الوسم: مستشار قانوني

  • تحميل قانون الكاتب بالعدل السوري رقم 15 لعام 2014 – doc +PDF

    تحميل قانون الكاتب بالعدل السوري رقم 15 لعام 2014 – doc +PDF

    قانون الكاتب بالعدل السوري

    قانون الكاتب بالعدل السوري

    قانون الكاتب بالعدل في سوريا

    رقم 15 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-8-1435 هجري الموافق 24-6-2014.

    يصدر ما يلي

    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة (1) يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

    الوزارة: وزارة العدل

    الوزير: وزير العدل

    الكاتب بالعدل: هو العامل في الدولة المكلف في حدود سلطته واختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.

    دائرة الكاتب بالعدل: هي دائرة تتبع الوزارة وتتألف من الكاتب بالعدل وعدد من المساعدين العدليين والمحضرين والناسخين تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القانون.

    الوثيقة: هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مودع لديه أو مبلغ بواسطته وفق أحكام هذا القانون.

    التحرير: هو إنشاء الوثيقة وتحريرها مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي الشأن وتوثيقها.

    التصديق: هو تأكيد الكاتب بالعدل على صحة الوثيقة بمطابقة صور الوثيقة على الأصل المحفوظ لديه بوضع خاتمه الرسمي وذكر تاريخ المطابقة والتوقيع عليها.

    ذوي الشأن: هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقوم مقامه قانونا.

    الفصل الثاني

    تعيين الكتاب بالعدل

    المادة (2) أ يشترط فيمن يعين كاتبا بالعدل أن يكون:

    1- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمه.

    2- متما الثلاثين من العمر.

    3- خاليا من الأمراض السارية أوالعاهات التي تمنعه من العمل.

    4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.

    5- غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.

    6- حائزا الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأخرى.

    7- متقنا اللغة العربية وملما بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ولديه خبرة في العمل على الحاسوب.

    8- قد نجح في المسابقة التي يحدد الوزير موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب- يخضع الناجحون في المسابقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر منها شهر في المعهد العالي للقضاء وشهران لدى أحد الكتاب بالعدل القائمين على رأس عملهم.

    ج- يستثنى من الشرط الوارد في البند 8 من الفقرة أ المساعدون القضائيون القائمون على رأس عملهم والمعينون بالفئة الأولى ممن أمضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    المادة (3) يتولى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون.

    المادة (4) فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملون في الدولة بمقتضى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة (5) أ- يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانونا على أعمال الكاتب بالعدل.

    ب- يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.

    المادة (6) أ- على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام القاضي البدائي الأول اليمين الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي”.

    وينظم محضرا بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت طائلة بطلان الإجراءات التي يقوم بها.

    ب- يودع الكاتب بالعدل قبل مباشرته لعمله انموذجا عن توقيعه لدى الوزارة ليصار إلى إيداعه لدى جميع الجهات القضائية والجهات ذات الصلة.

    المادة (7) إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم.

    الفصل الثالث

    الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين

    لدى دوائر الكاتب بالعدل

    المادة (8) أ- يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل بقرار يصدر عن الوزير.

    ب- يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.

    الفصل الرابع

    الاختصاص الموضوعي

    المادة (9) يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ- تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون.

    ب- تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج- حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د- قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    ه- إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و- يجوز تسليم كل ذي مصلحة صورا عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز- تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح- تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي- الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    المادة (10) فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصرا في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.

    المادة (11) على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتحرير أو توثيق وثيقة ما إن يتثبت من حضور ذوي الشأن بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أمامه ويتحقق من هويتهم والصفة التي يعملون بها والتأكد من أهليتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.

    المادة (12) أ- يتحقق الكاتب بالعدل من شخصية ذوي الشأن على النحو التالي:

    1- بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم:

    من خلال البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول وفي حال فقدانهما يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة مع إشعار الحصول على البطاقة الشخصية الحديثة وإخراج قيد مدني يحمل صورة صاحب العلاقة ممهورا بخاتم مختار المحلة المقيم فيها إضافة إلى شاهدين يتعرفان على صاحب العلاقة أمام الكاتب بالعدل وتضاف بصمتاهما على هامش الصك المنظم أصولا.

    2- بالنسبة لغير السوريين:

    يعتمد جواز السفر الساري المفعول وفي حال فقدانه يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة إضافة إلى إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية لصاحب العلاقة صادر عن السفارة التي تتبع لها وممهور بخاتمها وتتم المصادقة عليه من وزارة الخارجية أصولا.

    ب- إذا كان صاحب العلاقة ممثلا لشخص اعتباري أو طبيعي أو كان متوليا أو وكيلا أو وصيا أو وليا أو قيما أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره يجب إثبات هذه الصفة بإبراز أوراق رسمية تؤيدها والتأكد في حال إبراز صك إنابة من سريان مفعوله وفق القوانين والأنظمة

    النافذة على أن تحفظ هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.

    المادة (13) أ- إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي الشأن أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين.

    ب- في حال عدم وجود ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين يتم تحليف المعين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون البينات أمام القاضي البدائي الأول.

    ج- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود.

    د- يوقع الخبير أو الترجمان الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشتراك بالتعبير عن إرادة ذوي الشأن فيها.

    المادة (14) أ- تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح.

    ب- كل إضافة في متن الوثيقة يشار إليها على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل وذوو الشأن وكذلك التراجمة والخبراء وإلا عدت تلك الإضافة باطلة.

    المادة (15) يجب أن يذكر في الوثيقة اسم صاحب الشأن ونسبته وحالته العائلية وأهليته ومهنته وموطنه الكامل مفصلا ورقم هاتفه الأرضي والمحمول إن وجد وأن يدون التاريخ رقما وكتابة.

    المادة (16) على الكاتب بالعدل أن يقرا على ذوي الشأن الوثيقة التي حررها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع ذوي الشأن ثم يختم الوثيقة بخاتمه الرسمي.

    المادة (17) أ- إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الأوراق المربوطة بعضها إلى بعض بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك ذوو الشأن والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.

    ب- على الكاتب بالعدل ألا يحرر بظهر الورقة أي كتابة.

    المادة (18) إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تحريرها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولا.

    المادة (19) أ- إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى ذوي الشأن أو أحدهم أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه تعين على الكاتب بالعدل إحالة الأوراق إلى القاضي البدائي الأول موضحا فيه سبب الامتناع عن التوثيق خطيا.

    ب- يبت القاضي البدائي الأول بالأمر وتعاد الأوراق إلى الكاتب بالعدل لإجراء المعاملة المطلوبة.

    المادة (20) يقوم القنصل السوري أو من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة (21) تعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

    الفصل الخامس

    السجلات

    المادة (22) أ- على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية ورقيا والكترونيا:

    1- اليومي.

    2- الودائع والحفظ.

    3- الواردات.

    4- البريد والمراسلات.

    5- السجل الهجائي للفهارس.

    ب- تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء ذوي الشأن ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي الشأن.

    ج- تدون في سجل الودائع الوثائق المطلوب حفظها وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.

    د- تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء ذوي الشأن.

    ه- يدون في سجل البريد والمراسلات البريد الصادر والوارد.

    و- يرقم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتختم وتوقع من قبل القاضي البدائي الأول.

    المادة (23) أ- يجب على الكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي أصل الوثيقة التي حررها أو وثقها.

    ب- يتم اللصق بشكل محكم وتوقع الوثيقة من قبل الكاتب بالعدل وتختم بخاتمه الرسمي من كل جوانبها وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع ذوي الشأن التي تكون في آخر الوثيقة.

    ج- إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.

    الفصل السادس

    الرسوم والنفقات والتعويضات

    المادة (24) أ- يستوفى الكاتب بالعدل الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها.

    ب- يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم الواجبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.

    ج- يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار الواجب عليها أما الوثائق التي لا يحتفظ باصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.

    المادة (25) أ- يستوفى رسم طابع عدل بقيمة 100 مائة ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة الخاصة وبقيمة 200 مائتي ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة العامة.

    ب- يستوفى رسم طابع عدل بمبلغ 100 مائة ليرة سورية عن كل صورة مصدقة لأي وثيقة.

    المادة (26) يعد التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعا واحدا أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.

    المادة (27) أ- كل وثيقة تحرر أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم الواجب عليه في هذا القانون.

    ب- يعد بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكبر.

    المادة (28) للكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن أن يحرر ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع إليها الكاتب بالعدل.

    المادة (29) أ- يستوفي الكاتب بالعدل من ذوي الشأن في حالة انتقاله خارج مقر عمله التعويضات المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 1 تاريخ 4-1-2012.

    ب- تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي الشأن.

    المادة (30) على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتحريرها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي الشأن.

    المادة (31) أ- تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون.

    ب- تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائيا.

    الفصل السابع

    المحفوظات

    المادة (32) أ- على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وأصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي الشأن وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.

    ب- يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيرا بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليها وتاريخ التبليغ.

    ج- تحفظ نسخة الكترونية عن الوثائق المنظمة في قرص مضغوط تذكر فيه جميع التعديلات والإجراءات التي تتم على الوثيقة يمكن العودة إليها في حال تلف أو فقدان أي من السجلات المحفوظة لديه.

    الفصل الثامن

    المحظورات والتفتيش والملاحقة

    المادة (33) أ- يلتزم الكاتب بالعدل بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية.

    ب- في حال إجراء أي وكالة بالاستناد إلى وكالة جارية خارج دائرة الكاتب بالعدل فهو ملزم بأن يرسل نسخة إلى الكاتب بالعدل الذي تتبع إلى دائرته تلك الوكالة لتدوين الوقوعات الجارية عليها.

    ج- يتعين على الكاتب بالعدل عند تنظيم أو توثيق أي وكالة تتعلق بعقار أو مركبة أن يرسل نسخة عن هذه الوكالة إلى مديرية المصالح العقارية التابع لها موقع العقار او مديرية النقل المسجلة لديها المركبة لتدوينها على صحيفة العقار او المركبة.

    المادة (34) أ- يتعين على الكاتب بالعدل ان يحرر او يوثق العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله او ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة اخرى او مسجلين في منقطة اخرى خارج اختصاصه المكاني.

    ب- تستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير القابلة للعزل حيث تخضع للاختصاص المكاني للكاتب بالعدل التابع له موقع العقار وذلك الى حين ادخال الاتمتة الالكترونية على العمل.

    المادة (35) أ- لا يجوز ان تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل اصول الوثائق التي تم تنظيمها او توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.

    ب / يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.

    المادة (36) يحظر على الكاتب بالعدل تحرير او توثيق اي وثيقة له او لاصوله او فروعه او اخوته او زوجه او اصهاره او قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.

    المادة (37) يتعين على الكاتب العدل عند قيامه بناء على طلب ذوي الشان بتبليغ الانذارات وما هو بحكمها وسائر الاوراق المتعلقة بالاشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني ان يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشان تبليغ المذكرات القضائية ويبلغ من كان منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني في ذلك المحل او اذا كانوا مقيمين في دول اجنبية بالطرق المقررة قانونيا.

    الفصل التاسع

    أحكام عامة

    المادة (38) أ- لا يجوز تعديل او تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها او الصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل ذوي الشان الا اذا تبين ان السهو او الخطا ناشىء عن تباين بين الوثيقة او السجل وبين ما ابرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك ان تبرز جميع الصور المعطاة لذوي الشان لادخال التصحيح عليها

    دفعا للتباين.

    ب- يجب عند التصحيح اخذ توقيع ذوي الشان على عبارة التصحيح ج /في حال امتناع الكاتب بالعدل عن اجراء التصحيح المطلوب يرفع الامر الى القاضي البدائي الاول.

    المادة (39) عند ادخال الاتمتة الالكترونية على عمل الكاتب بالعدل يجب ان يتضمن كل توكيل او اجراء يتم تنظيمه او توثيقه لدى الكاتب بالعدل شفرة تعرف خاصة به على مستوى الدولة.

    المادة (40) يلغي القانون رقم (54) الصادر بتاريخ 2-2-1959 وتعديلاته وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون.

    المادة (41) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28-8-1435 هجري الموافق لـ 26-6-2014 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    ———————–

    لتحميل وقراءة قانون الكاتب بالعدل في سوريا بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد معدلاً لغاية عام 2020 + pdf

    قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد معدلاً لغاية عام 2020 + pdf

    القانون 59 لعام 1953

    قانون الأحوال الشخصية

    الكتاب الأول : الزواج

    الباب الأول: الزواج والخطبة –  المادة 1 – 4

    الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه

    • الفصل الأول: الرضا والعلانية – المادة 5 – 14
    • الفصل الثاني: الأهلية – المادة 15 – 20
    • الفصل الثالث: الولاية في الزواج – المادة 21 – 25
    • الفصل الرابع: الكفاءة – المادة 26 – 32
    • الفصل الخامس: المحارم من النساء

    ‌أ- الحرمات المؤبدة – المادة 33 – 35

    ‌ب- الحرمات المؤقتة – المادة 36 – 39

    • الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية

    ‌أ- المعاملات التي تسبق العقد –  المادة 40 – 42

    ‌ب- معاملات العقد –  المادة 43 – 46

    الباب الثالث: أنواع الزواج وأحكامه –  المادة 47 – 52

    الباب الرابع: أثار الزواج

    • الفصل الأول: المهر – المادة 53 – 64
    • الفصل الثاني: المسكن – المادة 65 – 70
    • الفصل الثالث: النفقة

    ‌أ- النفقة الزوجية  – المادة 71 – 82

    ‌ب- نفقة العدة –  المادة 83 – 84

    الكتاب الثاني : انحلال الزواج

    الباب الأول: الطلاق –  المادة 85 – 94

    الباب الثاني: المخالعة –  المادة 95 – 104

    الباب الثالث: التفريق

    • الفصل الأول: التفريق للعلل – المادة 105 – 108
    • الفصل الثاني: التفريق للغيبة – المادة 109
    • الفصل الثالث: التفريق لعدم الإنفاق – المادة 110 – 111
    • الفصل الرابع: التفريق للشقاق بين الزوجين – المادة 112 – 115
    • الفصل الخامس: طلاق التعسف – المادة 116 – 117

    الباب الرابع: أثار انحلال الزواج

    • الفصل الأول: أثاره في الزوجية – المادة 118 – 120
    • الفصل الثاني: العدة – المادة 121 – 127

    الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها

    الباب الأول: النسب

    • الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح

    ‌أ- نسب المولود حال قيام الزوجية –  المادة 128 – 129

    ‌ب- نسب المولود بعد الفرقة أو وفاة الزوج –  المادة 130 – 131

    • الفصل الثاني: النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة – المادة 132 – 133
    • الفصل الثالث: الإقرار بالنسب – المادة 134 – 136

    الباب الثاني: الحضانة  – المادة 137 – 151

    الباب الثالث: الرضاع –  المادة 152 – 153

    الباب الرابع: نفقة الأقارب –  المادة 154 – 161

    الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية

    الباب الأول: الأحكام الموضوعية

    • الفصل الأول: قواعد عامة – المادة 162 – 163
    • الفصل الثاني: تصرفات القاصر – المادة 164 – 169
    • الفصل الثالث: الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها

    ‌أ- الولاية على النفس –  المادة 170 -171

    ‌ب- الولاية على المال –  المادة 172 – 175

    • الفصل الرابع: الوصاية على مال القاصر

    ‌أ- نصب الأوصياء وأهليتهم –  المادة 176 – 179

    ‌ب- صلاحيات الأوصياء –  المادة 180 – 199

    • الفصل الخامس: القواعد – المادة 200 – 201
    • الفصل السادس: الوكالة القضائية – المادة 202 – 206

    الكتاب الخامس : الوصية

    الباب الأول: أحكام عامة

    • الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها – المادة 207 – 219
    • الفصل الثاني: بطلان الوصية والرجوع عنها – المادة 220 – 224
    • الفصل الثالث: قبول الوصية وردها – المادة 225 – 229

    الباب الثاني: أحكام الوصية

    • الفصل الأول: الموصى له – المادة 230 – 237
    • الفصل الثاني: الموصى به – المادة 238 – 245
    • الفصل الثالث: الوصية بالمنافع – المادة 246 – 253
    • الفصل الرابع: أحكام الزيادة في الموصى به – المادة 254 – 256
    • الفصل الخامس: الوصية الواجبة – المادة 257
    • الفصل السادس: تزاحم الوصايا – المادة 258 – 259

    الكتاب السادس : المواريث

    الباب الأول: أحكام عامة –  المادة 260 – 262

    الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه –  المادة 263 – 264

    الباب الثالث: الإرث بطريقة الفريضة –  المادة 265 – 273

    الباب الرابع: الإرث بطريقة العصوبة النسبية –  المادة 274 – 280

    الباب الخامس: الحجب والرد

    • الفصل الأول: الحجب – المادة 281 – 287
    • الفصل الثاني: الرد – المادة 288

    الباب السادس: الإرث بحق الرحم –  المادة 289

    • الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام – المادة 290
    • الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام – المادة 291 – 297

    الباب السابع: في المقر له بالنسب  – المادة 298

    الباب الثامن: أحكام متفرقة –  المادة 299 – 308

    المادة 1

    الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

    المادة 2

    الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا

    المادة 3

    لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة

    المادة 4

    1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.

