :

    أ- لا يجوز تصرف الراهن بدون إذن المرتهن فإن تصرف فيكون تصرفه موقوفا على إجازة المرتهن ، وهو مذهب الحنفية ، واستدلوا : بأن الراهن مالك للرهن إلا أن المرهون قد تعلق به حق للمرتهن فكان القياس أن يراعى حق المالك وحق المرتهن فيبقى موقوفا على إجازة المرتهن قياس على تصرف الفضولي.

    ب- ليس للراهن التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن فإن تصرف كان تصرفه باطلا ، وهو قول الحنابلة ، واستدلوا : بأن هذا التصرف يسقط حق المرتهن في الاستيفاء عند عجز الراهن عن السداد ، وكذلك أن المشغول لا يشغل.،

    ج- التفصيل : فإن رضي المرتهن صحت الهبة مطلقا ، وإن لم يرض المرتهن فإن كان الراهن معسرا كانت باطلة مطلقا ، وإن كان موسرا فإن وقعت الهبة قبل قبض الرهن فهي صحيحة ، وإن وقعت بعد القبض فإن كان الدين مما يعجل قضي على الراهن بفك الرهن وتعجيل الدين ودفع الرهن للموهوب له وإن كان مما لا يعجل بقي الرهن للأجل فإذا قضي الدين بعده دفع الرهن للموهوب له وإلا أخذه المرتمن وبطلت الهبة وهو قول المالكية ، واستدلوا : بأن المرتهن رضي بالهبة وهي حق له وقد أسقط حقه ، وكونها صحت قبل القبض ولو لم يرض المرتهن لأن عدم القبض مظنة تفريطه في قبضه ، وكون الهبة صحت بعد القبض إذا كان الراهن موسرا وكان الدين مما يقبل التعجيل لأنه في هذه الحالة لن يذهب حق المرتهن ، وأما إذا كان الدين لا يقبل التعجيل أو كان الراهن معسرا فإنه ينتظر للأجل لأن المرتهن أحق بالرهن.

    – الشرط الرابع : أن يكون الموهوب مقسوماً غير مشاع :

    اختلف العلماء في هذا الشرط على أقوال :

    أ- لا تصح هبة المشاع إذا كان يقبل القسمة وهو قول الحنفية ، واستدلوا : بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تجوز الهبة إلا مقبوضة ) ونوقش بأنه حديث منكر ، وكذلك أن القبض إذا أطلق فإنما يراد به القبض الكامل والقبض في المشاع ليس كاملا بل هو موجود وجه دون وجه وتمام القبض لا يحصل إلا بالقسمة لأن الأنصباء تتميز.،

    ب- تصح هبة المشاع مطلقا مذهب الجمهور والظاهرية : وهو واستدلوا : بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فالعفو عن نصف المفروض في الطلاق من غير فرق بين مشاع ومقسوم فدل على جواز هبة المشاع ، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب وعن يمينه غلام ولم يرض الغلام بأن يقدم عليه الأشياخ قالوا : فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يهب نصيبه للأشياخ وسماه الغلام نصيبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نصيبه وكان نصيبه مشاعاً غير مقسوم.

    ثاني عشر: أحكام الهبة :

    المسألة الأولى : هبة الثواب :

    هبة الثواب هي : عطية قصد بها عوض مالي.

     حكم هبة الثواب إذا كان العوض معلوماً :

    كأن يقول : وهبت هذا البيت لك بمائة ألف ريال ، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

    أ- تصح هبة الثواب وتعطى حكم البيع ، وهو قول الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية وقول الحنابلة ، واستدلوا : بحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) فالواهب إذا شرط عوضا فقد نوى البيع والعبرة بما نوى ، وكذلك أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني ، وكذلك أن النية لها أثر في صحة العقد وفساده وحله وحرمته.،

    ب-  أن الهبة باطلة ولا تصح ، وهو قول عند الشافعية ، واستدلوا : بأن اعتبار المعنى يؤدي إلى إهمال الألفاظ وهذا لا يصح لأن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له  في اللغة ، وكذلك أن العقود تفسد باقتران شرط مفسد ففسادها بتغير مقتضاها أولى ، وكذلك أن الأصل حمل الكلام على ظاهره ولو حملنا الكلام على غير ظاهره بطلت اللغة وفائدة التخاطب.

