الوسم: مكتب محاماة

  • انتهاء التحقيق والقرارات الصادرة فيه

    انتهاء التحقيق والقرارات الصادرة فيه

     

    انتهاء التحقيق

    بعد اكتمال التحقيق واتباع الإجراءات الضرورية كافة للكشف عن الحقيقة، يعمد قاضي التحقيق إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء مطالبتها بشأنها، ثم يصدر قراره في التصرف في التحقيق.

    أ- قرار إيداع الأوراق النيابة العامة

    متى أكمل قاضي التحقيق معاملاته وجمع ما يلزمه من المعلومات والوقائع والحقائق المتعلقة بالدعوى ورأى أن التحقيق الذي قام به قد اكتملت خطوطه وبانت معالمه ووضحت حقائقه وأصبح من الممكن الفصل في مصير الدعوى العامة وفي مصير المدعى عليه في ضوء نتائجه، فإنه يودع النائب العام معاملات التحقيق کي يعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر .

    وعلى النيابة العامة أن لا تتأخر في تقديم مطالبتها، لما قد يسببه ذلك من ضرر بالمدعى عليه لا سيما إذا كان موقوفاً.

     لكن تأخير المطالبة أكثر من الثلاثة أيام لا يجعلها باطلة لعدم التصريح ببطلانها في النص.

    وتتضمن مطالبة النيابة العامة عرضة وجيزة للقضية التي تكون عادة مكتوبة وبياناً بالفعل الجرمي وظروفه المخففة والمشددة، ومجمل الأدلة الواردة في التحقيق، والمادة القانونية التي تنطبق على الجريمة الجاري تحقيقها، ورأيها في هذه الواقعة وفي أدلتها وفي تكييفها القانوني، كما تتضمن هذه المطالبة إما طلب التوسع في التحقيق أو منع محاكمة المدعى عليه أو إحالته على القضاء.

    ومهما يكن فحوى مطالبة النيابة العامة، فإنها لا تلزم قاضي التحقيق ولا تقيده في شيء، بل تظل له وحده الكلمة الفصل في تقييم نتائج التحقيق والفصل فيها أي كان رأي النيابة العامة وأيا كانت مطالبتها. أي يبقي رأيها استشارية يمكن قبوله أو رفضه.

    فإذا قدر قاضي التحقيق أن تحقيقاته تامة، وأن الأمور التي تطلب النيابة العامة استجلاءها غير منتجة في القضية، أو أنها لا تشكل ثغرة في التحقيق، فإنه يملك حق إصدار قرار يرفض فيه التوسع في التحقيق. وللنيابة العامة أن تستأنف القرار المخالف لرأيها أمام قاضي الإحالة.

    أما إذا قنع قاضي التحقيق بوجاهة طلب المزيد من التحقيق في الأمور التي أشارت إليها النيابة العامة في مطالبتها، فإنه يقرر متابعة التحقيق. وبعد أن يستكمله، لا يجوز له أن يصدر قراره النهائي في الفصل في مصير الدعوى العامة والمدعى عليه ما لم يحل ملف القضية من جديد إلى النيابة العامة البیان مطالبتها النهائية.

    إلا أن كل قرار يصدره قاضي التحقيق في الفصل في التحقيق والبت في مصير الدعوى العامة دون أن تبدي النيابة العامة مطالبتها في الأساس يعد باطلا وكأنه لم يكن .

    ب – القرارات النهائية التي يصدرها قاضي التحقيق

    و بعد أن تعيد النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق مشفوعة بمطالبتها في الأساس، فإنه يتعين عليه عندئذ أن يصدر قراره النهائي، إما وفقا لمطالبة النيابة العامة أو خلافا لها.

    ومهما يكن نوع القرار الذي يصدره قاضي التحقيق للفصل في القضية، فإن القانون لا يحدد له مهلة معينة يحتم عليه أن يصدر قراره في خلالها بعد أن يتلقى ملف التحقيق مشفوعة بالمطالبة النهائية للنيابة العامة، وإنما من الضروري أن يعقب قرار قاضي التحقيق المطالبة النهائية. والقرارات التي يصدرها قاضي التحقيق هي:

    أولاً – قرار منع المحاكمة

    إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرم، أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه، فإنه يقرر منع محاكمته ويأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفا لداع آخر.

