الوسم: معاملات الزواج

  • دعوى إثبات النكاح ( الزواج) في القانون السعودي

    دعوى إثبات النكاح ( الزواج) في القانون السعودي

    اثبات الزواج في السعودية

     إثبات النكاح

    إذا تم الزواج الشرعي دون توثيقه بالطريقة الرسمية، جاز لأي من الزوجين رفع دعوى إثبات نكاح، وهي الدعوى التي تُقام من أحد الزوجين لإثبات الزواج غير الموثق لدى جهة رسمية.

    وتُرفع دعوى إثبات النكاح في حال وجود نزاع بين الطرفين على موضوع ثبو ت الزواج منعدمه، أما إذا لم يكن هناك نزاع حول الموضوع بين الزوجين، يتم التقدم بطلب إنهائي لتوثيق الزواج.

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

    1. تاريخ عقد النكاح .
    2. ولي التزويج .
    3 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي) .
    4 . حصول الدخول والخلوة من عدمه .
    5. بيانات الأبناء وميلادهم .
    6 . سبب عدم إثبات العقد.

  • الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج

    الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج

     زواج-الشهادة-السماع-إثبات

    أساس/859/ شرعية قرار/905/ العام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئیساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : زواج – اثباته
    الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
    النظر في الطعن : أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 16
    / 9 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    بتاريخ 20 / 6 / 2006 تقدمت المدعية فاطمة باستدعاء هذه الدعوى إلى ديوان المحكمة الشرعية بقطنا ضد المدعى عليه عوني طالبة من حيث المال بتثبيت زواجها من المدعى عليه على مهر معجله مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومؤجله مليون ليرة سورية باقية بذمته لحين الطلاق أو الوفاة .
    وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الشرعي رقم 67 و أساس 12 تاريخ 31/ 3 / 2010
    والذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم الثبوت .
    وهذا الحكم لم يلق قبولاً من المدعية فبادرت للطعن فيه أمام محكمة النقض .
    وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة النقض رقم 2340 و أساس 2886 تاريخ 20 / 7 / 2010 والذي انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه وذلك لأن قضايا الزواج من النظام العام وكانت الشهادة على المعاشرة الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها.
    وكانت المدعية ادعت في استدعاء دعواها حصول المعاشرة وكان على المحكمة التوسع في التحقيق وسماع مزيد من الشهود للتثبت من الواقعة لا سيما وإن أقوال الشهود جاءت متناقضة وإن الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
    جرى تجديد الدعوى بعد انقض و بنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه وحيث أن شهود المدعية لم يثبتوا أن المدعى عليه كان يقيم مع المدعية في سكن واحد كما يقتضيه عرف الزواج ولم تثبت صحة بصمة المدعى عليه على عقد الزواج المزعوم وبناء على ما جاء في الحكم المطعون فيه من حيث الأدلة والمناقشة القانونية فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً
    2- رد الطعن موضوعا .
    قرار مبرما صدر بتاريخ : 30/صفر/1436 ه الموافق 22/كانون أول/2014 م

  • عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    زواج-من-أجنبية-موافقة-وزارة-الداخلية-تثبيت-زواج-في-سوريا.

    أساس 1057 شرعية قرار 1037 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب        رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

    مصطفى التونسي     مستشاراً

     القاعدة القانونية : زواج – عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية – مهر

     إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية

    النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول الذي أروده وكيل الطاعن لا ينال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه القانونية لا سيما وأن المرسوم التشريعي رقم /272/ تاریخ 3 / 11 / 1969 المبرز في الاضبارة جاء فيه تحت بند ( إجراء الخدمة):

     1- مراجعة وزارة الداخلية للحصول على موافقة الزواج من أجانب مصطحباً الوثائق الثبوتية للطرف الأجنبي .

    2- في حال تم عقده خارج القطر (مدنياً ) يتم التثبيت في المحكمة الشرعية ويحال إلى النيابة العامة من قبل السجل المدني لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية ونستكمل النواقص ليتم التسجيل في السجل المدني .

