الوسم: مستشار قانوني

  • شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة – استشارة قانونية

    شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة – استشارة قانونية

    شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة

    ورد الينا هذا االسؤال :

    تتلخص القصة بأن شخصاً أثناء خروجه بشكل غير نظامي من البلد اختفى بعدها .

    ولم يظهر الا عند العثور على جثة مشوه وبقربها بطاقة شخصية لهذا الشخص.

     وعلى هذا الأساس ظن أهل الشخص أنه هو المقصود وتم اجراء معاملة وفاة ادارية وسجلت وفاته.

    وبعد مدة علموا أن هذا الشخص قد وصل الى اوروبا .

    وقد  جدد جواز سفره وأنه على قيد الحياة أي أن الجثة التي وجدوها ليست له .

    السؤال هو أن هذا الشخص سجل على أنه متوفى في سجلات الأحوال المدنية فكيف سيتم اعادة قيده بأنه على قدي الحياة ؟

    الجواب :

    هناك طريقتين لحل الموضوع :

    1- الطريقة الأولى : 

    اجراء معاملة ادارية وتسمى تصحيح واقعة ويتم تنظيم ضبط شرطة بذلك يتم شطب التسجيل الذي جرى ويعود على قيد الحياة.

    وقد نص قانون الأحوال المدنية على ذلك فقال :

    (( الفصل السابع

    تصحيح قيود الأحوال المدنية

    المادة 46

    ‌أ-  لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.

    ‌ب- استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    ‌د- يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.

    ‌ه- يجرى تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.))

    هذه الطريقة هي الأسهل والاقل تكلفة لكن أحياناً تنفيذها صعب .

    لأن الموظفين في السجل المدني يفضلون اقامة دعوى كي يحتجوا بها عند حدوث أي خطأ ما فيلقوا المسؤولية على عاتق القضاء بدل أن يتحملوها شخصياً.

    2- الطريقة الثانية  :
    هي اقامة دعوى على أمين السجل المدني لشطب التسجيل الذي تم بأنه متوفي ويعود تلقائياً على قيد الحياة وهذه الطريقة بحاجة لوقت وكلفة الدعوى ونفقاتها .

    الدعوى هي من اختصاص محكمة الصلح المدنية وقابل للاستئناف فقط

  • دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق حي …. شارع ……….. بناء ………– طابق …. .

    الموضوع   :  مبلغ (مانع أدبي) .

    بتاريخ 00/00/0000 استدان المدعى عليه من الجهة المدعية مبلغا وقـدره /00000/ ………….. ليرة سورية وتعهد والتزم بإعادته إليها خلال مدة شهر واحد من ذلك التاريخ  إلا انه نظرا لوجود المانع الأدبي المتمثل بوجود الصداقة الحميمة ما بين الطرفين  لم يحرر سند خطي بمبلغ الدين ما بين الطرفين .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إعادة مبلغ الدين رغم حلول الأجل المتفق عليه ما بين الطرفين وهو يماطل ويسوف في ذلك .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا و جبرا  على المدين (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ).

    ولما كانت  الجهة المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بالبينة الشخصية نظرا لوجود المانع الأدبي ما بين الطرفين وعملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات:

    { يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية.

    أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

    ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

    ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

    ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

    جـ) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب} .

    وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

    {إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الأدبي بينهما قائما بل لابد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الأدبي قائماً

    ما بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لإثبات صحة العلاقة } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 52 أساس 108 تاريخ 15/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 61) .

    ـ إن الأسباب الموجبة لقانون البينات قد أفادت أن الحالات المذكورة في المادة 57 منه لجهة المانع الأدبي إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي فإنه يمكن اعتبار صلة الصداقة من الموانع الأدبية.

    (قرار محكمة النقض رقم 577 أساس 435 تاريخ 3/6/1976 المنشور في مجلة المحامون صفحة 614 لعام 1976) .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى  ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار   :

    1) –    بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/………ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                   دمشق في 00/00/0000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه : السيد ……………………… ، المقيم في دمشق -حي ……………. – شارع        …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :    تعويض عن استحقاق مبيع .

    سبق للجهة المدعية وان اشترت من المدعى عليه المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن دار للسكن تتألف من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، بموجب عقد بيع خطي مؤرخ 00/00/0000 (ربطا اصل العقد).

    واثر تسلم الجهة المدعية لذلك المقسم أنجزت فيه أعمالاً مختلفة في سبيل حسن الانتفاع به أنفقت بصددها مبالغ كبيرة وصلت في مجموعها إلى /00000/ …….. ليرة سورية.

    وبعد وقوع البيع المذكور ونتيجة لمنازعة قضائية بمواجهة طرفي هذه الدعوى موضوعها ادعاء شخص من الغير سبق شراءه لذلك العقار صدر حكم مبرم بتثبيت البيع و تسجيل ذلك العقار في قيود السجل العقاري على اسم الغير ( ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ولما كان من الثابت أن الحكم القضائي المشار إليه أعلاه قد انطوى على استحقاق الغير للعقار المبيع ، كما وانه حفظ حقوق الجهة المدعية بالرجوع على المدعى عليه واسترداد ما دفعته من ثمن مع التعويض .