     ومن الطبيعي أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها، والأسباب التي تقف وراء إصدار هذا القرار إما أن تكون أسباب قانونية، أو أسباب موضوعية.

    ومن الأسباب القانونية الموجبة لمنع المحاكمة، وجود سبب من أسباب التبرير أو الإباحة أو مانع من موانع العقاب أو سقوط الدعوى العامة بالوفاة أو بالعفو العام أو بالتقادم، كما قد يكون فقدان ركن من أركان الجريمة.

    أما الأسباب الموضوعية التي تستلزم منع المحاكمة فهي عدم معرفة الفاعل أو عدم صحة الواقعة أصلا أو فقدان الدليل على اقتراف المدعى عليه الجرم المنسوب إليه. وتبلغ قرارات منع المحاكمة إلى المدعي الشخصي لأنه يجوز له أن يستأنفها، كما يتعين أن تطلع عليها النيابة العامة إذا كانت قد صدرت خلافا لمطالعتها.

    وقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة يقبل الطعن استئناف من النيابة العامة والمدعي الشخصي أمام قاضي الإحالة، فإذا صدر وانقضت المهلة المحددة للطعن ولم يستأنف، أصبح قطعية، واكتسب حجية الأمر المقضي به، ولا تستطيع السلطة التي أصدرته أو غيرها العودة إلى التحقيق ثانية إلا في الحالات المحددة في القانون.

    ثانياً – قرار إحالة الدعوى إلى القضاء المختص

    في حال تكونت قناعة قاضي التحقيق بصلاحية عرض القضية على قضاء الحكم لرجحان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المدعى عليه، فإن أحكام تلك الإحالة تختلف بحسب ما إذا كانت الجريمة مخالفة أم جنحة أم جناية.

    1- إذا تبين القاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر بإطلاق سراحه إذا لم يكن موقوفا لداع أخر.

    2- إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل جنحة أحال (الظنين) على المحكمة الصلحية أو البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه أو تلك. فإذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس، أطلق سراحه على أن يتخذ له موطنا مختارة في مركز المحكمة إذا كان مقیم خارجه.

     أما إذا كان موقوفا وكان الجرم المسند إليه يستوجب الحبس، أبقي قيد التوقيف. في جميع الأحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة أو مخالفة، يلزم النائب العام أن يرسل أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة العائدة إليها خلال يومين من إيداعه إياها مرفقة بقائمة المفردات.

    3- إذا وجد قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه، فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى قاضي الإحالة بموجب تقرير تنظمه النيابة العامة.

    وسواء كان قرار قاضي التحقيق صادرة بمنع المحاكمة أم بإحالة الظنين للمحاكمة، فإنه يجب أن يكون هذا القرار معللاً ومشتملاً على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وموجز للفعل المسند إليه ووصفه القانوني وهل قامت أدلة كافية أم لا على ارتكابه الفعل المذكور.

  • استرداد مذكرة التوقيف لدى قاضي التحقيق

    استرداد مذكرة التوقيف لدى قاضي التحقيق

    استرداد مذكرة التوقيف لدى قاضي التحقيق

    بعد أن يصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بعد استجوابه، قد يتبين له من خلال التحقيق أن الفعل المدعى به لم يقع أصلا، أي أن عناصر الجريمة لم تتوافر، أو أن الجريمة قد سقطت بالتقادم أو العفو العام… وغيرها.

     عندئذ له استرداد مذكرة التوقيف، واسترداد هذه المذكرة لا يؤلف قرار قضائية وإنما هو إجراء أو عمل تحقيقي يقوم به قاضي التحقيق تلقائية دون أن يطلب إليه المدعى عليه الموقوف ذلك.

    إلا أن ذلك لا يمنع النيابة العامة أو المدعى عليه أو وكيله أن يطلب من قاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء.

    ولا يملك قاضي الإحالة استرداد مذكرة التوقيف التي يصدرها قاضي التحقيق”.

    وقد نصت المادة (106) الفقرة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات التحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على أن يتخذ المدعى عليه موطنة مختارة في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق المراجعة“.

    يتبين من هذه المادة أن قاضي التحقيق يحق له استرداد مذكرة التوقيف بعد موافقة النائب العام أيا كان نوع الجريمة، سواء أكانت جناية أو جنحة.

