الوسم: مستشار قانوني

  • الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

    الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

     

    الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

    أولاً : نقل ملكية العقار الى الحال عليه : 

    يترتب على قرار الإحالة القطعية وبالتالي البيع الجبري نفس آثار البيع الإختياري، الا ما نص القانون على استبعاده من آثار، ذلك أن مشتري العقار ( المحال عليه ) لا يستمد وضعه القانوني من المدين فقط بل من الدائن الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات، لذلك يمكن اعتباره خلفاً لهؤلاء وللمدين في وقت واحد.

    ومن أبرز هذه الإثار ما يرتبه قرار الإحالة من نقل للملكية للمحال عليه، وتطهير العقار، والضمان وحقوق و التزامات المحال عليه العقار.

    تنص المادة 2/426 أصول بأنه:

    ” يكون القرار سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على الا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقه في العقار المبيع “.

    وعليه فإن البيع الجبري يؤدي إلى نقل ملكية العقار من المدين إلى المحال عليه، وذلك اعتباراً من تاريخ الإحالة القطعية، ويستدل على ذلك من حق الشاري باستلام العقار فور صدور قرار الإحالة مع إعطاء المدين مهلة ثمانية أيام بعد التنبيه لتسليمه ، (المادة 427 أصول ) دون أن يعلق الإستلام على تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري. على أنه لابد من الإشارة إلى أن نقل هذه الملكية ليس مطلقاً وانما هو مقيد بالحقوق التي كانت للمدين مالك العقار، والملكية ليست نهائية وانما هي مهددة بالفسخ والإلغاء والإبطال فيما إذا كانت هناك دعوى مرفوعة أمام محكمة مختصة، خلال التنفيذ على العقار، وأدخل فيها المشتري بعد صدور قرار الإحالة القطعية، ثم صدر الحكم ضد الدائن والمدين والمحال عليه بما يلغيها أو يبطلها. أوإذا قضت محكمة الاستئناف بإبطال قرار الإحالة القطعية للأسباب المحددة بالقانون.

    واذا كان قرار الإحالة القطعية سندًا في نقل ملكية العقار إلى المحال عليه وتسجيله لاسمه في السجل العقاري، فإنه لا تنتقل الملكية بالنسبة للغير الا بعد تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري، وذلك بناءً على طلب مأمور التنفيذ فور صدور قرار الإحالة ( 1/426 أصول ).

    –   ولكن ما هي الحالة التي تنتقل بها ملكية العقار إلى المحال عليه ؟

    بما أن المحال عليه هو خلف للمدين في ملكية العقار، لذا فإنه لا ينقل اليه من الحقوق سوى ما كان للمدين أو للحائز في العقار المبيع. وعلى هذا الأساس إذا كان العقار مرتباً عليه حق انتفاع أو ارتفاق انتقل إلى المحال عليه بالحقوق المترتبة على العقار، واذا كانت هناك دعاوى مقامة بسبب العقار فتستمر رؤيتها في مواجهة المحال عليه، واذا كان من الممكن إقامة دعاوى، كدعوى الفسخ أو الاستحقاق، بحق المدين فيبقى هذا الحق قائماً تجاه المحال عليه بعد صدور قرار الإحالة.

    ثأنياً – تطهير العقار من الرهن والتأمين والإمتياز:

    تنص المادة 428 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ” يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية على صحيفة العقار تطهير العقار المبيع من جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها بها شروط البيع فينقل حقهم إلى الثمن “.

    وعليه، فإن التطهير يتناول الحقوق العينية التبعية من رهن وتأمين وامتياز ، ولا يتناول الحقوق العينية الأصلية كحق الإرتفاق أو الإنتفاع إذ ينتقل العقار مثقلاً بها. ويقصد بالامتياز والتأمينات تلك المسجلة قبل وضع إشارة الحجز التنفيذي على العقار أما غير المسجلة أو المسجلة بعده فهي لا تحتاج إلى التطهير لأنه لا أثر لها تجاه المحال عليها.

    الا أن تطهير العقار عن جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن لا يتم الا بعد دفع المحال عليه الثمن، لأن اشتراط دفعه تبرره طبيعة التطهير، إذ ليس للدائنين الإحتفاظ بحقوقهم على العقار ما دام قد عرض عليهم ثمن العقار الذي أثقل بهذه الحقوق ، فهو يفترض بطبيعته دفع الثمن، وهذا ما يبرر وجهة النظر التي تؤدي إلى أن الحقوق العينية التبعية لا تزول الا بتسديد الدين ( المواد 1/1070 مدني بشأن الرهن 1/1100 مدني بشأن التأمين ، 1115 مدني بشأن الامتياز ).

     ثالثاً- الضمان :

    تنص المادة 422 من القانون المدني على أنه:

    ” لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد “.

    وعليه لا يحق للمحال عليه في المزاد العلني المطالبة بضمان العيوب الخفية في المبيع، سواء كان البيع منقولاً أم عقاراً. ذلك أن البيع الجبري يتم بالمزاد العلني مما يكن الكشف عن جميع عيوب المبيع، ورغبة من المشرع بإحاطة البيع الجبري بالمزاد العلني بطابع الإستقرار. وقد أكدت محكمة النقض في قرار لها بذلك ، جاء فيه:

    ” لا يحق للمزاود أن يطالب بفسخ البيع الذي تم بالمزاد العلني للعيب الناشئ عن وقوع العقار المبيع ضمن تخطيط الطريق العام ” .

    على أن قرار الإحالة القطعي في البيع الجبري للعقار، لا يضمن عدم استحقاقه، فيما إذا كانت الدعوى باستحقاق العقار رفعت خلال الإجراءات التنفيذية وكانت إشارتها قد وضعت في الملف التنفيذي أو في شروط البيع الخاصة، ولم يصدر عن المحكمة قرار بوقف هذه الإجراءات.