    2/ إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.

    3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.

    4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.

    5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.

    المادة 5

    ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر

    المادة 6

    يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً

    المادة 7

    يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس

    المادة 8

    1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة.

    2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.

    المادة 9

    إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة

    المادة 10

    يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة

    المادة 11

    1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب

    2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين

    المادة 12

    1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

    2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.

    3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

    4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.

    المادة 13

    لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق

    المادة 14

    1/ لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.

    2/ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.

    3/ لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

    4/ للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد.

    المادة 15

    1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ

    2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه

    المادة 16

    تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر

    المادة 17

    للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما

    المادة 18

    1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.

    2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

    المادة 19

    إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به

    المادة 20

    إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

    المادة 21

    1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما.

    2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.

    المادة 22

    / يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا.

    2/ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.

    المادة 23

    1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج.

    2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.

    المادة 24

    القاضي ولي من لا ولي له

    المادة 25

    ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه

    المادة 26

    يشترط في لزوم الزواج:

    1/ أن يكون الرجل كفؤا للمرأة.

    2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.

    المادة 27

    إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح

    المادة 28

    العبرة في الكفاءة لعرف البلد

    المادة 29

    الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي

    المادة 30

    يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة

    المادة 31

    تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده

    المادة 32

    إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد

    المادة 33

    يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده

    المادة 34

    يحرم على الرجل:

    1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما

    2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته

    المادة 35

    / يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي:

    أ/ أم أخيه وأم أخته.

    ب/ أخت ابنه وأخت ابنته.

    ج/جدة ابنه وجدة ابنته.

    د/أم عمه وأم عمته.

    ه/ أم خاله وأم خالته.

    و/عمة ابنه وعمة ابنته.

    ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته.

    ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته.

    2/ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.

    المادة 36

    1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً

    2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة

    المادة 37

    لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها

    المادة 38

    لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته

    المادة 39

    لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما

    المادة 40

    1/ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:

    أ/ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.

    ب/ تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك.

    ج/ رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط.

    د/موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا.

    2/ لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.

    المادة 41

    يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان.

    المادة 42

    إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى

    المادة 43

    يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد

    المادة 44

    يجب أن يشمل صك الزواج:

    1/ اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما.

    2/ تاريخ وقوع العقد ومكانه.

    3/ أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم.

    4/ مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا .

    5/ الشروط الخاصة إن وجدت.

    6/ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

    المادة 45

    1- يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج

    2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسئولا عن إهمال إرسال الصورة

    3- تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر

    المادة 46

    تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم.

    المادة 47

    إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً

    المادة 48

    1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.

    2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.

    المادة 49

    الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة

    المادة 50

    الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول

    المادة 51

    1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.

    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :

    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

    ب/ ثبوت نسب الأولاد.

    ج/ حرمة المصاهرة.

    د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت.

    ه/ وجوب نفقة العدة.

    و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.

    ز/ لا توارث بين الزوجين.

    المادة 52

    1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.

    2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.

    المادة 53

    يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً

    المادة 54

    1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

    ٢/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.

    3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

    4/ يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني.

    5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

    6/ يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.

    المادة 55

    يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف

    المادة 56

    التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر

    المادة 57

    1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

    2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.

    المادة 58

    إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر

    المادة 59

    1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

    2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.

    المادة 60

    1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه

    2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة

    المادة 61

    يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.

    المادة 62

    1/ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل.

    2/ للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة.

    المادة 63

    إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرآة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.

    المادة 64

    1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

    2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.

    المادة 65

    على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله

    المادة 66

    على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها

    المادة 67

    ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.

    المادة 68

    عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن

    المادة 69

    ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها

    المادة 70

    يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.

    المادة 71

    1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم

    2- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره

    المادة 72

    1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق

    2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ المسكن الشرعي

    المادة 73

    تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :

    1-     إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجا في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

    2-     إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .

    المادة 74

    لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا.

    المادة 75

    تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

    المادة 76

    تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة

    المادة 77

    1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد

    2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية

    المادة 78

    /يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

    2/لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.

    المادة 79

    النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

    المادة 80

    1/إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج.

    2/ إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها.

    3/للزوجة الموسرة اذا اعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر.

    المادة 81

    يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء

    “وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها.”

    المادة 82

    1- للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده

    2- ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية

    المادة 83

    تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ

    المادة 84

    نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة.

    المادة 85

    1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره

    2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك

    المادة 86

    محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً

    المادة 87

    / يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

    2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.

    3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.

    4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.

    5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.

    المادة 88

    1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملاً بالصلح وله خلال هذه المدة أن يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.

    2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية.

    3/ وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه.

    ٤/ تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشانها أي من الطرفين.

    المادة 89

    1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.

    2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

    3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.

    المادة 90

    لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير

    المادة 91

    يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات

    المادة 92

    1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا.

    2/يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه.

    3/ يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.

    المادة 93

    /يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية.

    2/يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

    3/على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    المادة 94

    كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون

    المادة 95

    1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له

    2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال

    المادة 96

    1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

    2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

    المادة 97

    كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع

    المادة 98

    إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية

    المادة 99

    إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية

    المادة 100

    1/يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.

    2/تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.

    المادة 101

    نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة

    المادة 102

    1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

    2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

    المادة 103

    إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً

    المادة 104

    لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة

    المادة 105

    1/لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده.

    المادة 106

    حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.

    المادة 107

    1/التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً.

    2/ يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.

    المادة 108

    التفريق للعلة طلاق بائن

    المادة 109

    1/إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    2/إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    3/إذا أثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها.

    4/هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.

    المادة 110

    1/ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

    2/إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.

    3/يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقاً رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد بالإنفاق.

    المادة 111

    1/للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر.

    2/إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية.

    3/ يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.

    المادة 112

    1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق

    2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة

    3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة

    المادة 113

    1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان

    2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم

    المادة 114

    1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة

    2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة

    3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته

    4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين

    المادة 115

    على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين

    المادة 116

    من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرآة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت

    المادة 117

    إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى الحال.

    المادة 118

    /الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

    2/ يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها.

    ٣/تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

    المادة 119

    الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج

    المادة 120

    الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون

    المادة 121

    عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

    1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

    2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.

    3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.

    المادة 122

    العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة

    المادة 123

    عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

    المادة 124

    عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء

    المادة 125

    1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

    2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

     

    المادة 126

    لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة

    المادة 127

    1/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

    2/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.

    3/إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

    المادة 128

    1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة.

    2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية.

    3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً.

    المادة 129

    1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

    أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل

    ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل

    2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه

    3- إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان

    المادة 130

    إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة

    المادة 131

    المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت

    المادة 132

    1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج

    2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق

    المادة 133

    1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ

    2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث

    المادة 134

    1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة

    2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة

    المادة 135

    إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك

    المادة 137

    1)-    يشترط في الحاضن :

    أ-      العقل .

    ب-    البلوغ .

    ج-     السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .

    د-     القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً .

    هـ-     ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .

     

    2)-    يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

    3)-    يشترط في الرجل الحاضن ، زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة :

    أ-      أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .

    ب-    أن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى .

    4-     تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .

    المادة 138

    زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها

    المادة 139

    1-     حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

    2-     لا يسقط حق إلام الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

    3-     للحاضن إن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي إن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفا بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا إن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

    المادة 140

    إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح

    المادة 141

    يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه

    المادة 142

    أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها

    المادة 143

    لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق

    المادة 144

    إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع

    المادة 145

    إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب

    المادة 146

    1-     تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ( ذكراً كان أم أنثى ) الخامسة عشرة من العمر ، ويخيّر بعدها في الإقامة عند أحد أبويه.

    2-     لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون .

    المادة 147

    1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد

    2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك

    3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة

    المادة 148

    1-     لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.

    2-     يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

    المادة 149

    إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه

    المادة 150

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.

    تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    المادة 151

    لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه

    المادة 152

    1- أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه

    2- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي

    المادة 153

    المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم

    المادة 154

    نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها

    المادة 155

    1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية

    2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله

    المادة 156

    1- إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب

    2- تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر

    المادة 157

    1- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها

    2- يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر

    المادة 158

    يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً

    المادة 159

    تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فان لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.

    المادة 160

    تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين.

    المادة 161

    1-     يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء .

    2-     يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على إلا تتجاوز سنة.

    المادة 162

    القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة

    المادة 163

    1- النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية

    2- الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء والوكالة القضائية عن المفقودين

    3- الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة وموقتة

    4- تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم

    المادة 164

    1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد

    2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها

    3- إذا رد القاضي طلب الأذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد

    المادة 165

    1- للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات

    2- لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة و لا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الإدارة

    3- لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته نفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً

    المادة 166

    يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه

    المادة 167

    1-     على المأذون له بالإدارة إن يقدم للقاضي حسابا سنويا.

    2-     يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي.. وله إن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل صندوق المحكمة أو مصرفا يختاره.

    3-     لا يجوز للوصي سحب شيء من الأموال المودعة إلا بإذن من القاضي.

    المادة 168

    للقاضي عند اللزوم الحد من الأذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة

    المادة 169

    1- للقاصر متى بلغ الثالثة عشر الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص

    2- لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال

    المادة 170

    1- للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها

    2- لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 ولاية على نفسه دون ماله

    3- يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة إكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر

    4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها

    المادة 171

    إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال

    المادة 172

    للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً

    لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ

    المادة 173

    إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي

    المادة 174

    تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي موقت إذا لم يكن له ولي آخر

    المادة 175

    تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض

    المادة 176

    يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب إن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو الحمل.. وله إن يرجع عن ايصائه.

    إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وان لم يكن قريبا لهم.

    تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.

    المادة 177

    إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار تعين المحكمة وصياً

    المادة 178

    1- يجب أن يكون الوصي عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر

    2- لا يجوز أن يكون وصياً:

    أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

    ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره

    ج ـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية

    د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر

    المادة 179

    ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة

    المادة 180

    تبرع الوصي من مال القاصر باطل

    المادة 181

    إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي

    المادة 182

    لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية:

    أ ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني

    ب ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه

    جـ ـ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر

    د ـ إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني

    هـ ـ إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد

    و ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها

    ز ـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً

    ح ـ الصلح والتحكيم

    ط ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم

    ي ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له

    ك ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية

    ل ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر

    م ـ تبديل التأمينات أو تعديلها

    ن ـ استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه

    ص ـ ما يصرف في تزويج القاصر

    ع ـ إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل

    المادة 183

    إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه

    تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي

    المادة 184

    1- على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي

    2- يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد

    المادة 185

    1-  على الوصي إن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للإحكام المقررة في هذا القانون.

    2-   للقاضي إن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على مئة إلف ليرة سورية.

    المادة 186

    للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر

    المادة 187

    1- تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين

    2- لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب

    المادة 188

    1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً موقتا لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد

    2- تسري على الوصي الموقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون

    المادة 189

    تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:

    أ ـ بموت القاصر

    ب ـ ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً

    جـ ـ بعودة الولاية للأب أو للجد

    د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي الموقت

    هـ ـ بقبول استقالته

    و ـ بزوال أهليته

    ز ـ بفقده

    ح ـ بعزله

    المادة 190

    1- يعزل الوصي في الحالات الآتية:

    أ ـ إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة 178 من هذا القانون

    ب ـ إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي موقت

    جـ ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة

    2- يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل

    المادة 191

    1- على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة وإلى الناظر إن وجد

    2- إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب

    3- يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان

    المادة 192

    كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة، أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشرة أيام لإقامة الدعوى عليه بإساءة الائتمان

    المادة 193

    1-     إذا اخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامنا له كالوكيل.

    2-     للقاضي إن يلزمه بتعويض للقاصر لا يقل عن خمسين إلف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.

    المادة 194

    يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب

    المادة 195

    على وصي الحمل أن يبلغ المحكمة انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره

    المادة 196

    و يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي

    المادة 197

    1- يتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه

    2- على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال

    المادة 198

    1- إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد

    2- إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر

    المادة 199

    1- يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام

    2- ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة

    المادة 200

    1- المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة

    2- السفيه والمغفل يحجران قضاءً وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة

    3- السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله تبذيراً

    4- المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته

    المادة 201

    للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون

    المادة 202

    المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان

    المادة 203

    يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره

    المادة 204

    إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلاً قضائياً

    المادة 205

    1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر

    2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه

    المادة 206

    يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح

    المادة 207

    الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت

    المادة 208

    تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة

    المادة 209

    تشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهى عنه شرعاً

    المادة 210

    1- تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً

    2- الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة

    3- تجب مراعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة

    4- إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط

    المادة 211

    1- يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً

    2- على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي

    المادة 212

    يشترط في الموصى له:

    أ ـ أن يكون معلوماً

    ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية وحين موت الوصي إن كان معيناً

    المادة 213

    1-  الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير.

    2- الوصية لاماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.