    وكان من الثابت قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء أكان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على الشاري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه (المادة 407 من القانون المدني).

    كما وانه من الثابت قانونا إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت….. وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع (المادة 411 من القانون المدني ) :

    {إذا استحق كل المبيع. كان للمشتري أن يطلب من البائع :

    1 ـ قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

    2 ـ قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.

    3 ـ المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.

    4 ـ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع طبقاً لمادة 408.

    5 ـ وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله}.

    ولما كان من الثابت أن قيمة المقسم المباع موضوع الدعوى بتاريخ استحقاق المبيع للغير تعادل /00000/ …………… ليرة سورية كحد أدنى ،

    ويمكن تقدير هذه القيمة في حال اعتراض المدعى عليه عن طريق الخبرة الفنية الهندسية ، ويضاف إلى تلك القيمة مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية قيمة التحسينات التي أدخلتها الجهة المدعية على المقسم المباع.

    و كذلك مبلغا وقدره /0000/ …….. ليرة سورية قيمة الثمار التي ألزمت الجهة المدعية بردها لمن استحق المبيع والمتمثلة باجر المثل عن اشغالها المقسم المتعاقد عليه من تاريخ دخولها إليه ولحين تسليمه لمن استحق المبيع ،

    بحيث يصبح مجموع التعويض عن استحقاق المبيع المتوجب للجهة المدعية مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الذي قد يصدر عن محكمتكم الموقرة الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

    وكان المدعى عليه اثر صدور القرار المتضمن استحقاق المبيع للغير ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة لمنع الجهة المدعية من التنفيذ عليها وتحصيل حقوقها التي حفظها لها القرار المنوه عنه سابقا .

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضمانا لحقوق الجهة المدعية خاصة وانه من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 239 مدني) .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة :

    • – على ……………………….. .
    • – على حصة المدعى عليه …………….. من العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق .

    ج) – على المحل التجاري العائد للمدعى عليه والكائن في دمشق – سوق ……. بكافة موجوداته ومشتملاته وعناصره القانونية كمتجر شاملا بدل الفروغ .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره /000000/ ……….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الذي قد يصدر عن محكمتكم الموقرة الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                          دمشق في 00/00/2000

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :     السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………….………….، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :       السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع      ……………….. – بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع :    إبطال عقد لعلة التدليس.

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة تدليس مارسه المدعى عليه على الجهة المدعية حين أوهمها { …………………………………… } …

     إضافة إلى جملة ممارسات وسرد لوقائع لا أساس لها من الصحة كما لجأ إلى حيل مختلفة …

     حتى تمكن من حمل الجهة المدعية على توقيع العقد موضوع الدعوى بالشروط المدونة فيه ….

    ومن ثم تبين للجهة المدعية عدم صحة ممارسات ومزاعم المدعى عليه وان ما ذكره من وقائع حول العقار موضوع العقد والحيل التي لجأ إليها ،

    والتي أثرت في قناعتها وحملتها على التوقيع على العقد ، لا أساس لها من الصحة … وان هنالك وقائع أخرى تتعلق بذلك العقار أخفاها عنها …

     وأن قيمة العقار الحقيقية لا تتناسب مع الثمن الوارد في عقد البيع … وأنها كانت ضحية تدليس مارسه عليها المدعى عليه وأنها لو كانت تعلم الحقيقة لما أبرمت ذلك العقد.

    ولما كان من الثابت قانوناً أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها  أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد …

    ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة. (المادة /126/ من القانون المدني) .

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب من عيوب الرضا هو التدليس (المادة 141 من القانون المدني) .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات الحيل والتدليس الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانوناً انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)….

     وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :  يجوز إبطال العقود العقارية لعلة التدليس كونها تخضع إلى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني ، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) ... .

    – إذا كانت الدعوى تنصب على إبطال عقد عقاري لعلة التدليس وجب وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري إذا كان المدعي هو البائع وكان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري ، وذلك لتعلق الأمر بفسخ تسجيل وإعادة التسجيل على اسم المدعي ….  كما يتوجب إضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل إذا كان المدعي سبق له تسليمه إلى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب إبطاله .

     

  • دعوى ابطال عقد بيع لعلة الاكراه

    دعوى ابطال عقد بيع لعلة الاكراه

    دعوى ابطال عقد بيه لعلة الاكراه

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :  السيد ………………………. ، المقيم في دمشق -حي …………..  –  شارع      ……………….. بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع : إبطال عقد لعلة الإكراه .

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة للإكراه المادي والمعنوي الذي مارسه المدعى عليه على الجهة المدعية والمتمثل{ ………………………………… } … حتى تمكن من حمل الجهة المدعية على توقيع العقد موضوع الدعوى بالشروط المدونة فيه وهي مسلوبة الإرادة تماما .

    ولما كان من الثابت أن المادة 129 من القانون المدني قد نصت على :

    { 1 ـ يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

    2 ـ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده، هو أو غيره، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال.

    3 ـ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه}.

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب من عيوب الرضا هو الإكراه (المادة 141 من القانون المدني) .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات الإكراه المادي والمعنوي الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)…. وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب:  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

     

     

     

     

    ملاحظة :  يجوز إبطال العقود العقارية لعلة الإكراه كونها تخضع إلى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني ، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) ... .

    – إذا كانت الدعوى تنصب على إبطال عقد عقاري لعلة الإكراه وجب وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري إذا كان المدعي هو البائع وكان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري ، وذلك لتعلق الأمر بفسخ تسجيل وإعادة التسجيل على اسم المدعي ….  كما يتوجب إضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل إذا كان المدعي سبق له تسليمه إلى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب إبطاله .

     

  • نموذج و صيغة نص دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    نموذج و صيغة نص دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :    السيد …………………..     ، يمثله المحامي ……………………، بموجب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب  رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :      السيد …………………..     ، المقيم في دمشق- حي ………….. – شارع …… ………………- بناء ………………..- طابق ….. .

    الموضوع  :     إبطال عقد .

    سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع انصب على الشقة رقم (000) من العقار رقم (0000) من منطقة ………..العقارية بدمشق لقاء شروط وثمن اتفق عليه صراحة في ذلك العقد (ربطا أصل عقد البيع ) .

    وكان من الثابت أن العقار رقم (000) قد فتحت له صحيفة لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق قبل إبرام  عقد البيع المذكور ، كما وأن الشقة موضوع البيع قد حملت رقم تسجيل لدى السجل المذكور (ربطا إخراج  قيد عقاري) .

    ولما كان عقد البيع قد وقع باطلا عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم 14 لعام 1974 التي تنص على :

    { لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في الفقرة /آ/ السابقة ويعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق المادة 143 من القانون المدني } .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون إعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها ، إذا لم تكن الإدارة ، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء ، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها } .

    (قرار محكمة النقض رقم  1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979 صفحة 130) .

    { لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة ، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979صفحة 131) .

    { إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت ، فلا مجال للبحث بالبطلان} .

    (قرار محكمة النقض رقم 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

    ولما كان من الثابت أن عقد البيع العادي المدعى إبطاله قد نظم خارج السجل المؤقت .

     وأن ذلك العقد موضح فيه رقم تسجيل الشقة المتعاقد عليها لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق مما يشكل دليلا على أن البيع قد وقع بعد فتح صفحة للعقار لدى أمانة السجل المؤقت وبعد تسجيل الشقة موضوع البيع في قيود ذلك السجل …

    وبالتالي فقد انصب ، وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 ووفقا للاجتهاد القضائي المستقر ، على أمر يخالف النظام العام.

     على اعتبار أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 قد نصت على بطلان عقود البيع التي تجري خارج دائرة السجل المؤقت والمنصبة على العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بأحكامه بطلانا مطلقا أي اعتبر النص القانوني المذكور أن هنالك حالة بطلان تتعلق بالنظام العام …

     في حين أن المفهوم المعاكس للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا قد أوجب إعمال البطلان المنصوص عنه في الفقرة /ب/ المذكورة إذا  انصب على عقار أو جزء عقار افتتحت له صحيفة لدى أمانة السجل المؤقت وحمل رقم تسجيل لدى المرجع المذكور . وكان ذلك البطلان لا تلحقه الإجازة … ولا يجوز التنازل عنه … نظرا لوجود مخالفة للنظام العام .

    ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك  البطلان ( المادة 142 من القانون المدني) .

    وكانت المادة 143 من القانون المدني ، قد أوجبت في حال إبطال العقد إعادة  المتعاقـدين إلى الحالة التي كانا عـليها قبل التعاقـد .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) – باعتبار البيع الجاري ما بين الطرفين موضوع عقد البيع العادي المؤرخ في 00/00/0000 والمتعلق بالشقة رقم/00/ من العقار (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق باطلاً بطلاناً مطلقاً بتاريخ إبرامه وغير منتج لأي أثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية.

    2)-   بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد .{ إذا كان المبيع قد سلم إلى المشتري تضاف العبارة التالية : و إلزام المدعى عليه بإعادة الشقة موضوع البيع إلى الجهة المدعية وتسليمها إياها خالية من الشواغل} .

    3) –   بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ملكيتها للعقار موضوع عقد البيع الباطل المشار إليه في الفقرة السابقة.

    4) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في   00/00/2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                                 المحامي الوكيل

     

  • دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي  .

    الجهة المدعـية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (0000) …………. ليرة سورية   حرر به سند خطي مؤرخ في 00/00/0000 وهو دين معين المقدار  ومستحق الأداء بتاريخ  00/00/2000.

    ولدى مطالبة الجهة المدعـية للمدعى عـليه بالدين المذكـور ، ابتدأ يبذل الوعود المختلفة  بالتسديد إلا انه لا يزال ممتنعا عـن ذلك رغـم تكرار المطالبة .

    ومرور اكثر من ……….       عـلى التاريخ المحـدد لسداد الدين المذكور .

    وقد تبين للجهة المدعية أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليه .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون  المدني ) ،

    في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

    وكان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال .

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات ……………… ،

    والعقار رقم /0000/ من منطقة               ……….. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……..  ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

     3) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

1