    ولكن إذا استحق العقار المبيع كلياً أو جزئياً بحكم وكان المشتري لم يدفع الثمن بعد، فله أن يمتنع عن الدفع ويسترد ما دفعه من عربون، كما أن له أن يسترد الثمن إذا لم يكن قد وزع على الدائنين ، فإذا كان الثمن قد وزع عليهم كان له أن يسترد الثمن منهم وله فضلاً عن ذلك حق الرجوع بالتعويض على الدائن مباشر الإجراءات إذا كان سيء النية. ويكون الأساس القانوني لحق المشتري في استرداد الثمن هو استرداد ما دفع بغير سبب، وأما التعويض فأساسه خطأ مباشر الإجراءات.

  • قانون التعبئة العامة في سوريا

    قانون التعبئة العامة في سوريا

    قانون التعبئة العامة في سوريا

    قانون التعبئة

    المرسوم التشريعي 104 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    التعاريف والمبادئ الأساسية

    المادة  1

    أ ـ تعريف التعبئة: هي تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. 
    ب ـ التعبئة العامة: هي وضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد. 
    ج ـ التعبئة الجزئية: هي وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر وحسب الحالة التي تستدعي ذلك. 
    د ـ إعداد التعبئة: هي مجموعة من التدابير والإجراءات المنفذة زمن السلم، والتي تكفل حشد كل الطاقات المدنية والعسكرية بالوقت المناسب عند إعلان التعبئة. 
    ه ـ تنفيذ التعبئة: هي مجموعة من التدابير والإجراءات المتعلقة بتحويل البلاد، والقوات المسلحة أو جزء منها استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. 
    و ـ زمن الحرب: هو المدة التي تنشأ فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.

    المادة 2

    إعلان التعبئة: 
    أ ـ تعلن التعبئة بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب. 
    ب ـ تعلن التعبئة الجزئية بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية حسب الموقف الذي يعود تقديره لرئيس الجمهورية.

    المادة 3

    حالات إعلان التعبئة: تعلن التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات التالية: 
    ـ عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها. 
    ـ عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية. 
    ـ عند حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن. 
    ـ عند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

    الفصل الثاني 
    مهام السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها

    المادة 4

    يتولى رئيس الجمهورية مايلي: 
    1ـ رسم السياسة العامة للتعبئة في الجمهورية العربية السورية. 
    2ـ إعداد وإصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. 
    3ـ تحديد نظام التعاون بين أجهزة السلطة التنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها. 
    4ـ تحديد نظام عمل أجهزة السلطة التنفيذية، وأجهزة الإدارة المحلية، أثناء تنفيذ التعبئة. 
    5ـ تحديد نظام العمل لاستبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعداد وتنفيذ التعبئة.

    المادة 5

    يتولى مجلس الشعب مايلي: 
    1ـ دراسة واعتماد نفقات التعبئة في الموازنة العامة للدولة. 
    2ـ إقرار القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها.

    المادة 6

    يتولى مجلس الوزراء مايلي: 
    1ـ تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ التعبئة. 
    2ـ تزويد الجيش والقوات المسلحة بالوسائط المادية ومصادر الطاقة والخدمات الأخرى وفقاً لمتطلبات التعبئة. 
    3ـ تنظيم وإعداد الخطط اللازمة لتحويل أجهزة الدولة واقتصادها على مختلف المستويات لصالح التعبئة. 
    4ـ إعداد وترتيب أجهزة السلطة التنفيذية والمنظمات الشعبية على عملية حشد الطاقات البشرية وتعبئتها مع وسائط النقل والمواصلات أياً كانت تابعيتها وملكيتها. 
    5ـ تحديد واجبات السلطة التنفيذية في مجال التعبئة. 
    6ـ حديد نظام ومصادر تمويل تدابير إعداد التعبئة وتنفيذها، وتخصيص الأموال اللازمة لذلك من الموازنة العامة للدولة. 
    7ـ إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتعبئة. 
    8ـ تقييم جاهزية التعبئة ضمن حدود صلاحياته ورفع التقرير السنوي بذلك إلى رئيس الجمهورية. 
    9ـ تنظيم استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارية المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة. 
    10 ـ تنظيم وتنفيذ المشاريع والتمارين الخاصة بانتشار التعبئة.

    المادة 7

    مهام أجهزة السلطة التنفيذية (الوزارات): 
    1ـ تنظيم وتأمين إجراءات إعداد التعبئة وتنفيذها. 
    2ـ الإشراف على إعداد التعبئة في المؤسسات والشركات التابعة لها، أو تلك التي يرتبط نشاطها بها وإبرام العقود معها لتنفيذ مهام التعبئة .
    3ـ تشكيل لجان التعبئة من العاملين فيها. 
    4ـ إعداد خطة التعبئة وتحديد الاعتماد اللازم لذلك. 
    5ـ تنفيذ التدابير المتعلقة بتأمين خطط التعبئة بالتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات. 
    6ـ رفع المقترحات لمجلس الوزراء حول تطوير طرق إعداد التعبئة وتنفيذها. 
    7ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط من العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وفي المؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بنشاط هذه الأجهزة أو في المؤسسات والشركات التابعة لها، وتقديم لوائح الاستبعاد وفقاً للنظام المحدد من مجلس الوزراء.

    المادة 8

    مهام أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات في مجال التعبئة: 
    1ـ تنظيم وتأمين إعداد التعبئة وتنفيذها ضمن نطاقها الإداري. 
    2ـ الإشراف على إعداد التعبئة في المجالس المحلية والمؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بهذه الأجهزة أو التابعة لها. 
    3ـ تشكيل لجان التعبئة من العاملين فيها. 
    4ـ تنفيذ القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. 
    5ـ إعداد خطة التعبئة وتنفيذ التدابير المتعلقة بها عند إعلانها. 
    6ـ التنسيق والتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية لاتخاذ التدابير التي تؤمن تنفيذ خطة التعبئة. 
    7ـ إبرام العقود مع المؤسسات والشركات وتقديم المقترحات بهدف تأمين إعداد التعبئة وتنفيذها في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات. 
    8ـ في حال تعثر بعض المؤسسات والشركات المكلفة بمهام التعبئة تتخذ الإجراءات لنقل هذه المهام إلى المؤسسات والشركات الأخرى التي يرتبط نشاطها بنشاط هذه الأجهزة أو المؤسسات والشركات التابعة لها. 
    9ـ تقديم المساعدة للأجهزة العسكرية المحلية (مناطق وشعب التجنيد) في زمن السلم وعند إعلان التعبئة. 
    10ـ تنظيم تبليغ المواطنين الخاضعين للدعوة الاحتياطية إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة وتأمين الآليات والمعدات الهندسية إلى مراكز الاستقبال. وتقديم المباني والمنشآت ووضع الأراضي تحت التصرف، وغير ذلك من الوسائط المادية وفقاً لخطط التعبئة. 
    11ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وفي المؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بالأجهزة المذكورة أو في المؤسسات والشركات التابعة لها، وتقديم لوائح الاستبعاد وفق النظام المحدد الصادر عن رئيس الجمهورية. 
    12ـ تقديم المقترحات إلى أجهزة السلطة التنفيذية حول تطوير إعداد التعبئة وتنفيذها.