    ولا يخضع القرار الذي يصدره قاضي التحقيق باسترداد هذه المذكرة لأية شكليات، فلا يستلزم إيداع أي تأمين أو كفالة، وانما يطلب فقط من الموقوف أن يتخذ موطنا مختارة له في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.

     ولا يشترط في قرار استرداد مذكرة التوقيف أن يكون معللاً.

    والنيابة العامة هي التي تقوم بتنفيذه.

    واذا لم يوافق النائب العام على استرداد مذكرة التوقيف، فلا يملك قاضي التحقيق حق استرداد المذكرة، وعندئذ يبقى المدعى عليه رهين التوقيف، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يعيد الكرة مجددا ويوضح الأسباب التي استجدت والتي تدعوه إلى استردادها.

     كما أن النائب العام لا يمكن أن يمتنع عن إبداء هذه الموافقة إلا لأسباب هامة توجب في نظره استمرار التوقيف.

    والقرار الذي يصدره قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف هو قرار نهائي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن، لذلك لا يخضع للتبليغ، فليس للنيابة العامة أن تستأنفه لأنها وافقت عليه مسبقاً وليس للموقوف أن يستأنفه لأنه قرار لا يلحق به أي ضرر، وكذلك ليس للمدعي الشخصي حق استئنافه الصراحة النص، ثم لأنه لا يمس جوهر حقه، ولأن مطالبته محصورة بالإلزامات المدنية والتعويضات فحسب، ولا شأن لها بالتوقيف أو بالعقوبة.

    بيد أن استرداد مذكرة التوقيف لا يمنح الموقوف حقا مكتسبأ وإنما هو منحة من القاضي المحقق له حق الرجوع عنها كلما رأى ذلك ضرورية، كما لو خشي فرار المدعى عليه إلى بلاد أجنبية. عندئذ يجوز له إصدار مذكرة توقيف جديدة حسب رأيه وتقديره بعد استطلاع رأي النيابة العامة.

  • الحدود العينية والشخصية للدعوى أمام قاضي التحقيق

    الحدود العينية والشخصية للدعوى أمام قاضي التحقيق

    الحدود العينية والشخصية للدعوى أمام قاضي التحقيق

     أ- عينية الدعوى لدى قاضي التحقيق

    متى اتصل قاضي التحقيق بالدعوى نتيجة ادعاء من النيابة العامة أو المدعي الشخصي فإنها تدخل في حوزته بصورة عينية، بمعنى أن ولايته تنحصر في حدود الواقعة أو الوقائع المدعي بها ولا يكون له أن يوجه التحقيق إلى وقائع أخرى لم يشملها الادعاء المقدم إليه.

     أي ليس له أن يبحث من تلقاء ذاته في وقائع أخرى لم تطلب النيابة العامة منه التحقيق فيها ولو اكتشفها أثناء التحقيق .

    فالقاعدة هي عينية الدعوى، إلا أن القاضي التحقيق استثناء من هذه القاعدة أن يتناول بتحقيقه واقعة أخرى خلاف الواقعة المدعى بها وذلك في حالتين:

    أ- إذا كانت الواقعة الجديدة مرتبطة بالفعل المدعى به ارتباطا وثيقاً لا يقبل التجزئة، كما هي الحال عندما تدعي النيابة العامة ضد شخص بالتزوير ثم يتبين من التحقيق أنه استعمل المحرر المزور، فاستعمال المحرر في هذه الحالة يعد واقعة جديدة إلا أنها مرتبطة بواقعة التزوير برباط لا يقبل التجزئة.

    ومن ثم يستطيع قاضي التحقيق أن يتجاوز واقعة التزوير إلى التحقيق في واقعة استعمال المزور دون حاجة إلى ادعاء جديدة.

    ب- أن تكون الواقعة الجديدة من طبيعة الواقعة المدعى بها، فإن قاضي التحقيق يملك حق التحقيق فيها ولا يعد ذلك خروجا عن مضمون الادعاء.

    فإذا ادعت النيابة العامة ضد شخص اعتاد الإقراض بربا فاحش ونسب إليه أنه أقرض مرتين، فليس هناك ما يحول دون أن يمد قاضي التحقيق صلاحيته لتشمل كل القروض التي يكون المدعى عليه قد أقرضها دون أن ترد في الادعاء.