     وبالتالي : فإن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية .

    أما ما جاء في السبب القاني فهو ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك أن المادة /54 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نص في الفقرة الثالثة منه أن القاضي هو الذي يحدد مهر المثل لكن القانون سكت عن الكيفية التي يحدد فيها القاضي مهر المثل وبالتالي يتوجب الأخذ بما جاء في المادة /77/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا بدلالة المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية لأنه يحوي الراجح من الأقوال في المذهب الحنفي.

    وعليه كان الأجدر بالقاضي الشرعي أن يستجوب الزوج والزوجة حول المهر فإن اتفقا فيها ونعما وإلا فلابد لتحديد مهر المثل من إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بلفظ الشهادة على أن مهر امرأة تماثل المطعون ضدها في وقت العقد سنا وجمالا ومالا وعصرا وعقلا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد مع الأخذ بعين النظر حال الزوج ويجب أن تكون المرأة التي تماثلها المطعون ضدها من قوم أبيها ، فإن لم يكن فمن قوم أخرين يماثلون قوم أبيها وعلى هذا الفقه والاجتهاد فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه .

     وبالتالي فإن ذهاب القاضي إلى تحديد مهر المثل بمحكم ليس له سند قانوني أو شرعي الأمر الذي يقتضي معه نقض الفقرة الحكمية الأولى جزئيا ولجهة تحديد المهر فقط.

    ومن جهة أخيرة فإن ما ورد بالأسباب الأخرى لا تنال من القرار ما دام تثبيت الزواج بالصورة الصحيحة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء فيها عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاجماع:

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا وفقط لجهة تقدير المهر المعجل والمؤجل ونقض الفقرة الأولى جزئياً لجهة المهر.

    قرار صدر بتاريخ 17 ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • اجتهادات محكمة النقض السورية حول اثبات الزواج +pdf

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول اثبات الزواج +pdf

    https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/11/اجتهادات-محكمة-النقض-السورية-حول-تثبيت-واثبات-الزواج.pdf

    { – إذا شهد الشهود بوقوع المعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح تكون شهادتهم مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً من صحة عقد الزواج .}

    ” هيئة عامة قرار 44 أساس 179 تاريخ 19/3/1996- مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 7– صفحة 32  “

    ————————————————————————-

    { لا شيء يمنع شرعاً من تنظيم عقد زواج أمام القاضي الشرعي رغم وجود عقد زواج عرفي سابق ما دام الزوجان لم يتغيرا في كلا العقدين .}

    ” هيئة عامة قرار 139 أساس 78 تاريخ 21/7/1997- مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 8– صفحة 34  “

    ————————————————————————

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 7-8 /   زواج ـ موافقة ولي القاصر ـ العبرة للعقد الرسمي إذا اختلف مع العرفي ـ غرامة الإنكار.

    القضية 2653 أساس لعام 1992

    قرار 347 لعام 1992

    تاريخ 3/4/1992

    المبدأ: زواج ـ موافقة ولي القاصر ـ العبرة للعقد الرسمي إذا اختلف مع العرفي ـ غرامة الإنكار.

    1 ـ استقر الاجتهاد على أنه لا يثبت الزواج لمن لم تبليغ السابعة عشرة من عمرها إلا بثبوت موافقة وليها. (نقض سوري أساس 337 قرار 336 تاريخ 12/9/1966).

    2 ـ وعلى أن العبرة للعقد الرسمي ان اختلف مع العقد العرفي السابق له.

    3 ـ وعلى غرامة الإنكار ى تطبق عندما يدعي الزوج وفاء المعجل.

    4 ـ الأحكام تبنى على أسبابها وتختلف باختلافها.

    —————————————————————————

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   زواج ـ عقد ـ إرادة ـ تقدير الأدلة ـ رقابة:

    القضية 30 أساس لعام 1992

    قرار 407 لعام 1992

    تاريخ 20/6/1992

    المبدأ: زواج ـ عقد ـ إرادة ـ تقدير الأدلة ـ رقابة:

    ـ ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.