    الفصل الثالث 
    واجبات المؤسسات والشركات والمواطنين في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها

    المادة 9

    واجبات المؤسسة والشركات: 
    1ـ تنظيم وتنفيذ التدابير المتعلقة بتأمين جاهزيتها للتعبئة. 
    2ـ تشكيل لجان التعبئة فيها. 
    3ـ تنفيذ التدابير اللازمة لوضع الإنتاج بما يتلاءم وحالة التعبئة في زمن الحرب. 
    4ـ تنفيذ العقود المبرمة معها وفقاً لخطط التعبئة وبهدف تنفيذها. 
    5ـ عند إعلان التعبئة تنفيذ التدابير المتعلقة بتحويل الإنتاج إلى العمل في زمن الحرب. 
    6ـ التعاون مع أجهزة التجنيد المحلية في عمل التعبئة زمن السلم وعند إعلان التعبئة، والتبليغ الفوري للمواطنين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية والتحاقهم بمراكز التجميع (الاستقبال) في أجهزة التجنيد أو بالقطعات العسكرية.
    7ـ تأمين وصول الآليات والمعدات الهندسية إلى مراكز الاستقبال. 
    8ـ وضع المباني حسب خطط التعبئة مع تقديم التعويضات عن الأضرار وفقاً للقوانين النافذة. 
    9ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في المؤسسات والشركات من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة وتقديم لوائح الاستبعاد وفقاً لتعليمات الاستبعاد. 
    10 ـ إبرام العقود الخاصة بتنفيذ مهام التعبئة بهدف تأمين الدفاع عن الجمهورية العربية السورية إذا كانت إمكاناتها تسمح بذلك مع حفظ حقها بالتعويض عن الأضرار إن وجدت وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة. 
    11ـ تقديم المعلومات الضرورية من أجل إعداد وتنفيذ التعبئة وفقاً للنظام المحدد من قبل مجلس الوزراء.

    المادة 10

    واجبات المواطنين: 
    1ـ الحضور إلى شعب تجنيدهم عند استدعائهم أثناء تنفيذ التعبئة وذلك لتحديد المهام المسندة لهم. 
    2ـ تنفيذ تعليمات التعبئة المعطاة لهم، وتعليمات شعب التجنيد. 
    3ـ تقديم كل ما يلزم من العقارات والمنقولات وغيرها من الأغراض الأخرى المملوكة لهم أو كانت بحيازتهم مع حفظ حقهم في التعويض العادل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الرابع 
    الأسس التنظيمية لإعداد التعبئة وتنفيذها

    المادة 11

    نظام إعداد التعبئة وتنفيذها: 
    1ـ يحدد نظام إعداد التعبئة وتنفيذها في أجهزة السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 
    2ـ يتحمل المسؤولون في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات المسؤولية الشخصية عن تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقهم في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة. 
    3ـ تعتبر إدارة التعبئة العامة هي الجهة الأساسي المكلفة بأعمال التعبئة. 
    4ـ يخضع للتعبئة القوى البشرية غير المشمولة بالاحتياط والمنشآت الصناعية والخدمية ووسائط (وسائل) النقل والمعدات الهندسية والبحرية والمواد التي تخدم المجهود الحربي من القطاعين العام والخاص والمشترك.

    المادة 12

    مهام لجان التعبئة: 
    1ـ تقوم السلطة التنفيذية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات المكلفة بمهام التعبئة أو بمهام ترتبط بعمل التعبئة، بتشكيل لجان تعبئة من أجل تنظيم تدابير إعداد التعبئة وتنفيذها، ومراقبة تنفيذ هذه التدابير. 
    2ـ تتحدد ملاكات لجان التعبئة انطلاقاً من طبيعة وحجم مهام التعبئة أو المهام المرتبطة بعمل التعبئة. 
    3ـ يخضع رؤساء لجان التعبئة أو الأشخاص المعينون في وظائف تعبئة لرؤساء لجان المستوى الأعلى. 
    4ـ تصدق أنظمة عمل لجان التعبئة المشكلة في أجهزة السلطة التنفيذية من قبل الوزير المختص. 
    5ـ يصدق نظام عمل لجان التعبئة في أجهزة السلطة التنفيذية من قبل رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 13

    الواجب العسكري المتعلق بتقديم وسائط ووسائل النقل: 
    1ـ يحدد الواجب العسكري تأمين وسائط ووسائل النقل من أجل تأمين القوات المسلحة أثناء التعبئة. 
    2ـ يعمم الواجب العسكري المتعلق بوسائط ووسائل النقل على أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات إضافة إلى المرافئ والمطارات وقواعد النفط، ومحطات التزويد بالوقود وورش الإصلاح، وغيرها من المؤسسات الأخرى، وعلى المواطنين المالكين لوسائط النقل. 
    3ـ يتم التعويض من قبل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالمؤسسات والشركات والمواطنين الناجمة عن تقديم وسائط النقل وغيرها من الممتلكات الخاصة بغية تأمين الدفاع عن البلاد وفقاً للنظام المحدد من قبل مجلس الوزراء. 
    4ـ يخضع نظام تنفيذ الواجب العسكري المتعلق بوسائط ووسائل النقل للتصديق من قبل رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 14

    تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها: 
    ـ يتم تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها من الموازنة العامة للدولة، وأموال ميزانيات المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات، وأموال ميزانيات أجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات.