    لأن هذه القروض جميعها من طبيعة واحدة وهي تكون بذلك جريمة واحدة باعتبارها تشكل ماديات جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش.

    وفي غير هاتين الحالتين، لا يجوز لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الواقعة المعينة في الادعاء.

     فإذا اكتشف واقعة جديدة لم يدع بها لديه ولم تكن مرتبطة بالواقعة المعروضة عليه ولا من طبيعتها، كان من الواجب عليه أن يحرر محضرة بما اكتشف من جرم جديد لا بوصفه قاضية للتحقيق، وإنما بصفته من الضابطة العدلية.

    ويكون الغرض من تحرير المحضر هو تمكين النيابة العامة أو المدعي بالحق الشخصي من الادعاء مجددا أمامها.

    واذا كان القاضي مقيداً بالواقعة المدعى بها، فهو غير مقيد بالوصف الجرمي أو بالتكييف القانوني الذي أعطته النيابة العامة في ادعائها لهذه الواقعة، لأن وصف النيابة العامة هو للدلالة لا للحصر، والقاضي التحقيق تغيير الوصف أو التكييف في قراره النهائي شريطة أن تبقى الواقعة كما هي.

    فإذا أقامت النيابة العامة الدعوى العامة بجنحة احتيال ثم تبين القاضي التحقيق أن الواقعة تشكل سرقة لا احتيالاً، فله في قراره النهائي أن يحيل المدعى عليه إلى المحكمة المختصة بتهمة السرقة لا بتهمة الاحتيال المدعى بها أصلاً، ما دامت الواقعة هي نفسها لم يطرأ عليها تبديل أو تغيير.

     لكن على قاضي التحقيق أن يتقصى الأسباب المشددة، والأعذار المحلة والمخففة القانونية، وأسباب الإباحة وموانع العقاب، لكي يعطي الفعل وصفه القانوني الصحيح. لكن ليس له أن يبحث في الأسباب المخففة التقديرية، لأن ذلك من حق محاكم الحكم.

    ثانياً – شخصية الدعوى لدى قاضي التحقيق

    إذا كان قاضي التحقيق مقيداً بالواقعة المدعى بها، فإنه غير مقيد بأشخاص عليهم. وهنا لابد من أن نفرق بين حالتين:

    أ- الادعاء ضد مجهول :

    حسب ما ورد في المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن النائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا إلى معرفة الفاعل، ولقاضي التحقيق أن يستمع إلى من يشاء من الأشخاص، سواء أكانت أسماؤهم واردة في الشكوى أم لم تكن.

    وحين يترجح لديه بأن شخصا معينة هو الفاعل فيحقق معه، ثم يعيد الملف إلى النيابة العامة لكي تدعي بحق شخص معين.

     ب- الادعاء ضد شخص معين :

     إذا ادعت النيابة العامة على شخص معين بأنه فاعل الجريمة، فإن على قاضي التحقيق أن يحقق معه.

     لكن إذا تبين له أثناء التحقيق أن لهذا الشخص شركاء، فإن من حقه أن يحقق معهم.

     وهو غير ملزم بتوقيف من ادعت عليه النيابة العامة، أو متابعة التحقيق معه، إذا تبين أنه بريء مما نسب إليه.

     فادعاء النيابة العامة ليس إلا من قبيل المعلومات بالنسبة لقاضي التحقيق لأنه حين يكتشف أشخاصة جددأ، فإنه يحقق معهم دون حاجة إلى ادعاء جديدا.

    فقاضي التحقيق يتناول في تحقيقاته وفي قراره النهائي جميع الأشخاص الذين أسهموا في ارتكاب الجريمة فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين، أيا كانت صفتهم وأيا كان دورهم، وسواء وردت أسماؤهم في ادعاء النيابة العامة أم لم ترد.

  • الضابطة العدلية في القانون السوري – pdf

    الضابطة العدلية في القانون السوري – pdf

    الضابطة العدلية

    لتحميل بحث شرح الضابطة العدلية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • الإثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري – pdf

    الإثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري – pdf

     الإثبات-في-الدعوى-الجزائية

    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • نموذج و صيغة عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية

    نموذج و صيغة عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكة كهرباء منزلية بتقديم المواد والأعمال

    الفريق الأول: رب العمل (مالك / متعهد)

    الفريق الثاني:مقاول كهربائي

    المقدمة: لما كان لفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ شبكة كهربائية داخلية به له .