    المادة 214

    تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة

    المادة 215

    1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي

    2- إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل

    المادة 216

    يشترط في الموصى به:

    أ ـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوما في شريعته

    ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات

    المادة 217

    تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر

    المادة 218

    تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة

    المادة 219

    1- إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الإرثية وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازماً بوفاته

    2- إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث

    المادة 220

    تبطل الوصية:

    أ ـ بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت

    ب ـ بموت الموصى له قبل الموصي

    ج ـ بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي

    د ـ برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة

    هـ ـ برد الموصى له بعد وفاة الموصي وفقاً لما هو مبين في الفصل التالي

    المادة 221

    يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع

    المادة 222

    لا يعتبر إنكار الإيصاء رجوعاً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها

    المادة 223

    يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:

    أ ـ قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة

    ب ـ تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله

    المادة 224

    إذا بطلت الوصية أو ردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي

    المادة 225

    الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترتد برد أحد

    المادة 226

    الوصية لشخص طبيعي معين ترد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي

    المادة 227

    1- يشترط في الرد أن يكون بعد وفاة الموصي وخلال ثلاثين يوماً منها أو من حين علم الموصى له بالوصية أو لم يكن عالماً حين الوفاة

    2- إذا انقضت هذه المدة وهو ساكت عالم أو مات الموصى له خلالها دون أن يرد ولو كان غير عالم بالوصية اعتبر قابلاً، وكانت الوصية تركة عنه

    المادة 228

    1- رد الوصية يقبل التجزئة

    2- يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط

    المادة 229

    لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة

    المادة 230

    1- إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصي استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت

    2- تكون زوائد الموصى به من حين الموت ملكاً للموصى له ولا تعتبر وصية وعلى الموصى له نفقة الموصى به منذ استحقاقه له

    المادة 231

    1- تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصي

    2- إن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده شاركه في الغلة إلى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه

    3- إذا كانت الوصية لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من يوجد من الموصى لهم عند وفاة الموصى أو بعده وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ترد العين لورثة الموصي

    المادة 232

    1- لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة

    2- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم

    المادة 233

    1- تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة

    2- من له تنفيذ الوصية هو الوصي المختار فإن لم يوجد فالقاضي أو من يعينه لذلك

    المادة 234

    إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل

    المادة 235

    إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به

    المادة 236

    1- تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي:

    أ ـ إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين

    ب ـ إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين

    ج ـ إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية

    د ـ إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص

    2- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له

    المادة 237

    1- إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك

    2- إن انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية

    3- إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي

    المادة 238

    1- تنفذ الوصية لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة

    2- لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية

    3- لا تنفذ فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين

    4- تنفذ وصية من لا دين عليه ولا إرث له بكل ما له من غير توقف على إجازة أحد

    المادة 239

    إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى له أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين

    المادة 240

    الوصية ببيع شيء أو إجارته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة

    المادة 241

    إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له وإلا استوفى منه بقدر هذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له ثلثه حتى يستكمل حقه

    المادة 242

    1- إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استوفى الموصى له سهمه في الحاضر وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه

    2- إذا كان للتركة دين على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بينه وبين مجانسه من التركة ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً

    3- إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث لا تقع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزاً لاستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي هذا النصيب من الدين مالاً حاضراً

    4- تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة

    المادة 243

    1- إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له

    2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن حدود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك

    المادة 244

    1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له

    2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة

    المادة 245

    1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له

    2- إن هلك بعضه أو استحق اعتبر الهالك كأنه لم يكن وانصرفت الوصية إلى الباقي

    المادة 246

    1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية و إذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها

    2- إذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة التالية

    المادة 247

    1- إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة

    2- إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى و تضمينهم بدل المنفعة

    3- إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع

    المادة 248

    إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها

    المادة 249

    إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك

    المادة 250

    في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهايأة زماناً أو مكاناً أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق

    المادة 251

    1- إذا كانت الوصية لجهة بالمنفعة ولأخرى بالرقبة جازت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين ونفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة

    2- ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له

    المادة 252

    تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية:

    أ ـ بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها

    ب ـ بتملك الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها

    جـ ـ بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض

    د ـ باستحقاق العين

    المادة 253

    يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي:

    أ ـ إذا كانت الوصية بالمنافع مؤيدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين

    ب ـ إذا كانت لوصية بالمنافع لمدة لا تزيد عن عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة

    جـ ـ إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه

    المادة 254

    1- إذا زاد الموصي في العين الموصى بها شيئاً لا يستقل بنفسه التحق بالوصية

    2- إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة قائمة

    3- إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها بالوصية فإنها تلحق بها

    المادة 255

    إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالها الجديدة وصية

    المادة 256

    إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفرداً اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته

    المادة 257

    1-  من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:

    أ – الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أو أمهم اثر وفاة أصله المذكور.. على إلا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

    ب –   لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جدا أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فان أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وان أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وان أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

    ج –  تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط.. للذكر مثل حظ الأنثى.

    2-  هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

    المادة 258

    إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين

    المادة 259

    إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل

    المادة 260

    1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي

    2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236

    المادة 261

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا

    المادة 262

    1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

    أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع

    ب ـ ديون الميت

    جـ ـ الوصية الواجبة

    د ـ الوصية الاختيارية

    هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون

    2- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

    أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره

    ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية

    3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة

    المادة 263

    1- أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة

    2- للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم

    3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض

    4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271 و 296

    المادة 264

    يمنع من الإرث ما يلي:

    أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223

    ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره

    جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين

    المادة 265

    1- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات ، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت

    2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي

    المادة 266

    مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل

    المادة 267

    1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء

    2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم

    المادة 268

    1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل . والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل

    2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض

    3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة

    المادة 269

    مع مراعاة حكم المادة 277:

    1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان

    2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة

    المادة 270

    مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:

    1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان

    2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة

    المادة 271

    1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات

    2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين

    المادة 272

    للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين

    المادة 273

    إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث

    المادة 274

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب

    2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع :

    أ ـ عصبة بالنفس

    ب ـ عصبة بالغير

    جـ ـ عصبة مع الغير

    المادة 275

    للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل

    2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا

    3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا

    4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا

    المادة 276

    1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت

    2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط

    3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء

    المادة 277

    1- العصبة بالغير هن:

    أ ـ البنات مع الأبناء

    ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك

    جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب

    2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين

    المادة 278

    11-     العصبة مع الغير هن.. الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزل.. ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

    2-     في هذه الحالة تصير الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين.. وتصير الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

    المادة 279

    إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فانه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

    إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فانه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

    على انه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.

    ولا يُعدُّ في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.

    المادة 280

    إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة

    المادة 281

    1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر

    2- المحجوب يحجب غيره

    المادة 282

    المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة

    المادة 283

    1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب

    2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له

    المادة 284

    يحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل

    المادة 285

    1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة

    2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277

    المادة 286

    يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل

    المادة 287

    يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب

    المادة 288

    1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

    2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام

    المادة 289

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام

    2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم

    المادة 290

    1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

    الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا

    الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا

    الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا

    الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا

    2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا

    أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا

    فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه)

    والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه

    والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا…

    ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة

    فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا…

    المادة 291

    1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث

    المادة 292

    1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول

    2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر:

    أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث

    ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم

    المادة 293

    1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم

    4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث

    المادة 294

    1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها

    2- كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها

    المادة 295

    1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب. فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث

    2- إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة

    المادة 296

    1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم

    2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم

    3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة

    المادة 297

    1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين

    2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى

    3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا

    المادة 298

    إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:

    1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه

    2- أن لا يرجع المقر عن إقراره

    3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث

    4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا

    المادة 299

    يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى

    المادة 300

    إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون

    المادة 301

    1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة

    2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

    المادة 302

    1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

    2- إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة

    المادة 303

    مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها

    المادة 304

    1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم

    2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة

    3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم

    المادة 305

    كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

    المادة 305 – مكرر

    يرجع في فروع كل مسالة قانونية نص عليها في هذا القانون إلى القول الأرجح في المذهب الفقهي الذي استمدت منه هذه المسألة.

    المادة 306

    تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان

    المادة 307

    لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية :

    أ ـ يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد

    ب ـ لا يجوز تعدد الزوجات

    جـ ـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة

    د ـ إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها

    إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز

    هـ ـ إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز

    إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل

    و ـ لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه

    ز ـ لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها

    ح ـ تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه

    ط ـ إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً

    المادة 308

    يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وإنفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة) والحضانة


    لقراءة وتحميل قانون الأحوال الشخصية معدلاً حتى تاريخ عام 2020 بصيغة PDF  يرجى الضغط هنا

     

  • أهم المواعيد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية  السوري- pdf

    أهم المواعيد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري- pdf

    مخطط البحث:

    1.مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

    2.مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

    3.مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

    4.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية

     5.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية

    6.مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

    7.مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

    8.مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

    9.مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

    أهم المواعيد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية  السوري

    1.مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

    24 ساعة: میعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104)

    24 ساعة: مهلة المدعى عليه لإحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69) 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75)

     24 ساعة : میعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية النسبيل إلى الأطراف والنيابة (المادة 140) 24ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل (المادة 122)

     24 ساعة : ميعاد استئناف القرارات النهائية (المادة 140)

     10 أيام : المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 72)

     5 أيام : المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة (المادة 117)

     أسبوع : ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص أو سقوط الدعوى أو غيره (المادة 73)

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون ( المادة(422

     

    2.مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

    3 أيام : میعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق المادة (145)

     3 أيام : ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة ( المادة 343 )

     سنة واحدة : میعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه ( المادة 432

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة 430 )

     ثلاث 3 سنوات : المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة430)

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمة ( المادة429)

     خمس سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمأ . ( المادة (429

     

    3.مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

    3 أيام : میعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية .

     (المادة 131) يومان : مهلة لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. (المادة 136)

     24 ساعة : ميعاد استئنافه قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل (المادتان 122- 140-)

     10 أيام : میعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. (المادة 251)

     24 ساعة : مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . (المادة 54)

     5 أيام : مهلة لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية . المادة 144)

     5 أيام : میعاد تنظیم تقريره في الدعاوى الواردة اليه من قاضي الإحالة .

    (المادة 158) 30 يوما : مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام . (المادة 343)

     3 أيام : مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . (المادة2 /343)

    شهر : میعاد عرضه الحكم الصادر وجاهية بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم. المادة 340)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع. المادة (411)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب ( 149 )

     24 ساعة ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرمأ غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فورا إذا كان الجرم ناشئة عن الوظيفة المادة ( 34.33 من قانون مجلس التأديب )

     8 أيام: میعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . ( المادة 350 )

     

    4.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية

     24 ساعة :المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة (217)

    10 أيام : ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للاصول الموجزة ( 226 )

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون (422) تطبق أحكام أمام المحاكم الصلحية مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة بعض الأحكام (216)

     

    5.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية

    يوم واحد : میعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة (232)

     3 أيام : مهلة الدفاع للظنيين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة ( 234 )

     3 أيام : المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة . ( 186 )

     24 ساعة : میعاد استرالف قرارات تخلية السبيل . ( المادة 122 )

     5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . الماة (205)

     10 ايام : میعاد اسئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة . (251)

     8 أيام : مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . (391)

     يومان : میعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . ( الماة 60 )

     3 أيام: میعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف . ( المادة ( 253

    شهر : میعاد إرسال الجدول بالاحكام إلى النيابة العامة . المادة 211 )

     ثلاثة أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف و السجون . المادة (422)

     30 يوم : ميعاد الطعن بطريق النقض بالاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة. المادة (343)

     8 أيام : میعاد تبليغ الظنيين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم الظنيين لايخة جوابية على أسبابا النقض المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . المادة2 /349

    3 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . المادة 438 3 سنوات: میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها. المادة 99 – 100 1

    سنة : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . المادة 429 ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . المادة 440

    خمس سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . المادة 440

    2 سنة : مدة التقادم على عقوبات المخالفات . المادة440 3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    6.مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

    10 أيام : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . المادة 251

    5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية  – بدلالة المادة 216

     30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي . المادة

    349 8 أيام : مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . المادة 349 /2

     

    7.مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

    يوم واحد : الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة

    (المادة (130

    24 ساعة : میعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة (المادة 273)

     24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق میعاد استماع الشهود لتبليغ اسمائهم من قبل الأطراف (المادة 282)

    10 أيام : ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة (المادة 302)

     10 أيام : میعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فارا يمكن إعطاؤه عشرة أيام جديدة (المادة 322)

    8 أيام : میعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . المادة 329

     8 أيام : میعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . المادة 325

     30 يوما ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349 /2

     3 أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون . المادة 42224 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإعدام

     10 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . المادة 437

    3 سنوات : میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادتان 99 /100

     25 سنة: مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة . المادة 440

     ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على إن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات . المادة 440

    10 سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . المادة 440

    3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    8.مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

    3 أيام : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . المادة 343 /3

    30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . المادة 343

     3 أيام : میعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها لإحالتها إلى المرجع المختص . المادة 357

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع امام محكمة النقض . المادة 41

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب . المادة 419

     

    9.مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

    5 أيام : ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها . المادة 461

     3 سنوات : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة لطلب العفو الخاص . المادة 467

     2 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467 1 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467

     

     

    لتحميل الموضوع على شكل PDF يرجى الضغط هنا

  • قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 معدلاً لعام 2011

    قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 معدلاً لعام 2011

    قانون-العقوبات-السوري

    الكتاب الأول: الأحكام العامة
    الباب الأول: القانون الجزائي
    الفصل الأول: تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان / قانونية الجرائم

    المادة 1

    1 ـ لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.

    2 ـ لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.

    المادة 2

    1 ـ لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضى بها أي مفعول.

    2 ـ على أن كل جرم اقترف خرقاً لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء هذه المدة.

    المادة 3

    كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

    المادة 4

    1 ـ كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.

    2 ـ إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

    المادة 5

    إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم، سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه.

    المادة 6

    1 ـ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم.

    2 ـ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.

    المادة 7

    كل قانون جديد، ولو كان أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.

    المادة 8

    كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

    المادة 9

    1 ـ كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

    2 ـ على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضى بها قبل نفاذه.

    المادة 10

    1 ـ كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديلاً يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.

    2 ـ تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد النظام القانوني الذي خصت به هذه العقوبة في فصل العقوبات من هذا القانون.

    المادة 11

    كل قانون جديد يعدل ميعاد التقادم على عقوبة يطبق وفقاً لأحكام المادة الخامسة.

    المادة 12

    لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.

    المادة 13

    1 ـ كل قانون جديد يضع تدبيراً احترازياً أو تدبيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع.

    2 ـ أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.

    المادة 14

    كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول، فإذا كان قصد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الجديد.

    المادة 15

    1 ـ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية.

    2 ـ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية:

    أ) ـ إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.
    ب) ـ إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيه.

    المادة 16

    تشمل الأرض السورية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي.

    المادة 17

    يكون في حكم الأرض السورية، لأجل تطبيق القانون الجزائي:

    1 ـ البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر.
    2 ـ المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي.
    3 ـ السفن والمركبات الهوائية السورية.
    4 ـ الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش سوري، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

    المادة 18

    لا يطبق القانون السوري:

    1 ـ في الإقليم الجوي السوري، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.

    على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون السوري إذا كان الفاعل أو المجنى عليه سورياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في سورية بعد اقتراف الجريمة.

    2 ـ في البحر الإقليمي السوري أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

    المادة 19

    1 ـ يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة أو السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في سورية.

    2 ـ على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.

    المادة 20

    يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري.

    ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

    المادة 21

    يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية:

    1 ـ على الجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها.
    2 ـ على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

    المادة 22

    لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.

    المادة 23

    يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد الـ 19 و 20 و 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

    المادة 24

    لا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة الـ20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.

    المادة 25

    1 ـ إذا اختلف القانون السوري وقانون مكان الجرم، فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفاقاً للمادتين الـ20 و 23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.

    2 ـ إن تدابير الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في القانون السوري تطبق دونما نظر إلى قانون مكان الجرم.

    المادة 26

    فيما خص الجرائم المقترفة في سورية أو في الخارج يراعى قانون المدعى عليه الشخصي لأجل تجريمه:

    أ) ـ عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لقانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
    ب) ـ عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار القانونية ما عدا القصر الجزائي ناشئاً عن قانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.

    المادة 27

    فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية أو أجنبي إذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج.

    وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.

    المادة 28

    1 ـ لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أية جريمة في سورية نصت عليها المادة الـ 19 أو اقترفت في الأرض السورية إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات السورية.

    2 ـ على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.

    المادة 29

    إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:

    1 ـ لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.

    2 ـ لأجل الحكم بما نص عليه القانون السوري من التدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق، أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.

    3 ـ لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار.

    للقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.

    المادة 30

    لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.

    المادة 31

    تبيح الاسترداد:

    1 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
    2 ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.
    3 ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.

    المادة 32

    لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية القانون السوري الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ 15 إلى الـ 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة الـ 18 والمواد الـ 19 إلى الـ 21.

    المادة 33

    يرفض الاسترداد:

    1 ـ إذا كان القانون السوري لا يعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جنحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في سورية لسبب وضعها الجغرافي.

    2 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.

    وفي حالة الحكم لا يمكن أن تنقص العقوبة عن شهري حبس.

    3 ـ إذا كان قد قضى في الجريمة قضاء مبرماً في سورية، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً السوري أو قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.