    المادة 15

    نظام أمن إعداد التعبئة وتنفيذها: 
    ـ تنظم أعمال وحماية المعلومات في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي لنظام أمن الوثائق.

    الفصل الخامس 
    استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة.

    المادة 16

    1ـ يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي ولقانون خدمة العلم النافذ في الجمهورية العربية السورية. 
    2ـ يخضع للاستدعاء إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المعبئين في الاحتياط باستثناء الذين يتمتعون بحق التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة. 
    3ـ يمكن إرسال المواطنين المعبئين في الاحتياط إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة، من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين في القوات المسلحة. 
    4ـ لا يخضع للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المحكومين بجرائم تشكل خطراً على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو المنصوص عنها في المواد من (236 إلى 289 ومن 291 إلى 307) من قانون العقوبات العام.

    المادة 17

    التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة: 
    ـ تطبق أحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 31 أيار (مايو) 2007 وتعديلاته.

    المادة 18

    مدة استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 
    ـ يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفق المدة الزمنية المحددة في خطط تعبئة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    المادة 19

    تنظيم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 
    1ـ يحدد من قبل القيادة العامة نظام استدعاء المواطنين المعبئين لصالح القطعات العسكرية، وكذلك نظام إرسال المواطنين من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين في القوات المسلحة والقوى الإضافية الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها. 
    2ـ يتم بشكل مسبق تحديد أسماء المواطنين المعبئين في الاحتياط لصالح القطعات العسكرية وينفذ استدعاؤهم إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية، أو من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين بالقوات المسلحة من قبل شعب التجنيد بالتعاون مع أجهزة الإدارة المحلية.

    المادة 20

    واجبات المواطنين الخاضعين للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 
    1ـ عند إعلان التعبئة يجب على المواطنين الخاضعين للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية الالتحاق بمراكز التجميع أو الاستقبال ضمن المهل المحددة في إعلانات وإعلامات التعبئة. 
    2ـ ابتداء من لحظة إعلان التعبئة يحظر على المواطنين المعبئين في الاحتياط السفر خارج مناطق إقامتهم بدون إذن من رؤساء شعب التجنيد التابعة له .

    الفصل السادس

    استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة  .

    المادة 21

    استبعاد المواطنين أثناء تنفيذ التعبئة: 
    ـ يتم استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي وتعليمات الاستبعاد الصادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    المادة 22

    المواطنون الواجب استبعادهم أثناء تنفيذ التعبئة: 
    ـ يتم إعفاء المواطنين الواجب استبعادهم من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة خلال الدعوات اللاحقة طيلة مدة التأجيل الممنوحة لهم.

    الفصل السابع 
    الرواتب والأجور

    المادة 23

    يتقاضى المستدعى تعويضات الانتقال من الجهة التي استدعى إليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 24

    يتقاضى المستدعى من القطاع العام أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى منها، ويتقاضى من الجهة التي استدعى إليها جميع العلاوات والتعويضات التي تمنح للعسكريين معادلة لفئته أو أجره أيهما أكثر.

    المادة 25

    يتقاضى المستدعى من خارج القطاع العام أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى إليها، ويكون مساوياً لأجر أمثاله من العاملين في وزارة الدفاع الذين يساويهم في قدم المهنة والشهادة وكذلك بالنسبة للتعويضات والعلاوات، وفي حال كون المستدعى خاضعاً للخدمة الاحتياطية فإنه تقاضى الراتب والعلاوات المقررة لرتبته.

    المادة 26

    يحتفظ المستدعى بحق العودة إلى عمله وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

    الفصل الثامن

    المادة 27

    عند استشهاد المستدعى يستفيد المستحقون من ذويه جميع الحقوق الواردة في المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته

    المادة 28

    في حال الوفاة أو الإصابة أو الأسر أو الفقدان يطبق على المستدعى أحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم ا لتشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته.

    الفصل التاسع 
    أثمان وأجور الأشياء المعبأة

    المادة 29

    تحدد أثمان وأجور ا لأشياء المعبأة على النحو التالي: 
    1ـ المنتجات والمواد ووسائط النقل والمعدات الهندسية والبحرية يكون الثمن المستحق ثمن المثل بتاريخ التعبئة. 
    2ـ العقارات والمحال الصناعية والتجارية لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت، أو مضافاً إليه في حال الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق.

    المادة 30

    تحدد أثمان وأجور الأشياء المعبأة من قبل لجان تشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يشارك في كل منها خبراء من الوزارات المختصة.

    المادة 31

    لذوي الشأن أن يعترضوا على قرار اللجان المشكلة بموجب المادة 30 من هذا القانون وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغهم القرار أصولاً غير أن ذلك لا يعفيهم من التنفيذ والالتزام، على أن تقدم الاعتراضات إلى الإدارة العامة لوزارة الدفاع وتنظر فيها على وجه السرعة لجنة (لجنة إعادة النظر) تشكّل بقرار من وزير الدفاع يشارك فيها قاض ترشحه وزارة العدل وممثل عن الإدارة العامة لوزارة الدفاع ومنتدب من الوزارة المعنية بالمواد المعبأة ويكون قرار اللجنة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

     

    الفصل العاشر 
    العقوبات

    المادة 32

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يخالف أحكام إعداد التعبئة أو تنفيذها أو إجراء التجارب والتمارين عليها أو يعرقل تعبئتها.

    المادة 33

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من: 
    ـ يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا تم إفشاء المعلومات أثناء تنفيذ التعبئة.

    المادة 34

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من 
    ـ كان معبأ في خطة التعبئة بدّل عنوان إقامته ولم يعلم شعبة تنفيذه خلال فترة شهرين إذا كان خارج القطر وخلال 15 يوماً إذا كان داخل القطر.

    المادة 35

     يعاقب بغرامة قدرها 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من تسبب بإهماله أو قلة احترازه بفقدان إعلام التعبئة.

    المادة 36

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كل عامل في شؤون التعبئة أفشى أسراراً تتعلق بعمله.

    المادة 37

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من: 
    أ ـ يرفض أمر الاستدعاء. 
    ب ـ يمتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها إدارة التعبئة أو يدلي بمعلومات كاذبة بغية التستر على الأشياء المراد تعبئتها. 
    ج ـ يرفض الاستمرار في عمله من عمال المرافق العامة التي تحددها إدارة التعبئة وفق متطلبات التعبئة. 
    د ـ لا يلتزم من عمال المصانع والمعامل والورش المحددة بالعمل بخطة التعبئة. 
    هـ ـ يعمل خلافاً لخطة التعبئة وهو مطلع على مضمونها.

    المادة 38

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة: 
    ـ كل عامل في الدولة مكلف بإجراءات إعداد التعبئة أو تنفيذها يهمل أو يقصر في أداء واجباته في هذا المجال. 
    ـ إذا نجم عن الإهمال أو التقصير خلل في إجراءات إعداد وتنفيذ التعبئة فلا تقل العقوبة عن السنة. 
    ـ أما إذا كان الفعل مقصوداً فتكون العقوبة الاعتقال المؤقت. 
    ـ كل من يمنح أي ترخيص إداري لإقامة المرافق العامة أو المنشآت الصناعية أو الزراعية الحكومية أو الخاصة ذات الصلة بالمجهود الحربي دون الحصول على موافقة اللجان المشكلة في المحافظات لهذه الغاية.

    المادة 39

    لا تحول العقوبات المحددة في هذا المرسوم التشريعي من فرض العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.

    المادة 40

    يختص القضاء العسكري بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 41

    تصدر بقرار من وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 42

    ينهى العمل بالقانون رقم 64 تاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2004، الخاص بالتعبئة وجميع الأوامر والقرارات، ويستعاض عنه بهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 43

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. 
    دمشق 21 آب 2011 
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • المانع الأدبي فيما يخالف الدليل كتابي

    المانع الأدبي فيما يخالف الدليل كتابي

    المانع الأدبي فيما يخالف الدليل كتابي :

    على الرغم من أن وجود تعامل كتابي واحد لا يهدر المانع الأدبي، إلا أنه إذا كان

    أصل الدين أو العقد ثابتاً بالكتابة، فلا يجوز إثبات وفائه أو البراءة منه بالشهادة ولو كان

    هناك مانع أدبي بين المتعاقدين؛ لأنه إذا لم تمنع هذه العلاقة بين المتعاقدين من الحصول على سند كتابي بالدين، فلا يصح أن تمنع من الحصول على كتابة بالبراءة من هذا الدين نفسه. فاعتماد الدليل الخطي في واقعة يقتضي توفير دليل مماثل لإثبات نفيها أو التحمل من آثارها، حيث أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان الطرفان بينهما مانع أدبي إذا رجحا توثيق هذه الواقعة بدليل كتابي رسمي. ولا يجوز الخلط بين المطالبة بإثبات عكس الدليل الكتابي، والذي لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة، وبين الاعتياد والموانع الأدبية والتي هي بالأصل لا توجه ضد سند مختلف عليه حيث يبحث عندئذٍ في حال الاعتياد وتعدد الكتابة أم لا.

    وقد أكدت محكمة النفض السورية على ذلك في العديد من قراراتها نذكر البعض منها:

    (إن تفضيل الدليل الكتابي بين شقيقين يحول دون قبول البينة الشخصية ضده. وان العقد

    وان كان مبرماً بين شقيقين، غير أن الطرفين رجحا تأييده بالدليل الكتابي وأظهار إرادتهما

    بهذا الشأن في اختيارهما توثيق الاتفاق بعقد خطي، وان هذا الاختيار وتفضيل الدليل

    الكتابي يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد إلى موانع

    القرابة. وان تحرير السند بين الشقيقين ينفي المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة

    الشخصية ضد هذا السند).

    ( بعد تنظيم العقد الكتابي بين الطرفين لا يجوز الدفع بقيام المانع الأدبي بينهما تحت أي

    ذريعة كانت ومنها الصداقة الحميمة).

    ( لا يجوز لممدعى عليه إثبات براءة ذمته بالشهادة لعلة الصداقة القوية بينه وبين

    المدعي إلا بدليل كتابي آخر يماثل السند في القوة ما دام أن الطرفين تعاملا بالدليل

    الخطي).

    (استقر الاجتهاد القضائي على عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية حتى لو كان الاتفاق

    معقوداً بين الأقارب طالما وثقوا ما اتفقوا عليه بوثيقة خطية).

    ( إن المطالبة بإثبات عكس ما جاء في العقد واثبات عدم قبض الثمن لا يمكن أن يكون

    بالبينة الشخصية، وان كان العقد مبرماً بين طرفين بينهما مانع أدبي بحسبان أن اختيار

    الدليل الكتابي الرسمي يحول دون قبول البينة الشخصية).

    يتضح من الاجتهاد ات المتقدم ذكرها أن وجود تعامل كتابي وحيد وان كان لا يهدر

    المانع الأدبي، إلا أنه إذا كان هذا التعامل بحد ذاته هو محل الخصومة القائمة فأنه لا

    يمكن الاحتجاج بمواجهة هذا السند بوجود مانع أدبي حال دون الحصول على دليل

    كتابي يثبت ما يخالف أو ما يجاوز ما ورد فيه.

    ومن الجدير بالذكر هنا أنه إذا كان وجود سند واحد لا ينفي المانع الأدبي فييما يتجاوز العلاقة الموثقة بهذا السند، إلا أنه إذا كان هذا السند هو الذي أثبت اعتياد التعامل بالكتابة فأنه يهدر المانع الأدبي بالنسبة للعلاقة الموثقة وما يتبعها من تصرفات قانونية تبرم بين الطرفين.

     وفي تأكيد ذلك جاء بقرار لمحكمة النقض السورية: ( كما أن انتفاء المانع الأدبي ببين الأقرباء لتوثيقهم بعض علاقاتهم بأسناد لا ينحصر بالعلاقة الموثقة بل يتجاوزها إلى ما بعدها)؛ ذلك أن القول بانتفاء المانع الأدبي ينحصر فيما جرى توثيقو فقط من التزامات بالدليل الكتابي، ولا ينفي وجود المانع الأدبي في الالتزامات الأخرى يبدو غير سليم؛ لأن وجود أدلة كتابية بين الطرفين قرينة على انتفاء الثقة بينهما، مما ينفي وجود المانع الأدبي، إذ لا يجوز القول بوجود ثقة وعدم وجودها في آن واحد.

  • هل المساكنة مانع أدبي في القانون السوري

    هل المساكنة مانع أدبي في القانون السوري

    هل المساكنة مانع أدبي في القانون السوري

     

    تعتبر المساكنة مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي لأن أساسها الصداقة،

    كما لو سكن شخصان منزلاً واحداً، ونظما معيشتهما بصو رة موحدة، واختلطت أمتعتهما؛ فإنه يجوز لكل منهما أن يثبت ما يخصه من متاع الدار بالشهادة وان ا زدت قيمتهاعن النصاب الكلي للشهادة.

    ولا فرق أن يكون أحدها هو الساكن أصلاً في المنزل أو المتعاقد مع المالك، والثاني شريكاً واياه في المساكنة.

    ( أنس كيلاني , مرجع سابق, ص 196-197 ) .

    وقد قبل إثبات الوديعة بالبينة في قضية امرأة كانت ساكنة عند أخرى، واعتادت أن تودع مصاغها عندها مساء كل يوم وتأخذها صباحاً، وذلك عندما أنكرته الثانية صباح يوم.

    ( أحمد نشأت، رسالة الإثبات، ج 1، ط 7، القاهرة، ملتزم الطبع والنشر- دار الفكر العرب ،ً ص 654 )

    ولكن قد تأخذ علاقة المساكنة مفهوم آخر غير مفهوم الصداقة، وذلك إذا ما كانت بين الرجل والمرأة؛ حيث تكون العلاقة قائمة بين رجل وامرأة بدون رابطة زواج إلا أنهما يتشاركان في العيش المشترك كزوجين.

    وفي هذا السياق قضت محكمة النقض الفرنسية بوجود استحالة معنوية ناشئة عن العلاقة بين خليلين عاشا معاً عدة سنوات وأنجبا أطفالاً.

    كما قضت محكمة استئناف باريس بوجود استحالة معنوية بين خليلين تساكنا مدة عشر سنوات تقريباً، وعزما على متابعة العيش المشترك حتى آخر أيامهما في شقة اشتريت باسم أحدها ، فلم يتمكن الآخر من طلب سند خطي بالمبلغ الذي أقرضه لمساكنه بمناسبة هذا الشراء.

    وعلى العكس من ذلك قضي بعدم وجود استحالة معنوية من الحصول على دليل كتابي على إقراض الخليل مبالغ من المال لخليلته.

    إذ تبين أن الخليلين قد عاشا في الكثير الغالب كعاشقين ودون أن تكون بينهما علاقات ود واحترام خلال الفترة الوجيزة التي أمضياها معاً ، والتي انتهت في ظروف صعبة.

     ويرى البعض أنه لا مانع من اعتماد مثل هذا النوع من الاجتهاد لدينا، ما دام قانون العقوبات لا يعاقب على قيام مثل هذه العلاقة .

  • هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

    هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

     

    هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

    يقصد بقرابة الحواشي وفقاً لنص المادة / 37 / من القانون المدني السوري الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للأخر.

    وقد اعتبر المشرع السوري بموجب نص المادة / 57 / من قانون البينات هذه القرابة مانعاً أدبياً من طلب دليل كتابي في إثبات الالتزام ، ولكنه لم يعتبرها على إطلاقها مانعاً أدبياً، وانما قيدها حتى الدرجة الثالثة.

    وهذا ما أكدته محكمة النقض السوري في قرار لها جاء فيه:

    (إن المادة / 57 / بينات قد أجازت الإثبات بالشهادة فيما يخالف الالتزامات التعاقدية إذا وجد مانع أدبي وقد اعتبرت القرابة بين الحواشي من الدرجة الثالثة مانعاً أدبياً )

    نقض مدن سوري، الهيئٌة العامة، قرار 135 ، أساس 102 ، تار خٌ 10/10/1994 مشا اليه في محمد أديب الحسيني, مرجع سابق, ص 685.

    وفي كيفية حساب درجة قرابة الحواشي أوضحت ذلك الهيئة العامة لمحكمة النقض

    السورية في ذات القرار السابق حيث جاء فيه:

     ( إن المادة / 38 / مدني قد أوضحت كيفية حساب درجة الحواشي بأن تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه للفرع الأخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة) .

    وتطبيقاً لذلك فإن المانع الأدبي بحكم القانون في قرابة الحواشي ينحصر في قرابة الشخص مع إخوته وأخواته وأبناؤهم وبناتهم ولا يتعداه إلى أحفادهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون محصوراً في قرابته مع أعمامه وعماته وأخواله وخالاته ولا يتعداه إلى أبناؤهم.

    واذا كانت درجة قرابة الحواشي أبعد من الدرجة الثالثة، فإن ذلك لا يعني عدم وجود مانع أدبي، ولكن يجب على من يدعي وجود المانع الأدبي في هذه الحالة أن يثبت وجوده؛ ذلك أنه على الرغم من أن المشرع السوري ذكر الموانع الأدبية بموجب المادة/57 / بينات على سبيل المثال، إلا أنه حصرها في قرابة الحواشي إلى الدرجة الثالثة.

    وبناء عليه فإن قرابة الحواشي من الدرجة اللاابعة وما بعدها لا تشكل مانعاً أدبياً بحكم القانون ، كالقرابة مع أولاد العمومة وأولاد الأخوال.

  • قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    تعد إجراءات التنفيذ على العقار من أعقد وأطو إجراءات التنفيذ. وتمر هذه الإجراءات بالحجز على العقار بوضع إشارة حجز على صحينته ومن ثم تبليغ المحجوز عليه بالحجز، وبعد ذلك تبدأ عملية بيع العقار من خلال إعداد قائمة شروط البيع وتحديد موعد جلسة البيع والإعلان العام والخاص عن البيع وزمأنه، ثم مرور عملية البيع بجلسات بيع أولى وثانية وثالثة، وصدور قرار الإحالة الأول والإعلان عنه بالصحف وتقرير زيادة العشر وما قد يترتب عليها الإعلان عن جلسة جديدة للبيع حيث يباع العقار في هذه الجلسة، ويصدر قرار الإحالة القطعي مع بيان آثاره. و بيان أحكام بيع العقار إزالةً للشيوع عند استحقاقة قسمته.