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالتمديدات الكهربائية ولديه الورشة اللازمة لذلك ومستعداً لتنفيذها.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ شبكتي الكهرباء والهاتف الداخليتين للعقار المذكور بالمقدمة وربطهما بالشبكة العامة ضمن الأصول الفنية وتعليمات مؤسسة الكهرباء والشروط المبينة بهذا العقد وتسليمها للفريق الأول جاهزتين للاستثمار.

    ب- يتم التنفيذ بتقديم المود والأعمال من قبل الفريق الثاني بنفسه وبمشاركة عمال الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة في موقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    المادة3-أ- التزم الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين على ثلاث مراحل مدة كل منها (      ) يوماً تبدا من تاريخ البدء بها الذي يحدده الفريقان خطياً وإذا تأخر عن البدء بها او تباطأ في تنفيذها عن المدة المحددة لها فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ المدة3-أ- التزم الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين المذكورتين على ثلاث مراحل مدة كل منها (      ) يوماً تبدا من تاريخ البدء بها :

    الأولى: حفر الجدران وتمديد الأنابيب البلاستيكية وتركيب العلب وتثبيتها بالجدران بالإسمنت الأسود على الهيكل .

    الثانية: تمديد الأسلاك ووصلها وتوصيلها للوحة التوزيع والنقط الضوئية وتجهيز العلب بالمفاتيح والمآخذ وسد علب الوصل بعد الطينة والبلاط.

    الثالثة: تجهيز العلب بالأغطية وبشمسات المآخذ والمفاتيح وتجهيز النقاط الضوئية بالسلوك وبالمصابيح وتركيب القواعد والثريات بعد الدهان.

    ويتم إشعار الفريق الثاني ببدء كل مرحلة شفاها او خطياً من الفريق الأول قبل بدء المرحلة بأسبوع وينظم ضبط بذلك وإذا تأخر عن البدء أو تباطأ في تنفيذ المرحلة فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته مبلغ (      ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير

    الأولى: حفر الجدران وتمديد الأنابيب البلاستيكية وتركيب العلب وتثبيتها بالجدران بالإسمنت الأسود على الهيكل .

    الثانية: تمديد الأسلاك ووصلها وتوصيلها للوحة العامة والنقط الضوئية  بعد الطينة والبلاط.

    الثالثة: تجهيز العلب بالأغطية وبالمآخذ والمفاتيح وتجهيز النقط الضوئية بالمصابيح وتركيب اللوحة بعد الدهان/ او تركيب ورق الجدران ويتم إشعار الفريق الثاني ببدء كل مرحلة شفاها او خطياً من الفريق الأول قبل بدء المرحلة بأسبوع وينظم ضبط بذلك.

    المادة4-أ- تتكون الشبكة الكهربائية من الشبكة الواصلة بين العداد واللوحة وشبكة الإنارة والمآخذ (البرايز) والأجراس وشبكة التأريض وتتكون الشبكة الهاتفية من الشبكة الواصلة بين الكبل الخارجي والمآخذ الهاتفية .

    ب- لا يجوز جمع أي من الشبكات المذكورة مع شبكة أخرى في أنبوب واحد .

    ج- تكون هذه الشبكات مخفية وضمن أنابيب بلاستيكية جديدة مرنة قابلة للثني دون تشويه من قطر (     ) مم لشبكة (     )  العامة و (     )  مم لشبكة الإنارة والأجراس و(     )  لشبكة المأخذ و (     )  سم لشبكة التأريض و(     )  سم لشبكة الهاتف ويجب ألا تتعارض مع أية تمديدات أخرى وإذا مددت قريباً منها فيترك بينها فاصل بمقدار 15 سم ويجب إبعادها عن المداخن وتمديدات التدفئة المركزية .

    د- تستعمل علب الوصل من البلاستيك الكتيم المتين وتكون مزودة بأغطية تثبيت ببراغي ويكون لها جوانه في المطبخ والحمام و المرحاض .

    هـ- تكون الكابلات والأسلاك معزاولة بالتروموبلاستيك وبلون لكل شبكة ومن مقطع مم2 للشبكة العامة و (     ) مم2  لشبكة الإنارة (      ) مم2  لشبكة المآخذ و (      ) مم2 (     ) لشبكة التأريض و (      ) مم2  لشبكة الهاتف .