     حكم هبة الثواب إذا كان العوض غير معلوم :

    كما لو قال : وهبتك البيت على أن تعوضني أو تكافئني ، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

    أ- إذا اشترط العوض وكان مجهولا صح العقد ، وهو قول الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ، واستدلوا : بأن رجلا من أهل البادية أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فأهداه ناقة طلبا للثواب فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرض ثم أعطاه ثلاثا فلم يرض حتى رضي بتسع ، فالحديث دل على صحة هبة الثواب ولو لم يبين فيها العوض ، وكذلك أن الشارع قد جوز النكاح بدون تسمية المهر ويكون لها مهر مثلها فكذلك هنا ويكون له ثمن المثل.،

    ب- لا تصح الهبة إذا كان العوض غير معلوم ، وهو قول عند المالكية وقول عند الشافعية والحنابلة ، واستدلوا : بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ( فاشترطت الآية الرضا والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم ، وكذلك أن الهبة بشرط العوض تلحق بالمعاوضات وعقود المعاوضات يؤثر فيها الغرر .

    حكم الهبة المطلقة ، هل تقتضي عوضاً أم لا ؟

    اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

    أ- أن الهبة لا تقتضي عوضاً ، لكن العوض يسقط حق الرجوع فيها فإن عوض الواهب عنها أصبحت لازمة وسقط حق الواهب في الرجوع وإن لم يعوض عنها فغن لصاحبها حق الرجوع فيها ولو بعد القبض ولا بد من التصريح بأن ما يدفعه الواهب عوض عن الهبة ، وهو قول الحنفية ، واستدلوا : بأن التمليك مطلق يحتمل الابتداء ويحتمل المجازاة فلا يبطل حق الرجوع بالشك،

    ب- إذا قال الواهب أردت الثواب فإنه يصدق في ذلك ما لم يشهد العرف ضده كأن يهب لذي رحم فقير والموهب غني ، وهو قول عند الشافعية وقول المالكية ، واستدلوا : بقصة الأعرابي الذي وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة ، فإن الهبة كانت مطلقة ولم علم أنه أراد الثواب عوض عن ذلك ولم تبطل الهبة ، وكذلك أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والهبة من الأدنى للأعلى معروف أنه لا يريد بذلك وجه الله

    ج- أن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا ، وهو قول عند الشافعية وقول الحنابلة ، واستدلوا: بأن الأصل في الهبة أنها على وجه التبرع لا المعاوضة ، وكذلك القياس على الوصية فالوصية لا تقتضي العوض فكذلك الهبة بجامع التبرع.

    لزوم الهبة :

    اتفق العلماء على أن الملك يثبت بالإيجاب والقبول والقبض ، واختلفوا هل تلزم الهبة بإيجاب وقبول خال من القبض ، على أربعة أقوال :

    أ- أن الهبة عقد جائز لا تلزم إلا بالقبض ، وهو قول الحنفية ، وستأتي أدلتهم حين الكلام عن الرجوع في الهبة. ، ب- أن الهبة عقد لازم ، واختلف أصحاب هذا القول على أقوال :

    ١- أن الهبة عقد لازم بمجرد العقد ولا يحق للواهب الرجوع في الهبة ولو لم تقبض وهو قول المالكية ، واستدلوا : بعموم قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) ، وكذلك قياس الهبة على سائر العقود فإنها لا تتوقف على القبض.،

    ٢- أن الهبة عقد لازم ولا تلزم إلا بالقبض وللواهب الرجوع قبل القبض ، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة ، واستدلوا : بهبة أبي بكر رضي الله عنه لابنته عائشة ، وكذلك أنه ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا .

    ٣- أن الهبة عقد لازم فإن كانت في المكيل والموزون فلا بد فيها من قبض وإلا فإنها تلزم ولو بدون قبض ، وهو قول عند الحنابلة ، واستدلوا : بقصة هبة أبي بكر رضي الله عنه لابنته عائشة رضي الله عنها فقد كان الموهوب مما يكال ويوزن وبين أنه لم يلزمها لأنها لم تقبض ، وكذلك قياس الهبة على البيع .

    حكم اشتراط إذن الواهب في القبض :

    إذا حصل القبض من الموهوب له فهل يشترط أن يكون ذلك بإذن الواهب ورضاه أم لا ؟

    اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

    أ- إذا أذن الواهب في القبض صريحاً صح القبض في المجلس وبعده ، وإذا نهاه عن القبض لم يصح القبض لا في المجلس ولا بعده ، وإن لم يأذن ولم ينهه عن القبض فإن قبض في المجلس صح استحسانا ، وإن قبض بعد الافتراق لم يصح إلا أن يأذن له الواهب ، وهو قول الحنفية ، واستدلوا : بالقياس على عقد البيع إن كان في المجلس ، أما إن افترقا قبل القبض ثم قبض الهبة فإنه لا بد من إذن صريح من الواهب لأنه بمنزلة عقد مستأنف. ، ب- يشترط لصحة القبض إذن الواهب ولو بعد التفرق من مجلس العقد ، وهو قول الشافعية والحنابلة ، سواء كان إذنا صريحاً أو ضمناً ، واستدلوا : بأن الواهب بالخيار قبل إقباضه للهبة إن شاء رجع عن هبته وإن شاء أمضاها بالقبض وذلك لأن القبض غير مستحق عليه بمجرد العقد ، فإذا كان الخيار له كان القبض بإذنه لأن القبض مزيل لملكه في الهبة .،

    ج- لا يجوز القبض بعد الافتراق من المجلس ولو كان بإذن الواهب ، وهو قول بعض الحنفية ، واستدلوا : أن القبض ركن بمنزلة القبول فلا يصح بعد الافتراق عن المجلس قياسا على البيع.

    د- أن الإذن ليس شرطا في القبض ، وهو قول المالكية والظاهرية ، واستدلوا : بأن الهبة تملك بالعقد وليس للواهب منع الموهوب من القبض وإذا امتنع عن التسليم فإنه يقضى عليه بذلك.

    إذا كان الموهوب في يد المتهب :

    إذا كان الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة كالودية مثلا ، فهل يكون قبضها السابق يغني عن الإذن بالقبض ، اختلف في ذلك على أقوال :

    أ- أن الهبة في هذه الحالة تثبت بمجرد العقد ولا حاجة لتجديد القبض ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ، واستدلوا : بأن المراد بالقبض إثبات اليد والتمكن من التصرف في المقبوض فإذا تحقق هذا الأمر فقد وجد القبض . ب- أن لا بد من إذن الواهب بالقبض ، وهو قول الشافعية وقول عند الحنابلة ، واستدلوا : بأدلة من يقول بأنه لابد من إذن الواهب بالقبض.

    حكم اشتراط كون الموهوب غير مشغول بحق غيره :

    اختلف العلماء هذه المسألة على أقوال :

    أ – يشترط لصحة القبض أن يكون الموهوب غير مشغول بما ليس بموهوب كمتاع الواهب ونحوه ، وهو قول الشافعية والحنفية ، واستدلوا : بأن العرف موقوف على ذلك .،

    ب- – لا يشترط لصحة القبض أن يكون المقبوض غير مشغول بحق غيره ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة واستدلوا : بأن القبض هو التمكن من التصرف وكونه مشغولا بمتاع الواهب لا يمنع من التصرف في الهبة.

    حكم تصرف الموهوب له بالهبة قبل القبض :

    إذا تصرف الموهوب له في الهبة بنحو بيع أو صدقة قبل قبض الهبة ، فقد اختلف العلماء في حكم هذا التصرف على أقوال :

    أ- لا يصح تصرفه إلا إذا قبضها ، وهو قول الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة واستدلوا : بأن الموهوب لا يملك الهبة إلا إذا قبضها ، ولأن الواهب قبل القبض بالخيار إن شاء أمضاها وإن شاء رجع عنها.،

    ب- أن تصرفه صحيح بشرط أن يشهد على ذلك ، وهو قول المالكية ، وهو مبني على قولهم بلزوم الهبة .،

    ج- إذا كانت الهبة تحتاج إلى كيل أو وزن لم يصح للموهوب أن يتصرف فيها قبل قبضها ، وإن كانت متميزة صح تصرف الموهوب له قبل قبضها ، وهو رواية عند الحنابلة ، واستدلوا : بأن ما يكال ويوزن لا تصح هبته إلا بالقبض ، وأما إن كانت متميزة فلأن مثل هذه العقود تلزم بالعقد ولا تفتقر إلى قبض.

    حكم هبة الدين :

    وفيه مسائل :

    المسألة الأولى : هبة الدين لمن هو عليه : إذا وهب الدائن الدين لمن هو عليه فذلك جائز كبيعه عليه لأنه بمثابة تمليك للمدين أو إسقاط للدين عنه ، ولا حاجة لقبض جديد ولم يختلف العلماء في جواز ذلك ، وإنما اختلفوا في اشتراط قبول المدين ، على أقوال : أ- يشترط قبوله ، وهو قول عند المالكية والحنابلة ، واستدلوا : بأنه إبراء فوجب عليه قبوله. ب- لا يشترط قبول المدين ، وهو قول عند المالكية وهو قول الشافعية والحنابلة ، واستدلوا : بأنه إسقاط فلم يشترط له قبول .، ج – التفصيل : فإن كان بلفظ الهبة اشترط قبول المدين ، وإن كان بلفظ الإبراء لم يشترط له القبول وتبطل بالرد ، وهو قول لبعض الحنفية ، واستدلوا : بأن الهبة تمليك والتمليك يفتقر إلى القبول ، والإبراء إسقاط والإسقاط لا يفتقر إلى قبول.

    المسألة الثانية : حكم هبة الدين لغير من هو عليه :

    اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

    أ- أنها تصح ، وهو قول المالكية وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة ، واستدلوا : بأنه إذا صحت الحوالة بالدين صحت هبة الدين من باب أولى والحوالة بالدين هو نقل للدين إلى المحال والهبة نقل للدين إلى الموهوب من غير فرق.،

    ب- لا تصح هبة الدين لغير من هو عليه ، وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة ، واستدلوا : بأنه غير مقدور على تسليمه لأن ما يقبض من المدين عين فهي غير ما وهب ،لا دين

    استحقاق الهبة :

    إذا وهب الواهب الهبة للموهوب له فبان بأنها مستحقة لطرف ثالث ، ثم تلفت الهبة بيد الموهوب له ، فعلى مني رجع الطرف الثالث المستحق لها ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

    أ- يرجع على الموهوب له ، وهو قول الحنفية ، واستدلوا : بأن الواهب لم يوجب للموهوب له سلامة العين الموهوبة ، ولأنه حصل له ملكها بغير عوض فإذا استحقت لم يرجع على من ملكه،

    ب- أن المستحق للهبة مخير بين مطالبة الواهب أو الموهوب له ، وهو مذهب الحنابلة والشافعية ، واستدلوا : بأنه يرجع على الواهب لكونه السبب في إتلافه ، ويرجع على الموهوب له لكونه المباشر للإتلاف،

    ج- التفصيل : فإن كان الواهب مليا رجع عليه ، وإن كان معدما أو لا يقدر عليه رجع على الموهوب له ، ولا يرجع الموهوب له على الواهب في حال الرجوع عليه ، وهو قول المالكية ، واستدلوا : بالجمع بين الأدلة ، وأما أن الموهوب له لا يرجع على الواهب لأن الهبة لا عهدة لها.

    ثالث عشر: أحكام الرجوع عن الهبة :

     المسألة الأولى : حكم رجوع الواهب الأجنبي في هبته :

    اختلف العلماء في حكم رجوع الواهب الأجنبي – غير الوالد – في هبته بعد القبض على أقوال :

    أ- أن عقد الهبة عقد جائز فلذا يجوز الرجوع فيه ولو بعد القبض ، إما بالتراضي أو بحكم القاضي ، وهو قول الحنفية ، واستدلوا : بأن الرجوع فسخ للعقد بعد تمامه فلا يصح إلا بالتراضي أو بحكم القاضي.،

    ب- لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض ، وهو قول الجمهور ، واستدلوا : بقوله صلى اله عليه وسلم (  العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ) .

    المسألة الثانية : حكم رجوع الأب في هبته لولده :

    اختلف في هذه المسألة على أقوال :

    أ- لا يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لولده، وهو قول الحنفية ، وقول عند الحنابلة ، واستدلوا : بقول عمر رضي الله عنه : من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ومن وهب لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منه.،

    ب- يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لولده ، وهو قول الجمهور ، واستدلوا : بحديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إني نحلت ابني هذا غلاما ، فقال : أكل ولدك نحلت مثله . قال : لا ، قال : فارجعه .

     شروط رجوع الأب :

    اتفق القائلون بأن للأب الرجوع في هبته لولده بأن ذلك ليس على إطلاقه وأن لذلك شروطا ، واختلفوا في الشروط :

    أ– ذهب المالكية : إلى أن رجوع الأب يشترط له أن تكون الهبة قائمة لم يحدث فيها عيب ولم يتعلق بها حق لغريم ، وألا يكون الولد قد عقد النكاح أو تداين لأجل الهبة ، وكذلك يمتنع الرجوع بمرض الولد المهوب له مرضا مخوفا لأن ذل كمن حق ورثته.،

    ب- ذهب الشافعية : بأنه يشترط للرجوع بقاء الموهوب في سلطة المتهب فإن تلف أو زال ملكه عنه ببيع أو وقف ونحوه فلا رجوع له. ،

    ج- ذهب الحنابلة : إلى اشتراط ثلاثة شروط للرجوع ، وهي :

    ۱- أن تكون العين باقية في ملك الابن أو بعضها ، فلو خرجت الهبة من ملكه بأي تصرف أو عادت إليه بسبب آخر لم يملك الأب حق الرجوع.

    ٢- أن تكون العين باقية في تصرف الولد فإن تلفت فلا رجوع في قيمتها أو رهنت أو أفلس أو حجر عليه.

    ٣- ألا تزيد الهبة زيادة متصلة تزيد في قيمته.

    حكم رجوع الأم في هبتها لولدها :

    اختلف العلماء في ذلك : أـ أن الأم لها أن ترجع في هبتها بشرطين:

    1 – ألا تريد بالهبة الأجر لأنها تكون حينئذ صدقة والصدقة لا يجوز الرجوع فيها . ٢- أن تكون الهبة على ولد كبير مطلقا أو على صغير ليس باليتيم بحيث يكون والده حيا ، لأن الهبة حينئذ لا تكون بمعنى الصدقة لأنه كان له أب حين الهبة ، أما إن كان الولد الصغير حين الهبة يتيما فليس لها أن ترجع لأنها تكون بمعنى الصدقة.

    ب- أن للأم الرجوع فيما وهبته ، وهو قول الشافعية وقول عند الحنابلة ، واستدلوا: بالقياس على الأب،

    ج- أن الأم لا تملك الرجوع في هبتها ، وهو قول عند الحنابلة ، واستدلوا : بأن الأم لا تقاس على الأب لأن الأب يأخذ من مال ولده والأم لا تأخذ ولأن للأب ولاية دونها.