    ـ تثبيت الزواج قبل تبادل الإيجاب والقبول بالشكل المقبول شرعاً وقانوناً وإثبات أن إرادتي الطرفين انصرفتا إلى إنشاء رابطة الزواج المقدسة يجعل القرار سابقاً لأوانه.

    ـ إذا كان تقدير الأدلة واستخلاصها مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن ذلك يجب أن يكون على أساس سليم، وهذا يدخل تحت رقابة النقض.

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر:

    القضية 1652 أساس لعام 1992

    قرار 441 لعام 1992

    تاريخ 29/6/1992

    المبدأ: زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر:

    إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات المنصوص عليها في المادة /40/ أحوال شخصية.

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   أصول ـ التبليغ لصقا ـ توقيع المختار ـ زواج عرفي ـ تثبيته.

    القضية 364 أساس لعام 1992

    قرار 701 لعام 1992

    تاريخ 30/8/1992

    المبدأ: أصول ـ التبليغ لصقا ـ توقيع المختار ـ زواج عرفي ـ تثبيته.

    ـ عدم توقيع المختار على مذكرات الإخطار التي تجري لصقا يجعل التبليغ باطلا.

    ـ الزواج المعقود خارج المحكمة لا يثبت إلا بعد استيفاء الإجراءات المبينة في المادة (40/2) أحوال شخصية.

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 11-12 /  قاصرة ـ زواج ـ رشد ـ ولاية

    ـ يصح زواج الابنة إذا تجاوزت الثالثة عشرة من عمرها.

    ـ تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية.

    ـ إن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً.

    (قرار رقم 846 تاريخ 29/9/1992 أساس رقم 2626 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 7-8 /   بينات ـ قرينة تخلف ـ لابد من دليل شرعي في القضايا الشرعية.

    القضية 1539 أساس لعام 1993

    قرار 413 لعام 1993

    تاريخ 8/5/1993

    المبدأ: بينات ـ قرينة تخلف ـ لابد من دليل شرعي في القضايا الشرعية.

    قرينة التخلف لا تكفي لإثبات الزواج أو الطلاق أو المخالعة ولا بد من توفر الدليل الشرعي في هذه الأمور وهي من النظام العام.

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 7-8 /   زواج ـ لإثبات ـ شهود دون تفصيل ـ تسمية مهر:

    القضية 1094 أساس لعام 1993

    قرار 1534 لعام 1993

    تاريخ 9/10/1993

    المبدأ: زواج ـ لإثبات ـ شهود دون تفصيل ـ تسمية مهر:

    ـ تجوز الشهادة على الزواج بالسماع. ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا المهر. وعلى هذا استقر الاجتهاد.

    ـ تسمية المهر ليست شرطا في عقد الزواج.

    ـ ليس للمختار أو الشرطة شأن في تقدير صحة الزواج أو عدمه. فهذا من شأن القاضي.

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 11-12 /   بينات ـ شهادة ـ زواج ـ تسامع ـ الإثبات بالشهادة وعدمه ليس من النظام العام:

    القضية 950 أساس لعام 1995

    قرار 1021 لعام 1995

    تاريخ 28/8/1995

    المبدأ: بينات ـ شهادة ـ زواج ـ تسامع ـ الإثبات بالشهادة وعدمه ليس من النظام العام:

    1 ـ الشهادة على الزوج تثبت بالتسامع.

    2 ـ عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية ليس من النظام العام. وعلى من يتمسك به أن يدلي به قبل سماع الشهادات وإلا عد سكوته تنازلا.

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 11-12 /   زواج ـ معاشرة ـ ولد ـ نسب ـ أدلة:

    القضية 1272 أساس لعام 1995

    قرار 1260 لعام 1995

    تاريخ 28/10/1995

    المبدأ: زواج ـ معاشرة ـ ولد ـ نسب ـ أدلة:

    ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على أن المعاشرة الجنسية لا تشكل زواجا.

    ـ إن القناعة وإن كانت من أطلا قات محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة الاستنتاج.

    ـ الزواج من حقوق الله تعالى. فعلى المحكمة التوسع في طلب الأدلة عليه. وفي ضوء الأدلة القاطعة تبنى القناعة.

      أحوال شخصية ـ شرعية ـ زواج ـ إثباته ـ بينة شخصية ـ تقديرها

    إذا شهد الشهود بوقوع المعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح تكون شهاداتهم مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً من صحة عقد الزواج.

    (هيئة عامة قرار 44 أساس 179 تاريخ 19/3/1996 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 32)

    (نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 295 قرار 295 تاريخ 2 / 10 / 1955)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 105 ـ 106)

    ————————————————————————–

    المرشد في الأحوال الشخصية – أديب استانبولي  الجزء  الأول

     نص اجتهاد المادة :  40للقانون أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

    الزواج يثبت بتصادق الطرفين ويحمل على النكاح الصحيح.

    المناقشة:

    لما كان الطرفان في هذه الدعوى متصادقين (هو باستدعاء دعواه وهي بمذكرتها المؤرخة في 25 / 8 / 1957) على الزوجية، ومتفقين على تعيين تاريخ العقد ومقدار المهر.

    وكان الزواج يثبت بهذا التصادق ويحمل على النكاح الصحيح وذلك هو الراجح من المذهب المنصوص عليه في جامع الفصولين وغيره وهو المعمول به بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية ولا حاجة مع وجود التصادق إلى الإثبات بشهادة الشهود. كان اصرار القاضي على حكمه برد الدعوى بالزواج بعد توفر الاسباب الشرعية لإعتباره ثابتاً مخالفاً للقانون.

     

    اساس 1057 قرار 10372104 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لتثبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنه من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته الى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة وزارة الداخلية

     

    أساس 212  قرار 233 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    لاجدوى من دعوى شاهد وحيد لإثبات واقعة الزواج العرفي من امرأة أخرى لأنه لابد في ذلك من تحقق النصاب .

    أساس 859  قرار 905 لعام 2014

    محكمة النقض الغرفة الشرعية الثانية

    الشهادة على السماع مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثباتالزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد

     

    —————————————————————

    القاعدة :اثبات زواج

    (( يجوز اثبات قيام الزوجية بين الطرفين بالبينة الشخصية ))

    مجلة القانون عدد عام2015 أساس 711 / شرعية قرار 685 لعام 2015

     

    أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 5/

    إن الفقه والاجتهاد استقر على أن الزواج والطلاق مما لا يجري فيه الصورية.

    (نقض سوري الغرفة الشرعية رقم 598 قرار 643 تاريخ 21 / 7 / 1981)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 75)

    أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 11/

    لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر وهو الركن الأساسي فيه وبانعدامه لا يكون زواج.

    لا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لإثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود.

    على القاضي التوسع بالتحقيق من الطرفين والشهود والمستمعين لمعرفة معنى اتفاق الطرفين.

    (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 63 قرار 52 تاريخ 1 / 3 / 1973)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 75)

     

    أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 12/

    يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

    لقراءة وتحميل المقال على شكل pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • نموذج شهادة إثبات زواج خارج المحكمة – pdf

    نموذج شهادة إثبات زواج خارج المحكمة – pdf

    نموذج شهادة إثبات زواج خارج المحكمة

    للاطلاع على الشهادة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    نموذج-شهادة-إثبات-زواج-خارج-المحكمة

  • نموذج طلب اثبات زواج  جاهز – pdf

    نموذج طلب اثبات زواج جاهز – pdf

    نموذج طلب اثبات زواج

    للاطلاع على الطلب وتحميل نسخة عنه يرجى الضغط هنا

    طلب-إثبات-زواج

  • نموذج معاملة عقد زواج كاملة مع الوثائق الممطلوبة في سوريا – pdf

    نموذج معاملة عقد زواج كاملة مع الوثائق الممطلوبة في سوريا – pdf

    نموذج معاملة عقد زواج في سوريا

    للاطلاع على المعاملة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    معاملة غقد زواج في سوريا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1