    و- يتم وصل الأسلاك داخل العلب بواسطة جنكسيونات بورسلين او بلاستيك ولا يجوز لفها ولحمها. كما لا يجوز الجمع بين فازات مختلفة بقسطل واحد. ويجب أن تكون الكابلات بالقسطل الواحد بعدد يسمح بسحبها او تبديلها بسهولة دون جهد.

    ز- ينفذ قطب التأريض من الفولاذ المغلفن بمقطع 5×40 مم2   ومقاومة 2 أوم ويطمر على عمق متر واحد على الأقل في التربة بعيداً عن الأساسات البيتونية بمقدار متر واحد وينظف قبل طمره من أية مواد شحمية او زيتية وتعمل له نجمة للكشف عليه ويوصل بلوحة التوزيع بناقل نحاسي عار بمقطع 95 مم2  .

    ح- تكون المفاتيح ذوات زر مخفي متحرك قلاب وتماس فضي أو خليط من عيار 10 آمبير و250 فولت من ماركة (      )  وتكون الآخذ من ذات العيار والماكرة والطراز  ثلاثية في الشبكة الكهربائية وثنائية في الشبكة الهاتفية وتكون الشمسات (      ) ويتم اختيار الأشكال والشمسات من الفريق الأول بتوقيعه على نموذجها المحفوظ لدى الفريق الثاني.

    ط- تكون المصابيح المتوهجة من ماركة (      ) باستطاعة (      ) واط والمصابيح الفلورسانت من ماركة بقاعدة من صنع (     )0 ويتم تحديد ما إذا كانت ثريا او مزدوجة أو مفرده مستديرة أو مضلعة من الفريق الثاني.

    ي- تركب في كل من المطبخ والمرحاض مروحة لسحب الهواء بقطر (    ) في المطبخ و (    ) سم في المرحاض وتفتح وتغلق مروحة المرحاض مع مفتاح إضاءته.

    المادة5-أ- التزم الفريق الثاني بدفع قيم المواد والأعمال جاهزة للاستثمار كما يلي:

    السعر ليرة سورية  الوحدة    النوع    

              متر طولي         كابل مقطع        

              متر طولي         كابل مقطع        

              متر طولي         كابل مقطع        

              مقطوع   لوحة توزيع كاملة

              مقطوع   نقطة ضوئية مخفية جدارية

              مقطوع   نقطة ضوئية بسقف مستعار

              مقطوع   قاعدة فلورسنت مغسلة      

              مقطوع   قاعدة فلورسنت نيون عدد/1/

              مقطوع   قاعدة فلورسنت نيون عدد/2/

              مقطوع   مصباح متوهج ماركة (     ) استطاعة         

              مقطوع   مصباح متوهج نيون مغسلة ماركة استطاعة    

              مقطوع   ثريا فلورسنت معلقة         

              مقطوع   مأخذ مؤرض     

              مقطوع   مأخذ هاتف       

              مقطوع   مفتاح أو جرس   

              مقطوع   شمسة   

              مقطوع   كلوب   

    ب- يشمل السعر المذكور تقديم وتركيب التوزيع مع كافة  تجهيزاتها وقطعها وإشاراتها وقاعدتها وعمليات توصيلها وربطها بالخطوط الداخلية والخارجية ويشمل بالنسبة لغيرها أعمال الحفر والتثبيت والتركيب وقيم القساطل والأسلاك والكابلات وعلب الوصل والجنكسيونات والمفاتيح والأجراس والمآخذ والمصابيح المتوهجة والنيون وقواعدها والسوك النحاسية وقطب التأريض شاملاً ذلك أجور اليد العاملة والهوالك والأرباح وكامل المواد والأعمال اللازمة لوضع التزام الفريق الثاني موضع الاستثمار.

    ج- يتم دفع قيم المواد والأعمال المذكورة على ثلاث دفعات:

    الأولى : وتبلغ (     ) ليرة سورية بتاريخ إنجاز المرحلة الأولى لقاء براءة ذمة من الفريق الثاني .

    الثانية: وتبلغ (     ) ليرة سورية بتاريخ إنجاز المرحلة الثانية لقاء براءة ذمة من الفريق الثاني.