    المادة 34

    كذلك يرفض الاسترداد:

    1 ـ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي.
    2 ـ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
    3 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.

    المادة 35

    1 ـ إذا رأى القاضي أن الشروط القانونية غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتاً وافياً، تحتم على الحكومة رفض الاسترداد.

    2 ـ وإذا كان الأمر على نقيض ذلك، أو إذا رضي المدعى عليه في مجلس القاضي بأن يسلم دون أن يمحص هذا قانونية الطلب، فللحكومة الخيار في قبول الطلب أو رفضه.

    المادة 36

    لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاهاً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أية جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.

    إن هذه الموافقة غير مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ 33.

    المادة 37

    إن العقوبات الجنائية العادية هي:

    1 ـ الإعدام.
    2 ـ الأشغال الشاقة المؤبدة.
    3 ـ الاعتقال المؤبد.
    4 ـ الأشغال الشاقة المؤقتة.
    5 ـ الاعتقال المؤقت.

    ـ الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة إلا إذا استثناها بنص صريح.

    (نقض سوري ـ جناية 483 قرار 476 تاريخ 20 / 6 / 1963)

    المادة 38

    إن العقوبات الجنائية السياسية هي:

    1 ـ الاعتقال المؤبد.
    2 ـ الاعتقال المؤقت.
    3 ـ الإقامة الجبرية.
    4 ـ التجريد المدني.

    المادة 39

    إن العقوبات الجنحية العادية هي:

    1 ـ الحبس مع التشغيل.
    2 ـ الحبس البسيط.
    3 ـ الغرامة.

    المادة 40

    إن العقوبات الجنحية السياسية هي:

    1 ـ الحبس البسيط.
    2 ـ الإقامة الجبرية.
    3 ـ الغرامة.

    المادة 41

    إن عقوبتي المخالفات هما:

    1 ـ الحبس التكديري.
    2 ـ الغرامة.

    المادة 42

    إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:

    1 ـ التجريد المدني.
    2 ـ الحبس الملازم للتجريد المدني المقتضى به كعقوبة أصلية.
    3 ـ الغرامة الجنائية.
    4 ـ المنع من الحقوق المدنية.
    5 ـ نشر الحكم.
    6 ـ إلصاق الحكم.
    7 ـ المصادرة العينية.

    المادة 43

    1 ـ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.

    2 ـ يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.

    3 ـ يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية.

    4 ـ يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.

    المادة 44

    إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.

    المادة 45

    يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.

    المادة 46

    يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.

    ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.

    المادة 47

    (ملغاة بالمرسوم التشريعي 85 الصادر بتاريخ 28 / 9 / 1953).

    المادة 48

    1 ـ الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم علية يختاره القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم ولا يمكن من حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكنى المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.

    2 ـ إذ غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

    المادة 49

    التجريد المدني يوجب حكماً:

    1 ـ العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.
    2 ـ العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان من معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
    3 ـ الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدوة.
    4 ـ الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منتخباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
    5 ـ عدم الأهلية لأن يكون مالكاً أو ناشزاً أو محرراً لجريدة أو لأية نشرة موقوتة أخرى.
    6 ـ الحرمان من حق تولي مدرسة وأية مهمة في التعليم العام والخاص.
    7 ـ الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية السورية والأجنبية.

    وفضلاً عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا كان المحكوم عليه أجنبياً تحتم الحكم بالحبس.

    المادة 50

    1 ـ كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإرادة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي يجيزها القانون وأنظمة السجون.

    2 ـ تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن ولايته.

    المادة 51

    1 ـ تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص.

    2 ـ ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة الـ 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال.

    3 ـ لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم إذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقاً لخيارهم، فإذا اختاروا عملاً ألزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.

    المادة 52

    1 ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات.

    2 ـ فإذا غادر المحكوم عليه لأية مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

    المادة 53

    1 ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات.

    2 ـ فإذا غادر المحكوم عليه لأية مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

    المادة 54 

    1 ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقاً للأصول المرعية.

    2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات.
    على أنه لا يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة.
    وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.

    3 ـ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة ـ كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.

    المادة 55

    1 ـ لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموفقة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع.

    2 ـ إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين تنفذ فيهما العقوبة على التتالي إذا كان لهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محلاً معروفاً للإقامة.

    المادة 56

    يحبس في أماكن مختلفة:

    1 ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والموقتة.
    2 ـ المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد الموقت.
    3 ـ المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.
    4 ـ المحكوم عليهم بالحبس البسيط.

    المادة 57

    1 ـ يقسم محصول عمل المحكوم عليه بإشراف النيابة العامة التي تنفذ الحكم بينه وبين الأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة (لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن) وذلك بنسبة تحدد حسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.

    2 ـ عندما يستوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.

    المادة 58

    1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.

    2 ـ يشمل هذا التحسن الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة على ما يعينه قانون تنفيذ العقوبات.

    المادة 59

    إذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة موقتة قضى بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في الحالات التي خصها القانون بنص.

    المادة 60

    1 ـ تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام.

    2 ـ تنفذ هذه العقوبة في المحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهـم بعقوبات جنائية أو جنحة.

    3 ـ لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.

    المادة 61

    تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة وعشرين ومائة ليرة.

    المادة 62 

    1 ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.

    2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة ـ وإلا فبقرار خاص ـ مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات.

    ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة.

    3 ـ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة ـ كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه.

    المادة 63

    1 ـ الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة.

    2 ـ الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

    المادة 64

    1 ـ تتراوح الغرامة الجنائية بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة. وهي تخضع لأحكام المادتين الـ 53 والـ 54 المتعلقتين بالغرامة الجنحية.

    2 ـ تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها عقوبة الأشغال الشاقة إذا كانت هي العقوبة الأصلية المحكوم بها، وتستبدل منها عقوبة الاعتقال إذا كانت العقوبة الأصلية المحكوم بها هي العقوبات الجنائية الأخرى.

    المادة 65 

    كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:

    آ ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
    ب ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.
    جـ ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة.
    د ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
    هـ ـ الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية.

    المادة 66

    1 ـ يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.

    2 ـ يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

    المادة 67

    1 ـ كل حكم يتضمن عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل إقامة أو سكن.

    2 ـ في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المتضمن عقوبة جنحية مدة خمسة عشر يوماً في الأماكن التي يعنيها القاضي.

    3 ـ تلصق من الأحكام خلاصاتها على نفقة المحكوم عليه وللقاضي أن يعين حجم الإعلان وحروف الطبع.

    المادة 68

    1 ـ لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما.

    2 ـ كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جنحية في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إذا نص القانون صراحة على ذلك.

    3 ـ إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أية نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعلان إضافي فيها.

    4 ـ إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.

    5 ـ يلزم المحكوم عليه بنفقات النشر.

    6 ـ يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية المدير المسؤول للصحيفة الـتي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشره.

    المادة 69

    1 ـ يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما.

    2 ـ يمكن مصادة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون على نص صريح.

    3 ـ إذا لم يكن قد ضبط ما تجب مصادرته منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.

    4 ـ يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصيل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

    المادة 70

    التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:

    1 ـ الحجز في مأوى احترازي.
    2 ـ العزلة.
    3 ـ الحجز في دار التشغيل.

    المادة 71

    التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:

    1 ـ منع ارتياد الخمارات.
    2 ـ منع الإقامة.
    3 ـ الحرية المراقبة.
    4 ـ الرعاية.
    5 ـ الإخراج من البلاد.

    المادة 72

    التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:

    1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.
    2 ـ المنع من مزاولة عمل.
    3 ـ المنع من حمل السلاح.

    المادة 73

    التدابير الاحترازية العينية هي:

    1 ـ المصادرة العينية.
    2 ـ الكفالة الاحتياطية.
    3 ـ إقفال المحل.
    4 ـ وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

    المادة 74

    من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو إلى حالته.

    المادة 75

    على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.

    ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.

    المادة 76

    1 ـ من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.

    2 ـ لا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه إلا أن يكون المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.

    3 ـ عندما يقضي القاضي بالإفراج يقرر ما إذا كان يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.

    المادة 77

    1 ـ تتراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

    2 ـ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم.

    3 ـ يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية.

    4 ـ تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ57 والـ58.

    المادة 78

    إذا غادر المحكوم عليه ـ لأية مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 79

    1 ـ لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات.

    2 ـ يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ57 والـ58.

    3 ـ إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأية مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة.

    المادة 80

    إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر.

    2 ـ ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يقدمون للمحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.

    المادة 81

    1 ـ منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم.

    2 ـ تمنع الإقامة حكماً في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجنى عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك.

    المادة 82 

    1 ـ تتراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.

    2 ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضى بها.

    3 ـ من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة موقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمس عشرة سنة.

    4 ـ لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً يفرض هذا المنع أو يجيزه.

    5 ـ وكل ذلك يطبق ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.

    المادة 83

    1 ـ كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ للقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.

    المادة 84

    1 ـ الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع.

    2 ـ يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة، وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدابير.

    المادة 85

    1 ـ تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف.

    2 ـ إذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.

    3 ـ يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 86

    من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا أن ينص القانون على عقاب آخر.

    المادة 87

    1 ـ يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة.

    2 ـ على المؤسسة أن توفر عملاً للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون إليه النصح والمعونة. ويمكن أن يسلم إليها ما يكون قد وفره السجين المسرح لاستعماله في مصلحته على أفضل وجه.

    3 ـ يجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 88 

    1 ـ كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأراضي السورية بموجب فقرة خاصة في الحكم.

    2 ـ وإذا حكم عليه بعقوبة جنحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليه القانون.

    3 ـ يقضى بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

    المادة 89

    1 ـ على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض السورية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً.

    2 ـ يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائياً كان أو إدارياً بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

    المادة 90

    1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه.

    2 ـ يكون الإسقاط كاملاً أو جزئياً، ويكون عاماً أو محصوراً بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام.

    3 ـ تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية إلى وصي وفاقاً لأحكام الأحوال الشخصية.

    المادة 91

    يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.

    المادة 92

    يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه:

    آ) ـ إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.
    ب) ـ إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.

    المادة 93

    1 ـ يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

    2 ـ ولا يمكن في أي حال أن يقتضى به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.

    المادة 94

    1 ـ يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو أي معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل.

    2 ـ إذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن الحكم بالمنع من مزاولته إلا في الحالات التي نص عليها القانون.

    3 ـ يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص. والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.

    المادة 95

    1 ـ تتراوح مدة المنع بين شهر وسنتين.

    2 ـ ويمكن الحكم بها مدى الحياة إذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع الموقت بحكم مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك.

    3 ـ مزاولة العمل الممنوع بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة.

    المادة 96

    1 ـ يمكن الحكم بالحرمان من حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

    2 ـ لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم.

    المادة 97

    كل حكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.

    المادة 98

    1 ـ يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.

    2 ـ إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط يمنح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.

    3 ـ يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصيل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

    المادة 99

    1 ـ الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل ملئ أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لجريمة أخرى.

    2 ـ يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً.

    3 ـ يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمس وعشرين ليرة أو يزيد على ألفي ليرة.

    المادة 100

    1 ـ تستبدل الحرية المراقبة حكماً من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها إذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الأكثر خلال عشرة أيام.

    2 ـ إذا فرضت الكفالة الاحتياطية على شخص اعتباري أمكن استيفاؤها بالحجز فإذا كان وجد من أموال هذا الشخص لا يفي بالقيمة المحددة إلا بوقف عمله القانوني أمكن الحكم بحله.

    المادة 101

    يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:

    آ) ـ في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
    ب) ـ في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.
    جـ) ـ إذا كان ثمة مجال للخوف من أن تعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو أفراد أسرته أو الإضرار بأملاكهم.
    د) ـ في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
    هـ) ـ في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.

    المادة 102

    1 ـ تريد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.

    2 ـ وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة.

    المادة 103

    1 ـ يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.

    2 ـ ويوجب الاقفال حكماً ـ أياً كان سببه ـ منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة 94.

    المادة 104

    1 ـ إن اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.

    2 ـ لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

    المادة 105

    إذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته دون ترخيص ألزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة في كل عطل وضرر.

    المادة 106

    إذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعيله عليه.

    المادة 107

    يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث إذا خالف أحكام المواد السابقة.

    المادة 108

    يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

    المادة 109

    يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:

    آ) ـ إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
    ب) ـ إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
    جـ) ـ إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.
    د) ـ إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

    المادة 110

    1 ـ يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

    2 ـ ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.

    المادة 111

    يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة.

    المادة 112

    1 ـ يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز منها الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الميلادي.

    2 ـ فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الآخر.

    المادة 113

    1 ـ كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.

    2 ـ إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولاً.

    3 ـ وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.

    المادة 114

    1 ـ تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً، وإذا كان القرار قد صدر غيابياً حسبت منذ تاريخ محضر الإلصاق الأخير الذي تم عملاً بالمادة الـ 67.

    2 ـ إن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضى به على وجه إضافي وفاقاً للمادة الـ 66 ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة المقيدة للحرية.

    المادة 115

    1 ـ تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات إلى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها.

    2 ـ إن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية.

    3 ـ تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية.

    إذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدئ بتنفيذ الأولى على الترتيب الآتي: الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار للتشغيل.

    4 ـ على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات إلى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.

    المادة 116

    1 ـ إن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.

    2 ـ أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً.

    المادة 117

    1 ـ يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية.

    2 ـ ويحسم هذا التوقيف من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقاً لأحكام المواد 54 و 62 و 64 ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي صراحة في الحكم.

    المادة 118

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 119

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 120

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 121

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 122

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 123

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 124

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 125

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 126

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 127

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 128

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 129

    الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:

    أ ـ الرد.
    ب ـ العطل والضرر.
    جـ ـ المصادرة.
    د ـ نشر الحكم.
    هـ ـ النفقات.

    المادة 130

    1 ـ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.

    2 ـ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا.

    3 ـ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.

    المادة 131

    على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (675و678 ومن 681 إلى 683) أن تحكم عفواً ولو قضت بالبراءة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم المختلسة إلى كتلة الدائنين.

    المادة 132

    1 ـ تسري أحكام المواد 170، 171، 172 من القانون المدني على العطل والضرر.

    2 ـ يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب الادعاء الشخصي.

    3 ـ في حالة البراءة يمكن أن يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدني إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.

    المادة 133

    للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من العطل والضرر من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الموت أو تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجنى عليه أو إلى ورثته طلبوا ذلك.

    المادة 134

    1 ـ إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    2 ـ إذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي ـ بناء على طلب المدعي الشخصي ـ بتأديته تحت طائل الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة الـ 214 من القانون المدني أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.

    المادة 135

    1 ـ يمكن للقاضي إذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم وعليه.

    2 ـ ويمكنه إذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي إذا تبين أنه تجاوز في دعواه.

    المادة 136

    النفقات على عاتق الفريق الخاسر:

    1 ـ إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
    2 ـ تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسراً.
    3 ـ على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.
    4 ـ تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات الفضائية.
    5 ـ يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قـد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
    6 ـ في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة الـمالية وفقاً لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.

    المادة 137

    1 ـ إن المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال ثمان وأربعين ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقات التي تصرف منذ إبلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط.

    2 ـ إن نفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.

    المادة 138

    1 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض.

    2 ـ تجب الالتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.

    المادة 139

    المجنون أو القاصر الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص غير مليء فيقدر القاضي العطل والضرر مراعياً في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 165 من القانون المدني.

    المادة 140

    الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنياً من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.

    المادة 141

    1 ـ التزام الرد لا يتجزأ.

    2 ـ يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.

    3 ـ لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك.

    4 ـ ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.

    المادة 142

    1 ـ يدعى المسؤولون مدنياً «وشركات التأمين» إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

    2 ـ وتعتبر مصاريف الإسعاف والتداوي والعمليات الجراحية وإقامة المعتدى عليه في المستشفيات الحكومية من المصاريف المتوجب الحكم بها لمصلحة الدولة على كل حال.