    تمهيد

    يمر بيع العقار بالمزاد العلني بإجراءات طويمة ومعقدة سنتناولها بالبحث، وعلى التوالي فيما يلي:

    1- الإجراءات الممهدة للبيع

    2- إجراءات البيع وزيادة العشر

    3 – قرار الإحالة القطعية

    4 – دعوى الإستحقاق

    5- بيع العقار إزالةً للشيوع واستيفاء لمديون المؤمنة

    الإجراءات الممهدة للبيع

    بعد تسجيل الحجز على العقار لا بد من القيام بعدة أعمال إجرائية الغرض منها التمهيد لبيعه، فقد أوجب المشرع إعداد قائمة بشروط البيع وتبليغها لأصلحاب المصلحة وذلك لإتاحة الفرصة لهم بالإعتراض على هذه القائمة. وعليه فإن بحثنا للإجراءات الممهدة للبيع سيتناول شروط البيع. من جهة والإعتراض على قائمة شروط البيع من جهة ثانية.

    وضع قائمة شروط البيع

    أولا- إعداد القائمة:

    بعد الانتهاء من عمليات حجز العقار ووضع اليد عليه وتقدير قيمته، يصار إلى إعداد قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار. ويجري إعداد القائمة من قبل مأمور التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ( الدائن الحاجز أو أحد الدائنين  المشتركين ي الإجراءات أو أحد الدائنين  من أصحاب الرهن أو التأمين أو الامتياز ).(الفقرة  الأولى من المادة 386 أصول ).

    ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات التالية:( المادة 2/86 أصول )

    1 – بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.

    2- تاريخ الإخطار.

    3- تعيين العقارات المبنية في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينيها.

    4- شروط البيع والقيمة المقدرة.

    5- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لك صفقة.

    1- بالنسبة لشروط البيع:

    ويقصد بشروط البيع الشروط التي توجد عادة في عقود البيع مما يتعلق بدفع الثمن والفوائد وسائر مختلف الضمانات وحقوق الإرتفاق. ويمكن أن ترد في القائمة جميع الشروط التي لا تخالف النظام العام.

    2- بالنسبة للقيمة المقدرة:

    يراد بالقيمة المقدرة تم التي جرى تقديرها من قبل الخبير أو الخبراء الذين عينيم رئيس دائرة التنفيذ عند إجراء معاملة وضع اليد. على أنه إذا مضت فترة طويلة بين معاملة وضع اليد وبين وضع قائمة شروط البيع، لوجود وقف تنفيذ مثلاً، فإن من حق رئيس التنفيذ أن يعيد التخمين بطلب وبدون طلب، كما وأن من حقه إلا يعيده طالما أن البيع سيجري بصورة علنية وبطريق المزايدة التي تكفي لتصحيح القيمة المقدرة.

    3- بالنسبة لتجزئة العقار:

    يراد بتجزئة العقار إلى صفقات أن كان لذلك محل. أنه قد يرى رئيس التنفيذ، بناءً على طلب الدائن وأحد ذوي الشأن في الملف التنفيذي، أن مصلحة المدين تقضي بتجزئة بيع العقار إلى عدة صفقات، كما لو كان العقار بناءً كبيراً مؤلفاً من عدة طبقات أو أرضاً معدة للبناء واسعة المساحة، وكان في تجزئة اللبيع إلى صفقات من شأنه أن يزيد في قيمته نظراً لاحتمال ازدياد عدد الراغبين في دخو المزايدة.

    وفي هذه الحالة لا بد من بيان حدود كل صفقة مع ذكر القيمة المقدرة لها . وفي مثل هذه الحالة لابد من أفراز العقار في السجل العقاري قبل عرضه للبيع، إذا لم يكن مفرزاً، ويتم ذلك بقرار من رئيس التنفيذ

    وينفذ بواسطة مباشر الإجراءات الذي يتولى دفع نفقات الإفراز، ثم يجري تحصيلها من ثمن العقار بعد بيعه باعتبارها من النفقات القضائية التي استوجبتها إجراءات بيع العقار.

    ونشير هنا، إلى أنه يجب تصحيح أوصا العقار المطروح للبيع وتثبيت الإنشاءات القائمة على العقار الموضوع اليد عليه ليطابق محضر وضع اليد مع بيان القيد العقاري بعد التصحيح  الأول صاف، وليصار بعد ذلك إلى طلب وضع قائمة شروط البيع. ويكمل الدائن مباشر الإجراءات بتصحيح  الأول صاف .

    ثانياً- المستندات المرفقة بالقائمة:

    نصت المادة 387 من قانون أصول المحاكمات على أنه يجب أن ترفق بقائمة شروط البيع المستندات التالية:

    1 – شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف. والقصد من ذلك إحاطة المشتري بالمزايدة علماً بما يترتب على العقار المراد بيعه من رسوم وضرائب سابقة لخزينة الدولة ويتوجب تسديدها من ثمن العقار قبل أي حق آخر وقبل نقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد.

    2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه وهو من أوراق الملف التنفيذي ويكتفى بإرفاقه بالقائمة، والغاية من ذلك تمكين صاحب المصلحة من معرفة السند الذي ينفذ بالإستناد اليه ومراقبة صحته.

    3- قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز أو على الأصح بعد وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار، وذلك لمعرفة جميع الملاحظات والإشارات والحقوق المسجلة على العقار قبل الإشارة، ليمكن إخبار أصحابها بما تم من إجراءات طبقاً لأحكام المادة 388 أصول محاكمات، باعتبارهم أصبحوا طرفاً في الإجراءات.

    على أن الحقوق والإشارات المسجلة بعد تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار لا تعتبر نافذة.

     ثالثاً- إخبار ذوي الشأن بوضع القائمة:

    1- لمن يوجه الإخبار ؟

    بعد تنظيم قائمة شروط البيع وارفاقها بالمستندات وضمها إلى الملف التنفيذي، يتوجب على رئيس التنفيذ أن يحدد موعد جلسة للنظر في الإعتراضات التي يمكن أن ترد على هذه القائمة من أطراف الملف التنفيذي أو من كل صاحب مصلحة في الإعتراض عليها ( المادة 1/388 أصول ).

    وليتمكن أصحاب المصلحة من الإعتراض، لا بد من إخبارهم بوضع قائمة شروط البيع. وعليه يجب إخبار كل من المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز، ويجب أن يتم الإخبار قبل موعد تقديم الإعتراضات الذي حدده القانون بثلاثة أيام قبل جلسة البت بالإعتراضات، ليتمكنوا من تقديم اعتراضاتهم إذا شاؤوا في الموعد المحدد.

    2 – مضمون ورقة الإخبار:

    يتم الإخبار عن طريق المحضر ولا ترفق بورقة الإخبار صورة عن القائمة وعن مرفقاتها ، على أنه يجب أن يتضمن الإخبار، وفقاً لما نصت عليه المادة 389 أصول البيانات التالية:

    آ- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع أو على الأصح تنظيمها من قبل مأمور التنفيذ.

    ب- تعيين العقارات المحجوزة بوجه الإجمال، أوصافها وحدودها وأرقام محاضرها ومناطقها العقارية.

    ج- بيان القيمة المقدرة لكل صفقة. وذلك بحسب تقدير الخبرة في محضر وضع اليد.

    د- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الإعتراضات على القائمة و بيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

    ونشير هنا، إلى أن تحديد تاريخ جلسة البيع يتم من قبل رئيس التنفيذ وليس من قبل مأمور التنفيذ بناءً على اقتراح من قبل مباشر الإجراءات ومأمور التنفيذ، وهذا ما سنوضحه لاحقاً.

    ى- تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الإعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في الجلسة السابقة بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقه في ذلك .

    والجدير بالذكر أن المشرع أجاز لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ ( المادة 331 أصول )، ويجري عادة اطلاع الناس عليها بطريق لصقها على لوحة إعلانات الدائرة كما ويمكنهم أن يطلعوا عليها في قسم النزع بدائرة التنفيذ.

    والصعوبة التي تظهر في الإخبار هو تبليغ أصحاب الحقوق المقيدة على صحيفة العقار عندما يكون هؤلاء مجهولي الإقامة أو متوفين ولا يعرف ورثتهم ولا محالت إقامتهم، ولتسيي إجراءات التنفيذ يصار إلى إبالغ ىؤالء في محلات إقامتهم الظاهرة في قيود السجل العقاري أن وجدوا فيها وإلا اعتبروا مجهولي الإقامة وجرى تبليغهم قائمة شروط البيع باللصق على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ وبالنشر في صحيفة يومية (المادة 26 أصول ).

  • معاملة الوحيد النهائي في سوريا

    معاملة الوحيد النهائي في سوريا

    معاملة الوحيد النهائي في سوريا

    أولاً: تعريف الوحيد:

    هو الولد الوحيد لوالديه أو لأبيه أو لأمه سواءً كان أحدهما أو كلاهما حياً أو ميتاً مهما كان وضعه على أن يكون مسجلاً مع أسرته وفقاً لأحكام قوانين الأحوال المدنية النافذة.
    ملاحظة: يعتبر بحكم الوحيد من كان له أخ أو أكثر وتوفُّوا.


    ثانياً: الاوراق المطلوبة لاستخراج الاعفاء النهائى من الجيش للابن الوحيد:

    1. طلب خطي من المكلف أو المجند أو الاحتياطي أو أحد ذويه.
    2. صورة إخراج قيد نفوس عائلي صادرة عن أمانة السجل المدني مدوناً عليه كافة الوقوعات الطارئة وإشارات النقل والتصحيح مع عبارة لا يوجد أبناء ذكور خلافاً لما ذُكِرَ مصدقة وموقعة من أمانة السجل المدني.
    3. تصريح خطي يتعهد فيه بوجوب مراجعة شعبة تجنيده كل ثلاث سنوات لتجديد معذرته.
    4. تقرير طبي لوالد أو والدة المكلف غير القابلين للإنجاب وفق الشروط المنصوص عنها.


    ثالثاً: حالات إعفاء الوحيد بشكل نهائي دون الحاجة لتجديد المعذرة:

    1. عند بلوغ والدة المكلف الوحيد الـ (50 عاماً ).
    2. عند بلوغ والد المكلف الوحيد الـ ( 60 عاماً ).
    3. إذا كان المكلف وحيداً لوالديه المتوفيين أو لأحدهما.
    4. إذا كان والد المكلف أو والدته أو كليهما غير قادرين على الإنجاب بموجب تقرير طبي مصدق من اللجان الطبية المختصة.
    رابعاً: إلغاء إعفاء الابن الوحيد
    يلغى إعفاء الابن الوحيد في إحدى الحالتين التاليتين :

    أ‌- عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو لكليهما المعفو لهما حسب حالات الوحيد المذكورة.
    ب‌- بعند ثبوت عدم صحة وحدانيته.
    ملاحظة:
    • كل مكلف لا يُعْلِمُ شعبة تجنيده عن ولادة شقيق له يحال وضعه إلى القضاء.
    • تطبق أحكام هذه التعليمات على الاحتياطيين (ضباط وصف الضباط وأفراد) المسرحين من الخدمة.
    المكلف الوحيد السليم المعافى لأخ أو لإخوة مرضى ذكور هو المكلف السليم المعافى الوحيد الذي له أخ أو عدة إخوة ذكور مصابين بإحدى الأمراض التالية بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة:
    1. القصور الكلوي التام.
    2. النقص العقلي الشديد بدرجة البلاهة الواضحة.
    3. الزور والفصام والنفاس الشديد.
    4. الشلل النصفي التام أو شلل الأطراف الأربعة التام.
    5. فقدان البصر التام بحيث لا تزيد الرؤيا في كلا العينين عن حس الضياء.
    6. بتر الطرفين السفليين إذا كانا على مستوى الساقين أو الفخذين.
    7. بتر الطرفين العلويين من مستوى مفصل الرسغ و ما فوق.
    ملاحظة: يعامل هذا المكلف معاملة الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كانا بالحياة أو بالوفاة.

1