    الثالثة: وهي الرصيد بتاريخ إنجاز المرحلة الثالثة وتسليم الشبكات للفريق الأول جاهزة للاستثمار لقاء مخالصة وبراءة ذمة من كلا الفريقين .

    د- تعتبر القيم المتفق عليها قطعية غير قابلة للزيادة أو النقصان نتيجة تقلبات الأسعار التي لا تعتبر قوة قاهرة ولو كانت تعديلاً لتعرفات جهات القطاع العام أو الحدود الدنيا لأجور الي

     العاملة السائدة بتاريخ هذا العقد .

    هـ- التزم الفريق الأول بألا  تزيد الفترة الفاصلة بين مرحلة واخرى بين مراحل التنفيذ عن أربعة أشهر ميلادية وإلا كان للفريق الثاني اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وعدم متابعة المرحلة أو المراحل اللاحقة . ويكون له حق نقلها منه دون موافقة الفريق الأول .

    و- يجوز لكل من الفريقين اعتبار العقد منقضياً بنهاية كل مرحلة شريطة اعذاره الفريق الآخر بذلك دونما حاجة لحكم قضائي.

    المادة5-أ- إذا تأخر الفريق الثاني عن المباشرة بكل مرحلة في موعدها وطالت مدة تنفيذها عن المهلة المحددة لها أو تنازل عن العقد كلياً او جزئياً او نفذ التزامه كلاً او بعضاً بشكل معيب يتعذر إصلاحه او استخدم عمالاً جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو او أحد عامله فعلاً غير مشروع بموقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرجوع  على الفريق الثاني بفارق السعر وتعويض الضرر اللحق به بالغاً ما بلغ ذلك كله بواسطة دائرة التنفيذ دونما حاجة لحكم قضائي بذلك.

    المادة6ـ إذا توفي الفريق الأول انتقلت حقوقه والتزاماته إلى ورثته وإذا توفي الفريق الثاني أو أفلس أو فقد أهليته او أصبح عاجزاً صحياً عن متابعة التنفيذ لسبب عجز صحي فيعتبر العقد منقضياً عند النقطة التي وصلها ويتم الحساب بين الفريقين أو بين الفريق الأول وورثته أونائب أو خلف الفريق الثاني على هذا الأساس.

    المادة7ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

     المادة8ـ كل خلاف ينشأ بين الفريقان يحل بطريق التحكيم من محكم عن كل منهما ومحكم تعينه الجمعية الحرفية للعاملين بالمهن الكهربائية بمدينة (      ) ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون وقرارهم مبرماً ويبتون بالنزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ آخرهم المهلة المولكة إليه

    أو

    ـ كل خلاف بين الفريقين تكون محاكم (     ) مختصة بنظره دون غيرها من المحاكم.

    المادة9ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة10ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

  • نموذج عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الحفريات

    نموذج عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الحفريات

    عقد مقاولة لتنفيذ الأعمال الحفريات

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الحفريات

    الفريق الأول : رب العمل ( المالك / المتعهد )

    الفريق الثاني : مقاول الحفريات

    المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكاً / أو متعهداً إنشاء بناء على /العقار

    رقم (    ) من منطقة  (    ) العقارية بمدينة (     ) راغب بإجراء الحفريات اللازمة لإقامة بناء مكون من (       ) طبقة عليه وفق المخططات المعدة وترحيل أتربتها وكان الفريق الثاني ذا خبرة في بأعمال الهدم والحفر والترحيل الأنقاض والأتربة ويملك الآليات والمعدات والأدوات والورشات ووسائط النقل اللازمة لذلك وهو مستعد لتنفيذ طلب الفريق الأول لقاء أجر

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ورخصة الهدم والترحيل ومخطط الحفر الملحقين  جزءاً لا يتجزأ منه 

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الحفريات اللازمة لإنشاء المعمارية اللازمة إنشاء بناء من (       ) طبقة على العقار المذكور وفق المخطط الملحق وترحيل الأتربتها الناجمة عنها بحسب الشروط المبينة بهذا العقد

    ب- يتم تنفيذ الالتزام بتقديم العمل ووسائط تنفيذه من الآليات والألات العدد  واليد العاملة اللازمة للحفر والترحيل

    ج- يكون العمل بواسطة الفريق الثاني بنفسه مع وشاته التي تعمل بإشرافه مسؤوليته ونفقته وتكون مؤمنة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    د- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون كفاءته وشخصيته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    ج – سلم الفريق الأول الفريق الثاني موقع العمل بتاريخ هذا العقد خالياً من أي شاغل جاهزاً للبدء بالعمل .