    ترسل دوائر الصحة قائمة بالنفقات إذا لم يكن أحد الطرفين قد أسلفها لدوائر النيابة العامة. وعلى النيابة العامة أن تتولى الادعاء بها وملاحقتها وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها كما تنفذ أحكام نفقات الجرائم ورسوم المحاكمة.

    المادة 143

    لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس، ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالبراءة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف عملاً غير مشروع.

    المادة 144

    إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي:

    أ ـ الإلزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.
    ب ـ النفقات المتوجبة للدولة.
    ج ـ الغرامة.

    المادة 145

    يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون المدني.

    المادة 146

    يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي وفقاً لقانون أصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الإلزامات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم.
    وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه.
    لا يلجأ إلى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ.
    يوقف المحبوسون حبساً تنفيذياً في أمكنة خاصة.

    المادة 147

    إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

    1 ـ وفاة المحكوم عليه.
    2 ـ العفو العام.
    3 ـ العفو الخاص.
    4 ـ صفح الفريق المتضرر.
    5 ـ إعادة الاعتبار.
    6 ـ التقادم.
    7 ـ وقف التنفيذ.
    8 ـ وقف الحكم النافذ.

    المادة 148

    إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.

    المادة 149

    1 ـ تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.

    2 ـ ولكن لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة الـ 104.

    3 ـ وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين الـ 67و68.

    المادة 150

    1 ـ يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.

    2 ـ وهو يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية.

    3 ـ ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.

    4 ـ لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة الـ 69.

    المادة 151

    1 ـ يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو.

    2 ـ لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو.

    3 ـ يمكن أن يكون العفو شرطياً ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات المعينة في المادة 169 أو بأكثر.

    4 ـ إذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 169 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.

    المادة 152

    1 ـ العفو الخاص شخصي.

    2 ـ ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً.

    3 ـ ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضى بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.

    المادة 153

    1 ـ لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.

    2 ـ لا يحول وقت التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.

    المادة 154

    1 ـ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ.

    2 ـ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.

    المادة 155

    يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة الـ 151.

    المادة 156

    1 ـ إن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

    2 ـ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب فـي تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.

    3 ـ لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية.

    المادة 157

    1 ـ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين.

    2 ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.

    3 ـ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.

    4 ـ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً.

    المادة 158

    كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية:

    آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.

    إذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.

    إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

    ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية.

    كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.

    جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات.

    على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

    د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.

    المادة 159

    1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.

    2 ـ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

    المادة 160

    1 ـ إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما نجم عنها من فقدان أهلية.

    2 ـ ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أو أن تحول دون وقف التنفيذ.

    المادة 161

    1 ـ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.

    2 ـ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.

    المادة 162

    1 ـ مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.

    2 ـ مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.

    3 ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.

    4 ـ يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً.

    إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

    المادة 163

    1 ـ مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.

    2 ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.

    3 ـ تجري مدة التقادم:

    في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.

    وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

    المادة 164

    مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

    المادة 165

    1 ـ مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.

    2 ـ لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين الـ 115 و الـ 116 أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.

    المادة 166

    لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.

    المادة 167

    1 ـ يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول.
    2 ـ يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
    3 ـ ويقطع التقادم:

    آ) ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
    ب) ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.

    على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.

    المادة 168

    1 ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.

    2 ـ لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في سورية محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.

    3 ـ لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.

    المادة 169

    للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:

    1 ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
    2 ـ أن يخضع للرعاية.
    3 ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.

    المادة 170

    يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.

    المادة 171

    1- إذا لم ينقض وقف التنفيذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة / 104 / .

    2 ـ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.

    المادة 172

    1 ـ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً.

    2 ـ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر.

    3 ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.

    المادة 173

    1 ـ إن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته. ولا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية.

    2 ـ يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

    المادة 174

    إذ بدت على المحكوم عليه دلائل أكيدة على ائتلافه مع المجتمع أمكن القاضي أن يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل والمنع من الإقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي به، على أن لا تنقص هذه المدة عن حد التدبير الأدنى المنصوص عليه قانوناً.

    المادة 175

    1 ـ يمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير.

    2 ـ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169.

    إن المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في أثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب أن لا تتجاوز المهلة في أي حال المدة الباقية من العقوبة أو التدبير الاحترازي المعلقين.

    المادة 176

    يعاد إلى تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء أجلهما جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية أو ثبت بحكم أنه خرق الحرية المراقبة أو خالف أحداً الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة.

    المادة 177

    1 ـ إذا لم ينقض وقف الحكم النافذ عدت العقوبة أو التدبير الاحترازي منفذين عند انقضاء أجلهما.

    2 ـ على أنه يمكن الحكم بنقضه بعد انقضاء مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا كانت قد بوشرت ملاحقة الجريمة الجديدة أو دعوى النقض قبل انقضاء المدة المذكورة.

    المادة 178

    1 ـ تكون الجريمة جناية أو جنحة مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.

    2 ـ يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.

    المادة 179

    لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.

    المادة 180

    1 ـ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.

    2 ـ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.

    المادة 181

    1 ـ لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.

    2 ـ غير أنه تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنقذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضى بها قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.

    المادة 182

    الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.

    المادة 183

    1 ـ يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.

    2 ـ ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

    3 ـ إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة فـي المادة الـ 227.

    المادة 184

    1 ـ الفعل المرتكب إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة لا يعد جريمة.

    2 ـ وإذا كان الأمر الصادر غير مشروع جاز تبرير الفاعل إذا كان القانون لا يجيز له أن يتحقق شرعية الأمر.

    المادة 185

    1 ـ لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

    2 ـ يجيز القانون:

    آ) ـ ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
    ب) ـ العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة.

    ج) ـ أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.

    المادة 186

    إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى من الغير قبل وقوع الفعل أو أثناء وقوعه.

    المادة 187

    النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

    المادة 188

    تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.

    المادة 189

    يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.

    المادة 190

    تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.

    المادة 191

    1 ـ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها.

    2 ـ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.

    المادة 192

    إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:

    ـ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
    ـ الاعتقال الموقت بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة.
    ـ الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.

    وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.

    المادة 193

    إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دفع شائن أبدل القاضي:

    من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة.
    من الاعتقال الموقت الأشغال الشاقة الموقتة.
    من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.

    المادة 194

    إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً.

    المادة 195

    1 ـ الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.

    2 ـ وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.

    المادة 196

    1 ـ تعد جرائم سياسية، الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.

    2 ـ أما في الحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.

    المادة 197

    1 ـ إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:

    الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
    الاعتقال الموقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة.
    الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجنحية بدلاً من الحبس مع التشغيل.

    2 ـ ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.

    المادة 198

    إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة.

    على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.

    المادة 199

    1 ـ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

    2 ـ على أنه يمكن أن تخفض العقوبة المعينة في القانون على الوجه الآتي:

    يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة:

    وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لسبع سنوات على الأقل وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لسبع سنوات على الأقل ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين.

    3 ـ ومن شرع في فعل ورجع عنه مختاراً لا يعاقب إلا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.

    المادة 200

    إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي:

    يمكن أن يستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة في اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
    وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
    وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى حتى نصفها.
    ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله.

    المادة 201

    1 ـ لا يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

    2 ـ العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة الناقصة.

    المادة 202

    1 ـ يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل.

    2 ـ على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم.

    3 ـ وكذلك لا يعاقب من ارتكاب فعلاً وظن خطأ أنه يكوّن جريمة.

    المادة 203

    1 ـ إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفعها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.

    2 ـ ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لأحداث النتيجة الجرمية.

    ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.

    المادة 204

    1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها.

    2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

    3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله.

    المادة 205

    1 ـ إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

    2 ـ وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.

    المادة 206

    تجمع العقوبات التكديرية حتماً.

    المادة 207

    1 ـ تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.

    2 ـإذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.

    المادة 208

    تعد وسائل للعلنية:

    1 ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.

    2 ـ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.

    3 ـ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.

    المادة 209

    1 ـ لا يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.

    2 ـ إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها.

    3 ـ ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.

    وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة الاعتبارية في الحدود المعينة في المواد الـ 53 و60 و63.

    المادة 210

    1 ـ لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلام العام يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.

    2 ـ يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة اعتبارية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.

    3 ـ لا تتعرض الهيئات الاعتبارية لغير تدابير الاحتراز العينية.

    المادة 211

    فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

    المادة 212

    1 ـ كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.

    2 ـ تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة الـ 247 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.

    المادة 213

    الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 208 أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.

    المادة 214

    عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير النشر، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

    المادة 215

    1 ـ مفاعيل الأسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.

    2 ـ وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.

    3 ـ وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به.

    المادة 216

    1 ـ يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.

    2 ـ إن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة.

    المادة 217

    1 ـ يتعرض المحرَّض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.

    2 ـ إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة الـ 219 في فقراتها الـ 2والـ 3والـ 4.

    3 ـ التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً.

    4 ـ تنزل التدابير الاحترازية بالمحرِّض كما لو كان فاعل الجريمة.

    المادة 218

    يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:

    أ ـ من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.
    ب ـ من شدَّ عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
    ج ـ من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
    د ـ من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها.
    هـ ـ من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
    و ـ من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للاجتماع.

    المادة 219

    1 ـ المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هم نفسه الفاعل.

    2 ـ أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام.

    وإذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها لا أقل من عشر سنين.

    وفي الحالات الأخرى تنزل عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها حتى النصف. ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.

    المادة 220

    1 ـ من أقدم فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 218 هو عالم بالأمر على إخفاء أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة.

    2 ـ على أنه إذا كانت الأشياء المبحوث عنها في الفقرة الأولى ناجمة عن جنحة فلا يمكن أن تجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.

    المادة 221

    1 ـ من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الـ 5 و6 من المادة الـ 218 على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.

    المادة 222

    1 ـ لا يمكن أحداً أن يحتج بجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً.

    2 ـ غير أنه يعد مانعاً للعقاب:

    أ) ـ الجهل القانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره.
    ب) ـ جهل الأجنبي الذي قدم سورية منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقيماً فيها.

    المادة 223

    1 ـ لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.

    2 ـ إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.

    3 ـ تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.

    المادة 224

    لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب إلا إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.

    المادة 225

    لا يعاقب الموظف العام، أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.

    المادة 226

    1 ـ لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً.

    2 ـ من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.

    المادة 227

    1 ـ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.

    2 ـ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.

    المادة 228

    لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.

    لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.

    المادة 230

    يعفى من العقاب من كان في حالة جنون.

    المادة 231

    1 ـ من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتان وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي.

    2 ـ إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.

    3 ـ ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضيت بالحجز، ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.

    المادة 232

    من كان حين اقتراب الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.

    المادة 233

    1 ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تحفيضها قانوناً بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول أو كان خطراً على السلامة العامة يقضى في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.

    2 ـ إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.

    3 ـ إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلامة العامة، يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم عليه بجناية، والسنتين إذا حكم عليه بجنحة. ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الأجل المحدد إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطراً.

    ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.

    المادة 234

    1 ـ يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة.

    2 ـ إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولاً عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها.

    3ـ ويكون مسؤولاً عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه إمكان اقترافه أفعالاً جريمة.

    4 ـ وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقاً للمادة الـ 247.

    المادة 235

    إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارئ، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.

    المادة 236 

    ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.

    ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.

    المادة 237

    ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.

    ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.

    المادة 238

    ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.

    ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.

    المادة 239

    لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

    المادة 240

    1 ـ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.

    2 ـ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.

    المادة 241

    1 ـ عندما ينص القانون على عذر مخفف:

    إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
    وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
    وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية.
    وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.

    2 ـ يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.

    المادة 242

    يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.

    المادة 243 

    1 ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

    بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
    وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين.
    وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين.
    ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.
    ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.

    2 ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65 و82 و88.

    المادة 244 

    1 ـ إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد الـ 51 و52 و53.

    2 ـ ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.

    المادة 245

    يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين الـ 60 والـ 61 أو الغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.

    المادة 246

    في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.

    المادة 247

    إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:

    يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة موقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.

    المادة 248

    1 ـ من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام.

    2 ـ ومن حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية وارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم حكم عليها بأقصى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة.

    3 ـ ويحكم عليه بأقصى عقوبة الاعتقال الموقت حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال الموقت.

    4 ـ ويحكم بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة الـ 38 إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني.

    المادة 249

    1 ـ من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية، وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، جناية أو جنحة عقابهما الحبس يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.

    2 ـ ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.

    3 ـ وإذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلاً دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.

    4 ـ ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية غير الغرامة.

    5 ـ وتضاعف الغرامة إذا كان سبقها حكم بأية عقوبة جنحية وإذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً.

    المادة 250

    تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحد لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة سواء كان لمقترفها صفة الفاعل أو المحرض أو المتدخل:

    أ ) ـ الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.
    ب) ـ الجنح المنافية للأخلاق (الباب السابع).
    ج) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن).
    د) ـ أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.
    هـ) ـ القتل والجرح غير المقصودين.
    و) ـ الجنح المذكورة في باب الأشخاص الخطرين.
    ز) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الملك.
    ح) ـ إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الأشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها.
    ط) ـ الجنح السياسية والتي تعد سياسية وفقاً للمادتين 195 و196.
    ي) ـ الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.

    المادة 251

    1 ـ إن المخالف الذي حكم عليه حكماً مبرماً منذ مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أية مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.

    2 ـ إذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يقضى بالتوقيف وبالغرامة معاً في جميع الأحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.

    المادة 252

    المجرم المعتاد هو الذي يتم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم فطرياً كان أو مكتسباً لارتكاب الجنايات أو الجنح.

    المادة 253

    من حكم عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة، وحكم عليه قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو سقوطها بالتقادم بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى، يحكم عليه بالعزلة إذ ثبت اعتياده للإجرام وإنه خطر على السلامة العامة.

    المادة 254

    1 ـ كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملاً بالمادتين الـ 248 و249 يعتبر حكماً أنه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر.

    2 ـ والأمر كذلك في ما خص كل معتاد للإجرام إذا صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة بعد المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبة والتدابير الاحترازية: أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شريطة أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرماً.

    وأما حكمان كالأحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها.

    المادة 255

    يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء إقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.

    المادة 256

    يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جنحية مانعة للحرية.

    المادة 257

    1 ـ ينزل بالمعتاد للإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه، تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات إلا أن يقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها أو إعفاء المحكوم عليه منها.

    2 ـ يدغم منع الإقامة المحكوم به عملاً بالمادة الـ 82 فقرتها الـ 2 و3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.

    المادة 258

    تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:

    الأسباب المشددة المادية.
    الأعذار.
    الأسباب المشددة الشخصية.
    الأسباب المخففة.

    المادة 259

    يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضى بها.

    المادة 260

    المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.

    المادة 261

    يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.

    المادة 262

    1 ـ يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ.

    2 ـ وإذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاَ.

    3 ـ ويستفيد كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض ـ ولو بعد مباشرة الملاحقات ـ على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.

    4 ـ لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.

    المادة 263 

    1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

    2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.

    3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

    المادة 264

    1 ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

    2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

    المادة 265

    كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.

    المادة 266

    1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك).

    2 ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

    المادة 267

    1 ـ يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

    2 ـ إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.

    المادة 268

    1 ـ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    2 ـ كل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.

    المادة 269

    تفرض أيضاً العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بسورية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.

    المادة 270

    ينزل منزلة السوريين بالمعنى المقصود في المواد الـ 264 إلى 268 الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي.

    المادة 271

    من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 272

    1 ـ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    2 ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    المادة 273

    1 ـ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    2 ـ ويعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.

    3 ـ إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

    4 ـ إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 274

    إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 274.

    المادة 275

    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.

    المادة 276

    يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

    المادة 277

    من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.

    المادة 278

    يعاقب بالاعتقال الموقت:

    أ) ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
    ب) ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

    المادة 279

    1 ـ كل اعتداء يقع في الأرض السورية أو يقدم عليه أحد الرعايا السوريين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.

    2 ـ إن المؤامرة التي ترمي إلى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل.

    المادة 280

    من جند في الأرض السورية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال الموقت.

    المادة 281

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة على كل تحريض يقع في سورية أو يقوم به سوري بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 278 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.

    المادة 282

    يعاقب بالعقوبات نفسها على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:

    ـ تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
    ـ تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية.
    – القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية.

    لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

    المادة 283

    إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض السورية أو بفعل سوري على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في سورية لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 247.

    المادة 284

    لا تطبق أحكام المواد الـ 279 إلى 283 إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.

    المادة 285

    من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.

    المادة 286

    1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

    2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 287

    1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.

    2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

    المادة 288

    1 ـ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.

    2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.

    المادة 289 

    من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن تنقص عن خمسمائة ليرة.

    إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.

    يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.

    وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.

    المادة 290

    كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن خمسمائة ليرة.

    المادة 291 

    1 ـ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.

    2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

    المادة 292

    1 ـ من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال الموقت.

    2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

    المادة 293 

    1 ـ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.

    2 ـ إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.

    المادة 294

    الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.

    المادة 295

    يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية.

    المادة 296

    يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:

    أ) ـ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
    ب) من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
    ج) ـ كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.

    المادة 297

    يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهمأو مدهم بالأسلحة والذخائر.

    المادة 298

    يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

    المادة 299

    يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

    المادة 300

    1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 298 و299.

    2 ـ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.

    المادة 301

    تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300:

    أ) ـ إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
    ب) ـ إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين.
    ج) ـ إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل.

    المادة 302

    من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها بقيت ناقصة.

    المادة 303

    يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.

    المادة 304

    يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.

    المادة 305

    1 ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    2 ـ كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

    3 ـ وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.

    المادة 306

    1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.

    2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.

    3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.

    المادة 307 

    1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.

    2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

    المادة 308

    1 ـ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.

    2 ـ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.

    3 ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.

    المادة 309

    1 ـ من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 208 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.

    2 ـ ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.

    المادة 310

    يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:

    أ ـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
    ب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

    المادة 311

    يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد عملاً بالمواد الـ 65 و82 و88.

    المادة 312

    1 ـ تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية.

    2 ـ على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة، فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.

    المادة 313

    1 ـ يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

    2 ـ إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.

    3 ـ حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة

    المادة 314

    1 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائة ليرة من حمل أو حاز دون إجازة.

    أ) ـ سلاحاً أو ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها بإذن السلطة.
    ب) ـ قطعة أو قطعاً منفصلة تامة الصنع لا تستعمل إلا في تركيب الأسلحة المذكورة أو إصلاحها أو بدلاً من بعض أجزائها.

    2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.

    المادة 315

    1 ـ إذا كان الفعل يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو أعتدة حربية أو بقطع مفصولة عن مثل هذه الأسلحة كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي إلى ألف ليرة سورية.

    وإذا كان السلاح مسدساً كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين.

    ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.

    2 ـ الأسلحة الحربية هي التي ابتكرت خصوصاً للحرب البرية والبحرية والجوية وأعدت لها.

    3 ـ كذلك تسمى أسلحة حربية الأسلحة التي يمكن استعمالها في الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة.

    المادة 316

    إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية، كانت العقوبة، ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية.

    المادة 317

    1 ـ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع.

    2 ـ الممنوع من الأسلحة هي الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأميركية وبوجه عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.

    المادة 318

    من وجد خارج منزله حاملاً سلاحاً ممنوعاً دون سبب مشروع عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 314.

    المادة 319

    1 ـ كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.

    2 ـ إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة من شهرين إلى سنتين.

    المادة 320

    إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت.لمادة 321

    1 ـ من حاول التأثير في اقتراح أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام.

    إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود.
    أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية.

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    2 ـ ويستحق العقوبة نفسها من قبل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.

    المادة 322

    كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد السوريين عوقب بالتجريد المدني.

    المادة 323

    1 ـ كل شخص غيـَّر أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    2 ـ إذا كان المجرم مكلفاً بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 324

    لا تأثير لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه.

    المادة 325

    1 ـ إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.

    2 ـ غير أنه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

    المادة 326

    1 ـ كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات.

    2 ـ ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.

    3 ـ ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.

    المادة 327

    1 ـ تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا كان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سراً.

    2 ـ وتعد سرية كذلك الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب إليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان أموالها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.

    المادة328

    1 ـ تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.

    2 ـ ويعاقب من كان متولياً فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة، وأما سائر الأعضاء فيعاقبون بنصف العقوبتين.

    المادة 329

    1 ـ إذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذاً لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع الذي تقررت فيه الجريمة يعد محرضاً ويعاقب بما فرضته المادة 217.

    2 ـ والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب بعقوبة التدخل المنصوص عنها في المادة 219.

    المادة 330

    يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.

    المادة 331

    إذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجاً على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 332

    1 ـ يعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين شخصاً ويتبعه الشروع أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:

    أ )  ـ وسائل النقل بين أنحاء سورية أو بينها وبين البلدان الأخرى.
    ب) ـ المواصلات البريدية والبرقية والتلفونية.
    ج) ـ إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء والكهرباء.

    2 ـ ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع.

    3 ـ إذا اقترف الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثراً في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس ستة أشهر على الأقل.

    المادة 333

    من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على مائة ليرة.

    المادة 334

    كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض وأرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

    المادة 335

    من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 336

    كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة:

    إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً.
    إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
    إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.

    المادة 337

    1 ـ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية.

    2 ـ يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أية جنحة أخرى.

    المادة 338

    1 ـ إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.

    2 ـ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.

    المادة 339

    يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد الـ 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.

    المادة 340

    يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

    المادة 341 

    كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.

    المادة 342

    1 ـ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.

    2 ـ يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.

    المادة 343

    إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 تنزل أيضاً بالراشي.

    المادة 344

    يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة.

    المادة 345

    من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.

    المادة 346

    كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.

    المادة 347

    من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.

    المادة 348

    إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.

    المادة 349

    كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.

    المادة 350

    إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك. وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.

    المادة 351

    كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده.

    المادة 352

    يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.

    المادة 353

    1 ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.

    2 ـ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.

    المادة 354

    كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.

    المادة 355 

    تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

    المادة 356

    1 ـ يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد الـ 349 إلى 352 إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.

    2 ـ وإذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

    المادة 357

    كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 358

    إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 359

    1 ـ إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.

    2 ـ ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.

    المادة 360

    1 ـ كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.

    المادة 361

    1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.

    المادة 362

    1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين أو الأوضاع.

    2 ـ يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.

    المادة 363

    1 ـ إذا ارتكب الموظف دون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه عوقب بالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

    2 ـ إذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الدولة عوقب المجرم بالحبس من شهر إلى سنة.

    المادة 364

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.

    المادة 365

    كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.

    المادة 366

    كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

    المادة 367

    في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة الـ 247.

    المادة 368

    يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.

    المادة 369

    1 ـ من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب بالسجن سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.

    2 ـ وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر.

    المادة 370

    كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة.

    المادة 371

    1 ـ من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 372

    1 ـ تشدد العقوبات المفروضة في المادة السابقة على النحو الذي رسمته المادة 247 إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جراح أو مرض.

    2 ـ إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت عليها المادة السابقة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقاً للمادة الـ 247.

    المادة 373

    1 ـ التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.

    والتحقير بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو مخابرة برقية أو تلفونية إذا وجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

    يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

    2 ـ إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.

    3 ـ وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 374

    1 ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.

    المادة 375

    1 ـ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.

    2 ـ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 التي تتضمن تعريف التحقير.

    المادة 376

    الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 208 يعاقب عليه:

    بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة.

    بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته أو صفته.

    بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.

    المادة 377

    في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.

    المادة 378

    القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه:

    بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.

    بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.

    بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته.

    المادة 379

    للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة ذم أو قدح.

    المادة 380

    1 ـ من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه وإن جزئياً عوقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة.

    2 ـ وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

    المادة 381

    من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة السورية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوباً يخص به القانون السوري فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مائة ليرة.

    المادة 382

    1 ـ من ظهر منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    2 ـ وإذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص عن ستة أشهر.

    3 ـ وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقاً لأحكام المادة الـ 247.

    المادة 383

    من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    المادة 384

    يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في المواد 381 و382 و383.

    المادة 385

    1 ـ من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.

    2 ـ وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 386

    1 ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 387

    يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    المادة 388

    كل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.

    المادة 389

    1 ـ كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.

    2 ـ كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه.

    3 ـ وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس.

    المادة 390

    من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبيء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

    المادة 391

    1 ـ من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.

    المادة 392

    من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على المائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.

    المادة 393

    1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر.

    3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

    المادة 394

    إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفاقاً لما جاء في المادة الـ 241.

    المادة 395

    من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسماً أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 396

    من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 397

    الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

    المادة 398

    1 ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.

    3 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

    4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.

    المادة 399

    يعفى من العقوبة:

    1 ـ الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه إخبار.

    2 ـ الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

    المادة 400

    1 ـ كذلك يعفى من العقوبة:

    آ) ـ الشاهد الذي يتعرض حتماً إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض لهذا الخطر وزوجة ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.

    ب) ـ الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.

    2 ـ أما إذا عرَّضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.

    المادة 401

    يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

    المادة 402

    1 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.

    2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

    المادة 403

    1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.

    2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.

    المادة 404

    تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة 399.

    المادة 405

    1 ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.

    2 ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.

    المادة 406

    1 ـ من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء، عوقب بالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة.

    2 ـ ويطبق هذا النص إذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.

    المادة 407

    لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني.

    المادة 408

    من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة، أوقف بأمر القاضي وحكم عليه بالحبس التكديري أربعاً وعشرين ساعة فضلاً عما قد يتعرض له من عقوبات أشد تنزلها به المحكمة ذات الصلاحية عند الاقتضاء.

    المادة 409

    من استعطف قاضياً، كتابة كان أو مشافهة، لمصلحة أحد المتداعين أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 410

    1 ـ يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من ينشر:

    آ ـ وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
    ب ـ مذاكرات المحاكم.
    ج ـ محاكمات الجلسات السرية.
    د ـ المحاكمات في دعوى النسب.
    هـ ـ المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.
    و ـ كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.

    2 ـ لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.

    المادة 411

    يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.

    المادة 412

    1 ـ إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.

    2 ـ ويقضى عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله.

    3 ـ وكل شخص آخر ملك الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، أو يدعي ملكيتها، ويقدم قصداً على أخذها أو ألحق الضرر بها، أو يخبىء ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 413

    1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة:

    آ ـ من وضع يده على عقار أخرج منه.
    ب ـ من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد.

    2 ـ وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 414

    1 ـ من أخفى أو مزق ولو جزئياً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم بالإدانة عوقب بالغرامة مائة ليرة.

    2 ـ وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفاً أو كان محرضاً عليه أو متدخلاً فيه استحق فضلاً عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.

    المادة 415

    1 ـ من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.

    2 ـ وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية موقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    3 ـ وإذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم للأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات

    المادة 416

    1 ـ من كان مولجاً بحراسة أو سوق السجين فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات في الحالة الثانية، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.

    2 ـ إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس أو السائق كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً، والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية، ومن سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

    المادة 417

    1 ـ من وكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلاً لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤانيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من خمس سنوات.

    2 ـ وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 418

    تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.

    المادة 419

    من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 420

    1 ـ إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي، عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه.

    2 ـ وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه كشخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين.

    المادة 421

    تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

    المادة 422

    عقوبة المبارزة من شهر إلى سنة.

    المادة 423

    كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من مائة ليرة إلى مائتين.

    المادة 424

    يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءاً للمبارزة أو لم يلب من تحداه.

    المادة 425

    إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم، كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 426

    يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.

    المادة 427

    1 ـ من قلد خاتم الدولة السورية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.

    2 ـ من استعمل دون حق خاتم الدولة السورية أو قلد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية أخرى عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    3 ـ ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن مائتين وخمسين ليرة.

    المادة 428

    1 ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.

    2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.

    عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    المادة 429

    من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.

    المادة 430

    من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ مائتين وخمسين ليرة على الأقل.

    المادة 431

    إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مائة ليرة إلى ألف ليرة.

    المادة 432

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم، بقصد ترويج عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو في دولة أجنبية، على تزييفها إما بإنقاص وزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة، أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أجنبية.

    المادة 433

    من قلد أوراق نقد أو أوراق مصارف سورية كانت أو أجنبية «أو زوّر أو حرّف في قيمة هذه الأوراق النقدية» بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430.

    المادة 434

    من زوّر أسناداً كالتي ذكرت آنفاً، أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

    المادة 435

    يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف الوطنية أو الأجنبية.

    المادة 436

    من قبض عن نية حسنة قطعاً من العملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق عيوبها عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 437

    يستحق العقوبة نفسها من أعاد التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف أو أسناداً للأمر بطل التعامل بها.

    المادة 438

    1 ـ من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل.

    2 ـ ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.

    المادة 439

    يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف واستعملها على وجه غير مشروع.

    المادة 440

    من قلد أو زوّر أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها خمسون ليرة.

    المادة 441

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.

    المادة 442

    1 ـ يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد من 430 إلى 441 وأنبأ السلطة بهذه الجناية قبل إتمامها.

    2 ـ أما المدعى عليه الذي يتيح القبض، ولو بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة 241.

    المادة 443

    التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

    المادة 444

    يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمال المزور وهو عالم بأمره.

    المادة 445

    1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة:

    إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط.
    وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.

    3 ـ تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.

    المادة 446

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه.

    إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.
    أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.
    أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.

    المادة 447

    ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم.

    المادة 448

    يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

    المادة 449

    تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل أو السندات (الاسمية) التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في دولة أخرى وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير.

    المادة 450

    من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.

    المادة 451

    يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.

    المادة 452

    1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين:

    من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.

    2 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.

    المادة 453

    يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 454

    من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 455

    1 ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.

    ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.

    2 ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.

    المادة 456

    إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

    المادة 457

    1 ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

    2 ـ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.

    المادة 458

    من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.

    المادة 459

    تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

    المادة 460

    من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة.

    المادة 461

    1 ـ إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.

    2 ـ أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.

    المادة 462

    من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 463

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة:

    آ ـ من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.
    ب ـ من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصاً للعبادة أو شعاراً أو غيره مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس.
    ج ـ التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم

    المادة 464

    من أحدث تشويشاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

    المادة 465

    من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.

    المادة 466

    يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.

    المادة 467

    يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين:

    آ ـ من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها.
    ب ـ من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.

    المادة 468

    1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من يقدمون على دفن ميت أو حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأية صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق.

    2 ـ إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.

    المادة 469

    إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

    المادة 470

    يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.

    المادة 471

    1 ـ من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.

    2 ـ ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

    المادة 472

    ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.

    المادة 473

    1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.

    3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

    المادة 474

    1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.

    2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

    المادة 475

    1 ـ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي».

    2 ـ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً.

    3 ـ لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه.

    4 ـ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي».

    5 ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.

    6 ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

    المادة 476

    1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».

    2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».

    3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.

    المادة 477

    1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.

    2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.

    المادة 478

    1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.

    المادة 479

    من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 480

    كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.

    المادة 481

    1 ـ من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.

    2 ـ وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 482

    الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 483

    1 ـ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم.

    2 ـ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.

    المادة 484

    1 ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

    2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 485

    إذا سببت الجريمة للمجنى عليه مرضاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقاً لأحكام المادة 190 في حالة الطرح والتسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابها. وأوخذ بها وفاقاً لأحكام المادة 188 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلما توقع النتيجة وقبل بالمخاطر.

    المادة 486

    1 ـ إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 247.

    2 ـ لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.

    المادة 487

    إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 488

    1 ـ من قضي عليه بحكم اكتسب قوة القضية المقضية بأن يؤدي إلى زوجه أو زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط المعينة فيبقى شهرين لا يؤديها في المحكمة عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه.

