الوسم: مستشار قانوني

  • نموذج و صيغة ادعاء بجرم الشهادة الزور

    نموذج و صيغة ادعاء بجرم الشهادة الزور

     

    ادعاء بجرم الشهادة الزور

    المدعي الشخصي :  السيد……………………..،يمثله المحامي …………….. بموجب سند توكيل بدائي رقم (/….)  الـموثـق بتاريخ  00/00/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليهم : 1) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. .

    2) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. .

    3) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. . 

    الموضوع  :  شهادة الزور والتحريض عليها .

    بموجب عقد الإيجار الخطي المؤرخ 00/00/0000 والمرفق صورة عنه ربطا استأجر المدعي الشخصي من المدعى عليه الثالث العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق وبعد أن تسلم العقار المأجور تنفيذا لذلك العقد واشغله فعليا اقدم المدعى عليه المذكور على اقتحام العقار المأجور بالقوة ، فبادر المدعي الشخصي لتقديم ادعاء مباشر بجرم غصب عقار عن طريق الكسر والخلع المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 عقوبات عام أمام محكمة صلح الجزاء بدمشق ، و أثناء نظر تلك الدعوى قام المدعى عليه الثالث بإحضار المدعى عليهما الأول والثاني كشاهدي دفاع حيث أدليا بأقوال كاذبة تتضمن أن المدعى عليه الثالث هو الشاغل للعقار المأجور وتلك الأقوال تخالف أدلة رسمية منها ضبط شرطة قسم ……… الذي جاء فيه أن المدعي الشخصي شاغل العقار المأجور ومنها أيضا بطاقة التعريف وضبط الكشف ووصف الحالة الراهنة الذي اجراه قاضي الأمور المستعجلة والثابت فيه أن المدعي الشخصي هو الشاغل للعقار المأجور ومنها عقد الإيجار المبرزة صورته والذي يثبت استلام المدعي الشخصي العقار المأجور بتاريخ توقيع ذلك العقد .

    وكان المدعي الشخصي زيادة في إثبات زور وبطلان الأقوال التي أدلى بها المدعى عليهما المذكوران يلتمس إجازته لإثبات ادعاءه بالبينة الشخصية وهو مستعد لإحضار شهود الإثبات بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .

    ولما كان من الثابت مما سبق ذكره ومن الوثائق المرفقة بهذا الادعاء أن كلا من المدعى عليهما الأول والثاني قد ارتكب جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات في حين أن المدعى عليه الثالث قد ارتكب جرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

    1) – من النيابة العامة الموقرة  :

    تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهما الأول والثاني  بجرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات ، وتحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه الثالث بجرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .

    2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الاطراف إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليهم  .

     2) –   بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

     4) –    بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                           دمشق في 00/00/0000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل    

     

  • نموذج ادعاء بجرم اساءة الامانة

    نموذج ادعاء بجرم اساءة الامانة

    ادعاء بجرم اساءة الامانة

    محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

    ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة

    المدعي الشخصي : السيد …………………. ، يمثله المحامي ………………….   ، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق.

    المدعـى عليـه :    السيد ………………….      ، المقيم في دمشق – حي ………. – شارع ……………….. بناء ………….. – طابق …… .

    الموضوع :  إساءة ائتمان  .

    بتاريخ 00/00/2000  تسلم المدعى عليه من المدعي ، وعلى سبيل الأمانة ، مبلغا وقدره /00000/ …………….. ليرة سورية تعهد والتزم بإعادته إليه لدى أول طلب منه ، وحرر بذلك سند خطي مرفق أصله ربطا مع هذا الادعاء .

    ولما كان المدعى عليه لا يزال ممتنعا عن إعادة مبلغ الأمانة رغـم تبلغـه  إنذارا موجها إليه من المدعي الشخصي بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم خاص  (000) رقم عام (00000) سجل (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، يتضمن مطالبته بإعادة مبلغ الأمانة المسلم إليه خلال مدة …. أيام من تاريخ تبلغه لذلك الإنذار (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار وعن سند التبليغ ) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل الجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات العام .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين  :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة

    تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجـرم إساءة الائـتمان المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656  و 657 من قانون العقوبات العام ، ومن ثم إرسال الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.

    2) –  من محكمة بداية الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق في سـجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 185 من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، بدلالة الفقرتين (د – هـ ) من المادة 312 من قانون أصـول المحاكمات المدنية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة:

    آ) –  …………………………. .   

    ب) – ………………………….. .   

     ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه.

    2) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    3) –          بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى المدعي مبلغ الأمانة وقدره /…../……….ليرة سـورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار الموجه إليه بواسطة الكاتب العدل بدمشق وحتى الوفاء التام .

    4) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

    5) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                   دمشق في 00/00/2000

                                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

     

  • ادعاء بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    ادعاء بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    ادعاء بجرم  اصدار شيك بدون رصيد

    النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….)  الـموثـق بتاريخ  ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعى عليـه: السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع: .

    بتاريخ ../../2000 حرر المدعى عليه لصالح المدعي الشخصي الشيك رقم (…../.) والبالغة قيمته /000000/ ………. ليرة سورية ، والمسحوب على المصرف …………. الفرع رقم /../ بدمشق ، ولدى عرض المدعي الشخصـي ذلك الشيك على المصرف المسحوب عليه بتاريخ ../../2000  تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء به (ربطا اصل الشيك المدون خلفه شرح  المصرف المشعر بعدم وجود مؤونة كافية) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم إصدار شيك بدون مقابل المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات.

    الطلب: لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا   تكليفي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم  تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم إصدار شيك بدون مقابل ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات  ومن ثـم إحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق المختص بدمشق لإجراء  المقتضى القانوني أصولا .

                                دمشق في  ../../2000     

                                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                                     المحامي الوكيل

  • نموذج و صيغة طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    نموذج و صيغة طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    محكمة …………..  بدمشق الموقرة  

    المستدعي  : المحامي…………………. الوكيل القانوني عن المدعى عليه السيد …………..

    بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة رقم (0000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

    الموضوع  :   طلب وقف الحكم النافذ .

    بتاريخ 00/00/2000 أصدرت محكمتكم الموقرة بمواجهة الموكل قرارها ذي الرقم (0000/000 ) .

    والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بحبس المدعى عليه مدة ………. ،

    واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 

    وتغريمه مبلغ ……. ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع  . وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ …….. ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف  .

     ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن إدارة السجن المركزي بدمشق أن قرار محكمتكم الموقرة المشار إليه أعلاه قد بدأ تنفيذه بحق الموكل اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 

    • وحيث أن الموكل  مع احتساب مدة توقيفه احتياطياً ، قد نفذ ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس المحكوم  بها ،
    • كما تضمن ذلك البيان أن الموكل لم يرتكب خلال فترة حبسة أية مخالفة ولم تقرر بحقه أية عقوبة وانه قد أصلح نفسه. 

    وكان الموكل قد سـدد الغرامة المحكوم بها بموجـب الإيصال المالي رقم (00000) وتاريخ 00/00/2000 .

    كما وأن الموكل قد سدد كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي كما هو ثابت في البيان الصادر عن دائرة التنفيذ المدني بدمشق  ، أو :

    { 1 – وكان المدعي الشخصي قد اسقط كامل حقوقه في الدعوى  بعد أن تسلم من الموكل ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به  .

    2 –  وكان الموكل قد قام بإيداع ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي  في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000 عرض وإيداع ) لعام 2000 ،

    كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا } .

    ملاحظة :

    { في حال امتناع المدعي الشخصي عن استلام المبلغ المحكوم به فقد أجاز الاجتهاد القضائي المستقر للمحكوم عليه أن يبادر لإيداع ما يعادل المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ وفقا لأصول العرض والإيداع المقررة في المواد 486 – 485  من قانون أصول المحاكمات المدنية ،

    وان يبرز بيانا من دائرة التنفيذ يشعر بإيداع ذلك المبلغ  ، والبيان المذكور يغني عن إسقاط الحق الشخصي }.

    وكانت كافة الشرائط  المنصوص عنها في المواد 172 – 177 من قانون العقوبات  متوافرة في طلب الموكل الأمر الذي يجيز لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف الحكم النافذ الصادر بحقه .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من محكمتكم الموقرة إعطاء القرار­ بوقف الحكم النافذ الصادر عنها  تحت رقم (0000/000 وتاريخ 00/00/0000

    وإطلاق سراح الموكل حسب الأصول .

                         دمشق في 00/00/2000                             

      مع وافر الاحترام

                                                                                        المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة اعتراض على حكم غيابي عسكري

    نموذج وصيغة اعتراض على حكم غيابي عسكري

    اعتراض على حكم غيابي عسكري

    سيادة القاضي الفرد العسكري …..  الموقر بدمشق

    الـمـعـتـــــــرض :      السيد ………………. ، يمثـله المحامي ………………، بموجب سند توكيل بدائي/صلحي …رقـم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الجهة المعترض ضدها :    الحق العام .

    القرار المعترض عليه :      القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن سيادتكـم  في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2000 ، والمتضمن  :

    {  ……. إلى آخر  ما جاء في القرار المعترض عليه  } .

    أسـبـاب الاعـتـراض :        صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه بواسطة الإلصاق عـلى ( باب مسكنه /لوحة إعلانات المحكمة ) أو  بالواسطة ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية

    أولا – في الشكل

    لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف  لشرائطـه الشكلية  وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا .

    { إذا كانت خلاصة الحكم قد أرسلت للتنفيذ تضاف عبارة : واعتبار الحكم الغيابي المعترض عليه كأن لم يكن واسترداد خلاصته أصولا } 

     ثانيا – في القانو

     (تذكر أسباب الاعتراض القانونية ) 

    الطلب :   لهذه الأسباب ، وللأسباب الأخرى التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

    1) –  بقبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

    2) –   بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم ببراءة /عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .

                           دمشق في 00/00/2000                                        

              بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج وصيغة ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    نموذج وصيغة ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    محكمة…….. الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

     

    المدعي الشخصي : السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعى عليـه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع  :     ( يذكر نوع الجرم ) .

    سبق للمدعي الشخصي وان تقدم بشكوى إلى النيابة العامة الموقرة بدمشق  تضمنت أن المدعى عليه قد اقدم على ………….. ، وقد أحيلت شكواه إلى قسم شرطة ……  ،

    حيث تم تنظيم الضبط رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 والذي حـفظ لديكم تحت رقم (0000) لعام 2000 تمهيدا وانتظارا لمراجعـة الشاكي ودفع السلفة أصولا .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الاستدعاء متخذا  للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسا :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة :

    تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بالجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة … من قانون العقوبات ،

    ومن ثم إحالة هذا الادعاء مع ضبط شرطـة قسم ….. ، ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 ، إلى محكمة …… الجزاء بدمشق .

    2) –  من محكمة…..  الجزاء الموقرة :

     بعـد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعـوة الطـرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

    2) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض عـلى المدعي عـما أصابه من ضـرر  من جراء الجرم المرتكب ضده .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                                   بكل تحفظ واحترام

                                                                               المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    المحكمة الشرعية الموقرة في ——— الموقرة

    الجهة المدعية :  السيد ……..….………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي رقم (———) الموثق بتاريخ ———- من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليها : السيدة …………………… ، المقيمة في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع  : الغاء وثيقة اراءة .

    بتاريخ ————- وبناء على طلب من المدعى عليها أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق بصفته الولائية القرار رقم (000) متضمنا : { منع ………….. من معارضة المستدعية من رؤية الطفلة ………… إلى آخر ما جاء في القرار المذكور} (ربطا صورة طبق الأصل عنه ).

     ولما كان من الثابت قانونا أن القرار الصادر بالصورة الولائية والمتعلق برؤية الأولاد يقبل الادعاء بطلب الإلغاء أو التعديل في قضاء الخصومة أمام محكمتكم الموقرة الفقرة /5/ من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية . 

    وكان من الثابت أن الطفلة …..والمدعي يقيمان بصورة دائمة خارج القطر العربي السوري ، كما هو ثابت من صورة الإقامة الدائمة الممنوحة والمدونة على جواز سفر كل منهما المرفق صورة عنه ربطا  .

    ولما كانت الاراءة التي قضى بها قرار القاضي الشرعي الأول بدمشق المشار إليه أعلاه مستحيلة نظرا لإقامة الطفلة ووالدها خارج القطر إقامة دائمة .

    وكان من الثابت قانونا أن الفقرة 5 من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

    ” 5 ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات”.

    وكان من الثابت أن كلمة المحضون تعني الولد الذي هو في سن الحضانة أما إذا تجاوز الولد سن الحضانة  فتنتفي ولاية القاضي الشرعي الأول بتقرير الاراءة بمجرد الطلب إليه و لا يطبق نص المادة 148 أحوال شخصية  بالنسبة إلى ذلك الولد  ،

    وإنما يرجع في موضوع الاراءة إلى الأصول العادية أي إلى محاكم  الأساس بدعوى وفق الأصول ولا يصدر قرار الاراءة  إلا بعد دعوة الطرفين وسماع أقوالهم  حسب الأصول …

    وبما أن الطفلة …. من مواليد ———- كما هو ثابت في القرار المطلوب إلغاؤه أي تبلغ من العمر اثني عشر عاما.

    وبالتالي وعملا بالمادة 146 من قانون الأحوال الشخصية قد تجاوزت سن الحضانة  ولم تعد مشمولة بنص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية .

    وبالتالي فلا ولاية للقاضي الشرعي الأول  بدمشق أن يقرر اراءتها لوالدتها في غرفة المذاكرة .

    ولما كان من  الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن القرار الصادر عن جهة لا ولاية لها للنظر في النزاع موضوعه يعتبر معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني :

    { إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً ولا وجود لـه وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية،

    ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه… } .

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    وكان من الثابت أن صدور قرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وسماع أقوالهم يؤدي إلى انعدام ذلك القرار وفقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي  

    { الدكتور احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات – صفحة 326 وما بعدها} .

    وكان من الثابت أن المدعى عليها قد أودعت قرار الاراءة لدى دائرة التنفيذ في الإضبارة رقم أساس ——- اراءة لعام ——- وصدر نتيجة لذلك قرار بمنع سفر الطفلة  التي قدمت إلى القطر بقصد الزيارة .

    وحيث أن هذا  يؤدي لحرمانها من متابعة العيش الطبيعي في كنف والدها ويمنعها من الالتحاق بالمدرسة التي تتابع تعليمها فيها  خارج القطر .

    وبما أن هذا الأمر الذي يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    ولما كان من الثابت أن  الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { الاراءة حق من الحقوق المقررة قانوناً، ولا بد من التأكد من تنفيذه دون أن يشتط أحد في ممارسته أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفان على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض  ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 618 قرار 690 تاريخ 31 / 10 / 1982).

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ودعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار

    • – بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.

    ب)    – بإلغاء قرار منع السفر الصادر عن رئيس التنفيذ في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 000 اراءة لعام 0000 استنادا إلى القرار المدعى إلغاؤه والمودع في تلك الإضبارة .

     وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم (———-) الصادر بتاريخ ——– عن فضيلة القاضي الشرعي في ———–.

    2) –    بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة .

                        ———- في ————                              بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

1