    حكم رجوع الجد والجدة في الهبة :

    اختلف العلماء في ذلك :

    أ- أن الجد والجدة ليس لهما الرجوع في الهبة مطلقا وهو قول المالكية والحنابلة ، واستدلوا : بأن الحديث يتناول الأب فقط وليس الجد في معناه لأنه يدلي بواسطه ويسقط بالأب.،

    ب- أن الجد والجدة لهما الرجوع في الهبة ، وهو قول الشافعية ، واستدلوا : بالقياس على الأب بجامع الولادة.  –

    حكم التسوية بين الأولاد في الهبة :

    اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في الهبة ، واختلفوا : في حكم التفضيل بالشيء الكثير على قولين :

    أ- أن التسوية مستحبة ويكره التفضيل ، وهو قول الجمهور ، واستدلوا : بقصة هبة أبي بكر رضي الله عنه لابنته عائشة رضي الله عنها ، فقد وهبها أكثر من إخوتها ، وكذلك أن العلماء قد أجمعوا على جواز عطية الرجل ماله لأجنبي وإخراج جميع أولاده من ماله فإذا جاز إخراج جميع ولده عن ماله جاز أن يخرج بعض أولاده ،

    ب – أن التفضيل بين الأولاد محرم ولا يجوز ، وهو قول الحنابلة ، واستدلوا : بقوله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، وكذلك قوله في حديث النعمان بن بشير ( لا أشهد على جور ).

     حكم العمرى والرقبى :

    وفيه مسائل :

     المسالة الأولى : المراد بالعمرى : أن يقول الرجل : أعمرتك داري هذه أو هي لك عمرى أو ما عشت أو مدة حياتك أو ما حيبت أو نحو هذا ، وسميت بالعمرى : لتقييدها بالعمر.

    المسألة الثانية : حكم العمرى : اختلف العلماء في هذه المسألة :

    أ- أن العمرى جائزة ، وهو قول الجمهور ، واستدلوا : بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى لمن وهبت له ، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( العمرى جائزة) ،

    ب- أن العمرى باطلة ، وهو قول عند الشافعية ، واستدلوا : بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه) قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإمساك الأموال ونهى عن إفسادها بالعمرى ، وكذلك أن ابن عباس قال : لا تحل الرقبى والعمرى فمن أعمر شيئاً فهو له ومن أرقب شيئا فهو له. ، وكذلك أن العمرى إن اعتبرناها هبة فهي مخالفة لمقتضى العقد فإن الهبة تنقل الملك في الرقبة والمنفعة وإذا كان لا يصح توقيت البيع فكذلك لا يصح توقيت الهبة.

    المسألة الثالثة : المراد بالرقبى : هي أن يقول الرجل لآخر إن مت أنت فدارك لي ، وإن مت أنا فداري لك ، فكأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.

     حكم الرقبي : اختلف العلماء في ذلك على قولين :

    أ- أن الرقبى باطلة ، وهو قول الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة ، واستدلوا : بأن التمليكات لا تقبل التعليق ، ولأن كل واحد منهما قصد إلى عوض لا يدري هل يحصل له أم لا.،

    ب- أن الرقبي كالعمرى صحيحة لمن أرقبها ولا ترجع إلى المرقب ويلغو الشرط ، وهو قول عند الحنفية ، ، والمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة ، واستدلوا : بقوله صلى الله عليه وسلم ( العمرى جائزة لمن عمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها ) ، وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا تحل الرقبى ولا العمرى فمن أعمر شيئا فهو له ومن أرقب شيئا فهو له ، وكذلك أن قول الرجل ( داري لك تمليك ، وقوله ( رقبى ) شرط مناقض للتمليك لأن التمليك لا يؤقت ، فيكون شرطا فاسدا فيلغو الشرط ويصح التمليك كما أن التمليك في البيع لا يؤقت فكذلك التمليك في الهبة.

    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1