    2 ـ إن الحكم الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في سورية يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي السوري لتطبيق الفقرة السابقة.

    المادة 489

    1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

    المادة 490

    يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

    المادة 491

    1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.

    المادة 492

    1 ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

    2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

    المادة 493

    1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.

    2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

    المادة 494

    يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.

    المادة 495

    1 ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.

    المادة 496

    كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

    المادة 497

    ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 489 إلى 491 و 493 إلى 495 على النحو الذي ذكرته المادة 247 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 492.

    المادة 498

    1 ـ تشدد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل:

    إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
    إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكر فأزيلت بكارتها.

    2 ـ إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.

    المادة 499

    1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.

    3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.

    المادة 500

    1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.

    2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

    المادة 501

    من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.

    المادة 502

    تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

    المادة 503

    يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية.

    المادة 504

    1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.

    2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

    المادة 505

    من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.

    المادة 506

    من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالكبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.

    المادة 507

    كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.

    المادة 508 

    1 ـ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.

    2 ـ يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.

    المادة 509

    1 ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.

    2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.

    المادة 510

    يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

    المادة 511

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.

    المادة 512

    من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثماية ليرة.

    المادة 513

    كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة ليرة.

    المادة 514

    يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511.

    المادة 515

    تشدد بمقتضى حكم المادة 247 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة 492.

    المادة 516

    يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور ويقضى أيضاً بإقفال المحل.

    المادة 517

    يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 518

    يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثماية ليرة.

    المادة 519

    يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.

    المادة 520

    كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.

    المادة 521

    ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.

    المادة 522

    ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.

    المادة 523

    من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 524

    يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

    المادة 525

    كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

    المادة 526

    يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

    المادة 527

    كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 528

    1 ـ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.

    3 ـ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.

    المادة 529

    1 ـ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.

    المادة 530

    تطبق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.

    المادة 531

    تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و 529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.

    المادة 532

    1 ـ إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 247.

    2 ـ ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض.

    3 ـ ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة.

    4 ـ ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.

    المادة 533 

    من قتل انساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

    المادة 534

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:

    1 ـ لسبب سافل.
    2 ـ تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
    3 ـ للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
    4 ـ على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها.
    5 ـ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
    6 ـ على شخصين أو أكثر.
    7 ـ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.

    المادة 535

    يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:

    1 ـ عمداً.
    2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
    3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه.

    المادة 536 

    1 ـ من سبب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

    المادة 537 

    1 ـ تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.

    المادة 538 

    يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.

    المادة 539  ملغى

    1 ـ من حمل انساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.

    2 ـ وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عن ايذاء أو عجز دائم.

    3 ـ وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الاتجار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.

    و يستعاض بها بـ :  راجع  المرسوم رقم 1 لعام 2011  القاضي بتعديل قانون العقوبات السوري المادة 14

    1-من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (218) الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار.
    2-وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
    3-وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.

    المادة 540

    1 ـ من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو ايذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    2 ـ إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.

    المادة 541

    1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين.

    2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.

    المادة 542

    إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.

    المادة 543

    إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

    المادة 544

    يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 باجهاض حامل وهو على علم بحملها.

    المادة 545

    تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد وفاقاً لأحكام المادة 247 إذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 534 و535 .

    المادة 546

    إذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.

    «إذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات».

    المادة 547

    تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت عليها المادة 247 على من كان السبب في المشاجرة.

    المادة 548 

    ملغاة  المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر

    1 ـ «يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد».

    2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.

    المادة 549

    1 ـ تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:

    آ) ـ فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب.
    ب) ـ الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة.

    وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة 241.

    2 ـ وتزول القرينة الدالة على الدفاع المشروع إذا ثبت أن المجرم لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.

    المادة 550

    من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 551

    1 ـ إذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد الـ 542 إلى الـ 544 كان العقاب من شهرين إلى سنة.

    2 ـ يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    3 ـ وتعلق الملاحقة على شكوى المجنى عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين 540 و541 .

    المادة 552

    كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة لا تتجاوز مائة ليرة.

    المادة 553

    يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 550 و551 نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في المادة السابقة.

    المادة 554

    إذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199 .

    المادة 555

    1 ـ من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني واربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة.

    يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة.

    المادة 556 

    آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب ـ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
    ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

    المادة 557

    1 ـ من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لارادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لارادة من له الحق في اقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

    2 ـ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.

    3 ـ لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

    المادة 558

    1 ـ يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها.

    2 ـ ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

    المادة 559

    1 ـ من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

    2 ـ وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.

    المادة 560

    من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعاً أو الامتناع عنه.

    المادة 561

    إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    المادة 562

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 560 إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

    المادة 563

    التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

    المادة 564

    كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 565

    من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً.

    المادة 566

    1 ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس احدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه.

    2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.

    المادة 567

    1 ـ كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ليرة.

    2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في اذاعتها الحاق ضرر بآخر فأعلم بها غير من أرسلت إليه.

    المادة 568

    1 ـ يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.

    المادة 569

    لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو اثبات اشتهاره.

    المادة 570

    1 ـ يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 373 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.

    المادة 571

    للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً.

    المادة 572

    1 ـ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

    2 ـ إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.

    المادة 573

    من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء وفي مركبات هوائية طائرة وجاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

    المادة 574

    يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.

    المادة 575

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة لا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.

    المادة 576

    كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

    المادة 577

    إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574 وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان 575 و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.

    المادة 578

    تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

    المادة 579

    1 ـ من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.

    2 ـ وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.

    المادة 580

    1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.

    2 ـ ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.

    المادة 581

    من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.

    المادة 582

    من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.

    المادة 583

    1 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الاشارة أو استعمل اشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد اغراق سفينة أو اسقاط مركبة هوائية.

    2 ـ وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

    المادة 584

    1 ـ من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

    2 ـ وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قُضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    المادة 585

    يزداد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.

    المادة 586

    من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

    المادة 587

    كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو اشارات لمنع طوارىء العمل أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    المادة 588

    من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

    المادة 589

    1 ـ من نزع قصداً احدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.

    المادة 590

    1 ـ من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض سار من أمراض الإنسان عوقب بغرامة تتراوح بين مائة ومائتي ليرة.

    2 ـ وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.

    المادة 591

    1 ـ من تسبب عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات عوقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية.

    2 ـ وإذا أقدم قصداً على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.

    المادة 592

    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.

    المادة 593

    1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة إلى ثلاثمائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    آ) ـ من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
    ب) ـ من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.
    ج) ـ من عرض منتجات من شأنها احداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
    د ) ـ من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 208 بالفقرتين الـ 2و 3 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقر الثالثة.

    2 ـ وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

    المادة 594

    إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان قضي بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.

    المادة 595

    1 ـ يعاقب بغرامة مائة ليرة وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.

    2 ـ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات الفاسدة أو المغشوشة ضاراً بصحة الإنسان أو الحيوان.

    المادة 596

    1 ـ من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر.

    2 ـ ويمكن، فضلا عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل وفاقاً للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.

    المادة 597

    1 ـ من أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر.

    2 ـ وللقاضي، فضلاً عن ذلك ، أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان الـ 79 و 80 .

    المادة 598

    من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول، عوقب ولو كان عاجزا بالحبس المدة المذكورة أعلاه.

    المادة 599

    إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية:

    آ ـ بالتهديد أو أعمال الشدة.
    ب ـ بحمل شهادة فقر حال كاذبة.
    ج ـ بالتظاهر بجراح أو عاهات.
    د ـ بالتنكر على أي شكل كان.
    هـ ـ باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر.
    و ـ بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح.
    ز ـ بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده.

    يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين مع التشغيل فضلا عن وضعه في دار التشغيل إذا كان غير عاجز، وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً.

    ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.

    المادة 600

    1 ـ يعد متشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة اشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش، لا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل.

    2 ـ ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار التشغيل.

    ويوضعون فيها وجوباً عند التكرار.

    المادة 601

    يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 599 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين شخصين فأكثر.

    المادة 602

    كل حدث دون الثامنة عشر من عمره ترك من مدة أسبوع لغير سبب مشروع منزل والديه أو وصيه أو الأمكنة التي وضعه فيها من هو خاضع لسلطتهم وشرد بدون عمل يكون عرضة لتدابير الإصلاح المعينة في المادة 237.

    المادة 603

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أبو القاصر الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقولوا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه مشرداً.

    المادة 604

    من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفة شخصية عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 605

    يعد رحلاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل النور سوريين كانوا أو غرباء المتجولين في سورية دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.

    المادة 606

    1 ـ كل فرد من الرحل يتجول في الأرض السورية منذ شهر على الأقل ولا يكون حاملاً تذكرة هوية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

    ويمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة.

    المادة 607

    كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البلاد السورية.

    المادة 608

    من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    المادة 609

    1 ـ يستحق المدعى عليه عند التكرار الحبس التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائلة العقوبة المفروضة في المادة الـ 80 .

    2 ـ وإذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالإسقاط من الولاية والوصاية.

    المادة 610

    1 ـ إذا ثبت أن المدعى عليه سكير مدمن قضي ـ وان يكن مكررا للمرة الأولى ـ بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه.

    2 ـ ومدة الحجز ستة اشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة السنتين.

    3 ـ تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.

    المادة 611

    من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة .

    المادة 612

    يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة صاحب الحانة أو محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه إذا قدموا إلى شخص أشربة روحية حتى أسكروه أو قدموها إلى شخص بحالة سكر ظاهر أو إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.

    المادة 613

    يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم في حانته بنات أو نساء من غير أسرته دون الحادية والعشرين من العمر.

    المادة 614

    عند تكرار أية جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين 612 و 613 يمكن الحكم باقفال المحل نهائياً.

    المادة 615

    تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 611 و 612 إذا ترك المجرم الشخص السكران يتجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجال السلطة.

    المادة 616

    ألغيت المادتان 616 و 617 من قانون العقوبات بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5 / 6 / 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

    المادة 617

    ألغيت المادتان 616 و 617 من قانون العقوبات بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5 / 6 / 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

    المادة 618

    1 ـ ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.

    2 ـ تعد خاصة ألعاب مقامرة، الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة.

    المادة 619

    1 ـ من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.

    والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون.
    يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ألف ليرة.

    2 ـ ويستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد السورية.

    3 ـ تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.

    ويمكن القضاء بإقفال المحل.

    المادة 620

    كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجىء فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من مائة إلى مائتي ليرة .

    المادة 621

    1 ـ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه

    2 ـ إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية.

    المادة 622

    تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال الآتية:

    آ ـ ليلاً.
    ب ـ بفعل شخصين أو أكثر.
    ج ـ بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو ادوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو باتداء زيه أو شاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة.
    د ـ أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
    هـ ـ ان يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، اما لتهيئة الجناية أو تسهيلها واما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

    المادة 623

    1 ـ إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة السابقة يقضى بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة.

    2 ـ وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل.

    3 ـ وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات.

    المادة 624

    1 ـ إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.

    2 ـ لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622.

    المادة 625

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا. سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها.

    المادة 625 مكرر

    1-آ ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من –2000 إلى 5000- ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون السير رقم 19 تاريخ 3031974
    ب يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين و بغرامة من –2000 إلى 4000- ليرة سورية كل من:
    1—يسرق لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها وأية وسيلة كانت
    2—يستعمل بأية وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة أخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أو لاتحمل
    3—يستعمل رقما أو لوحة على أية سيارة أو مركبة سواء أكان مخصصاً بالأصل لسيارة أو مركبة أخرى أو غير مخصص بعد
    2-آ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من 1500 إلى 3000 ليرة سورية كل من أخذ أو استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في البند الأول من هذه المادة إذا لم يكن قاصداً سرقتها
    ب ـ تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة –أ- من البند –2- من هذه المادة إلى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الأقل والغرامة من 500 إلى 1000 ليرة سورية إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه
    ج ـ لا تطبق أحكام المادة 662 من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقاً لأحكام الفقرة ب من البند 2 من هذه المادة
    د ـ لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الأسباب المخففة التقديرية كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقاً لحكم الفقرة ب من البند 2 من هذه المادة أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 من قانون العقوبات وما يليها
    لا تأثير لهذه الإضافة على العقوبات الأشد إذا استجمع الفعل أو الفاعل أوصافاً أخرى.
     

    المادة 626

    يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان (معد لسكنى الناس).

    المادة 627

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة :

    1 ـ كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
    2 ـ كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .

    المادة 628 

    يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة إذا ارتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:

    آ ـ ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد.
    ب ـ أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
    ج ـ أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلان عادة فيها.
    د ـ أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.

    راجع المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011  

    المادة 629

    تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة.

    المادة 630

    كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة. وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة.

    المادة 631

    1 ـ كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة.

    2 ـ واذا تعدد السارق أو وقعت السرقة نقلا على العربات أو الدواب يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة مائة ليرة.

    المادة 632

    إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الأكياس أو الأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة.

    المادة 633

    من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة .

    المادة 634

    1 ـ كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة.

    2 ـ ولا تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة اشهر إذا كانت السرقة واقعة على الطاقة الكهربائية ولا تطبق على الجرائم المعاقب عليها في هذه الفقرة الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد 168 ومايليها من قانون العقوبات.

    المادة 635

    1 ـ كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخصاً على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أو بثروة غيره. عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    2 ـ وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.

    المادة 636 

    كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 637

    كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 638

    يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل.

    المادة 639

    يمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة أو أن يمنع من الاقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة.

    المادة 640

    1 ـ يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليهما في المادتين 220 و221 إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم.

    2 ـ لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.

    المادة 641 

    1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأ و أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:

    إما باستعمال الدسائس.
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
    أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

    المادة 642 

    تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتية:

    أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية.
    ب ـ بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 643 

    كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن مائة ليرة.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 644 

    كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 645

    كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

    المادة 646

    يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.

    المادة 647

    كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة.

    المادة 648

    كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض وبالحبس على أن لا يتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 649

    كل من رابى في أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.

    المادة 650

    إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.

    المادة 651

    1 ـ يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض:

    أ ـ كل من فتح محلاً للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو أجرى عقداً واحداً.
    ب ـ كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.

    2 ـ لا تسري أحكام هذه المادة على القروض ـ لقاء رهن ـ المعقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.

    المادة 652 

    كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 .

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 653 

    1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.

    2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 654

    1 ـ كل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعاً ما باختلافه أخباراً أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر إلى بلد غير البلد الذي كان يقصد إليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641.

    2 ـ ويطبق على العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

    المادة 655

    يمكن أن يؤمر بنشر الحكم عند القضاء باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 642 و649 أو عند تكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.

    المادة 656 

    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.

    المادة 657 

    كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.

    المادة 658 

    1 ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:

    أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها.
    ب ـ وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
    ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج.
    د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
    هـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور.
    و ـ كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

    2 ـ ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 659 

    1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة.

    2 ـ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.

    المادة 660

    1 ـ إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجنى عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه.

    2 ـ إذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلث.

    المادة 661

    1 ـ لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ـ ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى مردودة ـ الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و637 و644 و656 و657 و659.

    2 ـ إن جرمي إساءة الائتمان والاختلاس المعاقب عليها بموجب المادتين 656 و657 يلاحقان عفواً إذا رافقهما احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658.

    المادة 662

    1 ـ تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

    2 ـ أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع القيمة.

    المادة 663

    كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 664

    كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة. يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    المادة 665

    كل من أقدم باستعماله عن معرفة عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، على غش العاقد في كمية الشيء المسلم، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    المادة 666

    كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 667

    تصادر وفقاً لأحكام المادة الـ 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.

    المادة 668

    كل من غش العاقد، سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.

    يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 669

    ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم:

    إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى افساد عمليات التحليل أو التركيب والكيل، أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات.
    وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الاقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.

    المادة 670

    كل من أقدم أثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة والالتزامات وذلك بالتهديد أو بالعنف أو بالأكاذيب، أو على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود، عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    المادة 671

    يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:

    باذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة.
    أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار.
    أو بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

    المادة 672

    تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها:

    أ ـ على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
    ب ـ أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم.
    ج ـ أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.

    المادة 673

    يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد الـ 665 وما يليها.

    المادة 674

    1 ـ تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في احدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم أو نشره.

    2 ـ ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل ولو لم تكن ممارستها معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة.

    3 ـ ويمكن أن يؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الأولى إذا استوجب ذلك خطورة الفعل.

    المادة 675

    يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.

    المادة 676

    يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع:

    أ ـ إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ أو مضاربات وهمية على النقد أو البضاعة.

    ب ـ إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو حول سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال.

    ج ـ إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضراراً بكتلة الدائنين.

    د ـ إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.

    المادة 677

    يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس:

    أ ـ إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها.

    ب ـ إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة.

    ج ـ إذا لم يقدم في خلال عشرين يوماً من توقفه عن الدفع التصريح اللازم بمقتضى قانون التجارة إلى قلم المحكمة أو إذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين.

    د ـ إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو إذا كانت دفاتره أو جردته ناقصة أو غير أصولية أو لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش.

    هـ ـ إذا تكرر افلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.

    المادة 678

    عند إفلاس شركة تجارية يعاقب العقاب المنصوص عليه في المادة الـ 675 عدا الشركاء في شركات الكولكتيف والشركاء العاملين في شركات المضاربة.

    أ ـ الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
    ب ـ مديرو شركة المضاربة بالأسهم وشركات المسؤولية المحددة.
    ج ـ المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة.

    إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.

    المادة 679

    1 ـ إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة الـ 676 (فقراتها الأولى والثانية والثالثة).

    2 ـ ويمكن أن ينال هذا الشخص العقاب نفسه إذا أقدم في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة الـ 677 (فقراتها الأولى حتى الرابعة).

    المادة 680

    تستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين 678 و679 ما نصت عليه المادتان الـ 209 و210 من العقوبات والتدابير الاحترازية خلا الغرامة.

    المادة 681

    يستحق عقوبة الافلاس الاحتيالي:

    أ ـ من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو اخفاء، أو كتم أمواله كلها أو بعضها الثابتة منها والمنقولة.
    ب ـ من تقدم احتيالاً باسمه أو باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الافلاس.
    ج ـ من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الافلاس الاحتيالي.

    هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي.

    المادة 682

    إن الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعاً خاصاً بسبب اشتراكه في اقتراع أرباب الديون أو يجري اتفاقاً خصوصياً ليستجلب نفعاً لمصلحته من أموال المفلس يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز الثلاثمائة ليرة ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا كان الدائن سنديك الطابق.

    المادة 683

    إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يخفون سندات تخص الطابق دون أن يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلاً فرعياً يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة 634.

    المادة 684

    1 ـ يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

    2 ـ من حكم عليه بالافلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكراراً بالافلاس التقصيري يستهدف المنع المؤقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القيام في شركة باحدى الوظائف المعينة في المادة الـ 678 في فقرتيها الثانية والثالثة.

    المادة 685

    إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على انقاص أمواله بأي شكل كان و لاسيما:

    بتوقيع سندات وهمية أو بالاقرار كذباً بوجود موجب أو بايفائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها.
    أو ببيع بعض أمواله أو اتلافها أو تعيينها.
    يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    المادة 686

    إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف العقوبات والتدابير الاحترازية على ما هو معين في المادتين الـ 209 و210 بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها. وفقاً لأحكام المادة 678 ، من ذكر فيها من الأشخاص الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.

    المادة 687

    تعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في هذا الفصل الأسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها، والألقاب والرموز والأختام والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات والأرقام، وبالاجمال كل اشارة ترمي ـ في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر ـ إلى اظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجاري، أو زراعي، أو محاصيل الغابات والمناجم، إذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء.

    المادة 688

    كل من أقدم عن معرفة:

    على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف، أو نوع، أو وصفة.
    أو على وضع علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية.
    أو على بيع محصول علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضة للبيع.

    يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو باجدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.

    المادة 689

    كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها.

    وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولاً وضعها عليه.

    يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين إلى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.

    المادة 690

    إن الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو الذين يستعملون علامة مقلدة، أو مشبهة بنية الغش يمكنهم دون سواهم أن يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل العلامة إذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها أو شبهها.

    المادة 691

    1 ـ يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 689 على كل من صورة على العلامة أو سمة وطنية أو أجنبية أو كلمات أو صوراً أو سمات أو رموزاً مثيرة للرأي العام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب.

    2 ـ ويمكن القاضي أن يأمر بمصادرة العلامة بالاستناد إلى المادة الثامنة والتسعين ولو لم تقترن الملاحقة بحكم.

    المادة 692

    يقضى بالعقوبة نفسها على:

    كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة.
    أو كل من باع أو عرض للبيع محصولاً لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه، وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذاً لأحكام المادة الـ 130.

    المادة 693

    كل من يلحق عن معرفة ضرراً بحقوق مستمدة من شهادة اختراع أعطيت ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء، يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    المادة 694

    إن من ساعد بأية صفة كانت صاحب الشهادة وأقدم أثناء مساعدته أو بعدها كفاعل أصلي أو كمحرض أو متدخل على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 695

    1 ـ لا يمكن المقلد ومحرضه وشركاءه أن يتذرعوا بحجة جهلهم الشهادة.

    2 ـ أما الأشخاص الذين يرتكبون جريمة البيع أو العرض للبيع أو اخفاء المحصولات المقلدة أو استعمالها فيمكنهم أن يتذرعوا بغلطهم وفاقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة الـ 223.

    المادة 696

    كل من يلحق عن معرفة ضرراً في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء. يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

    المادة 697

    إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي بأية صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى ستة أشهر.

    المادة 698

    يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل.

    المادة 699

    إذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقاً للأصول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت أنه علم أو كان عالماً بالتسجيل.

    المادة 700

    1 ـ كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

    المادة 701

    ينعت بالعنوان التجاري:

    آ ـ كل اسم تاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر إذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.
    ب ـ كل عنوان تجاري ليس له طابع نوعي.
    ج ـ الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر.
    د ـ الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.

    المادة 702

    1 ـ يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 688 كل من اغتصب اسم الغير التجاري.

    اما بوضعه أو اظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات.

    أو باذاعته في منشورات أو اعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلها.

    2 ـ تطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلاً أو مقروناً بكنية غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس.

    3 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

    المادة 703

    يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.

    المادة 704

    يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين. على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية:

    كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الآرمات.

    وكل من حاول ايهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية.

    المادة 705

    يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة:

    على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يعين بالضبط اسم المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أعطيت فيه.
    وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه مساعداً دون أن يبين اسم المحل الذي استخدمه.

    المادة 706

    تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.

    المادة 707

    1 ـ يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الـ 65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقاً لأحكام المادتين 76 و68 إذا حكم بإحدى الجنح المذكورة في هذا الفصل.

    2 ـ وعند تكرارها يمكن أن يقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة التي حصل الجرم أثناء ممارستها.

    المادة 708 

    يعتبر أثراً أدبياً أو فنياً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل انتاج فكري مهما كانت قيمته وسواء أكان:

    خطياً كالكتب والكراريس والجرائد.
    أو شفوياً كالخطب والمحاضرات.
    أو صوتياً كالموسيقى.
    أو بالحركة كالرفض والتمثيل الصامت.
    أو صناعياً كالبناء، والنحت، والرسم، والنقش، والسينما، والتصوير.

    المادة 709

    يعتبر كأثر أدبي أو فني عند تطبيق الأحكام المذكورة في هذا الفصل:

    آ ـ الترجمة والتكييف والتهذيب والنقل على أن لا تمس حقوق منشىء الأثر الأصلي.
    ب ـ مجموعة القطع المنتخبة ومجموعات الآثار التي يكسبها جمعها بمؤلف واحد صبغة خاصة.
    ج ـ نقل الخطب والمحاضرات ودروس الأساتذة وكل تعبير شفوي عن الفكر سواء بالكتابة أو بالآلات الناطقة.
    د ـ نقل نصوص المخطوطات القديمة ونشرها على أن يكون لكل شخص حق نشرها أو نقلها مباشرة.

    المادة 710

    1 ـ إن المقالات الأدبية والسياسية والعلمية غير القصص والأخبار وروايات العدد التي تنشر في الجرائد والمجلات والتي لم يمنع نقلها وترجمتها وتكييفها يمكن أن تنقل وتكيف شرط أن يذكر مصدرها واسم مؤلفها.

    2 ـ أما الحوادث المختلفة والأنباء اليومية التي ليس لها إلا صبغة الأخبار العادية فيمكن نقلها وترجمتها بدون إذن وبدون ذكر مصدرها.

    المادة 711

    لا تسري أحكام هذا الفصل على:

    آ ـ الاقتباس عن أثر أدبي أو فني أو علمي لأجل تأليف الكتب المدرسية والتحليل، والاستشهاد في معرض مقالة أو كتاب انتقادي شرط أن يذكر المصدر.

    ب ـ الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة والقرارات القضائية والمرافعات والخطب الملقاة في المجتمعات العامة والمجالس الرسمية.

    ج ـ على أن حق جمع الخطب والمرافعات العائدة لمؤلف واحد في نشرة واحدة يعود لهذا المؤلف وحده.

    المادة 712

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    آ ـ كل من وضع بنية الغش اسماً مغتصباً على أثر أدبي وفني.
    ب ـ كل من قلد إمضاء المؤلف أو الاشارة التي يستعملها بقصد غش المشتري أو لجني ربح غير مشروع.

    المادة 713

    يقضى بالعقوبة نفسها على كل من قلد أثراً أدبياً أو فنياً سواء أصبح ملكاً للعموم أم لم يصبح.

    المادة 714

    يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس حتى سنة كل من أتى عملاً من شأنه أن يمس بحقوق الملكية الأدبية أو الفنية المضمومة بالقوانين والمعاهدات: ـ إما بالطبع أو النقل ـ أو بالترجمة أو التهذيب أو الايجاز أو الاسهاب ـ أو بالتكييف أو النقل لفن آخر ـ أو بالتمثيل أو العزف أو التلاوة أو الالقاء على العموم.

    المادة 715

    تطبق أحكام المادتين الـ 706 و707 على الجرائم المبينة أعلاه.

    المادة 716

    كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    المادة 717

    يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.

    المادة 718

    كل من أقدم قصداً على هدم أية بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة مائة ليرة.

    المادة 719

    1 ـ كل من هدم أو خرب قصداً شيئاً يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن مائة ليرة.

    2 ـ وإذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يجاوز المائة ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر.

    المادة 720

    إذا أدت احدى الجنح المذكورة في المواد من 716 إلى 719 إلى قتل امرىء أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 188 و190.

    المادة 721

    1 ـ من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضراً كان أم يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

    2 ـ تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الاستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض.

    المادة 722

    إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى ستة فضلاً عن الغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    المادة 723

    1 ـ من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

    2 ـ وتكون العقوبة من شهرين إلى ستة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين.

    3 ـ يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

    4 ـ يسقط الادعاء بمقتضى هذه المادة في المحلات التي لم يجر فيها التحديد والتحرير بعد سنة من وضع اليد.

    المادة 724

    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة.

    المادة 725

    1 ـ كل من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الأغراس العائدة للغير عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنتين وبالغرامة من مائة حتى خمسمائة ليرة.

    2 ـ كل من رعى أو أطلق ماشية أو سائر حيوانات الجر أو الركوب أو الحمل فيما كان لغيره من الأراضي المحمية أو المغروسة أشجاراً مثمرة أو المزروعة أو التي فيها محصولات وبالاجمال كل من أتى بحيوانات يمكن أن تحدث ضرراً إلى أرض لا تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 726

    إذا وقع فعل الاتلاف على مطاعم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على كل شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة وبالحبس من عشرة أيام إلى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة على أن لا يجاوز مجموع العقوبات الثلاث سنوات.

    المادة 727

    إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.

    المادة 728

    1 ـ من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب:

    بالحبس التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو باجارته أو حيازته بأية صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها.
    وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو باجارته أو حيازته بأية صفة كانت.
    وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين اذا ارتكب الجرم في أي مكان آخر.

    2 ـ وإذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    المادة 729

    من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 730

    إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    المادة 731

    يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى مائتين وخمسين ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون اذن:

    آ ـ على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة لا يجاوز عمقها مائة وخمسين متراً.

    ب ـ على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.

    ج ـ على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة ومن البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.

    د ـ على الغرس والزرع ووضع شسء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه المؤقتة أوالدائمة أو في أحواضها أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه ومعابرها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.

    هـ ـ على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات البحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.

    و ـ على منع جري المياه العمومية جرياً حراً.

    ز ـ على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.

    المادة 732

    يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويتها أو تنظيمها.

    المادة 733

    يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى مائتين وخمسين ليرة من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية أو لحفظها أو سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح بالمياه امتيازاً أم لا.

    المادة 734

    يقضى بالعقوبة نفسها على من:

    آ ـ سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتيازاً أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
    ب ـ ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع به العامة.
    ج ـ أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.

    المادة 735

    من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    المادة 736

    يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من أقدم:

    آ ـ تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها.
    ب ـ نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعييبها.

    المادة 737

    يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    آ ـ من أقدم على تطويف الطرق العام أو ملك الغير برفعه مصب مياهه على المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.
    ب ـ من سدم الطريق العام دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.
    ج ـ من أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له باجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة.
    د ـ من أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطرق العامة أو نزعها أو أتلفها.
    هـ ـ من رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
    و ـ من رمى أو أسقط على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة عن غير انتباه.
    ز ـ من وضع اعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.

    تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته الاعلانات أو المواد التي تسدم الطريق.

    المادة 738

    1 ـ يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة:

    آ) ـ على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها.
    ب) ـ على اطلاق عيارات نارية بدون داع أو مواد متفجرة.
    ج) ـ على اطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.

    2 ـ تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.

    3 ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية إنزال عقوبة الحبس التكديري.

    المادة 739

    1 ـ إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية أو فلم مما هو محظر على الأولاد، ولداً أو مراهقاً ذكراً كان أو أنثى، أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الأدنين البالغين، يعاقبون بالحبس التكديري وبالغرامة النقدية من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    2 ـ وفي حالة التكرار يمكن أن يؤمر بإقفال المحل لمدة تتراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر.

    المادة 740

    من أهمل من أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه، ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    المادة 741

    يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص ذوي الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.

    المادة 742

    يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.

    المادة 743

    من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    المادة 744

    يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    آ ـ من أحدث ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين وكذا من حرض على هذا العمل أو اشترك فيه.
    ب ـ من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار العجلات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواش.
    جـ ـ من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كانا في حراسته.
    د ـ من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى أو ضرراً.

    المادة 745

    من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن السوريين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة، وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

    المادة 746

    1 ـ من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيباً أو أي لعب آخر عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    2 ـ وتصادر الأشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابه.

    المادة 747

    يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.

    المادة 748

    1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة كل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن أو على ارهاقه.

    2 ـ ويعاقب العقاب نفسه كل من ترك حيواناً داجناً يملكه أو كان مكلفاً بحراسته بدون طعام أو أهمله اهمالاً شديداً.

    المادة 749

    يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علناً وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.

    المادة 750

    يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من يستخرج من أملاك الدولة بدون اذن عشباً أو تراباً أو حجارة أو غيرها من المواد.

    المادة 751

    يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة :

    أ ـ من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور.
    ب ـ من سبب بخطته موت حيوانات الغير أو جرحها أو ايذاءها.

    المادة 752

    من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائة.

    المادة 753

    من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    المادة 754

    1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة.

    2 ـ يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة، ويمكن ابعاده إذا كان أجنبياً.

    المادة 755

    1 ـ يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة.

    آ) ـ من أهمل أو رفض اطاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.
    ب) ـ كل شخص سواء كان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرف أو فيضان أو حريق أو أية عائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود والاستنجاد وعند تنفيذ الأحكام القضائية.

    2 ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة الحبس التكديري.

    المادة 756

    يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.


    لتحمي القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا