الوسم: مستشار قانوني

  • نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

    نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

     

    دعوى شهر إعسار مدين

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : شهر إعسار مدين .

    المدعي دائن للمدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ……… ليرة سورية بموجب سند خطي /أو تجاري معين المقدار ومستحق الأداء غير منازع فيه.

    إلا أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزامه المترتب جراء تحريره ذلك السند ، وقد تبين للمدعي أن المدعى عليه مدين لأشخاص آخرين بمبالغ مختلفة وفق الجدول التالي :

    اسم الدائن

    مبلغ الدين

    تاريخ الاستحقاق

    الفائدة المترتبة

     —-

    ——— 

    ——— 

    ——– 

    ———– 

    ————- 

    —————- 

    ————– 

    —————- 

    —————— 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————– 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————— 

    ————– 

    ———— 

    وكانت الديون المذكورة سابقا كافية لشهر إعسار المدعى عليه خاصة و أن جميع أموال المدعى عليه وموجوداته لا تكفي للوفاء بتلك الديون ، 

    الأمر الذي يجعله بحالة إعسار مدني على اعتبار انه ليس من فئة التجار .

    ولما كان من الثابت قانونا انه :

    القانون المدني ـ /مادة 240/

    إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

    القانون المدني ـ /مادة 250/

    يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

    القانون المدني ـ /مادة 251/

    يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

    القانون المدني ـ /مادة 252/

    على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به،

    سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة، فتنظر إلى موارده المستقبلة، ومقدرته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره،

    ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-     بشهر إعسار المدعى عليه واعتباره متوقفا عن دفع ديونه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في 00/00/0000 

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :       يجوز قانونا أن تقام دعوى شهر الإعسار من المدين نفسه من اجل الحصول على نفقة من أقاربه المسؤولين عنه شرعاً ، وفي هذه الحالة تقام الدعوى من المدين نفسه بمواجهة دائنيه وعليه أن يقدم قائمة تلك الديون ، وأخرى بأمواله و موجوداته مع شرح لواقعه المالي المتردي دون سوء نية أو  غش منه . 

     

  • دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الـمـدعـيـة :      الآنسة ……………… ، يمثلها المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 .

    المدعى عليه  :       السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع …………… بناء – ……………… – طابق …. .

    الموضوع  : تسليم طفلة إلى الحاضنة .

    بتاريخ 00/00/0000 أنجبت المدعية من المدعى عليه أثناء وجوده في …..، بدون وجود رابطة زوجية ، طفلة أسمتها …….. ،

    كما هو ثابت في الكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق مرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً .

     وبناء على إلحاح من المدعى عليه سمحت له باصطحاب تلك الطفلة لزيارة أهله في مدينة دمشق .

    وعندما امتنع عن إعادة تلك الطفلة إليها وبقصد تغطية عملية احتفاظه بتلك الطفلة خلافا لرغبة حاضنتها ،

    بادر لتقديم دعوى بطلب تثبيت زواج ونسب انتهت بقرار المحكمة الشرعية …..بدمشق رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 إلى رد تلك الدعوى لعدم اختصاص القضاء الشرعي للنظر فيها لانتفاء وجود رابطة زوجية ما بين الطرفين ولكون أحدهما أجنبياً .

    عملا بأحكام المادة 542 من قانون أصول المحاكمات ،

    وأكد هذه الحقيقة فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق حين رد طلب الجهة الموكلة المقدم وفقا لاحكام المادة 139 أحوال شخصية والمتعلق بتسليمها طفلتها …..

    حيث اعتبر عدم وجود رابطة زوجية ،

    وان الطلب مقدم من شخص غير سوري ويخضع في بلاده للقانون المدني

    (باعتبار أن الموكلة والطفلة …. تحملان الجنسية ال…….)

    مما يمنعه من سماع ذلك الطلب عملا بأحكام المادة 542 أصول محاكمات .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في طلب الموكلة عملاً باختصاصها الشامل وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    { المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.

    المناقشة:

    من حيث أن الطاعنة التي تحمل الجنسية التركية تخضع في بلادها لقانون مدني.

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935.

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده…. }.

     (نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18 / 11 / 1963- سجلات النقض).

    { يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    المناقشة:

    إن المشترع الذي حدد في قانون أصول المحاكمات أسس الاختصاص العام في قضايا الأحوال الشخصية نص في المادة 542 من هذا القانون على منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    إن هذا المنع المطلق يرمي إلى جعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات حينما يكون أحد الطرفين فيها أجنبياً خاضعاً في بلاده لقانون مدني بصرف النظر عن جنسية بقية الخصوم} .

    (نقض أساس 379 قرار 298 تاريخ 31 / 8 / 1954- سجلات النقض).

    { إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 تاريخ 18 / 11 / 1963 المنشور في مجلة القانون صفحة 1 لعام 1964) .

    وقد تأكد هذا الاجتهاد القضائي بصدور قرارين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 27/1/1997 تحت رقم (21/6) و (23/16) :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك نعتبر معدومة }.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الأذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة} .

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

     وقد  أكد القرارين المذكورين الحقائق التالية :

    • أنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بالام أو الطفلة الأجنبية التي تخضع في بلادها للقانون المدني .
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بالام أو بالطفلة الأجنبية .

    ولما كان من الثابت أن الطفلة ….في سن الحضانة ، وأن عدم وجود علاقة زوجيه ما بين الطرفين لا يؤثر على حقوق المدعية في حضانتها للطفلة …. ، وكان ثبوت اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في طلب الموكلة يقتضي تطبيق القانون الموضوعي الساري في كل من الدولة التي تحمل الام والطفلة جنسيتها …… وفي الجمهورية العربية السورية .

    وأما القانون الساري في …… ووفقا للكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق المرفق ربطاً فإنه ينص على أن للام من دون زواج حق حضانة الطفل الوحيد والكامل ولا يجوز لوالد الطفلة أن يحتفظ بها ضد إرادة والدتها .

    وأما القانون الموضوعي السوري فانه ينص على أن للحاضن أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وانه على القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة  وان يقرر نفقة مؤقتة للصغير … ويجري تنفيذ ذلك القرار من قبل دائرة التنفيذ المختصة (المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية) .

    وكان احتفاظ المدعى عليه بالطفلة ….. خلافا لإرادة والدتها المدعية يخالف القانون ال……. النافذ بالنسبة لتلك الطفلة وبالنسبة للمدعية ،

    كما يخالف قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ بالنسبة للمدعى عليه باعتبار أن الأم هي الأحق بالحضانة ولا يجوز سلبها إياها كما اعتبر الاجتهاد القضائي أن حق الحضانة قد شرع لمصلحة الحاضن والمحضون وهو من النظام العام  ولا يعتد بأي إسقاط له .

    ولما كان احتياج الطفلة …. لرعاية والدتها يوجد حالة من العجلة الزائدة توجب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لذلك جئنا بهذه  الدعوى  نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح  تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 24 ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتسليم الطفلة ….. إلى المدعية والدتها ، وتعيين نفقة مؤقتة لتلك الطفلة ، وتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ،

    واعتبار قراركم بهذا الصدد مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل

     

  • نص مذكرة دعوة بالصحف

    نص مذكرة دعوة بالصحف

    مذكرة دعوة

    صادرة عن محكمة …………… بدمشق

     

    رقم الأساس :            0000/00/ لعام 2000

    موعد الجلسة :        يوم ال …….   00/00/2000

    اسم المدعي :          ………………. ، وكيله المحامي …………. .

    اسم المدعى عليه :    …………………… ، المجهول محل الإقامة حاليا .

    موضوع الدعوى :     طلب …………. .

    لما كانت مذكرة دعوة المدعى عليه عن جلسة 00/00/2000 قد عادت بشرح يفيد بأنه مجهول محل الإقامة ، لذلك وعملا بأحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات تقرر دعوته إلى الجلسة المبينة موعدها أعلاه بواسطة الإعلان في الصحف اليومية فإذا لم يحضر أو يرسل وكيلا عنه تجري بحقه المعاملة القانونية .

                                          رئيس محكمة ……… بدمشق   

     

  • نموذج و صيغة طلب طعن بأمر خطي مقدم لوزير العدل

    نموذج و صيغة طلب طعن بأمر خطي مقدم لوزير العدل

    طلب طعن بأمر خطي مقدم لوزير العدل

    سيادة وزير العدل الموقر

    طلب طعن بأمر خطي

    طالب الطعن :  السيد …………….. ، يمثله المحامي ……………………………  ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المطعون ضده : الحق العام .

    القرار الطعين :   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة ……….. بدمشق  في الدعوى رقم أساس /0000./ لعام 2000 والمتضمن :

    { الحكم على المدعى عليه /المتهم ………..      بالحبس لمدة ……  والغرامة …..    ليرة سورية بجرم ………        المسند إليه والمنصوص عنه في المادة …. عقوبات عام . ….. إلى آخر ما جاء في القرار الطعين} .

    موضوع الطعن :    لما كانت المادة  366 أصول جزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام خطياً بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون .

    وكان القرار المطلوب الطعن فيه لم يسبق عرضه على محكمة النقض (أو لم يبحث قرار النقض الصادر سابقا في الأسباب المثارة في هذا الطعن ) كما وانه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون وللأدلة المبرزة في الإضبارة ولأقوال الطرفين وسابق لأوانه ، وذلك على النحو التالي :

     

    أولا – في الوقائع :

    1-   ………………………………. .

    2-   ………………………………. .

    3-   ………………………………. .

     

    ثانيا – في القانون :

    1) – ………………………………. .

    2) – ………………………………. .

    3) – ………………………………. .

     

    الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال ومستوجب النقض .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذا الطلب راجين سيادتكم  إعطاء الأمر للسيد النائب العام  بعرض هذه القضية على الغرفة ….. لدى محكمة النقض للنظر في الطعن موضوع هذا الطلب ، ملتمسين نقض الحكم المطلوب الطعن فيه لصالح الطاعن وإعلان براءته مما ينسب إليه  ارتكابه .

    دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                              المحامي الوكيل

     

     

  • مذكرة جوابية تتضمن استئناف تبعي جزائي

    مذكرة جوابية تتضمن استئناف تبعي جزائي

    مذكرة جوابية تتضمن استئناف تبعي جزائي

    محكمـة استئناف الجنح بدمشق الموقرة

    { الغرفة …………}

    مذكرة جوابية تتضمن استئنافا تبعياً

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 0000

    من المستأنف عليه – المستأنف  تبعياً  : السيد ………………….. ، يمثله المحامي ………………. .

    ضد المستأنف – المسـتأنف عليه تبعياً : السيد …………………… , يمثله الزميل الأستاذ …………… 

    الموضوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا – في الاستئناف التبعي :

    1} –    لما كان من الثابت قانونا أنه للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف في أول جلسة محاكمة يدعى إليها :

    { إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى إليها. /المادة 252 أصول محاكمات جزائية } .

    وكان هذا الاستئناف مقدما في أول جلسة يدعى الموكل إليها ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف التبعي شكلا .

    2}  – لما كان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى قد تلخصت بما يلي بما يلي :

            ( تدرج الدفوع المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى ).

    أ – ———————————————————————

    ب – ——————————————————————–

    ج – ———————————————————

    د – —————————————————————–

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف تبعيا لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة سواء لجهة ………………. أم لجهة ………………… ولم يبين سبب عدم الأخذ بهذه الدفوع رغم تعلقها بالنظام العام واستنادها إلى نص القانون … ولم يحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .. الأمر الذي يجعله مخالف لأحكام المادة 257 بدلالة المادة 203 أصول جزائية :

    { يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا}

     ( تدرج باقي أسباب الاستئناف التبعي) .

    ثانيا – في الرد على الاستئناف الأصلي :

    لما كان من الثابت أن ما جاء في الاستئناف التبعي وفي الدفوع المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى كفيل بالرد على ما جاء في أسباب الاستئناف الأصلي التي جاءت جميعا بشكل مخالف لنص القانون وللاجتهاد القضائي المثار في الدعوى  .

    الطلب:  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –   بقبول الاستئناف التبعي شكلا  .

    2) –    برد الاستئناف الأصلي موضوعا .

    3) –    بقبوله الاستئناف التبعي موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم ………………. .

    4) –    بتضمين المستأنف المستأنف عليه تبعيا الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

    دمشق في  00/00/0000                 

                         بكل تحفظ واحترام

                         المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    صيغة استئناف قرار جزائي بشكل عام

    محكمـة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

    الجهة المستـأنفة : السيد………………………………،يمثله المحامي………….. .

    المستأنف عليهما  :  1) – الحــق العـام .

    2) – السيد ……………………. ، يمثله الأستاذ …………   .

    القرار المستأنـف :   القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن محكمة بداية الجزاء  بدمشق ، في الدعوى رقـم أساس /…./ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    {     …………..إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :  بتاريخ 00/00/2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف ، ولـما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل   

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا . 

     ثانيا – في القانون:

    [تذكر الأسباب القانونية للاستئناف]

        1- —————————-

    2- ————————–

    3- ——————————

    4- ————————————— 

    الطلب :     لهذه الأسباب ، وللأسباب التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبول الاستئناف موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، إعلان [براءة/عدم مسؤولية] الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه ، ورد دعوى الحق الشخصي .

      3) –  بتضمين المستأنف عليه المدعي الشخصي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في  00/00/2000                      

    بكل تحفظ واحترام

                                                             المحامي الوكيل    

     

     

  • استئناف قرار سرقة كهرباء

    استئناف قرار سرقة كهرباء

    استئناف قرار سرقة كهرباء

    محكمـة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

    الـمـسـتــأنـف :   السيد ، يمثله المحامي ………………. .

    المستأنف عليه   :   الحــق العـام   .

    القرار المستأنف :   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن محكمة  صلح  الجزاء…….  بدمشق في الدعوى رقـم أساس /0000 / لعـام  2000 ،  والمتضمن :

    ” حبس المدعى عليه مدة ستة اشهر مع الشغل وتضمينه مائة ليرة سورية غرامة والرسم والمجهود . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف :  بتاريخ 00/00/2000   تبلّغ المستأنف القرار المستأنف  ، ولـما  وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول  والقانون ، بادر لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل  

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  . 

    ثانيا – في القانون :

    1- ————————

    2- —————————–

    3- —————————————————–

    وكان من الثابت أنه لا يوجد أي دليل في هذه الإضبارة يثبت عائدية العقار المرتكب فيه الجرم موضوع هذه القضية إلى المستأنف أو أن له علاقة بذلك الجرم  بأية صورة كانت .

    وكان مجرد إدراج اسمه في ضبط مفتشي الكهرباء لا يكفي دليلا لإدانته .

    الطلب  :  لهذه الأسباب ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ،إعلان عدم مسؤولية الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه .

      دمشق في   00/00/2000                 

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

1