    المادة 3  التزم الفريق الثاني بـ :

    أ- أخذ سوية الأرض الطبيعية قبل المباشرة بالحفريات وبأخذها بعد انتهاء الحفر بحضور الفريق الأول لتحديد حجمها .

    ب – إزالة التربة الزراعية أينما وجدت بسماكة 150 سم ويتم الحفر للأعماق المحددة بالمخطط الملحق وترحيل الأتربة من الورشة للمقالب العامة .,

    ج – تنفيذ كافة أعمال الحفريات ألياً وباليد العاملة عند الحاجة وباستعمال البلدوزرات والكومبروسورات والآلات والعدد اليدوية والميكانيكية

    د – حفظ جوانب الخحفريات من الانهيار بوضع الدعائم والمستندات اللازمة لذلك بنفقة الفريق الثاني ومسؤوليته

    هـ إزالة جميع المجاري وغرف التفتيش والمجارير التي تظهر أثناء الحفلار والتربة الملوثة وتأمين تصريف مياهها

    و – الاطلاع على التجاوزات الواقعة من العقار وعليه واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تأثر منشآت الجوار أو تضررها ويكون مسؤولاً عن تعويضهم عن أي ضرر يلحق بهم من جراء ذلك دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأول بشيء مما يدفعه .

    ز – اتخاذ تدابير عدم تجمع المياه في حال تسرب المياه من مصدر خارجي أو من ظهور الماء نتيجة الحفر وتحويل المياه عن موقع العمل عبر خنادق أو مصارف أو سدود واستعمال المضخات المائية وتصريفها والحيلولة دون تجميعها في موقع العمل أو الطرقات والساحات العامة بنفقته الخاصة ، وإذا اضرت بالغير أو بالطرقات العامة فيكون مسؤولاً تجاه المتضررين دون أن يكون له الحق بالرجوع على الفريق الأول بشيء مما يدفعه .

    ح – ترحيل الأتربة والحجارة الناجمة عن عمليات الحفر إلى المقالب العامة خراج موقع العمل ويكون مسؤولاً عن إعادة ترحيلها بنفقته إذا أفرغها في غير هذه المقالب

    ط – التوقف عن متابعة العمل عند ظهور تمديدات كهربائية أو مائية أو هاتفية أو آثار حتى الحصول على ترخيص الجهة المعينة بمتابعة الحفر وتكون مدة التوقف على مسؤولية ونفقته دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأاول بأي تعويض لقاءها أو لقاء توقف آلياته وآلاته وعدده وورشاته عن العمل .

    ي – تسليم الفريق الأول جميع اللقى والقطات والكنوز والآثار الدفينة وما إلى ذلك مما يعثر عليه في مقوع العمل حال استخراجه ويكون من حق الفريق الأول تملكه دون أن يكون للفريق الثاني أي حق فيه أو مكافأة .

    المادة 4-أ- التزم الفريق الثاني بإنجاز تعهده وتسليم موقع العمل محفوراً جاهزاً للبناء عليه للفريق الأول خلال (     ) يوماً من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر عن ذلك فيحق للفريق الأول حسم مبلغ (    ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير من استحقاقاته .

    ب – التزم الفريق الأول بدفع أجور الحفريات أياً كان نوعها وطريقة جفرها ترابية أو صخرية وترحيلها على أساس حجمها المذكور بالمادة /3/ بواقع (      ) ليرة سورية للمتر المكعب الواحد ويتم الدفع اسبوعياً حسب تقدم العمل ويرصد الحساب بانتهاء العمل وسحب المعدات .

    ج – إذا تأخر الفريق الأول عن تسديد أية دفعة أسبوعية جاز للفريق الثاني التوقف عن العمل وتقاضي تعويض قدره (      ) ليرة سورية من الفريق الأول عن كل يوم توقف .

    المادة 5

    المادة 6

    المادة 7                            مطابقة لمثيلاتها من 13-16

    المادة 8                                

    المادة 9

     

     (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول